Официальный вестник Дубая 2026 — O G 780
Dubai Official Gazette 2026 — O G 780
Юридическое изложение (AI)
Выпуск №780 Официальной газеты Дубая от 13 июня 2026 года содержит ключевой институциональный акт — Закон №17 от 2026 года об учреждении Dubai Health Sustainability Authority (Sultan of Dubai Health Sustainability Authority). Также опубликованы Указ №14 о назначении председателя новой Sultan Authority и Указ №15 о формировании ее совета директоров.
Закон опирается на широкую нормативную базу: федеральные законы о частных медицинских учреждениях (№4/2015), медицинской ответственности (№4/2016), ИКТ в здравоохранении (№2/2019), Emirates Drug Establishment (№28/2023), Federal Decree-Law №38/2024 о медицинских продуктах, фармацевтической деятельности и учреждениях; местные акты — Закон о DHA (№6/2018), DIFC (№5/2021), Dubai Academic Health Corporation (№13/2021), Public Health Law (№5/2025) и другие.
Новая Sultan Authority — самостоятельная структура эмирата с полномочиями по обеспечению долгосрочной устойчивости здравоохранительной системы Дубая: политики, финансирование, интеграция услуг, регулирование медицинских учреждений и работы кадров, соблюдение санитарно-профилактических требований. Совет директоров формируется указом правителя.
Клиентам-медицинским учреждениям, страховым компаниям, фарм-игрокам и провайдерам health-tech в Дубае необходимо: (1) отслеживать полномочия и подзаконные акты Sultan Authority; (2) быть готовыми к возможному пересмотру лицензирования и требований отчетности; (3) учитывать роль нового регулятора при бизнес-планировании и M&A. Акты вступают в силу с даты издания и подлежат публикации.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Затрагивает | Dubai; Healthcare; Dubai Health Sustainability Authority; DHA; Regulatory |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2026-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-05 15:49 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 780
13 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
27 ذو الحـــــجــــــــــــــــة 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 780
13 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
27 ذو الحـــــجــــــــــــــــة 1447 هـ
3 2 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )17( لسنة 2026 بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية. -
مراسيم
مرسوم رقم )14( لسنة 2026 بتعيين رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية. -
مرسوم رقم )15( لسنة 2026 بتشكيل مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية. -
5
21
22
5 4 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ5
قانون رقم )17( لسنة 2026
بإنشاء
سلطة دبي للديمومة الصحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2015 في شأن المُنشآت الصِحية الخاصّّة، ولائحته
التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
الطبّيّة وتعديلاته، ولائحته المسؤوليةّ اتحادي رقم )4( لسنة 2016 بشأن بقانون المرسوم وعلى
التنفيذيةّ،
والاتصالات في المعلومات تقنيةّ استخدام لسنة 2019 في شأن )2( رقم الاتحادي القانون وعلى
المجالات الصِحية ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )28( لسنة 2023 بإنشاء مُؤسّسة الإمارات للدّواء،
الصّيدلة ومهنة الطبّيّة المُنتجات بشأن 2024 لسنة )38( رقم اتحادي بقانون المرسوم وعلى
والمُنشآت الصيدلانيةّ،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصِحة في دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البّشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُُكومة دبي
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِحية الأكاديميةّ،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
إمارة دبي ولائحته القضائيةّ في الضبّطيةّ القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صّفة وعلى
التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصِحة العامّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّّة في إمارة دبي،
7 6 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حُوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )13( لسنة 2024 بإنشاء الناّفذة الرقميةّ المُوحُّدة لتأسيس الشّركات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2024 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة والمِهَن الصِحية
في إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِمة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون إنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِحية رقم )17( لسنة 2026".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبّارات التالية، حُيثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبّينّة إزاء كُلٍ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
صّاحُب السُمو حُاكم دبي. : الحاكم
حُُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
هيئة الصِحة في دبي. : الهيئة
: سُلطة دبي للدّيمومة الصِحية. السُلطة
والإشراف على بالرقّابة قانوناً المُختصّة المحليّة، الحُكوميةّ الجهات : الجهات المعنيةّ
وفقاً الصِحية بالدّيمومة العلاقة ذات والأنشِطة المجالات من أي
للتشريعات المعمول بها لديها، وتشمل الهيئة، مُؤسّسة دبي الصِحية
الأكاديميةّ، دائرة الاقتصاد والسِياحُة، وبلديةّ دبي.
رئيس السُلطة : الرئّيس
مجلس إدارة السُلطة. : مجلس الإدارة
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ7
المُدير التنفيذي للسُلطة. : المُدير التنفيذي
عمليةّ تحسين وتعزيز واستدامة مُتوسِط العُمر الصِحي للفرد ورفع : الدّيمومة الصِحية
جودة حُياته الصِحية، عن طريق ما يلي:
توفير تغطية شاملة لمُتطلبّّات العُمر الصِحي، من خلال إجراء .1
العلامات تأخير في تسُهِم التي والوقائيةّ العلاجيةّ التدخُلات
هذه مسارات وتصحيح للشّيخوخة، البّيولوجيةّ والدّلالات
الترميميةّ الآلياّت وتفعيل ظُُهورها، عند والدّلالات العلامات
والتجديديةّ والوقائيةّ في الجسم.
