← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Иной документ

Dubai Official Gazette 2026 — OG 783

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Затрагивает Dubai; Security Industry; SIRA; Licensing; DIFC; Free Zones; Public Safety
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 15:14
Показать оригинал (EN)
تشريعات تنظيم الصناعة الأمنية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 783
4 يـــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
19 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 783
4 يـــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
19 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
3 2 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
قرار رقم )1( لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن -
تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي.
5
5 4 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ5
قرار رقم )1( لسنة 2026
بإصدار
اللائحة التنفيذية للقانون رقم )12( لسنة 2016
بشأن
تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2026 بشأن السلامة العامة في إمارة دبي،
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم )24( لسنة 2008 بشأن مُقدّمي الخدمات الأمنيةّ ومستخدميها
الصادرة بتاريخ 2008/12/30م،
للقانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن التنفيذية اللائحة القرار رقم )1( لسنة 2018 بإصدار وعلى
تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )13( لسنة 2025 بشأن اعتماد دليل النظم الوقائية،
قررنا ما يلي:
الفصل الأول
أحكام عامة
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُُلٍ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
القانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنيةّ في إمارة دبي : القانون
7 6 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
وتعديلاته.
الجهات الحكوميةّ وأي جهة أخرى يمُكن للمؤسسة التنسيق معها لغايات : الجهات المعنيةّ
تمكينها من تحقيق أهداف القانون ومزاولة الاختصاصات المنوطة بها.
لمقدمي التجارية الرخص بإصدار الإمارة في قانوناا المختصة الجهة سلطة الترخيص التجاري :
الخدمات الأمنية، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما
فيها مركُز دبي المالي العالمي.
مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنيةّ. : المؤسسة
الرئيس التنفيذي للمؤسسة. : الرئيس التنفيذي
المؤسسة، والتي يصُرّح بموجبها للشخص بتقديم الصادرة عن الوثيقة : الرخصة الأمنية
الخدمة الأمنيةّ في الإمارة.
طريق عن الأفراد أو للمنشآت أمنيةّ حماية توفير إلى تهدف خدمة أي : الخدمة الأمنيةّ
إلى تهدف أو المختصين، الأفراد أو الأمنيةّ والمُعِدّات الأجهزة استخدام
التدريب على توفير الحماية الأمنيةّ، أو بيع وتركُيب أجهزة الحماية الأمنيةّ
الحماية بتوفير المتعلقة والاستشارات الدراسات تقديم أو وأنظمتها،
الأمنيةّ، ويتم تحديد الخدمة الأمنية وفقاا لنوع الرخصة الأمنية الممنوحة
للشخص بموجب أحكام هذا القرار.
الشخص المرخّص له من المؤسسة بتقديم الخدمات الأمنية للأفراد أو : مُقدِم الخدمة الأمنيةّ
الجهات والمنشآت العامة أو الخاصة.
أعماله حماية أو لحمايته الأمنيةّ الخدمات يستخدم الذي الشخص : مُستخدِم الخدمة الأمنية
ومُمتلكاته.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري. : الشخص
أو المخاطر إلى عالية بدرجة مُعرضّة تكون التي والمنشآت القطاعات : القطاعات الحيويةّ
الخدمات أو بها بالمتاجرة تقوم التي السلع قيمة أو نوع نتيجة التهديد
التي تقُدِمها، كُالبنوك ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمُجوهرات
والفنادق ومُجمّعات التسوق والقطاعات الصحية والمنشآت التي تقوم
بتداول المواد الخطرة أو تستخدمها أو تخزنها.
والأبراج المباني مثُل استخدامها، طبيعة كُانت أياا العقارية الوحدات : المُجمّعات الهامّة
ومُجمّعات الفلل.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ7
الحفلات أو الاجتماعات أو العروض العامّة أو التي يدُعى لها الجمهور أو : الفعالياّت العامّة
والمهرجانات الوطنيةّ والمُناسبات الدينيةّ الأعياد وتشمل منهم، طائفة
والمُباريات والمُسابقات والسِباقات.
تحمي التي الأمنيةّ والمُعدات الإلكترونية والأنظمة الاحترازية الإجراءات : النظُم الوقائيةّ
المُنشآت أو الأفراد من أخطار مُحتملة أو تمنعها.
والمعايير المُتطلبات تتضمّن التي المؤسسة، من المُعتمدة الوثيقة : دليل النظُم الوقائيةّ
الفنية لتخطيط وتصميم وإنشاء المنظومة الأمنيةّ في القطاعات الحيويةّ
الشروط قائمة إلى بالإضافة العامّة، والفعالياّت الهامّة والمُجمّعات
مقدمي على المؤسسة تفرضها التي الأمنيةّ والإجراءات والمُتطلبات
الخدمة الأمنية ومُستخدميها في جميع الأعمال والأنشطة الخاصة بالأمن
والسلامة، التي تشمل الإجراءات الاحترازية والأنظمة الإلكترونية والمُعدات
منع أو المُحتملة الأخطار من والأفراد المُنشآت لحماية اللازمة الأمنيةّ
وقوعها.
تشمل الاستيراد أو التصدير أو التخليص أو التصنيع أو التخزين أو النقل : التداول
أو الإتلاف أو الاستخدام أو الاستخلاص أو الجلب أو الشراء أو البيع أو
الفصل أو المعالجة أو إعادة الشحن.
الأجهزة والمعدات والأدوات ذات الاستخدام الأمني، أو كُل أداة تستخدم : المواد الأمنية
أو حي كُائن قتل أو جرح أو شل تتيح الأفراد، على للهُجوم أو للدِفاع
أو الكهربائية أو الكيميائية الأدوات وتشمل له، مادي ضرر في التسبب
الهوائية أو الضوئية أو الصوتية أو الأسلحة البيضاء.
الممتلكات أو بالإنسان ضارة خواص ذو خليط أو مركُبات أو عناصر : المواد الخطرة
المواد وتشمل غازية، أو صلبة أو سائلة حالة في كُانت سواءا البيئة، أو
النارية والإشارات الكيميائية الممنوعة أو المقيدة والمتفجرات والألعاب
في تحديدها يتم خطرة طبيعة ذات أخرى مواد وأي والذخائر، الضوئية
دليل النظم الوقائية.
