← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Корпоративное право Постановление Исполнительного совета

Официальная газета Дубая 2026 — выпуск OG 766

Dubai Official Gazette 2026 — O G 766

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает EDUCATION; POLICE
Тип акта Постановление Исполнительного совета
Номер 5 / 2026
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 19:05
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 766
17 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
28 رمــــــضــــــــــــــــــــــان 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 766
17 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
28 رمــــــضــــــــــــــــــــــان 1447 هـ
3 2 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
كاديمية شرطة دبي. قانون رقم )7( لسنة 2026 بشأن أ -
مراسيم
مرسوم رقم )5( لسنة 2026 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة دبي. -
5
23
5 4 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ5
قانون رقم )7( لسنة 2026
بشأن
كاديميّّة شُُرطة دبي أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشُد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2014 بشأن الخدمة الوطنيّةّ والاحتيّاطيّةّ وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2025 في شأن التعليّم العالي والبحث العلمي،
وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966، ولائحته التنفيّذيةّ لسنة 1984،
كاديميّةّ شُرطة دبي، وعلى القانون رقم )11( لسنة 2005 بإنشاء أ
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعيّر الخدمات الحُكوميّةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكرييّن المحليّيّن العامليّن في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيّذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيّم الصِِّناعة الأمنيّةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيّم صفة الضبطيّةّ القضائيّةّ في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )39( لسنة 2023 بشأن منهجيّةّ اعتماد الهيّاكل التنظيّميّةّ للدوائر العسكريةّ
في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2012 باعتماد لائحة الرّواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكرييّن
المحليّيّن العامليّن في إمارة دبي،
7 6 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
نصُدر القانون التالي:
الفصل الأوّّل
الأحكام التمهيّديةّ
اسم القانون
المادة )1(
كاديميّّة شُُرطة دبي رقم )7( لسنة 2026". يسُمّى هذا القانون "قانون أ
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التاليّة، حيّثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيّنّة إزاء كُلٍ منها، ما لم يدل
سيّاق النصّ على غيّر ذلك:
دولة الإمارات العربيّة المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
شُرطة دبي. : الشُرطة
قائد عام الشُرطة. : القائد العام
كاديميّةّ شُرطة دبي. أ : الأكاديميّةّ
مجلس أمناء الأكاديميّةّ، المُشكّل وفقاً لأحكام هذا القانون. : مجلس الأمناء
مُدير الأكاديميّةّ. : المُدير
عميّد الأكاديميّةّ. : العميّد
المجلس العلمي المُشكّل في الأكاديميّةّ وفقاً لأحكام هذا القانون. : المجلس العلمي
مجال في للعمل المُؤسّسي الترخيّص بمنح الدولة في المعنيّةّ الجهة : جهة الاعتماد الأكاديمي
التعليّم العالي وطرح البرامج الأكاديميّةّ والتعليّميّةّ.
الأكاديميّةّ، تطرحها التي الأكاديميّةّ البرامج بأحد يلتحق أو يقُبل من كُل : الطالب
للحُصِّول على شهادة أو درجة علميّةّ أو لتلقّي أي من الدّورات التأسيّسيّةّ
التي تنُفِذها، ويشمل الفئات التاليّة:
على بالأكاديميّةّ للدِراسة يقُبل الذي الطالب وهو المُرشّح، الطالب .1
نفقة الشُرطة ليّكون ضابطاً لديها.
بالأكاديميّةّ يلتحق الذي الطالب وهو الجامعيّةّ، الدِراسات طالب .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ7
للحُصِّول على شهادة البكالوريوس في أي من التخصُِّصِّات الأكاديميّةّ
المطروحة لديها.
طالب الدِراسات العُليّا، وهو الطالب الذي يلتحق بالأكاديميّةّ للحُصِّول .3
على دبلوم الدِراسات العُليّا، أو درجتي الماجستيّر والدُكتوراه.
الدّورة لتلقّي بالأكاديميّةّ يلتحق الذي وهو الجامعي، الطالب .4
التأسيّسيّةّ التي تؤُهِلهُ للعمل كضابط في الشُرطة أو أي جهة أمنيّةّ أو
عسكريةّ أخرى.
داخل جهة أي نفقة على المُبتعث الطالب وهو المُبتعث، الطالب .5
الدولة أو خارجها للالتحاق بالبرامج الأكاديميّةّ أو التدريبيّةّ في الأكاديميّةّ.
اجتيّازها المُؤهِلة بعد التأسيّسيّةّ، الدّورة بالأكاديميّةّ لأداء يلتحق كُل من : المُتدربِ العسكري
أو عسكريةّ أمنيّةّ أو أي جهة الشُرطة الوظائف لدى بنجاح لشغل إحدى
أخرى.
كُل من يلتحق بأحد البرامج المِهَنيِّةّ التأهيّليّةّ التي تقُدِمها الأكاديميّةّ. : المُتدربِ المِهَنيِ
نطاق التطبيّق
المادة )3(
كاديميّّة شُُرطة دبي"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم )11( لسنة 2005 تطُبقّ أحكام هذا القانون على "أ
المُشار إليّه، والتي تتمتعّ بالشخصِّيّةّ الاعتباريةّ بالقدر اللازم لتحقيّق أهدافها والقيّام بالاختصِّاصات
المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصِّّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وتلُحق
بالشُرطة.
مقر الأكاديميّّة
المادة )4(
يكون مقر الأكاديميّةّ الرئيّس في الإمارة، ويجوز لمجلس الأمناء إنشاء فُروع أخرى لها داخل الإمارة أو
خارجها.
9 8 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
الفصل الثاني
الأهداف وّالاختصاصات وّالتنظيّم
أهداف الأكاديميّّة
المادة )5(
تهدف الأكاديميّةّ إلى تحقيّق ما يلي:
ترسيّخ مكانة الإمارة على المُستوى المحليّ والإقليّمي والدُولي، كمركز علمي وتدريبي مُتميّزِ .1
في المجالات الشُرطيّةّ والقانونيّةّ والأمنيّةّ وغيّرها من المجالات الأخرى التي تطرحها الأكاديميّةّ.
كاديميّاً والمتميّزة علميّاً في العُلوم رفد الشُرطة والجهات الأمنيّةّ والعسكريةّ، بالكوادر المؤهلة أ .2
القانونيّة والشُرطيّةّ والأمنيّةّ.
كب تطور عمل الجهات الأمنيّةّ والعسكريةّ، توفيّر تعليّم عالٍ يتميّز بالجودة والريادة والابتكار، ويوا .3
ويستشرف المستقبل، ويواجه المتغيّرات المعرفيّة والتقنيّة.
دعم البحث العلمي لتحقيّق التميّز الأكاديمي والتطوير المستدام. .4
تعزيز مبادئ الضبط والربط العسكري والانضباط السلوكي، بما يرسّخ القيّم المؤسسيّة. .5
اختصاصات الأكاديميّّة
المادة )6(
تتولى الأكاديميّةّ في سبيّل تحقيّق أهدافها، القيّام بالمهام والصِّلاحيّات التاليّة:
كز البحثُيّةّ المُتخصِِّصِّة. إنشاء الكُليّّات والمعاهد والمرا .1
التعليّميّةّ، والممارسات العلميّة الأساليّب أحدث تتبنى متطورة كاديميّةّ أ برامج استحداث .2
الميّداني العمل تحديات مع التعامل في والشُرطيّةّ الأمنيّةّ الكوادر قدرات تعزيز إلى الهادفة
بكفاءة واقتدار.
إعداد وتأهيّل الطُلاب المُرشّحيّن للحُصِّول على شهادة البكالوريوس في القانون وعُلوم الشُرطة .3
أو العُلوم الأمنيّةّ والجنائيّةّ، أو غيّرها من التخصُِّصِّات الأخرى التي تطرحها الأكاديميّةّ، ليّكونوا
ضباطاً، سواءً في الشُرطة أو في أي جهة أمنيّةّ أو عسكريةّ أخرى.
إعداد وتأهيّل طلاب الدِراسات العُليّا للحُصِّول على درجة الدُبلوم العالي أو درجة الماجستيّر أو .4
درجة الدُكتوراه في القانون أو في عُلوم الشُرطة، أو غيّرها من التخصُِّصِّات الأخرى التي تطرحها
الأكاديميّةّ.
إعداد وتأهيّل الطُلاب الجامعيّيّن، ليّكونوا ضباطاً في الشُرطة، أو في أي جهة أمنيّةّ أو عسكريةّ .5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ9
أخرى.
المُتدرِبيّن العسكرييّن، علميّاًّ وعمليّاًّ، ليّكونوا من بيّن مُنتسبي الشُرطة أو أي إعداد وتأهيّل .6
جهة أمنيّةّ أو عسكريةّ أخرى.
بكفاءة والمِهَنيِّة الأمنيّةّ بمهامِهم للقيّام وتأهيّلهم المِهَنيِّيّن، والمُتدرِبيّن الأمن أفراد تدريب .7
وفعاليّةّ، وفقاً للمعاييّر والبرامج المُعتمدة لدى مُؤسّسة تنظيّم الصِِّناعة الأمنيّةّ.
النهُوض والارتقاء بالبحث العلمي، وتنويع مصِّادره وروافده، وإعداد ونشر البحوث والدِراسات .8
وورش والندّوات المُؤتمرات وتنظيّم العلميّةّ، والمجلات النشّرات وإصدار والمِهَنيِّةّ، العلميّةّ
العمل المُتخصِِّصِّة، في المجالات القانونيّةّ والأمنيّةّ والشُرطيّةّ والمجالات المُرتبطِة بها.
الجامعات مع والتدريبيّةّ والتطبيّقيّةّ والبحثُيّةّ العلميّةّ والروابط العلاقات ودعم توثيّق .9
والأكاديميّاّت المحليّّة والإقليّميّةّ والدوليّةّ والجهات العامّة والخاصّة.
تقديم في والتدريبيّةّ والتطبيّقيّةّ التعليّميّةّ الوسائل أفضل وتطبيّق التقنيّاّت أفضل تبنيّ .10
البرامج الأكاديميّةّ التي تنُفِذها.
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى تكون لازمة لتحقيّق أهدافها، تكُلفّ بها من القائد العام. .11
الهيّكل التنظيّمي للأكاديميّّة
المادة )7(
تتكوَن الأكاديميّةّ من المُستويات التنظيّميّةّ والعلميّةّ التاليّة: أ-
مجلس الأمناء. .1
المجلس العلمي. .2
الجهاز التنفيّذي. .3
التنظيّميّةّ والوحدات والمعاهد، البحثُيّةّ، كز والمرا الكُليّّات، من عدد من الأكاديميّةّ تتألف ب-
المُساندِة للعمليّاّت التعليّميّةّ والتدريبيّةّ والإداريةّ والتقنيّةّ والخدميّةّ اللازمة لتمكيّن الأكاديميّةّ
وتقديم الأكاديمي، الاعتماد جهة بمعاييّر والوفاء باختصِّاصاتها، والقيّام أهدافها تحقيّق من
البرامج الأكاديميّةّ لنيّل درجة البكالوريوس ودبلوم الدِراسات العُليّا والماجستيّر والدُكتوراه، في
مجال القانون وعُلوم الشُرطة والعُلوم القانونيّةّ والأمنيّةّ وغيّرها من التخصُِّصِّات الأخرى التي
تطرحها الأكاديميّةّ، وإعداد وتقديم الدّورات التأسيّسيّةّ والتأهيّليّةّ العلميّةّ والعمليّةّ للمُتدرِبيّن
العسكرييّن من الضُباط وصف الضُباط والأفراد.