المُتقدِمة الصِحة مجال في التقنيةّ والحلول الابتكارات تبّنيّ .2
أنماط وتدعم الشّاملة، الصِحة تعُزِز بطريقة الصِحي، والرفّاه
الحياة المسؤولة والمُستدامة.
لمُؤشِرات المُبّكِر والكشف الدّقيق القياس أساليب تطوير .3
الاستبّاقي التعديل برامج وتطبّيق البّيولوجيةّ، الشّيخوخة
العلميةّ البّروتوكولات باستخدام المُؤشِرات، هذه لتحسين
وأدوات التشخيص المُتقدِمة.
المُستمِرةّ للظُروف التقييم والعلاج والتنشيط والمُتابعة إجراء .4
الصِحية المُرتبّطِة بالعُمر ونمط الحياة، والعوامل البّيئيةّ المُحيطة
بالفرد، وتشمل الظُروف ذات الطبّيعة الجسديةّ والفسيولوجيةّ
والنفسيةّ والبّيولوجيةّ.
المُتقدِمة العلاجيةّ والمُنتجات والوسائل التقنياّت توظُيف .5
من والاستفادة الاستبّاقيةّ، والوقائيةّ العلاجيةّ التدخُلات في
دورات وتحليل لدراسة العلمي والتطوير البّحث مُخرجات
الشّيخوخة ودعم وتعزيز القُدرات الوظُيفيةّ للجسم.
الإمارة في مُزاولتها تتم التي أدناه المُبّينّة الأنشِطة من أي يشمل : النشّاط
وتكون ذات علاقة بأي من مجالات الدّيمومة الصِحية:
والعلاجات المُتقدِمة الطبّيّة العلاجات ونشر وتقييم تطوير .1
التطبّيقيةّ.
المخبّريةّ التجارب وإجراء والتطوير البّحث بأعمال القيام .2
9 8 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
السُلطة تعتمِدها التي والضّوابط للمُتطلبّّات وفقاً والسريريةّ،
بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
تقديم الخدمات والتدخُلات العلاجيةّ والوقائيةّ والطبّيّة. .3
العلاقة ذات المُنتجات توزيع أو بيع أو تسويق أو ترويج .4
بالدّيمومة الصِحية، بما في ذلك المُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة.
أي أنشِطة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة. .5
المُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة : كُل وسيلة أو تقنيةّ أو مُنتج علاجي يقوم على الإصّلاح البّيولوجي أو
التجديد أو الاستعادة الوظُيفيةّ للجسم بهدف تعزيز الدّيمومة الصِحية
وجودة الحياة الصِحية للفرد.
بمُزاولة للمُنشأة بمُوجبّها يسُمح التي السُلطة الصّادرة عن الوثيقة : التصريح
هذا في المُعتمدة والإجراءات للشُروط استيفائها بعد النشّاط،
الشأن.
أي شركة أو مُؤسّسة فرديةّ مُرخّص لها من سُلطة الترخيص التجاري : المُنشأة
في الإمارة ومُصرّح لها من السُلطة بمُزاولة النشّاط.
إنشاء السُلطة
المادة )3(
تنُشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تسُمّى "سُلطة دبي للدّيمومة الصِحية"، تتمتعّ بالشخصيةّ
الاعتبّاريةّ، والأهليةّ القانونيةّ اللازمة لمُبّاشرة الأعمال والتصرفُات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر السُلطة
المادة )4(
يكون المقر الرئيس للسُلطة في الإمارة، ويجوز بقرار من الرئّيس أن يكون للسُلطة فُروع أو مكاتب
داخل الإمارة أو خارجها.
أهداف السُلطة
المادة )5(
تهدف السُلطة إلى تحقيق ما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ9
العلاجيةّ والمُنتجات الصِحية الدّيمومة مجالات في رائد عالمي كمركز الإمارة مكانة تعزيز .1
ويحتضن والمواهب الشّركات يستقطب المُستوى عالمي نظام تطوير من خلال المُتقدِمة،
كات الإستراتيجيةّ في تلك المجالات. البّرامج البّحثُيةّ والشّرا
والتجديديةّ الوقائيةّ الأنشِطة تمكين خلال من وزُوّارها، الإمارة سُكّان ورفاه صِّحّة تعزيز .2
لهُم، مُخصّصة صِّحّية برامج وتصميم الفرد، جسم لصِحّة المُعتمدة والعلميةّ والترميميةّ
وتوفير تدخُلات علاجيةّ ووقائيةّ، استبّاقيةّ، آمنة وفعّالة، وخيارات وأنماط حُياة صِّحّية مُتنوِعة
ومُستدامة.
الأخلاقيةّ والشفافيةّ وحُماية والنزّاهة والفعاليةّ السّلامة مُتكامِلة تضمن تنظيميةّ أطُُر تطوير .3
الأفراد في مجالات الدّيمومة الصِحية، وتهيئة بيئة آمنة ومسؤولة للتبّنيّ التدريجي للمُنتجات
العلاجيةّ المُتقدِمة.