نظام إلكتروني يستخدم لتتبع الحركُة وتحديد المواقع الجغرافية. : نظام التتبع الجغرافي
والعمليات الأحداث جميع لتوثيق المؤسسة لدى المنشأة السجلات : السجلات
الأمنية التي يقوم بها مقدم الخدمة الأمنية.
9 8 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
تقديم الخدمات الأمنيّة
المادة )2(
الأعمال من بأي القيام أو الإمارة، في الأمنية الخدمات من أي تقديم الشخص على يحُظر أ-
والأنشطة المُتعلقّة بتقديم الخدمات الأمنيةّ، إلا بعد الحصول على الرخصة الأمنية، ويتم إصدار
الرخصة الأمنية وفقاا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
أو مؤسسة خاصة إلا من خلال شركُة الأمنيةّ الخدمة تقديم يحُظر على أي شخص طبيعي ب-
مُرخّص لها بتقديم الخدمات الأمنيةّ وفقاا لأحكام هذا القرار.
يحُظر على الشخص استخدام أو الاستعانة بأي شخص كُمُقدِم خدمة أمنيةّ غير مُرخّص له من ج-
المؤسسة وفقاا لأحكام هذا القرار.
الفصل الثاني
الرخصة الأمنية للشركات والمؤسسات الخاصة
أنواع الرخص الأمنية
المادة )3(
الخاصة بموجب أحكام هذا يتقرّر منحها للشركُات والمؤسسات التي الأمنية الرخص أنواع تتحدّد
القرار تبعاا لطبيعة الأنشطة المرتبطة بالخدمات الأمنيةّ، والتي تشمل ما يلي:
المُلحقات وجميع الأمنيةّ والمُعِدّات الأجهزة بيع وتشمل الأمنيةّ، والمُعِدّات الأجهزة تجارة .1
المناظير المعادن، أجهزة كُشف الأمنيةّ، البوابات الحصر لا المثُال وعلى سبيل بها، الخاصة
الحراريةّ، مُعِدّات الشرطة التخصُصيةّ، مُعِدّات الإنذار والمُراقبة، وأجهزة التحكم بالدخول.
تركُيب وصيانة الأجهزة والمُعِدّات الأمنيةّ وجميع المُلحقات الخاصة بها، في المنشآت والمباني .2
المستخدمة في أغراض الأمن والحماية، وتشمل على سبيل المثُال لا الحصر البوابات الأمنيةّ،
أجهزة كُشف المعادن، المناظير الحراريةّ، مُعِدّات الشرطة التخصُصيةّ، مُعِدّات الإنذار والمُراقبة،
وأجهزة التحكم بالدخول.
المسح الأمني التقني، ويشمل خدمات تقييم مخاطر الاختراق والتنصت على المنشآت، بما .3
في ذلك الشبكات والمعدات الأمنية أو الإلكترونية الموجودة بها، وتأمينها من الاختراقات الفنية،
وإيجاد الحلول اللازمة في هذا الشأن.
الحراسة العامّة، وتشمل توفير خدمات حراسة المواقع والأبنية السكنيةّ والتجاريةّ على اختلاف .4
أنواعها.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ9
الحفلات تأمين الحراسة، خدمات توفير وتشمل الشخصيةّ، والحراسات الفعالياّت أمن .5
والفعالياّت، تنظيم دخول الزوار وإرشادهم، وتوفير الحراسة الشخصيةّ للأفراد.
الثُمينة والمعادن والنقود الأموال نقل خدمات توفير وتشمل الثُمينة، والمواد الأموال نقل .6
كُالذهب والفضة، وغيرها من المُقتنيات والسلع الثُمينة كُالمجوهرات والتحف وما في حكمها.
والبحوث، الدراسات إعداد الأمنيةّ، الاستشارات تقديم خدمات الأمنيةّ، وتشمل الاستشارات .7
وتقديم الحلول الأمنيةّ والفنية لتأمين المباني والمواقع وكُل ما يتعلق بها من مسائل أمنيةّ، بما
في ذلك خدمات إعداد التصاميم والرسومات والمُواصفات الفنية ووثائق المُناقصات ومُتابعة
أعمال التنفيذ والإشراف عليها.
من للتحقق الأمنيةّ، الأنظمة وفحص اختبار خدمات وتشمل الأمنيةّ، الأنظمة على التدقيق .8
كُفاءة تشغيلها وسلامتها ومُطابقتها للمُواصفات والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن.
التدريب الأمني، ويشمل خدمات تنظيم وتقديم الدورات والمُحاضرات والندوات والمُؤتمرات .9
وورش العمل للعاملين في أي من المجالات المرتبطة بالخدمات الأمنيةّ.
وكُشف الحراسة على الكلاب تدريب خدمات وتشمل بها، والاتجار الأمنيةّ الكلاب تدريب .10
الأسلحة والمُتفجِرات والمُخدّرات وتتبعُ الأثر، بالإضافة إلى بيع الكلاب الأمنيةّ المُدرّبة وتأجيرها.
11. خدمات التحكُم والسيطرة، وتشمل استقبال أو رصد إشارات الإنذار بحدوث سرقة أو اقتحام أو
إغاثة بأزمة طبية، تقديم المُساعدة والعون للمُشتركُين في تلك الخدمات وإبلاغ الجهات المعنيةّ
في الأحوال التي تستدعي ذلك، خدمات مُراقبة مواقع المُشتركُين تلفزيونياا للتأكُد من سلامتها
وتأمينها، ومُتابعة تحرُكُات المركُبات المُؤمّنة بأجهزة التعُقب وإبلاغ الجهات المعنيةّ في الأحوال
التي تستدعي ذلك.
بتوريد المُتعلقّة الأمنيةّ والأنظمة الأجهزة توفير خدمات وتشمل المركُبات، تعقُب أنظمة .12
وتركُيب وصيانة أجهزة تعقُب المركُبات وتقديم خدمات مُتابعتها للمُشتركُين معها من خلال
أجهزة خاصّة.
الربط بالمحطة المركُزيةّ، وتشمل توفير خدمات الربط والاتصال بين المحطات المركُزيةّ للإنذار .13
والمُراقبة والأجهزة الطرفيةّ.
