← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Официальный сайт Дубая 2026: O G 779

Dubai Official Gazette 2026 — O G 779

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Dubai; PPP; Public Finance; KHDA; Private Schools; School Fees
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 15:56
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 779
12 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
26 ذو الحـــــجــــــــــــــــة 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 779
12 يـــــونـــــيـــــــــــــــــــــــــــو 2026 م
26 ذو الحـــــجــــــــــــــــة 1447 هـ
3 2 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
دائرة الأراضي والأملاك
قرار إداري رقم )47( لسنة 2026 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي دائرة -
الأراضي والأملاك.
محاكم دبي
قرار رقم )7( لسنة 2026 بشأن دوائر الجلسة الواحدة في محاكم دبي. -
دائرة المالية
قرار إداري رقم )64( لسنة 2026 بشأن ضوابط وإجراءات ومدد تقديم تقرير سير العمل -
كة. في المشروع محل عقد الشرا
دائرة الاقتصاد والسياحة
قرار إداري رقم )18( لسنة 2026 بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي -
دائرة الاقتصاد والسياحة.
هيئة الطرق والمواصلات
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة لسنة 2026 )364( رقم إداري قرار -
قطاع الإستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.
العاملين القضائية لأحد الضبطية رقم )365( لسنة 2026 بشأن منح صفة إداري قرار -
لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
5
7
10
13
15
17
5 4 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
المتعاقد معها.
قرار إداري رقم )366( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
قرار إداري رقم )37( لسنة 2026 بشأن ضوابط اعتماد وتعديل الرسوم الدراسية للمدارس -
الخاصة.
20
25
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ5
قرار إداري رقم )47( لسنة 2026
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي دائرة الأراضي والأملاك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام دائرة الأراضي والأملاك
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
العقاري التنظيم الإداري رقم )39( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة القرار وعلى
صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )82( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي دائرة الأراضي والأملاك صفة
الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
القرار الإداري رقم )39( لسنة 2019 التي تم منحها بموجب القضائية تلُغى صفة الضبطية أ-
والقرار الإداري رقم )82( لسنة 2023 المشار إليهما، عن كل من:
حميد عبدالله جاسم خلف الشامسي. .1
موزة محمود عبدالله علي الحداد. .2
محمد بن عبدالله بن عبدالله الشحي. .3
فاطمة سعود عبدالعزيز سعيد السويدي. .4
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
7 6 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

عمر حمد بوشهاب
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 3 يونيو 2026م
الموافـــــــــــــــــق 17 ذو الحجة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ7
قرار رقم )7( لسنة 2026
بشأن
دوائر الجلسة الواحدة في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصلح في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )40( لسنة 2025 بشأن مهام واختصاصات رئيس محاكم دبي،
المحلية القضائية الجهة رئيس تخويل بعض صلاحيات بشأن لسنة 2023 )9( رقم القرار وعلى
لرئيس محاكم دبي والنائب العام لإمارة دبي،
وعلى القرار رقم )11( لسنة 2025 بشأن الاختصاصات القضائية والإدارية لرئيس محاكم دبي،
الودية التسوية مركز يختص التي المنازعات تحديد بشأن 2025 لسنة )4( رقم القرار وعلى
للمنازعات بالنظر والبت فيها،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
الابتدائية، والمحاكم الاستئناف ومحكمة التمييز محكمة وتشمل دبي، محاكم : المحاكم
وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.
رئيس المحاكم بالإنابة للشؤون القضائية. : الرئيس
المحكمة الابتدائية، وتشمل المحاكم المنشأة في المتخصصة المدنية المحاكم : المحاكم الابتدائية
9 8 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
المدنية والمحكمة التجارية والمحكمة العقارية والمحكمة العمالية.
في والفصل للنظر الابتدائية المحاكم في تشكل التي الواحدة الجلسة دائرة : الدائرة
الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، خلال جلسة واحدة.
تشكيل الدوائر
المادة )2(
باستثناء المحكمة الجزائية ومحكمة التنفيذ ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التركات، لرئيس
كثر في أي من المحاكم الابتدائية، تختص المحاكم الابتدائية بعد موافقة الرئيس تشكيل دائرة أو أ
بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من المادة )3( من هذا القرار،
خلال جلسة واحدة.
