← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Официальная газета Дубая 2026 — выпуск OG 786

Dubai Official Gazette 2026 — OG 786

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Dubai; Media Regulation; Dubai Courts; Public Finance; KHDA; Private Schools
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 15:06
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 786
6 أغـــــســـــطـــــــــــــــس 2026 م
22 صــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــر 1448 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 786
6 أغـــــســـــطـــــــــــــــس 2026 م
22 صــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــر 1448 هـ
3 2 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ3
نائب حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )16( لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي. -
تشريعات الجهات الحكومية
محاكم دبي
قرار رقم )9( لسنة 2026 بشأن ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر القضائية التي يعاونها -
خبير.
دائرة المالية
والأوراق المستندات إتلاف وإجراءات ضوابط بشأن 2026 لسنة )83( رقم إداري قرار -
والسجلات المالية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
المبكرة الطفولة كز مرا مقر متطلبات دليل باعتماد 2026 لسنة )43( رقم إداري قرار -
والمدارس الخاصة في إمارة دبي.
5
10
13
16
5 4 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ5
قرار رقم )16( لسنة 2026
بشأن
تشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي
رئيس مجلس دبي للإعلام
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مجلس دبي للإعلام. : المجلس
لجنة تنظيم السرد الإعلامي، المُشكّلة بمُوجب هذا القرار. : اللجنة
رئيس اللجنة. : الرئيس
للرسائل الأساسية والمرتكزات والمضامين التوجّهات يحدد الذي العام : الإطار السرد الإعلامي
ذلك يشمل أن دون فيها، والخاصة العامة والجهات بالإمارة المتعلقة الإعلامية
إعداد أو إصدار أو اعتماد الإحصائيات والحقائق والتصريحات الإعلامية وأي بيانات
إعلامية رسمية أخرى.
تشكيل اللجنة
المادة )2(
أ- تشُكّل في المجلس بموجب هذا القرار لجنة فرعية دائمة، تسُمى"لجنة تنظيم السرد الإعلامي"،
برئاسة معالي/ منى غانم المري، نائب رئيس المجلس والعضو المنتدب، وعُضويةّ كُلٍ من:
7 6 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
نائباً للرئيس أمين عام مجلس دبي للإعلام .1
عضواً السيدّ/ عبدالله حميد بالهول .2
عضواً ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي .3
عضواً ممثل عن دائرة الاقتصاد والسياحة في الإمارة .4
عضواً ممثل عن هيئة دبي الرقمية .5
عضواً ممثل عن غرف دبي .6
عضواً ممثل عن سلطة مركز دبي المالي العالمي .7
عضواً ممثل عن مؤسسة دبي للمستقبل .8
تتم تسمية مُمَثلِي الجِهات الأعضاء في اللجنة من قِبلَ مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا ب-
من ذوي الخِبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، وألا تقل الدرجة الوظيفيةّ لكُِل عُضو عن
درجة "مُدير تنفيذي" أو من في حُكمِه.
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
بالمهام القيام اللجنة تتولى الإمارة، السارية في والمحلية الاتحادية التشريعات بأحكام الإخلال دون
والصلاحياّت التالية:
اقتراح السياسات والخطط وأولويات السرد الإعلامي في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، .1
لضمان توحيدها، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.
الحكوميةّ الجهات بين الإعلامي بالسرد المرتبط الإعلامي للتنسيق اللازمة الآليات اقتراح .2
وشبه الحكوميةّ والقطاع الخاص، لضمان تكامل الأدوار بينها، وتذليل العقبات التي قد تواجه
العمليات ذات العلاقة بالسرد الإعلامي، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
المُتابعة والإشراف على التغطيات الإعلاميةّ المحليةّ والدوليةّ المرتبطة بالإمارة، ورصد اتجاهاتها .3
وتحليلها، ورفع التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها إلى المجلس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
المُضللِة أو الدقيقة غير والمعلومات الشائعات مع الإعلامي للتعامل العامة الأطر اقتراح .4
الجهات مع بالتنسيق تنفيذها ومُتابعة لاعتمادها، المجلس إلى ورفعها بالإمارة، المُرتبطة
المعنيةّ.
إبداء الرأي حول تنظيم الظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية، بما في ذلك المؤتمرات .5
الصحفيةّ والإحاطات الإعلاميةّ، بالتنسيق مع الجهات المختصّة، لدعم مصداقية السرد الإعلامي،
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ7
وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الإعلام العالمي.
لاعتمادها، المجلس إلى ورفعها الإعلامي، السرد أثر لقياس اللازمة الأداء مؤشِرات اقتراح .6
ومُتابعة نتائج تطبيقها.
ورصداً الإعلامية، للمخاطر شاملًا تقييماً تتضمن القرار، صناعة لدعم تحليلية تقارير إعداد .7
للفرص والتحديات في السرد الإعلامي.
المحلية الإعلاميةّ للاتجاهات تحليلًا متضمِنةً الإعلامي، السرد أداء بشأن دوريةّ تقارير إعداد .8
والعالمية، وأسبابها، وقياس أثرها، والتوصيات اللازمة لتحسينها، ورفع تلك التقارير للمجلس
للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
تقديم المشورة الفنيةّ للجهات المعنية في المسائل الإعلامية المُرتبطة بالإمارة، بناءً على طلب .9
المجلس أو الجهات المعنيةّ.
تشكيل فرق العمل الدائمة والمؤقتة لمعاونتها في أداء مهامها، سواءً من بين أعضاء اللجنة أو .10
من غيرهم، وتحديد مهام هذه الفرق وآلية عملها.
السياسات مع وتتوافق الإعلامي بالسرد علاقة ذات تكون أخرى صلاحيات أو مهام أي .11
والتوجهات الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تكُلفّ بها من المجلس.
مُقرِر اللجنة
المادة )4(
يكون للجنة مُقرِر يعُينُّه الرئيس، من بين موظفي الأمانة العامة للمجلس. أ-
تنُاط بمُقرِر اللجنة المهام التالية: ب-
تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه الرئيس في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة .1
به قبل موعد اجتماعها بوقتٍٍ كاف.
توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها. .2
تحرير محاضر اجتماعات اللجنة. .3
كتمال النصِاب القانوني لصِحّة عقد اجتماعات اللجنة. ضمان التحقُق من ا .4
مُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات وتوجيهات اللجنة، ورفع مخرجات التنفيذ إلى الرئيس. .5
تقديم جميع أوجه الدّعم الإداري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنُوطة بها بمُوجب .6
أحكام هذا القرار.
أي مهام أخرى يكُلفّ بها من الرئيس. .7
9 8 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
اجتماعات اللجنة
المادة )5(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعتٍ الحاجة إلى ذلك، أ-
في الزمان والمكان اللذين يحددهما.
نائبه من أو الرئيس يكون أن أعضائها، على أغلبية اللجنة صحيحة بحضور اجتماعات تكون ب-
بينهم.
الأصوات تساوي وعند الحاضرين، الأعضاء أصوات بأغلبية وتوصياتها قراراتها اللجنة تصدر ج-
يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
رئيس عليها يوقع محاضر، في تتخذها التي والتوصيات والقرارات اللجنة اجتماعات تدوّن د-
الاجتماع ومقرر اللجنة، بعد عرض هذه المحاضر على أعضاء اللجنة والأخذ بمرئياتهم حيالها.
يجوز للجنة أن تدعو لحُضور اجتماعاتها من تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواءً من هـ-
بين موظفي الجهات الحكومية أو من خارجها، لمُعاونتها في أداء مهامّها المنوطة بها بمُوجب هذا
القرار، على ألا يكون لأي مِمّن تستعين بهم اللجنة صوت معدود في مُداولاتها.

