← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Корпоративное право Иной документ

Официальный вестник Дубая № 749 от 26 ноября 2025 года

Dubai Official Gazette 2025 — O G 749

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-05 19:09
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 749
26 نــــوفــــمــــبــــــــــــــــــــر 2025 م
5 جمــادى الآخـــــرة 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 749
26 نــــوفــــمــــبــــــــــــــــــــر 2025 م
5 جمــادى الآخـــــرة 1447 هـ
3 2 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
للسّنوات لحُكومة دبي العامّة المُوازنة اعتماد دورة 2025 بشأن )15( لسنة قانون رقم -
المالية 2026 – 2028 والمُوازنة العامّة لحكومة دبي للسنة المالية 2026.
قانون رقم )16( لسنة 2025 بشأن دعاوى الحُكومة في إمارة دبي. -
قانون رقم )17( لسنة 2025 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي. -
قانون رقم )18( لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )17( لسنة 2022 بشأن -
مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي.
5
9
23
30
5 4 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ5
قانون رقم )15( لسنة 2025
بشأن
اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة
2028 – 2026
والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2026
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،
للسّنوات دبي لحُكومة العامّة المُوازنة دورة اعتماد بشأن 2024 لسنة )23( رقم القانون وعلى
الماليةّ 2025 – 2027 والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليةّ 2025،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )1( لسنة
2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،

نصُدِر القانون التالي:
دورة المُوازنة العامّة
المادة )1(
ط وفقاً لنظام الدّورة، التي يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّ أ-
تبلغُ مُدّتها )3( ثلاث سنوات ماليةّ مُستقبليةّ.
تعكِس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، ب-
من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميةّ المُزمع تنفيذها
في إمارة دبي.
ل المُوازنة العامّة السنويةّ المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة. تشُكِّ ج-
7 6 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكلٍ سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليةّ د-
والجهات الحُكوميةّ في إمارة دبي، بما يحُقِّق كفاءة وفعاليةّ الأداء المالي.

تقديرات دورة المُوازنة العامّة
المادة )2(
ر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليةّ 2026 – 2028 بمبلغ مقداره تقُدَّ أ-
)302,652,000,000( ثلاثمئة واثنان مليار وستمئة واثنان وخمسون مليون درهم.
ر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليةّ 2026 – 2028 بمبلغ مقداره تقُدَّ ب-
)329,193,000,000( ثلاثمئة وتسعة وعشرون ملياراً ومئة وثلاثة وتسعون مليون درهم.
2028 – 2026 الماليةّ للسّنوات العامّة الإيرادات احتجازه من المُقرّر العام الاحتياطي يقُدّر ج-
بمبلغ مقداره )15,000,000,000( خمسة عشر مليار درهم.

تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2026
المادة )3(
ر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليةّ 2026 بمبلغ مقداره )99,510,000,000( تقُدَّ أ-
تسعةٌ وتسعون ملياراً وخمسُمئة وعشرة ملايين درهم.
مقداره بمبلغ 2026 الماليةّ للسّنة دبي لحُكومة العامّة المُوازنة إيرادات ر تقُدَّ ب-
)107,680,000,000( مئة وسبعة مليارات وستمئة وثمانون مليون درهم.
ر الاحتياطي العام المُقرّر احتجازه من الإيرادات العامة للسّنة الماليةّ 2026 بمبلغ مقداره يقُدَّ ج-
)5,000,000,000( خمسة مليارات درهم.
مقداره بمبلغ 2026 الماليةّ للسّنة دبي لحُكومة العامّة للمُوازنة المالي الوفر ر يقُدَّ د-
)3,170,000,000( ثلاثة مليارات ومئة وسبعون مليون درهم.
التزامات الجهات الحُكوميّة
المادة )4(
بالمجالات المُتعلِّقة والضّوابط بالقواعد الالتزام العامّة للمُوازنة الخاضِعة الحُكوميةّ الجهات على
التالية:
أولاً: الرّواتب والأجور:
عدم تجاوز الأعداد المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ7
عدم تجاوز المُخصّصات الماليةّ المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ. .2
بمُوجبه، الصّادرة والقرارات إليه المُشار 2018 لسنة )8( رقم القانون بأحكام الالتزام .3
والترقِيات الرّواتب بصرف يتعلقّ ما كُل في البشريةّ الموارد لشُؤون مة المُنظِّ والتشريعات
والمُكافآت والعلاوات والبدلات، وغيرها من المزايا الوظيفيةّ المُقرّرة بمُوجب ذلك القانون وتلك
التشريعات.
