🔄 Обновлено
Высокая
Дубай
Корпоративное право
Эмирский декрет
Закон Дубая 2025 года об учреждении Фонда инициатив Мохаммеда бен Рашида
Dubai Official Gazette 2025 — O G 753
Юридическое изложение (AI)
Создание Совета Администрации МБРа: Указ Эмира №12/2025 утвердил положение о Совете Администрации МБРа.
Утверждены должности руководителей САМБР:
• Руководитель САМБР был назначен на основании Указа Эмирата №41/2025;
• Председателем Совета Административной Машины была назначена Махмуда Бин Рашада Кутома.
Также создано Положение об исполнительном совете МБРа с номером Указа №42/2025 и составленное решение о формировании исполнительного совета МБРа с номером Указа №43/2025.
Эти изменения требуют адаптации процессов для компаний, связанных с деятельностью МБРа.
| Важность | Высокая |
|---|---|
| Затрагивает | MOHRE; эмиратизация |
| Тип акта | Эмирский декрет |
| Номер | 12 / 2025 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-05 19:08 |
Показать оригинал (EN)
تشريعات مؤسسة مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 753
27 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
7 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 753
27 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
7 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
3 2 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مُؤسّّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. -
مراسيم
مرسّوم رقم )41( لسنة 2025 بتعيين رئيس مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم -
العالمية.
آل مُبادرات محمّد بن راشد أمين عام مُؤسّّسة بتعيين مرسّوم رقم )42( لسنة 2025 -
مكتوم العالمية.
مرسّوم رقم )43( لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل -
مكتوم العالمية.
ولي عهد دبي
قرارات
آل راشد بن مُبادرات محمّد لمُؤسّّسة تنفيذي مُدير بتعيين )3( لسنة 2025 رقم قرار -
مكتوم العالميةّ.
5
16
17
18
20
5 4 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ5
قانون رقم )12( لسنة 2025
بشأن
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )33( لسنة 2015 بإنشاء مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم )12( لسنة
."2025
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُُلٍ منها، ما لم يدل
سّياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
صاحب السمو حاكُم دبي. : الحاكُم
مؤسّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. : المُؤسّّسة
مجلس أمناء المؤسّسة. : المجلس
الحاكُم. : الرئيس الأعلى
رئيس المؤسّسة. : الرئيس
7 6 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
أمين عام المؤسّسة. : الأمين العام
المُدير التنفيذي للمؤسّسة. : المُدير التنفيذي
الجهات والمؤسّسات والحملات والمبادرات والجوائز المحدّدة في هذا القانون، وأي : الجهات المعنيةّ
والتي القانون، لهذا تنفيذاً الصادرة القرارات بموجب تحديدها يتم أخرى جهات
تساهم مع المؤسّسة في تحقيق أهدافها.
نطاق التطبيق
المادة )3(
المُنشأة العالمية" "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم القانون على أحكام هذا تطُبق
إلى تحقيق باعتبارها مؤسّسة عامة لا تهدف إليه، المُشار القانون رقم )33( لسنة 2015 بموجب
لمباشرة اللازمة القانونية المالي والإداري، والأهليةّ الاعتباريةّ، والاسّتقلال بالشخصية تتمتع الربح،
الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المؤسسة
المادة )4(
الإمارة داخل لها فروع إنشاء المجلس من بقرار ويجوز الإمارة، في للمؤسّسة الرئيس المقر يكون
وخارجها.
أهداف المؤسسة
المادة )5(
تهدف المؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
دعم وتعزيز الإسّتراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من .1
خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك الإسّتراتيجية.
رسّم الرُؤية العامّة والإطار الإسّتراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنيةّ لتحقيق أهداف .2
المؤسّسة.
الإنساني العمل ثقافة الإنساني، وتشجيع العمل لدعم والمبادرات والمشاريع البرامج إطلاق .3
والتنموي في الدولة والعالم العربي بما يحُقِق الرُؤية التنمويةّ للدولة.
تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمُبادرات الخيريةّ والإنسانيةّ التي يرعاها الرئيس الأعلى، .4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ7
بما يضمن اسّتدامتها.
تعزيز دور المؤسّسة دولياًّ في المجالات الخيريةّ والإغاثيةّ والإنسانيةّ، بالتنسيق مع المؤسّسات .5
والمُنظّمات الإنسانيةّ المحليّة والعالميةّ.
مجال في ودورها مُساهماتها لإبراز المعنيةّ، والجهات للمؤسّسة العام الإعلامي الإطار رسّم .6
العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحليّ والإقليمي والعالمي، وبما يحُقِق
التكامل في الرسّائل الإعلاميةّ والهويةّ المرئيةّ للجهات المعنيةّ.
المُجتمع على تأثيراً الأكُثُر القضايا نحو الجهود وتوجيه المعنيةّ الجهات بين التناغُم تعزيز .7
العميق في أثرها بما يوضح والتنموية، الإنسانيةّ الأهداف لتحقيق المحليّ والعربي والعالمي،
مكافحة الآفات المختلفة التي تهدد المجتمعات.
اختصاصات المؤسسة
المادة )6(
يكون للمؤسّسة في سّبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
الإشراف والتنسيق العام على مُبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنيةّ، ورفع التقارير اللازمة .1
بشأنها للرئيس الأعلى.
إعداد خطة اتصال إسّتراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنيةّ، وتقديم جميع .2
أوجُه الدعم الإعلامي لهُم.
بالجهات الخاصّة والمشاريع المبادرات جميع لحصر المعلومات لإدارة متكاملة آليةّ وضع .3
المعنيةّ، وقياس أدائها ومخرجاتها وأثرها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسّسة.
نشر الوعي بأهمّية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ. .4
وضع الخطط التنمويةّ والتطويريةّ للمُؤسّّسة في مجال العمل الخيري والإغاثي والإنساني محليّاً .5
وعالمياًّ.