المُساهمة في تعزيز قُدرات البّحث والتطوير والتكنولوجيا في أي من مجالات الدّيمومة الصِحية، .4
المُنضبّطِ من مرحُلة الانتقال وتيسير العلميةّ، والتجارب السريريةّ الدِراسات من خلال دعم
الاكتشاف إلى المُمارسة والتسويق التجِاري للخدمات والمُنتجات ذات العلاقة بمجالات الدّيمومة
الصِحية، وتعزيز التبّنيّ المسؤول للحلول المُرتبّطِة بها، ورفع مُستوى المعرفة والوعي العام
بهذه الخدمات والمُنتجات والحلول.
كات الإستراتيجيةّ بين الجهات الأكاديميةّ والصِحية والصناعيةّ وشركات تعزيز التعاون والشّرا .5
التكنولوجيا ومُقدِمي الرِعاية الصِحية، بما يسُهِم في تبّادُل الخبّرات ونقل المعرفة وتطوير حُلول
صِّحّية مُتقدِمة تسُهِم في تحقيق الدّيمومة الصِحية.
الاستثُمارات الصِحية، من خلال جذب الدّيمومة لقطاع الاقتصاديةّ البّنية المُساهمة في دعم .6
والمواهب المُتخصِصة والقُدرات الصناعيةّ، وتسهيل نقل التكنولوجيا ونماذج العمل المُرتبّطِة
بأنشِطة وخدمات الدّيمومة الصِحية، وبناء سُوق مُتقدِم للمُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة والخدمات
والمُنتجات الأخرى المُرتبّطِة بمجالات الدّيمومة الصِحية.
اختصاصات السُلطة
المادة )6(
يكون للسُلطة في سبّيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، القيام بالمهام والصلاحُياّت
التالية:
إعداد السِياسة العامّة والخطط الإستراتيجيةّ المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية في الإمارة، وعرضها .1
11 10 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
على مجلس الإدارة لإقرارها تمهيداً لاعتمادها من الرئّيس.
وضع واعتماد النظُُم والقواعد واللوائح والمعايير والبّروتوكولات التي تحكُم مُزاولة النشّاط في .2
الإمارة.
الحُكومة، في المُعتمدة المنصّات مع وربطها مُتكامِلة ورقميةّ تقنيةّ أنظِمة وتشغيل تطوير .3
لإدارة إجراءات إصّدار التصاريح والمُوافقات والعملياّت الرقابيةّ، والتحقُق من مُستوى الامتثُال
التقارير وإصّدار الصِحية، بالدّيمومة الخاصّّة والبّروتوكولات واللوائح والأنظِمة للتشريعات
وتبّادُل البّيانات بين السُلطة والجهات المعنيةّ.
الصِحية، وفقاً بالدّيمومة المُرتبّطِة البّرامج والحلول الإمارة، وتقديم النشّاط في مُزاولة تنظيم .4
للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة في هذا الشأن.
المُنظّمة المُوحُّدة الرقميةّ الناّفذة خلال من الإمارة، في النشّاط بمُزاولة للمُنشآت التصريح .5
بمُوجب المرسوم رقم )13( لسنة 2024 المُشار إليه، وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط
المُعتمدة في هذا الشأن.
والمُنتجات الخدمات الأنشِطة وتقديم لمُزاولة الطبّيعيين اللازمة للأشخاص المُوافقة إصّدار .6
والحلول المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية، وفقاً للاشتراطات والإجراءات والضّوابط المُعتمدة في هذا
الشأن.
الإشراف والرقّابة والتفتيش على المُنشآت التي تزُاول النشّاط في الإمارة، والتأكُد من التزامها .7
بأحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبّه والتشريعات السّارية في الإمارة وشُروط التصريح.
تصنيف وتعريف الأنشِطة المسموح بمُزاولتها في الإمارة والمُرتبّطِة بأي من مجالات الدّيمومة .8
الصِحية والمُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة، ووضع اللوائح والقواعد المُنظِمة لمُزاولة تلك الأنشِطة
وتقديم الخدمات والمُنتجات والحلول المُرتبّطِة بأي من تلك المجالات.
تنظيم التجارب البّحثُيةّ وتطوير النمّاذج الأوليةّ والبّرامج التجريبّيةّ في مجال الدّيمومة الصِحية، .9
البّحثُيةّ والإشراف عليها، التجارب العلاجيةّ محل الأدوات والتقنياّت إجراءات تطبّيق وتنظيم
وفقاً للتشريعات السّارية.
الإشراف على استخدام المُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة بطريقة آمنة، وتعزيز الوعي ودعم تبّنيّ .10
المُمارسات التي تقوم على الأدلةّ عند استخدامها من الجهات العامّة والخاصّّة والمُنشآت.
التعاون والتنسيق مع الجهات المحليّة والاتحاديةّ والإقليميةّ والدوليةّ في المجالات ذات العلاقة .11
بالدّيمومة الصِحية، على نحو يكفل تحقيق أهداف السُلطة.
داخل تعُقد التي والدوليةّ والإقليميةّ المحليّة والمُؤتمرات والندّوات المعارض في المُشاركة .12
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ11
الإمارة وخارجها، في المجالات ذات العلاقة بالدّيمومة الصِحية.