م التنسيق المُسبقَ مع دائرة الماليةّ عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّ .4
لا التي العامّة، للمُوازنة الخاضِعة الحُكوميةّ للجهة بالنِّسبة وذلك البشريةّ، مواردها لشُؤون
يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه.
ثانياً: النفّقات التشغيليّة:
وإخطار الغاية، لهذه وتنفيذها اعتمادها يتم بمُوجب خطّة سنويةّ الإنفاق برامج ضبط تنفيذ .1
دائرة الماليةّ بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.
عدم المُغالاة في اقتناء الأصُول الثاّبتة، وإعداد خطّة إحلال واستبدال لهذه الأصُول تتوافق مع .2
المُتوفِّر من المخزون مُراعاة الأصُول مع الجدوى لاقتناء المُعتمدة، وإجراء دراسات المُوازنة
لع والمواد. السِّ
عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق مع دائرة الماليةّ. .3
ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:
الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائيةّ المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة. .1
ضمن عليه التعديل يكون وأن الإنشائي، للمشروع المُعتمدة الإجماليةّ التكلفة تجاوز عدم .2
والتعاميم والقرارات إليه المُشار 2020 لسنة )12( رقم القانون في المُحدّدة الصلاحياّت
والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات الصّادرة عن دائرة المالية في هذا الشأن.
رابعاً: أحكام عامّة:
عدم تجاوز الاعتمادات الماليةّ المُقرّرة للجهة الحُكوميةّ بمُوجب هذا القانون، وعدم الدُّخول في .1
ارتباطات والتزامات خارج المُوازنة المُعتمدة.
2021 التنفيذي رقم )5( لسنة المجلس 2016 وقرار القانون رقم )1( لسنة بأحكام الالتزام .2
بمُوجبهِِما، الصّادرة والتوجيهات والتعليمات والتأشيرات والتعاميم والقرارات إليهِما، المُشار
وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليةّ على نقل
الاعتمادات الماليةّ من باب إلى آخر.
9 8 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الالتزام بأحكام القانون رقم )12( لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر .3
التغييريةّ.
تنفيذ الارتباطات الماليةّ التي تمّت خلال السّنة الماليةّ 2025 من وفورات مُوازنة السّنة الماليةّ .4
2026، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ.
العامّة لحُكومة المُوازنة الماليةّ بشأن تنفيذ الصّادرة عن دائرة بالتعاميم والتأشيرات الالتزام .5
2026، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حُكم ورد دبي للسّنة الماليةّ
مة في القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّ
لشُؤون الموارد البشريةّ المعمول بها لدى الجهة الحُكوميةّ التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام
القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه.

إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )5(
يصُدِر مُدير عام دائرة الماليةّ أو من يفُوِّضُه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة )6(
يلُغى القانون رقم )23( لسنة 2024 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السّريان والنشّر
المادة )7(
يعُمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من شهر يناير 2026، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م
الموافـــــــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ9
قانون رقم )16( لسنة 2025
بشأن
دعاوى الحُكومة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2018 بشأن التحكيم وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائيةّ وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيةّ،
وعلى قانون دعاوى الحُكومة رقم )3( لسنة 1996 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2006 بشأن تفسير المادة )3( من قانون دعاوى الحُكومة رقم )3(
لسنة 1996،
ؤون القانونيةّ لحُكومة دبي، وعلى القانون رقم )32( لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشُّ
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيةّ في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليةّ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )11( لسنة 2011 بشأن مُتابعة دعاوى الحُكومة المنظورة أمام المحاكم،
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريةّ في إمارة دبي،
نصُدِر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون دعاوى الحُكومة في إمارة دبي رقم )16( لسنة 2025".
11 10 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. : صاحب السُّ الحاكم
سُمُو ولي عهد الإمارة. : ولي العهد
يشمل سُمُو الناّئب الأوّل والناّئب الثاني للحاكم. : نائب الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
القضائيةّ اللجان العالمي، المالي دبي مركز محاكم دبي، محاكم تشمل : الجهة القضائيةّ
المُنازعات الإيجاريةّ، وأي جهة قضائيةّ أخرى داخل الخاصّة، مركز فض
الدولة وخارجها.
