← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Официальный вестник Дубая 2026 — O G 781

Dubai Official Gazette 2026 — O G 781

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Dubai; Construction Safety; Dubai Municipality; KHDA; Early Childhood; HSE
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 15:20
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 781
23 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
8 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 781
23 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
8 مــــــــــحــــــــــــــــــــــــــــــــرم 1448 هـ
3 2 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ3
ولي عهد دبي
قرارات
قرار رقم )1( لسنة 2026 بشأن إطلاق "وسام محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة". -
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )112( لسنة 2026 باعتماد دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي. -
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
مركز اسم تغيير أو اعتماد وإجراءات شروط بشأن 2026 لسنة )39( رقم إداري قرار -
الطفولة المبكرة.
5
9
11
5 4 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ5
قرار رقم )1( لسنة 2026
بشأن
إطلاق "وسام محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولي عهد دبي نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2024 بشأن أوشِحة وأوسِمة وميدالياّت وشارات محمد بن راشد
آل مكتوم،
وبناءً على مُوافقة صاحب السُمو حاكم دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُحدّدة لها في القانون رقم )12( لسنة
2024 المُشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء
كُلٍ منها، ما لم يدل سياق النصّ على غير ذلك:
القانون رقم )12( لسنة 2024 بشأن أوشِحة وأوسِمة وميدالياّت وشارات محمد بن : القانون
راشد آل مكتوم.
"وسام محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة"، باعتباره من الفئة الأولى من فئات وسام : وسام القيادة
محمد بن راشد آل مكتوم المُستحدث بمُوجب القانون.
لجنة الإشراف على وسام محمد بن راشد آل مكتوم للقيادة، المُشكّلة وفقاً لأحكام : اللجنة
هذا القرار.
رئيس اللجنة. : الرئّيس
مركز محمد بن راشد لإعداد القادة التابع للمكتب التنفيذي. : المركز
7 6 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
إطلاق وسام القيادة
المادة )2(
الجهات لمسؤولي ويمُنح للقيادة"، مكتوم آل راشد بن محمد "وسام القرار هذا بمُوجب يطُلق
الحُكوميةّ في الإمارة الذين يسُهِمون في بناء وتمكين الكفاءات القياديةّ المُتميزِة، ولهُم إسهامات بارزة
في تطوير قيادات الصّّف الثُاني وتنمية قُدراتهم على الإبداع في تطوير المشاريع الدّاعمة لتحقيق رُؤية
حُكومة دبي، وتعزيز مكانة الإمارة وريادتها في مُختلف المجالات.
تشكيل اللجنة
المادة )3(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة دائمة، تسُمّى "لجنة الإشراف على وسام محمد بن أ-
راشد آل مكتوم للقيادة"، برئاستنا وعُضويةّ كُلٍ من:
نائباً للرئيس رئيس المكتب التنفيذي .1
عضواً أمين عام المجلس التنفيذي .2
عضواً مُدير عام مكتب سُمُو ولي عهد دبي .3
عضواً مُدير عام المكتب التنفيذي .4
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصّلاحياّت التالية: ب-
تحديد الجهات الحُكوميةّ التي سيخضع مسؤولوها لأحكام هذا القرار. .1
التوصِية للحاكم بتقليد وسام القيادة لمسؤولي الجهات الحُكوميةّ الذين توُافق اللجنة على .2
اختيارهم وترشيحهم لتقلدُُ هذا الوسام.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو الرئّيس. .3
مهام المركز
المادة )4(
لغايات هذا القرار يتولى المركز القيام بالمهام التالية:
الإشراف على تنفيذ عمليةّ اختيار المُرشّحين من مسؤولي الجهات الحُكوميةّ لاستحقاق وسام .1
القيادة.
اقتراح ضوابط وشُروط وإجراءات منح وسام القيادة، وعرضها على اللجنة للمُوافقة عليها، على .2
أن تصّدُر هذه الضّوابط والشُروط والإجراءات بقرار من الرئّيس.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ7
الحُكوميةّ الجهات مسؤولي من القيادات لتأهيل اللازمة البيانات وجمع الدِراسات إجراء .3
المُرشّحين لنيل وسام القيادة.
بيان أسباب الاستحقاق، القيادة، مع لنيل وسام المُستحِقّين الخاصّة بتحديد المعايير وضع .4
وعرضها على اللجنة لاعتمادها.
التعاقُد مع أي من الجهات المُتخصِّصّة في الدولة أو خارجها، لغايات إعداد الأنظِِمة والاستبيانات .5
الخاصّة بتأهيل المُرشّحين من مسؤولي الجهات الحُكوميةّ لمنحِهم وسام القيادة.