اقتراح التشريعات ذات العلاقة بالدّيمومة الصِحية، بما في ذلك التشريعات المُتعلقِة بالتدخُلات .13
يلزم ما لاتخاذ الإمارة في المُختصّة الجهات على وعرضها والتجديديةّ، المُتقدِمة والعلاجات
بشأنها.
إنشاء قاعدة بيانات مُتكامِلة للدّيمومة الصِحية، تتضمّن المُؤشِرات السريريةّ ومعايير سلامة .14
مُشاركة وتفعيل المعنيةّ، الجهات لدى المُتاحُة البّيانات تبّادُل خلال من المُجتمع، وصِّحّة
البّيانات بشكل لحظي، بما يدعم توليد الأدلةّ العلميةّ وتقييم وتطوير السِياسات والبّروتوكولات
بناءً على هذه البّيانات، على أن يرُاعى في التعامُل مع هذه البّيانات أحُكام التشريعات المُنظِمة
لها.
تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد البّحثُيةّ داخل الإمارة وخارجها في المجالات ذات العلاقة .15
بالدّيمومة الصِحية، وتسهيل تبّادُل المعرفة والخبّرات البّحثُيةّ والعلميةّ.
المُتقدِمة العلاجيةّ للمُنتجات المُصنعِة الشّركات بين إستراتيجيةّ كات وشرا برامج تطوير .16
كز البّحثُيةّ، بهدف دعم وتحفيز الاستثُمار في مجال الدّيمومة والمُبّتكِرين والمُستثُمِرين والمرا
الصِحية.
أي مهام أو صّلاحُياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُلطة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو .17
الرئّيس.
مُزاولة النشّاط
المادة )7(
يحُظر على أي شخص طبّيعي أو اعتبّاري مُزاولة النشّاط في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير أ-
له بذلك من يكُن مُصرحُّاً العالمي، ما لم المالي بما فيها مركز دبي الحُرةّ الخاصّّة، والمناطق
السُلطة، ويتم إصّدار هذا التصريح وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي يعتمِدها مجلس الإدارة
بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
المُوحُّدة الرقميةّ الناّفذة خلال من المعنيةّ الجهات مع بالتنسيق التصريح السُلطة تصُدِر ب-
للاشتراطات استيفائه وبعد إليه، المُشار لسنة 2024 )13( رقم المرسوم بمُوجب المُنظَمة
والإجراءات المُقرّرة لإصّداره، وفقاً لتصنيف ونوُع النشّاط المُرتبّطِ بالدّيمومة الصِحية.
13 12 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
اختصاصات الهيئة والجهات المعنيّة
المادة )8(
لا تخَِل أحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبّه بالاختصاصّات المُقرّرة للجهات المعنيةّ أ-
بمُوجب التشريعات السّارية لديها.
على السُلطة عند مُزاولتها للاختصاصّات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة ب-
بمُقتضاه، أن ترُاعي الاختصاصّات والصلاحُياّت المنُوطة بالجهات المعنيةّ، المنصوص عليها في
التشريعات المُنظِمة للقطاع الصِحي وغيرها من التشريعات السّارية في الإمارة.
تختص الهيئة بالإشراف والتنظيم وإصّدار التصاريح اللازمة للمِهَنيِين من الأشخاص الطبّيعيين ج-
لمُزاولة الأنشِطة وتقديم الخدمات المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية، وفقاً لقرار المجلس التنفيذي
رقم )49( لسنة 2024 المُشار إليه، وذلك بالتنسيق مع السُلطة.
المُتعلقِة الخدمات وتقديم الأنشِطة بمُزاولة الطبّيعيين للأشخاص مُوافقتها السُلطة تصُدِر د-
بالدّيمومة الصِحية وذلك قبّل استصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنيةّ وفقاً للتشريعات
السّارية في الإمارة.
في حُال وجود أي تداخُل أو تعارضُ بين الاختصاصّات التي تزُاولها السُلطة والصلاحُياّت الممنوحُة هـ-
لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، مع الصلاحُياّت والاختصاصّات المنُوطة
بالجهات المعنيةّ وفقاً للتشريعات السّارية، يرُفع الأمر إلى مجلس الإدارة لدراسة ذلك التداخُل
الإجراءات لاتخاذ الإمارة في المُختصّة الجهات إلى بشأنه اللازمة التوصِّيات ورفع والتعارضُ،
اللازمة للنظّر والبّت فيه وفقاً للتشريعات السّارية.
الهيكل التنظيمي للسُلطة
المادة )9(
يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُلطة من المُستويات التنظيميةّ التالية:
الرئّيس. .1
مجلس الإدارة. .2
الجهاز التنفيذي. .3
رئيس السُلطة
المادة )10(
يكون للسُلطة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يصُدِرُه الحاكم. أ-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ13
يتولّى الرئّيس القيام بالمهام والصلاحُياّت التالية: ب-
اعتماد السِياسة العامّة والخطط الإستراتيجيةّ المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية في الإمارة. .1
بالدّيمومة العلاقة ذات والتوصِّيات والدِراسات والمشاريع والبّرامج المُبّادرات اعتماد .2
الصِحية، والتي تمُكِن السُلطة من تحقيق أهدافها.