بالمُواصفات المركُبات تجهيز وتشمل المدني، للاستخدام المعدة المركُبات وإعداد تجهيز .14
والمواد والتكنولوجيا التي توفر أقصى درجات الحماية والأمان لنقل الأفراد والأموال.
المُجهّزة المركُبات وبيع وتصدير استيراد وتشمل الآمن، بالنقل الخاصّة المركُبات تجارة .15
بمُواصفات أمنيةّ خاصّة لنقل الأفراد أو المواد الثُمينة أو الخطرة.
11 10 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
كُنقل الانفجار، أو للاشتعال القابلة أو المُشِعّة المواد نقل وتشمل الخطرة، المواد نقل .16
المُتفجِرات واسطوانات الغاز.
17. حراسة المُنشآت السياحيةّ، وتشمل توفير الحراسة الخاصّة بالمُنشآت السياحيةّ.
الإنذار، أجهزة الأمنيةّ، المُراقبة كُاميرات فيها بما الأمنيةّ، والمعدات الأجهزة وتجميع صناعة .18
والمناظير الحراريةّ.
19. صناعة الأجهزة والمُعِدّات والأدوات الأمنيةّ، وتشمل تصنيع أو تجميع المُعِدّات الأمنيةّ التي
تسُتخدم لأغراض حماية الأشخاص، بما فيها السترات الواقية والمواد الأمنية.
20. تأجير الأجهزة والمُعِدّات الأمنيةّ، بما فيها أجهزة المُراقبة والتفتيش والحماية والإنذار.
21. الحراسة البحريةّ، وتشمل المنشآت التي تقوم بتقديم خدمات حراسة وتأمين السفن البحرية
خلال رحلاتها في المياه الدولية.
22. تأمين الأندية الرياضيةّ، وتشمل حراسة وتأمين المُنشآت والفعالياّت الرياضيةّ.
الشخصيةّ أو الثُمينة الأشياء لتخزين آمنة غُرف أو صناديق توفير وتشمل الآمن، التخزين .23
للجمهور بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي.
شروط إصدار الرخصة الأمنية
المادة )4(
يشُترط لإصدار الرخصة الأمنية للشركُات والمؤسسات الخاصة، ما يلي:
الحصول على الرخُصة التجاريةّ من سلطة الترخيص التجاري. .1
توفير الكوادر الفنيّة والأفراد المُؤهّلين وفقاا لنوع الرخصة الأمنية، والاشتراطات الفنية المحددة .2
في دليل النظُم الوقائيةّ.
توفير المُعِدّات والتجهيزات والأنظمة الأمنيةّ المطلوبة وفقاا لنوع الرخصة الأمنية، والاشتراطات .3
الفنية المحددة في دليل النظم الوقائية.
توفير المقر المُناسب وفقاا لنوع الرخصة الأمنية. .4
الحصول على موافقة الجهة المعنيةّ، إن وجدت. .5
أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. .6
إجراءات إصدار الرخصة الأمنية
المادة )5(
تتُبَع لإصدار الرخصة الأمنية للشركُات والمؤسسات الخاصة، الإجراءات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ11
يقُدّم طلب الحصول على الرخصة الأمنية إلى المؤسسة، وفقاا للنموذج المُعدّ لديها لهذه الغاية، .1
ا بالوثائق والمُستندات المطلوبة. مُعزّزا
ا تسُجِل المؤسسة طلب الحصول على الرخصة الأمنية، ويعُطى طالب الرخصة الأمنية إشعارا .2
بتقديم طلبه.
للتحقق من الفنيّة، الناحية الأمنية من الرخصة الحصول على المؤسسة بدراسة طلب تقوم .3
للمؤسسة في المطلوبة، ويكون والوثائق والمُستندات والمُتطلبات الشروط استيفائه لجميع
سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانيةّ ومُعاينة الأجهزة والمُعِدّات الأمنيةّ وطلب أي مُستندات أو
معلومات تراها ضروريةّ لدراسة طلب الحصول على الرخصة الأمنية.
تصُدِر المؤسسة قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة الأمنية خلال )3( ثلاثة أيام عمل من .4
تاريخ استيفاء الطلب لشروط إصدار الرخصة الأمنية، ويجوز للمؤسسة منح مُقدِم الطلب مُهلة
إضافيةّ لاستكمال النواقص التي تحُدِدها قبل إصدار قرارها النهائي في هذا الطلب.
تقوم المؤسسة في حال رفض طلب الحصول على الرخصة الأمنية، بإبلاغ مُقدِم الطلب بأسباب .5
الرفض، ويجوز له إعادة تقديم الطلب بعد استكمال المتطلبات.
في حال المُوافقة على طلب الحصول على الرخصة الأمنية، يكُلفّ مُقدِم الطلب بدفع الرسوم .6
المُقرّرة في هذا الشأن، ثم تقوم المؤسسة بإصدار الرخصة الأمنية.
مُدّة صلاحيّة الرخصة الأمنية وتجديدها
المادة )6(
قابلة واحدة، سنة الخاصة والمؤسسات للشركُات الممنوحة الأمنية الرخصة صلاحيةّ مُدّة تكون
للتجديد لمدد مماثلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل )30( ثلاثين يوماا على الأقل من تاريخ
انتهائها، ويتم تجديد الرخصة الأمنية وفقاا لذات الإجراءات المتبعة عند إصدار الرخصة الأمنية لأول
مرة.
إجراءات تعديل بيانات الرخصة الأمنية
المادة )7(
الرخصة بيانات تعديل الخاصة طلب والمؤسسات الشركُات فئة الأمنيةّ من الخدمة لمُقدِم يجوز
الأمنية الممنوحة له، وفقاا للإجراءات التالية:
إلى قانوناا يمُثُلّه من أو الأمنيةّ الخدمة مُقدِم من الأمنية الرخصة بيانات تعديل طلب يقُدّم .1
13 12 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
ا بالوثائق والمُستندات المطلوبة. المؤسسة، وفقاا للنموذج المُعدّ لديها لهذه الغاية، مُعزّزا
ا بتقديم تسُجِل المؤسسة طلب تعديل بيانات الرخصة الأمنية، ويعُطى طالب التعديل إشعارا .2
طلبه.
