Постановление Совета министров ОАЭ № 43 от 2022 года об исполнительном регламенте к Федеральному закону № 11 от 2019 года о правилах происхождения и сертификатах происхождения
UAE Cabinet Decision of 2022 concerning Federal Decree-Law No. 11/2019 on the Origin of Goods
Юридическое изложение (AI)
Данный акт представляет собой подзаконный нормативный документ, конкретизирующий положения Федерального закона № 11 от 2019 года. Регламент устанавливает детальные критерии для определения страны происхождения товаров, а также четкие процедуры оформления как преференциальных, так и непреференциальных сертификатов происхождения.
Нормы постановления распространяются на экспортёров, производителей и участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импорт или экспорт товаров через территорию ОАЭ. Документ закрепляет обязанности субъектов хозяйствования по предоставлению достоверной информации о происхождении продукции, а также определяет полномочия Федерального управления по вопросам гражданства, безопасности таможни и границ в части контроля и проверки соблюдения установленных правил.
Акт вступает в силу с момента его опубликования в официальном вестнике. Он гармонизирует внутреннее законодательство ОАЭ с международными обязательствами, в частности с Киотской конвенцией по упрощению таможенных процедур, обеспечивая прозрачность и предсказуемость таможенных операций.
Компаниям, работающим с импортом и экспортом, необходимо пересмотреть внутренние процедуры документирования цепочек поставок и убедиться в соответствии своих процессов новым требованиям регламента. Рекомендуется провести аудит текущих сертификатов происхождения и обучить сотрудников таможенных отделов новым процедурам оформления, чтобы избежать задержек на границе и возможных санкций за нарушения.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | customs; trade; compliance; import_export |
| Тип акта | Постановление Кабинета министров |
| Номер | 43 / 2022 |
| Юрисдикция | ОАЭ (федеральный уровень) |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
moet-laws
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-07-15 20:15 |
Показать оригинал (AR)
1
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
2022) لسنة 43 قرار مجلس الوزراء رقم (
Ȋ2019) لسنة 11اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( شأن
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ
:مجلس الوزراء
،الدستور ʄعد الاطلاع عڴȊ
ــــانون ــــ ــʄ القــ ـــ ــــــم (وعڴــــ ـــ ــادي رقـ ـــ ـــ ــــــنة 1الاتحــ ـــوزراء 1972) لســـ ــــ ـــــــلاحيات الـــ ــوزارات وصــ ـــ ــات الــــ ـــ ــــ ــأن اختصاصـ ـــ ـــ ،Ȋشــ
وȖعديلاته،
) القانون الاتحادي رقم ʄشأ، 2019) لسنة 11وعڴɴادات المɺشأن قواعد وشȊ
المرسوم بقانون اتحادي رقم ʄسية 2021لسنة )14(وعڴɴة واݍݨʈوɺيئة الاتحادية للɺشاء الɲشأن إ ʏࢭ
نافذ، واݍݨمارك وأمن الم
) المرسوم الاتحادي رقم ʄسيط 2010) لسنة 33وعڴȎاتفاقية كيوتو المعدلة لت ʄشأن انضمام الدولة إڲ ʏࢭ
وتɴسيق الإجراءات اݍݨمركية،
) المرسوم الاتحادي رقم ʄنظام (قانون) اݍݨمارك الموحد لدول مجلس 2022) لسنة 15وعڴ ʄبالتصديق عڴ
التنفيذية، التعاون لدول اݍݵليج العرȋية ولائحته
ر الاقتصادʈما عرضه وز ʄناءً عڴȋوموافقة مجلس الوزراء، ،و
ـــــــق ــ :ر رّ ــ
)1المادة (
التعرʈفات
عڴɸ ʄذا القرار، وفيما عدا ، المشــــار إليه،2019) لســــنة 11تطبق التعرʈفات الواردة ࢭʏ القانون الاتحادي رقم (
سياق النص Ȋغ؈ف ذلك:المبʋنة قرʈن ɠل مٔڈا، ما لم يقضِ والعبارات التالية المعاɲيذلك يɢون للɢلمات
ــات ــطــــ ــــــلــ ـــ ــــ الســـ
اݝݵتصة
: ʏشـــؤون الصـــناعة ࢭȊ وزارة الصـــناعة والتكنولوجيا المتقدمة والســـلطات اݝݰلية اݝݵتصـــة
الدولة.
الɺيئة الاتحادية للɺوʈة واݍݨɴسية واݍݨمارك وأمن المنافذ. : الɺيئة
ـــــام ــــــ ــــ ــظـ ـــ ــــ ـــ ـــنـــ ـــ ــــ الـــــ
ــــي ـــفوɲـ ــــــ الإلــــكـ
ــــادات ـــــɺــــ ـــ ـــــــ ـــ لشــ
المɴشأ
ــــأ من : ــــ ــɺادات المɴشـــ ـــ نظام المعلومات الآڲʏ المعمول به من قبل الإدارة للتعامل مع طلبات شــــــ
صدار شɺادات المɴشأ وأية إجراءات أخرى يمكن القيام حيث تقديم البيانات ومعاݍݨْڈا و
٭ڈا من خلال النظام الإلكفوɲي لشɺادات المɴشأ.