11 10 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
مجلس الأمناء
المادة )8(
يكون للأكاديميّةّ مجلس أمناء، يتكوّن من رئيّس ونائبٍ للرئيّس، وعدد من الأعضاء من ذوي أ-
الخبرة والاختصِّاص في المجالات القانونيّةّ والأمنيّةّ والشُرطيّةّ وغيّرها من المجالات، يتم تعيّيّنُهم
بقرار من القائد العام، وتكون مُدّة العُضويةّ في مجلس الأمناء )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إذا انتهت مُدّة العُضويةّ في مجلس الأمناء دون إعادة تشكيّله لأي سبب، فيّستمر رئيّس مجلس ب-
أو تعيّيّنهم إعادة حيّن إلى ومسؤوليّاّتهم وواجباتهم مهامِهم أداء في والأعضاء ونائبه الأمناء
تعيّيّن أعضاء جُدُد بدلًا عنهُم، وتكون قرارات وتوصِيّات مجلس الأمناء في هذه الحالة صحيّحة.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة )9(
أمورها، وتسيّيّر وإدارتها الأكاديميّةّ شُؤون على المُشرفة العُليّا السُلطة هو الأمناء مجلس أ-
ويكون له في سبيّل ذلك القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة:
العلمي في والبحث والتدريب للتعليّم العامّة والسِيّاسات الإستراتيّجيّةّ الخطط اعتماد .1
الأكاديميّةّ.
المُوافقة على طرح البرامج الأكاديميّةّ، وإنشاء الوحدات العلميّةّ والبحثُيّةّ المُتخصِِّصِّة في .2
الأكاديميّةّ.
اعتماد معاييّر منح الشّهادات والدّرجات العلميّةّ في الأكاديميّةّ والشّهادات التدريبيّةّ، بناءً .3
على اقتراح المجلس العلمي.
منح الشّهادات والدّرجات العلميّةّ للطلبة. .4
اعتماد ضوابط وشُروط منح الدّرجات العلميّةّ الفخريةّ. .5
منح درجة الدُكتوراه الفخريةّ في القانون وعُلوم الشُرطة، لمَِن يقُدِم للدولة خدمات استثُنائيّةّ .6
أو أعمالًا جليّلة في المجالات الشُرطيّةّ والأمنيّةّ، بناءً على اقتراح المجلس العلمي.
اعتماد لائحة شُؤون الطلبة وأسس قبولهم. .7
اعتماد لائحة مُخالفات الطُلاب والمُتدرِبيّن العسكرييّن والجزاءات المُقرّرة على مُرتكِبيّها. .8
المُوافقة على مشروع المُوازنة السنويةّ للأكاديميّةّ وحسابها الختامي، ورفعهما إلى القائد .9
للتشريعات وفقاً الإمارة في المُختصِّّة الجهات من لاعتمادِهما تمهيّداً لإقرارهما، العام
السّارية.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ11
إقرار الهيّكل التنظيّمي للأكاديميّةّ، ورفعه للاعتماد وفقاً لمنهجيّةّ اعتماد الهيّاكل التنظيّميّةّ .10
للدوائر العسكريةّ، المُعتمدة بمُوجب المرسوم رقم )39( لسنة 2023 المُشار إليّه.
اعتماد الأنظمة واللوائح المُتعلقِة بتنظيّم الشُؤون التعليّميّةّ والتدريبيّةّ والإداريةّ والماليّةّ .11
والفنيّّة للأكاديميّةّ.
اعتماد ضوابط المِنحَ الدِراسيّة للدِراسة في الأكاديميّةّ، وكذلك إقرار الرسُوم الدراسيّةّ وبدل .12
الخدمات التي تقُدِمها الأكاديميّةّ، ورفعها للاعتماد من الجهات المُختصِّّة في الإمارة وفقاً
للتشريعات السّارية.
اعتماد نظامه الداخلي، الذي يجب أن يتضمّن أسلوب عمله، وآليّةّ عقد اجتماعاته واتخاذ .13
قراراته، وتحديد واجبات رئيّسه وأعضائه، وسائر الأمور المُتعلقِة بمجلس الأمناء.
غيّرهم، من أو أعضائه بيّن من سواءً والمُؤقّتة، الدائمة العمل وفرق اللجان تشكيّل .14
وتحديد مهامّها.
مُراجعة التقرير السّنوي الخاص بأنشِطة الأكاديميّةّ وإنجازاتها، واتخاذ ما يلزم بشأنهِا. .15
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى تكون لازمة لتحقيّق أهداف الأكاديميّةّ، يتم تكليّفُه بها من .16
القائد العام.
،)11( ،)8( ،)7( البنود المنصِّوص عليّها في أي من صلاحيّاّته تفويض الأمناء يجوز لمجلس ب-
)12(، و)14( من الفقرة )أ( من هذه المادة لرئيّسه أو لأي من أعضائه أو للجان أو لفرق العمل
المُشكّلة من قبله أو للمجلس العلمي، على أن يكون هذا التفويض خطّيّاً ومُحدّداً.
المجلس العلمي
المادة )10(
مُساعِدي وعُضويةّ العميّد برئاسة العلمي"، "المجلس يسُمّى مجلس المُدير، من بقرار يشُكّل
العميّد، ورُؤساء الأقسام العلميّةّ والوحدات التدريبيّةّ والبحثُيّةّ في الأكاديميّةّ، بالإضافة إلى اثنيّن من
أعضاء الهيّئة التدريسيّةّ أو الضُباط.
اختصاصات المجلس العلمي
المادة )11(
يتولى المجلس العلمي، تحت إشراف المُدير، القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة: أ-
الخاصّة والبحثُيّةّ والتدريبيّةّ التعليّميّةّ العامّة والسِيّاسات الإستراتيّجيّةّ الخطط اقتراح .1
13 12 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
بالأكاديميّةّ، ورفعها إلى المُدير لإقرارها.
المُدير العلميّةّ، ورفعها إلى والدّرجات الشّهادات الأكاديميّةّ وأسس منح البرامج اقتراح .2
لإقرارها.
اعتماد السّنوات الدِراسيّةّ في الأكاديميّةّ لمُختلف التخصُِّصِّات والدّرجات العلميّةّ، وكذلك .3
المُدَد الزمنيّةّ للبرامج التدريبيّةّ.
وضع واعتماد المعاييّر اللازمة لقبول المُؤلفّات والأبحاث العلميّةّ والتطبيّقيّةّ. .4
اعتماد المناهج ونظُُم الدِراسة والتدريب في الأكاديميّةّ. .5
اعتماد النتّائج خلال المراحل الدِراسيّةّ، لدرجة البكالوريوس والدُبلوم العالي والماجستيّر .6
الشّهادات لمنح الأمناء مجلس إلى ورفعها النهائيّةّ، النتّائج اعتماد وكذلك والدُكتوراه،
والدّرجات العلميّةّ المُترتبِة عليّها.
استحداث الأقسام العلميّةّ ووضع الإطار العام لنظام عملها والتنسيّق بيّنها. .7
هذه بمُحتوى المُتعلقِة التطوّرات كِب يوُا بما الدِراسيّة للمساقات الدّوري التطوير .8
المساقات.
اقتراح اللوائح المُنظِمة لشُؤون الطُلاب، والمعاييّر المُحدّدة لقبولهم في الكُليّّات المُختلفة، .9
ورفعها إلى المُدير لإقرارها.
اقتراح اللوائح التنظيّميّةّ للبرامج الأكاديميّةّ المُعتمدة، وإجراء المُراجعة الدوريةّ لها. .10
ضمان تحقيّق جودة الأداء الأكاديمي، وفقاً للمعاييّر المُعتمدة من جهة الاعتماد الأكاديمي. .11
دراسة وتحليّل نتائج استطلاعات رأي الطُلاب، وقيّاس مدى تحقيّق المُخرجات التعليّميّةّ .12
للمُؤشِرات المُستهدَفة، ووضع خطط التحسيّن اللازمة.
اقتراح ضوابط وشُروط منح الدّرجات العلميّةّ الفخريةّ، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها. .13
إصدار القرارات المُنظِمة لشُؤون التعليّم والتدريب والبحث العلمي. .14
إعداد واعتماد نظامه الداخلي، الذي يجب أن يتضمّن أسلوب عمله، وآليّةّ عقد اجتماعاته .15
واتخاذ قراراته، وتحديد واجبات رئيّسه وأعضائه وسائر الأمور المُتعلقِة بالمجلس العلمي.
تشكيّل اللجان وفرق العمل اللازمة لمُعاونته في القيّام بالاختصِّاصات المنُوطة به بمُوجب .16
هذا القانون والقرارات الصِّادرة بمُقتضاه، وتحديد مهامّها.
إبداء الرأي والمشورة في كُل ما يحُال إليّه من موضوعات من مجلس الأمناء أو المُدير. .17
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى يكُلفّ أو يفُوّض بها من مجلس الأمناء أو القائد العام. .18
يجوز للمجلس العلمي تفويض أي من صلاحيّاّته المنصِّوص عليّها في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ13
للعميّد أو لأي من مُساعِديه، أو لرُِؤساء الأقسام العلميّةّ، أو للجان أو لفِرق العمل المُشكّلة من
قِبلَهِ، على أن يكون هذا التفويض خطّيّاً ومُحدّداً.
الجهاز التنفيّذي للأكاديميّّة
المادة )12(
وأعضاء العميّد، ومُساعِدي والعميّد، ونائبه، المُدير، من للأكاديميّةّ التنفيّذي الجهاز يتكوّن أ-
الهيّئة التدريسيّةّ، والمُوظّفيّن الإدارييّن والماليّيّن والفنيّّيّن.
تطُبقّ على العامليّن في الجهاز التنفيّذي للأكاديميّةّ ما يلي: ب-
القانون رقم )6( لسنة 2012 المُشار إليّه، بالنسِبة لمُنتسِبي الأكاديميّةّ من العسكرييّن. .1
القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار اليّه، بالنسِبة لمُوظّفي الأكاديميّةّ من المدنيّيّن. .2
نظام خاص يعتمِدُه القائد العام بناءً على توصِيّة مجلس الأمناء، بالنسِبة لأعضاء الهيّئة .3
التدريسيّةّ، وبعد التنسيّق مع الجهات الحُكوميّةّ المعنيّةّ في الإمارة، بما فيّها دائرة الماليّةّ
ودائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي.
تعيّيّن مُدير الأكاديميّّة وّتحديد اختصاصاته
المادة )13(
يكون للأكاديميّةّ مُدير من بيّن الضُباط ذوي الرتُب العُليّا، يصِّدُر بتعيّيّنه قرار من القائد العام. أ-
يتولى المُدير، تحت إشراف مجلس الأمناء، القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة: ب-
مُراجعة الخطط الإستراتيّجيّةّ والسِيّاسات العامّة للتعليّم والتدريب والبحث العلمي في .1
الأكاديميّةّ المُقترحة من المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
إعداد مشروع المُوازنة السنويةّ للأكاديميّةّ وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الأمناء .2
للمُوافقة عليّهما.
