Средняя
Дубай
Корпоративное право
Иной документ
Официальный вестник Дубая 2026 — выпуск № 755
Dubai Official Gazette 2026 — O G 755
Юридическое изложение (AI)
Выпуск Официального вестника эмирата Дубай № 755 от 15 января 2026 года содержит: административные решения Муниципалитета Дубая № 46 и № 47/2025 о присвоении статуса сотрудников судебной полиции; решения Управления дорог и транспорта № 1013, 1014, 1016, 1017, 1085, 1103/2025 о присвоении статуса судебной полиции; административное решение Управления знаний и развития человеческих ресурсов № 96/2025 о правилах программ практической подготовки в свободных зонах.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | компании; работники |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2026-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-05 19:08 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 755
15 يــــــــــنــــــــــايـــــــــــــــــــــــر 2026 م
26 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 755
15 يــــــــــنــــــــــايـــــــــــــــــــــــر 2026 م
26 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
3 2 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )46( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة -
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
والسلامة في الصحة إدارة إداري رقم )47( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي قرار -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )1013( لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين -
لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها.
قرار إداري رقم )1014( لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين -
لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها.
المواصلات مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2025 لسنة )1016( رقم إداري قرار -
العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
الترخيص في بشأن منح بعض موظفي مؤسسة لسنة 2025 رقم )1017( إداري قرار -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2025 لسنة )1085( رقم إداري قرار -
مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
الترخيص في بشأن منح بعض موظفي مؤسسة لسنة 2025 رقم )1103( إداري قرار -
5
9
13
16
19
23
28
30
5 4 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
قرار إداري رقم )96( لسنة 2025 بشأن ضوابط برامج التدريب العملي لطلبة المؤسسات -
التعليمية في المناطق الحرة.
36
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ5
قرار إداري رقم )46( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة العامة الصحة خدمات إدارة موظفو يمُنح
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
7 6 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ7
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
9 8 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مدير إدارة خدمات الصحة العامة
مراقب عمال رئيسي
طبيب بيطري أول
طبيب بيطري
ضابط تفتيش سلامة مهنية أول
16077
25035
29887
26435
30494
عادل عبدالله محمد عبدالله الكراني
طالب عبدالعزيز دوستى باروراش
هند عبدالحميد محمد إبراهيم كبنجى
أحمد محمد إبراهيم خليفه
سعيد سالم سعيد نصيب
1
2
3
4
5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ9
قرار إداري رقم )47( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية
في إمارة دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، البيئة والصحة والسلامة في التابعة لمؤسسة إدارة الصحة والسلامة يمُنح موظفو
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
11 10 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .4
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ11
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
الإجراءات اتخاذ بالبلدية والسلامة والصحة البيئة مؤسسة في والسلامة الصحة إدارة مدير يتولى
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
13 12 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول
ضابط تفتيش صحة عامة
مساعد ضابط تفتيش صحة عامة
مهندس سلامة أول
ضابط تفتيش صحة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة
مفتش صحة وسلامة أول
17798
10805
19126
18341
29936
29948
29927
29609
أحمد فيصل الصديق أحمد
سينه بيفى مانياكوتوكودى قادر حاجى
روسانا اينريقو دومابيت
أبوبكر محمد أحمد عمر عبدالجليل
مريم إسماعيل إبراهيم الفينى الرئيسي
بشاير سالم محمد سالم البدواوي
روضه أحمد عبدالله حسين ملا صالح
أحمد غلوم محمد علي الزرعوني
1
2
3
4
5
6
7
8
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ13
قرار إداري رقم )1013( لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
قيادة إصدار رخص وتصاريح تنظيم بشأن لسنة 2017 )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المركبات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إدارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سليمان جمعه محمد جمعه )V0024394(، )مفتش( في شركة "عقول لخدمات جلب
الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
15 14 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات .3
والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للعامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار ممارسة الصلاحيات
التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ15
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم )19( .2
لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
17 16 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1014( لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ أحمد حسن أحمد الديني )V0013125(، )مفتش( في شركة "عقول لخدمات جلب
