← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Официальный вестник Дубая 2026 — O G 782

Dubai Official Gazette 2026 — O G 782

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Dubai; Wasl; Judicial Institute; Public Health; RTA; CDA
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 15:17
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 782
29 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
14 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 782
29 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
14 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
3 2 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )16( لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية. -
مرسوم رقم )17( لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي. -
قرارات
قرار رقم )15( لسنة 2026 بشأن تمديد مهلة إعداد واعتماد جداول الرسوم والمخالفات -
والغرامات الخاصة بالقانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي.
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصلات
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2026 لسنة )413( رقم إداري قرار -
مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.
قرار إداري رقم )438( لسنة 2026 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار إداري رقم )131( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي -
صفة الضبطية القضائية.
5
7


9




10
13
17
5 4 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ5
مرسوم رقم )16( لسنة 2026
بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )14( لسنة 2007 بإنشاء مُؤسّسة دبي العقاريةّ وتعديلاته، ويشُار إليها
فيما بعد بـِ "المُؤسّسة"،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العقاريةّ،

نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
سُمُو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، برئاسة المُؤسّسة، إدارة يشُكّل مجلس أ-
الناّئب الأوّل لحاكُم دبي، وعُضويةّ كُُلٍ من:
نائباً للرئيس السيدّ/ هشام عبدالله القاسم .1
عضواً معالي/ محمد هادي أحمد الحسيني .2
عضواً السيدّ/ راشد محمد راشد المطوع .3
عضواً السيدّ/ شعيب مير هاشم خوري .4
عضواً السيدّ/ عبدالعزيز محمد الملا .5
عضواً السيدّ/ راشد علي بن عبود الفلاسي .6
إذا انتهت مُدّة عُضويةّ أعضاء مجلس إدارة المُؤسّسة المذكُورين في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمِر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة المُؤسّسة في
أداء مهامِهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلًا عنهم.
7 6 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يونيو 2026م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 محرم 1448هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ7
مرسوم رقم )17( لسنة 2026
بتشكيل
مجلس إدارة معهد دبي القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )27( لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكُمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي،
إدارة معهد دبي وعلى المرسوم رقم )17( لسنة 2024 بشأن تعيين واستبدال أعضاء في مجلس
القضائي،

نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
الحميدان، عيسى عصام المُستشار/ معالي برئاسة القضائي، دبي معهد إدارة مجلس يشُكّل
وعُضويةّ كُُلٍ من:
الأستاذ الدكُتور/ سيف غانم السويدي. .1
الدكُتور/ لؤي محمد خلفان بالهول. .2
المستشار/ خليفة راشد بن ديماس السويدي. .3
الدكُتور/ أحمد سعيد بن مسحار. .4
السيدّ/ عبد المنعم سالم بن سويدان. .5
مُدير عام معهد دبي القضائي. .6

9 8 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يونيو 2026م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 محرم 1448هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ9
قرار رقم )15( لسنة 2026
بشأن
تمديد مُهلة إعداد واعتماد جداول الرسُوم والمُخالفات والغرامات
الخاصّّة بالقانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصِحة العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصِحة العامّة في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )35( لسنة 2025 بشأن الرسُوم والمُخالفات والغرامات الخاصّة بالقانون رقم )5(
لسنة 2025 بشأن الصِحة العامّة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
تمديد المُهلة
المادة )1(
الخاصّة والغرامات والمُخالفات الرسُوم جداول واعتماد إعداد من للانتهاء المُقرّرة المُهلة تمُدَد
بالقانون رقم )5( لسنة 2025 المُشار إليه، المُحدّدة بمُوجب القرار رقم )35( لسنة 2025 المُشار
إليه، لمُدّة )6( ستة أشهُر إضافيةّ، تبدأ اعتباراً من تاريخ 1 يوليو 2026 وتنتهي في 31 ديسمبر 2026.

السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار اعتباراً من الأوّل من يوليو 2026، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يونيو 2026م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 محرم 1448هـ
11 10 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )413( لسنة 2026
بإلغاء
صّفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة المواصّلات العامة
في هيئة الطرق والمواصّلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )371( لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة أنظمة المواصلات
وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،
وإدارة الحافلات إدارة موظفي بعض تخويل بشأن 2008 لسنة )374( رقم الإداري القرار وعلى
الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2009 لسنة )151( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )346( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )349( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )350( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )434( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ11
وعلى القرار الإداري رقم )435( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )436( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
والرقابة الامتياز إدارة موظفي بعض تخويل بشأن 2013 لسنة )333( رقم الإداري القرار وعلى
بمؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2014 لسنة )347( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2015 لسنة )185( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2015 لسنة )518( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )102( لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )56( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )653( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )432( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )355( لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صّفة الضبطية القضائية
المادة )1(
عن إليها المشار الإدارية القرارت بموجب منحها تم التي القضائية الضبطية صفة تلُغى أ-
الموظف/ مجد الدين السيد عبد الله عمر.
13 12 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
على الموظف المذكُور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكُافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياه لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 8 يونيو 2026م
المــــــــــــــــــــــوافق 22 ذوالحجة 1447هـ
13 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ12
قرار إداري رقم )438( لسنة 2026
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة المواصّلات العامة في هيئة الطرق
والمواصّلات صّفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
دبي إمارة في المدرسي النقل تنظيم بشأن 2008 لسنة )2( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات
العامة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )1( لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،
إمارة دبي المائي في التاكُسي التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 بشأن تشغيل المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركُاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركُاب بالسيارات في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركُبات بالساعات
15 14 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صّفة الضبطية القضائية
المادة )1(
نقل أنشطة رقابة )إدارة في )مفتش( )15688( الكعبي سيف خليفة سالم أحمد السيد/ يمُنح
التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة الهيئة، في العامة المواصلات بمؤسسة الركُاب(
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. -
النظام رقم )1( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ15
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كُافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صّلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكُن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
17 16 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 19 يونيو 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 محرم 1448هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ17
قرار إداري رقم )131( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي
صّفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي
إمارة دبي القانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في بعد الاطلاع على
ولائحته التنفيذية،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية، ويشُار إليه فيما بعد بـ "القانون"،
إليها فيما بعد المجتمع في دبي، ويشار القانون رقم )12( لسنة 2026 بشأن هيئة تنمية وعلى
بـ "الهيئة"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة 2026 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع
في دبي،
قررنا ما يلي:
منح صّفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة أصحاب الهمم وإدارة كُبار المواطنين التابعة لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة،
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
والقرارات إليه المُشار لسنة 2022 )3( رقم القانون بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات
الصادرة بموجبه.

واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
19 18 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
بما يلي:
أحكام القانون رقم )3( لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات .1
المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
إليه المُشار 2022 لسنة )3( رقم القانون بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام من التحقق .2
والقرارات الصادرة بموجبه، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعية في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كُافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10

صّلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها لهم المُصرّح الأماكُن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 هـ19
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
حصة بنت عيسى بوحميد
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 يونيو 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 9 محرم 1448هـ
20 20 14 محرم 1448 هـ 29 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 782 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة أصّحاب الهمم وإدارة كبار
المواطنين بقطاع التمكين المجتمعي في الهيئة الممنوحين صّفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
باحث اجتماعي
أخصائي اجتماعي أول
أخصائي اجتماعي
أخصائي اجتماعي
رئيس قسم حماية كُبار المواطنين
وكُبار السن
أخصائي برامج الرعاية الاجتماعية
تنفيذي أول الدمج المجتمعي
رئيس قسم حماية أصحاب الهمم
أخصائي برامج الرعاية الاجتماعية
1076
868
894
890
571
902
867
522
1066
روضة محمد إبراهيم بخيت جمعة
حصة حارب عبدالله أحمد آل علي
صالح محمد عبدالرحمن آل صالح
الطنيجي
سلمى محمد صالح محمد صالح
فاطمة عتيق مبارك صالح السبوسي
نهاد عبدالحكيم محمد بن غانم الحميري
هاله سعيد عبدالقادر
ندى حسن عبيد محمد الأصلي
خديجه راشد محمد القطامي السويدي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 782
29 ي ون ي و 2026
14 م ح رم 1448 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 782
29 ي ون ي و 2026
14 م ح رم 1448 ه
3 2 14 محرم 1448 ه 29 يونيو 2026 م ال ع دد 782 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 782 29 يونيو 2026 م 14 محرم 1448 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )16(لسنة 2026 بتشكيل مجلس .دارة م.سسة دبي العقارية).
مرسوم رقم )17 (لسنة 2026 بتشكيل مجلس دارة معهد دبي القعا.ي).
قرارات
قرار رقم )15 (لسنة 2026 بشأن تمديد مهلة عداد واعتماد جداول الرسوم والم ال ات -
وال رامات ال اصة بالقانون رقم )5 (لسنة 2025 بشأن العحة العامة ي مارة دبي. تشريعات الجهات الحكومية)
ي ة الطرق والمواصلات
مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2026 لسنة )413 (رقم داري قرار -
م.سسة المواصلات العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات. قرار داري رقم )438 (لسنة 2026 بشأن منح أحد مور ي م سسة المواصلات العامة ي -
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. ي ة تنمية المجتمع ي دبي
قرار داري رقم )131 (لسنة 2026 بشأن منح بعع مور ي هي ة تنمية المجتمع ي دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.