مُدير عام ديوان الحاكم. : مُدير الديوان
ؤون القانونيةّ لحُكومة دبي. دائرة الشُّ : الدائرة
مُدير عام الدائرة. : المُدير العام
لطات والسُّ والمجالس العامّة والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ الدوائر : الجهات الحُكوميةّ
لطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصّة الحُكوميةّ، بما في ذلك السُّ
والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
الجهات أو الحُكومة ضد الدائرة إلى تقديمُه يتم موضوعي ادِّعاء أي : الادِّعاء
محل الحق أصل موضوع في الفصل المُدّعي فيه يطلبُ الحُكوميةّ،
الطلبات تشمل أو تعني ولا المقضي، الأمر حجّية يحوز بحُِكم الادِّعاء
المُستعجلة أو الوقتيةّ لدى قاضي الأمور المُستعجلة التي يكون الغرض
منها الحُصول على قرار يوُفِّر حماية قضائيةّ وقتيةّ دون مساس بموضوع
أصل الحق، والبلاغات التي تتضمّن ارتكاب وقائع جنائيةّ.
أي دعوى موضوعيةّ، أو نزاع أو طلب مُستعجل أو وقتي تكون الحُكومة : الدّعوى
أو الجهات الحُكوميةّ طرفاً فيها، وتشمل ما يرُفع منها أو عليها من دعاوى
لدى الجهات القضائيةّ على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأمام هيئات ولجان
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ11
كز التوفيق والتحكيم، داخل الدولة أو خارجها، ولدى دوائر التنفيذ عند ومرا
أو الصّادرة لصالح التنفيذيةّ السّندات وأيٍّ من القضائيةّ الأحكام تنفيذ
ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ، ويسُتثنى من ذلك الدّعاوى الجزائيةّ.
الشهادة التي تصُدِرها الدائرة للمُدّعي، تفُيد بأن الادِّعاء المُقدّم منه تعذّر : شهادة استيفاء الإجراءات
المُقرّرة والإجراءات المُتطلبّات بشأنه استُوفِيَت قد وأنهّ ودّياً، تسويته
وفقاً لأحكام هذا القانون.
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
تنظيم إجراءات تلقّي الادِّعاءات، وإدارة الدّعاوى التي يكون الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم .1
أو الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ طرفاً فيها، بكفاءة وفعاليةّ وبما يحُقِّق العدالة الناجزة.
تعزيز الشفافيةّ والحوْكمة في إجراءات المُنازعات التي تكون الحُكومة والجهات الحُكوميةّ طرفاً .2
فيها.
معة تعزيز دور التسوية الودّية في حل المُنازعات الحُكوميةّ، بما يسُهِم في المُحافظة على السُّ .3
المُؤسسيةّ للحُكومة والجهات الحُكوميةّ، وتوفير تكاليف ومصاريف التقاضي على الأطراف في
الدّعاوى المُقامة من أو ضد الحُكومة والجهات الحُكوميةّ.
حماية مصالح الحُكومة والجهات الحُكوميةّ من قبل الدّائرة، بصفتها الجهة القانونيةّ المركزيةّ .4
المُختصّة بتمثيل الحُكومة والجهات الحُكوميةّ في الدّعاوى التي تقُام منها أو عليها.
تنظيم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائيةّ والسّندات التنفيذيةّ الأخرى الصّادرة ضد الحاكم أو ولي .5
العهد أو نائب الحاكم، وكذلك الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ.
التمثيل القانوني في المُنازعات والدّعاوى الحُكوميّة
المادة )4(
الدائرة هي المُمثِّل القانوني للحُكومة والجهات الحُكوميةّ في جميع الدّعاوى والمُنازعات التي أ-
التوفيق والتحكيم، وكذلك كز تقُام منها أو عليها أمام الجهات القضائيةّ، وهيئات ولجان ومرا
القضائيةّ، الجهات أمام قراراتها للطّعن في خاصّاً طريقاً التشريعات لها نظّمت التي الجهات
إنابة أيٍّ من المُستشارين القانونيين سواءً داخل الدولة أو خارجها، وللمُدير العام تفويض أو
13 12 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الدّعاوى تلك في الحُكوميةّ والجهات الحُكومة لتمثيل الدائرة لدى القانونيين المُوظّفين أو
والمُنازعات.
تكون إدارة ملف الادِّعاء والدّعوى والتنفيذ من اختصاص الدائرة، ولا يجوز للجهة الحُكوميةّ اتخاذ ب-
أي إجراءات مُتعلِّقة بها، بما في ذلك إجراء التسوية الودّية للادِّعاء، إلا بعد التنسيق المُسبق مع
الالتزام بما الحُكوميةّ الجهة الدائرة واعتمادها لتلك الإجراءات، وفي جميع الأحوال يجب على
يصدُر عن الدائرة من توصِيات في هذا الشأن.