المُستوفين لشُروط ومعايير الحُكوميةّ المُرشّحين من مسؤولي الجهات إعداد قائمة بأسماء .6
منح وسام القيادة، ورفعها إلى اللجنة للمُوافقة على اختيار الأسماء المُرشّحة لاستحقاق وسام
القيادة، تمهيداً لاعتماد تلك القائمة من الحاكم.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من اللجنة. .7
مهام الأمانة العامّة
المادة )5(
أسماء مسؤولي قيد العامّة الأمانة تتولى القانون، بمُوجب بها المنُوطة الاختصّاصات إلى بالإضافة
القانون من )10( المادة بمُوجب المُنشأ السِجل في القيادة وسام الممنوحين الحُكوميةّ الجهات
ومنحهم البراءة المُتعلقِة بهذا الوسام.
التعاون مع المركز والأمانة العامّة
المادة )6(
على جميع الجهات الحُكوميةّ التعاون التام مع المركز والأمانة العامّة، وتلبيِة مُتطلبّاتهِما، وتزويدِهما
بجميع المُستندات والتقارير والبيانات والمعلومات والإحصّائياّت والدِراسات التي يطلبُونها، والتي
يروْنها لازمة لمُزاولة اختصّاصاتهِما المُقرّرة بمُقتضى القانون وهذا القرار والقرارات الصّّادرة بمُوجبهِما.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )7(
يصُّدر الرئّيس أو من يفُوِضُه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
9 8 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
السّريان والنشّر
المادة )8(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2026م
الموافـــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ9
قرار إداري رقم )112( لسنة 2026
باعتماد
دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
وتحديد دبي لبلدية التابعة المؤسسات بإنشاء لسنة 2022 )34( رقم المرسوم على الاطلاع بعد
اختصّاصاتها،
وعلى المرسوم رقم )19( لسنة 2025 بشأن السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظِيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في المرسوم رقم )19( لسنة
2025 المُشار إليه.
اعتماد الدليل
المادة )2(
يعُتمد بموجب هذا القرار "دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي"، بما يتضمنه من قواعد
ومعايير وإرشادات والتزامات، وينشر على الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المختصّة.
مراجعة الدليل وتحديثه
المادة )3(
تتولى مؤسسة تنظِيم وترخيص المباني في البلدية بالتنسيق مع الجهات المختصّة، مراجعة الدليل
يتم رفع هذه أن لتحديثُه، على تراه مناسباً واقتراح ما القرار بشكل دوري، المعتمد بموجب هذا
11 10 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
المقترحات إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
النشر والسريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 11 يونيو 2026م
المــــــــــــــــــــــــوافق 25 ذو الحجة 1447هـ
11 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ10
قرار إداري رقم )39( لسنة 2026
بشأن
شروط وإجراءات اعتماد أو تغيير اسم مركز الطفولة المبكرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
كز الطُفولة المُبكِرة في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة 2020 بشأن تنظِيم مرا
دبي وتعديلاته،
المعرفة لهيئة التنظِيمي الهيكل باعتماد 2025 لسنة )17( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والتنمية البشرية في دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها المبينّة في قرار المجلس التنفيذي رقم
)35( لسنة 2020 المشار إليه.
شروط اعتماد اسم المركز
المادة )2(
يشُترط لاعتماد اسم المركز، ما يلي:
ألا يكون الاسم المقترح للمركز مسجلًا أو محجوزاً أو مشابهاً لاسم مركز آخر في الدولة. .1
ألا يحتوي اسم المركز على كلمات تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي شخصّيات ليس .2
لها صلة حقيقية بالمركز.
ألا يحتوي اسم المركز على كلمات مضللة للعامة. .3
ألا يحتوي اسم المركز على اسم لفظ الجلالة، أو أسماء الجهات الحكومية، ما لم يكن المركز .4
مملوكاً لأي من هذه الجهات.
13 12 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
ألا يحتوي المركز على أسماء أو شعارات لجهات حكومية أو غير حكومية من خارج الدولة، أو .5
يوحي الاسم بأن المركز فرع لهذه الجهات، إلا بعد الحصّول على الموافقة المسبقة من الهيئة
والجهات المعنية، بالإضافة إلى موافقة الجهة المالكة لتلك الأسماء أو الشعارات.
الحصّول على الموافقة المسبقة من الجهات المختصّة عند استخدام اسم دولة، أو مدينة، أو .6
مقاطعة، أو بلد، أو منطقة جغرافية محددة، أو مدرسة قائمة، أو منهاج تعليمي.