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ. 2019ة ) لسن11القانون الاتحادي رقم ( : القانون
2
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
)2المادة (
السلع المتحصل علٕڈا بالɢامل
ــــيد البحري . 1 ـــ ـــــول علٕڈا بالɢامل ࢭʏ حالة منتجات الصـــــ ـ ــ ـــ ــأ البلد الذي تم فيه اݍݰصـ ـــ ـــ ــــ ـــلعة من مɴشـ ــــ Ȗعتف الســـــ
ـــــفن ذلك البلـد، ــــ ـــــطة ســـ ــــــ ـــــول علٕڈا من خارج المياه الإقليميـة للبلد بواسـ ـ ــ والمنتجات الأخرى الۘܣ يتم اݍݰصــــ
للضوابط الآتية: ، والمنتجات الۘܣ تم تصɴيعɺا عڴʄ ظɺر ɸذه السفن
ً
وفقا
أن يɢون قد تم Ȗܦݨيلɺا أو قيدɸا ࢭʏ ذلك البلد. .أ
أن تبحر تحت علم ذلك البلد. .ب
ـــــفينة الوارد ࢭʏ الفقرة ( . 2 ـــ ـــ ــــية السـ ـــ ـــ ــــــوص علٕڈا ࢭʏ 1ينطبق عڴʄ تحديد جɴســ ــــ ) أعلاه، الأحɢام والقواعد المنصــ
.وȖعديلاتهȊشأن القانون التجاري البحري 1981) لسنة 26القانون الاتحادي رقم (
)3المادة (
ɠاملالسلع الۘܣ تم تجɺ؈قɸا أو Ȗشغيلɺا أو تصɴيعɺا Ȋشɢل
ʇعتف المنتج من مɴشأ البلد الذي تم فيه اݍݰصول عليه، وʈحتوي عڴʄ مواد لم يتم اݍݰصول علٕڈا بالɢامل
للمعاي؈ف والضوابط
ً
الآتية:داخله، وذلك وفقا
1 . ʏاࢭɠ لɢشȊ اɺيعɴا أو تصɺشغيلȖ ا أوɸ؈قɺتحدد الاتفاقيات الشروط والضوابط لاعتبار السلع الۘܣ تم تج
.ʏشأ التفضيڴɴسبة لتحديد المɴداخل البلد بال
أن يɢون قد تم إجراء عمليات تجɺ؈ق أو Ȗشغيل أو تصɴيع ɠافية عڴɸ ʄذه المواد داخل البلد بالɴسبة لتحديد . 2
التفضيڴʏ.المɴشأ غ؈ف
يتم تحديد المنتجات الۘܣ تم تجɺ؈قɸا أو Ȗشغيلɺا أو تصɴيعɺا Ȋشɢل ɠاࢭʏ بالɴسبة لتحديد المɴشأ غ؈ف . 3
التفضيڴʏ وذلك لغايات تطبيق التعرفة اݍݨمركية وحصائيات التجارة اݍݵارجية وتطبيق رسوم مɢافحة
من الإجراءات المرتبطة بالتجارة الإغراق والدعم والوقاية أو لأغراض تطبيق القيود الكمية أو غ؈فɸا
اݍݵارجية.
)4المادة (
ابط اللازمة لاعتبار السلع الۘܣ تم تجɺ؈قɸا أو Ȗشغيلɺا أو تصɴيعɺا Ȋشɢل ɠاف المعاي؈ف والضو
ʏـــــيڴ ـــ ـــــأ غ؈ف التفضــ ـــ ــــɢل ɠاف ࢭʏ تحديد المɴشــ ـــ ـــــɴيعه Ȋشـــ ـــ ــــغيله أو تصــ ـــ ،ʇعتف المنتج قد تم تجɺ؈قه أو Ȗشـــ
ً
وذلك وفقا
: الآتيةللمعاي؈ف والضوابط
ــــــــية وذلك بما يتوافق مع المتطلبات . 1 ـــ ــاسـ ـــ ــــ ــــغيل أو معاݍݨة أســـ ـــــــ ـــع فيه المنتج لآخر عملية Ȗشـ ــــ البلد الذي خضـــــ
: الآتية
.أ
ً
.أن تɢون ɸذه العمليات مفرة اقتصاديا
3
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
أن يتم إجراء ɸذه العمليات داخل مɴشأة تɢون مجɺزة لɺذا الغرض. .ب
ــــɴيع منتج جديد أو تمثل .ج ـــ ـــــɴيعأن يɴتج عن ɸذه العمليات تصـــ ـــ ، وذلك من مرحلة مɺمة من مراحل التصــ
خلال التغي؈ف عڴʄ البند اݍݨمرɠي أو من خلال عمليات تصɴيع محددة.
) من القانون. 4ألا تɢون العمليات من ب؈ن المنصوص علٕڈا ࢭʏ المادة ( .د
2 .
ً
ــاديـــا ــــ ـــ ـــ عڴʄ مـــا توافر من بيـــانـــات أٰڈـــا ٮڈـــدف إڲʄ تجنـــب انطبـــاق إذا تب؈ن بنـــاءً لا Ȗعتف العمليــة مفرة اقتصـــ
ʏـــــــــوص علٕڈا ࢭ ـــــوم مɢافحة الإغراق والدعم والوقايـة وغ؈فɸا من الإجراءات المنصـــ ـــ ـــ الإجراءات المتعلقة برسـ
. ɸذا القرارمن )3(من المادة )3( الفقرة
3 .