من للتأكُد الفنية، الناحية من الأمنية الرخصة بيانات تعديل طلب بدراسة المؤسسة تقوم .3
للمؤسسة في المطلوبة، ويكون والوثائق والمُستندات والمُتطلبات الشروط استيفائه لجميع
سبيل ذلك إجراء الزيارات الميدانيةّ ومُعاينة الأجهزة والمُعِدّات الأمنيةّ وطلب أي مستندات أو
معلومات تراها ضروريةّ لدراسة طلب تعديل بيانات الرخصة الأمنية.
تصُدِر المؤسسة قرارها بشأن طلب تعديل بيانات الرخصة الأمنية خلال )3( ثلاثة أيام عمل من .4
تاريخ تقديم الطلب إليها.
تقوم المؤسسة في حال رفض طلب تعديل بيانات الرخصة الأمنية، بإبلاغ مُقدِم الطلب بأسباب .5
الرفض، ويجوز له إعادة تقديم الطلب بعد استكمال المتطلبات.
في حال المُوافقة على طلب تعديل بيانات الرخصة الأمنية، يكُلفّ طالب التعديل بدفع الرسوم .6
المُقرّرة في هذا الشأن، ثم تقوم المؤسسة بتعديل بيانات الرخصة الأمنية.
التنازل عن الرخصة الأمنية
المادة )8(
يشُترط للتنازل عن الرخصة الأمنية الممنوحة للشركُات والمؤسسات الخاصة، الحصول على مُوافقة
الجهة المعنيةّ، إن وجدت، بالإضافة إلى أي شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي
في هذا الشأن.
إلغاء الرخصة الأمنية
المادة )9(
يجب على الشركُة أو المؤسسة الخاصة في حال إلغاء الرخصة الأمنية الممنوحة لها لأي سبب، أن
تقوم بسداد جميع الرسوم المستحقة والمُتأخِرات الماليةّ والغرامات المفروضة على الرخصة الأمنية
قبل إلغائها.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ13
الفصل الثالث
الرخصة الأمنية للأفراد
أنواع الرخص الأمنيّة
المادة )10(
تبعاا لطبيعة القرار أحكام هذا للأفراد بموجب يتقرّر منحها التي الأمنية الرخص أنواع تتحدّد أ-
العمل أو الوظيفة الأمنيةّ المطلوب مزاولتها، والتي تشمل ما يلي:
مُستشار أمني، وهو الشخص الطبيعي المُختص بتقديم الاستشارات وإجراء الدِراسات .1
الأمنيةّ للمشاريع والمواقع المُختلفة ووضع الحلول الأمنيةّ والفنيّة لها.
المجالات إحدى في التطبيقي العمل في المُختص الطبيعي الشخص وهو أمني، خبير .2
المرتبطة بالخدمات الأمنيةّ، من خلال توظيف إمكاناته وخبراته الفنيّة في هذا المجال.
مُدربِ أمني، وهو الشخص الطبيعي المُختص بالتدريب على أعمال الخدمات الأمنيةّ، .3
وشرح العلوم والفنون الأمنيةّ للمُتدرِبين.
إدارة مجموعة من مديري المسؤول عن الطبيعي الشخص الأمنيةّ، وهو الإدارة رئيس .4
الأمن ومديري العمليات الأمنية ومشرفي الأمن لدى مقدم الخدمة الأمنية.
القطاعات أو الأمنيةّ الخدمة مُقدِم لدى المسؤول الطبيعي الشخص وهو أمني، مُدير .5
الحيويةّ عن الإشراف والمُتابعة على العملياّت الأمنيةّ وإدارتها.
أو الأمنيةّ الخدمة مُقدِم لدى المسؤول الطبيعي الشخص وهو أمنيةّ، عملياّت مُدير .6
القطاعات الحيويةّ عن إدارة العمليةّ الأمنيةّ والإشراف على القائمين عليها.
مُشرفِ أمني، وهو الشخص الطبيعي المسؤول لدى مُقدِم الخدمة الأمنيةّ أو القطاعات .7
الحيويةّ عن الإشراف على مُوظّفي الأمن.
تركُيب الفنيّ على الإشراف يتولى الذي الطبيعي الشخص وهو أمنيةّ، أنظمة مُهندِس .8
الأنظمة الأمنيةّ وتشغيلها وصيانتها.
الأنظمة فعاليةّ وفحص بتدقيق المُكلفّ الطبيعي الشخص وهو أمنيةّ، أنظمة مُدقِق .9
الأمنيةّ المُستخدمة من الناحية الفنيّة، والتأكُد من سلامة عملها ومُطابقتِها للمُواصفات
والمعايير المطلوبة.
10. فنيّ أنظمة أمنيةّ، وهو الشخص الطبيعي المُتخصِص في تركُيب الأنظمة الأمنيةّ وتشغيلها
وصيانتها.
11. حارس نقل أموال، وهو الشخص الطبيعي المُكلفّ من قبل مُقدِم الخدمة الأمنيةّ بنقل
15 14 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
وحراسة الأموال أثناء نقلها من موقع إلى آخر.
12. حارس أمني، وهو الشخص الطبيعي المُكلفّ من قبل مُقدِم الخدمة الأمنيةّ أو المُنشأة
التجاريةّ بمُراقبة وحماية الأرواح والمُمتلكات.
13. سائق مركُبة نقل أموال، وهو الشخص الطبيعي المُكلفّ من قبل مُقدِم الخدمة الأمنيةّ
بقيادة مركُبة نقل الأموال.
14. مُراقب أنظمة أمنيةّ، وهو الشخص الطبيعي المُتخصِص في استخدام ومُراقبة الأنظمة
الأمنيةّ بغرفة التحكُم والسيطرة للمُنشأة.
15. مُنظِم أمن فعاليةّ، وهو الشخص الطبيعي المُكلفّ من قبل مُقدِم الخدمة الأمنيةّ بتنظيم
وحماية الفعاليةّ العامّة من أي أعمال إجراميةّ أو تخريبيةّ.
16. خفير، وهو الشخص الطبيعي المُكلفّ من قبل مُستخدِم الخدمة الأمنية بمُراقبة وحراسة
المُنشآت السكنيةّ.