الانضمام إلى عُضويةّ المؤسّسات الخيريةّ والإنسانيةّ والإغاثيةّ الدوليةّ، لضمان مكانة المؤسّسة .6
في المنظومة العالمية والحُصول على الاعتراف الدّولي، وفق ما يقُرِرُه الرئيس الأعلى أو الرئيس
أو الأمين العام، وبما يتوافق مع التشريعات السّارية.
المُساهمة في توفير المُساعدة الماليةّ للمُحتاجين من الحالات الإنسانيةّ في الدولة. .7
العُقود وإبرام والتنموي، الإنساني العمل مجال في وعالميةّ إقليميةّ تعاون شبكة تطوير .8
والاتفاقياّت ومُذكُّرات التفاهُم اللازمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحُكوميةّ والإقليميةّ
9 8 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
والدوليةّ في كُُل ما يتعلقّ بمجال عمل المُؤسّّسة.
للتشريعات وفقاً المؤسّسة، تنُشِئها أو تتلقّاها التي والجوائز والأوقاف والمِنحَ الهِبات إدارة .9
السّارية.
والإقليمي المحليّ المُستوى على والإغاثيةّ والإنسانيةّ الخيريةّ والمُبادرات المشاريع تنفيذ .10
والعالمي.
تنظيم حملات جمع التبرُعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرات الخيريةّ والإنسانيةّ والإغاثيةّ .11
التي تطُلقِها أو تشُارك فيها المُؤسّّسة أو أي من الجهات المعنيةّ، وفقاً للتشريعات السّارية.
الجوائز منحها خلال من المُتخصِصة، البحثُيةّ والأنشطة العلميةّ للمُؤسّّسات الدّعم توفير .12
مع بالتنسيق والدِراسّات، للأبحاث الدراسّيةّ المِنحَ برامج وإنشاء التقديريةّ والمُكافآت
الجامعات المُعترف بها من الجهة المُختصّة داخل الدولة وخارجها.
الدولة داخل والإنسانيةّ الخيريةّ والأعمال بالشُؤون المُتخصِصة والندّوات المُؤتمرات تنظيم .13
وخارجها.
أو بمُفردها أهدافها، سّواء بتحقيق المُرتبطِة والاسّتثُمار الوقف وصناديق الشركُات تأسّيس .14
بالمُشاركُة مع الغير، داخل الإمارة أو خارجها، على أن يكون تأسّيس هذه الشركُات والصناديق
بمُوافقة الرئيس الأعلى أو من يفُوِضُه ووفقاً للتشريعات السّارية.
شراء وتملكُ الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامِها وتحقيق أهدافها. .15
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تمُكِن المؤسّسة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفُها بها من الرئيس .16
الأعلى أو الرئيس أو الأمين العام.
الجهات المعنيّة
المادة )7(
لغايات هذا القانون، تعُتبر من الجهات المعنيةّ كُُلٌ من: أ-
مؤسّسة نور دبي. .1
مؤسّسة سُّقيا الإمارات. .2
مؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبيّة. .3
مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريةّ والإنسانيةّ. .4
دبي الإنسانيةّ. .5
مؤسّسة دبي العطاء. .6
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ9
مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. .7
مركُز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصُل الحضاري. .8
كُُليّة محمد بن راشد للإعلام. .9
مُتحف المُستقبل. .10
كُُليّة محمد بن راشد للإدارة الحُكوميةّ. .11
مركُز محمد بن راشد لإعداد القادة. .12
مؤسّسة محمد بن راشد لتنمِية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة. .13
قمّة المعرفة. .14
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. .15
مبادرة تحدّي القراءة العربي. .16
مُنتدى الإعلام العربي. .17
المُنتدى الإسّتراتيجي العربي. .18
جائزة محمد بن راشد للغة العربيةّ. .19
جائزة الإعلام العربي. .20
قمّة وجائزة رُوّاد التواصُل الاجتماعي العرب. .21
مُؤتمر دبي الرِياضي الدُولي. .22
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرِياضي. .23
جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون. .24
جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. .25
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال. .26
المدرسّة الرقميةّ. .27
منصّة "مدرسّة" للتعليم العربي الإلكتروني. .28
وقف المليار وجبة. .29
أوقاف المُؤسّّسة. .30
يجوز بقرار من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو من يفُوِضانه اسّتحداث أو إضافة أو تعديل الجهات ب-
المعنيةّ.
11 10 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة )8(
تتألف المؤسّسة من المُستويات التنظيميةّ التالية:
الرئيس. .1
مجلس الأمناء. .2
الجهاز التنفيذي. .3
رئيس المؤسسة
المادة )9(
يكون للمؤسّسة رئيس يعُينّ بمرسّوم يصُدِره الحاكُم. أ-
يتولى الرئيس المهام والصلاحياّت التالية: ب-
الإشراف على قيام المجلس والأمين العام بالمسؤولياّت والمهام المنوطة بهِما بمُوجب .1
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وإصدار القرارات
والتوجيهات اللازمة بشأن مشاريع ومبادرات المؤسّسة.
اعتماد توصيات وقرارات المجلس خلال الاجتماعات التي يعقدها. .2
رفع التوصيات والقرارات التي تتخذها المؤسّسة أو المجلس بشأن المشاريع والمُبادرات .3
التي تقوم بها المؤسّسة إلى الرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّباً بشأنها.
مُراجعة التقارير التي تعُِدّها المؤسّسة حول مشاريع ومُبادرات وإنجازات الجهات المعنيةّ، .4
ورفعها للرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّباً بشأنها.
تكون ذات الأعلى، الرئيس بها من تفويضُه أو تكليفُه يتم أخرى أو صلاحياّت أي مهام .5
علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
الفقرة )ب( من هذه بمُوجب به المنوطة والصلاحياّت المهام أي من تفويض للرئيس يجوز ج-
المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
مجلس الأمناء
المادة )10(
وعدد المجلس لرئيس ونائباً له، رئيساً الرئيس من يتألف أمناء، مجلس للمؤسّسة يكون أ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ11
من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينُهم بمرسّوم يصُدِرُه الحاكُم، وتكون مُدّة
العُضويةّ في المجلس )3( ثلاث سّنوات قابلة للتجديد.
