← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Иной документ

Официальный сайт Дубая 2026: O G 765

Dubai Official Gazette 2026 — O G 765

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2026-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 19:06
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 765
16 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
27 رمــــــضــــــــــــــــــــــان 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 765
16 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2026 م
27 رمــــــضــــــــــــــــــــــان 1447 هـ
3 2 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )5( لسنة 2026 بشأن تنظيم تعهيد الخدمات الحكومية في إمارة دبي. -
قانون رقم )6( لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي. -
تشريعات الجهات الحكومية
اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي
- قرار رقم )3( لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن
تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي.
5
20
34
5 4 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ5
قانون رقم )5( لسنة 2026
بشأن
تنظيّم تعهيّد الخدمات الحُُكوميّّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحُن محُمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )33( لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصاديةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة وعلى القانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن تنظيم الشرا
دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2015 بشأن تنظيم نشر وتبادُل البيانات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2021 بإنشاء هيئة دبي الرقميةّ،
وعلى القانون رقم )9( لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقميةّ في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )15( لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2017 باعتماد لائحة السِياسات الخاصّة بتصنيف ونشر وتبادُل وحُماية
البيانات في إمارة دبي،
7 6 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون تنظيّم تعهيّد الخدمات الحُُكوميّّة في إمارة دبي رقم )5( لسنة 2026".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حُيثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
حُُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
اللجنة العُليا للسِياسة الماليةّ في الإمارة. : اللجنة العُليا
دائرة الماليةّ. : الدائرة
الحُكوميةّ والمجالس العامّة، والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ، الدوائر : الجهة الحُكوميةّ
والسُلطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة.
تفويض تعاقُدي يقُدِم المُتعهِد بمُوجبه بعض أو كُل الخدمات الحُكوميةّ بالنيِابة : التعهيد
عن الجهة الحُكوميةّ، وفقاً للشُروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون
والقرارات الصّادرة بمُوجبه وعقد التعهيد.
بتقديم بمُوجبه المُتعهِد يلتزم المُتعهِد، مع الحُكوميةّ الجهة تبُرِمُه عقد : عقد التعهيد
ورقابتها، إشرافها وتحت الحُكوميةّ الجهة عن بالنيِابة الحُكوميةّ الخدمات
المنصوص عليها في هذا والقواعد للشُروط مُحدّدة، وفقاً ولمُدّة بمُقابل مالي
القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه وبنود العقد المُبرم مع الجهة الحُكوميةّ.
سُلطة من المُرخّصة الشّركة أو الربحيةّ وغير الربحيةّ الخاصّة المُؤسّسة : المُتعهِد
الترخيص المُختصّة في الإمارة، المعنيةّ بتنفيذ عقد التعهيد.
مجموعة الخدمات والأنشِطة التي تقُدِمها الجهات الحُكوميةّ وفقاً للتشريعات : الخدمات الحُكوميةّ
السّارية لديها لتحقيق المنفعة العامّة للمُتعامِلين، سواءً بمُقابل أو دون مُقابل،
وتشمل استيفاء الغرامات الماليةّ من المُخالفِين لأحُكام التشريعات السّارية في
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ7
الإمارة.
المواقع الإلكترونيةّ والتطبيقات الذكيةّ وغيرها من الوسائط الأخرى التي يتم : القنوات الرقميةّ
من خلالها تقديم وتوفير الخدمات الحُكوميةّ.
الخدمات وتقديم المُتعامِلين لاستقبال بتوفيره المُتعهِد يقوم الذي المقر : مركز التعهيد
الحُكوميةّ لهم.
الخدمات على للحُصول المُتعهِد أو الحُكوميةّ للجهة يتقدّم الذي الشّخص : المُتعامِل
الحُكوميةّ.
كُل من يحمل جنسيةّ دولة الإمارات العربية المتحدة. : المُواطن

أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
هذا المُطبقّة في العالميةّ المُمارسات لأفضل وفقاً الحُكوميةّ الخدمات تعهيد حُوكمة عمليةّ .1
الشأن، وبما يحُقِق مصلحة الجهة الحُكوميةّ.
الحُكوميةّ الجهات تقُدِمها التي الحُكوميةّ المُساهمة في رفع مُستوى جودة وكفاءة الخدمات .2
للمُتعامِلين معها.
وتحقيق الحُكوميةّ الخدمات تقديم على المُترتبِة الحُكوميةّ التكاليف خفض في المُساهمة .3
وفورات ماليةّ لصالح الخزانة العامّة للحُكومة، بما يضمن الحفاظ على جودة وأداء تقديم تلك
الخدمات.
تعزيز ثقة المُتعامِلين في الخدمات الحُكوميةّ، من خلال سُهولة الوصول لهذه الخدمات وتوفيرها .4
في الأوقات والقنوات والمناطق التي تتناسب مع احُتياجاتهم.
المُساهمة في خلق وتطوير البيئة التنافُسيةّ التي تدعم رفع مُستوى الإنتاجيةّ في تقديم الخدمات .5
الحُكوميةّ، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات المُمكِنة للمُتعامِلين.
بتقديم يتعلقّ فيما والخاص العام القطاعين بين والخبرات المعرفة ونقل التعاون تعزيز .6
الخدمات الحُكوميةّ، بما يخدم الأهداف الإستراتيجيةّ للحُكومة.
المُساهمة في خلق فُرصَ عمل جديدة للمُواطنين في القطاع الخاص، ورفع مُستوى مُشاركة .7
الكوادر الوطنيةّ في سوق العمل.

9 8 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
نطاق التطبيّق
المادة )4(
تطُبقّ أحُكام هذا القانون على:
الجهات الحُكوميةّ الخاضعة للمُوازنة العامّة للحُكومة، بالإضافة إلى أي جهة حُُكوميةّ أخرى يتقرر .1
إخضاعها لأحُكامه بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية اللجنة العُليا.
الخدمات الحُكوميةّ التي تكون محلًا للتعهيد، ويتم إبرام عقد التعهيد بشأنها من قبل الجهات .2
الحُكوميةّ الخاضعة لأحُكام هذا القانون.
المُتعهِدين الذين تتعاقد معهُم الجهات الحُكوميةّ لتقديم الخدمات الحُكوميةّ بالنيِابة عنها. .3
اختصاصات الدائرة
المادة )5(
لغايات هذا القانون، تتولى الدائرة المهام والصلاحُياّت التالية:
الحُكوميةّ الجهات تجارب لنتائج للتعهيد، وفقاً المُنظِمة السِياسات اقتراح وتحديث وتطوير .1
في تنفيذ عقود التعهيد، والمُلاحُظات والمُقترحُات التطويريةّ التي تقُدِمها، وأفضل المُمارسات
العالميةّ المُطبقّة في هذا الشأن.
تقديم العون والمُساعدة للجهات الحُكوميةّ في إعداد وتطوير مُبادراتها في مجال التعهيد. .2
تقديم الدّعم للجهات الحُكوميةّ في مُراجعة مُقترحُاتها التي تتقدّم بها لتعهيد بعض أو جميع .3
مع بالتنسيق السّارية التشريعات لأحُكام وفقاً بتقديمها تختص التي الحُكوميةّ الخدمات
الجهات المعنيةّ في الإمارة.
مُراجعة قيمة البدل المالي الذي يدُفع للمُتعهِد نظير التعهيد، وأي بدلات ماليةّ يتُفّق عليها مع .4
المُتعهِد، يكون من شأنها التأثير على المبلغ المالي الذي يسُتوفى من المُتعامِل، أو على الإيراد
الحُكومي المُتأتّّي من الخدمة الحُكوميةّ المشمولة ضمن مُقترح التعهيد، والمُوافقة عليها قبل
إبرام عقد التعهيد.
مُراجعة الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على المُتعهِد في حُال إخلاله بالتزاماته التعاقُديةّ، .5
والتي يتُفّق عليها في عقد التعهيد بالتنسيق مع الجهة الحُكوميةّ المتعاقدة مع المُتعهِد.
استخدام الحُكوميةّ للجهات ويجوز التعهيد، لعُقود العامّة للشُروط الإرشاديةّ النمّاذج إعداد .6
النمّاذج المُعتمدة لديها شريطة عدم تعارضُها مع النمّاذج التي تضعها الدائرة.
أي مهام أو صلاحُياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من رئيس .7
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ9
المجلس التنفيذي.
تعهيّد الخدمات الحُُكوميّّة
المادة )6(
للجهة الحُكوميةّ أن تعهد إلى المُتعهِد تقديم أي من الخدمات الحُكوميةّ، سواءً التي تقُدّم عبر أ-
قنواتها الرقميةّ أو التقليديةّ، وذلك بمُوجب عقد التعهيد.
على الجهة الحُكوميةّ قبل أن تقوم بتعهيد أي من الخدمات الحُكوميةّ وفقاً لأحُكام هذا القانون، ب-
الحُصول على مُوافقة الدائرة بشأن ما يلي:
مُقترح البدل المالي الذي يدُفع للمُتعهِد نظير التعهيد. .1
آليةّ تحصيل المبالغ الماليةّ نظير تقديم الخدمات الحُكوميةّ من المُتعهِد، وطُرُق توريدها .2
لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.
الجهة على المادة، هذه من )ب( الفقرة لحُكم وفقاً الدائرة مُوافقة على الحُصول لغايات ج-
الحُكوميةّ إعداد دراسة تفصيليةّ عن الخدمات الحُكوميةّ التي تعتزم تعهيدها للمُتعهِد ورفعها
للدائرة، على أن تشتمل هذه الدراسة على ما يلي:
خطة العمل لتنفيذ التعهيد ومُدّته. .1
خلال من الحُكوميةّ الخدمة بتقديم الاستمرار مُقابل التعهيد لجدوى مُفصّل تحليل .2
الجهة الحُكوميةّ مُباشرةً، بالشّكل الذي يضمن عدم وجود تأثيرات سلبيةّ على الإيرادات
الحُكوميةّ على المدى البعيد.
تحديد المخاطر الإستراتيجيةّ المُحتملة لتقديم المُتعهِد للخدمات الحُكوميةّ، وخطة الجهة .3
الحُكوميةّ لإدارة هذه المخاطر.
أثر التعهيد على جودة الخدمة الحُكوميةّ محل عقد التعهيد. .4
المُستقبليةّ التوظيف وخطط القائمة، الوظائف على الحُكوميةّ الخدمة تعهيد أثر .5
للمُواطنين في الجهة الحُكوميةّ.
تحديد حُجم الوفر المالي الذي سيتحقّق للجهة الحُكوميةّ عند تعهيد الخدمة الحُكوميةّ، .6
والأثر الذي سيترتبّ على مُوازنتها السنويةّ على المدى البعيد.