17. حارس شخصي، وهو الشخص الطبيعي المكلف من قبل مقدم الخدمة الأمنية لتقديم
خدمة حماية الأفراد.
18. عساس، وهو الشخص الطبيعي المدرب على استخدام السلاح والمكلف من قبل مقدم
الخدمة الأمنية بالحراسة.
يجوز للرئيس التنفيذي بقرار يصدر عنه في هذا الشأن، تعديل أو حذف أي من أنواع الرخص ب-
الأمنية المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أو إضافة أنواع أخرى إليها.
شروط إصدار الرخصة الأمنية
المادة )11(
يشترط لإصدار الرخصة الأمنية للفرد، ما يلي:
أن يكون كُامل الأهلية. .1
ألا يقل عمره عن )18( ثماني عشرة سنة ميلادية. .2
أن تكون لديه إقامة سارية المفعول في الدولة، بالنسبة لغير مواطني الدولة. .3
ألا يكون قد سبق شطبُه من السِجلات. .4
أن يكون مُلماا بأساسيات اللغة العربية أو الإنجليزية. .5
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جناية أو جريمة مُخِلةّ بالشرف أو الأمانة. .6
أن يكون حاصلاا على المُؤهِلات والخبرات وفقاا لنوع الرخصة الأمنية المطلوبة، ووفقاا للضوابط .7
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ15
والشروط التي يحددها الرئيس التنفيذي بقرار يصدر عنه في هذا الشأن.
أن يجتاز بنجاح الاختبارات النظريةّ والعمليةّ التي تعتمدها المؤسسة وفقاا لنوع الرخصة الأمنية .8
المطلوبة.
أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. .9
إجراءات إصدار الرخصة الأمنية
المادة )12(
تتُبّع لإصدار الرخصة الأمنية للأفراد، الإجراءات التالية:
يقُدّم طلب الحصول على الرخصة الأمنية من الفرد إلى المؤسسة، وفقاا للنموذج المُعدّ لديها .1
لهذه الغاية، مُرفقاا به المُستندات والوثائق التالية:
أ- السيرة الذاتية لطالب الرخصة الأمنية وصورتين شخصيتّين.
ب- شهادة حسن سيرة وسلوك صادرة عن الجهات المُختصّة في الإمارة، ومُوجّهة للمؤسسة.
من عليها مُصادق الأمنية، الرخصة لطالب العلميةّ المُؤهِلات عن الأصل طبق ج- صورة
الجهات المُختصّة في الدولة.
د- نسُخة من شهادات الخبرة والدورات التدريبيةّ لطالب الرخصة الأمنية.
هـ- أي مُستندات أو وثائق أخرى يتم تحديدها في دليل النظُم الوقائيةّ.
مُقدِمه استيفاء من والتحقق الأمنية، الرخصة على الحصول طلب بدراسة المؤسسة تقوم .2
للشروط والمُتطلبّات والوثائق والمُستندات المطلوبة.
تصدر المؤسسة قرارها بشأن طلب الحصول على الرخصة الأمنية خلال )3( ثلاثة أيام عمل من .3
تاريخ استيفاء الطلب للشروط والمستندات المطلوبة.
تقوم المؤسسة في حال رفض طلب الحصول على الرخصة الأمنية، بإبلاغ مُقدِم الطلب بأسباب .4
الرفض، ويجوز له إعادة تقديم الطلب بعد استكمال المتطلبات.
في حال المُوافقة على طلب الحصول على الرخصة الأمنية، يقُيدّ مُقدِم الطلب في سجل خاص .5
تصُدِر ثم ومن الشأن، هذا في المُقرّرة الرسوم بدفع ويكُلفّ الغرض، لهذا المؤسسة تعُِدُه
الرئيس يصُدِره بقرار فيها إدراجها الواجب والبيانات يحُدّد شكلها تعريفيةّ، بطاقة المؤسسة
التنفيذي في هذا الشأن.
17 16 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
مُدّة صلاحيّة الرخصة الأمنية
المادة )13(
يتم أن على مُماثلة، لمُدد للتجديد قابلة للأفراد سنتين الأمنية الرخصة مُدّة صلاحيةّ تكون أ-
تقديم طلب التجديد قبل )30( ثلاثين يوماا على الأقل من تاريخ انتهائها، ويتم تجديد الرخصة
الأمنية للأفراد وفقاا لذات الإجراءات المتبعة عند إصدار الرخصة الأمنية لأول مرة.
يجوز للمؤسسة وفقاا لما يتم تحديده في دليل النظم الوقائية، تحديد مدة صلاحية أقل لبعض ب-
الرخص الأمنية التي يتم منحها للأفراد.
إلغاء الرخصة الأمنية
المادة )14(
الرسوم بسداد جميع يقوم أن كُان، إلغائها لأي سبب الأمنية في حال الرخصة يجب على صاحب
المستحقة والمتأخرات المالية والغرامات المفروضة على الرخصة الأمنية قبل إلغائها.
الرخصة الأمنية المؤقتة
المادة )15(
يجوز للمؤسسة بناءا على طلب يقدم إليها من مُقدِم الخدمة الأمنيةّ، منح أي من الأفراد التابعين أ-
له وبشكل مؤقت، الرخصة الأمنية، ولمدة لا تزيد على )90( تسعين يوماا، لغايات منحه المهلة
الكافية لاستيفاء الشروط والمُتطلبات والوثائق والمُستندات المطلوبة لإصدار الرخصة الأمنية.
ما تقديم الأمنية الخدمة مقدم على يجب المادة، هذه من )أ( الفقرة في ورد ما مراعاة مع ب-
كُز التدريب يثُبت انتساب الفرد الحاصل على الرخصة الأمنية المؤقتة لدورة تدريبية في أحد مرا
المعتمدة من المؤسسة.
أي المسؤولية عن المؤقتة، الأمنية الرخصة مدة سريان الأمنية خلال الخدمة مقدم يتحمل ج-
تبعات قانونية أو مخالفات قد يرتكبها الفرد التابع له.
