Средняя
Дубай
Прочие НПА
Декрет
Официальный сайт Дубая 2026: O G 767
Dubai Official Gazette 2026 — O G 767
Юридическое изложение (AI)
Меры административной ответственности за нарушение новых правил установлены.
Председатели соответствующих структур обязаны соблюдать принципы честности, объективности и непричастности к личным интересам при исполнении своих функции.
Новые правила вступают в силу с момента их принятия (3 шавала 1447 г.).
Клиентам рекомендовано ознакомиться с новыми требованиями и подготовить необходимые документы для выполнения новых процедур.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | органы местного самоуправления; общественные организации |
| Тип акта | Декрет |
| Номер | 60 / 2026 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2026-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-05 19:05 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 767
27 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
8 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 767
27 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
8 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 1447 هـ
3 2 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار إداري رقم )55( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي -
صفة الضبطية القضائية.
هيئة الثقافة والفنون في دبي
إلى متحف حصن الدخول تذكرة ثمن اعتماد )41( لسنة 2026 بشأن رقم إداري قرار -
الفهيدي.
هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
البيئية في الاستدامة إدارة إداري رقم )1( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي قرار -
هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي صفة الضبطية القضائية.
5
9
12
5 4 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ5
قرار إداري رقم )55( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام ولائحته
التنفيذية،
بعد فيما إليها ويشار المجتمع في دبي، تنمية بشأن هيئة 2015 لسنة )8( رقم القانون وعلى
بـ "الهيئة"،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية، ويشُار إليه فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع
في دبي،
وعلى القرار رقم )4( لسنة 2026 بشأن تخويل مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية منح
وإلغاء صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة التنظيم الاجتماعي التابعة لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
7 6 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2023 المشار إليه. .1
المرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة 2023 المشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى تحددها التشريعات والقانون. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ7
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها لهم المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى تحددها التشريعات والقانون. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
حصة بنت عيسى بوحميد
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 مارس 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 5 شوال 1447هـ
9 8 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة التنظيم الاجتماعي في قطاع
التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
مدير إدارة التنظيم الاجتماعي
رئيس قسم الرقابة
مفتش
مفتش
710
246
760
931
محمد موسى يوسف موسى المهيري
سعيد ماجد علي ماجد المهيري
مساعد محمد شمبيه شهداد البلوشي
عبدالله يوسف محمد عبدالله
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ9
قرار إداري رقم )41( لسنة 2026
بشأن
اعتماد ثمن تذكرة الدخول إلى متحف حصن الفهيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديُلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذيُة وتعديُلاتهما،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
)DOF/OUT/2026/0000032( رقم مرجع كتابها بموجب الصادرة المالية دائرة موافقة وعلى
المؤرخ في 2026/1/6،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يُعُتمد بموجب هذا القرار، ثمن تذكرة الدخول لمتحف حصن الفهيدي وفقاً لما هو مبين في الجدول
المُلحق بهذا القرار.
الإعفاء من الثمن
المادة )2(
يُعُفى من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار، كل من:
الأشخاص من ذوي الإعاقة مع مرافق واحد. .1
الأطفال دون سن )5( الخامسة. .2
كبار المواطنين الذيُن يُزيُد سنهم على )60( ستين عاماً. .3
11 10 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
حاملو بطاقة آيكوم سارية المفعول. .4
مرشد واحد عن كل مجموعة طلاب من المؤسسات التعليمية، على ألا تقل المجموعة الواحدة .5
عن )10( عشرة طلاب.
