← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Корпоративное право Иной документ

Выпуск 752 Официального вестника Дубая от 18 декабря 2025 года

Dubai Official Gazette 2025 — O G 752

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Бюджетный комитет; Министр здравоохранения и социальных услуг ГУЗГС; Фонд развития и реконструкции объектов недвижимости МНК; Транспортная сфера; Штаб дороги и связей
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 19:08
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 752
18 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
27 جمـادى الآخرة 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 752
18 ديسمــــبــــــــــــــــــــــر 2025 م
27 جمـادى الآخرة 1447 هـ
3 2 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )377( لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة -
الزراعة بمؤسسة المرافق العامة.
قرار إداري رقم )378( لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي إدارة -
الشؤون المالية والإيرادات بقطاع خدمات الدعم المؤسسي.
قرار إداري رقم )379( لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي إدارة -
المساحة بمؤسسة تنظيم وترخيص المباني.
محاكم دبي
قرار رقم )312( لسنة 2025 بشأن تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي. -
هيئة الطرق والمواصلات
لدى للعاملين القضائية الضبطية إداري رقم )948( لسنة 2025 بشأن منح صفة قرار -
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ذ.م.م" المتعاقد معها. شركة "ا
قرار إداري رقم )949( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة -
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2025 لسنة )986( رقم إداري قرار -
مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات.
5
7
9
11
14
19
24
5 4 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
تشريعات الجهات ذات النفع العام
غرف دبي
قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )26( لسنة 2025 بشأن قبول استقالة عضو في المجلس -
الاستشاري لغرفة دبي العالمية وتعيين عضو جديد.
26
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ5
قرار إداري رقم )377( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة الزراعة بمؤسسة
المرافق العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )232( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )232( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )50( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )125( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المُشار إليها، عن كل أ-
من:
7 6 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
مزنة مسلم علي عبدالله البلوشي. .1
علي محمود أحمد محمد. .2
ماجد يوسف عبد الخالق بوحامر العوضي. .3
محمد السيد سلامة علي صباح. .4
سيف الدين محمد أحمد الكنان. .5
شيخة حاتم هادي إبراهيم البلوشي. .6
ماجد طاهر علي محمود. .7
محمد حسين جابر أحمد. .8
دوستن شينج اوستريا. .9
رانا محمد أحمد محمد بوتاي خان. .10
عويس اجمت الله لامبي. .11
محمد ناصر الدين كمال الدين. .12
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب -
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وجميع بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ7
قرار إداري رقم )378( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي إدارة الشؤون المالية
والإيرادات بقطاع خدمات الدعم المؤسسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )100( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الإيرادات العامة في قطاع
الدعم المؤسسي ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )100( لسنة 2020 أ-
المُشار إليه، عن الموظف/ غازي عبدالجليل عبدالحسين النجار.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
9 8 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ9
قرار إداري رقم )379( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي إدارة المساحة
بمؤسسة تنظيم وترخيص المباني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار رقم )478( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )478( لسنة 2018 أ-
المشار إليه، عن الموظف/ عبداللطيف حسن جاسم علي البادي.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
11 10 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 24 نوفمبر 2025م
المـــــــــــــــــوافق 3 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ11
قرار رقم )312( لسنة 2025
بشأن
تحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير محاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )4( لسنة 2014 بشأن اعتماد الرسوم والغرامات المتعلقة بالكاتب
العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )10( لسنة 2025 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،
قررنا ما يلي:
أتعاب الكاتب العدل الخاص
المادة )1(
تحُدّد أتعاب الكاتب العدل الخاص نظير الخدمات المصرح له بتقديمها، وفقاً لما هو مبينّ في أ-
الجدول الملحق بهذا القرار.
يستوفي الكاتب العدل الخاص نظير تسجيل بيانات الأطراف إلكترونياً في نظام محاكم دبي، أتعاباً ب-
قيمتها )100( مئة درهم عن كُل طرف من أطراف المُحرّر، وذلك للخدمات المبينة في البنود من
)1( إلى )7( الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.
التكليف بالتنفيذ
المادة )2(
يكُلفّ المدير التنفيذي لقطاع إدارة الدعاوى بمحاكم دبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار.
13 12 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
النشر والسريان
المادة )3(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به بعد )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
أ. د. سيف غانم السويدي
مدير محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 ديسمبر 2025م
المــــــــــوافق 13 جمادى الآخرة 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ13
جدول بتحديد أتعاب الكاتب العدل الخاص
مقدار الأتعاب )بالدرهم(الوحدة التنظيمية وصف الخدمة م
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
)100( عن كُل توقيع على المُحرّر
30
1000
التصديق على التوقيعات على المُحرّر، سواءً كان محدد القيمة
أو غير محدد القيمة.
التصديق على الوكالة العامّة أو الخاصّة.
إثبات تاريخ المُحرّر.
التصديق على توقيع المُترجِم على المُحرّر.
التصديق على الإنذار أو الإخطار.
التصديق على وصايا غير المُسلمِين.
وضع الصيغة التنفيذية على المُحرّر.
طلب صُورة ورقية طبق الأصل من المُحرّر.
الكاتب خدمة لتقديم عمله مقر خارج العدل الكاتب انتقال
العدل.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
15 14 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )948( لسنة 2025
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية للعاملين لدى شركة
"اكسبرتس بلس لخدمات التوظيف ذ.م.م" المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،
دبي إمارة في المدرسي النقل تنظيم بشأن 2008 لسنة )2( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
المواصلات الموحدة لاستخدام التعرفة التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 بشأن وعلى قرار المجلس
العامة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )1( لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،
إمارة دبي المائي في التاكسي التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 بشأن تشغيل المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
في إمارة دبي وتعديلاته،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ15
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ذ.م.م" وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة "ا
المتعاقد معها،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ذ.م.م" المتعاقد معها من قبل الهيئة، يمُنح العاملون لدى "شركة ا
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. .3
النظام رقم )1( لسنة 2010 المشار إليه. .4
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. .5
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. .6
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. .7
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. .8
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. .9
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. .10
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. .11
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
17 16 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العاملين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوحين للعاملين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ17
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2025م
المــــــــــــوافق 27 جمادى الأولى 1447هـ
19 18 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لعاملي شركة "اكسبرتس بلس لخدمات
التوظيف ذ.م.م" المتعاقد معها
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
نقل الركاب
مراقب
مراقب
مراقب
76370
87630
88006
وليد جعفر جيلاني أحمد
هارون محمد عبد الله الجسمي
محمد عادل علي أحمد عبدالقوي
1
2
3
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ19
قرار إداري رقم )949( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،
دبي إمارة في المدرسي النقل تنظيم بشأن 2008 لسنة )2( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
المواصلات الموحدة لاستخدام التعرفة التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 بشأن وعلى قرار المجلس
العامة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )1( لسنة 2010 بشأن استخدام المسارات الخاصة على الطرق في إمارة دبي،
إمارة دبي المائي في التاكسي التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 بشأن تشغيل المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
في إمارة دبي وتعديلاته،
21 20 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة الهيئة في العامة المواصلات مؤسسة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. .1
2. قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه.
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. .3
النظام رقم )1( لسنة 2010 المشار إليه. .4
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. .5
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. .6
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. .7
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. .8
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. .9
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. .10
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. .11
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ21
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
23 22 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
المادة )1( من هذا بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 18 نوفمبر 2025م
المــــــــــــوافق 27 جمادى الأولى 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ23
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة
نقل الركاب
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
7609
15392
1312
15372
15371
جاسم إبراهيم محمد عبد الله المازم
جمال عبد الله علي محمد
إبراهيم حيدر حسن علي
عبد الله كيدى علي سهراب
عيسى جمال عبد الرحمن كرم
البلوشي
1
2
3
4
5
25 24 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )986( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة المرور والطرق
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )828( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )828( لسنة 2018 أ -
المشار إليه، عن الموظف/ باسم ياسر سعيد أبو شقرة.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب -
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ25
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 28 نوفمبر 2025م
المــــــــــــــــــوافق 7 جمادى الآخرة 1447هـ
27 26 27 جمادى الآخرة 1447 هـ 18 ديسمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 752 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )26( لسنة 2025
بشأن
قبول استقالة عضو في المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية
وتعيين عضو جديد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلس إدارة غرف دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2022 بشأن إنشاء غرف دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرف دبي،
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة غرفة دبي العالمية،
وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )9( لسنة 2025 بشأن تشكيل المجلس الاستشاري لغرفة
دبي العالمية،
وعلى قرار مجلس إدارة غرف دبي رقم )21( لسنة 2022 بشأن تنظيم عمل المجالس الاستشارية
للغرف التابعة لغرف دبي،
قررنا ما يلي:
استقالة العضو
المادة )1(
دبي لغرفة الاستشاري المجلس في كعضو منصبه رزق من طارق السيد/ استقالة على الموافقة
العالمية.
تعيين العضو
المادة )2(
تعيين السيد/ جيسوس لاماس ريوس كعضو جديد في المجلس الاستشاري لغرفة دبي العالمية.

الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادى الآخرة 1447 هـ27
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
سلطان بن سعيد المنصوري
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 20 نوفمبر 2025م
المــــــــــــــوافق 29 جمادى الأولى 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 752
18 ديسم ب ر 2025 م
27 جم ادارة 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 752
18 ديسم ب ر 2025 م
27 جم ادارة 1447 ه
3 2 27 جمادة 1447 ه 18 ديسمبر 2025 م ال ع دد 752 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 752 18 ديسمبر 2025 م 27 جمادة 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )377( لسنة 2025 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن بعع مور ي دارة -
الزراعة بم.سسة المرا.ق العامة. قرار داري رقم )378( لسنة 2025 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي دارة -
الش.ون المالية وال.يرادات بقطاع .دمات الدعم الم.سسي. قرار داري رقم )379 (لسنة 2025 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي دارة)
المساحة بم.سسة تنهيم وتر.يص المباني. محاكم دبي
قرار رقم )312 (لسنة 2025 بشأن تحديد أتعاب الكاتب العدل ال.اص .ي .مارة دبي).
ي ة الطرق والمواصلات
لدى العاملين القعا ية العبطية داري رقم )948 (لسنة 2025 بشأن منح ص ة قرار)
كسبرتس بلس ل.دمات التوتي. ..م.م» المتعاقد معها. شركة"
قرار داري رقم )949( لسنة 2025 بشأن منح بعح مور ي م سسة المواصلات العامة -
.ي هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2025 لسنة )986 (رقم داري قرار -
م.سسة المرور والرق .ي هي.ة الطرق والمواصلات. 5
7.
9 9
11.
14
19
24
5 4 27 جمادة 1447 ه 18 ديسمبر 2025 م ال ع دد 752 ال س ن ة 59
تشريعات الجهات ات الن ع العام
رر دبي
قرار مجلس دارة ر دبي رقم )26 (لسنة 2025 بشأن قبول استقالة ععو ي المجلس)
الستشاري ل.ر.ة دبي العالمية وتعيين ععو جديد.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.