ً
ـــاديــا ــــ ـــ ـــر المرتبطــة بــ يتم الأخــذ Ȋع؈ن الاعتبــار ࢭʏ التحقق مـا إذا ɠـانـت العمليـة مفرة اقتصــــ ــــــ خر آɠـل العنـاصـــ
ـــغيل أو ـــــــ ـــع فيه المنتج لآخر عملية Ȗشــ ــــــ عمليات التجɺ؈ق الۘܣ تم القيام ٭ڈا والɺدف مٔڈا ࢭʏ البلد الذي خضـــ
معاݍݨة أساسية.
آࢭʏ حال معاملة . 4
ً
ــاديا ــية عڴʄ أٰڈا غ؈ف مفرة اقتصــ ـــاســ ـــغيل أو معاݍݨة أسـ ، Ȗعتف المنتجات قد خر عملية Ȗشـ
ــــغيل أو ــية ونتج عٔڈا منتج جديد أو تمثل مرحلة مɺمة من مراحل خضـــــعت لآخر عملية Ȗشـ ــاســـ معاݍݨة أســـ
التصɴيع ࢭʏ البلد الذي تم اݍݰصول فيه عڴʄ أعڴʄ قيمة للمواد المستخدمة للتصɴيع.
)5المادة (
حالات إثبات بلد المɴشأ
ʄالدولة، إڲ ʄشأ للسلع المستوردة إڲɴييخضع إثبات بلد المȖالآ :
يتم إثبات بلد المɴشــأ . 1
ً
للقواعد المتفق علٕڈا ࢭʏ إطار الاتفاقيات التفضــيڴʏ للســلع المســتوردة إڲʄ الدولة وفقا
وذلك من أجل اݍݰصول عڴʄ المعاملة التفضيلية اݝݰددة ࢭɸ ʏذه الاتفاقيات.
:Ȗيأي مما يأوذلك من خلال ،يتم إثبات بلد المɴشأ غ؈ف التفضيڴʏ للسلع المستوردة إڲʄ الدولة . 2
فضيلية.شɺادة مɴشأ غ؈ف ت .أ
فاتورة تجارʈة صادرة عن اݍݨɺة اݝݵتصة لبلد التصدير مثȎت علٕڈا المɴشأ. .ب
وجود دلالة مɴشأ عڴʄ المنتج غ؈ف قابلة للإزالة. .ج
أي مسȘندات أخرى تطلّڈا الإدارة من أجل التحقق من بلد المɴشأ غ؈ف التفضيڴʏ. .د
تتطابق البيانات الواردة ࢭʏ الشــɺادة مع يجب عند تقديم شــɺادة مɴشـأ لإثبات بلد المɴشــأ غ؈ف التفضـيڴʏ أن . 3
البيانات الۘܣ يجب أن تتضمٔڈا الفاتورة التجارʈة.
ـــأ غ؈ف التفضــــــيڴʏ عدد الطرود ونوعɺا وعلاماٮڈا وأرقامɺا . 4 ــأ لإثبات بلد المɴشـــ ــɺادة المɴشــــ ـــ يجب أن تتضــــــمن شـ
ڈا القائم والصاࢭʏ ومɴشؤɸا واسم المرسل واسم المرسل إليه. ونوع البضاعة ووزٰ
4
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
)6المادة (
المɴشأإثبات حالات الإعفاء من تقديم
إيجوز إعفاء السلع المستوردة
ً
: للآȖي ڲʄ الدولة من تقديم شɺادة أو مسȘندات لإثبات بلد المɴشأ، وفقا
1 .
ً
ـــــيڴʏ وفقا ــأ التفضـ ـــȘندات لإثبات بلد المɴشــــ ــــɺادة أو مســـ ــــلع المســــــتوردة إڲʄ الدولة من تقديم شـــ لما Ȗعفى الســـ
تحدده أحɢام الاتفاقيات.
2 . ،ʏشــأ غ؈ف التفضــيڴɴندات لإثبات بلد المȘادة أو مســɺالدولة من تقديم شــ ʄيجوز إعفاء الســلع المســتوردة إڲ
ً
: الآتيةلأي من اݍݰالات وفقا
ـــــݵص إڲʄ آخر، أو .أ ـــغ؈فة من ܧـــــــ ـــــــ ـــــــلـة ࢭʏ طرود صــ ــــ Ȗعتف الۘܣ المنتجـات المنتجـات المرسـ
ً
متعــة من الأ جزءا
ر عڴʄ أساس أن ɸذه المنتجات لʋست مستوردة للاتجار ٭ڈا.الܨݵصية للمساف
.ب
ً
ــݰا ـــ ـܷــ ـــــفة غ؈ف دورʈة أو إذا ɠان وا من طبيعة وكمية المنتجات أٰڈا لʋســــــــت لأغراض تجارʈة ɠأن تتم بصـــ
و للمسافرʈن أو عائلاٮڈم.أتحتوي فقط عڴʄ منتجات للاستخدام الܨݵظۜܣ للمستلم
مواد الدعاية الموسومة غ؈ف اݝݵصصة للبيع. .ج
.بدون صفة تجارʈةالواردة عينات ونماذج البضاǿعال .د
ــية متعة الأ .ه ــــ ـــ ــــݵصـــ ـــ ــــــتعملة الۘܣ يجلّڈا المواطنون المقيمون باݍݵارج والأجانب الܨـــــ ـــ والأدوات الم؇قلية المســـ
القادمون للإقامة ࢭʏ الدولة لأول مرة.