اقتراح الهيّكل التنظيّمي للأكاديميّةّ، ورفعه إلى مجلس الأمناء لإقراره. .3
الأكاديميّةّ بأنشِطة الخاص العميّد، بمعرفة المُعَدّ السّنوي التقرير إعداد الإشراف على .4
وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الأمناء للتوجيّه بما يراه مُناسِباً بشأنه.
المُختلفة، كُليّّاتها في لقبولهم المُحدّدة والمعاييّر الطلبة لشُؤون المُنظِمة اللوائح إقرار .5
المُقترحة من المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
من المُقترحة الأكاديميّةّ، تمنحها التي العلميّةّ والدّرجات الشّهادات منح معاييّر إقرار .6
المجلس العلمي، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
15 14 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
اقتراح النظِام التأديبي للطّلبة والمُتدرِبيّن العسكرييّن، ورفعه إلى مجلس الأمناء لاعتماده. .7
اقتراح ضوابط المِنحَ الدِراسيّةّ للدِراسة في الأكاديميّةّ، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها. .8
اقتراح الرسُوم الدِراسيّةّ وبدل الخدمات التي تقُدِمها الأكاديميّةّ، ورفعها إلى مجلس الأمناء .9
لإقرارها.
اقتراح اللوائح والأنظمة المُتعلقِة بتنظيّم الشُؤون الإداريةّ والماليّةّ والفنيّّة اللازمة لتنظيّم .10
عمل الأكاديميّةّ، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
المُتدرِبيّن أعداد وكذلك الأكاديميّةّ، ببرامج قبولهم يتم الذين الطُلاب أعداد تحديد .11
العسكرييّن، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
الإشراف على الجهاز التنفيّذي للأكاديميّةّ، وعلى جميّع الأعمال والأنشِطة والخدمات التي .12
يقُدِمها.
منح واعتماد الشّهادات التدريبيّةّ. .13
المُتطلبّات تنفيّذ ومُتابعة الأكاديمي، الاعتماد العميّد مع جهة تنسيّق وتواصُل مُتابعة .14
والقرارات الصِّّادرة عنها.
تشكيّل اللجان وفِرَق العمل الدائمة أو المُؤقّتة، لمُعاونته في أداء مهامّه، وتحديد مهام هذه .15
اللجان وفِرَق العمل.
المُوافقة على استعانة الأكاديميّةّ بالخُبراء والمُتخصِِّصِّيّن والمُحاضرين الزاّئرين من داخل .16
الدولة وخارجها عند الحاجة، وفقاً للوائح المُعتمدة لدى الأكاديميّةّ في هذا الشأن.
تمثُيّل الأكاديميّةّ أمام الغيّر والتوقيّع باسمها ونيِّابةً عنها على جميّع العُقود والاتفاقيّاّت .17
ومُذكّرات التفاهُم.
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى يتم تكليّفُه بها من القائد العام أو مجلس الأمناء. .18
،)9( ،)8( ،)7( ،)6( ،)5( البنود المنصِّوص عليّها في أي من صلاحيّاّته تفويض للمُدير يجوز ج-
)10(، )11(، )12(، )13(، )14(، )15(، )16(، و)17( من الفقرة )ب( من هذه المادة لنائبه، أو
للعميّد أو مُساعِدي العميّد، أو لأي من مُوظّفي الأكاديميّةّ، على أن يكون هذا التفويض خطّيّاً
ومُحدّداً.
عميّد الأكاديميّّة
المادة )14(
يكون للأكاديميّةّ عميّد، يصِّدُر بتعيّيّنه قرار من القائد العام، بناءً على توصِيّة المُدير، على أن أ-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ15
يكون من الحاصليّن على درجة الدُكتوراه.
يتولى العميّد، تحت إشراف المُدير، القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة: ب-
الإشراف على إعداد الخطّة التعليّميّةّ والتدريبيّةّ والبحثُيّةّ في الأكاديميّةّ. .1
توثيّق الرّوابط الثُقافيّةّ والعلميّةّ بيّن الأكاديميّةّ والجهات العلميّةّ والبحثُيّةّ الأخرى. .2
التنسيّق بيّن الأجهزة الفنيّّة والإداريةّ في كُليّّات الأكاديميّةّ. .3
الإشراف على سيّر الدِراسة والامتحانات التي تطرحها الأكاديميّةّ. .4
المطروحة الأكاديميّةّ والبرامج الكُليّّات بحُصِّول المُتعلقِة والمُتطلبّات الأعمال مُتابعة .5
فيّها على التراخيّص اللازمة من جهة الاعتماد الأكاديمي.
التنسيّق والتواصُل مع جهة الاعتماد الأكاديمي، ومُتابعة توفيّر المُتطلبّات الصِّّادرة عنها. .6
تنفيّذ سيّاسات الأكاديميّةّ في تفعيّل أطُر التعاون العلمي بيّنها وبيّن الجهات والمُؤسّسات .7
التعليّميّةّ المحليّّة والإقليّميّةّ والدوليّةّ.
إعداد تقرير سنوي في نهاية كُل عام دراسي عن شُؤون الأكاديميّةّ في الجانب التعليّمي .8
والتدريبي، بما في ذلك التوصيّات والاقتراحات التطويريةّ، ورفعه إلى المُدير لاتخاذ ما يلزم
بشأنه.
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى يتم تكليّفُه أو تفويضُه بها من المُدير. .9
يجوز للعميّد تفويض أي من صلاحيّاّته المنصِّوص عليّها في الفقرة )ب( من هذه المادة، لأي ج-
من مُساعِديه أو رُؤساء الأقسام العلميّةّ، على أن يكون هذا التفويض خطّيّاً ومُحدّداً.
مُساعِدوّ العميّد
المادة )15(
يكون لكُِل كُليّّة من كُليّّات الأكاديميّةّ مُساعِد للعميّد، يصِّدُر بتعيّيّنه قرار من القائد العام، بناءً أ-
على توصِيّة المُدير، على أن يكون من الحاصليّن على درجة الدُكتوراه.
يتولى مُساعِد العميّد، القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة: ب-
في والبحثُيّةّ والتدريبيّةّ التعليّميّةّ الخطّة إعداد على والإشراف الأكاديمي، الأداء تطوير .1
الكُليّّة.
مُتابعة سيّر الدِراسة والامتحانات التي تطرحها الكُليّّة. .2
الإشراف على عمل أعضاء الهيّئة التدريسيّةّ في الكُليّّة. .3
التوصيّات ذلك بما في الكُليّّة، شُؤون دراسي عن عام كُل نهاية تقرير سنوي في إعداد .4
17 16 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
والاقتراحات التطويريةّ، ورفعه للعميّد لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى يتم تكليّفُه أو تفويضُه بها من المُدير أو العميّد. .5
الموارد الماليّّة للأكاديميّّة
المادة )16(
تتكون الموارد الماليّةّ للأكاديميّةّ مِمّا يلي: أ-
الاعتمادات الماليّةّ المُخصِّّصِّة لها في المُوازنة السنويةّ للشُرطة. .1
الرسُوم الدِراسيّةّ والإيرادات الأخرى التي تستوفيّها الأكاديميّةّ نظيّر الخدمات التي تقُدِمها. .2
أي موارد أخرى يقُرّها القائد العام. .3
الصِّّادرة والقرارات القانون هذا لأحكام وفقاً الأكاديميّةّ تستوفيّها التي الإيرادات تؤول جميّع ب-
بمُوجبه إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
حسابات الأكاديميّّة وّسنتها الماليّّة
المادة )17(
تكون للأكاديميّةّ مُوازنة سنوية خاصّة بها. أ-
تطُبقِ الأكاديميّةّ في تنظيّم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميّةّ. ب-
تبدأ السّنة الماليّةّ للأكاديميّةّ في اليّوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليّوم الحادي والثُلاثيّن من ج-
شهر ديسمبر من كُل سنة.
الفصل الثالث
الدّرجات العلميّّة وّنظام الدِراسة وّالتقيّيّم الأكاديمي
الدّرجات العلميّّة وّالشّهادات
المادة )18(
تمنح الأكاديميّةّ الدّرجات العلميّةّ التاليّة: أ-
والجنائيّةّ، وأي الأمنيّةّ والعُلوم والقانون، الشُرطة، وعُلوم القانون البكالوريوس في درجة .1
تخصُِّصِّات أخرى تطرحها الأكاديميّةّ.
أخرى الأمنيّةّ، وأي تخصُِّصِّات أو الشُرطيّةّ العُلوم أو في القانون العالي في الدُبلوم درجة .2
تطرحها الأكاديميّةّ.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ17
درجة الماجستيّر في القانون، والعُلوم الشُرطيّةّ أو الأمنيّةّ، وأي تخصُِّصِّات أخرى تطرحها .3
الأكاديميّةّ.
تطرحها أخرى تخصُِّصِّات وأي الأمنيّةّ، أو الشُرطيّةّ والعُلوم القانون، في الدُكتوراه درجة .4
الأكاديميّةّ.
تمنح الأكاديميّةّ الشّهادات المِهَنيِّة للدّارسيّن من ذوي التخصُِّصِّات المِهَنيِّة والعلميّةّ والفنيّّة، ب-
كما تمنح الشّهادات التأهيّليّةّ والتأسيّسيّةّ.
المُقرّرة والحُقوق الآثار بجميّع الأكاديميّةّ تمنحها التي والشّهادات العلميّةّ الدّرجات تتمتعّ ج-
للدّرجات والشّهادات الصِّّادرة عن الجامعات والأكاديميّاّت الشُرطيّةّ المُعترف بها.
نظام الدِراسة وّالامتحانات
المادة )19(
تحُدِد اللوائح الداخليّةّ لكُليّّات الأكاديميّةّ ما يلي:
النظّري والتدريبي العلمي التأهيّل مُستويات أعلى يضمن بما كُليّّة، كُل في الدِراسة نظام .1
والتطبيّقي للطُلاب، ويرتقي بمُستوى التعليّم العالي، ويحُقِق مُتطلبّات جهة الاعتماد الأكاديمي.
نظام الامتحانات في المساقات التي تطرحها كُل كُليّّة خلال الفُصِّول الدِراسيّة، وقواعد النجّاح .2
عند مُحاسبتهم وكيّفيّةّ الطُلاب، من بتأديتها المُتعلقِة المسائل جميّع وتنظيّم والرسُوب،
الإخلال بالنظُم والقواعد المُعتمدة في هذا الشأن.
الفصل الرابع
الأقسام العلميّّة وّالهيّئات التدريسيّّة وّالتدريبيّّة
الأقسام العلميّّة
المادة )20(
تنُشأ داخل كُليّّات الأكاديميّةّ أقسام علميّةّ، تتولى دعم العمليّةّ التعليّميّةّ والبحثُيّةّ، وتمكيّن الأكاديميّةّ
من القيّام بالاختصِّاصات المنُوطة بها بانتظام واطِراد، وتحقيّق أهدافها ومُخرجاتها العلميّةّ والبحثُيّةّ،
التعليّميّةّ اختصِّاصاتها وتحديد العلميّةّ، الأقسام تشكيّل كيّفيّةّ للكُليّّات الداخليّةّ اللوائح وتحُدِد
والبحثُيّةّ، وتنظيّم شُؤونها الداخليّةّ.