تقديم الدّعم الإداري
المادة )6(
تتولى الأمانة العامة للمجلس تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنوطة
بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
التعاون مع اللجنة
المادة )7(
وتزويدها اللجنة، التام مع التعاون الصِلة ذات الجهات وغيرها من الحُكوميةّ الجهات على جميع
بالبيانات والمعلومات والإحصائياّت والمُستندات والدراسات والتقارير التي تطلبُها، والتي تراها لازمة
لتمكينهِا من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
التقارير الدوريةّ
المادة )8(
يتولّى الرئيس رفع تقرير دوري بنتائج الأعمال المُنجزة من اللجنة إلى المجلس، تتضمن الإنجازات
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ9
بها، توصي التي والمقترحات والحلول واجهتها، التي والعقبات والصعوبات اللجنة، حققتها التي
ليتسنى للمجلس التوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )9(
يصُدِر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة )10(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الثاني لحاكم دبي
رئيس مجلس دبي للإعلام
صدر في دبي بتاريخ 1 يونيو 2026م
المــــــــــــــــــوافق 15 ذو الحجة 1447هـ
11 10 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار رقم )9( لسنة 2026
بشأن
ضوابط إحالة الدعاوى إلى الدوائر القضائية التي يعاونها خبير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيةّ في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2025 بإنشاء مركز دبي للخبرة القضائية،
وعلى المرسوم رقم )40( لسنة 2025 بشأن مهام واختصاصات رئيس محاكم دبي،
المحلية القضائية الجهة رئيس تخويل بعض صلاحيات بشأن لسنة 2023 )9( رقم القرار وعلى
لرئيس محاكم دبي والنائب العام لإمارة دبي،
وعلى القرار رقم )11( لسنة 2025 بشأن الاختصاصات القضائية والإدارية لرئيس محاكم دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، : المحاكم
وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.
: رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة. الرئيس
المحاكم المُشكّلة في المحاكم الابتدائية، وتشمل المحكمة المدنية والمحكمة : المحاكم المتخصصة
التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ11
الدائرة القضائية التي تشكل في محكمة الاستئناف أو المحكمة المتخصصة، : الدائرة
في والفصل والنظر التحضير مرحلة خلال كثر أ أو خبير قبل من لمعاونتها
الدعاوى المنصوص عليها في المادة )3( من هذا القرار، يتم تكليفهم بمراجعة
أو إعداد تقارير الخبرة الفنية.
تشكيل الدوائر
المادة )2(
باستثناء المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات، لرئيس
الوحدات مع التنسيق وبعد الرئيس، بموافقة الابتدائية، المحاكم رئيس أو الاستئناف محكمة
كثر في محكمة الاستئناف أو المحكمة المتخصصة، التنظيمية المختصة بالمحاكم، تشكيل دائرة أو أ
كثر خلال مرحلة التحضير والنظر والفصل في الدعاوى المنصوص عليها لمعاونتها من قبل خبير أو أ
المقيدين في جدول الخبراء أو المحاكم المقيدين في الخبراء القرار، من بين المادة )3( من هذا في
الخبرة لدى مركز دبي للخبرة القضائية، يتم تكليفهم بمراجعة أو إعداد تقارير الخبرة الفنية، على النحو
الموضح في المادة )30( من المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 المشار إليه.
الدعاوى التي يجوز إحالتها إلى الدائرة
المادة )3(
يجوز الإحالة إلى الدائرة، الدعاوى المدنية والتجارية والعقارية والعمالية التي يقتضي النظر والفصل
فيها الاستعانة بالخبرة الفنية، باستثناء الدعاوى والطلبات التالية:
ومحكمة التنفيذ، ومحكمة الجزائية، المحكمة اختصاص في تدخل التي والطلبات الدعاوى .1
الأحوال الشخصية، ومحكمة التركات.
الدعاوى الإدارية. .2
الطلبات والدعاوى المستعجلة. .3
طلبات أوامر الأداء. .4
طلبات ودعاوى الإفلاس. .5
ضوابط إحالة الدعوى إلى الدائرة
المادة )4(
تقتصر الإحالة إلى الدائرة على الدعاوى المنصوص عليها في المادة )3( من هذا القرار التي تم فيها
13 12 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
الاستعانة بالخبرة الفنية خلال مرحلة تحضير الدعوى أمام مكتب إدارة الدعوى بالمحاكم، وأودع تقرير
الخبرة الفنية في ملف الدعوى قبل إحالة الدعوى إلى الدائرة وتحديد جلسة للنظر والبتٍ فيها.
إجراءات التقاضي أمام الدائرة
المادة )5(
وفقاً الدائرة اختصاص في تدخل التي الدعاوى في والفصل والنظر التقاضي إجراءات بشأن يتُبّع
لأحكام هذا القرار، القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة
2022 المشار إليه.