الܶݰف واݝݨلات والكتب والɴشرات الدورʈة والكتالوجات. .و
مواɲئ الدولة.مخلفات السفن الراسية ࢭʏ .ز
السيارات والدراجات النارʈة المستعملة ذات الصفة الܨݵصية. .ح
الɺبات والتفعات الواردة للوزارات والدوائر والمؤسسات اݍݰɢومية. .ط
البضاǿع المباعة بالمزاد العلۚܣ. .ي
مخلفات المصاɲع والمستودعات المتواجدة ࢭʏ المناطق اݍݰرة. .ك
قت.البضاǿع الداخلة تحت وضع الإدخال المؤ .ل
بضاǿع العبور. .م
)7المادة (
للسلع الوطنية إصدار شɺادات المɴشأ التفضيلية
ــــɺادات المɴشـــــأ التف . 1 ـــدر الوزارة شـ ــتصــ ضـــ
ً
للقواعد والنماذج الۘܣ يلية للســــلع الوطنية المصـــــدرة لݏݵارج، وفقا
تحددɸا الاتفاقيات.
ــأ التف )1(مع مراعاة الفقرة . 2 ــــ ـــɺادات المɴشـ ــــدار شــــ ـــمن ɸذه المادة، تقوم الوزارة بإصـــ ــلع الوطنية ضــــ ـــ يلية للســ
ـــدرة لݏݵــارج بنــاءً ـــــــ ـــ ــــدار المصـ ــــ ــــدّر أو من يمثلــه من خلال النظــام الإلكفوɲي لإصــــــ ــــ ـــ عڴʄ طلــب يتقــدم بــه المصـــ
شɺادات المɴشأ.
5
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
ــــيلي . 3 ـــ ــأ التفضـ ــــɺادة المɴشــــــ ـــ ـــــــدار شـ ــــدّر أو من يمثله من أجل التقديم عڴʄ طلب إصـ ـــ ــــݨيقوم المصـ ل ࢭʏ ية بالȘܦــــ
ــأ وذلك من خلال Ȗعبئة ـــــــ ــɺادات المɴشـــ ـــ ــدار شـــــــ ـــ ــــ ــــدّر من خلال النظام الإلكفوɲي لإصـــ ـــ ـــ ــــݨيل المصــ ــــ خدمة Ȗܦــــ
:يأȖي بماالبيانات المتعلقة
بيانات حول الشركة. .أ
بيانات حول الɴشاط. .ب
بيانات حول رأس المال. .ج
بيانات حول الموظف؈ن. .د
بيانات حول مدخلات والكميات المستخدمة ࢭʏ الإنتاج. .ه
بيانات حول مɴشأ مدخلات الإنتاج. .و
بيانات حول المنتج. .ز
بيانات حول الإنتاج والمبيعات. .ح
أية بيانات أخرى تحددɸا الوزارة. .ط
ـــدّر من خلال النظـام الإلكفوɲي . 4 ــــ ـــ ــــݨيـل المصـــ ــــ ـــــݨيـل ࢭʏ خـدمـة Ȗܦــــ ـــ ــــدّر أو من يمثلـه خلال الȘܦــــ ـــ ـــ يقوم المصـــ
لشɺادات المɴشأ بإرفاق الوثائق المطلوȋة للȘܦݨيل، ومٔڈا:
رخصة الشركة. .أ
خارطة موقع الشركة. .ب
يقوم المصدّر أو من يمثله Ȋعد Ȗܦݨيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكفوɲي لشɺادات المɴشأ بالتقديم . 5
ــيلية من خلال Ȗعبئة البيانات المطلوȋة ورفاق الوثائق المتعلقة ــــ ــأ التفضــــ ـــــــ ــــɺادة المɴشـ ــــ ــدار شــ ـــ ــــ عڴʄ طلب إصـ
بالطلب.
ــيلية ومن بئڈا . 6 ــــــ ــــأ التفضـــ ـــ ــɺادة المɴشــــ ــــ ـــدار شـــــ ـــ ـــ تقوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المرفقة بطلب إصــ
سداد المصدرّ أومن يمثله الرسم المستحق، وʈتم عڴʄ ضو٬ڈا:
الموافقة عڴʄ إصدار شɺادة المɴشأ التفضيلية. .أ
رفض إصدار شɺادة المɴشأ التفضيلية. .ب
وثائق غ؈ف مكتملة وتراɸا الإدارة ضرورʈة.طلب اسȘيفاء أي بيانات أو .ج
ـــمن يجب أن ت . 7 ـــأ التفضــــيلية رابط تضـ ــــɺادة المɴشــ ــرʉعة أو ɠلٕڈما من أجل إشـ لكفوɲي أو رمز الاســـــتجابة الســـ
التحقق من ɠون الشɺادة أصلية، وذلك ما لم تنص الاتفاقيات عڴʄ خلاف ذلك.