تتولى الدائرة إطلاع الجهة الحُكوميةّ التي تمُثِّلها على الإجراءات والمُستجِدّات المُتعلِّقة بملف ج-
الادِّعاء أو الدّعوى أو التنفيذ، وفقاً للإجراءات التي تعتمِدها في هذا الشأن.
يجوز للمُدير العام توكيل أو تفويض من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص من المُحامين د-
لتمثيل المعنيةّ، الحُكوميةّ الجهة لدى القانونيين المُوظّفين أو القانونيين المُستشارين أو
الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ في الدّعاوى والمُنازعات التي ترُفع منها أو عليها، وفقاً للضّوابط
والإجراءات التي تحُدِّدها الدائرة في هذا الشأن.
تقديم الادِّعاء
المادة )5(
يجب على من يرغب في إقامة الدّعوى ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ، وقبل اتخاذ أي إجراء أ-
التوفيق والتحكيم، أن يوُدِع لدى كز بشأن قيْدها لدى الجهات القضائيةّ وهيئات ولجان ومرا
الكاملة والمُستندات التفاصيل ادِّعاء مُشتمِلة على المُعتمدة لديها، صحيفة رق بالطُّ الدائرة،
المُؤيِّدة للادِّعاء.
يجب أن تتضمّن صحيفة الادِّعاء البيانات التالية: ب-
اسم المُدّعي، ولقبه، وبيانات مُستنداته الثبوتيةّ، وبيانات التواصُل معه، وموطنه، فإن لم .1
يكُن للمُدّعي موطن في الدولة، فإنهّ يجب عليه تعيين موطن مُختار له.
وبيانات الثبوتيةّ، مُستنداته وبيانات ولقبه، وجِد، إن للمُدّعي، القانوني المُمثِّل اسم .2
التواصُل معه، ومهنته أو وظيفته، ووكالته القانونيةّ، وموطنه، ومحل عمله.
اسم الجهة الحُكوميةّ المُدّعى عليها. .3
موضوع وتفاصيل الادِّعاء والطلبات وأسانيدها. .4
توقيع المُدّعي، أو من يمُثِّلهُ قانوناً. .5
أي بيانات أو مُستندات أخرى تحُدِّدها الدائرة. .6
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ13
إذا كانت صحيفة الادِّعاء غير مُستوفِية للبيانات والمُستندات المُشار إليها في الفقرة )ب( من ج-
هذه المادة، فيجوز للدائرة منح المُدّعي أجلاً مُحدّداً لاستيفائها، وفي جميع الأحوال، إذا لم يتم
الادِّعاء، ولا تقُبل صحيفة المُحدّدة، فلا المُهلة المطلوبة خلال والمُستندات البيانات استيفاء
يترتبّ على تقديمها في هذه الحالة وقف مواعيد عدم سماع الدّعوى أو عدم قبولها، وكذلك مُدَد
التقادُم المُقرّرة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
إحالة الادِّعاء
المادة )6(
عمل أيام خمسة )5( خلال عليها المُدّعى الحُكوميةّ للجهة الادِّعاء صحيفة الدائرة تحُيل أ-
البيانات استيفاء تاريخ من أو قبولها، لمُتطلبّات مُستوفِية كانت متى استلامها، تاريخ من
والمُستندات المطلوبة خلال الأجل المُحدّد من الدائرة، وفقاً لأحكام الفقرة )ج( من المادة )5(
من هذا القانون.
تلتزم الجهة الحُكوميةّ المُدّعى عليها بتزويد الدائرة بالرد على جميع ما ورد في صحيفة الادِّعاء، ب-
استلامها تاريخ من عمل يوم عشر خمسة )15( خلال العلاقة، ذات بالمُستندات مشفوعاً
لصحيفة الادِّعاء.
التسوية الودّية للنِّزاع
المادة )7(
تسعى الدائرة لتسوية النِّزاع موضوع الادِّعاء ودّياً خلال مُدّة لا تزيد على )60( ستين يوم عمل أ-
من تاريخ تقديم صحيفة الادِّعاء.
للدائرة أن تطلبُ من الجهة الحُكوميةّ المُدّعى عليها تقديم أي مُستندات أو بيانات إضافيةّ قد ب-
تتطلبّها دراسة الادِّعاء والسعي لتسويته ودّياً.