اعتماد الهيكل التنظيمي للسُلطة. .3
أي مهام أو صّلاحُياّت أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السُلطة، يتم تكليفُه بها من .4
الحاكم.
الفقرة )ب( من هذه بمُوجب به المنوطة والصلاحُياّت المهام أي من تفويض للرئّيس يجوز ج-
المادة لمجلس الإدارة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
مجلس إدارة السُلطة
المادة )11(
يكون للسُلطة مجلس إدارة، يتألفّ من رئيس ونائبٍ لرئيس المجلس وعدد من الأعضاء، يتم أ-
تعيينُهم بمرسوم يصُدِرُه الحاكم.
تطُبّقّ بشأن حُوكمة أعمال واجتماعات مجلس الإدارة، أحُكام المرسوم رقم )1( لسنة 2023 ب-
المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبّه.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة )12(
يتولّى مجلس الإدارة مُهِمّة الإشراف العام على قيام السُلطة بتنفيذ المهام والصلاحُياّت المنُوطة أ-
بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، على النحّو
والصلاحُياّت المهام الخُصوص وجه على له ويكون السُلطة، أهداف تحقيق يسُهِم في الذي
التالية:
إقرار السِياسة العامّة والخطط الإستراتيجيةّ المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية في الإمارة، ورفعها .1
إلى الرئّيس لاعتمادها.
عملها وبرامج والتشغيليةّ الإستراتيجيةّ وخططها للسُلطة العامّة السِياسة اعتماد .2
ومشروعاتها.
الدّيمومة ومُنتجات وخدمات ومُمارسات ومجالات وأنواع الأنشِطة تصنيف اعتماد .3
15 14 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
الصِحية المسموح بمُزاولتها في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، وإصّدار القرارات
واللوائح المُتعلقِة بها.
النوّاحُي في السُلطة في العمل بتنظيم المُتعلقِة واللوائح والسِياسات القرارات اعتماد .4
لمُوظُّفي البّشريةّ الموارد نظام شُؤون بما في ذلك والتعاقُديةّ، والفنيّة والماليةّ الإداريةّ
السُلطة.
إقرار مشروع المُوازنة السنويةّ للسُلطة وحُسابها الختامي، تمهيداً لاعتمادِهما من الجهات .5
المُختصّة في الإمارة.
إقرار الهيكل التنظيمي للسُلطة، ورفعه إلى الرئّيس لاعتماده. .6
الإشراف على عمل السُلطة، ومُتابعة أدائهِا للمهام المنُوطة بها بكفاءة وفعاليةّ، في ضوء .7
السِياسات والخطط الإستراتيجيةّ والبّرامج المُعتمدة.
للتوجيه الرئّيس على وعرضها السُلطة، أداء عن إليه المرفوعة الدوريةّ التقارير اعتماد .8
بشأنها.
ضمان كفاءة إدارة الموارد الماليةّ للسُلطة، وتعزيز التكامُل وتنسيق الأدوار بين السُلطة .9
والجهات المعنيةّ.
أي مهام أو صّلاحُياّت أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف السُلطة، يتم تكليفُه بها من .10
الحاكم، أو يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئّيس.
يجوز لمجلس الإدارة تفويض أي من صّلاحُياّته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
تشكيل اللجان الدّاعِِمة
المادة )13(
كثُر، تضَُم في عُضويتّها مُمثُلِين عن الجهات تشُكّل بقرار من رئيس مجلس الإدارة لجنة واحُدة أو أ
القيام للسُلطة من خلال الدّعم الخبّرة والاختصاص، تتولّى تقديم أو من غيرهم من ذوي المعنيةّ
بالمهام التالية:
مُراجعة واقتراح النظُم والقواعد واللوائح والمعايير والبّروتوكولات التي تحكُم مُزاولة النشّاط، .1
وقيام المُنشآت بتداول المُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة وغيرها من الأدوية المُتعلقِة بالدّيمومة
الصِحية، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنيةّ.
اقتراح التصنيفات وأنواع ومجالات الدّيمومة الصِحية والأنشِطة المُرتبّطِة بها المسموح بمُزاولتها .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ15
في الإمارة.
اقتراح المعايير والاشتراطات والإجراءات اللازمة لإصّدار التصريح للمُنشآت بمُزاولة النشّاط في .3
الإمارة.
اقتراح المعايير الأخلاقيةّ في الأبحاث والتجارب الخاصّّة بالدّيمومة الصِحية والمُنتجات العلاجيةّ .4
المُتقدِمة التي يتم إجراؤها من قبّل المُؤسّسات البّحثُيةّ.
اقتراح آليةّ التنسيق والتعاون بين الجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ المعنيةّ بالدّيمومة الصِحية، .5
لدراسة المخاطر البّيولوجيةّ والاجتماعيةّ والاقتصاديةّ لاستخدام المُنتجات العلاجيةّ المُتقدِمة،
واقتراح الُأطُر التنظيميةّ لاستخدام هذه المُنتجات.