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ17
الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات .3
والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للعامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار ممارسة الصلاحيات
التالية:
19 18 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم )19( .2
لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ19
قرار إداري رقم )1016( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة الهيئة في العامة المواصلات مؤسسة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
21 20 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ21
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
23 22 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة نقل
الركاب
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش فني
14588
14731
11871
14574
13170
أيوب سالم عبدالله صالح
بلال خالد بلال الغشيش
المري
يوسف حسن علي صقر
عبدالله هادي شمبوئى زاده
محمد علي محمد حسن
1
2
3
4
5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ23
قرار إداري رقم )1017( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
ولائحته دبي خور في المائية الحافلات تشغيل تنظيم بشأن 2007 لسنة )2( رقم النظام وعلى
التنفيذية وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )3( لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
إمارة دبي المائي في التاكسي التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 بشأن تشغيل المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
25 24 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. -
النظام رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. -
النظام رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ25
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
27 26 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ27
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة
الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
1927
11274
14563
12968
15065
إسحاق محمد حسن أحمد
إبراهيم محمد جمعه شهداد
مبارك علي مبارك حمود
بديوي
عبدالرحمن أحمد جمعه
بشير فرحان
عبدالله جابر محمد
إسماعيل الصايغ
1
2
3
4
5
29 28 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1085( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )1035( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )666( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن السيد أ-
سيف ناصر سيف عبيد الجلاف.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
التشريعات بموجب القضائي الضبط لمأمور المقررة الصلاحيات من أي ممارسة عدم .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ29
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 رجب 1447هـ
31 30 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1103( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
كز الفحص الفني للمركبات في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 بشأن مرا
دبي ولائحته التنفيذية،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
قيادة إصدار رخص وتصاريح تنظيم بشأن لسنة 2017 )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ31
المركبات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
33 32 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ33
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 9 رجب 1447هـ
35 34 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة
الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
أخصائي أول
محلل رئيسي
مشرف أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
مشرف
مشرف
10145
769
4715
9833
15348
12936
14978
15417
12673
14968
13259
3081
13447
سيد أحمد السيد محمد
السيد علي الموسوي
محسن عبدالحسن أحمد
عبدالله الخضر
رائد عيسى محمد الفارسي
إبراهيم يعقوب محمد
السركال آل علي
أحمد علي جاسم بشير
حمده محمد حسن محمد
البلوشي
عمر خالد عبدالله محمد
الرئيس
فاطمه مصبح عبدالله بو
هناد المهيري
مروان سعيد عبدالله عبيد
ناصر عادل الحاج محمود
آل ناصر
ورده علي حسن بهزاد
خولة محمد يوسف علي
العوضي
عبدالرحمن إسماعيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ35
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
13489
11590
مفتش
مفتش
14
15
عبدالله المندوس البلوشي
نوره عبدالله سعيد حمد
المهري
حنان حديد تعيب حمد
العلوي
37 36 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )96( لسنة 2025
بشأن
ضوابط برامج التدريب العملي لطلبة المؤسسات التعليمية في
المناطق الحرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2011 بشأن مُؤسّسات التعليم العالي بالمناطق الحُرةّ
في إمارة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )21( لسنة 2011، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة
إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
أي من الجهات العامة أو الخاصة التي توفر التدريب العملي للطالب وفقاً : جهة التدريب
للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المؤسسة في العالي التعليم برامج بأحد المُلتحق الطبيعي الشخص : الطالب
التعليمية.
أحد ضمن للطالب التعليمية المؤسسة تقدمه الذي التدريبي البرنامج : برنامج التدريب العملي
دمج خلاله يتم والذي التخرج، متطلبات ضمن أو العالي التعليم برامج
العملي الهجين والتدريب التدريب النظري والتطبيقي، ويشمل الجانبين
الافتراضي، والتدريب عبر برامج المحاكاة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ37
أهداف القرار
المادة )2(
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
وضع الأطر العامة لحوكمة برامج التدريب العملي في المؤسسات التعليمية. .1
بما يضمن مواءمته مع متطلبات التعليمية، المؤسسات لدى العملي التدريب تعزيز جودة .2
سوق العمل.
تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. .3
ضوابط تقديم برنامج التدريب العملي
المادة )3(
على المؤسسة التعليمية مراعاة الضوابط التالية عند تقديم برنامج التدريب العملي:
التنسيق مع جهات التدريب لتوفير فرص تدريبية للطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .1
والخطة المُعتمدة لديها لبرامج التعليم العالي.
الإمارة، في العمل سوق احتياجات مع العملي التدريب برنامج محتوى مواءمة من التأكد .2
وخططها الوطنية المعتمدة.
اعتماد أساليب متعددة لبرنامج التدريب العملي، بما في ذلك التدريب لدى فروع المؤسسات .3
والمنظمات الدولية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة.
والمهارات الخبرات كتساب ا للطلاب يتيح الذي النحو على العملي التدريب برنامج تقديم .4
العملية المطلوبة.
التخصص عن النظر بغض الأساسية الرقمية المهارات العملي التدريب برنامج تضمين .5
الأكاديمي.
تزويد الطلبة بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي قبل بدايته بوقت .6
التدريب وجهات انعقاده، ومكان ومدته، وأهدافه، البرنامج، هذا تفاصيل ذلك في بما كافٍ،
والمشرفين الأكاديميين ومعايير وخطة التدريب، واعتمادها من قبل المؤسسة التعليمية وجهة
التدريب.
عدم إلزام الطلاب بدفع أي رسوم مالية إضافية غير معلن عنها مسبقاً بشكل واضح، على أن .7
تكون جميع الرسوم مُحددة في العقود أو الوثائق الرسمية المتعلقة ببرنامج التدريب العملي.
توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفّزة، تطُبق المعايير المهنية والسلوكية المعتمدة في بيئة العمل. .8
39 38 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
المرافق يشمل بما الإعاقة، ذوي من الطلاب احتياجات تراعي عملية تدريب بيئة توفير .9
والتجهيزات وأساليب الدعم الفني والإداري والتربوي، لضمان تكافؤ الفرص وسلامة المشاركة.
المتابعة لغايات الطالب، تدريب يتولى مختص مشرف لتوفير التدريب جهة مع التنسيق .10
والتقييم بشكل منتظم وفعال.
التأكد من كفاءة المشرفين على برامج التدريب العملي، من حيث المؤهلات والخبرات العلمية .11
والعملية وقدرتهم على التقييم المهني والتربوي.
توفير الدعم والإرشاد الأكاديمي للطلاب طوال فترة برنامج التدريب العملي، بالتنسيق مع جهة .12
التدريب.
تهيئة الطلاب للبيئة المهنية قبل بدء برنامج التدريب العملي، من خلال إعداد الورش والدورات .13
التدريبية اللازمة للطلبة.
برنامج أهداف تتوافق مع لا أي مهام أو تتعلق بتخصصاتهم لا بأعمال الطلاب تكليف عدم .14
التدريب العملي.
توثيق المهارات المهنية والفنية المكتسبة من قبل الطلاب خلال فترة انعقاد برنامج التدريب .15
نموذج وفق الأكاديمي والمشرف التدريب جهة على المشرف قبل من واعتمادها العملي،
التقييم المعتمد من المؤسسة التعليمية.
العمل يتوافق مع خطط سوق بما العملي سنوياً التدريب برامج وتقييم وتحديث مراجعة .16
المستقبلية.
جمع البيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، وتحليلها وحفظها، وفق السياسات المعتمدة .17
لدى المؤسسة التعليمية وإتاحتها للهيئة عند الطلب.
التزامات المؤسسة التعليمية
المادة )4(
منها الإجرائية الفنية، والأدلة التعليمات بجميع الالتزام التعليمية المؤسسات جميع على أ-
والاسترشادية، الصادرة عن الهيئة المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، والعمل بموجبها في جميع
مراحل التنفيذ.
تنشر التعليمات والأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة على الموقع الإلكتروني ب-
للهيئة، وتعتبر هذه الأدلة ملزمة على المؤسسات التعليمية.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ39
التقارير السنوية
المادة )5(
تعُد المؤسسة التعليمية في نهاية كل عام دراسي، تقريراً يتضمن جميع الأنشطة والمهام التي أ-
قام بها الطالب خلال فترة انعقاد برنامج التدريب العملي، على أن يتضمن هذا التقرير البيانات
التالية:
عدد الطلبة الذين التحقوا ببرنامج التدريب العملي خلال العام الدراسي. .1
اسم جهة التدريب التي استضافت الطلبة الملتحقين بها، ونوع التدريب العملي الذي تم .2
إخضاعهم له.