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، مرتّين على الأقل ب-
كُُل سّنة، وكُُلمّا دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائه، على أن
يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.
الأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأعضاء بأغلبيةّ أصوات قراراته وتوصياته المجلس يصُدر ج-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يعتمدها رئيس الاجتماع. د-
الدعوة توجيه مُهِمّة يتولىّ يفُوّضه، أو من الرئيس تعيينُه من قبل يتم مُقرِر للمجلس يكون هـ-
لأعضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة
تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من قبل رئيس المجلس أو نائبه.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة )11(
باختصاصاتها قيامها وضمان المؤسّسة، أعمال على العام الإشراف مُهِمّة المجلس يتولى أ-
المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة،
ويكون له في سّبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
اعتماد مشروع المُوازنة السنويةّ للمؤسّسة وحسابها الختامي. .1
اعتماد التقرير السّنوي للمؤسّسة. .2
القيام بجميع المهام التي تمُكِن المؤسّسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب .3
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
تكون ذات الأعلى، الرئيس بها من تفويضُه أو تكليفُه يتم أخرى أو صلاحياّت أي مهام .4
علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
للمجلس تفويض أي من صلاحياّته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لنائب رئيس ب-
المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة )12(
المُوظّّفين من وعدد التنفيذي، والمُدير العام الأمين من للمؤسّسة التنفيذي الجهاز يتكوّن أ-
13 12 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الإداريين والماليين والفنيّين.
من به تكليفُه يتم وما للمؤسّسة، التشغيليةّ الأعمال بجميع القيام التنفيذي بالجهاز ب- ينُاط
الرئيس أو الأمين العام أو من يفُوّضانه.
وتعيينهم اختيارهم بكيفيةّ المُتعلقِة والقواعد المؤسّسة مُوظّّفي وواجبات حُقوق ج- تتحدّد
بمُوجب نظام خاص بشُؤون الموارد البشريةّ يعتمِدُه الأمين العام لهذه الغاية.
د- يجوز للمؤسّسة الاسّتعانة بالجهاز التنفيذي لأي من الجهات المعنيةّ أو أي جهة أخرى لمُعاونتها
في تقديم الدّعم الإداري للمؤسّسة.
تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته
المادة )13(
يكون للمؤسّسة أمين عام يعُينّ بمرسّوم يصُدِرُه الحاكُم. أ-
يتولى الأمين العام المهام والصلاحياّت التالية: ب-
على والإشراف والتطويريةّ الإسّتراتيجيةّ وخططها للمؤسّسة العامّة السِياسّة اعتماد .1
تنفيذها.
الإشراف على تنفيذ القرارات التي يصُدِرها الرئيس الأعلى والرئيس والمجلس. .2
من للاسّتفادة اللازمة والقواعد الآلياّت ووضع المؤسّسة، أموال اسّتثُمار أوجُه اعتماد .3
عوائد الاسّتثُمار في المجالات والمُبادرات والمشاريع التي تعتمِدها المؤسّسة.
للتشريعات إقرار الرسُّوم وبدل الخدمات التي تقُدِمها المؤسّسة، ورفعها للاعتماد وفقاً .4
السّارية.
الإشراف على تقديم الدّعم الإداري والتنفيذي للمؤسّسة. .5
بالمؤسّسة وتطويرها النهُوض تسُاعِد على التي والبرامج والمُبادرات المشاريع اعتماد .6
وتحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذها.
وعرضهما الختامي، وحسابها للمؤسّسة السنويةّ المُوازنة مشروع إعداد على الإشراف .7
على المجلس لاعتمادهما.
في العمل بتنظيم المُتعلقِة والقرارات واللوائح للمؤسّسة، التنظيمي الهيكل اعتماد .8
النوّاحي الإداريةّ والماليةّ والفنيّة، بما في ذلك النظُم واللوائح والسِياسّات المؤسّسة في
الماليةّ والتعاقُديةّ وشُؤون الموارد البشريةّ، ومصفوفة الصلاحياّت الماليةّ.
فتح الحسابات البنكيةّ وإغلاقها والسّحب والتحويل منها، وفقاً للأنظِمة الماليةّ المُعتمدة .9
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ13
في المؤسّسة.
رفع التقارير المُتعلقِة بمشاريع ومُبادرات الجهات المعنيةّ إلى الرئيس والمجلس. .10
المؤسّسة مشاريع على للإشراف المُتخصِصة واللجان الداخليةّ اللجان تشكيل .11
واسّتثُماراتها وتقديم الدّعم اللازم لها، والتعاقُد مع الاسّتشاريين والمُتخصِصين لإدارتها
والإشراف عليها.
تعيين مُدقِقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. .12
تمثُيل المؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقياّت اللازمة لتحقيق أهدافها. .13
الإشراف على الأعمال اليوميةّ للجهاز التنفيذي للمؤسّسة. .14
القيام بجميع المهام المنُوطة به بمُوجب اللوائح المُطبقّة في المؤسّسة. .15
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو .16
المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
وصلاحياّت بمهام القيام ويتولى الرئيس، يصُدره بقرار يعُينّ تنفيذي مُدير للمؤسّسة يكون ج-
أو بها يكُلفّ التي والصلاحياّت المهام وكُذلك منصبه، شُغور أو غيابه حال في العام الأمين
تفُوّض إليه من الأمين العام.
يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياّته المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة د-
للمُدير التنفيذي أو أي من مُوظّّفي المؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطياًّ ومُحدّداً.
المُحافظة على كيانات الجهات المعنيّة
المادة )14(
لا تخل أحكام هذا القانون بالشخصيةّ الاعتباريةّ لأي من الجهات المعنيةّ، وعلى اختصاصاتها المُقرّرة
بالقدر الذي لا المُنظِمة لأعمالها، أو المُنشِئة لها للتشريعات لها قانوناً، وتدُار كُل جهة معنيةّ وفقاً
تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتوجيهات الرئيس الأعلى.