الفصل الرابع
التزامات مقدمي الخدمات الأمنية
التزامات مُقدِمي الخدمات الأمنيّة من الشركات والمؤسسات الخاصة
المادة )16(
على مُقدِمي الخدمات الأمنيةّ من الشركُات والمؤسسات الخاصة، الالتزام بما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ17
شروط الرخصة الأمنية، والضوابط الفنيّة والمُدد الزمنيةّ المُحدّدة فيها. .1
دليل النظُم الوقائيةّ. .2
أو اشتراطات أي إلى بالإضافة المؤسسة، لدى المُعتمدة السلامة ومُتطلبّات اشتراطات .3
متطلبات منصوص عليها في التشريعات السارية بالإمارة.
اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر الناجمة عن مُزاولة الأعمال والأنشطة المرتبطة بالخدمات .4
الأمنية المُرخّص له بها.
تزويد المؤسسة بالبيانات والمعلومات والإحصائياّت التي تطلبها في المواعيد المحددة. .5
إزالة أسباب المُخالفة المرتكبة من قبلها أو أي من ممثُليها بأسرع وقت ممكن، أو خلال المُهلة .6
التي تحُدِدها المؤسسة.
التعاون مع موظفي ومُفتشّي المؤسسة، وتمكينهم من القيام بواجباتهم، بما في ذلك السماح .7
لهم بالاطلاع على الأنظمة والسِجلات والبيانات في أي وقت.
إخطار المؤسسة بالحوادث التي تقع أثناء القيام بأعمالهم وأنشطتهم المرتبطة بالخدمات الأمنية .8
فور وقوعها وبالطريقة التي تحُدِدها المؤسسة، وتزويدها بأعمال ونتائج التحقيق بموجب تقرير
أوّلي خلال )24( أربعٍ وعشرين ساعة من وقت وقوع الحادث.
عدم مُزاولة أي أعمال أو أنشطة مرتبطة بالخدمات الأمنية من غير الأعمال والأنشطة المُرخّص .9
لها بها وفقاا لنوع الرخصة الأمنية الممنوحة لها بموجب هذا القرار.
الأمنية، الخدمات مُستخدمي مع تبُرمها التي الأمنيةّ الخدمات بعقود المؤسسة تزويد .10
وتضمينها البيانات والمعلومات التي تحُدِدها المؤسسة في هذا الشأن.
11. الاحتفاظ بالسِجلات والتقارير والملفّات وغير ذلك من البيانات والمعلومات المُتعلقّة بالمهام
والأعمال والأنشطة المرتبطة بالخدمات الأمنية التي تتولى تقديمها، مُدّة )5( خمس سنوات أو
أي مدة أخرى تحددها المؤسسة، على أن تبدأ مدة الحفظ من تاريخ انتهاء إنجاز تلك المهام أو
الأعمال أو الأنشطة المرتبطة بالخدمات الأمنية.
تكون سارية وأن الأمنية الرخصة غير حاصل على أمنيةّ كُمُقدِم خدمة فرد أي تعيين 12. عدم
المفعول.
13. الزي الرسمي للأفراد العاملين لديه، وفقاا لما تعتمده المؤسسة في هذا الشأن.
14. تزويد المؤسسة بعقود العمل المبرمة مع الأفراد من مُقدِمي الخدمات الأمنيةّ.
15. تزويد المؤسسة بأي تعديلات تطرأ على بيانات العاملين لديه من الأفراد، خلال مدة لا تتجاوز
)5( خمسة أيام من تاريخ حدوث التعديل، بما في ذلك أي تعديل يطرأ على أوضاعهم الوظيفية،
19 18 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
إلى تقديم طلب من خلال الأمنية، الخدمة مقدم مع عملهم علاقة انتهاء أو مهنتهم كُتغيير
المؤسسة لإلغاء الرخصة الأمنية الممنوحة لهم.
16. عدم تشغيل أو الاستعانة بأي شخص لتقديم الخدمة الأمنية ما لم يكن عاملاا لديه بعقد عمل
ومسجلاا في أنظمة المؤسسة، أو مشمولاا بعقد توريد عمالة مبرم مع مقدم خدمة أمنية آخر
معتمد لدى المؤسسة، ويستثُنى من ذلك منظمو أمن الفعاليات.
17. عدم تكليف الأفراد العاملين لديه بأعمال لا تندرج ضمن مهامِهم كُمُقدِمي خدمة أمنيةّ.
18. إخطار المؤسسة خطّياا في حال إدانة أي من الأفراد العاملين لديه بارتكاب جناية أو جريمة مُخِلةّ
بالشرف والأمانة، أو تم إيقافه من الجهات القضائيةّ المُختصّة، خلال مُدّة لا تزيد على يومين من
تاريخ صدور الحُكم أو القرار بالإدانة أو الإيقاف.
19. توفير مُوظّف مُناوب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام العُطلات الرسميةّ
والأسبوعية، للتواصل مع المؤسسة في الحالات الطارئة، بالنسبة للأنشطة التالية:
الحراسة العامّة. أ-
نقل الأموال والمواد الثُمينة. ب-
التحكُم والسيطرة. ج-
أنظمة تعقُب المركُبات. د-
حراسة المُنشآت السياحيةّ. هـ-
أمن الفعاليات والحراسات الشخصية. و-
20. الاستجابة للمؤسسة فوراا عند استدعائه في حال ورود شكوى أو ملاحظة على الخدمة الأمنية
المقدمة من قبله.
21. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.
التزامات مُقدّمي الخدمة الأمنيّة من الأفراد
المادة )17(
على مُقدِمي الخدمة الأمنيةّ من الأفراد، الالتزام بما يلي:
شروط الرخصة الأمنية. .1
دليل النظُم الوقائيةّ. .2
لدى المُعتمد الأمنيةّ الخدمة تقديم مهنة أخلاقياّت وميثُاق والنزّاهة، الاستقامة مبادئ .3
المؤسسة في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ19
بالأعمال قيامه بحكم عليها اطّلع قد يكون التي السرّية المعلومات أو البيانات إفشاء عدم .4
المنوطة به.
حمل وإبراز الرخصة الأمنية الصادرة له من المؤسسة بشكل واضح خلال فترة قيامه بالأعمال .5
المنوطة به.
تقديم المعلومات والبيانات والمُستندات التي تطلبها المؤسسة ذات العلاقة بتقديم الخدمات .6
الأمنيةّ، بصورة كُاملة ودقيقة وصحيحة.