والمُستلزمات والوقائيةّ العلاجيةّ التدخُلات حُول العامّة والإرشادات التعليمات وضع .6
أنماط تبّنيّ التي تدعم العامّة والُأطُر الصِحية، بالدّيمومة الصِلة والخدمات ذات الاستهلاكيةّ
حُياة صِّحّية تعُزِز من استدامة العُمر الصِحي للفرد.
ترُتكب التي الأفعال وضبّط والتحقيق التفتيش إجراءات لتوحُيد اللازمة الأنظِمة اقتراح .7
بالمُخالفة لأحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبّه والتشريعات السّارية في الإمارة، وإيجاد
آليةّ تنسيقيةّ بين الجهات المعنيةّ حُول عملياّت الرقّابة والتفتيش.
أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من مجلس الإدارة. .8
البروتوكول المُوحّد
المادة )14(
تتولّى كُل من السُلطة والهيئة، وبالتنسيق فيما بينهُما، إعداد واعتماد بروتوكول مُوحُّد، يتضمّن ما
يلي:
مُتطلبّّات إدارة وحُِماية معلومات وبيانات الأفراد الذين يتلقّون الخدمات والمُنتجات والحلول .1
المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية.
آليةّ الإحُاطة الإعلاميةّ المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية. .2
آليةّ تنفيذ برامج التوعِية والتثُقيف الصِحي ذات الصِلة بالدّيمومة الصِحية وتعزيز أنماط الحياة .3
الصِحية والتقليل من عوامل الخُطورة التي تمس بصِحّة الفرد.
دعم النظُم والتطبّيقات الرقميةّ المُرتبّطِة بالدّيمومة الصِحية. .4
أي مسائل أخرى يحُدِدها مجلس الإدارة. .5
17 16 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
الجهاز التنفيذي للسُلطة
المادة )15(
يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُلطة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظُّفين الإداريين والماليين والفنيّين،
الذين يطُبّقّ بشأنهِم نظام شُؤون الموارد البّشريةّ الذي يعتمِدُه مجلس الإدارة في هذا الشأن.
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة )16(
يعُينّ المُدير التنفيذي بقرار يصُدِرُه رئيس المجلس التنفيذي، ويسري بشأنه أحُكام القانون رقم أ-
)8( لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبّه.
السُلطة والإشراف على إدارة الإدارة عن مُبّاشرةً أمام مجلس التنفيذي مسؤولًا المُدير يكون ب-
أعمالها وأنشِطتها بما يضمن تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصّات المنُوطة بها بمُوجب هذا
وجه على له ويكون الإمارة، في السّارية والتشريعات بمُقتضاه الصّادرة والقرارات القانون
الخُصوص القيام بالمهام والصلاحُياّت التالية:
الإمارة، في الصِحية بالدّيمومة المُتعلقِة الإستراتيجيةّ والخطط العامّة السِياسة إعداد .1
وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.
إعداد السِياسة العامّة للسُلطة وخططها الإستراتيجيةّ والتشغيليةّ، وعرضها على مجلس .2
الإدارة لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
الخطط ونتائج وأنشِطتها وإنجازاتها السُلطة وأداء أعمال حُول السنويةّ التقارير إعداد .3
والبّرامج والمشاريع المُعتمدة، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مُناسِبّاً بشأنها.
إعداد الهيكل التنظيمي للسُلطة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره. .4
اقتراح مشروع المُوازنة السنويةّ للسُلطة وحُسابها الختامي، ورفعِهما إلى مجلس الإدارة .5
لإقرارهما، تمهيداً لاعتِمادهما من الجهات المُختصّة في الإمارة.
والفنيّة والماليةّ الإداريةّ النوّاحُي في السُلطة عمل بتنظيم المُتعلقِة القرارات إعداد .6
والتعاقُديةّ، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البّشريةّ لمُوظُّفي السُلطة، ورفعِها إلى مجلس
الإدارة لاعتِمادها.
الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُلطة، وتعيين المُوظُّفين ذوي الكفاءة والاختصاص. .7
السُلطة، أهداف لتحقيق اللازمة والاتفاقياّت العُقود وإبرام الغير، أمام السُلطة تمثُيل .8
في حُدود الصلاحُياّت المنُوطة به بمُوجب هذا القانون وجدول الصلاحُياّت الذي يعتمِدُه
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ17
مجلس الإدارة في هذا الشأن.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِه، سواءً من .9
مُوظُّفي السُلطة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصّلاحُياّت تلك اللجان وفرق العمل وآليةّ
عملها.
أو تكليفُه يتم السُلطة، أهداف بتحقيق علاقة ذات تكون أخرى أو صّلاحُياّت مهام أي .10
تفويضُه بها من مجلس الإدارة.