اختصاصات الدائرة
المادة )3(
تختص الدائرة بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية: أ-
الدعاوى والطلبات التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على )500,000( خمسمئة ألف درهم. .1
دعاوى صحة التوقيع أياًّ كانت قيمتها، متى تعلقت الدعوى بإثبات صحة توقيع المحرر .2
العرفي ولم تتضمن أية طلبات أخرى.
لا تختص الدائرة بالنظر والفصل في الدعاوى الإدارية، والطلبات والدعاوى المستعجلة وأوامر ب-
الأداء، وطلبات ودعاوى الإفلاس.
الإحالة إلى الدائرة
المادة )4(
كانت متى اختصاصها، تدخل ضمن التي والطلبات الدعاوى على الدائرة إلى الإحالة تقتصر أ-
مكتملة التحضير ومستوفية لمتطلبات نظرها، وبما يتيح الفصل فيها في جلسة واحدة، فيما
تنُظر الدعاوى والطلبات التي لا تستوفي متطلبات النظر والفصل فيها وفقاً لأحكام هذا القرار،
وفق الإجراءات المقررة لنظر الدعاوى والطلبات أمام المحكمة المختصة.
يراعى عند إحالة الدعوى أو الطلب إلى الدائرة، أحكام القانون رقم )18( لسنة 2021 المشار إليه ب-
والقرارات الصادرة بموجبه.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ9
إجراءات التقاضي أمام الدائرة
المادة )5(
يتُبّع بشأن إجراءات التقاضي والنظر والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختصاص الدائرة، القواعد
والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 المشار إليه.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )6(
والوحدات المتخصصة الابتدائية المحاكم رؤساء مع بالتنسيق الابتدائية المحاكم رئيس يصدر
التنظيمية المعنية في المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة )7(
يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )8(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
القاضي/ عبدالقادر موسى محمد
رئيس المحاكم للشؤون القضائية بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 3 يونيو 2026م
المـــــــــــــــــوافق 17 ذو الحجة 1447هـ
11 10 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )64( لسنة 2026
بشأن
ضوابط وإجراءات ومدد تقديم تقرير سير العمل في المشروع محل عقد
الشراكة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة وعلى القانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن تنظيم الشرا
دبي،
وعلى المرسوم رقم )20( لسنة 2009 بتعيين مدير عام دائرة المالية،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم )22( لسنة
2015 المُشار إليه، ولغايات هذا القرار يقصد بكلمة "التقرير"، بأنه: "التقرير الخاص بسير العمل في
كة، وفقاً للمادة )34( من القانون رقم )22( لسنة 2015 المشروع الواجب تقديمه إلى لجنة الشرا
المشار إليه"، كما يقُصد بعبارة "الإدارة المختصة"، بأنها: "الوحدة التنظيمية في الجهة الحكومية
المسؤولة عن الإشراف على المشروع".
مشتملات التقرير
المادة )2(
كة، أن يكون التقرير واضحاً ودقيقاً يراعى عند قيام الجهة الحكومية بتقديم التقرير إلى لجنة الشرا
وشاملًا، وأن يتضمن البيانات والمعلومات التالية:
بياناً تفصيلياً عن سير العمل في المشروع، متضمناً نسبة الإنجاز المحققة مقارنة بالخطة الزمنية .1
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ11
المعتمدة.
ومقارنة الميزانية، حالة يشمل بما للمشروع، المالي الوضع توضح مالية وتحليلات بيانات .2
إن وأسبابه، المالي الانحراف أوجه وبيان المعتمدة، التقديرية بالتكاليف الفعلية التكاليف
وجدت.
كة. نتائج قياس مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع المحددة في عقد الشرا .3
معها والتعامل إدارتها آلية وبيان بالمشروع، المرتبطة والمحتملة الحالية المخاطر تقييم .4
المتخذة والإجراءات تم رصدها التي والمشكلات التحديات وتحديد لها، الاستجابة ومستوى
بشأنها وما لم يتم معالجته منها وأسباب ذلك.
الفنية والمتطلبات الجودة لمعايير المشروع التحقق من مدى مطابقة مخرجات نتائج بيان .5
والتشغيلية المعتمدة.
كة، إن وجدت، والحلول المقترحة لمعالجتها. بيان المعوقات التي تعترض تنفيذ عقد الشرا .6
والتوصيات المشروع، في المحققة الرئيسية والإنجازات النتائج أبرز يتناول تنفيذياً ملخصاً .7
المتعلقة بالخطوات المستقبلية وآلية تحسين نتائج مؤشرات الأداء.