نسبة الإنجاز والالتزام بخطة التدريب العملي المعتمدة من المؤسسة التعليمية. .3
نتائج التقييم النهائي للطلبة من قبل جهات التدريب والمشرفين الأكاديميين. .4
مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة برنامج التدريب العملي، ومدى توافقه مع التخصصات .5
الأكاديمية.
أي ملاحظات أو تحديات أو فرص تحسين تم رصدها خلال فترة انعقاد برنامج التدريب .6
العملي.
ببرنامج علاقة ذات تكون التعليمية المؤسسة من الهيئة تطلبها إضافية بيانات أي .7
التدريب العملي.
ترفع المؤسسة التعليمية التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى الهيئة، ب-
خلال شهر واحد بعد انتهاء العام الدراسي.
الرقابة والتقييم
المادة )6(
تخضع المؤسسات التعليمية لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة التفتيش على المؤسسات أ-
التعليمية للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والتأكد من
تطبيقها للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم )21( ب-
التدريب برنامج بمتطلبات التعليمية المؤسسات التزام لضمان إليه، المشار 2011 لسنة
العملي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن.
تقوم الهيئة بتقييم أداء المؤسسات التعليمية بناءً على التقارير الدورية المقدمة إليها، وتتخذ ما ج-
40 40 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
يلزم بشأنها من توصيات أو إجراءات لضمان تحقيق أهداف برنامج التدريب العملي.
الإلغاءات
المادة )7(
يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )8(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 10 رجب 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 755
15 يــــــــــنــــــــــايـــــــــــــــــــــــر 2026 م
26 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 60
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 755
15 يــــــــــنــــــــــايـــــــــــــــــــــــر 2026 م
26 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
3 2 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )46( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة -
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
والسلامة في الصحة إدارة إداري رقم )47( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي قرار -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )1013( لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين -
لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها.
قرار إداري رقم )1014( لسنة 2025 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين -
لدى شركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها.
المواصلات مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2025 لسنة )1016( رقم إداري قرار -
العامة في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
الترخيص في بشأن منح بعض موظفي مؤسسة لسنة 2025 رقم )1017( إداري قرار -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2025 لسنة )1085( رقم إداري قرار -
مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
الترخيص في بشأن منح بعض موظفي مؤسسة لسنة 2025 رقم )1103( إداري قرار -
5
9
13
16
19
23
28
30
5 4 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
قرار إداري رقم )96( لسنة 2025 بشأن ضوابط برامج التدريب العملي لطلبة المؤسسات -
التعليمية في المناطق الحرة.
36
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ5
قرار إداري رقم )46( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة العامة الصحة خدمات إدارة موظفو يمُنح
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
7 6 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ7
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
9 8 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مدير إدارة خدمات الصحة العامة
مراقب عمال رئيسي
طبيب بيطري أول
طبيب بيطري
ضابط تفتيش سلامة مهنية أول
16077
25035
29887
26435
30494
عادل عبدالله محمد عبدالله الكراني
طالب عبدالعزيز دوستى باروراش
هند عبدالحميد محمد إبراهيم كبنجى
أحمد محمد إبراهيم خليفه
سعيد سالم سعيد نصيب
1
2
3
4
5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ9
قرار إداري رقم )47( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية
في إمارة دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، البيئة والصحة والسلامة في التابعة لمؤسسة إدارة الصحة والسلامة يمُنح موظفو
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
11 10 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .4
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ11
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
الإجراءات اتخاذ بالبلدية والسلامة والصحة البيئة مؤسسة في والسلامة الصحة إدارة مدير يتولى
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
13 12 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول
ضابط تفتيش صحة عامة
مساعد ضابط تفتيش صحة عامة
مهندس سلامة أول
ضابط تفتيش صحة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة
مفتش صحة وسلامة أول
17798
10805
19126
18341
29936
29948
29927
29609
أحمد فيصل الصديق أحمد
سينه بيفى مانياكوتوكودى قادر حاجى
روسانا اينريقو دومابيت
أبوبكر محمد أحمد عمر عبدالجليل
مريم إسماعيل إبراهيم الفينى الرئيسي
بشاير سالم محمد سالم البدواوي
روضه أحمد عبدالله حسين ملا صالح
أحمد غلوم محمد علي الزرعوني
1
2
3
4
5
6
7
8
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ13
قرار إداري رقم )1013( لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
قيادة إصدار رخص وتصاريح تنظيم بشأن لسنة 2017 )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المركبات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إدارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سليمان جمعه محمد جمعه )V0024394(، )مفتش( في شركة "عقول لخدمات جلب
الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
15 14 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات .3
والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للعامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار ممارسة الصلاحيات
التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ15
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم )19( .2
لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
17 16 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1014( لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"
المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ أحمد حسن أحمد الديني )V0013125(، )مفتش( في شركة "عقول لخدمات جلب
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ17
الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي"، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلف باستقصائها وفقاً لما هو محدد في عقد الامتياز، وجمع المعلومات .3
والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه في شأن المخالفات التي تتصل بمهامه، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للعامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار ممارسة الصلاحيات
التالية:
19 18 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في
ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
اعتماد نماذج المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق وأحكام القانون رقم )19( .2
لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ19
قرار إداري رقم )1016( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة الهيئة في العامة المواصلات مؤسسة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
21 20 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ21
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
23 22 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة نقل
الركاب
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش فني
14588
14731
11871
14574
13170
أيوب سالم عبدالله صالح
بلال خالد بلال الغشيش
المري
يوسف حسن علي صقر
عبدالله هادي شمبوئى زاده
محمد علي محمد حسن
1
2
3
4
5
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ23
قرار إداري رقم )1017( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
ولائحته دبي خور في المائية الحافلات تشغيل تنظيم بشأن 2007 لسنة )2( رقم النظام وعلى
التنفيذية وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2008 بشأن تنظيم قطاع النقل المدرسي في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )3( لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات العامة في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
إمارة دبي المائي في التاكسي التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 بشأن تشغيل المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
25 24 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. -
النظام رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. -
النظام رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ25
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
27 26 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 21 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ27
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة
الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
1927
11274
14563
12968
15065
إسحاق محمد حسن أحمد
إبراهيم محمد جمعه شهداد
مبارك علي مبارك حمود
بديوي
عبدالرحمن أحمد جمعه
بشير فرحان
عبدالله جابر محمد
إسماعيل الصايغ
1
2
3
4
5
29 28 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1085( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )1035( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )666( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن السيد أ-
سيف ناصر سيف عبيد الجلاف.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
التشريعات بموجب القضائي الضبط لمأمور المقررة الصلاحيات من أي ممارسة عدم .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ29
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 23 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 رجب 1447هـ
31 30 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )1103( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
كز الفحص الفني للمركبات في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 بشأن مرا
دبي ولائحته التنفيذية،
الدراجات التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
قيادة إصدار رخص وتصاريح تنظيم بشأن لسنة 2017 )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ31
المركبات في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة الترخيص في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق
التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا
التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
33 32 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ33
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 29 ديسمبر 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 9 رجب 1447هـ
35 34 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة الترخيص الممنوحين صفة
الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
أخصائي أول
محلل رئيسي
مشرف أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
ضابط أول
مشرف
مشرف
10145
769
4715
9833
15348
12936
14978
15417
12673
14968
13259
3081
13447
سيد أحمد السيد محمد
السيد علي الموسوي
محسن عبدالحسن أحمد
عبدالله الخضر
رائد عيسى محمد الفارسي
إبراهيم يعقوب محمد
السركال آل علي
أحمد علي جاسم بشير
حمده محمد حسن محمد
البلوشي
عمر خالد عبدالله محمد
الرئيس
فاطمه مصبح عبدالله بو
هناد المهيري
مروان سعيد عبدالله عبيد
ناصر عادل الحاج محمود
آل ناصر
ورده علي حسن بهزاد
خولة محمد يوسف علي
العوضي
عبدالرحمن إسماعيل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ35
إدارة رقابة أنشطة
الترخيص
13489
11590
مفتش
مفتش
14
15
عبدالله المندوس البلوشي
نوره عبدالله سعيد حمد
المهري
حنان حديد تعيب حمد
العلوي
37 36 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
قرار إداري رقم )96( لسنة 2025
بشأن
ضوابط برامج التدريب العملي لطلبة المؤسسات التعليمية في
المناطق الحرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2011 بشأن مُؤسّسات التعليم العالي بالمناطق الحُرةّ
في إمارة دبي وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )21( لسنة 2011، وتكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة
إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
أي من الجهات العامة أو الخاصة التي توفر التدريب العملي للطالب وفقاً : جهة التدريب
للمعايير والضوابط المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
المؤسسة في العالي التعليم برامج بأحد المُلتحق الطبيعي الشخص : الطالب
التعليمية.