تحديد قيمة البدل المالي الذي سيتم دفعُه للمُتعهِد نظير التعهيد. .7
كز الحُكوميةّ، ومرا التعاقُد معهُم لتقديم الخدمة المُتعهِدين الذين سيجري تحديد عدد .8
كز في الإمارة. التعهيد التابعة لهُم، والتوزيع الجُغرافي لهذه المرا
11 10 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
تحديد قنوات تقديم الخدمات الحُكوميةّ، سواءً كانت تقليديةّ أو رقميةّ، والجهة المسؤولة .9
الجهة استمرار ومدى المُتعهِد، أو الحُكوميةّ الجهة كانت سواءً عليها، الإشراف عن
كز الرسميةّ الخاصّة بها الحُكوميةّ في تقديم الخدمات الحُكوميةّ من خلال القنوات والمرا
كز التعهيد من عدمه. إلى جانب تقديمها من خلال مرا
أي بيانات أو معلومات أخرى تطلبُها الدائرة. .10
قواعد تعهيّد الخدمات الحُُكوميّّة
المادة )7(
على الجهة الحُكوميةّ عند تعهيد الخدمات الحُكوميةّ مُراعاة القواعد التالية:
مناطق جميع في الحُكوميةّ الخدمات على للحُصول المُتعامِلين احُتياجات تغطية ضمان .1
كزها الإمارة، على أن تستمر الجهة الحُكوميةّ في تقديم الخدمات الحُكوميةّ من خلال قنواتها ومرا
الرسميةّ، في حُال عدم قُدرة المُتعهِد على تقديم الخدمات الحُكوميةّ في أي من تلك المناطق.
استمرار تقديم الخدمات الحُكوميةّ عبر القنوات الرقميةّ المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ والمنصّات .2
الرقميةّ المُشتركة.
الحفاظ على مبادئ الشفافيةّ التاّمة بين المُتعهِد والجهة الحُكوميةّ فيما يتعلقّ بجميع المسائل .3
والتفاصيل البيانات على الاطلاع من الحُكوميةّ الجهة وتمكين والبيانات، كالتقارير الماليةّ،
الماليةّ بهدف إدارة الإيرادات والنفّقات بالشكل الأمثُل.
وضع خطة استباقيةّ لدى الجهة الحُكوميةّ للتعامُل مع الإشكالياّت والعوائق التي تعتري تنفيذ .4
عقد التعهيد.
وضع خطّة لتأهيل وتطوير قُدرات المُواطنين العامِلين لدى المُتعهِد لتقديم الخدمات الحُكوميةّ. .5
كز التعهيد وتقديم الخدمات الحُكوميةّ وضع خطّة واضحة لإدارة المخاطر واستمراريةّ عمل مرا .6
في حُالات الطوارئ والأزمات والكوارث وغيرها.
التي الحُكوميةّ الخدمة القائمة محل الوظائف على المُعينّين المُوظّفين لتوزيع خطّة وضع .7
سيتم تعهيدها بالتنسيق مع دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي، على أن يرُاعى في تنفيذ تلك
الخطّة الاستغلال الأمثُل للخبرات والكوادر المُواطنة.
والتنظيميةّ القانونيةّ المُتطلبّات تلبية على قُدرته ومدى للمُتعهِد، الماليةّ والملاءة الكفاءة .8
للخدمات الحُكوميةّ، مع الأخذ في الاعتبار الشّكاوى والدّعاوى المرفوعة ضدّه إن وجدت، ونوعها
الحُكوميةّ للجهة ويجوز التعاقُديةّ، التزاماته أو المُتعهِد كفاءة على تأثيرها ومدى وطبيعتها،
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ11
بقرار مُسببّ منها، الاستثُناء من ذلك متى كان لها مُبرِراً مقبولًا للتعاقُد مع المُتعهِد.
التحقُق من كفاءة وقُدرة المُوظّفين العاملين لدى الجهة الحُكوميةّ لإدارة عقد التعهيد. .9
كز تقديم كز التعهيد مُتوافِقة مع المعايير المُعتمدة على مُستوى الحُكومة لمرا أن تكون مرا .10
الخدمات الحُكوميةّ.
ألا يؤُثرِ التعهيد على القيمة المُحدّدة لرسم تقديم الخدمات الحُكوميةّ، وتجربة ورحُلة المُتعامِل .11
في الحُصول على هذه الخدمات.
السّماح للمُتعهِد بتوفير مجموعة من الخدمات الحُكوميةّ المُرتبطِة بعدد من الجهات الحُكوميةّ .12
في مركز التعهيد.
أن يكون التعهيد للخدمة الحُكوميةّ بكاملها وليس جُزءاً منها، بهدف تسهيل تجربة المُتعامِل .13
وتعزيز مبدأ سُهولة مُمارسة الأعمال، ومع ذلك يجوز لمسؤول الجهة الحُكوميةّ المُوافقة على
تعهيد جُزء مُحدّد من الخدمة الحُكوميةّ في حُالات مُحدّدة شريطة ألا يؤُدّي هذا التعهيد إلى زيادة
وتعقيد الإجراءات وارتفاع التكلفة على المُتعامِلين.
كز التعهيد، وفقاً لأحُكام المادة )19( من هذا القانون. التزام المُتعهِد بتوظيف المُواطنين في مرا .14
عدم تعهيد الخدمات الحُكوميةّ للمُنشأة التي تتخّذ شكل المُؤسّسة الفرديةّ أو الشّركة المدنيةّ .15
أو شركة التضامُن.
كز التعهيد عدم فرض أي رُسوم اشتراك شهريةّ أو سنويةّ نظير إبرام عقد التعهيد أو عدد مرا .16
التابعة للمُتعهِد.
عدم فرض أي ضمانات ماليةّ على المُتعهِد نظير تقديم الخدمات الحُكوميةّ، باستثُناء الضّمانات .17
أحُكام ذلك ترُاعى في أن على ثابتة، بقيمة أو شيك على شكل خطاب ضمان تفُرضَ التي
التشريعات السّارية في هذا الشأن.
أي قواعد أخرى تحُدِدها الدائرة بمُوجب القرارات التي يعتمِدها مُديرها العام في هذا الشأن. .18
التزامات المُتعهِد
المادة )8(
يجب على المُتعهِد عند تقديم الخدمات الحُكوميةّ الالتزام بما يلي:
التشريعات بمُوجب الحُكوميةّ الخدمات تقديم تنُظِم التي والمُتطلبّات والإجراءات الشُروط .1
السّارية في الإمارة.
سياسات ومعايير تقديم وتقييم الخدمة الحُكوميةّ المُعتمدة من الجهة الحُكوميةّ. .2
13 12 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
كز تقديم الخدمات الحُكوميةّ وعبر مُواءمة إجراءات ومُتطلبّات تقديم الخدمة الحُكوميةّ في مرا .3
تجربة وتكامُل لضمان سلاسة التعهيد، كز مرا مع الحُكوميةّ للجهة العائدة الرقميةّ القنوات
المُتعامِل للحُصول على الخدمات الحُكوميةّ من خلال جميع قنوات تقديم هذه الخدمات.
تقديم في الحُكوميةّ الجهة لدى بها المعمول والأنظمة التعهيد مركز بين الإلكتروني الرّبط .4
الخدمات الحُكوميةّ.
الحفاظ على خُصوصيةّ وسرّية بيانات المُتعامِلين، بما يتوافق مع الآلياّت والإجراءات المُعتمدة .5
لدى هيئة دبي الرقميةّ ومركز دبي للأمن الإلكتروني، للتأكُد من سلامة وأمن وسرّية تلك البيانات.
الخدمات بتقديم يتعلقّ ما كُل في الحُكوميةّ الجهة لدى المُعتمدة الجودة معايير تطبيق .6
الحُكوميةّ.
كز التعهيد على نحو يضمن تقديم الخدمات الحُكوميةّ توفير التدريب المُستمِر للعاملين في مرا .7
بأعلى معايير الجودة والكفاءة والنزّاهة.
التشريعات مُخالفة لأحُكام يشُكِل أي فعل لمُكافحة ومنع اللازمة والإجراءات التدابير وضع .8
السّارية عند تقديم الخدمات الحُكوميةّ.
تقديم جميع المُستندات والمعلومات والبيانات التي تطلبُها الجهة الحُكوميةّ أو الدائرة لمُراجعة .9
وتدقيق البيانات والأداء المالي للمُتعهِد، والتعاون مع مُوظّفيها، والسّماح لهُم بالدُخول إلى مقرهّ
كز التعهيد التابعة له في أي وقت لأغراض التدقيق. ومرا
نقل المعرفة والخبرة إلى الجهة الحُكوميةّ، وتدريب وتأهيل مُوظّفيها، وفقاً لما يتُفّق عليه بينهُما .10
في هذا الشأن.
التعهيد مركز في للعامِلين العامّة السّلامة ومُتطلبّات والصِحية البيئيةّ الاشتراطات توفير .11
والمُتعامِلين وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
المُتعامِلين لفئات الحُكوميةّ الخدمات لتقديم المُناسبة والقنوات الخيارات جميع إتاحُة .12
المُختلفِة.
أي التزامات أخرى يتم تحديدها في عقد التعهيد. .13
تعدُد المُتعهِدين
المادة )9(
كثُر لتقديم الخدمة الحُكوميةّ ذاتها، ولا يجوز للجهة الحُكوميةّ أن تستعين بخدمات مُتعهِد واحُد أو أ
مِنهُم في تقديم الخدمة التعاقُدات الحصريةّ مع أي أنواع الدُخول في أي نوع من الحُكوميةّ للجهة
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ13
الخدمة لتقديم معها للتعاقُد المُتقدِم الوحُيد العرض صاحُب هو المُتعهِد كان إذا إلا الحُكوميةّ،
الحُكوميةّ محل التعهيد، لضمان الحِياد والمُنافسة العادلة بينهُم.
مُشتملات عقد التعهيّد
المادة )10(
يجب أن يتضمّن عقد التعهيد الأحُكام الأساسيةّ التي تنُظِم التعهيد بين الجهة الحُكوميةّ والمُتعهِد،
والالتزامات المُتبادلة بين أطرافه، ومن أهمّها ما يلي:
طبيعة ونطاق الخدمات الحُكوميةّ التي يجب على المُتعهِد تقديمها. .1
مسؤوليةّ الحُصول على التراخيص والتصاريح والمُوافقات. .2
الالتزامات الماليةّ والفنيّة المُتبادلة بين أطراف عقد التعهيد. .3
لتعهيد والفنيّة والإداريةّ الماليةّ والمُتابعة والإشراف الرقّابة وأدوات الجودة، ضمان وسائل .4
الخدمة الحُكوميةّ، ومُؤشِرات تقييم الأداء.
تنظيم حُق الجهة الحُكوميةّ والمُتعهِد في فسخ عقد التعهيد، أو تعديل شُروط هذا العقد والتزام .5
المُتعهِد بهذه التعديلات، وأسُس وآلياّت التعويض في حُالات الفسخ والتعديل.
مُدّة عقد التعهيد وحُالات الإنهاء المُبكِر له بشكل كُليّ أو جُزئي، وبيان حُُقوق والتزامات أطرافه. .6
تحديد الحالات التي يجوز فيها للجهة الحُكوميةّ الإنهاء المُنفرِد لعقد التعهيد. .7
الإجراءات والجزاءات التي يجوز فرضها على المُتعهِد في حُال إخلاله بالتزاماته التعاقُديةّ. .8
للجهة تقديمها وانتقال المُتعهِد الحُكوميةّ من الخدمة تقديم إيقاف وإجراءات تنظيم قواعد .9
أو المُبكِر الإنهاء أو المُنفرِد الإنهاء أو في حُالات التعهيد عقد مُدّة نهاية عند الحُكوميةّ، سواءً
الجُزئي.
إجراءات تأمين استمراريةّ تقديم الخدمة الحُكوميةّ موضوع عقد التعهيد عند انتهاء مُدّة العقد .10
أو عند فسخه أو في حُال إخلال المُتعهِد بالتزاماته التعاقُديةّ.
آليةّ توظيف المُواطنين لدى المُتعهِد وشُروط استحقاقهم لأجورهم وجميع المسائل المُتعلقِة .11
بشُؤونهم الوظيفيةّ.