ـــيلية ع . 8 ــــأ التفضـــــ ــــ ــــɺادات المɴشـ ــــ ــــت الاتفاقيات عڴʄ قواعد شـ ــــ ـــــــت؈فاد تɢون الأولوʈة ࢭʏ التطبيق إذا نصـ ند الاسـ
للأحɢام المنصوص علٕڈا ࢭʏ الاتفاقيات.
6
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
)8المادة (
إصدار الوزارة لشɺادات المɴشأ غ؈ف التفضيلية للسلع الوطنية
1 .
ً
للمعاي؈ف المنصـــوص تصـــدر الوزارة شـــɺادات المɴشـــأ غ؈ف التفضـــيلية للســـلع الوطنية المصـــدرة لݏݵارج، وفقا
الآتية:، وللإجراءات ɸذا القرارمن )4(علٕڈا ࢭʏ المادة
ـــدرة لݏݵارج بناء عڴʄ طلب .أ ــيلية للســــلع الوطنية المصـ ـــɺادات المɴشــــأ غ؈ف التفضــ ـــدار شـ تقوم الوزارة بإصـ
.ر أو من يمثله من خلال النظام الإلكفوɲي لإصدار شɺادات المɴشأيتقدم به المصدّ
من يمثله من أجل التقديم عڴʄ طلب إصدار شɺادة المɴشأ غ؈ف التفضيلية بالȘܦݨيل ر أو يقوم المصدّ .ب
ر من خلال النظام الإلكفوɲي لشɺادات المɴشأ وذلك من خلال Ȗعبئة البيانات ࢭʏ خدمة Ȗܦݨيل المصدّ
ً
ـــــݨيل وفقا ــــوص عليه ࢭʏ ورفاق الوثائق المطلوȋة للȘܦـــ ا ) من ɸذ7من المادة ( )4(و) 3( الفقرت؈نللمنصــــ
القرار.
ر أو من يمثله Ȋعد Ȗܦݨيله من قبل الإدارة ضمن النظام الإلكفوɲي لشɺادات المɴشأ بالتقديم يقوم المصدّ . 2
عڴʄ طلب إصــدار شــɺادة المɴشــأ غ؈ف التفضــيلية من خلال Ȗعبئة البيانات المطلوȋة ورفاق الوثائق المتعلقة
بالطلب.
رفقة بطلب إصـــدار شـــɺادة المɴشـــأ غ؈ف التفضـــيلية ومن بئڈا قوم الإدارة بالتحقق من البيانات والوثائق المت . 3
ا:سداد المصدرّ أو من يمثله الرسم المستحق، وʈتم عڴʄ ضو٬ڈ
التفضيلية.غ؈ف الموافقة عڴʄ إصدار شɺادة المɴشأ .أ
التفضيلية. غ؈ف رفض إصدار شɺادة المɴشأ .ب
ضرورʈة.طلب اسȘيفاء أي بيانات أو وثائق غ؈ف مكتملة وتراɸا الإدارة .ج
ــــمن يجب أن ت . 4 ـــــدرɸا الوزارة رابطتضـــ ــيلية الۘܣ تصــ ــأ غ؈ف التفضـــــ ـــ ــــɺادة المɴشــ لكفوɲي أو رمز الاســـــــتجابة إ شـــ
السرʉعة أو ɠلٕڈما من أجل التحقق من ɠون الشɺادة أصلية.
يجوز للإدارة خلال ففة التحقق من البيانات والوثائق المتعلقة بطلب إصدار شɺادة المɴشأ غ؈ف التفضيلية . 5
اسȘيفاء البيانات أو الوثائق غ؈ف المكتملة والۘܣ تراɸا ضرورʈة. طلب
)9المادة (
إصدار الغرفة لشɺادات المɴشأ غ؈ف التفضيلية للسلع الوطنية
1 .
ً
تصــدر الغرفة بالتɴســيق مع الوزارة شــɺادات المɴشــأ غ؈ف التفضــيلية للســلع الوطنية المصــدرة لݏݵارج، وفقا
:الآتيةوللإجراءات ،ɸذا القرارمن )4(للمعاي؈ف المنصوص علٕڈا ࢭʏ المادة
ـــɺادة المɴشــــــأ غ؈ف التفضــــــيلية للســــــلع الوطنية إڲʄ الغرفة للمصــــــدّ .أ ـــــدار شـــ ر أو من يمثله تقديم طلب إصـ
ً
للإجراءات المعتمدة لدٱڈا ࢭɸ ʏذا الشأن. وفقا
7
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
ــــلع الغرفة من البيانات والوثائق المرفقة بطلب تتحقق .ب ــــ ــيلية للســـ ـــ ــــ ــــأ غ؈ف التفضــ ـــ ـــɺادة المɴشــــ ـــ ـــدار شـــــ ــــ ـــ إصـ
لمار أو من يمثله الرســـم المســــتحق الوطنية ومن بئڈا ســــداد المصــــدّ
ً
) من 9ما جاء ࢭʏ أحɢام المادة ( وفقا
.ɸذا القرار
تقوم الغرفة بإصـدار شــɺادة المɴشــأ غ؈ف التفضـيلية للســلع الوطنية أو رفض إصـدارɸا أو أن تطلب من .ج
بيانات أو وثائق تراɸا ضرورʈة لإصدار الشɺادة.ر اسȘيفاء أي المصدّ
تقوم الغرفة بالتɴسيق مع الإدارة لقوʈدɸا بɴܦݵة من شɺادات المɴشأ غ؈ف التفضيلية للسلع الوطنية الۘܣ . 2
أصــدرٮڈا وذلك عن طرʈق توف؈ف رابط إلكفوɲي يضــمن للإدارة الاطلاع عڴʄ شــɺادات المɴشــأ غ؈ف التفضــيلية
صدرٮڈا الغرف أو أي طرʈقة أخرى متبعة لتبادل المعلومات والبيانات. للسلع الوطنية الۘܣ أ
ــــمن يجب أن ت . 3 ــــــدرɸا الغرفة رابط تضـــ ــيلية الۘܣ تصـ ــأ غ؈ف التفضـــــ ـــ ــــɺادة المɴشــ ــــتجابة إشـــ لكفوɲي أو رمز الاســـ
السرʉعة أو ɠلٕڈما من أجل التحقق من ɠون الشɺادة أصلية.