التعاون مع المؤسّسة
المادة )15(
على جميع الجهات المعنيةّ وغيرها من الجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ في الإمارة التعاون التام مع
المُؤسّّسة، وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
15 14 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الموارد الماليّة للمُؤسسة
المادة )16(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمؤسّسة مِمّا يلي: أ-
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يخُصِصها الحاكُم وحُكومة دبي للمؤسّسة. .1
الرسُّوم وبدل الخدمات التي تقُدِمها المؤسّسة. .2
عوائد وأرباح تأجير واسّتثُمار المؤسّسة لأموالها. .3
المشاريع من لأي أو للمؤسّسة تمُنح التي والهِبات والمِنحَ والتبرُعات الوقف عوائد .4
والمُبادرات التي تقوم المؤسّسة بتنفيذها.
أي موارد أخرى تحُقِقها المؤسّسة من مُمارسّة أنشِطتها. .5
أي موارد أخرى يوُافق عليها الرئيس أو الأمين العام. .6
تؤول حصيلة الموارد الماليةّ المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لحساب المؤسّسة. ب-
لا تخضع المؤسّسة لأحكام القانون رقم )1( لسنة 2016 المُشار إليه، على أن تخضع في شُؤونها ج-
الماليةّ لأحكام القرارات واللوائح التي يعتمِدها الرئيس في هذا الشأن.
حسابات المؤسسة وسنتها الماليّة
المادة )17(
يعتمِدها التي المُحاسّبة ومبادئ أصول وسّجلاتها حساباتها تنظيم في المؤسّسة تطُبقِ أ-
المجلس.
تبدأ السنة الماليةّ للمؤسّسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثُلاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُُل سّنة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )18(
باسّتثُناء القرارات التي يختص الرئيس الأعلى أو من يفُوّضه بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
الرئيس والأمين العام، كُُلٌ بحسب اختصاصه، القرارات واللوائح والسِياسّات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ15
الحلول والإلغاءات
المادة )19(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )33( لسنة 2015 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم )33( لسنة 2015 المُشار إليه، ج-
إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح
التي تحِل محلهّا.
السّريان والنشّر
المادة )20(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
17 16 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )41( لسنة 2025
بتعيين
رئيس مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
وعلى المرسّوم رقم )4( لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس
المادة )1(
يعُينّ سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً لمؤسّسة مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ17
مرسوم رقم )42( لسنة 2025
بتعيين
أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
نرسم ما يلي:
تعيين الأمين العام
المادة )1(
يعُينّ معالي/ محمد بن عبدالله القرقاوي، أميناً عاماً لمؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
19 18 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )43( لسنة 2025
بتشكيل
مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،
وعلى المرسّوم رقم )14( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العالمية،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الأمناء
المادة )1(
أ- يشُكّل مجلس أمناء المُؤسّّسة، برئاسّة سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
وعُضويةّ كُُلٍ من:
نائباً للرئيس سُّمُو الشيخ مكتــوم بن محمــد بن راشـد آل مكتـــوم .1
عضواً سُّمُو الشيخ أحمـــد بن محمــد بن راشد آل مكتـــــوم .2
عضواً سُّمُو الشيخ ماجـــد بن محمــد بن راشد آل مكتـــــوم .3
عضواً سُّمُو الشيخ منصـور بن محمد بن راشد آل مكتــــوم .4
عضواً سُّمُو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتـــــوم .5
عضواً سُّمُو الشيخ أحــــمــــد بن سّـــعيــــد آل مــكتـــــــوم .6
عضواً الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتــوم .7
عضواً أمين عام المؤسّسة .8
عضواً رئيس مجلس إدارة مؤسّسة دبي العطاء .9
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة نور دبي .10
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة سّقيا الإمارات .11
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ19
ً عضوا رئيس مجلس إدارة مؤسّسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم .12
عضواً رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي .13
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريةّ .14
عضواً نائب رئيس مجلس أمناء مؤسّسة بنك الإمارات للطعام .15
عضواً رئيس جائزة الإعلام العربي .16
عضواً المُدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة .17
عضواً المُدير التنفيذي للمؤسّسة .18
إذا انتهت مُدّة العُضويةّ في مجلس أمناء المؤسّسة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر ب-
في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المؤسّسة في أداء مهامِهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين
أعضاء جُدُد بدلًا عنهم.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
20 20 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار رقم )3( لسنة 2025
بتعيين
مُدير تنفيذي لمُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المؤسسة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم
العالميةّ،
وعلى المرسّوم رقم )41( لسنة 2025 بتعيين رئيس مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم
العالميةّ،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
بن محمّد مُبادرات لمُؤسّّسة تنفيذياًّ مُديراً الظنحاني، العطر السيّد/ سعيد محمد سيف يعُينّ
راشد آل مكتوم العالميةّ.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المؤسسة
كُتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 15 أ
الموافــــــــــــــــــــــــق 23 ربيع الثُاني 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 753
27 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
7 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 753
27 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
7 رجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1447 هـ
3 2 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مُؤسّّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. -
مراسيم
مرسّوم رقم )41( لسنة 2025 بتعيين رئيس مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم -
العالمية.
آل مُبادرات محمّد بن راشد أمين عام مُؤسّّسة بتعيين مرسّوم رقم )42( لسنة 2025 -
مكتوم العالمية.
مرسّوم رقم )43( لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل -
مكتوم العالمية.
ولي عهد دبي
قرارات
آل راشد بن مُبادرات محمّد لمُؤسّّسة تنفيذي مُدير بتعيين )3( لسنة 2025 رقم قرار -
مكتوم العالميةّ.
5
16
17
18
20
5 4 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ5
قانون رقم )12( لسنة 2025
بشأن
مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )33( لسنة 2015 بإنشاء مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظِام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية رقم )12( لسنة
."2025
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُُلٍ منها، ما لم يدل
سّياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
صاحب السمو حاكُم دبي. : الحاكُم
مؤسّسة مُبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية. : المُؤسّّسة
مجلس أمناء المؤسّسة. : المجلس
الحاكُم. : الرئيس الأعلى
رئيس المؤسّسة. : الرئيس
7 6 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
أمين عام المؤسّسة. : الأمين العام
المُدير التنفيذي للمؤسّسة. : المُدير التنفيذي
الجهات والمؤسّسات والحملات والمبادرات والجوائز المحدّدة في هذا القانون، وأي : الجهات المعنيةّ
والتي القانون، لهذا تنفيذاً الصادرة القرارات بموجب تحديدها يتم أخرى جهات
تساهم مع المؤسّسة في تحقيق أهدافها.