التدابير التي يجب على المُتعهِد اتخاذها في حُال حُدوث أي خلل تقني عند تقديم الخدمات .12
الحُكوميةّ.
آليةّ تحصيل المبالغ الماليةّ نظير تقديم الخدمات الحُكوميةّ من قبل المُتعهِد، وطُرُق توريدها .13
لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.
15 14 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
ومعايير التشغيليةّ الأداء مُؤشِرات شاملة بتقديمها، المُتعهِد يلتزم التي الخدمات مُستوى .14
السّلامة والأمن وغيرها من المعايير الأخرى، والأنظمة والبرامج الإلكترونيةّ الواجب استخدامها
من قِبلَهِ.
آليةّ تقييم جودة الخدمات الحُكوميةّ المُقدّمة من المُتعهِد للمُتعامِلين. .15
المُتعلقِة بتوزيع الإيرادات بين أطراف عقد التعهيد، بالشّكل الذي يضمن المنهجيةّ والنسِب .16
العدالة والجدوى الاقتصاديةّ المُرتبطِة بتقديم الخدمات الحُكوميةّ، على أن يؤُخذ بعين الاعتبار
جميع الإجراءات والجُهود المبذولة ومقدار التكلفة الكُليّة وغيرها.
آليةّ الرقّابة والتدقيق على الأداء المالي والإداري للمُتعهِد خلال فترة تنفيذ عقد التعهيد. .17
أي بنود أخرى يستلزم تضمينها في عقد التعهيد لغايات تحقيق أهداف هذا القانون، تحُدِدها .18
الجهة الحُكوميةّ أو الدائرة.
مُدّة عقد التعهيّد
المادة )11(
يرُاعى في تحديد مُدّة عقد التعهيد العائد المالي الذي يمُكِن أن يتحقّق للمُتعهِد على المدى القصير
كز التعهيد، على ألا تقل مُدّة عقد التعهيد والمُتوسِط، وعدد المُواطنين الذين سيتم توظيفُهم في مرا
في جميع الأحُوال عن )3( ثلاث سنوات، قابلة للتمديد لمُدَد مُماثلِة.
الحُل والتصفيّة والتنازُُل
المادة )12(
لا يجوز للمُتعهِد حُل وتصفية الشّركة أو المُؤسّسة التي تعاقدت مع الجهة الحُكوميةّ لتقديم أ-
الخدمات الحُكوميةّ أو تخفيض رأسمالها أو تغيير شكلها القانوني، إلا بعد الحُصول على المُوافقة
المُسبقة من الجهة الحُكوميةّ التي أبرمت معه عقد التعهيد.
كات لا يجوز للمُتعهِد أن يتنازل عن عقد التعهيد أو أي جُزء منه لمُتعهِد آخر أو الدُخول في شرا ب-
المُتعاقد معها على الحُكوميةّ الجهة المُسبقة من المُوافقة الحُصول على إلا بعد الغير، مع
ذلك، ويشُترط لقبول هذا التنازُل ما يلي:
وجود أسباب مُبرّرة لدى المُتعهِد تستوجب التنازُل عن عقد التعهيد أو أي جزء منه. .1
والطّرف والمُتعهِد الحُكوميةّ الجهة بين مُبرمة تنازُل اتفاقيةّ بمُوجب التنازُل يكون أن .2
إليه المُتنازل المُتعهِد والطّرف التزامات إليه، على أن تتضمّن الاتفاقيةّ تحديد المُتنازل
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ15
تجاه الجهة الحُكوميةّ، ولا تعَُدُ اتفاقيةّ التنازل نافذة إلا بعد اعتمادها من الجهة الحُكوميةّ.
على المُقرّرة والقواعد والضّوابط والشُروط المُتطلبّات جميع إليه المُتنازل يستوفي أن .3
التعهيد والمُتعهِد بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية
في الإمارة.
انتهاء عقد التعهيّد
المادة )13(
ينتهي عقد التعهيد في أي من الحالات التالية: أ-
إذا اتفق أطراف عقد التعهيد على إنهائه قبل انتهاء مُدّته. .1
انتهاء مُدّة عقد التعهيد، ما لم تمُدّد هذه المُدّة باتفاق أطرافه. .2
صُدور حُُكم قضائي بحل المُتعهِد أو إشهار إفلاسه. .3
بمُقتضاها تلُزِم التي التعهيد لعقد الأساسيةّ الشُروط من شرط لأي المُتعهِد مُخالفة .4
فسخ العقد، أو عدم التزامه بأي من الشُروط والقواعد المُحدّدة في هذا القانون والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
تغيير التوجُهات والسِياسات والخطط الإستراتيجيةّ للإمارة أو الجهة الحُكوميةّ المُرتبطِة .5
بالخدمات الحُكوميةّ أو اختصاصات الجهة الحُكوميةّ وفقاً للتشريعات السّارية لديها.
المُتعهِد بعدم التمديد الحُكوميةّ التي ترغب بعدم تمديد عقد التعهيد، أن تخُطِر على الجهة ب-
وذلك قبل )6( ستة أشهُر على الأقل من انتهاء مُدّة عقد التعهيد، ما لم يتفّق أطرافه على غير
ذلك.
استيّفاء البدل المالي
المادة )14(
لا يجوز للمُتعهِد أو الجهة الحُكوميةّ فرض أي بدل مالي إضافي على الرسُوم أو الأثمان أو التعرفات أ-
التشريعات بمُوجب الحُكوميةّ الخدمات تقديم على المُقرّرة الحُكوميةّ الماليةّ البدلات أو
السّارية، إلا بعد تقديم طلب بذلك إلى الجهة الحُكوميةّ المُتعاقد معها ومُوافقة الدائرة المُسبقة
على هذا الطلب.
تحُيل الجهة الحُكوميةّ طلب استيفاء البدل المالي المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى ب-
الدائرة لدراسته، وفقاً للقواعد والضّوابط المعمول بها لديها في هذا الشأن.
17 16 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
نظير إضافي بدل مالي الحُكوميةّ لأي الجهة أو المُتعهِد استيفاء الدائرة على مُوافقة في حُال ج-
تقديم بعض الخدمات الحُكوميةّ، فإنهّ يجب على المُتعهِد تقديم هذه الخدمات لجميع فئات
المُتعامِلين بمُقابل مالي يعُادِل تكلفة تقديم الخدمات بصُِورة اعتياديةّ، وتوفير خيارات مُختلفِة
للحُصول عليها.
يرُاعى عند استيفاء الرسُوم والأثمان والتعرفات والبدلات الماليةّ الحُكوميةّ نظير تقديم الخدمات د-
الحُكوميةّ، توفير خيارات مُتعدِدة للدفع، واستيفائها من المُتعامِل مرةّ واحُدة فقط.
تحُصيّل الإيرادات الحُُكوميّّة
المادة )15(
يجب على المُتعهِد أن يقوم بتوريد جميع الرسُوم والأثمان والتعرفات والبدلات الماليةّ الحُكوميةّ أ-
التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات الحُكوميةّ لحساب الخزانة العامّة للحُكومة.
يجوز للجهة الحُكوميةّ بعد الحُصول على مُوافقة الدائرة السّماح للمُتعهِد باستقطاع التكاليف ب-
الخزانة لحساب الحُكوميةّ الإيرادات توريد قبل التعهيد عقد بمُوجب له المُستحقّة الماليةّ
العامّة للحُكومة، لتمكينه من تغطية نفقاته التشغيليةّ ودفع أجور العاملين لديه.
لا يجوز للجهة الحُكوميةّ أو المُتعهِد تخصيص أي جُزء من الإيرادات الحُكوميةّ التي يتم تحصيلها ج-
نظير تقديم الخدمات الحُكوميةّ لتقديم أي مُساهمات مُجتمعيةّ.
على المُتعهِد إعداد تقرير شهري بالإيرادات الحُكوميةّ التي يتم تحصيلها نظير تقديم الخدمات د-
الحُكوميةّ، على أن يتضمّن هذا التقرير عدد المُعاملات التي تم إجراؤها خلال الشّهر ونوعها،
ومجموع المبالغ الماليةّ التي تم تحصيلها.
على الجهة الحُكوميةّ تدقيق ومُطابقة المبالغ الماليةّ المُستلمة من المُتعهِد والتقرير الشّهري هـ-
ومُنتظمة، دوريةّ بصفة الحُكوميةّ الجهة من المُعَد المالي التحصيل وتقرير قِبلَهِ من المُعَد
وتزويد الدائرة بتقرير يتضمّن مجموع الإيرادات الحُكوميةّ التي تم تحصيلها.
حماية أصول المُتعهِد
المادة )16(
كز التعهيد والأدوات والأجهزة والمُعِدّات المُخصّصة لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذ على مرا
الأموال بيع ما قد يملكُِه من للمُتعهِد الحُكوميةّ، كما لا يجوز الخدمة التعهيد وتقديم لتنفيذ عقد
والأصول الخاصّة بتنفيذ عقد التعهيد أو أن يرُتبِ أي حُق عليها، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الجهة
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ17
الحُكوميةّ المُتعاقد معها، ومع ذلك يجوز ترتيب حُق عيني تبعي على تلك الأموال والأصول بمُوافقة
كتابيةّ مُسبقة من الجهة الحُكوميةّ لأغراض التمويل، ويقع باطِلًا أي إجراء أو تصرفُ يخُالف حُُكم
هذه المادة.
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )17(
التشريعات بمُوجب المُقرّرة الإداريةّ والتدابير والغرامات الجزاءات المُتعامِلين على تطُبقّ أ-
المنصوص عليها في هذه المُخالفات ارتكابهم لأي من الحُكوميةّ، في حُال الجهة الناّفذة لدى
الغرامات قيمة استيفاء في المُتعهِد بخدمات تستعين أن الحُكوميةّ وللجهة التشريعات،
المفروضة على هذه المُخالفات.
لا يجوز للمُتعهِد الذي يتم منح أي من العامِلين لديه صفة الضبطيةّ القضائيةّ لضبط الأفعال ب-
المُخالفِة لأحُكام التشريعات الناّفذة لدى الجهة الحُكوميةّ، أن يفرض على المُتعامِل المُخالفِ
أي جزاء أو غرامة ماليةّ أو تدبير إداري من غير الغرامات والجزاءات والتدابير الإداريةّ المنصوص
عليها في التشريعات الناّفذة لدى الجهة الحُكوميةّ.
مُؤشِرات قيّاس الأداء
المادة )18(
على الجهة الحُكوميةّ أن تقوم بقياس ومتابعة أداء المُتعهِد عند تقديمه للخدمات الحُكوميةّ أ-
بشكل دوري، من خلال مُؤشِرات أداء يتم تحديدها بمُوجب عقد التعهيد، على أن ترتبط هذه
المُؤشِرات بالأهداف الإستراتيجيةّ المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ.
يرُاعى عند تحديد مُؤشِرات قياس الأداء المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ما يلي: ب-
الوضع المالي وإمكانياّت المُتعهِد وموارده البشريةّ والداخليةّ. .1
السعادة والرضِا المُتعامِل كالشّكاوى والاقتراحُات ومُستوى وجود قنوات لرصد صوت .2
لديه، وأن يتم مُتابعتها بشكل مُباشر من قبل الجهة الحُكوميةّ والمُتعهِد.