إجراءات إعداد وتقديم التقرير
المادة )3(
كة: تتبع الإجراءات التالية لإعداد التقرير وتقديمه إلى لجنة الشرا
تقوم شركة المشروع بتزويد الإدارة المختصة بالبيانات والمعلومات التي يجب أن يتم تضمينها .1
في التقرير، خلال الموعد الذي تحدده الجهة الحكومية.
التقرير بإعداد المشروع شركة من والمعلومات البيانات استلام بعد المختصة الإدارة تقوم .2
مشتملًا على البيانات والمعلومات المشار إليها في المادة )2( من هذا القرار، وتقديمه إلى لجنة
كة وفقاً للآلية المعتمدة لدى الجهة الحكومية. الشرا
كة بتوثيق نسخة منه في قاعدة بيانات تقوم الإدارة المختصة بعد تقديم التقرير إلى لجنة الشرا .3
المشروع المعتمدة لدى الجهة الحكومية.
التي المهلة المختصة خلال الإدارة تقوم التقرير، على أي ملاحظات كة الشرا لجنة أبدت إذا .4
كة بمعالجة الملاحظات، بما فيها التوصيات الصادرة عنها بتحديث أو تعديل تحددها لجنة الشرا
السياسات والإجراءات الداخلية المرتبطة بموضوع تلك الملاحظات، بما يضمن امتثال المشروع
لمعايير الجودة والمتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة.
13 12 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
مدد تقديم التقرير
المادة )4(
كة وفقاً لأحكام هذا القرار بشكل دوري كل )6( ستة أشهر، اعتباراً من يقدّم التقرير إلى لجنة الشرا
كة. تاريخ إبرام عقد الشرا
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )6(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

عبدالرحمن صالح آل صالح
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 4 يونيو 2026م
المــــــــــــــــوافق 18 ذو الحجة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ13
قرار إداري رقم )18( لسنة 2026
بشأن
إلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي دائرة الاقتصاد
والسياحة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
وعلى المرســـوم رقم )44( لسنة 2021 بتعيين مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
الاقتصادية صفة التنمية دائرة بعض موظفي منح بشأن لسنة 2021 )12( الإداري القرار وعلى
الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )23( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي دائرة الاقتصاد والسياحة في
إمارة دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )84( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة دبي لحماية المستهلك
والتجارة العادلة في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي صفة الضبطية القضائية،
ويشار إلى هذه القرارات الإدارية فيما بعد بـ "القرارات الإدارية"،

قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية، عن كل من: أ-
شروق أسد هرمودي. .1
فيصل خميس سعد الربيعة. .2
خليفة راشد محمد القطامي السويدي. .3
15 14 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هلال سعيد المري
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 22 مايو 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــوافق 5 ذو الحجة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ15
قرار إداري رقم )364( لسنة 2026
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي قطاع الإستراتيجية
والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وتخطيط تنظيم إدارة موظفي بعض تخويل بشأن لسنة 2015 )553( رقم الإداري القرار وعلى
السلامة والمخاطر صفة مأموري الضبط القضائي بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )123( لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي قطاع الإستراتيجية والحوكمة
المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل أ-
من:
ندى جاسم. .1
سراج إسماعيل. .2
عمرو مجدي محمود فهمي إسماعيل. .3
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
17 16 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 18 مايو 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ذو الحجة 1447هـ
17 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ16
قرار إداري رقم )365( لسنة 2026
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"،
19 18 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
عقول شركة في )مفتش( ،)V0034974( الجسمي محمد المعز عبد عبدالرحمن السيد/ يمُنح
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات .3
والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10
19 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ18
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للعامل يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم )19( .2
لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 18 مايو 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ذو الحجة 1447هـ
21 20 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )366( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
قيادة إصدار رخص وتصاريح تنظيم بشأن لسنة 2017 )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المركبات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
21 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ20
إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط الفحص الفني للمركبات في
إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2026 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
23 22 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي إجراءات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
23 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ22
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 18 مايو 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ذو الحجة 1447هـ
25 24 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
مفتش
مفتش
مفتش
15973
3773
10566
سلطان يحيى سالم فرج
مبارك
عبدالرحمن أحمد عبدالله
أحمد آل علي
موزه محمد خميس
المزروعي
1
2
3
25 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ24
قرار إداري رقم )37( لسنة 2026
بشأن
ضوابط اعتماد وتعديل الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،
المعرفة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2025 لسنة )17( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والتنمية البشرية في دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )2( لسنة 2017 المشار إليه.