أحد ضمن للطالب التعليمية المؤسسة تقدمه الذي التدريبي البرنامج : برنامج التدريب العملي
دمج خلاله يتم والذي التخرج، متطلبات ضمن أو العالي التعليم برامج
العملي الهجين والتدريب التدريب النظري والتطبيقي، ويشمل الجانبين
الافتراضي، والتدريب عبر برامج المحاكاة.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ37
أهداف القرار
المادة )2(
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
وضع الأطر العامة لحوكمة برامج التدريب العملي في المؤسسات التعليمية. .1
بما يضمن مواءمته مع متطلبات التعليمية، المؤسسات لدى العملي التدريب تعزيز جودة .2
سوق العمل.
تنمية المهارات العملية والمهنية للطلاب ورفع جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل. .3
ضوابط تقديم برنامج التدريب العملي
المادة )3(
على المؤسسة التعليمية مراعاة الضوابط التالية عند تقديم برنامج التدريب العملي:
التنسيق مع جهات التدريب لتوفير فرص تدريبية للطلبة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل .1
والخطة المُعتمدة لديها لبرامج التعليم العالي.
الإمارة، في العمل سوق احتياجات مع العملي التدريب برنامج محتوى مواءمة من التأكد .2
وخططها الوطنية المعتمدة.
اعتماد أساليب متعددة لبرنامج التدريب العملي، بما في ذلك التدريب لدى فروع المؤسسات .3
والمنظمات الدولية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للإمارة.
والمهارات الخبرات كتساب ا للطلاب يتيح الذي النحو على العملي التدريب برنامج تقديم .4
العملية المطلوبة.
التخصص عن النظر بغض الأساسية الرقمية المهارات العملي التدريب برنامج تضمين .5
الأكاديمي.
تزويد الطلبة بجميع المعلومات والبيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي قبل بدايته بوقت .6
التدريب وجهات انعقاده، ومكان ومدته، وأهدافه، البرنامج، هذا تفاصيل ذلك في بما كافٍ،
والمشرفين الأكاديميين ومعايير وخطة التدريب، واعتمادها من قبل المؤسسة التعليمية وجهة
التدريب.
عدم إلزام الطلاب بدفع أي رسوم مالية إضافية غير معلن عنها مسبقاً بشكل واضح، على أن .7
تكون جميع الرسوم مُحددة في العقود أو الوثائق الرسمية المتعلقة ببرنامج التدريب العملي.
توفير بيئة تدريبية آمنة ومحفّزة، تطُبق المعايير المهنية والسلوكية المعتمدة في بيئة العمل. .8
39 38 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
المرافق يشمل بما الإعاقة، ذوي من الطلاب احتياجات تراعي عملية تدريب بيئة توفير .9
والتجهيزات وأساليب الدعم الفني والإداري والتربوي، لضمان تكافؤ الفرص وسلامة المشاركة.
المتابعة لغايات الطالب، تدريب يتولى مختص مشرف لتوفير التدريب جهة مع التنسيق .10
والتقييم بشكل منتظم وفعال.
التأكد من كفاءة المشرفين على برامج التدريب العملي، من حيث المؤهلات والخبرات العلمية .11
والعملية وقدرتهم على التقييم المهني والتربوي.