نطاق التطبيق
المادة )3(
المُنشأة العالمية" "مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم القانون على أحكام هذا تطُبق
إلى تحقيق باعتبارها مؤسّسة عامة لا تهدف إليه، المُشار القانون رقم )33( لسنة 2015 بموجب
لمباشرة اللازمة القانونية المالي والإداري، والأهليةّ الاعتباريةّ، والاسّتقلال بالشخصية تتمتع الربح،
الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المؤسسة
المادة )4(
الإمارة داخل لها فروع إنشاء المجلس من بقرار ويجوز الإمارة، في للمؤسّسة الرئيس المقر يكون
وخارجها.
أهداف المؤسسة
المادة )5(
تهدف المؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
دعم وتعزيز الإسّتراتيجية الشاملة للدولة في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من .1
خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز تلك الإسّتراتيجية.
رسّم الرُؤية العامّة والإطار الإسّتراتيجي الذي تعمل من خلاله الجهات المعنيةّ لتحقيق أهداف .2
المؤسّسة.
الإنساني العمل ثقافة الإنساني، وتشجيع العمل لدعم والمبادرات والمشاريع البرامج إطلاق .3
والتنموي في الدولة والعالم العربي بما يحُقِق الرُؤية التنمويةّ للدولة.
تأمين الدعم المالي لتمويل المشاريع والمُبادرات الخيريةّ والإنسانيةّ التي يرعاها الرئيس الأعلى، .4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ7
بما يضمن اسّتدامتها.
تعزيز دور المؤسّسة دولياًّ في المجالات الخيريةّ والإغاثيةّ والإنسانيةّ، بالتنسيق مع المؤسّسات .5
والمُنظّمات الإنسانيةّ المحليّة والعالميةّ.
مجال في ودورها مُساهماتها لإبراز المعنيةّ، والجهات للمؤسّسة العام الإعلامي الإطار رسّم .6
العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي على الصعيد المحليّ والإقليمي والعالمي، وبما يحُقِق
التكامل في الرسّائل الإعلاميةّ والهويةّ المرئيةّ للجهات المعنيةّ.
المُجتمع على تأثيراً الأكُثُر القضايا نحو الجهود وتوجيه المعنيةّ الجهات بين التناغُم تعزيز .7
العميق في أثرها بما يوضح والتنموية، الإنسانيةّ الأهداف لتحقيق المحليّ والعربي والعالمي،
مكافحة الآفات المختلفة التي تهدد المجتمعات.
اختصاصات المؤسسة
المادة )6(
يكون للمؤسّسة في سّبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
الإشراف والتنسيق العام على مُبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنيةّ، ورفع التقارير اللازمة .1
بشأنها للرئيس الأعلى.
إعداد خطة اتصال إسّتراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنيةّ، وتقديم جميع .2
أوجُه الدعم الإعلامي لهُم.
بالجهات الخاصّة والمشاريع المبادرات جميع لحصر المعلومات لإدارة متكاملة آليةّ وضع .3
المعنيةّ، وقياس أدائها ومخرجاتها وأثرها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسّسة.
نشر الوعي بأهمّية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ. .4
وضع الخطط التنمويةّ والتطويريةّ للمُؤسّّسة في مجال العمل الخيري والإغاثي والإنساني محليّاً .5
وعالمياًّ.
الانضمام إلى عُضويةّ المؤسّسات الخيريةّ والإنسانيةّ والإغاثيةّ الدوليةّ، لضمان مكانة المؤسّسة .6
في المنظومة العالمية والحُصول على الاعتراف الدّولي، وفق ما يقُرِرُه الرئيس الأعلى أو الرئيس
أو الأمين العام، وبما يتوافق مع التشريعات السّارية.
المُساهمة في توفير المُساعدة الماليةّ للمُحتاجين من الحالات الإنسانيةّ في الدولة. .7
العُقود وإبرام والتنموي، الإنساني العمل مجال في وعالميةّ إقليميةّ تعاون شبكة تطوير .8
والاتفاقياّت ومُذكُّرات التفاهُم اللازمة، وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحُكوميةّ والإقليميةّ
9 8 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
والدوليةّ في كُُل ما يتعلقّ بمجال عمل المُؤسّّسة.
للتشريعات وفقاً المؤسّسة، تنُشِئها أو تتلقّاها التي والجوائز والأوقاف والمِنحَ الهِبات إدارة .9
السّارية.
والإقليمي المحليّ المُستوى على والإغاثيةّ والإنسانيةّ الخيريةّ والمُبادرات المشاريع تنفيذ .10
والعالمي.
تنظيم حملات جمع التبرُعات لتمويل ودعم المشاريع والمبادرات الخيريةّ والإنسانيةّ والإغاثيةّ .11
التي تطُلقِها أو تشُارك فيها المُؤسّّسة أو أي من الجهات المعنيةّ، وفقاً للتشريعات السّارية.
الجوائز منحها خلال من المُتخصِصة، البحثُيةّ والأنشطة العلميةّ للمُؤسّّسات الدّعم توفير .12
مع بالتنسيق والدِراسّات، للأبحاث الدراسّيةّ المِنحَ برامج وإنشاء التقديريةّ والمُكافآت
الجامعات المُعترف بها من الجهة المُختصّة داخل الدولة وخارجها.
الدولة داخل والإنسانيةّ الخيريةّ والأعمال بالشُؤون المُتخصِصة والندّوات المُؤتمرات تنظيم .13
وخارجها.