اعتماد الإطار التنظيمي
المادة )2(
الموقع على المنشور الدراسية" الرسوم لضبط التنظيمي "الإطار القرار هذا بموجب يعتمد
الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من اشتراطات ومعايير ومتطلبات فنية، ويشار إليه فيما بعد بـ "الإطار
التنظيمي".
شروط الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية
المادة )3(
يشترط لإصدار الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية للمدرسة الخاصة، ما يلي:
أن يكون التصريح التعليمي الصادر عن الهيئة سارياً عند تقديم الطلب. .1
27 26 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
أن تكون المدرسة الخاصة قد مضى على بدء مزاولتها للنشاط التعليمي مدة لا تقل عن )3( .2
ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
أن تقدم موافقة خطية على زيادة الرسوم الدراسية من مالك المدرسة الخاصة إذا كانت تتخذ .3
أحد أشكال المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية، أو من مجلس أمنائها أو مجلس إدارتها
إذا كان شكلها القانوني جهة ذات نفع عام، على أن تتضمن هذه الموافقة بيان الإجراء المقترح
للزيادة وأثرها المالي.
أن يستوفي الطلب جميع الاشتراطات والمعايير والمتطلبات الفنية المحددة في الإطار التنظيمي. .4
أن يقدم الطلب ضمن المدد المحددة من الهيئة. .5
أن تقوم المدرسة الخاصة بسداد جميع الرسوم والغرامات المستحقة عليها لصالح الهيئة قبل .6
تقديم الطلب.
إجراءات الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية
المادة )4(
تتُبّع الإجراءات التالية للموافقة على زيادة الرسوم الدراسية:
1. يقُدَم الطلب من قبل المدرسة الخاصة في الموقع الإلكتروني للهيئة، معززاً بالوثائق والمستندات
المطلوبة.
المادة )3( المنصوص عليها في الشروط الطلب والتحقق من استيفائه الهيئة بدراسة 2. تقوم
من هذا القرار، والمعايير والمتطلبات الفنية المحددة في الإطار التنظيمي، وتوفير المستندات
والوثائق المطلوبة.
إما إليها، تقديمه تاريخ من عمل أيام عشرة )10( خلال الطلب بشأن قرارها الهيئة تصُدر .3
بالموافقة أو الرفض.
إذا رفضت الهيئة طلب زيادة الرسوم الدراسية، تقوم بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض. .4
شروط الموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية
المادة )5(
يشترط لإصدار الموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية للمدرسة الخاصة ما يلي:
أن يكون التصريح التعليمي الصادر عن الهيئة سارياً عند تقديم الطلب. .1
أن تقدم موافقة خطية على تخفيض الرسوم الدراسية، من مالك المدرسة الخاصة إذا كانت .2
27 الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ26
تتخذ أحد أشكال المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية، أو من مجلس أمنائها أو مجلس
إدارتها إذا كان شكلها القانوني جهة ذات نفع عام.
3. أن تقُدَم دراسة تفصيلية للإجراء المقترح لتخفيض الرسوم الدراسية وأثره المالي، شاملًا مبررات
وأهداف التخفيض والآثار المتوقعة على الوضع المالي والتشغيلي للمدرسة الخاصة.
أن يقُدَم بيان تفصيلي للرسوم الدراسية بعد التخفيض، موضحاً فيه الرسوم الدراسية المقترحة .4
لكل صف دراسي.
قبل الهيئة لمصلحة عليها المستحقة والغرامات الرسوم جميع الخاصة المدرسة تسُدّد أن .5
تقديم الطلب.
إجراءات الموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية
المادة )6(
تتُبّع الإجراءات التالية للموافقة على تخفيض الرسوم الدراسية:
يقُدَم الطلب من قبل المدرسة الخاصة في الموقع الإلكتروني للهيئة، معززاً بالوثائق والمستندات .1
المطلوبة.