إصدار القرارات التنفيذية
المادة )6(
يصدر رئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية، كُلٌ في حدود اختصاصه، وبالتنسيق مع
رؤساء المحاكم المختصة، بحسب الأحوال، والوحدات التنظيمية المعنية في المحاكم، القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القرار.

الإلغاءات
المادة )7(
يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

النشر والسريان
المادة )8(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
القاضي/ عبدالقادر موسى محمد
رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 3 أغسطس 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 صفر 1448هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ13
قرار إداري رقم )83( لسنة 2026
بشأن
ضوابط وإجراءات إتلاف المستندات والأوراق والسجلات المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )20( لسنة 2009 بتعيين مدير عام دائرة المالية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )1( لسنة
2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم )1( لسنة
2016 وقرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 المُشار إليهما، ولغايات هذا القرار، يقصد بكلمة
"المستندات"، بأنها "المستندات والدفاتر والأوراق والسجلات المالية الورقية المحددة في المادة
)28( من قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 المشار إليه".
ضوابط إتلاف المستندات
المادة )2(
ترُاعى عند إتلاف المستندات الضوابط التالية:
انقضاء مدة )10( عشر سنوات على الأقل على حفظ المستند، تحتسب اعتباراً من: .1
تاريخ اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المعنية. أ-
بداية السنة المالية للسنة التالية التي انتهى فيها العمل بمستند الصرف والتحصيل. ب-
كتمال الالتزامات التعاقدية الواردة في المستندات التعاقدية والعقود المالية، بما في تاريخ ا ج-
ذلك انتهاء فترات الضمان والصيانة.
15 14 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
إذا قررت الجهة الحكومية الاحتفاظ بنسخ من المستندات المقرر إتلافها، فيجب أن يتم حفظها .2
ضمن أنظمة أرشفة إلكترونية آمنة ومعتمدة من هيئة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن الإلكتروني.
الجهة لدى التي تشكل اللجنة المعتمد من الزمني للجدول المستندات وفقاً إتلاف يتم أن .3
الحكومية وفقاً للمادة )3( من هذا القرار.
التأكد من أن الحقوق المرتبطة بالمستندات التي تعد وسيلة إثبات في دعاوى أو قضايا منظورة .4
أمام الجهات القضائية، أو التي يحتمل أن تكون محلًا للنزاع مستقبلًا، قد تم تسويتها بشكل
نهائي أو انقضتٍ مدد التقادم المقررة قانوناً، أيهما أقرب.
التأكد من عدم وجود حقوق أو التزامات مالية لصالح الجهة الحكومية أو عليها ولم يتم الفصل .5
فيها أو تسويتها تسوية نهائية.
إجراءات إتلاف المستندات
المادة )3(
تتبع بشأن إتلاف المستندات الإجراءات التالية:
يصدر مسؤول الجهة الحكومية أو من يفوضه قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على .1
المادة )2( من هذا للفقرة )1( من انقضتٍ مدة حفظها وفقاً التي المستندات إتلاف عملية
القرار.
تقوم الوحدة التنظيمية المعنية بحفظ المستندات في الجهة الحكومية بإعداد قائمة بالمستندات .2
المراد إتلافها ورفعها إلى اللجنة.
للضوابط استيفائها من والتحقق إتلافها، المراد والمستندات القائمة بمراجعة اللجنة تقوم .3
المقررة لإتلافها والمنصوص عليها في المادة )2( هذا القرار.
تعد اللجنة محضراً بالمستندات التي توصي بإتلافها، وتعرضه على مسؤول الجهة الحكومية .4
لاعتماده.
المعنية التنظيمية الوحدة المستندات، وتكليف بإتلاف الحكومية قراراً الجهة يصدر مسؤول .5
بحفظ المستندات باستكمال إجراءات إتلافها وفقاً لتوصية اللجنة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ15
النشر والسريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.