19 18 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
الهيّئة التدريسيّّة
المادة )21(
تؤُلفّ الهيّئة التدريسيّةّ في الأكاديميّةّ من أعضاء هيّئة تدريس من الحاصليّن على الدّرجات العلميّةّ
إضافةً بها، المُرتبطِة المجالات في الخُبراء ومن والأمنيّةّ، الشُرطيّةّ والعُلوم القانون في المُتخصِِّصِّة
إلى الكوادر المُؤهّلة في التخصُِّصِّات الأخرى المُعتمدة في الأكاديميّةّ، ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة
بأعضاء هيّئة تدريس وخُبراء من مُؤسّسات تعليّميّةّ أخرى داخل الدولة أو خارجها لتدريس بعض
المساقات.
مُساعِدوّ الهيّئة التدريسيّّة
المادة )22(
الأكاديميّةّ خِرّيجي أوائل تعيّيّن العلمي، المجلس توصِيّة على بناءً المُدير من بقرار يجوز أ-
المُتخصِِّصِّيّن الضُباط من وغيّرهم والشُرطيّةّ، القانونيّةّ التخصُِّصِّات في الشُرطة ضُباط من
كمُساعِدين لأعضاء هيّئة التدريس.
أن يكون مُستوفِيّاً للتعيّيّن في وظيّفة مُساعِد عُضو هيّئة تدريس اختيّاره يتم يشُترط فيّمن ب-
لجميّع الشُروط والضّوابط المُحدّدة في اللائحة التي يصُِّدِرها مجلس الأمناء في هذا الشأن، بما
يعُزِز معاييّر التوظيّف الأكاديمي والبحثُي بالأكاديميّةّ.
الهيّئة التدريبيّّة
المادة )23(
كْفاء من مُختلف التخصُِّصِّات، يتولوّن تنفيّذ البرامج تؤُلفّ الهيّئة التدريبيّةّ في الأكاديميّةّ من مُدرِبيّن أ
التدريبيّةّ التطبيّقيّةّ والميّدانيّةّ المُعتمدة في الأكاديميّةّ.
الفصل الخامس
شُُؤوّن الطلبة وّالمُتدرِبيّن
النفّقات وّالمُكافآت وّالرسُوم
المادة )24(
بالتعليّم الخاصّة النفّقات العسكري المُتدربِ أو للطالب المُوفِدة الجهة أو الشُرطة تتحمّل أ-
الجامعيّيّن والطُلاب المُرشّحيّن للطُلاب الطبيّ والعلاج العسكري والزّي والغذاء والسّكن
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ19
المُتدربِ أو للطالب المُوفِدة الجهة تحمُل العام القائد يقُرِر لم ما العسكرييّن، والمُتدرِبيّن
العسكري لتلك النفّقات.
الطُلاب باستثُناء العسكريون، والمُتدرِبون الجامعيّوّن والطلبة المُرشّحون الطُلاب يمُنح ب-
المُبتعثُيّن، المُخصِّّصِّات الماليّةّ المُقرّرة وفقاً للتشريعات والنظُُم المعمول بها لدى الشُرطة في
هذا الشأن.
يجوز بقرار من القائد العام تحديد مُكافآت للطلبة والمُتدرِبيّن المُبتعثُيّن، بالتنسيّق مع الجهات ج-
المُختصِّّة في الإمارة.
يسُتوفى رسم قيّد من طُلاب الدِراسات الجامعيّةّ وطُلاب الدِراسات العُليّا، وغيّرها من البرامج د-
الأكاديميّةّ، وفقاً لما تقُرِرُه اللائحة الماليّةّ المعمول بها لدى الأكاديميّةّ في هذا الشأن.
للحُصِّول على بالأكاديميّةّ يلتحقون الذين المِهَنيِّيّن أو الأمنيّيّن المُتدرِبيّن يسُتوفى رسم من هـ-
دورات أمنيّةّ أو مِهَنيِّة، أو دبلومات مِهَنيِّة مُتخصِِّصِّة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الأكاديميّةّ في هذا
الشأن.
نظام الحوافز
المادة )25(
كاديميّاًّ يصُِّدر مجلس الأمناء نظاماً للحوافز، يعُنى بتكريم الطُلاب والمُتدرِبيّن العسكرييّن المُتميّزّين أ
وسلوكيّاًّ ومِهَنيِّاً، بهدف ترسيّخ ثقافة التميّزُ والانضباط، وتحفيّز الأداء الأكاديمي والعسكري، وتعزيز
روح المُنافسة والولاء المُؤسّسي.
التزامات الطالب المُرشُّح
المادة )26(
على الطالب المُرشّح أو ولي أمره، بحسب الأحوال، تقديم تعهُد مكتوب يتضمّن ما يلي: أ-
التزامه بالخدمة في الشُرطة مُدّة لا تقل عن )5( خمس سنوات بعد تخرجُه من الأكاديميّةّ، .1
وفي حال إخلاله بهذا الالتزام فإنهّ يكون مُلزَماً برد جميّع النفّقات والمُكافآت التي صُرفَِت
له خلال سنوات دراسته بالأكاديميّةّ.
التزامه بإكمال البرنامج الأكاديمي الذي تم ترشيّحُه له، وفي حال انسحابه منه أو فصِّله من .2
الأكاديميّةّ قبل إتمامه، فإنهّ يكون مُلزماً برد جميّع النفّقات والمُكافآت التي صُرفت له.
يجوز إعفاء الطالب المُرشّح كُليّّاً أو جُزئيّاًّ من رد النفّقات والمُكافآت المُشار إليّها في الفقرة )أ( ب-
21 20 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
من هذه المادة، وفقاً للضّوابط التي يعتمِدها القائد العام في هذا الشأن.
زي وّشُارات الطلبة وّالمُتدرِبيّن
المادة )27(
يكون للطلبة المُرشّحيّن والطلبة الجامعيّيّن والمُتدرِبيّن العسكرييّن زي وشارات خاصّة بهم، يصِّدُر
بتحديدها قرار من القائد العام.
التدريب العملي لطلبة الأكاديميّّة
المادة )28(
أو الحُكوميّةّ، للجهات أو للشُرطة، التابعة كز والمرا العامّة بالإدارات الطلبة إلحاق للأكاديميّةّ يجوز
للجهات التي تم ابتعاثهُم من قِبلَهِا، بهدف تطوير كفاءاتهم وقُدراتهم ومهاراتهم، أو تكليّفُهم ببعض
البرنامج طبيّعة مع يتوافق بما الإمارة، في المُختلفِة الفعاليّاّت في المُشاركة أو التطبيّقيّةّ المهام
الأكاديمي المُنتسِب إليّه الطالب.
الضبطيّّة القضائيّّة للطلبة
المادة )29(
يجوز منح الطلبة أثناء فترة تدريبهم العملي، أو لاستيّفاء مُتطلبّات دراستهم التطبيّقيّةّ، أو لتكليّفهم
لأحكام بالمُخالفة ترُتكب التي الأفعال لإثبات القضائيّةّ الضبطيّةّ صفة الشُرطة، لصِّالح بمهام
في عليّها المنصِّوص والقواعد للإجراءات طبقاً الصِِّفة هذه منحُهم ويتم السّارية، التشريعات
التشريعات ذات الصِِّلة، بحسب ما إذا كانت الأفعال المُكلفّيّن بضبطها مُنظّمة بمُوجب تشريعات
اتحاديةّ أو محليّّة.
إصابات العمل وّالرِعاية الطبيّّة
المادة )30(
توُفِر الشُرطة الرِعاية الطبيّّة للطلبة المُرشّحيّن والمُتدرِبيّن العسكرييّن، وفقاً لسِيّاسة التأميّن أ-
الصِِّحي المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
العمل، وفقاً العسكرييّن عن إصابات المُرشّحيّن والمُتدرِبيّن الطلبة الشُرطة بتعويض تلتزم ب-
للتشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ21
يصُِّدِر القائد العام قراراً يعتمِد بمُوجبه لائحة التعويضات عن إصابات العمل والرِعاية الطبيّّة ج-
للطلبة المُرشّحيّن والمُتدرِبيّن العسكرييّن المُبتعثُيّن من جهات أخرى للدِراسة أو التدريب في
الأكاديميّةّ، على أن تتولى هذه الجهات التعويض عن إصابات العمل.
الفصل السادس
الأحكام الختاميّّة
التحوّل الرقمي وّتطبيّقات الذّكاء الاصطناعي
المادة )31(
تعتمد الأكاديميّةّ تحوّلًا رقميّاًّ مُتكامِلًا يشمل جميّع أنشِطتها التعليّميّةّ والتدريبيّةّ والبحثُيّةّ والخدميّةّ،
من خلال إنشاء بيّئة رقميّةّ توُظّف تقنيّاّت الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والمُحاكاة المُتقدِمة
في منظومتها الأكاديميّةّ، وكذلك تطوير أنظمة رقميّةّ مرنة ومُترابطِة وفق المعاييّر الوطنيّةّ والدوليّةّ
المُعتمدة في أمن المعلومات وحماية الخُصِّوصيّةّ، بما يعُزِز جودة الأداء المُؤسّسي للأكاديميّةّ ورفع
مُستوى جاهزيتّها للمُستقبل.
إصدار القرارات التنفيّذيةّ
المادة )32(
الإلكترونيّةّ المنصِّّة في وتنُشر القانون، هذا أحكام لتنفيّذ اللازمة القرارات العام القائد يصُِّدر أ-
المُعتمدة لدى الأكاديميّةّ.
الإلكترونيّةّ المنصِّّة في والمنشورة القانون، لهذا تنفيّذاً الصِّّادرة واللوائح القرارات تعُتبر ب-
للأكاديميّةّ، معلومة ومُلزِمة لجميّع المُخاطبيّن بها من التاريخ المُحدّد فيّها، وعلى الأكاديميّةّ
السّماح لجميّع المُخاطبيّن بتلك القرارات واللوائح بالاطلاع عليّها لتمكيّنهم من العلم بأحكامها
والامتثُال لها.
الحلول وّالإلغاءات
المادة )33(
يحِل هذا القانون محل القانون رقم )11( لسنة 2005 المُشار إليّه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيّه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل باللوائح والقرارات الصِّّادرة تنفيّذاً للقانون رقم )11( لسنة 2005 المُشار إليّه، ج-
23 22 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
إلى المدى الذي لا تتعارض فيّه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حيّن صُدور القرارات واللوائح
التي تحِل محلهّا.