أو بمُفردها أهدافها، سّواء بتحقيق المُرتبطِة والاسّتثُمار الوقف وصناديق الشركُات تأسّيس .14
بالمُشاركُة مع الغير، داخل الإمارة أو خارجها، على أن يكون تأسّيس هذه الشركُات والصناديق
بمُوافقة الرئيس الأعلى أو من يفُوِضُه ووفقاً للتشريعات السّارية.
شراء وتملكُ الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامِها وتحقيق أهدافها. .15
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تمُكِن المؤسّسة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفُها بها من الرئيس .16
الأعلى أو الرئيس أو الأمين العام.
الجهات المعنيّة
المادة )7(
لغايات هذا القانون، تعُتبر من الجهات المعنيةّ كُُلٌ من: أ-
مؤسّسة نور دبي. .1
مؤسّسة سُّقيا الإمارات. .2
مؤسّسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبيّة. .3
مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيريةّ والإنسانيةّ. .4
دبي الإنسانيةّ. .5
مؤسّسة دبي العطاء. .6
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ9
مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. .7
مركُز الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتواصُل الحضاري. .8
كُُليّة محمد بن راشد للإعلام. .9
مُتحف المُستقبل. .10
كُُليّة محمد بن راشد للإدارة الحُكوميةّ. .11
مركُز محمد بن راشد لإعداد القادة. .12
مؤسّسة محمد بن راشد لتنمِية المشاريع الصّغيرة والمُتوسِّطة. .13
قمّة المعرفة. .14
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. .15
مبادرة تحدّي القراءة العربي. .16
مُنتدى الإعلام العربي. .17
المُنتدى الإسّتراتيجي العربي. .18
جائزة محمد بن راشد للغة العربيةّ. .19
جائزة الإعلام العربي. .20
قمّة وجائزة رُوّاد التواصُل الاجتماعي العرب. .21
مُؤتمر دبي الرِياضي الدُولي. .22
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرِياضي. .23
جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون. .24
جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. .25
جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال. .26
المدرسّة الرقميةّ. .27
منصّة "مدرسّة" للتعليم العربي الإلكتروني. .28
وقف المليار وجبة. .29
أوقاف المُؤسّّسة. .30
يجوز بقرار من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو من يفُوِضانه اسّتحداث أو إضافة أو تعديل الجهات ب-
المعنيةّ.
11 10 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة )8(
تتألف المؤسّسة من المُستويات التنظيميةّ التالية:
الرئيس. .1
مجلس الأمناء. .2
الجهاز التنفيذي. .3
رئيس المؤسسة
المادة )9(
يكون للمؤسّسة رئيس يعُينّ بمرسّوم يصُدِره الحاكُم. أ-
يتولى الرئيس المهام والصلاحياّت التالية: ب-
الإشراف على قيام المجلس والأمين العام بالمسؤولياّت والمهام المنوطة بهِما بمُوجب .1
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وإصدار القرارات
والتوجيهات اللازمة بشأن مشاريع ومبادرات المؤسّسة.
اعتماد توصيات وقرارات المجلس خلال الاجتماعات التي يعقدها. .2
رفع التوصيات والقرارات التي تتخذها المؤسّسة أو المجلس بشأن المشاريع والمُبادرات .3
التي تقوم بها المؤسّسة إلى الرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّباً بشأنها.
مُراجعة التقارير التي تعُِدّها المؤسّسة حول مشاريع ومُبادرات وإنجازات الجهات المعنيةّ، .4
ورفعها للرئيس الأعلى للتوجيه بما يراه مُناسِّباً بشأنها.
تكون ذات الأعلى، الرئيس بها من تفويضُه أو تكليفُه يتم أخرى أو صلاحياّت أي مهام .5
علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
الفقرة )ب( من هذه بمُوجب به المنوطة والصلاحياّت المهام أي من تفويض للرئيس يجوز ج-
المادة لنائب رئيس المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض
خطّياً ومُحدّداً.
مجلس الأمناء
المادة )10(
وعدد المجلس لرئيس ونائباً له، رئيساً الرئيس من يتألف أمناء، مجلس للمؤسّسة يكون أ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ11
من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص، يتم تعيينُهم بمرسّوم يصُدِرُه الحاكُم، وتكون مُدّة
العُضويةّ في المجلس )3( ثلاث سّنوات قابلة للتجديد.
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس، أو نائبه في حال غيابه، مرتّين على الأقل ب-
كُُل سّنة، وكُُلمّا دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائه، على أن
يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.
الأصوات الحاضرين، وعند تساوي الأعضاء بأغلبيةّ أصوات قراراته وتوصياته المجلس يصُدر ج-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن قرارات وتوصيات المجلس في محاضر، يعتمدها رئيس الاجتماع. د-
الدعوة توجيه مُهِمّة يتولىّ يفُوّضه، أو من الرئيس تعيينُه من قبل يتم مُقرِر للمجلس يكون هـ-
لأعضاء المجلس لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة
تنفيذ قراراته وتوصياته، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من قبل رئيس المجلس أو نائبه.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة )11(
باختصاصاتها قيامها وضمان المؤسّسة، أعمال على العام الإشراف مُهِمّة المجلس يتولى أ-
المُقرّرة لها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة،
ويكون له في سّبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
اعتماد مشروع المُوازنة السنويةّ للمؤسّسة وحسابها الختامي. .1
اعتماد التقرير السّنوي للمؤسّسة. .2
القيام بجميع المهام التي تمُكِن المؤسّسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بمُوجب .3
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
تكون ذات الأعلى، الرئيس بها من تفويضُه أو تكليفُه يتم أخرى أو صلاحياّت أي مهام .4
علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
للمجلس تفويض أي من صلاحياّته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لنائب رئيس ب-
المجلس أو لأي من أعضائه أو الأمين العام، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة )12(
المُوظّّفين من وعدد التنفيذي، والمُدير العام الأمين من للمؤسّسة التنفيذي الجهاز يتكوّن أ-
13 12 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الإداريين والماليين والفنيّين.
من به تكليفُه يتم وما للمؤسّسة، التشغيليةّ الأعمال بجميع القيام التنفيذي بالجهاز ب- ينُاط
الرئيس أو الأمين العام أو من يفُوّضانه.