تصُدِر الدائرة بناءً على طلب المُدّعي، شهادة استيفاء الإجراءات، إذا لم تتم تسوية النِّزاع ودّياً ج-
بانتهاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وفي جميع الأحوال يحق للمُدّعي اللجوء
كز التوفيق والتحكيم، حسب مُقتضى الحال، بادعائه إلى الجهة القضائيةّ أو هيئات ولجان ومرا
بانقضاء تلك المُدّة.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )ج( من هذه المادة، يجوز للمُدير العام بناءً على طلب المُدّعي، د-
المُوافقة على إصدار شهادة استيفاء الإجراءات قبل انقضاء المُدّة المُحدّدة في الفقرة )أ( من
15 14 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
للضّوابط للنِّزاع موضوع الادِّعاء، وفقاً الودّية التسوية ر إجراء إذا ثبت للدائرة تعذُّ المادة، هذه
المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
حُضور جلسات التسوية الودّية
المادة )8(
يلتزم أطراف الادِّعاء بحُضور الجلسات التي تعقدها الدائرة بذلاً لمساعي التسوية الودّية للنِّزاع أ-
موضوع الادِّعاء.
الودّية التسوية إجراءات مُتطلبّات لاستيفاء شرطاً القانوني مُمثِّله أو المُدّعي حُضور يعُتبر ب-
المُقرّرة بمُوجب أحكام هذا القانون.
تطلبُ أن الودّية، التسوية جلسات للمُدّعي القانوني المُمثِّل حُضور من الرّغم على للدائرة ج-
التسوية مساعي من الغاية يحُقِّق وبما رها، تقُدِّ التي الحالات في بشخصه، المُدّعي حُضور
الودّية، ويعُتبر حُضور المُدّعي في هذه الحالة شرطاً لاستيفاء مُتطلبّات إجراءات التسوية الودّية
وفقاً لأحكام هذا القانون.
استمرار مساعي التسوية الودّية
المادة )9(
رها، وبمُوافقة المُدّعي، الاستمرار في مساعي التسوية الودّية بعد يجوز للدائرة في الحالات التي تقُدِّ
انقضاء المُدّة المُحدّدة في الفقرة )أ( من المادة )7( من هذا القانون، دون الإخلال بحق المُدّعي في
الحُصول على شهادة استيفاء الإجراءات متى طلب من الدائرة ذلك.
وقف المُدَد القانونيّة
المادة )10(
المُدَد القانونيةّ المُقرّرة لعدم سماع الدّعوى وعدم قبولها وكذلك مُدَد التقادُم المُقرّرة وفقاً توُقف
للتشريعات السّارية في الإمارة، من تاريخ تقديم صحيفة الادِّعاء للدائرة، مُستوفِية مُتطلبّات قبولها
وفقاً لأحكام هذا القانون، وحتى تاريخ انتهاء المُدّة المُشار إليها في الفقرة )أ( من المادة )7( من هذا
القانون، أو حتى تاريخ تسليم المُدّعي شهادة استيفاء الإجراءات وفقاً لأحكام الفقرتين )ج( و)د( من
المادة )7(، والمادة )9( من هذا القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ15
إعادة تقديم الادِّعاء
المادة )11(
إذا أعاد المُدّعي طرح ادِّعاء سبق له تقديمُه للدائرة واتُّخِذَت بشأنه الإجراءات المُقرّرة وفقاً لأحكام
اتباع الحاجة لإعادة الإجراءات، دون يفُيد استيفائه هذه للدائرة تسليمُه ما فإنهّ يجوز القانون، هذا
الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
الاستعانة بالخبرة الفنيّة
المادة )12(
وذوي الفنيّين الخُبراء من مُناسِباً تراه بمن الاستعانة للدائرة يكون ودّياً، النِّزاع تسوية لغايات
الاختصاص لفحص موضوع الادِّعاء، وفقاً للضوابط التي تحُدِّدها الدائرة في هذا الشأن.
إقامة الدّعوى
المادة )13(
تمثيل الدائرة تتولى أن على القانون، هذا عليها في المنصوص للإجراءات وفقاً الدّعوى تقُام أ-
الحُكومة والجهات الحُكوميةّ، داخل الدولة أو خارجها، لدى الجهات القضائية على اختلاف أنواعها
كز التوفيق والتحكيم، ودرجاتها، وما يطُرح من مُنازعات منها أو عليها لدى هيئات ولجان ومرا
ولدى دوائر التنفيذ عند تنفيذ الأحكام القضائيةّ أو أيٍّ من السّندات التنفيذيةّ الصّادرة لصالح أو
ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ.