النشّر وّالسّريان
المادة )34(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميّةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشُد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رمضان 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ23
مرسوم رقم )5( لسنة 2026
بشأن
لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّّفي حُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشُد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيّذيةّ
وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقّابة الماليّةّ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيّذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )7( لسنة 2020 بشأن تحديد الجهات الحُكوميّةّ الخاضعة لقانون إدارة الموارد
البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )12( لسنة 2021 بشأن لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّفي حُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيّذي رقم )41( لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّفي حُكومة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيّذي رقم )42( لسنة 2015 بشأن تشكيّل لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّفي
حُكومة دبي،
والشّكاوى والتظلمُات التأديب باعتماد نظام التنفيّذي رقم )4( لسنة 2019 المجلس وعلى قرار
لمُوظّفي حُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيّذي رقم )2( لسنة 2023 بتحديد المجالس واللجان الخاضعة للمرسوم
رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي وتعديلاته،
التابعة واللجان المجالس أداء تقيّيّم بشأن 2023 لسنة )3( رقم التنفيّذي المجلس قرار وعلى
لحُكومة دبي وصرف المُكافآت لأعضائها،
لأحكام الخاضعة غيّر الحُكوميّةّ الجهات مُوظّفي على المُطبقّة البشريةّ الموارد تشريعات وعلى
القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي،
25 24 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التاليّة، حيّثُُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنّة إزاء كُلٍ منها، ما لم
يدل سيّاق النصّ على غيّر ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
صاحب السُمو حاكم دبي. : الحاكم
المجلس التنفيّذي للإمارة. : المجلس التنفيّذي
الحُكوميّةّ العامّة، والمجالس الحُكوميّةّ، والهيّئات والمُؤسّسات الدوائر : الجهة الحُكوميّةّ
والسُلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.
لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّفي حُكومة دبي. : اللجنة المركزيةّ
رئيّس اللجنة المركزيةّ. : الرئيّس
الجهاز التنفيّذي للجنة المركزيةّ. : الجهاز التنفيّذي
التظلمُات والبت في للنظّر المرسوم، هذا لأحكام وفقاً المُشكّلة اللجنة : لجنة البت في التظلمُات
المُقدّمة من المُوظّفيّن.
التظلمُات في والفصِّل للنظّر الحُكوميّةّ، الجهة لدى المُشكّلة اللجنة : لجنة التظلمُات والشّكاوى
للقواعد وفقاً الجهة، تلك مُوظّفي من إليّها المُقدّمة والشّكاوى
والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الحُكوميّةّ، الجهة مُوازنة الواردة ضمن الوظائف إحدى كُل من يشغل : المُوظّف
ويشمل الذّكر والأنثُى.
الاعتراض الإداري المُقدّم من المُوظّف إلى اللجنة المركزيةّ، وفقاً للآليّاّت : التظلمُ
والنمّاذج المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
نطاق التطبيّق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا المرسوم على:
"لجنة التظلمُات المركزيةّ لمُوظّّفي حُكومة دبي" المُنظّمة بمُوجب قرار المجلس التنفيّذي رقم .1
)41( لسنة 2015 المُشار إليّه، باعتبارها جهة حُكوميّةّ، تتمتع بالشخصِّيّةّ الاعتباريةّ، والأهليّةّ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ25
القانونيّةّ اللازمة لتحقيّق أهدافها والقيّام بالاختصِّاصات المُقرّرة بمُوجب هذا المرسوم والقرارات
الصِّّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
المُوظّفيّن المدنيّيّن العامِليّن لدى الجهات الحُكوميّةّ الخاضعة للقانون رقم )8( لسنة 2018 .2
المُشار إليّه، وأي تشريع آخر يحِل محلهّ.
)12( رقم المرسوم بأحكام المشمولة الحُكوميّةّ الجهات لدى العامِليّن المدنيّيّن المُوظّفيّن .3
لسنة 2021 المُشار إليّه.
المُوظّفيّن المدنيّيّن العامِليّن لدى أي جهة حُكوميّةّ يتقرّر إخضاعها لاختصِّاص اللجنة المركزيةّ .4
بقرار من رئيّس المجلس التنفيّذي.
التظلمُات التي لم يصِّدُر بشأنها قرار نهائي، وكذلك كُل إجراء يتعلقّ بها لم يكتمل وقت العمل .5
بهذا المرسوم.
مقر اللجنة المركزيةّ
المادة )3(
يكون المقر الرئيّس للجنة المركزيةّ في الإمارة.
أهداف اللجنة المركزيةّ
المادة )4(
تهدف اللجنة المركزيةّ إلى تحقيّق ما يلي:
كزهم إتاحة المجال للمُوظّفيّن للتظلمُ من القرارات والإجراءات الإداريةّ النهائيّةّ، المُؤثرِة في مرا .1
القانونيّةّ وأوضاعهم وسائر شُؤونهم الوظيّفيّةّ.
ضمان تحقيّق العدالة والحيّاديةّ، والرضِا الوظيّفي، واستقرار الأوضاع الوظيّفيّةّ للمُوظّفيّن. .2
تعزيز مبدأ المشروعيّةّ، من خلال الالتزام بأحكام التشريعات المُنظِمة للوظيّفة العامّة، وكفالة .3
قواعد السّلوك الوظيّفي القويم.
تعيّيّن الرئيّس وّتحديد اختصاصاته
المادة )5(
يكون للجنة المركزيةّ رئيّس، يعُيّنّ بقرار يصُِّدِرُه رئيّس المجلس التنفيّذي. أ-
يتولّى الرئيّس مُهِمّة الإشراف العام على اللجنة المركزيةّ وضمان تحقيّقها لأهدافِها، ويكون له في ب-
27 26 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
سبيّل ذلك القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة:
اعتماد السِيّاسة العامّة للجنة المركزيةّ، وخططها التشغيّليّةّ والتطويريةّ. .1
الجهات إلى ورفعِهما الختامي، المركزيةّ وحسابها للجنة السنويةّ المُوازنة إقرار مشروع .2
المُختصِّّة لاعتمادهما.
اقتراح الهيّكل التنظيّمي للجنة المركزيةّ، ورفعه إلى الجهات المُختصِّّة لاعتماده. .3
التحقُق من قيّام اللجنة المركزيةّ بأداء مهامّها وفقاً لمُؤشِرات الأداء المُعتمدة منه في هذا .4
الشأن.
اعتماد القرارات المُتعلقِة بتنظيّم العمل في اللجنة المركزيةّ من النوّاحي الإداريةّ والماليّةّ .5
والفنيّّة.
رفع التقارير السنويةّ والخاصّة إلى رئيّس المجلس التنفيّذي، حول أنشطة اللجنة المركزيةّ .6
وأدائها وإنجازاتها.
تمثُيّل اللجنة المركزيةّ أمام الغيّر، وإبرام العُقود والاتفاقيّاّت اللازمة لتمكيّنها من تحقيّق .7
أهدافها والقيّام بالاختصِّاصات المنُوطة بها.
أي مهام أخرى تكون لازمة لتمكيّن اللجنة المركزيةّ من تحقيّق أهدافها، يتم تكليّفُه بها من .8
الحاكم أو رئيّس المجلس التنفيّذي.
الجهاز التنفيّذي
المادة )6(
يكون للجنة المركزيةّ جهاز تنفيّذي، يتألف من مُدير وعدد من المُوظّفيّن القانونيّيّن والإدارييّن الذين
يتم تعيّيّنُهم من الرئيّس، ويسري بشأنهم أحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليّه والقرارات
الصِّّادرة بمُوجبه.
اختصاصات الجهاز التنفيّذي
المادة )7(
يتولّى الجهاز التنفيّذي القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة:
الرئيّس إلى ورفعها المركزيةّ، للجنة والتطويريةّ التشغيّليّةّ والخطط العامّة السِيّاسات إعداد .1
لاعتمادها.
لإقرارهما، الرئيّس إلى ورفعهما المركزيةّ، للجنة الختامي والحساب السنويةّ المُوازنة إعداد .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ27
تمهيّداً لاعتمادهما من الجهات المُختصِّّة في الإمارة، وفقاً للتشريعات السّارية.
إعداد القرارات المُتعلقِة بتنظيّم العمل في اللجنة المركزيةّ من النوّاحي الإداريةّ والماليّةّ والفنيّّة، .3
ورفعها إلى الرئيّس لاعتمادها.
دراسة مشاريع التشريعات المُحالة إلى اللجنة المركزيةّ من الجهات الحُكوميّةّ المعنيّةّ في الإمارة، .4
وإبداء مُلاحظاتها عليّها.
اقتراح أي تعديلات على التشريعات ذات الصِِّلة بالمجالات التي تختص بها اللجنة المركزيةّ، .5
ورفعها إلى الرئيّس تمهيّداً لإحالتها إلى الجهات المُختصِّّة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
والإجراءات للمُتطلبّات استيّفائها من والتحقُق المُوظّفيّن، من المُقدّمة التظلمُات تلقّي .6
المنصِّوص عليّها في هذا المرسوم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك إحالتها إلى لجنة
البت في التظلمُات.
تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة البت في التظلمُات. .7
توفيّر البيّانات والمعلومات التي يطلبُها رئيّس لجنة البت في التظلمُات. .8
إعداد التقارير السنويةّ عن أداء اللجنة المركزيةّ، ورفعها إلى الرئيّس. .9
حفظ وأرشفة الوثائق والمُستندات المُتعلقِة بالتظلمُات، وفقاً للأنظمة المعمول بها لدى اللجنة .10
المركزيةّ.
إنشاء وتشغيّل وإدارة الأنظمة والبرامج الإلكترونيّةّ الخاصة باللجنة المركزيةّ. .11
نشر الثُقافة والتوعيّة القانونيّةّ المُتعلقِة باختصِّاصات اللجنة المركزيةّ. .12
أي مهام أو صلاحيّاّت أخرى تكون ذات صِلة بتحقيّق اللجنة المركزيةّ لأهدافها، يتم تكليّفُها بها .13
من الرئيّس.
الموارد الماليّّة للجنة المركزيةّ
المادة )8(
العامّة المُوازنة في لها المرصودة الماليّةّ المُخصِّّصِّات من المركزيةّ للجنة الماليّةّ الموارد تتكوّن
لحُكومة دبي، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يعتمِدها رئيّس المجلس التنفيّذي.
تشكيّل لجنة البت في التظلمُات
المادة )9(
يتم النظّر والبت في التظلمُات المُقدّمة إلى اللجنة المركزيةّ من قبل لجنة تسُمّى "لجنة البت أ-
29 28 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
في التظلمُات".
الخبرة ذوي من الأعضاء، من وعدد له ونائبٍ رئيّس من التظلمُات في البت لجنة تتألف ب-
المجلس بقرار من رئيّس يتم تعيّيّنُهم البشريةّ، والموارد القانونيّةّ المجالات والاختصِّاص في
التنفيّذي، على أن تضَُم هذه اللجنة في عُضويتّها مُمثُلِيّن عن الأمانة العامّة للمجلس التنفيّذي،
واللجنة العُليّا للتشريعات في الإمارة، ودائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي، وتكون مُدّة العُضويةّ
في لجنة البت في التظلمُات )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلِة.
لعقد التنسيّق مُهِمّة به تنُاط الرئيّس، بقرار من يعُيّنّ مُقرِر، التظلمُات البت في للجنة يكون ج-
اجتماعات لجنة البت في التظلمُات، وتحضيّر جدول أعمالها، وتدوين محاضر جلساتها، ومُتابعة
تنفيّذ قراراتها وتوصِيّاتها، وأي مهام أخرى يكُلفّ بها من رئيّس لجنة البت في التظلمُات.