عبدالرحمن صالح آل صالح
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 29 يوليو 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 صفر 1448هـ
17 16 22 صفر 1448 هـ 6 أغسطس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 786 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )43( لسنة 2026
باعتماد
كز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة دليل متطلبات مقر مرا
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
كز الطُفولة المُبكِرة في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة 2020 بشأن تنظيم مرا
دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المحددة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )2( لسنة 2017 وقرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة 2020 المشار إليهما.
اعتماد الدليل
المادة )2(
كز الطفولة المبكرة والمدارس الخاصة في إمارة يعُتمد بموجب هذا القرار "دليل متطلبات مقر مرا
دبي"، بما يتضمنه من متطلبات واشتراطات وضوابط فنية وتشغيلية، وينشر على الموقع الإلكتروني
للهيئة.
مراجعة الدليل وتحديثه
المادة )3(
تتولى الهيئة وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، مراجعة الدليل المعتمد بموجب هذا القرار
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 786 6 أغسطس 2026 م 22 صفر 1448 هـ17
العام المدير إلى المقترحات يتم رفع هذه أن لتحديثه، على تراه مناسباً واقتراح ما بشكل دوري،
للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )4(
يصُدر المدير التنفيذي لمؤسسة ضمان الجودة والالتزام بالهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
النشر والسريان
المادة )5(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 29 يوليو 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 صفر 1448هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ.
@DubaiSLC
دبي ..ع.م.
ال س ن ة 60
ال ع دد 786
6 أ س ط س 2026 م
22 ص ر 1448 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 786
6 أ س ط س 2026 م
22 ص ر 1448 ه
3 2 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 3
نا ب حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )16 (لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة تنهيم السرد ال.علامي).
تشريعات الجهات الحكومية
محاكم دبي
قرار رقم )9 (لسنة 2026 بشأن بوابط حالة الدعاوور لادوا ر القعا ية التي يعاونها)
يبير.
دا رة المالية
والأوراق المستندات تلا و جرا ات بشأن 2026 لسنة )83 (رقم داري قرار)
والسجلات المالية.
هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
المبكرة الط ولة كز مرا مقر متطلبات دليل باعتماد 2026 لسنة )43 (رقم داري قرار)
والمدارس ال.اصة .ي .مارة دبي.
5
1010
13
16
5 4 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 5
قرار رقم )16 (لسنة 2026)
بشأن
تشكيل لجنة تنهيم السرد ال علامي