إليه تعهيدها تم التي الحُكوميةّ والخدمات بالمُتعهِد الخاصّة الأداء مُؤشِرات مُواءمة .3
بتقديمها مع مُؤشِرات أداء الجهة الحُكوميةّ والخدمات الحُكوميةّ التي تقُدِمها، المُعتمدة
من الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي.
أي معايير أخرى يحُدِدها رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. .4
19 18 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
توظيّف المُواطنيّن لدى المُتعهِد
المادة )19(
يتعينّ على المُتعهِد توظيف مُواطن واحُد على الأقل عن كُل عامل غير مُواطن مُعينّ لديه. أ-
يتم تحديد أجور المُواطنين العامِلين لدى المُتعهِد وآليةّ تحفيزهم وتكريمِهم وفقاً للتشريعات ب-
الناّفذة، وبناءً على ما يتم الاتفاق عليه بين المُتعهِد والجهة الحُكوميةّ في عقد التعهيد.
التظلُّمُ
المادة )20(
لكُِل ذي مصلحة التظلمُ خطّياً لدى مسؤول الجهة الحُكوميةّ من أي قرار أو إجراء أو جزاء أو تدبير
اتخُِذَ بحِقِه من قبل المُتعهِد استناداً للتشريعات الناّفذة لدى الجهة الحُكوميةّ، خلال المُدَد المنصوص
عليها في هذه التشريعات، على أن يكون ذلك التظلمُ مُعزّزاً بالوثائق والمُستندات التي تؤُيدُِه، وتسري
بشأن النظّر والبت في التظلمُ أحُكام التشريع الذي تم تعهيد مسؤوليةّ تطبيقه إلى المُتعهِد.
تطبيّق قانون العُقود
المادة )21(
تطُبقّ أحُكام القانون رقم )12( لسنة 2020 المُشار إليه على إجراءات وعمليةّ اختيار المُتعهِد وعلى
كُل حُالة لم ينُص عليها عقد التعهيد، بما فيها تسوية النزِاعات الناّشئة عنه عن طريق التحكيم خارج
الإمارة أو إخضاع أي خلاف بشأنه أو الإجراءات المُتعلقِة به لأي تشريع خلافاً للتشريعات السّارية في
الإمارة.
توفيّق الأوضاع
المادة )22(
القانون، توفيق أوضاعِهما بما العمل بأحُكام هذا المُتعاقِدان قبل الحُكوميةّ والمُتعهِد الجهة على
يتفّق مع أحُكامه، خلال مُهلة لا تجُاوز )3( ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، ويجوز لمُدير عام الدائرة
تمديد هذه المُهلة لسنة واحُدة فقط عند الاقتضاء.
إصدار القرارات التنفيّذيةّ
المادة )23(
يصُدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحُكام هذا القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ19
الإلغاءات
المادة )24(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحُكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )25(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محُمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 27 فبراير 2026م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رمضان 1447هـ
21 20 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
قانون رقم )6( لسنة 2026
بشأن
المُخالفات والجزاءات والتدابيّر الإداريةّ في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحُن محُمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ
وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميةّ لحُكومة دبي،
المناطق الصّادرة عن سُلطات التنظيميةّ التشريعات القانون رقم )15( لسنة 2016 بشأن وعلى
الحُرةّ ومناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2023 بشأن المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيةّ القضائيةّ في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )5( لسنة 2024 باعتماد سياسة نشر أخبار إمارة دبي،
وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِمة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
إمارة دبي رقم )6( لسنة الإداريةّ في المُخالفات والجزاءات والتدابيّر "قانون القانون يسُمّى هذا
."2026
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حُيثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍ منها، ما لم يدل
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ21
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
والتدابير الإداريةّ والجزاءات الإداريةّ المُخالفات باعتماد المُختصّة السُلطة : السُلطة المُختصّة
الإداريةّ في الإمارة بمُوجب التشريعات السّارية، وتشمل صاحُب السُمو حُاكم
دبي ورئيس المجلس التنفيذي.
حُُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
المكتب الإعلامي للحُكومة. : المكتب الإعلامي
الحُكوميةّ والمجالس العامّة، والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ، الدّوائر : الجهات الحُكوميةّ
ذلك في بما للحُكومة، تابعة أخرى عامّة جهة وأي العامّة، والسُلطات
الحُرةّ، وتشمل التطوير الخاصّة والمناطق المُشرفة على مناطق السُلطات
الجهات الخاصّة المُخوّلة بتطبيق التشريعات السّارية في الإمارة.
المُدير العام، المُدير ويشمل الحُكوميةّ، الجهة لدى الأعلى المسؤول : المُدير العام
التنفيذي، الأمين العام، ومن في حُكمه.
الشّخص الطبيعي. : الشّخص
أي شركة أو مُؤسّسة أو أي كيان اعتباري آخر، يمُارس أي نشاط اقتصادي أو : المُنشأة
نفعي أو غير ذلك من الأنشِطة المُرخّص لها أو المُصرّح بمُزاولتها في الإمارة
بمُوجب التشريعات السّارية.
السُلطات عن الصّادرة التنظيميةّ، والقرارات والمراسيم القوانين تشمل : التشريعات
المُختصّة في الإمارة.
تتضمّن التي حُُكمِها، وما في والأدلة والتعليمات واللوائح القرارات تشمل : القرارات التنظيميةّ
قواعد عامّة ومُجردّة ومُلزِمة، تطُبقّ على الأشخاص والمُنشآت، ولا تشمل
القرارات الإداريةّ الفرديةّ.
تشمل كُل فعل أو امتناع عن فعل ينُسب إلى الشّخص أو المُنشأة، يشُكِل : المُخالفة الإداريةّ
فيها، المُقرّرة الواجب مُقتضيات على خُروجاً أو التشريعات بأحُكام إخلالًا
ويستوجب توقيع الجزاء الإداري والتدبير الإداري أو أحُدهما.
الجزاء المفروض من الجهة الحُكوميةّ على الشّخص أو المُنشأة وفقاً للقواعد : الجزاء الإداري
للمُخالفة ارتكابهما ثبوت بعد القانون، المنصوص عليها في هذا والضّوابط
23 22 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
الإداريةّ.
الإجراء الذي يجوز للجهة الحُكوميةّ اتخاذُه بحق الشّخص أو المُنشأة، وفقاً : التدبير الإداري
للقواعد والضّوابط المنصوص عليها في هذا القانون، بقصد تحقيق الامتثُال
المُخالفة الإداريةّ أو تكرارها أو النظِام العام ومنع وقوع للتشريعات وحُفظ
إزالة آثارها أو الحد من نتائجها.
الشّخص الذي يتم منحه صفة الضبطيةّ القضائيةّ وفقاً لأحُكام القانون رقم : مأمور الضبط القضائي
)19( لسنة 2024 المُشار إليه، باعتباره من مأموري الضّبط القضائي ذوي
الاختصاص الخاص، لتمكينه من ضبط المُخالفات الإداريةّ.
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
توفير إطار قانوني واضح ومُلزِم للجهات الحُكوميةّ خاص بالمُخالفات الإداريةّ والجزاءات الإداريةّ .1
والتدابير الإداريةّ التي توُقّع على المُخالفِين لأحُكام التشريعات السّارية في الإمارة.
بالتشريعات الالتزام الشفافيةّ والعدالة والمُساءلة والمشروعيةّ، من خلال ضمان تعزيز مبدأ .2
السّارية في الإمارة.
الحُقوق حُماية تكفل الإداريةّ، والتدابير الإداريةّ الجزاءات لتوقيع واضحة ضمانات وضع .3
والحُرّيات، وتضمن استمراريةّ عمل المرافق العامّة، بشكل يحُقِق المصالح العُليا للمُجتمع.
الإداريةّ الجزاءات توقيع الناّجزة، من خلال حُوكمة ضوابط العدالة إلى الوصول المُساهمة في .4
والتدابير الإداريةّ بما يمنع التعسُف أو الإساءة في استعمال السُلطة.
رفع مُستوى الوعي بأهمّية الامتثُال لأحُكام التشريعات السّارية في الإمارة. .5
تحقيق الردّع العام عن إتيان الأفعال التي من شأنها تهديد سلامة الأفراد وأمن المُجتمع. .6
نطاق التطبيّق
المادة )4(
تطُبقّ أحُكام هذا القانون على: أ -
المُخالفات الإداريةّ المُرتكَبة من الأشخاص والمُنشآت في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك .1
مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرةّ.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ23
الجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ التي تتخذها الجهة الحُكوميةّ بحق مُرتكِبي المُخالفات .2
الإدارية.
لا تطُبقّ أحُكام هذا القانون على: ب -
الأفعال التي يشُكّل ارتكابها جريمة مُعاقباً عليها بمُوجب التشريعات السّارية، التي ينعقد .1
الاختصاص في التحقيق والنظّر والفصل فيها للجهات القضائيةّ المُختصّة.
المُخالفات الإداريةّ والجزاءات الإداريةّ ذات الصِلة بشُؤون الموارد البشريةّ. .2
المُخالفات الإداريةّ المنصوص عليها في التشريعات الاتحاديةّ. .3
ضوابط تحُديد المُخالفات الإداريةّ
المادة )5(
يعَُدُ أي فعل أو امتناع عن فعل مُخالفة إداريةّ إذا تعارض مع أي التزام أو حُظر منصوص عليه أ-
في التشريعات السّارية في الإمارة، وتحُدّد المُخالفات الإداريةّ وفقاً للضّوابط التالية:
أن يتم النصّ على المُخالفة الإداريةّ بمُوجب تشريع صادر عن السُلطة المُختصّة. .1
بالتشريع المُخاطَب يعلم بحيث ودقيقاً، واضحاً الإداريةّ وصفاً المُخالفة يتم وصف أن .2
بالالتزام الذي يجب عليه التقيدُ به وعدم مُخالفته.
تحديد درجة جسامتها وخُطورتها بصُِورة يسهُل معها الإداريةّ المُخالفة يتم تصنيف أن .3
على المصلحة العامّة، سواءً كانت بسيطة أو مُتوسِطة أو جسيمة، بما يسُاعِد في اختيار
الجزاء الإداري المناسب.
المُنظّمة للحُكومة، الرسميةّ الجريدة في الإداريةّ المُخالفات المُتضمِن التشريع نشر .4
لسُلطة الإلكتروني الموقع أو على إليه، المُشار القانون رقم )32( لسنة 2015 بمُوجب
المنطقة الحُرةّ ومنطقة التطوير الخاصّة، وفقاً للقانون رقم )15( لسنة 2016 المُشار إليه،
لضمان الشفافيةّ وتمكين الأشخاص والمُنشآت من الامتثُال.
يجوز تعديل المُخالفات الإداريةّ بناءً على تقييم الجهة الحُكوميةّ لأثرها، على أن يتم اعتماد هذا ب-
التعديل من السُلطة المُختصّة بمُوجب تشريع، ونشره وفقاً لحُكم البند )4( من الفقرة )أ( من
هذه المادة.
لا يخِل تحديد المُخالفات الإداريةّ وفق الضّوابط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ج-
بهذا العمل وقت السّارية التشريعات في عليها المنصوص الإداريةّ المُخالفات تحديد بآليةّ
القانون.
25 24 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
ضوابط تحُديد الجزاءات الإداريةّ
المادة )6(
تحُدّد الجزاءات الإداريةّ على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيةّ، وفقاً للضّوابط التالية: أ-
أن يتم النص على الجزاء الإداري بمُوجب تشريع صادر عن السُلطة المُختصّة. .1
أن يكون الجزاء الإداري نظير ارتكاب مُخالفة إداريةّ منصوص عليها في التشريع. .2
العامّة المرافق العامّة وسير المصلحة وأثرها على الإداريةّ وخُطورتها المُخالفة جسامة .3
وتقديم الخدمات.