يجوز للمُدير التنفيذي تفويض أي من صّلاحُياّته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة )ب( من هذه المادة ج-
إلى أي من مُوظُّفي السُلطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الموارد الماليّة للسُلطة
المادة )17(
تتكوّن الموارد المالية للسُلطة مِمّا يلي:
المُخصّصات الماليةّ المرصّودة لها في المُوازنة العامّة للحُكومة. .1
الرسُوم والبّدلات الماليةّ التي تتقاضاها نظير الخدمات التي تقُدِمها. .2
المِنحَ والهِبّات التي تتلقّاها السُلطة ويوُافِق عليها مجلس الإدارة. .3
أي موارد أخرى يقُِرّها الرئّيس. .4
حسابات السُلطة وسنتها الماليّة
المادة )18(
تطُبّقِ السُلطة في تنظيم حُساباتهِا وسِجِلاتهِا أصُّول ومبّادِئ المُحاسبّة الحُكوميةّ. أ-
تبّدأ السّنة الماليةّ للسُلطة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثُلاثين من ب-
القانون، العمل بهذا تاريخ الماليةّ الأولى من السّنة تبّدأ شهر ديسمبّر من كُل سنة، على أن
وتنتهي في اليوم الحادي والثُلاثين من شهر ديسمبّر من السّنة التالية.
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )19(
القانون هذا لأحُكام مُخالفة تشُكِل التي الأفعال التنفيذي المجلس رئيس من بقرار يحُدَد أ-
والقرارات الصّادرة بمُوجبّه، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِبّيها.
19 18 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يجوز للسُلطة اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المُخالفِ: ب-
إيقاف العمل بالتصريح لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .1
إلغاء التصريح، والتنسيق مع سُلطة الترخيص التجاري المُختصّة في الإمارة لإلغاء الرخُصة .2
التجاريةّ.
أي تدابير أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئّيس، أو تحُدِدها التشريعات السّارية في الإمارة. .3
وقف وتعليق النشّاط
المادة )20(
يجوز للسُلطة، لأي سبّب يتعلقّ بتحقيق مُقتضيات المصلحة العامّة أو تنظيم النشّاط والخدمات
والمجالات والمُنتجات المُتعلقِة بالدّيمومة الصِحية في الإمارة، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية:
وقف إصّدار التصريح. .1
تعليق النشّاط المُصرّح للمُنشأة في الظُروف الاستثُنائيةّ أو عند حُدوث أي أمر من شأنه التأثير .2
على سير العمل.
التنسيق مع الهيئة لوقف تصريح المِهَنيِين من الأشخاص الطبّيعيين لمُزاولة المِهَن المُرتبّطِة .3
بالدّيمومة الصِحية.
أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئّيس في هذا الشأن. .4
الضبطيّة القضائيّة
المادة )21(
الضبّطيةّ صّفة التنفيذي، المُدير من قرار بتسمِيتهم يصدُر الذين السُلطة لمُوظُّفي تكون أ-
الصّادرة والقرارات القانون هذا لأحُكام بالمُخالفة ترُتكب التي الأفعال إثبّات في القضائيةّ
بمُوجبّه، ويكون لهُم في سبّيل ذلك تحرير محاضر الضّبّط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُرطة عند
الاقتضاء.
يجوز للمُدير التنفيذي الاتفاق مع مسؤولي الجهات المعنيةّ لمنح مُوظُّفي هذه الجهات صّفة ب-
الضبّطيةّ القضائيةّ لضبّط الأفعال التي ترُتكَب بالمُخالفة لأحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة
بمُوجبّه، ويتم منح صّفة الضبّطيةّ القضائيةّ وفقاً لأحُكام القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار
إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبّه.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ19
التظلمُ
المادة )22(
لكُِل ذي مصلحة التظلمُ خطّياً إلى المُدير التنفيذي من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتخّذة بحقِه
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار
أو الإجراء أو التدبير المُتظلمّ منه، ويتم البّت في هذا التظلمُ خلال )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ
إحُالة التظلمُ إلى اللجنة التي يشُكِلها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة
بشأن التظلمُ نهِائياًّ.
التعاون مع السُلطة
المادة )23(
على جميع الجِهات المحليّة في الإمارة التعاون التام مع السُلطة والجهات المعنيةّ وتلبّيِة مُتطلبّّاتها،
وتزويدها بجميع البّيانات والمعلومات والمُستندات والإحُصائياّت والدِراسات والتقارير التي تطلبُّها،
والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهداف السُلطة ومُزاولة اختصاصّاتها المُقرّرة لها بمُوجب هذا
القانون والقرارات الصّادِرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتقديم العون والمُساعدة لها
متى طُلبِ منها ذلك.
تعهيد الاختصاصات
المادة )24(
يجوز للسُلطة، بعد مُوافقة مجلس الإدارة، ووفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي من الجهات
المعنيةّ أو أي جهة عامّة أو خاصّّة القيام بأي من المهام والصلاحُياّت المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون
والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، وذلك بمُوجب اتفاقيةّ يتم إبرامها لهذا الغرض، تحُدّد بمُقتضاها حُُقوق
والتزامات طرفيْها، والاشتراطات والمُتطلبّّات الواجب على الجهة المُتعاقد معها مُراعاتها عند القيام
بالاختصاصّات التي تعُهد بها إليها من السُلطة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )25(
باستثُناء القرارات التي يختص الرئّيس بإصّدارها وفقاً لأحُكام هذا القانون، يصُدِر رئيس مجلس الإدارة
القرارات اللازمة لتنفيذ أحُكام هذا القانون، بعد المُوافقة عليها من مجلس الإدارة.