نحن أحمد بن محمد بن راشد مكتوم النا ب ال اني لحاكم دبي
ر يس مجلس دبي لل علام
بعد الاطلاع على القانون رقم )5 (لسنة 2022 ب نشا مجلس دبي لل علام وتعديلاته,
قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القرار, المعاني المبينة زا كل منها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
مارة دبي : ال مارة
مجلس دبي لل علام : المجلس
لجنة تنهيم السرد ال.علامي, المشككلة بموجب ه.ا القرار. : اللجنة
ر يس اللجنة : الر يس
الرسا ل الساسية والمرتكتات والمعامين التوجههات يحدد ال ي العام : ال طار السرد ال علامي
لك يشمل أن دون يها, وال اصة العامة والجهات بال مارة المتعلقة ال علامية
عداد أو صدار أو اعتماد ال حعا يات والحقا ق والتصريحات ال علامية وأي بيانات
.علامية رسمية أ.رى.
تشكيل اللجنة
المادة)2()
أ- تششككل ي المجلس بموجب ه ا القرار لجنة رعية دا مة, تسممى «لجنة تنهيم السرد ال علامي»,
بر اسة معالي/ منى انم المري, نا ب ر يس المجلس والععو المنتدب, وععحوية كل من:
7 6 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
نا با للر يس أمين عام مجلس دبي لل علام.1
ععوا السيدد / عبدالله حميد بالهول .2
ععوا مم ل عن الأمانة العامة للمجلس التن ي ي ل مارة دبي .3
ععوا مم ل عن دا رة الاقتصاد والسياحة ي ال مارة .4
ععوا مم ل عن هي ة دبي الرقمية .5
ععوا مم ل عن ر دبي .6
ععوا مم ل عن سلطة مركز دبي المالي العالمي .7
ععوا مم ل عن م سسة دبي للمستقبل .8
تتم تسمية ممم للي العععا ي اللجنة من قلبل مس ولي تلك الجهات, علن يكونوا ب-
من وي ال برة والا تصاص ي مجال عمل اللجنة, وألا تقل الدرجة الوري ية لكلععو عن
درجة مدير تن.ي.ي أو من .ي ححكمهه.
ا تصااات اللجنة
المادة)3()
بالمهام القيام اللجنة تتولال ال مارة, السارية ي والمحلية التشريعات بأحكام ال لالدون
والصلاحياتاللية:
اقتراح السياسات وال طط وأولويات السرد ال علامي ي ال مارة, بالتنسيق مع الجهات المعنية, .1
المان توحيدها, ور.ع التوصيات اللازمة بشأنها .لله المجلس لاعتمادها, ومتابعة تن.ي.ها.
الحكوميةة الجهات بين ال علامي بالسرد المرتبط ال علامي للتنسيق اللازمة اللليات اقتراح .2
وشبه الحكومية والقطاع ال اص, لعمان تكامل الأدوار بينها, وت ليل العقبات التي قد تواجه
العمليات .ات العلاقة بالسرد ال.علامي, ور.عها .لل المجلس لاعتمادها.
المتابعة وال شرا على الت طيات ال علامية المحلية والدولية المرتبة بال مارة, ورصد اتجاهاتها .3
وتحليلها, ور.ع التقارير والتوصيات اللازمة بشأنها .لله المجلس للتوجيه بما يراه مناسبا. بشأنها.
المو الدقيقة ير والمعلومات الشا عات مع ال علامي للتعامل العامة الأر اقتراح .4
الجهات مع بالتنسيق تن ي ها ومتابعة لاعتمادها, المجلس لى ور عها بال مارة, المرتبطة
المعنية.
بدا الرأي حول تنهيم ال علامي الرسمي عبر المنصات الدولية, بما ي لك الم تمرات.5
العح ية وال حاطات ال علامية, بالتنسيق مع الجهات الم تصهة, لدعم مصداقية السرد ال علامي
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 7
الت.اعل ال.يجابي مع ال.علام العالمي.
العتمادها, المجلس لله ور عها ال علامي, السرد لقياس اللازمة اللادا م شرات اقتراح .6
ومتابعة نتا.ج تطبيقها.
ورصدا ال علامية, للم ار شامل ا تقييما تتمن القرار, صناعة لدعم تحليية تقارير عداد
لل.رص والتحديات .ي السرد ال.علامي.
المحلية ال علامية للاتجاهات تحليل ا متعمنة ال علامي, السرد أدا بشأن دورية تقارير عداد .8
والعالمية, وسسبابها, وقياس أ رها, والتوصيات اللازمة لتحسينها, ور ع تلك التقارير للمجلس
للتوجيه بما يراه مناسبا. بشأنها.
تقديم المشورة ال نيةة للجهات المعنية ي المسا ل ال علامية المرتبة بال مارة, بنا على طلب .9
المجلس أو الجهات المعنية..
تشكيل رق العمل الدا مة والم قتة لمعاونتها ي أدا مهامها, سوا من بين اللجنة أو .10
من .يرهم, وتحديد مهام ه.ه ال.رق وكلية عملها.
السياسات مع وتتوا ق ال علامي بالسرد علاقة ات تكون أ رى الحيات أو مهام أي .11
والتوجهات ال.علامية .ي دولة ال.مارات العربية المتحدة, تك.ل.ي بها من المجلس.
مقررر اللجنة
المادة)4()
الر.يس, من بين مور.ي الأمانة العامة للمجلس.
بمقررر اللجنة المهام التالية: ب-
تحعير جدول أعمال اللجنة و قا لما يعتمده الر يس ي ه ا الشأن و طار أععا اللجنة .1
به قبل موعد اجتماعها بوقت. كا..
توجيه الددعوة لأععا اللجنة لححور اجتماعاتها.
تحرير محاعر اجتماعات اللجنة. .3
كتمال النصلاب القانوني لصلححة عقد اجتماعات اللجنة. ممان التحق من ا.4
متابعة تن.ي. قرارات وتووجيهات اللجنة, ور.ع م.رجات التن.ي. .لله الر.يس .5
تقديم جميع أوجه الددعم ال داري لتمكين اللجنة من القيام بالمهام المنونة بها بموجب .6
أحكام ه.ا القرار.
مي مهام الر يس يك بها من الر يس. .7
9 8 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
اجتماعات اللجنة
المادة)5()
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من الر يس, أو نا به ي حال يابه, كلما دعت الحاجة لله لك, أ-
.ي الزمان والمكان الل.ين يحددهما.
نا به من أو الر يس يكون أن أععا ها, على اللبية الليحة بححور اجتماعات تكون ب-
بينهم.
الأصوات تساوي وعند الحاعرين, العععا العوات بأ لبية وتوصياتها قراراتها اللجنة تصدر ج-اللنة تصدر ج-اللنة
يرجح الجانب ال.ي منه ر.يس الاجتماع.
ر يس عليها يوقع محاعر, ي تت ها التي والتوصيات والقرارات اللجنة اجتماعات تدونن
الاجتماع ومقرر اللجنة, بعد عرع ه.ه المحارر على اللجنة والأ. بمر.ياتهم حيالها.
يجوز للجنة أن تدعو لحور اجتماعاتها من تراه من تراه من وي ال برة والا تصاص, سوا من ه -
بين مور ي الجهات الحكومية أو من ارجها, لموعاونتها ي أدا مهامدها المنوطة بها بمووجب ه ا
القرار, علا يكون لأي ممنن تستعين بهم اللجنة صوت معدود .ي موداولاتها.