المُحافظة على مظهره المهني والشخصي والزي الرسمي خلال أوقات العمل. .7
إبلاغ المؤسسة في حال فقدان أو سرقة أو تلف الرخصة الأمنية. .8
الاستجابة للمؤسسة فوراا عند استدعائه في حال ورود شكوى أو ملاحظة على الخدمة الأمنية .9
المقدمة من قبله.
10. أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.
نظام التتبع الجغرافي
المادة )18(
يجب أن يتم تركُيب نظام التتبع الجغرافي في المركُبات، عند ممارسة أي من الأنشطة التالية في أ-
الإمارة:
نقل المواد الخطرة والبترولية. .1
تأجير المركُبات. .2
نقل الأموال والمواد الثُمينة. .3
نقل الركُاب والبضائع. .4
أي أنشطة أخرى يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. .5
يحدد دليل النظم الوقائية المعايير والمواصفات والمتطلبات الأمنية اللازمة لتركُيب نظام التتبع ب-
الجغرافي على المركُبات التي تستخدم في مزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في الفقرة )أ( من
هذه المادة.
الالتزام بدليل النظُم الوقائيّة
المادة )19(
يلتزم مقدمو الخدمات الأمنية ومستخدموها، وأصحاب المُجمّعات الهامّة والقطاعات الحيويةّ التي
21 20 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
تحددها المؤسسة، بالتعليمات والإجراءات والمُتطلبّات الأمنيةّ والبرامج والأنظمة والمُواصفات الفنيّة
العامّة والخاصّة المُحدّدة في دليل النظُم الوقائيةّ.
استخدام الأنظمة الأمنية
المادة )20(
يكون القرار قد بأحكام هذا المشمولين أن أي شخص من غير لها تبينّ للمؤسسة في حال يجوز
معرضاا لمخاطر أمنية، أن تطلب منه اتخاذ التدابير اللازمة واستخدام الأنظمة الأمنية المعتمدة من
المؤسسة في هذا الشأن.
قائمة الأنشطة التجارية
المادة )21(
التي التجارية الأنشطة قائمة وتحديث لتحديد التجاري الترخيص سلطة مع التنسيق للمؤسسة
القائمة في تلك نشر يتم أن المؤسسة، على الأمنية من الرخصة على الحصول لمزاولتها يتطلب
الموقع الإلكتروني للمؤسسة.
الفصل الخامس
التراخيص والتصاريح الخاصة
المواد الأمنيّة
المادة )22(
ترخيص الحصول على يشُترط التي الأمنيةّ المواد الوقائيةّ، النظُم دليل المؤسسة في تحدِد أ-
خاص بها قبل استيرادها أو تصديرها أو عبورها لأراضي الإمارة أو الاتجار بها، وشروط وإجراءات
إصدار ذلك الترخيص الخاص.
يشُترط لتركُيب واستخدام المواد الأمنية المستخدمة بالمنشآت الحيوية والقطاعات الخاضعة ب-
لأحكام القانون وهذا القرار، الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة، ويتم الحصول على
هذه الموافقة من خلال تقديم طلب بذلك إلى المؤسسة وفقاا للنموذج المعد لديها لهذه الغاية
ا بالوثائق والمستندات التي تحددها، على أن تصدر المؤسسة قرارها بالموافقة أو الرفض معززا
خلال )3( ثلاثة أيام عمل من تاريخ استيفاء الطلب لجميع الشروط والمُتطلبّات اللازمة لإصدار
الموافقة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ21
الأعمال التي تتطلبّ تصاريح خاصة
المادة )23(
تتحدّد الأعمال التي يشُترط للقيام بها في كُُل مرةّ الحصول على تصريح خاص من المؤسسة، أ-
على النحو التالي:
تداول المواد الأمنية. .1
تداول المواد الخطرة. .2
عروض الألعاب النارية. .3
تصريح على الحصول بها للقيام يتطلب أخرى أعمال أي إضافة أو تعديل للمؤسسة يجوز ب-
خاص من المؤسسة، على أن يتم تحديد هذه الأعمال في دليل النظم الوقائية.
الفصل السادس
القطاعات والمجمعات والفعاليات
القطاعات الحيوية والمجمعات الهامة
المادة )24(
تحدد في دليل النظم الوقائية الأنشطة التجارية التي تزاول من قبل مستخدمي الخدمة الأمنية أ-
في القطاعات الحيويةّ والمُجمّعات الهامّة الملزمة بتوفير الأنظمة والمتطلبات الأمنية.
تتولى المؤسسة مراجعة وتحديث قائمة الأنشطة التجارية المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه ب-
المادة بشكل دوري، وإجراء التعديلات اللازمة عليها كُلما اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد الشروط والمتطلبات والإجراءات الواجب توفيرها من قبل مستخدمي الخدمات الأمنية ج-
وفقاا للفقرة )أ( من هذه المادة بقرار يصدره الرئيس التنفيذي في هذا الشأن.
تنظيم وإدارة الفعاليات العامة
المادة )25(
يشُترط لتنظيم أو إدارة الفعالياّت العامة في الإمارة، ما يلي:
توفير خدمات الحراسة اللازمة لتأمين الفعاليةّ وتنظيم دخول وخروج الزُوار، من مُقدِم خدمات .1
أمنيةّ حاصل على الرخصة الأمنية من المؤسسة.
النظُم المحددة في دليل توفير تجهيزات ومعدات الأمن والسلامة وفقاا للشروط والمتطلبات .2
الوقائيةّ، بالإضافة إلى متطلبات السلامة العامة المقررة بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
23 22 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
وضع العلامات التحذيريةّ والإرشاديةّ في مكان تنظيم الفعاليةّ العامّة وفقاا لما هو مُعتمد لدى .3
المؤسسة في هذا الشأن.
أي شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. .4
تنظيم وإدارة الفعاليّات الأمنيّة
المادة )26(
على جميع الأفراد والمؤسسات والشركُات التي ترغب في إقامة الفعالياّت التدريبيةّ أو التعليميةّ أ-
الأمنيةّ في الإمارة الحصول على المُوافقة المُسبقة من المؤسسة.