المادة )5( المنصوص عليها في الشروط الطلب والتحقق من استيفائه الهيئة بدراسة 2. تقوم
من هذا القرار، والمعايير والمتطلبات الفنية المحددة في الإطار التنظيمي، وتوفير المستندات
والوثائق المطلوبة.
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها. .3
إذا رفضت الهيئة طلب تخفيض الرسوم الدراسية، تقوم بإخطار مقدم الطلب بأسباب الرفض. .4
شروط الموافقة على منح الخصومات على الرسوم الدراسية
المادة )7(
يشترط لإصدار الموافقة على منح خصومات على الرسوم الدراسية للمدرسة الخاصة ما يلي:
أن يكون التصريح التعليمي الصادر عن الهيئة سارياً عند تقديم الطلب. .1
أن تقدم المدرسة الخاصة موافقة خطية على منح الخصومات على الرسوم الدراسية، من مالك .2
المدرسة الخاصة إذا كانت تتخذ أحد أشكال المؤسسات والشركات التجارية أو المدنية، أو من
مجلس أمنائها أو مجلس إدارتها إذا كان شكلها القانوني جهة ذات نفع عام.
وأسس الدراسية، الرسوم على المقترحة الخصومات أنواع تبينّ تفصيلية دراسة تقُدَم أن .3
29 28 26 ذو الحجة 1447 هـ 12 يونيو 2026 م الـــــــعـــــــــدد 779 الــــــســــــنــــــــــة 60
ومعايير الفئات المستحقة لها، ومدد تطبيقها حسب إجراءات الهيئة.
أن تسُدّد المدرسة الخاصة جميع الرسوم والغرامات المستحقة عليها لصالح الهيئة قبل تقديم .4
الطلب.
إجراءات الموافقة على منح الخصومات على الرسوم الدراسية
المادة )8(
تتُبّع الإجراءات التالية للموافقة على منح خصومات على الرسوم الدراسية:
يقُدّم الطلب من قبل المدرسة الخاصة في الموقع الإلكتروني للهيئة، معززاً بالوثائق والمستندات .1
المطلوبة.
تقوم الهيئة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة .2
)7( من هذا القرار، والمعايير والمتطلبات الفنية المحددة في الإطار التنظيمي، وتوفير المستندات
والوثائق المطلوبة.
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه إليها. .3
الطلب مقدم بإخطار تقوم الدراسية، الرسوم على خصومات منح طلب الهيئة رفضت إذا .4
بأسباب الرفض.
التزامات المدرسة الخاصة
المادة )9(
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 المشار إليه،
تلتزم المدرسة الخاصة بما يلي:
عدم إجراء أي تعديل على الرسوم الدراسية، بالزيادة أو التخفيض، أو إعادة الرسوم الدراسية إلى .1
مستواها قبل التخفيض، أو منح أي خصومات عليها، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة
من الهيئة وفقاً لأحكام هذا القرار.
إخطار أولياء الأمور فور صدور موافقة الهيئة على أي تعديل في الرسوم الدراسية، سواءً بالزيادة .2
أو التخفيض، أو عند اعتماد أي خصومات على الرسوم الدراسية.
إعادة أي مبالغ دُفعت مقدماً من ولي الأمر للعام الدراسي اللاحق في حال رفضه للزيادة المقررة .3
على الرسم الدراسي، بما في ذلك رسم إعادة التسجيل، إذا كان قد تم دفع هذا الرسم قبل
الإعلان عن الزيادة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 779 12 يونيو 2026 م 26 ذو الحجة 1447 هـ29
عرض الرسوم الدراسية والخصومات وأي تعديلات تطرأ عليها وتعُتمد من الهيئة وفقاً لأحكام .4
هذا القرار على الموقع الإلكتروني للمدرسة الخاصة.
إصدار بيان تفصيلي بجميع الرسوم والبنود الواردة في بطاقة الرسوم المدرسية المعتمدة من .5
الهيئة، مع توضيح الرسوم قبل وبعد تطبيق أي خصم وأسباب ذلك.
نشر أسس ومعايير منح الخصومات على الرسوم الدراسية في جميع المواد الإعلانية والتسويقية .6
ذات الصلة.
الاحتفاظ بسجل محدّث ومفصل بجميع الخصومات الممنوحة على الرسوم الدراسية المعتمدة .7
من الهيئة، على أن يتضمن هذا السجل نوع الخصم ونسبته ومدته والفئات المستفيدة منه،
وتزويد الهيئة بهذا السجل متى طلب منها ذلك.