توفير الدعم والإرشاد الأكاديمي للطلاب طوال فترة برنامج التدريب العملي، بالتنسيق مع جهة .12
التدريب.
تهيئة الطلاب للبيئة المهنية قبل بدء برنامج التدريب العملي، من خلال إعداد الورش والدورات .13
التدريبية اللازمة للطلبة.
برنامج أهداف تتوافق مع لا أي مهام أو تتعلق بتخصصاتهم لا بأعمال الطلاب تكليف عدم .14
التدريب العملي.
توثيق المهارات المهنية والفنية المكتسبة من قبل الطلاب خلال فترة انعقاد برنامج التدريب .15
نموذج وفق الأكاديمي والمشرف التدريب جهة على المشرف قبل من واعتمادها العملي،
التقييم المعتمد من المؤسسة التعليمية.
العمل يتوافق مع خطط سوق بما العملي سنوياً التدريب برامج وتقييم وتحديث مراجعة .16
المستقبلية.
جمع البيانات المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، وتحليلها وحفظها، وفق السياسات المعتمدة .17
لدى المؤسسة التعليمية وإتاحتها للهيئة عند الطلب.
التزامات المؤسسة التعليمية
المادة )4(
منها الإجرائية الفنية، والأدلة التعليمات بجميع الالتزام التعليمية المؤسسات جميع على أ-
والاسترشادية، الصادرة عن الهيئة المتعلقة ببرنامج التدريب العملي، والعمل بموجبها في جميع
مراحل التنفيذ.
تنشر التعليمات والأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة على الموقع الإلكتروني ب-
للهيئة، وتعتبر هذه الأدلة ملزمة على المؤسسات التعليمية.
الــــــســــــنــــــــــة 60 الـــــــعـــــــــدد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 هـ39
التقارير السنوية
المادة )5(
تعُد المؤسسة التعليمية في نهاية كل عام دراسي، تقريراً يتضمن جميع الأنشطة والمهام التي أ-
قام بها الطالب خلال فترة انعقاد برنامج التدريب العملي، على أن يتضمن هذا التقرير البيانات
التالية:
عدد الطلبة الذين التحقوا ببرنامج التدريب العملي خلال العام الدراسي. .1
اسم جهة التدريب التي استضافت الطلبة الملتحقين بها، ونوع التدريب العملي الذي تم .2
إخضاعهم له.
نسبة الإنجاز والالتزام بخطة التدريب العملي المعتمدة من المؤسسة التعليمية. .3
نتائج التقييم النهائي للطلبة من قبل جهات التدريب والمشرفين الأكاديميين. .4
مؤشرات الأداء المتعلقة بجودة برنامج التدريب العملي، ومدى توافقه مع التخصصات .5
الأكاديمية.
أي ملاحظات أو تحديات أو فرص تحسين تم رصدها خلال فترة انعقاد برنامج التدريب .6
العملي.
ببرنامج علاقة ذات تكون التعليمية المؤسسة من الهيئة تطلبها إضافية بيانات أي .7
التدريب العملي.
ترفع المؤسسة التعليمية التقرير السنوي المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى الهيئة، ب-
خلال شهر واحد بعد انتهاء العام الدراسي.
الرقابة والتقييم
المادة )6(
تخضع المؤسسات التعليمية لإشراف ورقابة الهيئة، ويكون للهيئة التفتيش على المؤسسات أ-
التعليمية للتحقق من مدى التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، والتأكد من
تطبيقها للمعايير المعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم )21( ب-
التدريب برنامج بمتطلبات التعليمية المؤسسات التزام لضمان إليه، المشار 2011 لسنة
العملي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمدة لديها في هذا الشأن.
تقوم الهيئة بتقييم أداء المؤسسات التعليمية بناءً على التقارير الدورية المقدمة إليها، وتتخذ ما ج-
40 40 26 رجب 1447 هـ 15 يناير 2026 م الـــــــعـــــــــدد 755 الــــــســــــنــــــــــة 60
يلزم بشأنها من توصيات أو إجراءات لضمان تحقيق أهداف برنامج التدريب العملي.