لغايات هذه المادة، تشمل الفعالياّت الأمنيةّ ما يلي: ب-
المعارض والمؤتمرات الأمنيةّ. .1
الدّورات وورش العمل الأمنيةّ. .2
يشُترط لتنظيم أو إدارة الفعالياّت الأمنيةّ المُشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، ما يلي: ج-
تحديد مُنظِم الفعاليةّ الأمنية واعتماده من المؤسسة. .1
تحديد المُتحدِث أو المُدربِ واعتماده من المؤسسة. .2
تحديد المادة التدريبيةّ أو محاور البحث في الفعاليةّ الأمنيةّ واعتمادها من المؤسسة. .3
توفير خدمات الحراسة اللازمة لتأمين الفعاليةّ الأمنية وتنظيم دخول وخروج الزُوار، من .4
مُقدِم خدمات أمنيةّ حاصل على الرخصة الأمنية من المؤسسة.
دليل في المحددة والمتطلبات للشروط وفقاا والسلامة الأمن ومعدات تجهيزات توفير .5
النظُم الوقائيةّ، بالإضافة إلى متطلبات السلامة العامة المقررة بموجب التشريعات السارية
في الإمارة.
وضع العلامات التحذيريةّ والإرشاديةّ في مكان تنظيم الفعاليةّ الأمنية وفقاا لما هو مُعتمد .6
لدى المؤسسة في هذا الشأن.
أي شروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي في هذا الشأن. .7
الفصل السابع
إزالة أسباب المخالفة
المادة )27(
للمؤسسة قبل توقيع أي جزاء او تدبير إداري على مقدمي الخدمة الأمنية ومستخدميها، أن توجه
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 هـ23
إليهم إخطاراً يبين المخالفات المرتكبة من قبلهم، وأن يتم منحهم مهلة لإزالة أسبابها لا تتجاوز )30(
ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ويجوز للمؤسسة تمديد هذه المهلة لمرة واحدة فقط إذا قُدمت إليها
مبررات تقبلها، ولا يوقع الجزاء أو التدبير الإداري في هذه الحالة إلا بعد انقضاء المهلة الممنوحة لإزالة
أسباب المخالفة.
التظلم
المادة )28(
بحقِه المُتخّذة التدابير أو الإجراءات أو القرارات المؤسسة من إلى التظلم خطياً لكل ذي مصلحة
بموجب القانون وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره
بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال )15( خمسة عشر يوماً من
تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشُكِلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا
التظلم نهائياً من الناحية الإدارية.
لجنة الشكاوى
المادة )29(
تشُكّل في المؤسسة بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة تسُمّى "لجنة الشكاوى"، تختص بالنظّر أ-
في الشكاوى التي تقدم إليها بحق المؤسسة وموظفيها ومفتشيها، وكذلك مقدمي الخدمات
الأمنية.
تقوم اللجنة بالبت في الشكاوى المُقدّمة إليها خلال )7( سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ب-
ويكون القرار الصادر في الشكوى المُقدّمة إليها نهائياً من الناحية الإدارية، على أن يتم إخطار
الشاكي بالقرار الصادر عن لجنة الشكاوى خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار.
إصدار القرارات والتعليمات التنفيذية
المادة )30(
يصُدر الرئيس التنفيذي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الحلول والإلغاءات
المادة )31(
يحل هذا القرار محل القرار رقم )1( لسنة 2018 المشار إليه. أ-
24 24 19 محرم 1448 هـ 4 يوليو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 783 الــــــســــــنــــــــــة 60
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار. ب-
2018 لسنة )1( رقم للقرار تنفيذاً الصادرة والقرارات والتعليمات باللوائح العمل يستمر ج-
المشار إليه، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور اللوائح
والتعليمات والقرارات التي تحل محلها.
القرار، هذا أحكام بموجب تقُدّمها التي الخدمات عن الرسوم استيفاء في المُؤسسة تستمر د-
التنفيذية اللائحة في عليها والمنصوص المُرتكبة، المُخالفات عن تحُصِلها التي والغرامات
بقرار والغرامات الرسوم اعتماد إلى حين إليه، وذلك المُشار رقم )24( لسنة 2008 للقانون
يصدُر في هذا الشأن عن رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.
النشّر والسّّريان
المادة )32(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عوض حاضر المهيري
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 10 يونيو 2026م
المـــــــــــــــــــــــوافق 24 ذو الحجة 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات تنهيم الصناعة الأمنية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 783
4 ي ول ي و 2026
19 م ح رم 1448 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 783
4 ي ول ي و 2026
19 م ح رم 1448 ه
3 2 19 محرم 1448 ه 4 يوليو 2026 م ال ع دد 783 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
م سسة تنهيم الصناعة الأمنية
قرار رقم )1 (لسنة 2026 ب صدار اللا حة التن ي ية للقانون رقم)12 (لسنة 2016 بشأن -
تنهيم الصناعة الأمنية ي مارة دبي.
5 4 19 محرم 1448 ه 4 يوليو 2026 م ال ع دد 783 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 783 4 يوليو 2026 م 19 محرم 1448 ه 5
قرار رقم )1 (لسنة 2026)
ب صدار
اللا حة التن ي ية للقانون رقم )12 (لسنة 2016)
بشأن
تنهيم الصناعة الأمنية ي مارة دبي

ر يس مجلس ال دارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12 (لسنة 2016 بشأن تنيم الناعة الأمنية ي مارة دبي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )2 (لسنة 2026 بشأن السلامة العامة ي مارة دبي,
وعلى اللا حة التن ي ية للقانون رقم )24 (لسنة 2008 بشأن مقددمي ال دمات الأمنية ومست دميها)
الصادرة بتاري 2008/12/30م,
للقانون رقم )12 (لسنة 2016 بشأن التن ي ية اللا حة القرار رقم )1 (لسنة 2018 ب صدار وعلله)
تنهيم الصناعة الأمنية ي مارة دبي,
القرار ال داري رقم )13 (لسنة 2025 بشأن اعتماد) دليل النهم الوقا ية,
قررنا ما يلي:
ال عل الأول
أحكام عامة
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي وردت ي ه ا القرار, المعاني المبينة زا منها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
ال مارات العربية المتحدة : الدولة
.مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.