المرشد السياحي الحاصل على ترخيص من الجهة المعنية، عند مرافقته لمجموعة سياحية. .6
أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تنفيذ القرار
المادة )4(
على المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ في الهيئة،
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هالة يوسف بدري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 رمضان 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ11
جدول
بتحديد ثمن تذكرة الدخول إلى متحف حصن الفهيدي
الثمن للفرد الواحد )بالدرهم( الفئات م
25
20
10
الأفراد
المجموعات )5 أفراد فما فوق(
الطالب )المنتظم بالدراسة من )5( سنوات ولغاية )24( سنة(
1
2
3
13 12 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير
المناخي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام الهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )15( لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ويشُار إليها فيما بعد
بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويشُار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .1
القانون رقم )15( لسنة 2008 المُشار إليه. .2
المرسوم رقم )22( لسنة 2001 المشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المشار إليه. .4
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ13
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
التزامات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أو التزامات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
15 14 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد محمد بن ثاني
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 شعبان 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ15
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة
الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي اسم الموظف م
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة رئيسي
ضابط أحياء برية أول
أخصائي حياة فطرية
ضابط أحياء برية أول
مدير إدارة الاستدامة البيئية
مراقب بيئي رئيسي
مدير قسم استدامة البيئة الساحلية
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة
مراقب بيئي أول
ضابط أحياء برية رئيسي
مراقب بيئي
مهندس رقابة بيئية
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية
ضابط بيئة أول
إبراهيم كرم إبراهيم عبدالرحمن
أحمد ذيب إبراهيم كوكش
جمعه عبدالله سعيد محمد العميري
حسن زين أحمد محمد الشريف
سعود فيصل محمد بادعام
عبدالرحمن مصطفى أحمد محمد المرزوقي
عبدالرزاق أحمد محمد عبدالله
عبدالله عارف محمد سعيد
محمد أحمد محمد السعدي
محمد عبدالواحد محمد نور
محمد عزالدين عباس نصر
محمد علي هاشم
محمد عيسى عباس حسين الصايغ
نزار عبدالرحمن عبدالرؤوف
شيخ محمد كاجا غفور
شاشيدهار بيرابو بيرابو كوماراسوامي
سانجيت كونامبولى ارافينداشان
براديب كريشنان جوبالابيلاي كريشنا بيلاي
كارتيك هوساكوتي سوريبابو رانجونديان
ايروسان كيسافان
شكيل أحمد عبدالرشيد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17 16 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية رئيسي
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
مراقب بيئي رئيسي
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي
ضابط أحياء برية رئيسي
ضابط بيئة رئيسي
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي
مساعد ضابط دعم
ضابط أحياء برية رئيسي
مدير قسم المحميات الطبيعية
ضابط أحياء برية أول
مدير قسم استدامة البيئة الساحلية
مدير قسم استدامة الهواء والتقييم البيئي
ضابط بيئة أول
رضوان علي نايير محمد
بينو كاروتوبالاتهينكال رافيندران
جافير بوندييفيدا جارسيا
نورمان دينيس جالانج اسيرون
ري فيتوغ سانتوس
كي أحمد خان ساكيل أحمد زا
محمد ضياء الرشيد رشيد أحمد بهول
راماجاندرا جورداس ناجفنكار
عبدول ريناس تورتي أبوبكر
رينالدو اسمينو اميلو
سيجي بوهول ايرينكو
أرشد شوران كودات
جوس جونير كايانان أوردونيز
جمير حسين عبد الرحمن عبد الرحمن
كوهوب جيرويل كابادونكا ا
واجد علي محمد أمين
إبراهيم خليفة علي القيزي الفلاسي
خليفه عبداللطيف محمد فيروز البلوشي
يزن أحمد صالح أبوبكر
عصمت الفكي محمد الحسن
منى مطر بلال مصبح
عفراء محمود محمد علي حاجي
عبدالرحمن علي غانم محمد
فردوس عبدالله محمد حسين
سوراف كوندو سوبهاس شاندرا كوندو
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ17
ضابط بيئة بحرية
مراقب بيئي أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
إحسان محمد خان محمد
سيد عبدالرحمن سيد محمد إدريس عالم
جابر محمد عبدالله محمد المرزوقي
عبدالله محمد عبدالله مسعود الكعبي
أحمد محمد مسفر بالقوبع المنصوري
جابر بن بخيتان بن قبلان القحطاني
حمد هاشم محمد خلف البدواوي
أحمد راشد سالم بطي الهاملي
منصور أحمد أمين أسد بن شفيع
محمد جاسم محمد غلام مراد
ناصر بدر حسن علي عبدالله
عبدالله عيسى علي سلمان عبدالله
حمدان أحمد يوسف محمد المرزوقي
يونس يعقوب حيدر قيزى صنقور
أحمد إبراهيم صالح حسن الحجي
علي سالم عتيق بن عيسى المهيري
محمد جاسم أحمد محمد الجسمي
حمد اسحق علي عبدالله الحمادي
حمد سامي عبيد خلفان المطروشي
حسين محمد ناصر محمد البلوشي
مايد إسماعيل عبدالحميد يوسف بناي
محمد عبيد خميس بن عابر الهاملي
أحمد جاسم حسن حسن البلوشي
أحمد سيف علي محمد السويدي
عبدالله غانم عبدالله غلوم علي
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
18 18 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
محمد عبدالغالب حميد سالم البدواوي
عيسى خليل إبراهيم محمد البلوشي
هزاع حميد عيسى جعفر البلوشي
محمد عادل محمد أمين عبدالله البستكي
محمد ناصر حمدان عبدالله بن دلموك
72
73
74
75
76
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 767
27 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
8 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 767
27 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
8 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 1447 هـ
3 2 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة تنمية المجتمع في دبي
قرار إداري رقم )55( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي -
صفة الضبطية القضائية.