تقديم الددعم ال داري
المادة)6()
الممانة العامة للمجلس تقديم الددعم ال داري وال نية, لتمكينها من المهام المنوطة
بها بموجب أحكام ه.ا القرار.
التعاون مع اللجنة
المادة)7()
التام مع التعاون الللة ات الجهات و يرها من الححكومية الجهات علله جميع
بالبيانات والمعلومات وال حصا يات واللم ستندات والدراات والتقارير التي تطلباها, والتي تراها لازمة
لتمكينهاا من أدا. المهام المننوتة بها بموجب أحكام ه.ا القرار.
التقارير الدورية
المادة)8()
الر يس ر ع تقرير دوري بنتا ج الأعمالل المنجزة من اللجنة لله المجلس, تتمن ال نجازات
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 9
بها, توصي التي والمقترحات والحلول واجهتها, التي والعقبات والععوبات اللجنة, حققتها التي
ليتسنى للمجلس التوجيه بما يراه مناسبا. بشأنها.
صدار القرارات التن ي ية
المادة)9()
يصلى الله عليه وسلم القرات اللازمة لتن.ي. أحكام ه.ا القرار.
السريان والنشر
المادة)10()
يعمل به.ا القرار من تاري. صلدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.
أحمد بن محمد بن راشد كتوم
النا ب ال اني لحاكم دبي
ر يس مجلس دبي لل علام
صدر ي دبي بتاري 1 يونيو 2026م
الم وا ق 15 و الحجة 1447ه
11 10 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
قرار رقم )9 (لسنة 2026)
بشأن
حالة الدعاور لادوا ر القعا ية التي يعاونها بير

ر يس المحاكم للش ون القعا ية بال نابة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42 (لسنة 2022 ب صدار قانون ال جرا ات المدنية)
وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )6(لسنة 2005 بشأن تنهيم محاكم دبي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )13 (لسنة 2016 بشأن السلطة القعا ية ي مارة دبي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )13 (لسنة 2020 بشأن تنهيم أعمال ال برة الجهات القعا ية ي مارة دبي,
وعلى القانون رقم )11 (لسنة 2025 ب نشا مركز دبي لل برة القعا ية),
وعلى المرسوم رقم )40 (لسنة 2025 بشأن مهام وا تصااات ر يس محاكم دبي,
المحلية القعا ية الجهة ر يس ت ويل بعhm صلاحيات بشأن لسنة 2023 )9 (رقم القرار وعلله)
لر يس محاكم دبي والنا ب العام ل ارة دبي,
وعلى القرار رقم )11 (لسنة 2025 بشأن الا تصااات القعا ية وال دارية لر يس محاكم دبي,
قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القرار, المعاني المبينة زا كل منها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
محاكم دبي, وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاست نا والمحاكم البتدا ية, : المحاكم
محكمة أ.رى يتم .نشا.ها .يها.
: ر.يس المحاكم للش.ون القعا.ية بال.نابة. الر يس
المحاكم المشككة ي المحاكم البتدا ية, وتشمل المحكمة المدنية والمحكمة : المحاكم المت صصة
التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية.
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 11
الدا رة القعا ية التي تشكل ي محكمة الاست نا أو المحكمة المت صصة, : الدا رة
ي وال صل والنر التحير مرحلة لال ك ر أ أو بير قبل من لمعاونتها
الدعاور المنصوص عليها ي المادة )3 (من ه ا القرار, يتم تكلي هم بمراجعة)
أو .عداد تقارير ال.برة ال.نية.
تشكيل الدوا ر
المادة)2()
باست نا المحكمة الجزا ية ومحكمة التن ي ومحكمة الأحوال الش صية ومحكمة التركات, لر يس
الوحدات مع التنسيق وبعد الر يس, بموا قة الابتدا ية, المحاكم ر يس أو الاست نا محكمة
ك ر ي محكمة الاست نا أو المحكمة المت صصة, التنيمية الم تصة بالمحاكم, تشكيل دا رة أو أو أو
ك ر لال مرحلة التححير والنر وال صل ي الدعاور المنصوص عليها لمعاونتها من قبل بير أو أو
المقيدين ي جدول ال برا أو المحاكم المقيدين ي ال برا القرار, من بين المادة )3 (من ه ا ي)
ال برة لدو مركز دبي لل برة القعا ية, يتم تكلي هم بمراجعة أو عداد تقارير ال برة ال نية, على النحو
الموح .ي المادة )30 (من المرسوم بقانون اتحادي رقم )42 (لسنة 2022 المشار .ليه).
الدعاورة الدا رة الدا رة حالتها للدا رة
المادة)3()
يجوز ال حالة لى الدا رة, الدعاوالنية والتجارية والعقارية والعمالية التي يقتحي النرر والل صل
يها الاستعانة بال برة ال نية, باست نا الدعاوى والطلبات التالية:
ومحكمة التن ي , ومحكمة الجزا ية, المحكمة ا تصاص ي تد ل التي واللطلبات الدعاور
الأحوال الش.صية, ومحكمة التركات.
الدعاورية ال دارية.
الطلبات والدعاوواللمستعجلة. .3
تلبات أوامر الأدا . .4
تلبات ودعاوولاس. .5