اعتماد مبدأ التدرجُ في الجزاءات الإداريةّ، ما لم ينُص التشريع على توقيع جزاء مُباشِر على .4
المُخالفة الإداريةّ.
مُضاعفة الجزاء الإداري عند مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإداريةّ خلال فترة زمنيةّ مُحدّدة. .5
مُراعاة الظُروف المُخفِفة أو المُشدِدة للجزاءات الإداريةّ، مثُل التعمُد والإهمال والتقصير، .6
والضّرر الناّتج عن المُخالفة الإداريةّ، والإجراءات التصحيحيةّ المُبكِرة التي يتخّذها مُرتكِب
المُخالفة الإداريةّ.
نشر التشريع المُتضمِن الجزاءات الإداريةّ في الجريدة الرسميةّ للحُكومة، المُنظّمة بمُوجب .7
المنطقة الإلكتروني لسُلطة الموقع أو على إليه، المُشار القانون رقم )32( لسنة 2015
الحُرةّ ومنطقة التطوير الخاصّة، وفقاً للقانون رقم )15( لسنة 2016 المُشار إليه، لضمان
الشفافيةّ وتمكين الأشخاص والمُنشآت من الامتثُال.
يجوز تعديل الجزاءات الإداريةّ بناءً على تقييم الجهة الحُكوميةّ لأثرها، على أن يتم اعتماد هذا ب-
التعديل من السُلطة المُختصّة بمُوجب تشريع، ونشره وفقاً لحُكم البند )7( من الفقرة )أ( من
هذه المادة.
لا يخِل تحديد الجزاءات الإداريةّ وفق الضّوابط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ج-
بآليةّ تحديد الجزاءات الإداريةّ المنصوص عليها في التشريعات السّارية وقت العمل بهذا القانون.
أنواع الجزاءات الإداريةّ
المادة )7(
تحُدّد الجزاءات الإداريةّ التي يمُكِن توقيعها على مُرتكِبي المُخالفات الإداريةّ بمُوجب التشريع، أ-
وتكون هذه الجزاءات الإداريةّ على النحّو التالي:
الإنذار الكتابي. .1
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ25
غرامة ماليةّ لا تقل عن )100( مئة درهم، ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم. .2
مُصادرة التأمينات. .3
الحجز الإداري على الأموال المنقولة وغير المنقولة التي استُخدِمت في ارتكاب المُخالفة .4
الإداريةّ، على ألا تزيد مُدّة الحجز على )6( ستة أشهُر قابلة للتمديد لمرةّ واحُدة فقط، ما لم
يتم فك هذا الحجز وفقاً للقواعد التي تحُدِدها التشريعات السّارية.
حُجب وإغلاق المواقع والمنصّات الإلكترونيةّ وحُسابات وسائل التواصُل الاجتماعي، التي .5
ترُتكب من خلالها المُخالفات الإداريةّ بالتنسيق مع الجهات المُختصّة.
أي جزاءات إداريةّ أخرى تحُدِدها السُلطة المُختصّة بمُوجب التشريع. .6
لا يعُتد بتدرجُ الجزاءات الإداريةّ المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، ويكون للجهة ب-
الحُكوميةّ صلاحُيةّ توقيع أي من الجزاءات الإداريةّ وفقاً لأحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة
الجزاء بالتدرجُ في توقيع الالتزام التشريع يقُرِر السّارية في الإمارة، ما لم بمُوجبه والتشريعات
الإداري.
بالمسؤوليةّ المادة هذه من )أ( الفقرة في عليها المنصوص الإداريةّ الجزاءات توقيع يخِل لا ج-
المدنيةّ أو الجزائيةّ عند الاقتضاء.
لا تخِل الجزاءات الإداريةّ المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بأي عُقوبة أشد منصوص د-
عليها في التشريعات السّارية.
مُضاعفة الغرامة الماليّّة
المادة )8(
تضُاعف قيمة الغرامة الماليةّ المفروضة على مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ، في حُال توفُر الشُروط أ-
التالية:
مُعاودة ارتكاب المُخالفة الإداريةّ ذاتها. .1
المُخالفة بارتكاب المُخالفِ ضبط بعد ذاتها، الإداريةّ المُخالفة ارتكاب مُعاودة يتم أن .2
الإداريةّ الأولى.
الإداريةّ والمُخالفة الإداريةّ المُخالفة ارتكاب مُعاودة بين زمني فاصل هناك يكون أن .3
السابقة لها، على ألا يزيد هذا الفاصل الزمني على سنة واحُدة، ما لم ينُص التشريع على
مُدّة مُغايرة.
يجب ألا تزيد قيمة الغرامة الماليةّ في حُال مُضاعفتها على )2,000,000( مليوني درهم، ما لم ب-
27 26 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
تحُدِد التشريعات السّارية حُداً مُغايراً لقيمة الغرامة الماليةّ في حُال مُضاعفتها.
ضوابط تحُديد التدابيّر الإداريةّ
المادة )9(
تحُدّد التدابير الإداريةّ على نحو يضمن التناسُب والعدالة والشفافيةّ، وفقاً للضّوابط التالية: أ-
أن يتم النصّ على التدابير الإداريةّ بمُوجب تشريع صادر عن السُلطة المُختصّة. .1
أن تكون التدابير الإداريةّ نظير ارتكاب مُخالفة إداريةّ منصوص عليها في التشريع. .2
العامّة المرافق العامّة وسير المصلحة وأثرها على الإداريةّ وخُطورتها المُخالفة جسامة .3
وتقديم الخدمات.
كثُر من تدبير إداري على المُخالفِ، ما لم ينُص التشريع على تدابير إداريةّ جواز اتخاذ أ .4
مُحدّدة لكُِل مُخالفة إداريةّ.
والتعمُد التكرار مثُل الإداريةّ، التدابير اتخاذ عند المُشدِدة أو المُخفِفة الظُروف مُراعاة .5
والإهمال والتقصير، والضّرر الناّتج عن المُخالفة الإداريةّ، والإجراءات التصحيحيةّ المُبكِرة
التي يتخّذها مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ.
نشر التشريع المُتضمِن التدابير الإداريةّ في الجريدة الرسميةّ للحُكومة، المُنظّمة بمُوجب .6
المنطقة الإلكتروني لسُلطة الموقع أو على إليه، المُشار القانون رقم )32( لسنة 2015
الحُرةّ ومنطقة التطوير الخاصّة، وفقاً للقانون رقم )15( لسنة 2016 المُشار إليه، لضمان
الشفافيةّ وتمكين الأشخاص والمُنشآت من الامتثُال.
يجوز تعديل التدابير الإداريةّ بناءً على تقييم الجهة الحُكوميةّ لأثرها، على أن يتم اعتماد هذا ب-
التعديل من السُلطة المُختصّة بمُوجب تشريع، ونشره وفقاً لحُكم البند )6( من الفقرة )أ( من
هذه المادة.
لا يخِل تحديد التدابير الإداريةّ وفقاً للضّوابط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بآليةّ ج-
تحديد التدابير الإداريةّ المنصوص عليها في التشريعات السّارية وقت العمل بهذا القانون.
أنواع التدابيّر الإداريةّ
المادة )10(
بالإضافة إلى الجزاءات الإداريةّ، يكون للجهة الحُكوميةّ، ودون الإخلال بالضّوابط المنصوص عليها أ-
كثُر من التدابير الإداريةّ التالية بحق في الفقرة )أ( من المادة )9( من هذا القانون، اتخاذ واحُد أو أ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ27
المُخالفِ:
الإنذار بتصحيح الأوضاع، سواءً كان سابقاً على توقيع الجزاء الإداري أو لاحُقاً له. .1
الإغلاق الإداري المُؤقّت للمُنشآت المُخالفة لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .2
الإغلاق الإداري الدائم للمُنشآت المُخالفِة. .3
المُنشآت أو للأشخاص الصّادرة المُوافقات أو التصاريح أو التراخيص تعديل أو إلغاء .4
المُرتكِبة للمُخالفات الإداريةّ.
لمُرتكِب المُعاملات أو الأنشطة أو المشاريع بعض أو لكُِل المُؤقّت أو الدائم الإيقاف .5
المُخالفة الإداريةّ والتي لها ارتباط مُباشِر بالمُخالفة الإداريةّ المُرتكَبة.
أي تدابير إداريةّ أخرى تحُدِدها السُلطة المُختصّة بمُوجب تشريع. .6
لا تخل التدابير الإداريةّ المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة بأي تدابير إداريةّ أخرى ب-
منصوص عليها في التشريعات السّارية.
إزُالة أسباب المُخالفة الإداريةّ
المادة )11(
بالإضافة إلى الجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ المُقرّرة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة أ-
بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، يجب على مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ إزالة أسبابها متى
نفقته على عليه كان ما إلى الحال وإعادة عنها، الناّجمة الأضرار ومُعالجة مُمكِناً، ذلك كان
الخاصّة، خلال المُهلة التي يحُدِدها المُدير العام أو من يفُوِضُه.
يجوز للجهة الحُكوميةّ، سواءً بأجهزتها الذاتيةّ أو الاستعانة بالغير، إزالة أسباب المُخالفة الإداريةّ ب-
والأضرار الناّجمة عنها وإعادة الوضع إلى ما كان عليه على نفقة المُخالفِ، في حُال عدم قيامه
النفّقات كمصاريف تلك ما نسبته )25%( من إليها له، مُضافاً المُحدّدة المُهلة بذلك خلال
إداريةّ، ويعُتبر تقدير الجهة الحُكوميةّ لهذه النفّقات نهائياًّ.
ضوابط توقيّع الجزاءات الإداريةّ والتدابيّر الإداريةّ
المادة )12(
يجب على الجهة الحُكوميةّ مُراعاة القواعد والضّوابط التالية قبل توقيع الجزاء الإداري أو اتخاذ التدبير
الإداري بحق المُخالفِ:
الموضوعيةّ والحياديةّ والنزّاهة عند التحقيق في المُخالفة الإداريةّ، بهدف الوصول إلى الحقيقة. .1
29 28 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
وجود فعل يحظُر التشريع ارتكابه أو فعل يأمُر بإتيانه، ويقُرِر جزاءً إدارياًّ أو تدبيراً إدارياًّ أو كِلاهُما .2
عند مُخالفة هذا الواجب القانوني.
عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري إلا بعد اتخاذ الضمانات الإجرائيةّ المنصوص .3
عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة، والتحقُق من
ثبُوت ارتكاب المُخالفة الإداريةّ وضبط مُرتكِبها من مأمور الضبط القضائي.
كثُر من جزاء إداري على مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ ذاتها. عدم توقيع أ .4
تناسُب الجزاء الإداري والتدبير الإداري مع طبيعة وجسامة المُخالفة الإداريةّ المُرتكَبة. .5
أن يكون القرار الصّادر بتوقيع الجزاء الإداري واتخاذ التدبير الإداري على المُخالف مُسببّاً. .6
عدم توقيع أي جزاء إداري أو اتخاذ أي تدبير إداري غير منصوص عليه في هذا القانون والقرارات .7
الصّادرة بمُوجبه أو التشريعات السّارية في الإمارة.