وتعيينهم اختيارهم بكيفيةّ المُتعلقِة والقواعد المؤسّسة مُوظّّفي وواجبات حُقوق ج- تتحدّد
بمُوجب نظام خاص بشُؤون الموارد البشريةّ يعتمِدُه الأمين العام لهذه الغاية.
د- يجوز للمؤسّسة الاسّتعانة بالجهاز التنفيذي لأي من الجهات المعنيةّ أو أي جهة أخرى لمُعاونتها
في تقديم الدّعم الإداري للمؤسّسة.
تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته
المادة )13(
يكون للمؤسّسة أمين عام يعُينّ بمرسّوم يصُدِرُه الحاكُم. أ-
يتولى الأمين العام المهام والصلاحياّت التالية: ب-
على والإشراف والتطويريةّ الإسّتراتيجيةّ وخططها للمؤسّسة العامّة السِياسّة اعتماد .1
تنفيذها.
الإشراف على تنفيذ القرارات التي يصُدِرها الرئيس الأعلى والرئيس والمجلس. .2
من للاسّتفادة اللازمة والقواعد الآلياّت ووضع المؤسّسة، أموال اسّتثُمار أوجُه اعتماد .3
عوائد الاسّتثُمار في المجالات والمُبادرات والمشاريع التي تعتمِدها المؤسّسة.
للتشريعات إقرار الرسُّوم وبدل الخدمات التي تقُدِمها المؤسّسة، ورفعها للاعتماد وفقاً .4
السّارية.
الإشراف على تقديم الدّعم الإداري والتنفيذي للمؤسّسة. .5
بالمؤسّسة وتطويرها النهُوض تسُاعِد على التي والبرامج والمُبادرات المشاريع اعتماد .6
وتحقيق أهدافها، والإشراف على تنفيذها.
وعرضهما الختامي، وحسابها للمؤسّسة السنويةّ المُوازنة مشروع إعداد على الإشراف .7
على المجلس لاعتمادهما.
في العمل بتنظيم المُتعلقِة والقرارات واللوائح للمؤسّسة، التنظيمي الهيكل اعتماد .8
النوّاحي الإداريةّ والماليةّ والفنيّة، بما في ذلك النظُم واللوائح والسِياسّات المؤسّسة في
الماليةّ والتعاقُديةّ وشُؤون الموارد البشريةّ، ومصفوفة الصلاحياّت الماليةّ.
فتح الحسابات البنكيةّ وإغلاقها والسّحب والتحويل منها، وفقاً للأنظِمة الماليةّ المُعتمدة .9
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ13
في المؤسّسة.
رفع التقارير المُتعلقِة بمشاريع ومُبادرات الجهات المعنيةّ إلى الرئيس والمجلس. .10
المؤسّسة مشاريع على للإشراف المُتخصِصة واللجان الداخليةّ اللجان تشكيل .11
واسّتثُماراتها وتقديم الدّعم اللازم لها، والتعاقُد مع الاسّتشاريين والمُتخصِصين لإدارتها
والإشراف عليها.
تعيين مُدقِقي الحسابات الخارجيين وتحديد أتعابهم. .12
تمثُيل المؤسّسة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقياّت اللازمة لتحقيق أهدافها. .13
الإشراف على الأعمال اليوميةّ للجهاز التنفيذي للمؤسّسة. .14
القيام بجميع المهام المنُوطة به بمُوجب اللوائح المُطبقّة في المؤسّسة. .15
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه أو تفويضُه بها من الرئيس الأعلى أو الرئيس أو .16
المجلس، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المؤسّسة.
وصلاحياّت بمهام القيام ويتولى الرئيس، يصُدره بقرار يعُينّ تنفيذي مُدير للمؤسّسة يكون ج-
أو بها يكُلفّ التي والصلاحياّت المهام وكُذلك منصبه، شُغور أو غيابه حال في العام الأمين
تفُوّض إليه من الأمين العام.
يجوز للأمين العام تفويض أي من صلاحياّته المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة د-
للمُدير التنفيذي أو أي من مُوظّّفي المؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض خطياًّ ومُحدّداً.
المُحافظة على كيانات الجهات المعنيّة
المادة )14(
لا تخل أحكام هذا القانون بالشخصيةّ الاعتباريةّ لأي من الجهات المعنيةّ، وعلى اختصاصاتها المُقرّرة
بالقدر الذي لا المُنظِمة لأعمالها، أو المُنشِئة لها للتشريعات لها قانوناً، وتدُار كُل جهة معنيةّ وفقاً
تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون وتوجيهات الرئيس الأعلى.
التعاون مع المؤسّسة
المادة )15(
على جميع الجهات المعنيةّ وغيرها من الجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ في الإمارة التعاون التام مع
المُؤسّّسة، وتقديم الدعم اللازم لها لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
15 14 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
الموارد الماليّة للمُؤسسة
المادة )16(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمؤسّسة مِمّا يلي: أ-
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يخُصِصها الحاكُم وحُكومة دبي للمؤسّسة. .1
الرسُّوم وبدل الخدمات التي تقُدِمها المؤسّسة. .2
عوائد وأرباح تأجير واسّتثُمار المؤسّسة لأموالها. .3
المشاريع من لأي أو للمؤسّسة تمُنح التي والهِبات والمِنحَ والتبرُعات الوقف عوائد .4
والمُبادرات التي تقوم المؤسّسة بتنفيذها.
أي موارد أخرى تحُقِقها المؤسّسة من مُمارسّة أنشِطتها. .5
أي موارد أخرى يوُافق عليها الرئيس أو الأمين العام. .6
تؤول حصيلة الموارد الماليةّ المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة لحساب المؤسّسة. ب-
لا تخضع المؤسّسة لأحكام القانون رقم )1( لسنة 2016 المُشار إليه، على أن تخضع في شُؤونها ج-
الماليةّ لأحكام القرارات واللوائح التي يعتمِدها الرئيس في هذا الشأن.