المادة)4()
تقتصر ال حالة لى الدا رة على الدعاوو المنصوص عليها ي المادة )3 (من ه ا القرار التي تم يها)
13 12 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
الاستعانة بال برة ال نية لال مرحلة تحعير الدعوم مكتب دارة الدعورة بالمحاكم, وأودع تقرير
ال.برة ال.نية .ي مل. الدعول قبل .حالة الدعورة الدا.رة وتحديد جلسة للننر والبت. .يها.
جرا ات التقاعي أمام الدا رة
المادة)5()
و قا الدا رة ا تصاص ي تد ل التي الدعاور ي والنر التقاعي جرا ات بشأن يتتببعع
لأحكام ه ا القرار, القواعد وال جرا ات المنصوص عليها ي المرسوم بقانون اتحادي رقم )42 (لسنة)
2022 المشار .ليه.

صدار القرارات التن ي ية
المادة)6()
يصدر ر يس محكمة الاست نا ور يس المحاكم البتدا ية, كل ي حدود ا تصاهه, وبالتنسيق مع
ر سا المحاكم الم تصة, بحسب الأحوال, والوحدات التنيمية المعنية ي المحاكم, القرارات اللازمة
لتن.ي. أحكام ه.ا القرار.

ال ل ا ات
المادة)7()
ال.ي نص .ي أي قرار الر .لى المدا ال.ي يتعارع .يه مع أحكام ه.ا القرار.

النشر والسريان
المادة)8()
ينشر ه.ا القرار .ي الجريدة الرسمية, ويععمل به من تاري. نشره.
القاعي/عبدالقادر موسى محمد
ر يس المحاكم للش ون القعا ية بال نابة
صدر ي دبي بتاري 3 أ سطس 2026م
الم وا ق 19 ص ر 1448ه
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 13
قرار داري رقم )83 (لسنة 2026)
بشأن
ووابط و جرا ات تلا المستندات والأوراق والسجلات المالية