تطُبقّ أحكام المرسوم رقم )1( لسنة 2023 المُشار إليّه والقرارات الصِّّادرة بمُوجبه في كُل ما د-
يتعلقّ بتنظيّم حوكمة أعمال لجنة البت في التظلمُات، وآليّةّ إدارة اجتماعاتها، وواجبات رئيّسها
وأعضائها، وغيّرها من الأحكام المُتعلقِة بحوكمة أعمالها.
اختصاصات لجنة البت في التظلمُات
المادة )10(
تختص لجنة البت في التظلمُات بالنظّر والبت في التظلمُات المُقدّمة من المُوظّفيّن المُتعلقِة بما أ-
يلي:
القرارات والإجراءات الإداريةّ النهائيّةّ المُرتبطِة بأيٍ مِمّا يلي: .1
الجزاءات التأديبيّةّ. أ-
تقيّيّم الأداء السّنوي. ب-
النقّل أو الندّب أو الإعارة. ج-
كثُر أ أيهُم لتحديد المُوظّفيّن بيّن المُفاضلة فيّها يشُترط التي الأحوال في الترقيّة د-
استحقاقاً لها.
إنهاء الخدمة أو الإيقاف عن العمل. هـ-
بمُوجب المُقرّرة الوظيّفيّةّ والامتيّازات والبدلات والعلاوات الخدمة، نهاية مُكافأة و-
التشريعات السّارية.
الإجراءات الإداريةّ المُخالفِة لتشريعات الموارد البشريةّ. ز-
بمُقتضى اتخاذه عليّها يجب كان إجراء أو قرار أي اتخاذ عن الحُكوميّةّ الجهة امتناع .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ29
تشريعات الموارد البشريةّ.
لا تختص اللجنة المركزيةّ بأيٍ مِمّا يلي: ب-
أي تظلمُ يتعلقّ بساعات العمل، أو الدرجة الوظيّفيّةّ، أو الفئة الوظيّفيّةّ، أو الرواتب. .1
أي تظلمُ منظور أمام أي جهة قضائيّةّ مُختصِّّة أو صدر بشأن موضوعه حُكم قضائي بات. .2
أو الحاكم من بقرار للمُوظّف القانوني المركز تعديل أو الخدمة بإنهاء يتعلقّ تظلمُ أي .3
رئيّس المجلس التنفيّذي.
الماليّةّ وفقاً لأحكام الرقّابة المُشكّلة لدى جهاز التظلمُات أي تظلمُ تختص بنظره لجنة .4
القانون رقم )4( لسنة 2018 المُشار إليّه.
مهام رئيّس لجنة البت في التظلمُات
المادة )11(
يتولى رئيّس لجنة البت في التظلمُات القيّام بالمهام والصِّلاحيّاّت التاليّة: أ-
آرائهم إبداء في الأعضاء مُشاركة يضمن نحو على اللجنة، اجتماعات وتنظيّم رئاسة .1
بالتظلمُات المُقدّمة من المُوظّفيّن بفعاليّةّ، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
اعتماد مواعيّد اجتماعات لجنة البت في التظلمُات وجداول أعمالها، مع الأخذ بعيّن الاعتبار .2
أي مسألة مُستجدّة يطرحها أي من أعضائها.
ضمان تزويد أعضاء لجنة البت في التظلمُات بالمعلومات والوثائق اللازمة لتمكيّنهم من .3
دراسة التظلمُات المعروضة عليّها، والتأكُد من تلقّي الأعضاء الجُدُد فيّها برنامجاً تعريفيّاًّ
بدور لجنة البت في التظلمُات واختصِّاصاتها.
مُعالجة أي خلاف في وجهات النظّر قد يحدُث بيّن أعضاء لجنة البت في التظلمُات، للوصول .4
إلى قرارات وتوصيّات مُتوافقة قدر الإمكان.
المُتخّذة التظلمُات والقرارات الرئيّس حول عمل لجنة البت في التقارير الدوريةّ إلى رفع .5
منها.
من بها تكليّفُها يتم بها، المنُوطة بالاختصِّاصات لقيّامها لازمة تكون أخرى واجبات أي .6
الرئيّس.
يمُارس نائب رئيّس لجنة البت في التظلمُات مهام وصلاحيّات رئيّسها في حال غيّابه أو شُغور ب-
منصِّبه لأي سببٍ كان.
31 30 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
التزامات عُضو لجنة البت في التظلمُات
المادة )12(
على عُضو لجنة البت في التظلمُات الالتزام بما يلي:
وإبداء التظلمُات، البت في لجنة إلى المُحالة التظلمُات والبت في النظّر بفعاليّةّ في المُساهمة .1
الرأي فيّها بصُِّورة موضوعيّةّ، والحرص على المُشاركة في اتخاذ القرارات بشكلٍ حيّادي.
الحرص على أداء الواجبات المنُوطة به بعناية واهتمام. .2
العمل بشكل مُتكامِل مع رئيّس وأعضاء لجنة البت في التظلمُات. .3
يقبلهُ بعُذر إلا عنها التغيّبُ التظلمُات، وعدم البت في لجنة اجتماعات المُواظبة على حُضور .4
رئيّسها.
تزويد رئيّس وأعضاء لجنة البت في التظلمُات بأي معلومات أو بيّانات مُتوفِرة لديه، تكون ذات .5
صِلة بالتظلمُات المعروضة على اللجنة.
كتساب المهارات والخبرات الفنيّّة. حُضور الندّوات وورش العمل المُتعلقِة بالتظلمُات لغايات ا .6
تحقيّق مُؤشِرات الأداء المُعتمدة من الرئيّس. .7
أي التزامات أخرى يحُدِدها رئيّس لجنة البت في التظلمُات أو الرئيّس. .8
المُكافأة الماليّة للجنة البت في التظلمُات
المادة )13(
تصُِّرف مُكافأة ماليّةّ لرئيّس وأعضاء ومُقرِر لجنة البت في التظلمُات، يتحدّد مقدارها وفقاً لأحكام قرار
المجلس التنفيّذي رقم )3( لسنة 2023 المُشار إليّه.
ميّعاد التظلمُ
المادة )14(
يكون ميّعاد التظلمُ )14( أربعة عشر يوم عمل، يبدأ من: أ-
اليّوم التالي لتاريخ تبليّغ المُتظلمِ بشكل مكتوب بقرار لجنة التظلمُات والشّكاوى. .1
اليّوم الذي يلي انتهاء المُدّة التي كان يتعيّنّ فيّها على لجنة التظلمُات والشّكاوى البت في .2
التظلمُ المُقدّم إليّها، بحسب التشريع المُنظِم لشُؤون الموارد البشريةّ المُطبقّ لدى الجهة
الحُكوميّةّ.
لا يجوز للجنة البت في التظلمُات قبول التظلمُ شكلًا إذا تم تقديمه بعد انقضاء الميّعاد المُشار ب-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ31
إليّه في الفقرة )أ( من هذه المادة، ما لم يقُدِم المُتظلمِ عُذراً جِدّياً يبُرِر سبب عدم تقديم التظلمُ
في الموعد المُحدّد لذلك.
أسباب التظلمُ
المادة )15(
كثُر من الأسباب يشُترط في التظلمُ عند تقديمه إلى اللجنة المركزيةّ أن يكون مُستندِاً إلى سبب أو أ
التاليّة:
عدم الاختصِّاص. .1
مُخالفة التشريعات السّارية أو الخطأ في تطبيّقها أو تأويلها. .2
عدم مُراعاة الإجراءات الشكليّةّ الجوهريةّ التي تتطلبّها التشريعات السّارية. .3
إساءة استعمال السُلطة. .4
الانحراف عن تحقيّق مُقتضيّات المصِّلحة العامّة. .5
المُغالاة في فرض الجزاء التأديبي. .6
إصدار القرار أو الإجراء المُتظلمَ منه دون الاستناد إلى سبب قائم وصحيّح. .7
تقديم التظلمُ
المادة )16(
يقُدّم التظلمُ إلى اللجنة المركزيةّ وفقاً للنمّاذج والآليّاّت والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن. أ-
يجب أن يشتمل التظلمُ على البيّانات التاليّة: ب-
اسم المُتظلمِ، ووظيّفته، وعنوانه، ووسيّلة الاتصِّال به. .1
اسم وعنوان الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها. .2
القرار أو الإجراء المُتظلمَ منه، وتاريخ تبليّغ المُتظلمِ به. .3
الأسباب التي بنُيِ عليّها التظلمُ، مُعزّزة بالمُستندات المُؤيدِة. .4
طلبات المُتظلمِ. .5
أسماء الشُهود الذين يعتمد المُتظلمِ على شهادتهم في إثبات تظلمُه، إن وجِدوا. .6
المُقدّمة والمُرفقة بالتظلمُ، وفيّما البيّنِات الخطّيّة اللجنة المركزيةّ الصِّّور والنسُخ عن تعتمد ج-
يتعلقّ بالوثائق والمُستندات والسِجلات والملفات التي لا يجوز تبليّغها لذوي الشأن أو تسليّمها
لهُم من الجهة الحُكوميّةّ، فيُّكتفى بالإشارة إليّها بوضوح وبصُِِّورة مُحدّدة.
33 32 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
والمُستندات الوثائق جميّع على يحتوي الذي التظلمُ ملف تجهيّز التنفيّذي الجهاز يتولى د-
المُقدّمة من المُتظلمِ، ويكون له طلب أي بيّانات أو معلومات إضافيّةّ من المُتظلمِ خلال المُهلة
التي يحُدِدها، ولا تدخُل هذه المُهلة ضمن ميّعاد التظلمُ إذا قام المُتظلمِ بتزويد اللجنة المركزيةّ
بالبيّانات والمعلومات المطلوبة منه خلالها.
يجوز للمُتظلمِ طلب إضافة أي وقائع أو بيّنّات قد تسُتجد بعد تقديم التظلمُ إلى اللجنة المركزيةّ هـ-
من شأنها أن تدعم التظلمُ، وذلك قبل أن تصُِّدِر لجنة البت في التظلمُات قرارها بشأنه.
يجوز للمُتظلمِ أن ينُيّب عنه أي شخص آخر لتقديم التظلمُ إلى اللجنة المركزيةّ، بمُوجب توكيّل و-
قانوني مُصِّادَق عليّه من الكاتب العدل.
التبليّغ وّالإحالة
المادة )17(
الأوراق وبجميّع بالتظلمُ، ضدها المُتظلمَ الحُكوميّةّ الجهة بتبليّغ التنفيّذي الجهاز يقوم أ-
والمُستندات المُتعلقِة به خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه إلى اللجنة المركزيةّ.
تلتزم الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها بالرد على التظلمُ خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ ب-
تبلغُها به، وتكون هذه المُهلة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثلِة بقرار من الرئّيّس أو من يفُوِضُه، وفي
للجنة لها، يجوز الممنوحة المُهلة الرد خلال المُتظلمَ ضدها عن الحُكوميّةّ الجهة حال تخلفُ
البت في التظلمُات نظر التظلمُ وفقاً للإجراءات المنصِّوص عليّها في هذا المرسوم.