ألا يحتوي اسم المركز على أي مخالفة للتشريعات السارية في الدولة أو النظِام العام والآداب .7
العامة أو أي تعدي على حقوق الملكية الفكرية.
المنطقة اسم أو "فرع" كلمة كتابة يتم وأن الأم، المركز اسم مع المركز فرع اسم مطابقة .8
الجهات اللازمة من الموافقات الحصّول على المركز، وذلك بعد التي سيقام فيها الجغرافية
المعنية.
كز الدولية. الحصّول على الموافقة المسبقة من المركز الأم بالنسبة للاسم المقترح لفروع المرا .9
شروط تغيير اسم المركز
المادة )3(
بالإضافة إلى الشروط المنصّوص عليها في المادة )2( من هذا القرار، يشترط لتغيير اسم المركز، ما
يلي:
أن يتم تغيير اسم المركز بعد الانتهاء من العام الدراسي الذي تم خلاله تقديم طلب تغيير الاسم .1
وقبل بداية العام الدراسي الجديد.
استكمال جميع متطلبات تغيير اسم المركز من سلطة الترخيص المختصّة. .2
إجراءات اعتماد أو تغيير اسم المركز
المادة )4(
تتُبّع الإجراءات التالية لاعتماد أو تغيير اسم المركز:
يقُدّم طلب الحصّول على الموافقة لاعتماد أو تغيير اسم المركز إلى الهيئة، وفقاً للنظِام الإلكتروني .1
المعتمد لديها، وذلك على النموذج المُعدّ لهذه الغاية، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.
لجميع الطلب استيفاء من للتحقق به، المرفقة والمستندات الطلب بدراسة الهيئة تقوم .2
المادتين )2( و)3( من هذا المنصّوص عليها في الشروط والمتطلبات والوثائق والمستندات
لدراسة ضرورية تراها إضافية معلومات أو بيانات أو مستندات أي طلب لها ويكون القرار،
13 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 هـ12
الطلب.
تصُّدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال مدة لا تزيد على )6( ستة أيام عمل من تاريخ إشعار .3
مقدم الطلب باستكمال الطلب للبيانات والوثائق والمستندات المطلوبة لاعتماد أو تغيير اسم
المركز، ويعتبر الطلب مرفوضاً إذا لم تصّدر الهيئة قرارها خلال هذه المدة.
طلبه رفُِض لمن ويجوز الرفض، بأسباب مقدمه بإخطار الهيئة تقوم الطلب، رفض حال في .4
معاودة تقديم الطلب في حال معالجة أسباب الرفض.
التزامات المركز
المادة )5(
على المركز بعد الحصّول على موافقة الهيئة باعتماد أو تغيير اسم المركز، الالتزام بما يلي:
كتابة اسم المركز باللغتين العربية والإنجليزية في مكان ظاهر، بحيث يتطابق الاسم المعلن مع .1
الاسم الذي تمت الموافقة عليه من الهيئة.
والمطبوعات المراسلات جميع على الهيئة من عليه الموافقة تمت الذي الاسم استخدام .2
والإعلانات والأوراق الخاصة بالمركز.
إخطار أولياء الأمور عن تغيير اسم المركز. .3
استيفاء متطلبات الاعتماد الأكاديمي المقررة وفقاً للمنهاج التعليمي المعتمد من الهيئة، عند .4
استخدام اسم منهاج تعليمي ضمن اسم المركز.
بالاسم الخاصة والإعلانات واللوحات الرسمية والوثائق والتراخيص السجلات تحديث جميع .5
الجديد للمركز بعد اعتماده.
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )6(
يصّدر المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية بالهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
14 14 8 محرم 1448 هـ 23 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 781 الــــــســــــنــــــــــة 60
النشر والسريان
المادة )7(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.

عائشة عبد الله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 18 يونيو 2026م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 محرم 1448هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 781
23 ي ون ي و 2026
8 م ح رم 1448 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 781
23 ي ون ي و 2026
8 م ح رم 1448 ه
3 2 8 محرم 1448 ه 23 يونيو 2026 م ال ع دد 781 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 781 23 يونيو 2026 م 8 محرم 1448 ه 3
ولي عهد دبي
قرارات
قرار رقم )1 (لسنة 2026 بشأن طلاق «وسام محمد بن راشد مكتوم للقيادة»).
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار .داري رقم )112 (لسنة 2026 باعتماد دليل السلامة .ي العمال ال.نشا.ات .ي .مارة دبي).
هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
مركز اسم ت يير أو اعتماد و جرا ات شروسن 2026 لسنة )39 (رقم داري قرار)
الط.ولة المبكرة.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.