حسابات المؤسسة وسنتها الماليّة
المادة )17(
يعتمِدها التي المُحاسّبة ومبادئ أصول وسّجلاتها حساباتها تنظيم في المؤسّسة تطُبقِ أ-
المجلس.
تبدأ السنة الماليةّ للمؤسّسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثُلاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُُل سّنة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )18(
باسّتثُناء القرارات التي يختص الرئيس الأعلى أو من يفُوّضه بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
الرئيس والأمين العام، كُُلٌ بحسب اختصاصه، القرارات واللوائح والسِياسّات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ15
الحلول والإلغاءات
المادة )19(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )33( لسنة 2015 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للقانون رقم )33( لسنة 2015 المُشار إليه، ج-
إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح
التي تحِل محلهّا.
السّريان والنشّر
المادة )20(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
17 16 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )41( لسنة 2025
بتعيين
رئيس مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
وعلى المرسّوم رقم )4( لسنة 2008 بتعيين ولي عهد إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس
المادة )1(
يعُينّ سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيساً لمؤسّسة مبادرات
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ17
مرسوم رقم )42( لسنة 2025
بتعيين
أمين عام مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية،
نرسم ما يلي:
تعيين الأمين العام
المادة )1(
يعُينّ معالي/ محمد بن عبدالله القرقاوي، أميناً عاماً لمؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
19 18 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )43( لسنة 2025
بتشكيل
مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم
العالمية، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "المؤسسة"،
وعلى المرسّوم رقم )14( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل
مكتوم العالمية،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الأمناء
المادة )1(
أ- يشُكّل مجلس أمناء المُؤسّّسة، برئاسّة سُمُو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم،
وعُضويةّ كُُلٍ من:
نائباً للرئيس سُّمُو الشيخ مكتــوم بن محمــد بن راشـد آل مكتـــوم .1
عضواً سُّمُو الشيخ أحمـــد بن محمــد بن راشد آل مكتـــــوم .2
عضواً سُّمُو الشيخ ماجـــد بن محمــد بن راشد آل مكتـــــوم .3
عضواً سُّمُو الشيخ منصـور بن محمد بن راشد آل مكتــــوم .4
عضواً سُّمُو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتـــــوم .5
عضواً سُّمُو الشيخ أحــــمــــد بن سّـــعيــــد آل مــكتـــــــوم .6
عضواً الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتــوم .7
عضواً أمين عام المؤسّسة .8
عضواً رئيس مجلس إدارة مؤسّسة دبي العطاء .9
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة نور دبي .10
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة سّقيا الإمارات .11
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 هـ19
ً عضوا رئيس مجلس إدارة مؤسّسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم .12
عضواً رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي .13
عضواً رئيس مجلس أمناء مؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيريةّ .14
عضواً نائب رئيس مجلس أمناء مؤسّسة بنك الإمارات للطعام .15
عضواً رئيس جائزة الإعلام العربي .16
عضواً المُدير التنفيذي لمؤسّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة .17
عضواً المُدير التنفيذي للمؤسّسة .18
إذا انتهت مُدّة العُضويةّ في مجلس أمناء المؤسّسة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر ب-
في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المؤسّسة في أداء مهامِهم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين
أعضاء جُدُد بدلًا عنهم.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسّوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سّبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
20 20 7 رجب 1447 هـ 27 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 753 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار رقم )3( لسنة 2025
بتعيين
مُدير تنفيذي لمُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المؤسسة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم
العالميةّ،
وعلى المرسّوم رقم )41( لسنة 2025 بتعيين رئيس مُؤسّّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم
العالميةّ،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
بن محمّد مُبادرات لمُؤسّّسة تنفيذياًّ مُديراً الظنحاني، العطر السيّد/ سعيد محمد سيف يعُينّ
راشد آل مكتوم العالميةّ.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسّميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المؤسسة
كُتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 15 أ
الموافــــــــــــــــــــــــق 23 ربيع الثُاني 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات م سسة مبادرات
محمد بن راشد كتوم العالمية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 753
27 ديسم ب ر 2025 م
7 رج ب 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 753
27 ديسم ب ر 2025 م
7 رج ب 1447 ه
3 2 7 رجب 1447 ه 27 ديسمبر 2025 م ال ع دد 753 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن م..سدسة موبادرات محمد بن راشد العالمية).
مراسيم
مرسدوم رقم )41 (لسنة 2025 بتعيين ر يس مه سس مبادرات محمد بن راشد مكتوم)
موبادرات محمد بن راشد أمين عام م سسيسة بتعيين مرسسوم رقم )42 (لسنة 2025 -
مكتوم العالمية. مرسسوم رقم )43 (لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمنا مه سسسة مبادرات محمدد بن راشد الل -
مكتوم العالمية. ولي عهد دبي
قرارات
ال راشد بن موبادرات محمدد لم سسسة تن ي ي مودير بتعيين )3 (لسنة 2025 رقم قرار -
مكتوم العالمية.
محمد بن راشد كتوم العالمية
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 753
27 ديسم ب ر 2025 م
7 رج ب 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 753
27 ديسم ب ر 2025 م
7 رج ب 1447 ه
3 2 7 رجب 1447 ه 27 ديسمبر 2025 م ال ع دد 753 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 753 27 ديسمبر 2025 م 7 رجب 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )12( لسنة 2025 بشأن م..سدسة موبادرات محمد بن راشد العالمية).
مراسيم
مرسدوم رقم )41 (لسنة 2025 بتعيين ر يس مه سس مبادرات محمد بن راشد مكتوم)
موبادرات محمد بن راشد أمين عام م سسيسة بتعيين مرسسوم رقم )42 (لسنة 2025 -
مكتوم العالمية. مرسسوم رقم )43 (لسنة 2025 بتشكيل مجلس أمنا مه سسسة مبادرات محمدد بن راشد الل -
مكتوم العالمية. ولي عهد دبي
قرارات
ال راشد بن موبادرات محمدد لم سسسة تن ي ي مودير بتعيين )3 (لسنة 2025 رقم قرار -
مكتوم العالمية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.