هيئة الثقافة والفنون في دبي
إلى متحف حصن الدخول تذكرة ثمن اعتماد )41( لسنة 2026 بشأن رقم إداري قرار -
الفهيدي.
هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي
البيئية في الاستدامة إدارة إداري رقم )1( لسنة 2026 بشأن منح بعض موظفي قرار -
هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي صفة الضبطية القضائية.
5
9
12
5 4 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ5
قرار إداري رقم )55( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي هيئة تنمية المجتمع في دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2023 بشأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة 2023 بشأن تنظيم مؤسسات النفع العام ولائحته
التنفيذية،
بعد فيما إليها ويشار المجتمع في دبي، تنمية بشأن هيئة 2015 لسنة )8( رقم القانون وعلى
بـ "الهيئة"،
إمارة دبي ولائحته القضائية في الضبطية القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة وعلى
التنفيذية، ويشُار إليه فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المجتمع
في دبي،
وعلى القرار رقم )4( لسنة 2026 بشأن تخويل مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي صلاحية منح
وإلغاء صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة التنظيم الاجتماعي التابعة لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
7 6 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
القانون الاتحادي رقم )9( لسنة 2023 المشار إليه. .1
المرسوم بقانون اتحادي رقم )50( لسنة 2023 المشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى تحددها التشريعات والقانون. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ7
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها لهم المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى تحددها التشريعات والقانون. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
حصة بنت عيسى بوحميد
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 مارس 2026م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 5 شوال 1447هـ
9 8 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة التنظيم الاجتماعي في قطاع
التنظيم والخدمات المجتمعية في الهيئة الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
مدير إدارة التنظيم الاجتماعي
رئيس قسم الرقابة
مفتش
مفتش
710
246
760
931
محمد موسى يوسف موسى المهيري
سعيد ماجد علي ماجد المهيري
مساعد محمد شمبيه شهداد البلوشي
عبدالله يوسف محمد عبدالله
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ9
قرار إداري رقم )41( لسنة 2026
بشأن
اعتماد ثمن تذكرة الدخول إلى متحف حصن الفهيدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويُشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديُلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذيُة وتعديُلاتهما،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
)DOF/OUT/2026/0000032( رقم مرجع كتابها بموجب الصادرة المالية دائرة موافقة وعلى
المؤرخ في 2026/1/6،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يُعُتمد بموجب هذا القرار، ثمن تذكرة الدخول لمتحف حصن الفهيدي وفقاً لما هو مبين في الجدول
المُلحق بهذا القرار.
الإعفاء من الثمن
المادة )2(
يُعُفى من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار، كل من:
الأشخاص من ذوي الإعاقة مع مرافق واحد. .1
الأطفال دون سن )5( الخامسة. .2
كبار المواطنين الذيُن يُزيُد سنهم على )60( ستين عاماً. .3
11 10 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
حاملو بطاقة آيكوم سارية المفعول. .4
مرشد واحد عن كل مجموعة طلاب من المؤسسات التعليمية، على ألا تقل المجموعة الواحدة .5
عن )10( عشرة طلاب.