يجب على المُدّعي عند قيد الدّعوى أو أثناء نظرها التقيُّد بأسباب الادِّعاء والطلبات التي أوردها ب-
في صحيفة الادِّعاء المُقدّمة للدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
على الرّغم مِمّا ورد في المادة )26( من هذا القانون، في حال قيام المُدّعي بتقديم أسباب أو ج-
الدائرة للدائرة، فعلى تقديمها له ولم يسبق الأصلي الادِّعاء بموضوع مُرتبطِة طلبات جديدة
التقدُّم بطلب وقف الدّعوى، وإلزام المُدّعي بإعادة تقديم الادِّعاء لديها بشأن تلك الأسباب أو
الطلبات، واستيفاء جميع الإجراءات المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
إجراءات إقامة الدّعوى
المادة )14(
لغايات هذا القانون:
17 16 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
تشمل إجراءات إقامة الدّعوى إعداد وتوقيع وتقديم صحيفتها، وغيرها من الطلبات التابعة لها، أ-
كز القضائيةّ وهيئات ولجان ومرا الجهات لدى والمُرافعة والحُضور القضائيةّ، الأوراق وجميع
التوفيق والتحكيم، وحتى صُدور حُكم أو قرار قضائي نهائي أو بات، أو حُكم تحكيمي فيها.
عون التي تقُيمها الحُكومة والجهات الحُكوميةّ وفقاً للفقرة )أ( لا تخضع الدّعاوى والطلبات والطُّ ب-
من هذه المادة، للرُّسوم القضائيةّ المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، وكذلك لأي
عون. كفالة أو تأمين تستلزمها تلك الدّعاوى أو الطلبات أو الطُّ
استيفاء الدين
المادة )15(
لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ بطريق وضع اليد، أو الحجز، أو
البيع بالمزاد العلني، أو الحيازة بأي إجراء قانوني آخر على مُمتلكاتها وأموالها وموجوداتها، سواءً صدر
بهذا الدين أو الالتزام حُكم أو قرار قضائي نهائي أو بات أو حُكم تحكيمي، أو لم يصدُر.
تنفيذ الأحكام القضائيّة والسّندات التنفيذيةّ
المادة )16(
لا يجوز لدوائر التنفيذ تسجيل أي مُعاملة تنفيذيةّ من أجل تنفيذ الأحكام القضائيةّ أو أيٍّ من السّندات
التنفيذيةّ الأخرى الصّادرة ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ، وليس لها أن تقوم بأي مُعاملة تنفيذيةّ
لتنفيذ أيٍّ من الأحكام القضائيةّ أو السّندات التنفيذيةّ المُشار إليها، ويقع باطلاً كُل إجراء يخُالفِ ذلك.
إجراءات التنفيذ
المادة )17(
النهائيةّ القضائيةّ الأحكام له، صُورة مُصدّقة من المحكوم بناءً على طلب العام، المُدير يرفع أ-
أو الباتةّ أو أيٍّ من السّندات التنفيذيةّ التي تصدُر ضد الحُكومة أو الجهات الحُكوميةّ، إلى مُدير
الديوان ليأمُر بتنفيذها.
إذا تأخّر المحكوم له في طلب تنفيذ الحُكم القضائي النِّهائي أو البات أو أيٍّ من السّندات التنفيذيةّ ب-
كتساب السّند البات أو ا النِّهائي أو لمُدّة تزيد على )60( ستين يوماً من تاريخ صُدور الحُكم
تبدأ التي المُدّة المحكوم بها طيلة القانونيةّ الفائدة القطعيةّ، يوُقف سريان الدّرجة التنفيذي
من تاريخ انقضاء )60( الستين يوماً، وحتى تاريخ تقديم طلب تنفيذ الحُكم القضائي أو السّند
التنفيذي.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ17
على الرّغم مِمّا ورد في هذه المادة، يجوز لمُدير الديوان أن يأمُر بالتنفيذ دون اتباع الإجراءات ج-
المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وفي حال عدم وجود عنوان مُحدّد للمحكوم له
داخل الدولة أو وجوده خارج الدولة أو رفضه استلام المبلغ المقضي به، يتم إيداع هذا المبلغ
لدى الجهة القضائية المُختصّة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
تقديم المُستندات والبيانات
المادة )18(
لغايات هذا القانون، تلتزم الجهات الحُكوميةّ بتزويد الدائرة بجميع المُستندات والبيانات التي تحُدِّدها،
ر هذه الجهات عن تقديم المُستندات أو البيانات المطلوبة، بما قد يؤُثِّر سلباً وفي حال امتناع أو تأخُّ
العامّة، المصلحة لمُقتضيات الدائرة، وفقاً الحُكوميةّ، تقوم الجهة أو للحُكومة القانوني المركز على
بإحالة الأمر إلى جهاز الرقابة الماليةّ لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
تمثيل المُوظّفين العامّين وأعضاء المجالس واللجان
المادة )19(
المُديرين تمثيل العامّة، المصلحة لمُقتضيات وفقاً رها، تقُدِّ التي الحالات في الدائرة، تتولى أ-
العامّين والمُديرين التنفيذيين ومُوظفي الحُكومة والجهات الحُكوميةّ، وكذلك أعضاء المجالس
ولجان وهيئات القضائيةّ الجهات أمام الخاصّة، القضائيةّ اللجان وأعضاء الحُكوميةّ واللجان
كز التوفيق والتحكيم، في حال اختصامِهم بشخصِهم أو بصِفتهم الوظيفيةّ، في دعوى مُقامة ومرا
بسبب أو بمُناسبة تأدية مهام وظيفتهم، سواءً كان ذلك أثناء أو بعد انتهاء خدمتهم.