مدير عام دا رة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم )5 (لسنة 1995 ب نشا دا رة المالية),
وعلى القانون رقم )1 (لسنة 2016 بشأن النهام المالي لحكومة دبي وتعديلاته,
وعلى المرسوم رقم )20 (لسنة 2009 بتعيين مدير عام دا رة المالية),
وعلى قرار المجلس التن ي ي رقم )5 (لسنة 2021 ب صدار اللا حة التن ي ية للقانون رقم )1 (لسنة)
2016 بشأن الننام المالي لحكومة دبي وتعديلاته,
قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات الواردة ي ه ا القرار, ات المعاني الموحة لها ي القانون رقم )1 (لسنة)
2016 وقرار المجلس التن ي ي رقم 5 (لسنة 2021 المشار ليهما, ول ايات ه ا القرار, يقصد بكلمة)
"المستندات", بأنها "المستندات والد اتر والأوراق والسلالية الورقية المحددة ي المادة"
)28( من قرار المجلس التن ي ي رقم)5( لسنة 2021 المشار ليه).
تلا المستندات
المادة)2()
ترواعى عند تلا المستندات العوابط التالية:
انقعا مدة )10(عشر سنوات على الأقل على المستند, تحتسب اعتبارا من: .1
اعتماد الحساب ال تامي للسنة المالية المعنية.
بداية السنة المالية للسنة التالية التي انتهة .يها العمل بمستند الصر. والتحعيل.
كتمال الالتقامات التعاقدية الواردة ي المستندات التعاقدية والعقود المالية بما ي تاري اج-الرية ي تاري
.لك انتها. .ترات العمان والصيانة.
15 14 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
ا قررت الجهة الحكومية الاحت ات بنس من المستندات المقرر تلا ها يجب أن يتم ح هها .2
من أنهمة أرش.ة .لكترونية كمنة ومعتمدة من هي.ة دبي الرقمية ومركز دبي للأمن ال.لكتروني.
الجهة لدى التي تشكل اللجنة المعتمد من الجدول المستندات و قا تلا يتم أن .3
الحكومية و.قا. للمادة )3 (من ه.ا القرار).
التأكد من الحقوق المرتبطة بالمستندات التي تعد وسيلة بات ي دعاورة أو قعايا مننورة .4
ممام الجهات القعا ية, أو التي يحتمل أن تكون محل ا للنقاع مستقبل ا, قد تم تسويتها بشكل
مدد التقادم المقررة قانونا., أيهما أقرب.
التأكد من عدم وجود حقوق أو التزامات مالية لعالح الجهة الحكومية أو عليها ولم يتم ال صل .5
.يها أو تسويتها تسوية نها.ية.
جرا ات تلا المستندات
المادة)3()
تتبع بشأن تلا المستندات ال جرا ات التالية:
يصدر مس ول الجهة الحكومية أو من ي وعه قرارا بتشكيل لجنة م قتة تتولى ال شرا على .1
المادة )2 (من ه ا لل قرة )1 (من انقعت مدة ح هها و قا التي المستندات تلا عملية)
Добро пожаловать.
تقوم الوحدة التنيمية المعنية بح ه المستندات ي الجهة الحكومية ب عداد قا مة بالمستندات .2
المراد .تلا.ها ور.عها .للجنة.
استي ا ها من والتحقق تلا ها, المراد والمستندات القامة بمراجعة اللجنة تقوم .3
المقررة ل.تلا.ها والمنصوص عليها .ي المادة )2 ( ه.ا القرار).
تعد اللجنة محعرا بالمستندات التي توصي ب تلا ها, وتعرعه علله مس ول الجهة الحكومية .4
لاعتماده.
المعنية التنيية الوحدة المستندات, وتكلي ب تلا الحكومية قرارا الجهة يصدر مس ول .5
بح.ه المستندات باستكمال .جرا.ات .تلا.ها و.قا. لتوصية اللجنة.
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 15
النشر والسريان
المادة)4()
ينشر ه.ا القرار .ي الجريدة الرسمية, ويععمل به من تاري. نشره.

عبدالرحمن صالح كل صالح
المدير العام
صدر ي دبي بتاري 29 يوليو 2026م
الم وا ق 14 ص ر 1448ه
17 16 22 ص ر 1448 ه 6 أ سطس 2026 م ال ع دد 786 ال س ن ة 60
قرار داري رقم )43 (لسنة 2026)
باعتماد
المبكرة والمدارس ال اصة دليل متطلبات مقر مرا
يي مارة دبي

مدير عام هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2 (لسنة 2021 بشأن هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي,
ي مارة وعلى قرار المجلس التن يي رقم )35 (لسنة 2020 بشأن تنيم مرا)
دبي وتعيلاته,
وعلى قرار المجلس التن يي رقم )2 (لسنة 2017 بشأن تنيم عمل المدارس ال اصة ي مارة دبي,
قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات الواردة ي ه ا القرار ات المعاني المحددة لها ي قرار المجلس التن ي ي
رقم )2( لسنة 2017 وقرار المجلس التن.ي.ي رقم)35( لسنة 2020 المشار .ليهما).
اعتماد الدليل
المادة)2()
المبكرة والمدارس ال اصة ي مارة يععتمد بموجب ه ا القرار «دليل متطلبات مقر مرا
بما يتعمنه من متطلبات واشترات وعوابط نية وتش يلة, وينشر على الموقع ال لكتروني
للهي.ة.
مراجعة الدليل وتحدي ه
المادة)3()
مع الجهات الحكومية الم تعة الدليل المعتمد بموجب مع القرار
ال س ن ة 60 ال ع دد 786 6 أ سطس 2026 م 22 ص ر 1448 ه 17
العام المدير لى المقترحات يتم ر ع ه ه أن لتحدي ه, على تراه مناسبا واقتراح ما بشكل دوري
للتوجيه بما يراه مناسبا. بشأنها.
صدار التعليمات التن ي ية
المادة)4()
يصلر المدير التن ي ي لم سسة عمان الجودة واللالتزام بالهي ة التعليمات اللازمة لتن ي أحكام ه ا
Добро пожаловать.
النشر والسريان
المادة)5()
ينشر ه.ا القرار .ي الجريدة الرسمية, ويععمل به من تاري. نشره.
عا شة عبدالله ميران
المدير العام
صدر ي دبي بتاري 29 يوليو 2026م
الم وا ق 14 ص ر 1448ه
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ.
@DubaiSLC
دبي ..ع.م.
ال س ن ة 58
ال ع دد 667
00 ي ون ي و 2024 م
00 و ال ح ج ة 1445

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.