الوارد الرد به، بما في ذلك المُتعلقِة المُستندات التظلمُ وجميّع بإحالة التنفيّذي الجهاز يقوم ج-
عليّه من الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها إن وجد، إلى لجنة البت في التظلمُات، للنظّر والبت فيّه
وفقاً للقواعد والإجراءات المنصِّوص عليّها في هذا المرسوم.
أو بواسطة التظلمُ أمامها شخصِّيّاًّ التظلمُات ضرورة حُضور أحد طرفي البت في إذا رأت لجنة د-
الاتصِّال المسموع والمرئي، فيّجب أن يتم تبليّغُه بموعد الجلسة قبل )3( ثلاثة أيام عمل على
الأقل من تاريخ انعقادها.
تتم التبليّغات المُشار إليّها في هذه المادة بأي وسيّلة من وسائل الاتصِّال التي يعتمِدها الرئيّس هـ-
في هذا الشأن.
عدم قبول التظلمُ شُكلًاً
المادة )18(
تقُرِر لجنة البت في التظلمُات عدم قبول التظلمُ شكلًا وقبل النظّر في موضوعه، إذا تبيّنّ لها أياًّ أ-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ33
مِمّا يلي:
أنهّ لا يدخُل في نطاق اختصِّاص لجنة البت في التظلمُات المُحدّد لها بمُوجب هذا المرسوم. .1
أنهّ قُدِم بعد فوات ميّعاد التظلمُ أمام اللجنة المركزيةّ، وذلك مع مُراعاة ما ورد في الفقرة .2
)ب( من المادة )14( من هذا المرسوم.
أن موضوعه قد سبق للجنة البت في التظلمُات أو القضاء الفصِّل فيّه. .3
انتفاء الصِِّفة أو المصِّلحة في التظلمُ. .4
يكون قرار لجنة البت في التظلمُات بعدم قبول التظلمُ شكلًا وفقاً لأحكام الفقرة )أ( من هذه ب-
المادة نهائيّاًّ.
حُضور أطراف التظلمُ
المادة )19(
يجب على المُتظلمِ، في حال طلبت لجنة البت في التظلمُات منه الحضور، أن يحضُر بنفسه أو أن أ-
ينُيّب عنه شخصِّاً آخر بمُوجب توكيّل قانوني مُصِّادَق عليّه من الكاتب العدل في الموعد المُحدّد
للجلسة.
على الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها، بناءً على طلب لجنة البت في التظلمُات، أن تنتدب من ب-
ذلك من يؤُيدّ ما وتقديم دفوعها، وإبداء نظرها وجهة لبيّان اللجنة أمام ليُّمثُلِها مُناسِباً تراه
البيّنِات والمُستندات.
التخلفُ عن الحُضور
المادة )20(
لا يحول تخلفُ أي من طرفي التظلمُ عن حُضور أي من جلسات لجنة البت في التظلمُات التي تم
تبليّغُه بحُضورها دون الاستمرار في نظر التظلمُ والبت فيّه وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
وّقف النظّر في التظلمُ
المادة )21(
إذا تبيّنّ للجنة البت في التظلمُات أثناء نظر التظلمُ أن موضوعه ينطوي على جريمة جزائيّةّ، فعليّها
اتخاذ لتتولى الواقعة بهذه ضدها المُتظلمَ الحُكوميّةّ الجهة بمُخاطبة ليّقوم بذلك، الرئيّس إخطار
الإجراءات القانونيّةّ اللازمة في هذا الشأن، وعلى رئيّس لجنة البت في التظلمُات وقف السّيّر في التظلمُ
35 34 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
لحيّن الفصِّل في المسؤوليّةّ الجزائيّةّ.
إسقاط التظلمُ
المادة )22(
يسقُط التظلمُ في أي من الحالتيّن التاليّتيّن: أ-
ثبُوت قيّام المُتظلمِ بتقديم معلومات أو بيّانات أو وثائق أو مُستندات غيّر صحيّحة. .1
وعلى الماليّةّ، الرقابة جهاز اختصِّاص ضمن تندرج ماليّةّ مُخالفة على التظلمُ انطواء .2
الرئيّس في هذه الحالة إحالة الموضوع إلى الجهة المُتظلمَ ضدّها لاتخاذ الإجراء اللازم في هذا
الشأن.
يجوز للجنة البت في التظلمُات إسقاط التظلمُ في أي من الحالتيّن التاليّتيّن: ب-
البت في لجنة تقبلهُ عُذر تبليّغه بموعدها دون بعد الجلسة المُتظلمِ عن حُضور تخلفُ .1
التظلمُات.
امتناع المُتظلمِ عن تقديم البيّانات أو المعلومات التي تطلبُها لجنة البت في التظلمُات في .2
الموعد المُحدّد دون عُذر مقبول.
لا يجوز للجنة البت في التظلمُات قبول إعادة النظّر في التظلمُ الذي تم إسقاطه وفقاً للحالات ج-
المنصِّوص عليّها في الفقرتيّن )أ( و)ب( من هذه المادة.
صلاًحيّّات لجنة البت في التظلمُات
المادة )23(
إليّها، المُحالة التظلمُات والبت في بالنظّر قيّامها التظلمُات، في معرض البت في للجنة يكون أ-
مُمارسة الصِّلاحيّاّت التاليّة:
سماع إفادة طرفي التظلمُ. .1
تنتدِبهُ آخر أي شخص بواسطة أو بنفسها بالتظلمُ، سواءً المُتعلقِة المُستندات دراسة .2
لهذه الغاية.
قبول الأدلة المُقدّمة إليّها، ووزنها، وتقدير مدى صِلتها بموضوع التظلمُ. .3
طلب تزويدها بأي وثائق أو مُستندات تراها لازمة. .4
إجراء المُعاينة أو التحقيّقات التكميّليّةّ، سواءً بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدِبهُ .5
لهذه الغاية.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ35
استدعاء أي من مُوظّفي الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها لحُضور جلساتها. .6
دعوة من تراه مُناسِباً لسماع أقواله من الشُهود، سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب .7
أي من طرفي التظلمُ، وللجنة البت في التظلمُات أن تمنع توجيّه أي أسئلة إلى الشاهد إذا
كانت لا تتعلقّ بموضوع التظلمُ.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من الخُبراء والمُختصِّّيّن، دون أن يكون لهُم صوت معدود في .8
مُداولاتها.
لا يجوز للجنة البت في التظلمُات استبعاد أو إغفال أي إفادة أو مُستند أو وثيّقة أو دليّل يقُدّم ب-
إليّها، قد يكون له تأثيّر في قرارها، دون إبداء سبب ذلك الاستبعاد أو الإغفال.
جلسات لجنة البت في التظلمُات
المادة )24(
تعقد لجنة البت في التظلمُات جلساتها بدعوة من رئيّسها، أو نائبه في حال غيّابه، كُلمّا دعت الحاجة
إلى ذلك، إما حُضورياًّ أو بواسطة الاتصِّال المرئي والمسموع، وتكون جلساتها صحيّحة بحُضور أغلبيّةّ
أعضائها، على أن يكون رئيّسها أو نائبه من بيّنهم، ويجوز لرئيّس الجلسة أن يقُرِر نظر التظلمُ مُرافعةً
أو تدقيّقاً حسب مُقتضى الحال.
إصدار القرارات
المادة )25(
تصُِّدِر لجنة البت في التظلمُات قراراتها بالإجماع أو بأغلبيّةّ أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال أ-
تساوي الأصوات، يرُجّح الجانب الذي منه رئيّس الجلسة.
يجب أن تكون القرارات الصِّّادرة عن لجنة البت في التظلمُات مُسببّة. ب-
تكون مُداولات لجنة البت في التظلمُات سرّية، وتصُِّدِر قرارها النهِائي في التظلمُ خلال مُدّة لا تزيد ج-
جِدّية لرئيّسها في حال وجود أسباب لديها، ويجوز تاريخ تسجيّله على )60( ستيّن يوماً من
وواقعيّةّ تمديد هذه المُهلة لمُدّة لا تزيد على )30( ثلاثيّن يوماً.
يجوز لعُضو لجنة البت في التظلمُات المُخالفِ لقرار الأغلبيّةّ أن يسُجِل اعتراضه كتابيّاًّ على هذا د-
القرار.
تدُوّن قرارات لجنة البت في التظلمُات في محاضر يوُقِع عليّها رئيّس الجلسة والأعضاء الحاضرون. هـ-
تصُِّدِر لجنة البت في التظلمُات قراراتها في المسائل الإجرائيّةّ كتابةً، على أن تشتمل هذه القرارات و-
37 36 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
على الأسباب التي بنُيَِّت عليّها، وأن يوُقِع عليّها رئيّس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
تصحيّح وّتفسيّر القرارات
المادة )26(
للجنة البت في التظلمُات تصِّحيّح ما يقع في قرارها من أخطاء مادّية، سواءً من تلقاء نفسها أو أ-
بناءً على طلب أي من طرفي التظلمُ.
يحق لأي من طرفي التظلمُ أن يطلبُ من لجنة البت في التظلمُات توضيّح أي غُموض في القرار ب-
الصِّّادر عنها، ويكون لها في هذه الحالة إصدار التوضيّح الذي تراه مُناسِباً في هذا الشأن.
حفظ التظلمُ
المادة )27(
تقُرِر لجنة البت في التظلمُات حفظ التظلمُ في أي من الحالات التاليّة:
قيّام المُتظلمِ بسحب تظلمُه بشكل مكتوب، قبل البت فيّه من لجنة البت في التظلمُات، ولا .1
يجوز للمُوظّف بعد ذلك تقديم أي تظلمُ حول الموضوع ذاته ما لم يقُدِم تبريراً تقبله لجنة البت
في التظلمُات.
تسوية موضوع التظلمُ ودّياً بيّن المُتظلمِ والجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها. .2
قيّام الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها بسحب القرار المُتظلمَ منه أو إلغائه من تلقاء نفسها أثناء .3
نظر التظلمُ.
وفاة المُتظلمِ، وعدم وجود مصِّلحة للورثة للاستمرار فيّه. .4
تبليّغ القرار
المادة )28(
التظلمُات في موضوع البت في الصِّّادر عن لجنة بالقرار التظلمُ تبليّغ أطراف التنفيّذي الجهاز على
التظلمُ خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صُدوره.
قطعيّّة وّإلزاميّّة قرارات لجنة البت في التظلمُات
المادة )29(
إليّها، يحُال تظلمُ أي التظلمُات في في البت لجنة عن الصِّّادرة القرارات قطعيّةّ جميّع تكون أ-
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ37
سواءً في الشكل أو الموضوع، ولا يجوز قبول أي اعتراض أو مُراجعة بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن
الإداريةّ عليّها، وتكون هذه القرارات مُلزِمة للجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها.
لا تحول قطعيّةّ القرارات الصِّّادرة عن لجنة البت في التظلمُات وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذه ب-
المادة دون لجوء المُتظلمِ إلى القضاء للطّعن في القرار المُتظلمَ منه.
تنفيّذ قرار لجنة البت في التظلمُات
المادة )30(
القرار المُتظلمَ ضدّها بسحب الحُكوميّةّ الجهة إلزام التظلمُات البت في لجنة قرار إذا تضمّن أ-
التي تمّت القانونيّةّ والإداريةّ كُليّّاً، فتُعتبر جميّع الإجراءات والتصِّرفُات أو المُتظلمَ منه جُزئيّاًّ
استناداً للقرار المُتظلمَ منه مُلغاة من تاريخ صُدورها.