تسري أحكام المادتين )16( و)17( من هذا القانون على من يتم تمثيلهُ وفقاً لأحكام الفقرة )أ( ب-
من هذه المادة، فيما يصدُر ضدّه بصفته الوظيفيةّ من أحكام قضائيةّ أو سندات تنفيذيةّ أخرى.
للدائرة توكيل أو تفويض من تراه مُناسِباً من المُحامين أو المُستشارين القانونيين أو المُوظفين ج-
القانونيين لدى الجهة الحُكوميةّ المعنيةّ لمُباشرة الدّعاوى المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه
المادة.
المُنازعات بين الجهات الحُكوميّة
المادة )20(
الجهات بين الماليةّ المُعاملات تسوية في الماليةّ لدائرة المُقرّرة بالصلاحياّت الإخلال دون أ-
19 18 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الحُكوميةّ، المنصوص عليها في القانون رقم )1( لسنة 2016 المُشار إليه، تختص الدائرة بالنظّر
لهذه القانوني المركز على بناءً الحُكوميةّ، الجهات بين تنشأ التي والمُنازعات الادِّعاءات في
الجهات، وتسويتها بقرار نهائي مُلزِم للأطراف، وفقاً للضّوابط والإجراءات المُعتمدة لدى الدائرة
في هذا الشأن.
يجوز تشكيل لجنة قضائيةّ خاصّة للفصل في النِّزاعات التي تنشأ فيما بين الجهات الحُكوميةّ، أو ب-
بينها وبين الشركات المملوكة بالكامل للحُكومة أو للجهة الحُكوميةّ، على أن تشُكّل تلك اللجنة
القضائيةّ بقرار من الحاكم بناءً على توصية الدائرة ومُوافقة رئيس المجلس القضائي للإمارة.
مُنازعات الجهات الحُكوميّة في الوساطة
المادة )21(
تلتزم الجهة الحُكوميةّ بإخطار الدائرة بمُنازعاتها التي تكون محلاً لإجراءات الوساطة، قبل البدء بهذه
الإجراءات، وتتولى الدائرة تقديم الدّعم القانوني اللازم للجهة الحُكوميةّ متى طُلبَِ منها ذلك.
تمثيل الشّركات الحُكوميّة
المادة )22(
الجهات أو الحُكومة التي تملكها الشّركات العامّة، تمثيل لمُقتضيات المصلحة للدائرة، وفقاً يجوز
الحُكوميةّ أو تسُاهِم فيها، بناءً على طلب هذه الشركات، في الدّعاوى والمُنازعات التي تقُام منها أو
كز التوفيق والتحكيم، وكذلك الجهات التي نظّمت عليها أمام الجهات القضائيةّ، وهيئات ولجان ومرا
لها التشريعات طريقاً خاصّاً للطعن في قراراتها أمام الجهات القضائيةّ، سواءً داخل الدولة أو خارجها،
وللدائرة في هذه الحالة أن توُكّل أو تفُوِّض من تراه مُناسِباً من المُحامين أو المُستشارين القانونيين
لتمثيل تلك الشركات.
لح وقبوله إجراء الصُّ
المادة )23(
لح أو قبوله لا يجوز للجهة الحُكوميةّ، في أي ادِّعاء أو دعوى أو إجراءات تنفيذ تبُاشِرها الدائرة، إجراء الصُّ
إلا بعد الحُصول على مُوافقة الدائرة المُسبقة على ذلك.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ19
التمثيل في البلاغات والدّعاوى الجزائيّة
المادة )24(
تتولى الدائرة تمثيل الجهات الحُكوميةّ في الادِّعاء بالحُقوق المدنيةّ أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أ-
لأحكام الجزائيةّ، وفقاً الدّعوى تنظُر التي المحكمة أو العامّة النِّيابة أمام التحقيق مُباشرة أو
المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 المُشار إليه.