أن يكون التشريع المُتضمِن المُخالفات الإداريةّ والجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ منشوراً في .8
الجريدة الرسميةّ للحُكومة، المُنظّمة وفقاً للقانون رقم )32( لسنة 2015 المُشار إليه، أو على
الموقع الإلكتروني لسُلطة المنطقة الحُرةّ ومنطقة التطوير الخاصّة وفقاً للقانون رقم )15( لسنة
2016 المُشار إليه.
أي ضوابط أخرى تنُص عليها التشريعات السّارية في الإمارة. .9
تقدير الجزاءات الإداريةّ والتدابيّر الإداريةّ
المادة )13(
لغايات توقيع الجزاءات الإداريةّ واتخاذ التدابير الإداريةّ بحق المُخالفِ، يجب على الجهة الحُكوميةّ
مُراعاة ما يلي:
جسامة وخُطورة المُخالفة الإداريةّ المُرتكَبة. .1
مقدار الضّرر المُترتبِ على المُخالفة الإداريةّ. .2
مدى ارتباط المُخالفة الإداريةّ بأي جريمة جزائيةّ. .3
سُلوك الشّخص أو المُنشأة المُخالفِة ومدى وجود تعمُد أو إهمال أو تقصير ترتبّ عليه ارتكاب .4
المُخالفة الإداريةّ.
عدد المُخالفات الإداريةّ المُرتكَبة من الشّخص أو المُنشأة، والجزاءات الإداريةّ التي تم توقيعها .5
على المُخالفِ خلال السّنة الأخيرة.
أثر المُخالفة الإداريةّ على الصِحة والسّلامة العامّة والبيئة وعلى المناخ الاستثُماري في الإمارة .6
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ29
ومصالحها العُليا وسُمعتها.
طبيعة النشّاط الذي يمُارسه الشّخص أو المُنشأة المُخالفِة، ومدى أهمّيته للمُجتمع. .7
أي معايير أخرى تحُدِدها التشريعات السّارية في الإمارة. .8
الضمانات الإجرائيّّة
المادة )14(
مُراعاة الإداريةّ، التدابير اتخاذ أو الإداريةّ الجزاءات توقيع عند الحُكوميةّ الجهة على يجب أ-
الضّمانات الإجرائيةّ التالية:
القضائي، وأن الضّبط المُرتكَبة من مأمور الإداريةّ بالمُخالفة يتم تحرير محضر ضبط أن .1
يتضمّن هذا المحضر البيانات المنصوص عليها في القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار
إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
المُختصّة وفقاً الحُكوميةّ الجهة الإداري من التدبير الإداري واتخاذ الجزاء أن يتم توقيع .2
للتشريعات السّارية، ما لم يتم تعهيد هذا الاختصاص لجهات أخرى.
إخطار الشّخص أو المُنشأة المُخالفة بالمُخالفة الإداريةّ المُرتكَبة والجزاء الإداري الذي تم .3
توقيعه عليه والتدبير الإداري المُتخّذ بحِقِه، والتشريع الذي تمّت مُخالفته.
توجيه إنذار مكتوب للشّخص أو المُنشأة المُخالفِة قبل توقيع الجزاء الإداري عليه، في حُال .4
تطلبّ التشريع ذلك، لتمكين المُخالفِ من تصحيح المُخالفة الإداريةّ وإزالة أسبابها.
التدبير أو الإداريّ الجزاء من بالتظلمُ المُخالفِة المُنشأة أو الشّخص حُق على التأكيد .5
تظلمُه أوجُه لإبراز الكامِلة الفُرصة منحه مع بحِقِه، اتخاذه تم آخر إجراء أي أو الإداري
وتقديم المُستندات المُؤيدِة له.
أي ضمانات إجرائيةّ أخرى تحُدِدها التشريعات السّارية في الإمارة. .6
يسري بشأن التظلمُ من الجزاءات الإداريةّ أو التدابير الإداريةّ أو الإجراءات المُتخّذة بحق المُتظلمِ ب-
أحُكام الإمارة، في السّارية والتشريعات بمُوجبه الصّادرة والقرارات القانون هذا لأحُكام وفقاً
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
ارتباط المسؤوليّّة الإداريةّ بالمسؤوليّة الجزائيّّة
المادة )15(
إذا تبينّ للجهة الحُكوميةّ أن المُخالفة الإداريةّ تنطوي على جريمة جزائيةّ، فيجب عليها التوصية أ-
31 30 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
للمُدير العام بإحُالة المُخالفِ ومحضر التحقيق الذي أجُري معه إلى الجهة القضائيةّ المُختصّة.
لا تحول الإحُالة إلى الجهة القضائيةّ المُختصّة وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذه المادة من مُجازاة ب-
المسؤوليةّ في الفصل على مُتوقِفاً الإداريةّ المُخالفة في الفصل يكُن لم ما إدارياًّ، المُخالفِ
الجزائيةّ، وفي هذه الحالة توُقف إجراءات التحقيق الإداري لحين الفصل في المسؤوليةّ الجزائيةّ.
أو بأن البراءة أو بالإدانة المُخالفِ، سواءً الصّادر بحق البات القضائي الحُكم أو القرار لا يحول ج-
لا وجه لإقامة الدعوى الجزائيةّ بحقّه، دون مُساءلتِه إدارياًّ عن المُخالفة الإداريةّ المنسوبة إليه
وتوقيع الجزاء الإداري واتخاذ التدبير الإداري بحِقِه، وفقاً لأحُكام هذا القانون والقرارات الصّادرة
بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.
انقضاء المسؤوليّّة الناّشئة عن المُخالفة الإداريةّ
المادة )16(
تنقضي المسؤولية الناشئة عن المُخالفة الإداريةّ في أي من الحالات التالية: أ-
موت الشّخص أو تصفِية المُنشأة المُخالفِة أو إلغاء ترخيصها إدارياًّ من الجهة الحُكوميةّ .1
التي منحت الترخيص للمُنشأة.
إزالة أسباب المُخالفة الإداريةّ وتسوية المُطالبات والغرامات الماليةّ الناّشئة عنها. .2
الصُلح، في الأحُوال التي يقُرِر التشريع إمكانيةّ التصالحُ مع مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ، وفقاً .3
للضّوابط التي يحُدِدها ذلك التشريع.
إلغاء التشريع الذي نص على المُخالفة الإداريةّ. .4
مُضِي سنة واحُدة على ارتكاب المُخالفة الإداريةّ دون اتخاذ أي إجراءات بشأنها من الجهة .5
الحُكوميةّ، وتنقطع هذه المُدّة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق، أو إحُالة المُخالفِ
إلى الجهة القضائيةّ المُختصّة بجُرم ناشئ عن تلك المُخالفة الإداريةّ، أو يتعلقّ بها بصورة
مُباشِرة أو غير مُباشِرة، وتبدأ مُدّة انقضاء جديدة من تاريخ آخر إجراء اتخُِذ بشأنها.
لا تنقضي المسؤوليةّ الناشئة عن المُخالفة الإداريةّ وفقاً للحالة المنصوص عليها في البند )5( ب-
من الفقرة )أ( من هذه المادة في حُال ارتكاب الشّخص أو المُنشأة أي مُخالفة إداريةّ خلال المُدّة
المُحدّدة لانقضائها، وتبدأ في هذه الحالة مُدّة انقضاء جديدة للمسؤوليةّ الناّشئة عن المُخالفة
الإداريةّ السّابقة.
انقطاعها عليه يترتبّ لأحُدهم بالنسِبة المُدّة انقطاع فإن الإداريةّ، المُخالفة مُرتكِبو تعدّد إذا ج-
بالنسِبة للباقين، ولو لم تكُن قد اتخُِذت ضِدّهم إجراءات قاطِعة للمُدّة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ31
تنفيّذ الجزاء الإداري والتدبيّر الإداري
المادة )17(
تتولى الجهة الحُكوميةّ التي تم ضبط المُخالفة الإداريةّ ضمن اختصاصها، مسؤوليةّ تنفيذ الجزاء أ-
الإداري والتدبير الإداري المُقرّر على مُرتكِب المُخالفة الإداريةّ، وفقاً لأحُكام هذا القانون والقرارات
الصّادرة بمُوجبه والتشريعات السّارية في الإمارة.
يجوز للجهة الحُكوميةّ الاستعانة بالجهات الحُكوميةّ في تنفيذ الجزاء الإداري والتدبير الإداري متى ب-
اقتضت الضّرورة ذلك، وعلى هذه الجهات تقديم العون والمُساعدة المُمكِنة للجهة الحُكوميةّ
الطالبة متى طُلبِ منها ذلك.
الماليةّ الغرامات حُصيلة توريد للحُكومة العامة للمُوازنة الخاضعة الحُكوميةّ الجهة على ج-
العامّة الخزانة إلى حُساب الإداري الجزاء تنفيذ نتيجة المُتحصّلة الماليةّ والمبالغ والتأمينات
للحُكومة.
إجراءات تنفيّذ الجزاءات الإداريةّ والتدابيّر الإداريةّ
المادة )18(
يتُبّع في شأن تنفيذ الجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ الإجراءات التالية:
تقوم الجهة الحُكوميةّ بإخطار المُخالفِ بالجزاء الإداري والتدبير الإداري المُتخّذ بحِقّه خلال )5( .1
خمسة أياّم عمل من تاريخ تحرير محضر الضّبط من مأمور الضّبط القضائي.
يبدأ سريان تنفيذ الجزاء الإداري والتدبير الإداري من اليوم التالي لتاريخ إخطار المُخالفِ به، ما .2
لم يتضمن الإخطار ميعاداً آخر للتنفيذ، أو تم تقديم تظلمُ بشأن الجزاء الإداري أو التدبير الإداري،
وفي هذه الحالة توُقف إجراءات التنفيذ لحين البت في التظلمُ المُقدّم.
إذا امتنع المُخالفِ عن تنفيذ الجزاء الإداري أو التدبير الإداري خلال المُدّة المُحدّدة، أو بعد البت .3
في التظلمُ بشكل نهائي، بحسب الأحُوال، يكون للجهة الحُكوميةّ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان
تنفيذهما، بما في ذلك:
التنفيذ العيني والمُباشِر. أ-
اللجوء إلى الجهات القضائيةّ المُختصّة. ب-
أي إجراءات أخرى تقُرِرها التشريعات السّارية. ج-
33 32 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
نشر المُخالفة الإداريةّ والإعلان عنها
المادة )19(
يجوز للجهة الحُكوميةّ بمُوافقة المُدير العام أو من يفُوِضُه، وبعد التنسيق المُسبق مع المكتب أ-
الإعلامي وفقاً لأحُكام القرار رقم )5( لسنة 2024 المُشار إليه، نشر المُخالفات الإداريةّ والإعلان
عنها، بما في ذلك أسماء الأشخاص والمُنشآت المُخالفِة، في أي من أدوات النشّر التي يحُدِدها
المكتب الإعلامي، إذا استوفى النشّر أو الإعلان الشُروط والضّوابط التالية:
ألا يترتبّ على نشر المُخالفة الإداريةّ أو الجزاء الإداري أو الإعلان عنهما مساس بسُمعة .1
الإمارة ومكانتها.
ألا يتضمّن النشّر أو الإعلان أي بيانات أو معلومات سرّية غير مسموح بنشرها أو تداولها .2
إعلامياًّ.