21 20 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
الإلغاءات
المادة )26(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحُكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )27(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صّدر في دبي بتاريخ 6 يونيو 2026م
الموافـــــــــــــــــق 20 ذو الحجة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ21
مرسوم رقم )14( لسنة 2026
بتعيين
رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2026 بإنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِحية،
وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس
المادة )1(
يعُينّ سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً لسُلطة دبي للدّيمومة
الصِحية.
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صّدر في دبي بتاريخ 6 يونيو 2026م
الموافـــــــــــــــــق 20 ذو الحجة 1447هـ
23 22 27 ذو الحجة 1447 هـ 13 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 780 الــــــســــــنــــــــــة 60
مرسوم رقم )15( لسنة 2026
بتشكيل
مجلس إدارة سلطة دبي للديمومة الصحية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2026 بإنشاء سُلطة دبي للدّيمومة الصِحية، ويشُار إليها
فيما بعد بـِ "السُلطة"،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حُوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
يشُكّل مجلس إدارة السُلطة، برئاسة مُدير عِام دائرة الاقتصاد والسِياحة في إمارة دبي، وعُضويةّ كُلٍ
من:
نائبّاً للرئّيس مُدير عام مكتب سُمُو ولي عهد دبي .1
عُضواً مُدير عام هيئة الصِحة في دبي .2
عُضواً مُدير عام بلديةّ دبي .3
عُضواً الرئّيس التنفيذي لمُؤسّسة دبي للمُستقبّل .4
عُضواً المُدير التنفيذي لمُؤسّسة دبي الصِحية الأكاديميةّ .5
عُضواً المُدير التنفيذي للسُلطة .6
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 780 13 يونيو 2026 م 27 ذو الحجة 1447 هـ23
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صّدر في دبي بتاريخ 6 يونيو 2026م
الموافـــــــــــــــــق 20 ذو الحجة 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 780
13 ي ون ي و 2026
27 و الح ج ة 1447
ال س ن ة 60
ال ع دد 780
13 ي ون ي و 2026
27 و الح ج ة 1447
3 2 27 و الحجة 1447 13 يونيو 2026 م ال ع دد 780 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 780 13 يونيو 2026 م 27 و الحجة 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )17(لسنة 2026 ب نشا. سلطة دبي للديمومة العحية).
مراسيم
مرسوم رقم )14 (لسنة 2026 بتعيين ر.يس سلطة دبي للديمومة العحية).
مرسوم رقم )15 (لسنة 2026 بتشكيل مجلس .دارة سلطة دبي للديمومة الصحية).
اسم القانون
المادة )1()
يسحية العحية رقم )17 (لسنة 2026).
الم بيرية التجارب و جرا والتطوير البعمال القيام .2
9 8 27 و الحجة 1447 13 يونيو 2026 م ال ع دد 780 ال س ن ة 60
السلم تعتمودها التي والععوابط للمتطلبدات و قا والسريرية
بالتنسيق مع الجهات المعنية. تقديم ال دمات والتد لات العلاجية والوقا ية والطبيية .3
العلاقة ات المنتجات توزيع أو بيع أو تسويق أو ترويج .4
بالدديمومة الصلحية, بما .ي .لك المنتجات العلاجية المتقدمة. أي أنش ة أ رى يصدر بتحديدها قرار من مجلس ال دارة. .5
المنتجات العلاجية المتتقدمة : كلل وسيلة أو تقنية أو منتج علاجي يقوم علل ال اح البيووجيي أو
التجديد أو الاستععادة الوري ية للجسم بهد تعزيد الدييمة الصلحية
وجودة الحياة الصلحية لل.رد. بمح التي السلمادرة عن الو يقة : التصريح السلتي السلرة الععن الو يقة : التريح
ه ا ي الم عتمدة وال جرا ات للششروط استي ا ها بعد النششاط,
Добро пожаловать. أي شركة أو مو سسة ردية مور ي صلى الله عليه والتر يص التجاري : المننشأة
.ي ال.مارة ومَصردح لها من السللطة بموناولة النشداط. نشا السللطة
المادة)3()
تنشأ بموجب ه"ا القانون م"سسسة عامهة تسممية «سللطة دبي للدديمومة العحية», تتمتععه بالش"صية
الاعتبارية , والأهلية القانونية اللازمة لمبباشرة الأعمال والتصر.ات التي تك.ل تحقيق أهدا.ها. مقر السلطة
المادة)4()
يكون المقر الر يس للسلالطة ي ال مارة, ويجوز بقرار من الر يس يكون للسلالطة روع أو مكاتب
دا.ل ال.مارة أو .ارجها. أهدا السللطة
المادة)5()
تهد السللطة لى تحقيق ما يلي:
ال س ن ة 60 ال ع دد 780 13 يونيو 2026 م 27 و الحجة 1447 ه 9
العلاجيةة والمنتجات العحية الديمومة مجالات ي را د عالمي كمركز ال مارة مكانة تعزية .1
ويحتعن والمواهب الششركات يستقطب المستور عالمي نتوير من لال المتتقدمة,
Турецкий [...]
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.