المرشد السياحي الحاصل على ترخيص من الجهة المعنية، عند مرافقته لمجموعة سياحية. .6
أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تنفيذ القرار
المادة )4(
على المدير التنفيذي لقطاع المتاحف والتراث وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ في الهيئة،
اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هالة يوسف بدري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 3 مارس 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــوافق 14 رمضان 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ11
جدول
بتحديد ثمن تذكرة الدخول إلى متحف حصن الفهيدي
الثمن للفرد الواحد )بالدرهم( الفئات م
25
20
10
الأفراد
المجموعات )5 أفراد فما فوق(
الطالب )المنتظم بالدراسة من )5( سنوات ولغاية )24( سنة(
1
2
3
13 12 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1( لسنة 2026
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الاستدامة البيئية في هيئة دبي للبيئة والتغير
المناخي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام الهيئة
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2003 بإنشاء المحميات الطبيعية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )15( لسنة 2008 بشأن حماية المياه الجوفية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، ويشُار إليها فيما بعد
بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي، ويشُار إليه
فيما بعد بـ "القانون"،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .1
القانون رقم )15( لسنة 2008 المُشار إليه. .2
المرسوم رقم )22( لسنة 2001 المشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المشار إليه. .4
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ13
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
التزامات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أو التزامات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
15 14 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي صلاحيات أخرى يحددها القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أحمد محمد بن ثاني
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 22 يناير 2026م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 شعبان 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ15
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الاستدامة البيئية في الهيئة
الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي اسم الموظف م
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة رئيسي
ضابط أحياء برية أول
أخصائي حياة فطرية
ضابط أحياء برية أول
مدير إدارة الاستدامة البيئية
مراقب بيئي رئيسي
مدير قسم استدامة البيئة الساحلية
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة
مراقب بيئي أول
ضابط أحياء برية رئيسي
مراقب بيئي
مهندس رقابة بيئية
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية
ضابط بيئة أول
إبراهيم كرم إبراهيم عبدالرحمن
أحمد ذيب إبراهيم كوكش
جمعه عبدالله سعيد محمد العميري
حسن زين أحمد محمد الشريف
سعود فيصل محمد بادعام
عبدالرحمن مصطفى أحمد محمد المرزوقي
عبدالرزاق أحمد محمد عبدالله
عبدالله عارف محمد سعيد
محمد أحمد محمد السعدي
محمد عبدالواحد محمد نور
محمد عزالدين عباس نصر
محمد علي هاشم
محمد عيسى عباس حسين الصايغ
نزار عبدالرحمن عبدالرؤوف
شيخ محمد كاجا غفور
شاشيدهار بيرابو بيرابو كوماراسوامي
سانجيت كونامبولى ارافينداشان
براديب كريشنان جوبالابيلاي كريشنا بيلاي
كارتيك هوساكوتي سوريبابو رانجونديان
ايروسان كيسافان
شكيل أحمد عبدالرشيد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
17 16 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية رئيسي
ضابط بيئة أول
ضابط بيئة أول
مراقب بيئي رئيسي
ضابط بيئة أول
مهندس رقابة بيئية أول
مهندس رقابة بيئية
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي
ضابط أحياء برية رئيسي
ضابط بيئة رئيسي
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي
مساعد ضابط دعم
ضابط أحياء برية رئيسي
مدير قسم المحميات الطبيعية
ضابط أحياء برية أول
مدير قسم استدامة البيئة الساحلية
مدير قسم استدامة الهواء والتقييم البيئي
ضابط بيئة أول
رضوان علي نايير محمد
بينو كاروتوبالاتهينكال رافيندران
جافير بوندييفيدا جارسيا
نورمان دينيس جالانج اسيرون
ري فيتوغ سانتوس
كي أحمد خان ساكيل أحمد زا
محمد ضياء الرشيد رشيد أحمد بهول
راماجاندرا جورداس ناجفنكار
عبدول ريناس تورتي أبوبكر
رينالدو اسمينو اميلو
سيجي بوهول ايرينكو
أرشد شوران كودات
جوس جونير كايانان أوردونيز
جمير حسين عبد الرحمن عبد الرحمن
كوهوب جيرويل كابادونكا ا
واجد علي محمد أمين
إبراهيم خليفة علي القيزي الفلاسي
خليفه عبداللطيف محمد فيروز البلوشي
يزن أحمد صالح أبوبكر
عصمت الفكي محمد الحسن
منى مطر بلال مصبح
عفراء محمود محمد علي حاجي
عبدالرحمن علي غانم محمد
فردوس عبدالله محمد حسين
سوراف كوندو سوبهاس شاندرا كوندو
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 هـ17
ضابط بيئة بحرية
مراقب بيئي أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط بيئة أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