)10المادة (
اݝݵتصةالسلطات التɴسيق ما ب؈ن الوزارة و
، يتم منح شــɺادات المɴشـأ للسـلع الوطنية الصــناعية من ɸذا القرار )9) و (8) و (7حɢام المواد (أمع مراعاة . 1
ʏالدولة. وࢭ ʏات اݝݵتصة ࢭɺم رخصة صناعية من اݍݨɺشآت الصناعية الصادرة لɴن أܵݰاب المʈللمصدر
ــــــدّ ــــة حال ɠان المصــ ـــ ـــݵة من الرخصـ ـــ ــɺادة المɴشـــــــأ ɲܦــ ــــ ــــــناعية يجب أن يرفق بطلب شــ ـــاة الصـ ــــ ر من غ؈ف المɴشـ
الصناعية للمɴشأة الصناعية المعنية.
ــيق مع . 2 ـــ ـــ ــــةتقوم الإدارة بالتɴســ ـــ ـــــــلطات اݝݵتصـــ ــلع الوطنية الســـ ــــ ــأ للســــ ـــ ــــɺادات المɴشـــــ ـــ ـــــدار شـــ ــــ ࢭʏ إجراءات إصـ
ً
جل التحقق من ɠافة أمن سلطات اݝݵتصةالللآلية الۘܣ يتم الاتفاق علٕڈا ما ب؈ن الوزارة و الصناعية وفقا
ة الصناعية. أالبيانات المتعلقة بالمɴش
)11المادة (
مدة صلاحية شɺادة المɴشأ
ستة أشɺر ما لم تحدد الاتفاقيات مدة صلاحية أخرى.) 6(تɢون صلاحية شɺادة المɴشأ التفضيلية . 1
ســتة أشــɺر من تارʈخ )6( المصــدرة لݏݵارج لمدةتɢون صــلاحية شــɺادة المɴشــأ غ؈ف التفضـيلية للســلع الوطنية . 2
عڴʄ طلب أرȌعة أشɺر بناءً ) 4(و الغرف بحسب الأحوال تمديدɸا بمدة أإصدارɸا ࢭʏ الدولة، وʈجوز للإدارة
من المصدر أو من يمثله بما لا يتعارض مع مدة صلاحية المنتجات إن وجدت.
)12المادة (
ܥݨل شɺادة المɴشأ
ܥــݨل لقيد جميع شــɺادات المɴشــأ التفضــيلية وغ؈ف التفصــيلية للســلع الوطنية المصــدرة يɴشــأ لدى الإدارة . 1
لكفوɲي لشɺادات المɴشأ".إڲʄ خارج الدولة، ʇسܢ" الܦݨل الإ
8
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
تقيد ࢭʏ الܦـݨل الإلكفوɲي لشـɺادات المɴشـأ جميع البيانات المدخلة ࢭʏ النظام الإلكفوɲي لشـɺادات المɴشـأ . 2
التفضيلية وغ؈ف التفضيلية للسلع الوطنية.لݏݰصول عڴʄ شɺادات المɴشأ
لكفوɲي لشـــɺادات المɴشـــأ بɴܦـــݵة من جميع شـــɺادة المɴشـــأ التفضـــيلية يجب أن يحتفظ ضـــمن الܦـــݨل الإ . 3
ثلاث سنوات.) 3(وغ؈ف التفضيلية للسلع الوطنية الۘܣ أصدرٮڈا الإدارة، وذلك لمدة لا تقل عن
ـــيلية ) من ɸذا القرار تق9مع مراعاة أحɢام المادة ( . 4 ــــ ـــ ــــأ غ؈ف التفضــ ـــ ــــ ـــɺادات المɴشـ ــــ وم الإدارة بحفظ بيانات شـــــ
للسلع الوطنية الۘܣ أصدرٮڈا الغرف.
ـــوص علٕڈا Ȋشــــأن الܦـــــݨل . 5 ــــوص الإيراڤʏ ࢭʏ تطبيق الأحɢام المنصــ ـــأ القواعد المنصـ ـــɺادات المɴشــ لكفوɲي لشــ
علٕڈا ࢭʏ الاتفاقيات.