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )10(
يصدر المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )11(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام

صدر في دبي بتاريخ 4 يونيو 2026م
المــــــــــــــــــوافق 18 ذو الحجة 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 779
12 ي ون ي و 2026
26 و الح ج ة 1447
ال س ن ة 60
ال ع دد 779
12 ي ون ي و 2026
26 و الح ج ة 1447
3 2 26 و الحجة 1447 12 يونيو 2026 م ال ع دد 779 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 779 12 يونيو 2026 م 26 و الحجة 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
دا رة الأراعي والأملاك
قرار داري رقم )47 (لسنة 2026 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن بععع مور ي دا رة -
الأراعي والملاك. محاكم دبي
قرار رقم )7 (لسنة 2026 بشأن دوا ر الجلسة الواحدة .ي محاكم دبي).
دا رة المالية
قرار داري رقم )64( لسنة 2026 بشأن و جرا ات ومدد تقديم تقرير سير العمل -
ي المشروع محل عقد الشرا
دا رة الاقتصاد والسياحة
قرار داري رقم )18(لسنة 2026 بشأن ل ا ص ة العبطية القعا ية عن بعععمور ي -
دا.رة الاقتصاد والسياحة. ي ة الطرق والمواصلات
القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة لسنة 2026 )364 (رقم داري قرار -
قطاع ال.ستراتيجية والحوكمة الم.سسية .ي هي.ة الطرق والمواصلات. العاملين القعا ية لأحد البطية رقم )365 (لسنة 2026 بشأن منح ص ة داري قرار -
عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م — "رع دبي
5
7.
1010
13
15
177
5 4 26 و الحجة 1447 12 يونيو 2026 م ال ع دد 779 ال س ن ة 60
المتعاقد معها. قرار داري رقم )366( لسنة 2026 بشأن منح بعع مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
قرار داري رقم )37 (لسنة 2026 بشأن بوابط اعتماد وتعديل الرسوم الدراسية للمدارس)
ال.اصة.

ا تصاعات الدا رة
المادة)3()
ت تص الدا رة بالنرر وال صلى الله عليه والسلاات التالية:
الدعاوу والطلبات التي لا تزيد قيمة المطالبة يها على ) 500 000 ( مسم ة أل درهم).
دعاورة التوقيع أيانت قيمتها, متى تعلقت الدعوت ب بات صحة توقيع المحررر .2
العر.ي ولم تتعمن أية طلبات أ.رى. ال ت تص الدا رة بالننر وال صل ي الدعاووارية, والسلبات والدعاووالله المستعجلة وأوامر ب-
الأدا., وطلبات ودعاوواس. ال حالة لى الدا رة
المادة)4()
كانت متت ا تصاصها, تد ل التي واللسلات الدعاورة لل ال حالة تقتصر أ-
مكتملة التححير ومستو ية لمتطلبات ننرها, وبما يتيح ال ل يها ي جلسة واحدة, يما
تننر الدعاور والطلبات التي لا تستو ي متطلبات النهر وال ل يها و قا لأحكام ه ا القرار,
و.ق ال.جرا.ات المقررة لننر الدعاووووالطلبات أمام المحكمة الم.تصة. يراعى الله عند حالة الدعوو أو الطلب لى الدا رة, أحكام القانون رقم )18 (لسنة 2021 المشار ليه ب-
والقرارات الصادرة بموجبه. ال س ن ة 60 ال ع دد 779 12 يونيو 2026 م 26 و الحجة 1447 ه 9
جرا ات التقاعي أمام الدا رة
المادة)5()
جرا ات التقاعي والنهر والنر ي الدعاول التي تد ل ي ا تصاص الدا رة, القواعد
وال.جرا.ات المنصوص عليها .ي المرسوم بقانون اتحادي رقم )42 (لسنة 2022 المشار .ليه). صدار القرارات التن ي ية
المادة)6()
اللوحدات المت صصة الابتدا ية المحاكم ر سا مع بالتنسيق الابتدا ية المحاكم ر يس يصدر
التنيمية المعنية .ي المحاكم القرارات اللازمة لتن.ي. أحكام ه.ا القرار. ال ل ا ات
المادة)7()
ال ي نص ي أي قرار ك ر لى المدى ال ي [...]

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.