ألا يتضمّن النشّر أو الإعلان أي مساس أو تشهير أو إلحاق الضّرر بالغير حُسني النيّة. .3
انقضاء المُدّة المُقرّرة للتظلمُ على القرار الصّادر بتوقيع الجزاء الإداري أو التدبير الإداري .4
دون التظلمُ منه، أو صُدور قرار برفض التظلمُ وفقاً للتشريعات السّارية.
الجهة إلى إحُالتها وتمّت على جريمة جزائيةّ مُنطوياً الإداريةّ المُخالفة يكون موضوع ألا .5
القضائيةّ المُختصّة، ما لم يصدُر بشأنها حُُكم قضائي نهائي وبات بثُُِبوت الجريمة وتوقيع
العُقوبة على مُرتكِبيها.
الإمارة، لغايات ضمان للتشريعات في العُليا للجنة العامّة الأمانة مُوافقة الحُصول على .6
قانونيةّ ودقة إجراءات ضبط المُخالفات الإداريةّ وفرض الجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ،
وحُماية سُمعة الحُكومة والجهات الحُكوميةّ.
على الأمانة العامّة للجنة العُليا للتشريعات في الإمارة، وقبل إصدار المُوافقة وفقاً لحُكم البند ب-
للحُصول التنفيذي للمجلس العامّة الأمانة التنسيق مع المادة، )أ( من هذه الفقرة )6( من
على مُوافقتها بشأن نشر المُخالفة الإداريةّ والجزاءات الإداريةّ والتدابير الإداريةّ المُتخّذة في شأن
المُخالفة الإداريةّ، وكذلك الإعلان عن أسماء الأشخاص والمُنشآت المُخالفِة.
مع مُراعاة الشُروط والضّوابط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجب أن يتضمّن ج-
النشّر أو الإعلان تحديداً واضِحاً للمُخالفة الإداريةّ المُرتكَبة، وهويةّ من ارتكبها، والجزاء الإداري
والتدبير الإداري المُتخّذ بحِقِه.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ33
الإعفاء من المسؤوليّّة
المادة )20(
المُُنشأة أو الشّخص تجاه مسؤولين الإعلامي المُكتب أو الحُُكوميةّ الجهة أو الحُُكومة تكون لا
المُُخالفة أو الغير عن أي ضرر ناشئ عن نشر أو إعلان اسم المُُخالف أو بيانات المُُخالفة الإداريّةّ أو
الجزاءات الإداريّةّ أو التدابير الإداريّةّ المُُتخّذة بحُِقِه، متى تم ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات
الصّّادرة بمُُوجبه والتشريّعات السّاريّة في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيّذيّةّ
المادة )21(
الإجراءات بمُا في ذلك القانون، أحكام هذا لتنفيذ اللازمة القرارات التنفيذي المُجلس رئيس يّصُّدر
الواجب اتباعها لنشر المُُخالفات الإداريّةّ والإعلان عنها، على النحُّو المُُشار إليه في المُادة )19( من
هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )22(
يّلُغى أي نص في أي تشريّع آخر إلى المُدى الذي يّتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشّر والسّريّان
المادة )23(
يّنُشر هذا القانون في الجريّدة الرسمُيةّ، ويّعُمُل به من تاريّخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريّخ 27 فبرايّر 2026م
المُوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 10 رمضان 1447هـ
35 34 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار رقم )3( لسنة 2026
بإصدار اللائحُة التنفيّذيةّ للُّقانون رقم )19( لسنة 2024
بشأن
تنظيّم صفة الضبطيّّة القضائيّّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحُن مكتوم بن محُمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحُاكم دبي
رئيّس اللُّجنة العُلُّيّا للُّتشريعات في إمارة دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسميةّ لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2024 بشأن اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيةّ القضائيةّ في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )1( لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم
منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ في حُُكومة دبي،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2024 باعتماد نظام عمل اللجنة العُليا للتشريعات في إمارة دبي،
قررنا ما يلُّي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، المعاني ذاتها المُوضّحة لها في القانون رقم )19( لسنة
2024 المُشار إليه، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حُيثُُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء
كُلٍ منها، ما لم يدل سياق النصّ على غير ذلك:
القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطيةّ القضائيةّ في إمارة دبي. : القانون
الأمانة العامّة للجنة. : الأمانة العامّة
المُؤسّسة الفرديةّ أو الشّركة المُرخّصة من جهة الترخيص التجِاري المُختصّة في : الشّركة
الإمارة، والتي تتعاقد معها الجهة الحُكوميةّ لإدارة أي من مرافقها العامّة أو تعهد
إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ35
مأمور الضّبط القضائي من مُوظّفي الجهات الحُكوميةّ أو العاملين لدى الشّركات : الشّخص
التي تتعاقد معها الجهة الحُكوميةّ أو من أفراد المُجتمع، ويشمل الذّكر والأنثُى.
لسنة )32( رقم القانون بمُوجب أحُكامها المُنظّمة للحُكومة، الرسميةّ الجريدة : الجريدة الرسميةّ
2015 المُشار إليه.
اختصاصات الأمانة العامّة
المادة )2(
لغايات تطبيق القانون، تتولى الأمانة العامّة المهام والصلاحُياّت التالية:
الضبطيةّ إلغاء صفة أو لمنح الحُكوميةّ الجهة إليها من تقُدّم التي الطّلبات ومُراجعة دراسة .1
القضائيةّ للأشخاص، وفقاً للشُروط والقواعد والإجراءات المُتبّعة لديها في هذا الشأن.
نشر القرار الإداري الصّادر عن المُدير العام بمنح أو إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ في الجريدة .2
الرسميةّ.
إعداد نماذج القرارات الإداريةّ بمنح أو إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ، وتحديثُها بشكل دوري، .3
وتزويد الجهات الحُكوميةّ بنُِسخة منها للاستعانة بها في إعداد تلك القرارات الإداريةّ.
أي مهام أو صلاحُياّت أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف القانون، وتنظيم الشُؤون المُرتبطِة .4
بصفة الضبطيةّ القضائيةّ في الإمارة، يتم تكليفُها بها من الرئّيس.
تقديم الطّلُّب
المادة )3(
على الجهة الحُكوميةّ عند تقديم طلبها للأمانة العامّة بمنح أو إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ للشّخص،
توفير المُستندات والوثائق التالية:
بالنسِبة لطلب منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ: أ-
مُسَوّدة القرار الإداري وفقاً للنمّوذج المُعتمد من الأمانة العامّة، على أن يتضمّن الاسم .1
القضائيةّ، بحسب ما هو مُعتمد في بطاقة المُراد منحه صفة الضبطيةّ الثُلُاثي للشّخص
بيانات ذلك الشّخص والتحقُق من صِحّتها من الهويةّ الإماراتيةّ، على أن يجري تدقيق
الوحُدة التنظيميةّ المعنيةّ لدى الجهة الحُكوميةّ.
ما يفُيد اجتياز الشّخص للدّورة التدريبيةّ الخاصّة بمأموري الضّبط القضائي. .2
قائمة التشريعات التي سيتم بمُوجبهِا ضبط المُخالفات من قبل الشّخص الذي سيُمنح .3
37 36 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
صفة الضبطيةّ القضائيةّ.
صُورة من الرخُصة التجِاريةّ الصّادرة للشّركة، المُراد منح الأشخاص العاملين فيها صفة .4
الضبطيةّ القضائيةّ.
نسُخة من العقد المُبرم مع الشّركة. .5
بالنسِبة لطلب إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ: ب-
مُسَوّدة القرار الإداري وفقاً للنمّوذج المُعتمد من الأمانة العامّة، على أن يتضمّن الاسم .1
الثُلُاثي للشّخص المُراد إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ عنه، بحسب ما هو مُعتمد في القرار
الإداري الصّادر بمنحه هذه الصِفة.
نسُخة من القرارات الإداريةّ التي بمُوجبها مُنحَِ الشّخص صفة الضبطيةّ القضائيةّ. .2
أي مُستندات أو وثائق أخرى تطلبُها الأمانة العامّة، لغايات تمكينها من دراسة الطّلبات المُقدّمة ج-
إليها وفقاً للفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة.
منح وإلغاء صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )4(
يتم أن العام، على المُدير إداري يصدُر عن بقرار للشّخص القضائيةّ الضبطيةّ وتلُغى صفة تمُنح
التنسيق المُسبق في هذا الشأن مع الأمانة العامّة، وأن يستوفي ذلك القرار الإداري ما يلي:
المُتطلبّات المُحدّدة في المادة )3( من هذا القرار. .1
إخراج القرار الإداري المُعتمد على الوثائق الرسميةّ للجهة الحُكوميةّ، وأن يكون مُشتمِلًا على .2
رقم القرار الإداري وتاريخ صُدوره.
أن يتم النصّ في متن أحُكام القرار الإداري على نشره في الجريدة الرسميةّ. .3

شُروط منح صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )5(
بالإضافة إلى الشُروط المنصوص عليها في القانون، يشُترط في الشّخص المُراد منحه صفة الضبطيةّ
القضائيةّ ما يلي:
أن يتمتعّ بمهارات التواصُل والتعامُل مع الجمهور. .1
ألّا يكون قد سبق توقيع جزاء تأديبي عليه لأسباب تتعلقّ بمُخالفة وظيفيةّ جسيمة، ما لم يتم .2
محو الجزاء التأديبي وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ37
أو الحُكومي القطاع أي صاحُب عمل في لدى العاملين للأفراد بالنسِبة العمل، مُوافقة جهة .3
الخاص، لمُزاولة مهام الضبطيةّ القضائيةّ وفقاً لأحُكام القانون وهذا القرار.
عدم امتهانه أو امتلاكه لأي أنشِطة أو أعمال تخضع لأحُكام التشريعات التي كُلفِ بالإشراف .4
على صِحّة تطبيقها وضبط الأفعال المُرتكَبة بالمُخالفة لهذه التشريعات.
ضوابط منح صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )6(
ترُاعى الضّوابط التالية لغايات منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ:
وجود نص تشريعي يخُوِل المُدير العام صلاحُيةّ منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ، لضبط الأفعال .1
التي ترُتكَب بالمُخالفة لأحُكام التشريعات السّارية في الإمارة.
وجود تشريع سارٍ في الإمارة، يتضمّن تحديد الأفعال التي يحُظر على المُخاطبين بأحُكامه إتيانها، .2
والجزاءات التي تفُرض على مُرتكِبيها.
استيفاء جميع الأشخاص المُراد منحهم صفة الضبطيةّ القضائيةّ، الشُروط المنصوص عليها في .3
القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهِِما.
إجراءات منح صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )7(
أ - تتُبّع الإجراءات التالية عند منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ:
على الجهة الحُكوميةّ التي ترغب بمنح الشّخص صفة الضبطيةّ القضائيةّ، تقديم طلبها .1
وفقاً للنمّوذج المُعتمد لدى الأمانة العامّة في هذا الشأن، مُرفقاً به المُستندات والوثائق
المُحدّدة في الفقرة )أ( من المادة )3( من هذا القرار.
الناّحُيتين من به، المُرفقة والوثائق والمُستندات الطّلب بدراسة العامّة الأمانة تقوم .2
والضّوابط والقواعد الشُروط لجميع استيفائه من والتأكُد والشّكلية، الموضوعيةّ
المنصوص عليها في القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهِِما.
في حُال استيفاء الطلب لجميع الشُروط والقواعد والضّوابط المُقرّرة، تقوم الأمانة العامّة .3
الضبطيةّ صفة الشّخص منح بمُوجبه سيتم الذي الإداري القرار مشروع بمُراجعة
إلى وإرساله النهِائيةّ، بصيغته وإعداده والشكليةّ، الموضوعيةّ الناّحُيتين من القضائيةّ،
الجهة الحُكوميةّ الطّالبة لاعتماده.