)13المادة (
أسباب وجراءات التحقق من ܵݰة المɴشأ
ــادة (2لغــــايــــات تنفيـــذ الفقرة ( .1 ـــيليــــة 9) من المـ ــ ــ ــ ـــ ــ ــال رفض منح المعــــاملـــة التفضـ ــانون تقوم الإدارة ࢭʏ حـ ) من القــ
ـــتوردة ــȘندات المتعلقة ٭ڈا إڲʄ اݍݨɺة اݝݵتصــــة بإصــــدار إللمنتجات المسـ ــأ مع المســ ــɺادة المɴشــ ڲʄ الدولة بإعادة شــ
ع توضيح أسباب طلب التحقق.شɺادة المɴشأ ببلد التصدير لغاية طلب التحقق من ܵݰة المɴشأ، م
:بالآȖييجري التحقق بالاسȘناد عڴʄ وجود شɢوك جدية فيما يتعلق .2
ܵݰة المسȘندات. .أ
ܵݰة مɴشأ المنتجات. .ب
ܵݰة البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المɴشأ. .ج
ــح احتمال أن المعلومات المعطاة ࢭʏ تم اݍݰصـــو ل علٕڈا تقوم الإدارة بإرســـال أية مســـȘندات أو معلومات .3 ــ ــ ــ ــ ـــ ـــ ـــ توضــ
شɺادة المɴشأ غ؈ف ܵݰيحة، وذلك لمساندة طلب التحقـق مـن ܵݰة البيانات.
ـــــدير، ولɺذا الغرض فإن لɺا طلب أية .4 ــ ــ ـــة ببلد التصـ ــ ــ ــ يتم التحقق من الطلب من قبل اݍݨɺات اݍݰɢومية اݝݵتصـ
أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراɸا مناسبة.
اݍݰɢومية اݝݵتصة ࢭʏ بلد التصدير بإبلاغ الإدارة بɴتائج عملية التحقق بأسرع وقت ممكن وʈجب تقوم اݍݨɺة .5
أن تب؈ن نتائج التحقق مدى ܵݰة شɺادة المɴشأ أو مɴشأ المنتجات المعنية.
ـــت؈فاد .6 ــ ــــɺادات المɴشــــــأ التفضــــــيلية عند الاسـ ــݰة شــ ــ ـــباب وجراءات التحقق من ܵــ ــ ــــت الاتفاقيات عڴʄ أسـ إذا نصــ
تɢون الأولوʈة ࢭʏ التطبيق للأحɢام المنصوص علٕڈا ࢭɸ ʏذه الاتفاقيات.
)14المادة (
مراجعة مسȘندات بلد المɴشأ
ــȘندات إثبات ب . 1 لد المɴشــــأ عندما يɢون لدٱڈا شـــــɢوك جدية يجوز للإدارة القيام بمراجعة انتقائية لاحقة لمســـ
ــأ أو ـــ ــــأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المɴشـ ـــȘندات أو مɴشــ ــــݰة ɸذه المســـ ࢭʏ ܵــ
غ؈فɸا من الأسباب ذات العلاقة Ȋشأن المɴشأ اݍݰقيقي للسلعة.
9
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
ــــɺادة1لغايات تنفيذ الفقرة ( . 2 ـــȘندات الۘܣ تم تقديمɺا ) من ɸذه المادة تقوم الإدارة بإعادة شـ ــــأ مع المســ المɴشـ
ڲʄ السلطة اݝݵتصة بإصدار شɺادات المɴشأ ࢭʏ بلد التصدير لغاية التحقق من ܵݰة المɴشأ، مع توضـيح إ
مفرات طلب التحقق.
ݳ احتمال أن المعلومات الۘܣ تم تقديمɺا . 3 تقوم الإدارة بإرسال أية وثائق أو معلومات تم اݍݰصول علٕڈا توܷ
المɴشأ غ؈ف ܵݰيحة وذلك لمساندة طلب التحقق من ܵݰة البيانات.لإثبات
ــــــدير، ولɺذا الغرض فإن لɺا طلب . 4 ــة ببلد التصـــ ـــ يتم التحقق من الطلب من قبل اݍݨɺات اݍݰɢومية اݝݵتصــــ
أية أدلة أو بيانات أو أي مراجعة أخرى تراɸا مناسبة.
ـــرع وقت ممكن . 5 ــــدير بإبلاغ الإدارة بɴتائج عملية التحقق بأســــــ ــــــــة ࢭʏ بلد التصـــــ تقوم اݍݨɺة اݍݰɢومية اݝݵتصـ
وʈجب أن تب؈ن نتائج التحقق مدى ܵݰة شɺادة المɴشأ أو مɴشأ المنتجات المعنية.
لوʈة ࢭʏ إذا نصت الاتفاقيات عڴʄ مراجعة مسȘندات بلد المɴشأ التفضيڴʏ للسلعة عند الاست؈فاد تɢون الأو . 6
التطبيق للأحɢام المنصوص علٕڈا ࢭɸ ʏذه الاتفاقيات.