القرار بإلغاء ضدّها المُتظلمَ الحُكوميّةّ الجهة إلزام التظلمُات في البت لجنة قرار تضمّن إذا ب-
التي تمّت القانونيّةّ والإداريةّ كُليّّاً، فتُعتبر جميّع الإجراءات والتصِّرفُات أو المُتظلمَ منه جُزئيّاًّ
بمُوجب القرار المُتظلمَ منه، مُلغاة من تاريخ صُدور قرار لجنة البت في التظلمُات.
التظلمُات البت في لجنة الصِّّادر عن القرار تنفيّذ المُتظلمَ ضدّها الحُكوميّةّ الجهة يجب على ج-
خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ تبليّغها به، وإخطار اللجنة المركزيةّ بالإجراءات التنفيّذيةّ
المُتخّذة من قِبلَهِا في هذا الشأن، مُعزّزة بالمُستندات الدّالة على ذلك.
طلب وّقف التنفيّذ
المادة )31(
يجوز للمُتظلمِ أن يطلبُ من لجنة البت في التظلمُات وقف تنفيّذ القرار المُتظلمَ منه مُؤقّتاً إلى أ-
حيّن البت في التظلمُ، ويشُترط لقبول هذا الطلب ما يلي:
أن يكون طلب وقف تنفيّذ القرار المُتظلمَ منه مُتعلقِاً بتظلمُ يتضمّن سحب أو إلغاء القرار .1
المُتظلمَ منه.
ألا يكون القرار المطلوب وقف تنفيّذِه قد تم تنفيّذُه فعلًا. .2
أن يكون الطلب مبنيّاًّ على أسباب جِدّية وواقعيّةّ. .3
أن يكون من شأن تنفيّذ القرار المُتظلمَ منه تحقُق نتائج يتعذّر تدارُكها. .4
في البت لجنة إلى منه المُتظلمَ القرار تنفيّذ وقف طلب إحالة التنفيّذي الجهاز على يجب ب-
التظلمُات خلال )3( ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وعلى هذه اللجنة البت في ذلك الطلب
39 38 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
خلال )3( ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة الطلب إليّها.
في البت للجنة يجوز المادة، هذه من )أ( الفقرة في عليّها المنصِّوص الشُروط توفُر حال في ج-
التظلمُات أن تقُرِر وقف تنفيّذ القرار المُتظلمَ منه إلى حيّن البت في التظلمُ.
عدم صلاًحيّّة رئيّس أوّ أعضاء لجنة البت في التظلمُات
المادة )32(
يكون رئيّس أو عُضو لجنة البت في التظلمُات غيّر صالح لنظر التظلمُ في أي من الحالات التاليّة: أ-
إذا كان مُمثُلًِا عن الجهة الحُكوميّةّ التي يعمل لديها المُتظلمِ. .1
إذا كان المُتظلمِ زوجاً له أو تربطُه به صِلة قُربى حتى الدّرجة الرابعة. .2
إذا سبق له أن قدّم أي رأي في موضوع التظلمُ، أو شارك في اتخاذ القرار أو الإجراء المُتظلمَ .3
منه.
إذا كان طرفاً في التظلمُ. .4
إذا كان له أو لزوجه أو لأقاربه حتى الدرجة الثُانيّة خُصِّومة مع المُتظلمِ. .5
على كُل من رئيّس أو عُضو لجنة البت في التظلمُات التنحّي عن نظر التظلمُ إذا توفّرت فيّه ب-
أي حالة من الحالات المنصِّوص عليّها في الفقرة )أ( من هذه المادة، بمُوجب إخطار يرفعُه إلى
الرئيّس قبل النظّر في التظلمُ.
لرئيّس أو لعُضو لجنة البت في التظلمُات أن يتنحّى عن نظر التظلمُ لاعتبارات خاصّة به، وللرئيّس ج-
في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي أو رفضه.
يجوز للمُتظلمِ طلب رد رئيّس أو عُضو لجنة البت في التظلمُات عن نظر التظلمُ إذا توفّرت أي د-
حالة من الحالات المنصِّوص عليّها في الفقرة )أ( من هذه المادة، بمُوجب طلب يرفعُه المُتظلمِ
إلى الرئيّس في أي وقت، سواءً قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى أو خلال نظر التظلمُ.
في حال رد أو تنحّي رئيّس أو عُضو لجنة البت في التظلمُات وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، هـ-
يتولى الرئيّس تسميّة رئيّس أو عُضو بديل بمُوجب قرار يصُِّدِرُه إذا كان النصِِّاب القانوني لصِِّحّة
اجتماعات لجنة البت في التظلمُات غيّر كاف.
التظلمُات إذا شارك في اتخاذه رئيّسها أو أي عُضو فيّها، متى باطِلًا قرار لجنة البت في يعُتبر و-
توفّرت في أيٍ مِنهُم أي حالة من حالات عدم الصِّلاحيّةّ المنصِّوص عليّها في الفقرة )أ( من هذه
المادة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ39
التقرير الخاص
المادة )33(
للرئيّس أن يرفع تقريراً خاصّاً إلى رئيّس المجلس التنفيّذي، بشأن أي تصِّرفُ أو إجراء صدر عن أ-
أي جهة حُكوميّةّ حال دون قيّام اللجنة المركزيةّ بمهامّها، أو حال دون تنفيّذ أي قرار صادر عن
لجنة البت في التظلمُات.
لا يجوز للجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدها اتخاذ أي إجراء أو تصِّرفُ إذا كان من شأنه أن يحول ب-
دون قيّام اللجنة المركزيةّ أو لجنة البت في التظلمُات بمهامها، وعلى وجه الخُصِّوص ما يلي:
على الاعتراض أو التظلمُات البت في لجنة تجُريها التي التحقيّقات أو الإجراءات عرقلة .1
الجهة لدى يعمل مُوظّف أو مسؤول أي قبل من الأشكال، من شكلٍ بأي بها القيّام
الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها.
الجهة لدى يعمل مُوظّف أو مسؤول أي قبل من سلبي موقف أي اتخاذ أو التهاون .2
الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها بشأن إجابة أي طلب من طلبات اللجنة المركزيةّ أو لجنة البت
في التظلمُات، أو بشأن تقديم الدعم اللازم لأيٍ منها، للقيّام بإجراءات التحرّي والتحقيّق في
التظلمُ.
عدم السماح للمُتظلمِ أو أي مُوظّف آخر تطلبُه لجنة البت في التظلمُات لحُضور جلساتها. .3
التهاون أو التباطؤ في تنفيّذ القرار الصِّّادر عن لجنة البت في التظلمُات. .4
للجنة المركزيةّ أن تطلبُ من الجهة الحُكوميّةّ المُتظلمَ ضدّها اتخاذ الإجراءات التأديبيّةّ بحق أي ج-
من مُوظّفيّها، مِمّن يثُبُت عدم تعاونه مع اللجنة المركزيةّ أو لجنة البت في التظلمُات.
التقرير السّنوي
المادة )34(
يرفع الرئيّس تقريراً سنوياًّ إلى رئيّس المجلس التنفيّذي، يتضمّن ما يلي:
عدد ونوع التظلمُات المُقدّمة إلى اللجنة المركزيةّ وعدد القرارات الصِّّادرة بشأنها، سواءً بردِها أو .1
بسحب القرارات المُتظلمَ منها أو بإلغائها أو بحفظها أو بإسقاطها.
حالات امتناع الجهات الحُكوميّةّ عن تنفيّذ قرارات لجنة البت في التظلمُات، واقتراح الإجراءات .2
والتدابيّر اللازمة لضمان التزام تلك الجهات بهذه القرارات.
برنامج عمل اللجنة المركزيةّ ولجنة البت في التظلمُات، والاقتراحات والتوصيّات اللازمة لتحسيّن .3
أدائها، بما في ذلك اقتراح تعديل التشريعات ذات الصِِّلة بعملها.
41 40 28 رمضان 1447 هـ 17 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 766 الــــــســــــنــــــــــة 60
التوصيّات العامّة بشأن التدابيّر الكفيّلة بتحقيّق مبادئ العدالة والإنصِّاف عند النظّر في التظلمُات .4
المُقدّمة إلى اللجنة المركزيةّ.
السرِية
المادة )35(
يلتزم الرئيّس ورئيّس وأعضاء ومُقرِر لجنة البت في التظلمُات، ومُوظّفو الجهاز التنفيّذي، ومن أ-
بالوقائع السرّية في كُل ما يتعلقّ الخُبراء والمُختصِّّيّن، بواجب كتمان يتم الاستعانة بهم من
والوثائق والمُستندات والقرارات التي يطّلعون عليّها والمعلومات التي تصِِّل إلى علمهم أثناء
مُمارستهم لمهامِهم، ويستمر هذا الواجب حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة المركزيةّ أو لجنة
البت في التظلمُات.
يلتزم كُل من يملك مُستنداً أو أوراقاً أو أي بيّنّة تتعلق بالتظلمُ مِمّا لا يجوز للغيّر الاطلاع عليّه، ب-
إعادته إلى اللجنة المركزيةّ لأرشفته أو التعامُل معه، وفقاً لما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن.
على مُوظّفي الجهاز التنفيّذي حفظ وأرشفة الأوراق والمُستندات أو أي من مُتعلقّات التظلمُ ج-
حسب الأنظمة المعمول بها لدى اللجنة المركزيةّ، بطريقة تمنع الغيّر من الوصول إليّها بدون
المُتعلقِة والأوراق المُستندات إتلاف بشأن داخليّاًّ نظاماً الرئيّس يصُِّدِر أن على حق، وجه
بالتظلمُات.
الإلغاءات
المادة )36(
إليّه، كما يلُغى أي نص في أي المُشار التنفيّذي رقم )41( لسنة 2015 يلُغى قرار المجلس أ-
تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيّه وأحكام هذا المرسوم.
لسنة )41( رقم التنفيّذي المجلس لقرار تنفيّذاً الصِّّادرة والقرارات باللوائح العمل يستمر ب-
المرسوم، وذلك إلى حيّن الذي لا تتعارض فيّه مع أحكام هذا المدى إليّه، إلى المُشار 2015
صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها.
إصدار القرارات التنفيّذيةّ
المادة )37(
باستثُناء القرارات التي يختص رئيّس المجلس التنفيّذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يصُِّدر
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 766 17 مارس 2026 م 28 رمضان 1447 هـ41
الرئيّس القرارات اللازمة لتنفيّذ أحكام هذا المرسوم.
النشّر وّالسّريان
المادة )38(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشُد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رمضان 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 766
17 م ارس 2026 م
28 رم ع ان 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 766
17 م ارس 2026 م
28 رم ع ان 1447 ه
3 2 28 رمعان 1447 ه 17 مارس 2026 م ال ع دد 766 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 766 17 مارس 2026 م 28 رمعان 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
كاديمية شرطة دبي. قانون رقم )7 (لسنة 2026 بشأن أ -
مراسيم
مرسوم رقم )5 (لسنة 2026 بشأن لجنة التتلمات المركزية لمور.ي حكومة دبي).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.