39 38 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
تقوم الجهة الحُكوميةّ بعد اعتماد القرار الإداري، مُستوفِياً البيانات المُحدّدة في المادة )4( .4
من هذا القرار، بتزويد الأمانة العامّة بالنسُخة المُوقّعة منه، وكذلك نسُخته الإلكترونيةّ.
في نشره إجراءات باستكمال المُعتمد، الإداري القرار استلام بعد العامّة الأمانة تقوم .5
الجريدة الرسميةّ.
ب - على الجهة الحُكوميةّ إخطار الأمانة العامّة بأي تغيير قد يطرأ على حُالة الشّخص خلال فترة
تغيير مُسمّاه أو أو استقالته أو وفاته بتغيير اسمه، قِبلَهِا، سواءً المُقدّم من الطّلب مُراجعة
التأثير على استيفاء شُروط منح الشّخص صفة الضبطيةّ الوظيفي، أو أي أمر آخر من شأنه
القضائيةّ وفقاً لأحُكام القانون وهذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهِِما.
بمنح الخاص الإداري القرار نموذج الحُكوميةّ بشأن الجهة التنسيق مع العامّة للأمانة يجوز ج -
صفة الضبطيةّ القضائيةّ، وآليةّ اعتماده ونشره في الجريدة الرسميةّ، دون الحاجة لاتباع الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
الدّورات التدريبيّّة
المادة )8(
تدريبيةّ بدورة القضائيةّ الضبطيةّ صفة منحه المُراد الشّخص إلحاق الحُكوميةّ الجهة أ- على
بإعداد المُتخصِصة المعاهد أو كز المرا من أي لدى القضائيةّ الضبطيةّ مجال مُتخصِصة في
بمُوجب المُنظّمة والقضائيةّ، سواءً القانونيةّ المجالات التدريبيةّ في والبرامج الدّورات وتنفيذ
تشريع أو المُرخّص لها بالعمل في المجال التدريبي من الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ في الإمارة.
تقوم من خلال أن الحُكوميةّ للجهة يجوز المادة، )أ( من هذه الفقرة ورد في مِمّا الرّغم على ب-
مواردها الذاتيةّ أو بالتنسيق مع أي جهة حُُكوميةّ أخرى، بعقد وتنفيذ برنامج تدريبي مُتخصِص
في مجال الضبطيةّ القضائيةّ للأشخاص المُراد منحهم صفة الضبطيةّ القضائيةّ.
جميع القضائيةّ، الضبطيةّ صفة منح لغايات ينُفّذ الذي التدريبي البرنامج يتناول أن يجب ج -
المسائل المُتعلقِة بالضبطيةّ القضائيةّ، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:
تحديد مفهوم الضبطيةّ القضائيةّ. .1
واجبات وصلاحُياّت مأمور الضّبط القضائي. .2
نطاق الاختصاص الزّماني والمكاني والموضوعي لمأمور الضّبط القضائي. .3
التمييز بين الضّبط القضائي والضّبط الإداري. .4
التعريف بالمُخالفات المُكلفّ مأمور الضّبط القضائي بضبطها، والتشريع المنُوط به الرقّابة .5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ39
على تطبيق أحُكامه.
كيفيةّ تحرير محضر ضبط المُخالفة وتوثيقه، سواءً بالطُرق العاديةّ أو باستخدام التقنياّت .6
الحديثُة.
آليةّ استخدام التقنياّت الحديثُة في ضبط المُخالفات، وجمع وتخزين البيانات الناّتجة عن .7
استخدامها، بما يضمن حُماية وأمن البيانات المُستخرجَة من تلك التقنياّت.
طُرُق وأساليب الرقّابة والتفتيش والضّبط. .8
كيفيةّ التعامُل مع الجُمهور والمُخالفين. .9
صفة لمنح التدريبي البرنامج في تناولها أهميةّ الحُكوميةّ الجهة ترى أخرى مسألة أي .10
الضبطيةّ القضائيةّ.
بالدّورة الالتحاق القضائيةّ من شرط الضبطيةّ منحُهم صفة الذين سبق الأشخاص يسُتثُنى د -
التدريبيةّ، ما لم تر الجهة الحُكوميةّ خلاف ذلك.
التزامات مأمور الضّبط القضائي
المادة )9(
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في القانون، يلتزم مأمور الضّبط القضائي بما يلي:
الإفصاح للجهة الحُكوميةّ في حُال وجود أي حُالة من حُالات تضارُب المصالح بين مُزاولة أعماله .1
كمأمور ضبط قضائي وبين الجهة الحُكوميةّ التي منحته صفة الضبطيةّ القضائيةّ.
إعداد تقرير دوري عن المُخالفات التي قام بضبطها، وتقديمه إلى الوحُدة التنظيميةّ المعنيةّ التي .2
يحُدِدها المُدير العام.
صلاحيّّات مأمور الضّبط القضائي
المادة )10(
بالإضافة إلى الصلاحُياّت المُقرّرة لمأمور الضّبط القضائي المنصوص عليها في القانون، يكون لمأمور
الضّبط القضائي ما يلي:
توثيق الإجراءات والمُخالفات التي يقوم بها، سواءً بالتصوير أو التسجيل المرئي أو الصّوتّي، في .1
نطاق المُخالفة محل الضّبط، ووفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
أو ارتكابها استُعمِلتَ في التي أو المُرتكَبة للمُخالفة تكون محلًا التي الأشياء المُحافظة على .2
ساهمت في وقوعها، لحين تسليمها إلى الجهة المُختصّة، دون الإخلال بحُِقوق الغير حُسن النيّة.
41 40 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
محُضر ضبط المُخالفة
المادة )11(
أن يتضمّن محضر ضبط القانون، يجب المنصوص عليها في البيانات الأساسيةّ إلى بالإضافة أ -
المُخالفة البيانات التالية:
تاريخ ووقت ارتكاب المُخالفة. .1
الجهة أو والشّخص نوعها وكمّيتها وقيمتها المضبوطة، وتحديد للأشياء تفصيلياًّ وصفاً .2
التي كانت بحوزتها هذه الأشياء، وذلك بمعرفته أو بعد الاستعانة بالخُبراء عند الاقتضاء.
يكون محضر ضبط المُخالفة نافذاً من تاريخ تحريره من قبل مأمور الضّبط القضائي. ب -
حالات إلغاء صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )12(
تلُغى صفة الضبطيةّ القضائيةّ عن مأمور الضّبط القضائي في أي من الحالات التالية:
القانون وهذا فُقدان أي شرط من شُروط منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ المنصوص عليها في .1
القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبهِِما.
تطبيق إسناد تم أو لأحُكامه، استناداً القضائيةّ الضبطيةّ منح صفة تم الذي التشريع إلغاء .2
أحُكامه لأي جهة أخرى.
انتهاء خدمة الشّخص الذي تم منحُه صفة الضبطيةّ القضائيةّ، أو نقله أو إعارته إلى جهة أخرى لا .3
تتطلبّ استمرار تمتعُِه بهذه الصِفة، أو لأي سبب آخر يقطع علاقته الوظيفيةّ بشكلٍ دائم بضبط
المُخالفات المُرتبطِة بالتشريع الذي تم منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ استناداً لأحُكامه.
انتهاء أو إنهاء عقد الشّركة التي تم التعاقُد معها لإدارة أي من المرافق العامّة للجهة الحُكوميةّ. .4
ثبُوت إساءة استخدام الشّخص لصفة الضبطيةّ القضائيةّ. .5
حُُصول الشّخص على نتيجة تقييم أداء يقل عن تقدير الأداء المُعتمد له من الجهة الحُكوميةّ. .6
أي حُالة أخرى تراها الجهة الحُكوميةّ مُناسِبة، أو تتعلقّ بمُقتضيات المصلحة العامّة. .7
أي حُالات أخرى تقُرِرها الأمانة العامّة، بمُوجب القرارات الصّادرة عن أمين عام اللجنة في هذا .8
الشأن.
إجراءات إلغاء صفة الضبطيّّة القضائيّّة
المادة )13(
تتُبّع الإجراءات التالية لغايات إلغاء صفة الضبطيةّ القضائيةّ: أ -
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 765 16 مارس 2026 م 27 رمضان 1447 هـ41
وفقاً طلبها تقديم القضائيةّ، الضبطيةّ صفة بإلغاء ترغب التي الحُكوميةّ الجهة على .1
المنصوص المُستندات به مُرفقاً الشأن، هذا في العامّة الأمانة لدى المُعتمد للنمّوذج
عليها في الفقرة )ب( من المادة )3( من هذا القرار.
تقوم الأمانة العامّة بمُراجعة مشروع القرار الإداري المُعدّ من الجهة الحُكوميةّ بإلغاء صفة .2
الضبطيةّ القضائيةّ من الناحُيتين الموضوعيةّ والشكليةّ، وإعداده بصيغته النهِائيةّ، وإرساله
إلى الجهة الحُكوميةّ الطّالبة لاعتماده.
تقوم الجهة الحُكوميةّ بعد اعتماد القرار الإداري، مُستوفِياً البيانات المُحدّدة في المادة )4( .3
من هذا القرار، بتزويد الأمانة العامّة بالنسُخة المُوقّعة منه، وكذلك نسُخته الإلكترونيةّ.
باستكمال الحُكوميةّ الجهة المُعتمد من الإداري القرار استلام بعد العامّة الأمانة تقوم .4
إجراءات نشره في الجريدة الرسميةّ.
بإلغاء الخاص الإداري القرار الحُكوميةّ بشأن نموذج الجهة التنسيق مع العامّة يجوز للأمانة ب -
صفة الضبطيةّ القضائيةّ، وآليةّ اعتماده ونشره في الجريدة الرسميةّ، دون الحاجة لاتباع الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
إصدار القرارات التنفيّذيةّ
المادة )14(
يصُدر أمين عام اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحُكام هذا القرار.
الحُلُّول والإلغاءات
المادة )15(
يحَِل هذا القرار محل القرار رقم )1( لسنة 2020 المُشار إليه. أ -
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحُكام هذا القرار. ب -
42 42 27 رمضان 1447 هـ 16 مارس 2026 م الـــــــعـــــــــدد 765 الــــــســــــنــــــــــة 60
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مكتوم بن محُمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحُاكم دبي
رئيّس اللُّجنة العلُّيّا للُّتشريعات
صدر في دبي بتاريخ 10 مارس 2026م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 رمضان 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 765
16 م ارس 2026 م
27 رم ع ان 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 765
16 م ارس 2026 م
27 رم ع ان 1447 ه
3 2 27 رمعان 1447 ه 16 مارس 2026 م ال ع دد 765 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 765 16 مارس 2026 م 27 رمعان 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )5 (لسنة 2026 بشأن تنهيم تعهيد ال.دمات الحكومية .ي .مارة دبي).
قانون رقم )6 (لسنة 2026 بشأن الم.ال.ات والجزا.ات والتدابير ال.دارية .ي .مارة دبي).
تشريعات الجهات الحكومية
اللجنة العليا للتشريعات ي مارة دبي
- قرار رقم )3 (لسنة 2026 ب صدار اللا حة التن ي ية للقانون رقم)19 (لسنة 2024 بشأن)
تننيم ص.ة العبطية القعا.ية .ي .مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.