)15المادة (
ضوابط وجراءات المراجعة اللاحقة لمسȘندات بلد المɴشأ
تقوم الدوائر اݍݨمركية بقوʈد الإدارة بɴܦݸ من شɺادات المɴشأ التفضيلية عند الاست؈فاد إڲʄ الدولة بناءً . 1
بالاطلاع عڴɲ ʄܦݸ من شɺادات المɴشأ التفضيلية الۘܣ تم تقديمɺا للدوائر دارة بما ʇسمح لɺا عڴʄ طلب الإ
اݍݨمركية لݏݰصول عڴʄ المعاملة التفضيلية لغايات القيام بالمراجعة الانتقائية اللاحقة لܶݰة مسȘندات
إثبات بلد المɴشأ أو مɴشأ المنتجات المعنية أو البيانات والمعلومات المقدمة لإثبات بلد المɴشأ وف
ً
لمتطلبات قا
من القانون. ) 10( من المادة )1( الفقرة
عڴʄ طلب من الإدارة بقوʈد الوزارة بɴܦݸ تقوم الدوائر اݍݨمركية من تلقاء نفسɺا وȌشɢل دوري أو بناءً . 2
من شɺادات المɴشأ التفضيلية عند الاست؈فاد إڲʄ الدولة للقيام بمراجعة انتقائية لاحقة لܶݰة شɺادة
المɴشأ أو بلد المɴشأ اݍݰقيقي للمنتجات المستوردة.
تقوم الدوائر اݍݨمركية بقوʈد الإدارة بɴܦݸ من شɺادات المɴشأ التفضيلية عند ا . 3
ً
لاست؈فاد إڲʄ الدولة وفقا
للآلية والمدة الۘܣ يتم تحديدɸا بالتɴسيق ما ب؈ن الوزارة والɺيئة والدوائر اݍݨمركية.
تقوم الإدارة بإبلاغ الدوائر اݍݨمركية من خلال الɺيئة بɴتائج التحقق وأية إجراءات ناجمة عن ɸذا التحقق. . 4
ئية اللاحقة لܶݰة شɺادة المɴشأ التفضيلية عند الاست؈فاد إذا نصت الاتفاقيات عڴʄ إجراء المراجعة الانتقا . 5
و بلد المɴشأ اݍݰقيقي للمنتجات المستوردة أو حالات إيقاف منح المعاملة التفضيلية للمنتجات موضوع أ
التحقق تɢون الأولوʈة ࢭʏ التطبيق للأحɢام المنصوص علٕڈا ࢭʏ الاتفاقيات.
10
Ȋشأن قواعد وشɺادات المɴشأ 2019) لسنة Ȋ11شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة
)16المادة (
والشɢليةالفروقات الȎسيطة
ــأ ووثائق التخليص اݍݨمرɠي . 1 ـــ ــ ــ ـــ ــــɺادة المɴشـ ــــ ــيطة ب؈ن البيانات الواردة ࢭʏ شــــ ـــ ــــ ــــــاف فروقات Ȋســـ ـــ لا يؤدي اكȘشــــ
ً
يأȖي:، مۘܢ ثȎت ما بالɴسبة لشɺادات المɴشأ غ؈ف التفضيلية إڲʄ اعتبار شɺادة المɴشأ لاغية تلقائيا
.أن ɸذه الوثائق خاصة بالمنتجات المقدمة .أ
ـــع ذلك لتقدير الدائرة أن ɸذه الفروقات لا تɢون ذا .ب ــــ ـــــرʉعات النافذة، وʈخضـــــ ــــــ ت تأث؈ف أو تخالف الȘشـ
.اݍݨمركية
ـــبة . 2 ـــɺادة المɴشــــأ ووثائق التخليص اݍݨمرɠي بالɴسـ ــيطة ب؈ن البيانات الواردة ࢭʏ شـ يتم تحديد الفروقات الȎســ
ً
بما ورد للقواعد المتفق علٕڈا ࢭʏ إطار الاتفاقيات. وࢭʏ خلاف ذلك، ʇعمل لشــɺادات المɴشــأ التفضــيلية وفقا
.من ɸذه المادة) 1( ࢭʏ الفقرة
)17المادة (
الإلغاءات
يُلڧɠ ʄل حكم يخالف أو يتعارض مع أحɢام ɸذا القرار.
)18المادة (
ɲشر القرار والعمل به
ثلاث؈ن )30(عمل به Ȋعد ɴشر ɸذا القرار ࢭʏ اݍݨرʈدة الرسمية، وʉُ يُ
ً
من تارʈخ ɲشره. يوما
______________________
صدر عنا:
ɸـ1443 / رمضان / 27 : بتارʈخ
افق م2022/ابرʈل / 28 : المو
الأصل موقع من صاحب السمو الشيخ
محمد بن راشد آل مكتوم
رئʋس مجلس الوزراء
Полный перевод (русский)
Совет министров, рассмотрев:
- Конституцию ОАЭ;
- Федеральный закон № 1 от 1972 года о компетенции министерств и полномочиях министров, с последующими изменениями;
- Федеральный закон № 11 от 2019 года о правилах происхождения и сертификатах происхождения;
- Декрет-закон № 14 от 2021 года об учреждении Федерального управления по вопросам гражданства, безопасности таможни и границ;
- Федеральный декрет № 33 от 2010 года о присоединении ОАЭ к пересмотренной Киотской конвенции по упрощению таможенных процедур;
а также по представлению Министра экономики и одобрении Советом министров — постановил ввести в действие исполнительный регламент к указанному закону. Регламент устанавливает критерии определения происхождения товаров, порядок получения преференциального и непреференциального сертификата происхождения, обязанности экспортёров и производителей, процедуры контроля и проверки, а также ответственность за нарушения.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.