مراقب بيئي أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
إحسان محمد خان محمد
سيد عبدالرحمن سيد محمد إدريس عالم
جابر محمد عبدالله محمد المرزوقي
عبدالله محمد عبدالله مسعود الكعبي
أحمد محمد مسفر بالقوبع المنصوري
جابر بن بخيتان بن قبلان القحطاني
حمد هاشم محمد خلف البدواوي
أحمد راشد سالم بطي الهاملي
منصور أحمد أمين أسد بن شفيع
محمد جاسم محمد غلام مراد
ناصر بدر حسن علي عبدالله
عبدالله عيسى علي سلمان عبدالله
حمدان أحمد يوسف محمد المرزوقي
يونس يعقوب حيدر قيزى صنقور
أحمد إبراهيم صالح حسن الحجي
علي سالم عتيق بن عيسى المهيري
محمد جاسم أحمد محمد الجسمي
حمد اسحق علي عبدالله الحمادي
حمد سامي عبيد خلفان المطروشي
حسين محمد ناصر محمد البلوشي
مايد إسماعيل عبدالحميد يوسف بناي
محمد عبيد خميس بن عابر الهاملي
أحمد جاسم حسن حسن البلوشي
أحمد سيف علي محمد السويدي
عبدالله غانم عبدالله غلوم علي
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
18 18 8 شوال 1447 هـ 27 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 767 الــــــســــــنــــــــــة 60
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
مفتش أمن بيئي
محمد عبدالغالب حميد سالم البدواوي
عيسى خليل إبراهيم محمد البلوشي
هزاع حميد عيسى جعفر البلوشي
محمد عادل محمد أمين عبدالله البستكي
محمد ناصر حمدان عبدالله بن دلموك
72
73
74
75
76
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 767
27 م ارس 2026 م
8 ش وال 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 767
27 م ارس 2026 م
8 ش وال 1447 ه
3 2 8 شوال 1447 27 مارس 2026 م ال ع دد 767 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة تنمية المجتمع ي دبي
قرار داري رقم )55 (لسنة 2026 بشأن منح بعع مور ي هي ة تنمية المجتمع ي دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. ي ة ال قا ة وال نون ي دبي
لى متح حصن الد ول ت كرة من اعتماد )41 (لسنة 2026 بشأن رقم داري قرار -
ال هيدي. هي ة دبي للبي ة والت ير المنا ي
البي ية ي الاستدامة دارة داري رقم )1 (لسنة 2026 بشأن منح بععم مور ي قرار -
هي.ة دبي للبي.ة والت.ير المنا.ي ص.ة العبطية القعا.ية.
ات.ا. ال.جرا.ات والتدابير اللازمة للمحا.هة علا.ة الأدلة المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة .5
تحرير مححرر محعر مبط بالوقا.ع وال.جرا.ات التي تم ات.ا.ها من قبلهم. 6.
التحلي بالنزاهة, والأمانة الوري ية, والحيدة, والمووعية. .7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
أي واجبات أ رى تحددها التشريعات والقانون.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
ال س ن ة 60 ال ع دد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 ه 7
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
لجمع بد ولها لهم المصرح الماكن ود ول والاستيحات, السل لة وتوجيه المعاينة جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. أي صلاحيات أ رى تحددها التشريعات والقانون
ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
المدير التن يي لقطاع التنهيم وال دمات المجتمعية ي الهي ة ات ا ال جرا ات اللازمة لتن ي
احكام ه ا القرار, بما ي لك:
المادة )1( من ه ا بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون. السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 767
27 م ارس 2026 م
8 ش وال 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 767
27 م ارس 2026 م
8 ش وال 1447 ه
3 2 8 شوال 1447 27 مارس 2026 م ال ع دد 767 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة تنمية المجتمع ي دبي
قرار داري رقم )55 (لسنة 2026 بشأن منح بعع مور ي هي ة تنمية المجتمع ي دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. ي ة ال قا ة وال نون ي دبي
لى متح حصن الد ول ت كرة من اعتماد )41 (لسنة 2026 بشأن رقم داري قرار -
ال هيدي. هي ة دبي للبي ة والت ير المنا ي
البي ية ي الاستدامة دارة داري رقم )1 (لسنة 2026 بشأن منح بععم مور ي قرار -
هي.ة دبي للبي.ة والت.ير المنا.ي ص.ة العبطية القعا.ية.
ات.ا. ال.جرا.ات والتدابير اللازمة للمحا.هة علا.ة الأدلة المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة .5
تحرير مححرر محعر مبط بالوقا.ع وال.جرا.ات التي تم ات.ا.ها من قبلهم. 6.
التحلي بالنزاهة, والأمانة الوري ية, والحيدة, والمووعية. .7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
أي واجبات أ رى تحددها التشريعات والقانون.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
ال س ن ة 60 ال ع دد 767 27 مارس 2026 م 8 شوال 1447 ه 7
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
لجمع بد ولها لهم المصرح الماكن ود ول والاستيحات, السل لة وتوجيه المعاينة جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. أي صلاحيات أ رى تحددها التشريعات والقانون
ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
المدير التن يي لقطاع التنهيم وال دمات المجتمعية ي الهي ة ات ا ال جرا ات اللازمة لتن ي
احكام ه ا القرار, بما ي لك:
المادة )1( من ه ا بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون. السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.