الإلغاءات
المادة )7(
يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )8(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 30 ديسمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 10 رجب 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 755
15 ي ن اي ر 2026 م
26 رج ب 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 755
15 ي ن اي ر 2026 م
26 رج ب 1447 ه
3 2 26 رجب 1447 15 يناير 2026 م ال ع دد 755 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )46(لسنة 2025 بشأن منح بععع مور ي دارة دمات العحة العامة -
.ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. والسلامة ي العحة دارة داري رقم )47 (لسنة 2025 بشأن منح بععم مور ي قرار)
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )1013 (لسنة 2025 بشأن منح ص ة العبطية القعا ية لأحد العاملين -
عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م — "رع دبي
المتعاقد معها. قرار داري رقم )1014 (لسنة 2025 بشأن منح ص ة العبطية القعا ية لأحد العاملين -
عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م — "رع دبي
المتعاقد معها. المواصلات م سسة مور ي بععم منح بشأن 2025 لسنة )1016 (رقم داري قرار -
العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. التر يص ي بشأن منح بعح مور ي م سسة لسنة 2025 رقم )1017 ( داري قرار)
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2025 لسنة )1085 (رقم داري قرار -
م.سسة التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. التر يص ي بشأن منح بعح مور ي م سسة لسنة 2025 رقم )1103 ( داري قرار)
5
9 9
13
16
19
23
28
30
5 4 26 رجب 1447 ه 15 يناير 2026 م ال ع دد 755 ال س ن ة 60
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
قرار داري رقم )96(لسنة 2025 بشأن بوابط برامج التدريب العملي لطلبة الم سسات -
التعليمية .ي المناطق الحرة.
7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
الم عريح لهم بد ولها لجمع المعاينة, وتوجيه السس لة والاستيحات, ود ول الأماكن جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. ال س ن ة 60 ال ع دد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 ه 7
ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
دير دارة دمات العامة ي م سسة البي ة والسلامة والسلامة بالبلدية ات ا ال جرا ات
اللازمة لتن ي أحكام ه ا القرار, بما ي لك:
المادة )1( من ه ا بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار .ليه). السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 60
ال ع دد 755
15 ي ن اي ر 2026 م
26 رج ب 1447 ه
ال س ن ة 60
ال ع دد 755
15 ي ن اي ر 2026 م
26 رج ب 1447 ه
3 2 26 رجب 1447 15 يناير 2026 م ال ع دد 755 ال س ن ة 60
ال س ن ة 60 ال ع دد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )46(لسنة 2025 بشأن منح بععع مور ي دارة دمات العحة العامة -
.ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. والسلامة ي العحة دارة داري رقم )47 (لسنة 2025 بشأن منح بععم مور ي قرار)
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )1013 (لسنة 2025 بشأن منح ص ة العبطية القعا ية لأحد العاملين -
عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م — "رع دبي
المتعاقد معها. قرار داري رقم )1014 (لسنة 2025 بشأن منح ص ة العبطية القعا ية لأحد العاملين -
عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م — "رع دبي
المتعاقد معها. المواصلات م سسة مور ي بععم منح بشأن 2025 لسنة )1016 (رقم داري قرار -
العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. التر يص ي بشأن منح بعح مور ي م سسة لسنة 2025 رقم )1017 ( داري قرار)
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2025 لسنة )1085 (رقم داري قرار -
م.سسة التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. التر يص ي بشأن منح بعح مور ي م سسة لسنة 2025 رقم )1103 ( داري قرار)
5
9 9
13
16
19
23
28
30
5 4 26 رجب 1447 ه 15 يناير 2026 م ال ع دد 755 ال س ن ة 60
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
قرار داري رقم )96(لسنة 2025 بشأن بوابط برامج التدريب العملي لطلبة الم سسات -
التعليمية .ي المناطق الحرة.
7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
الم عريح لهم بد ولها لجمع المعاينة, وتوجيه السس لة والاستيحات, ود ول الأماكن جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. ال س ن ة 60 ال ع دد 755 15 يناير 2026 م 26 رجب 1447 ه 7
ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
دير دارة دمات العامة ي م سسة البي ة والسلامة والسلامة بالبلدية ات ا ال جرا ات
اللازمة لتن ي أحكام ه ا القرار, بما ي لك:
المادة )1( من ه ا بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار .ليه). السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.