الجهات تمثيل العامّة، المصلحة لمُقتضيات ووفقاً تقُدِّرها التي الأحوال في للدائرة، يجوز ب-
الحُكوميةّ فيما يقُدّم منها أو عليها من بلاغات جزائيةّ.
من أيٍّ تمثيل العامّة، المصلحة لمُقتضيات ووفقاً تقُدِّرها التي الأحوال في للدائرة، يجوز ج-
البلاغات والدّعاوى القانون في الأشخاص المشمولين في الفقرة )أ( من المادة )19( من هذا
الجزائيةّ التي تكون بسبب أو بمُناسبة تأدية مهام وظيفتهم، سواءً كان ذلك أثناء أو بعد انتهاء
خدمتهم، في أي من الحالات التالية:
ما يقُدّم منهُم أو عليهم من بلاغات جزائيةّ. .1
الدّعاوى الجزائية فيما ينُسب إليهم من وقائع أو جرائم. .2
النِّيابة أمام التحقيق مُباشرة أو الاستدلالات مرحلة جمع أثناء المدنيةّ بالحُقوق الادِّعاء .3
العامّة أو المحكمة التي تنظُر الدّعوى الجزائيةّ، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم
)38( لسنة 2022 المُشار إليه.
من مُناسِباً تراه من تفويض أو توكيل المادة، هذه في عليها المنصوص الأحوال في للدائرة د-
المعنيةّ الحُكوميةّ الجهة لدى القانونيين المُوظّفين أو القانونيين المُستشارين أو المُحامين
لتمثيل الجهات الحُكوميةّ والأشخاص المشمولين بحُكم الفقرة )أ( من المادة )19( من هذا
القانون.
دعاوى الحاكم وولي العهد ونائب الحاكم
المادة )25(
لا يجوز قيْد أي دعوى، أياًّ كان نوعها، أمام الجهة القضائيةّ، ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب أ-
الحاكم، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الحاكم.
يوان، مُبينّاً فيه يقُدّم طلب رفع الدّعوى ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم إلى مُدير الدِّ ب-
يوان عرضه على الحاكم، وفي حال المُوافقة موضوع الطلب وتفاصيله وأسانيده، ليتولّى مُدير الدِّ
مُقدِّم لإحاطة المُوافقة، بهذه القضائيةّ الجهة رئيس إخطار يوان الدِّ مُدير يتولّى الطلب، على
21 20 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
الطلب بها لاستكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
يوان بصفته مُدّعى عليه تقُام الدّعاوى ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم على مُدير الدِّ ج-
يوان لهُم، وله في جميع الأحوال أن ينُيب أو خصماً مُدخلاً، وكذلك الدّعاوى التي يقُيمها مُدير الدِّ
الدائرة عنه، أو أن يوُكِّل أو يفُوِّض من يشاء من المُحامين أو المُستشارين القانونيين.
هذه )ج( من للفقرة وفقاً يوان، الدِّ مُدير يقُيمها التي عون والطُّ والطلبات الدّعاوى تخضع لا د-
المادة، للرُّسوم القضائيةّ المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، وكذلك لأي كفالة أو
عون. تأمين تستلزمها تلك الدّعاوى أو الطلبات أو الطُّ
لا يجوز استيفاء أي دين أو التزام على الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم بطريق وضع اليد، هـ-
وأموالهم مُمتلكاتهم آخر على قانوني إجراء بأي الحيازة أو العلني، بالمزاد البيع أو الحجز، أو
حُكم أو بات، أو نهائي قضائي قرار أو حُكم الالتزام أو الدين بذلك صدر سواءً وموجوداتهم،
تحكيمي، أو لم يصدُر.
لا يجوز لدوائر التنفيذ تسجيل أي مُعاملة تنفيذيةّ من أجل تنفيذ الأحكام القضائيةّ أو أيٍّ من و-
السّندات التنفيذيةّ الأخرى الصّادرة ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، وليس لها أن تقوم
بأي مُعاملة تنفيذيةّ لتنفيذ أيٍّ من الأحكام القضائيةّ أو السّندات التنفيذيةّ المُشار إليها، ويقع
باطلاً كُل إجراء يخُالف ذلك.
يرفع المُدير العام بناءً على طلب المحكوم له، صُورة مُصدّقة من الأحكام القضائيةّ النهائيةّ أو ز-
الباتةّ أو أيٍّ من السّندات التنفيذيةّ التي تصدُر ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، إلى مُدير
يوان ليتولّى عرضها على الحاكم ليأمُر بتنفيذها. الدِّ
إذا تأخّر المحكوم له في طلب تنفيذ الحُكم القضائي النِّهائي أو البات أو السّندات التنفيذيةّ المُشار ح-
إليها في الفقرة )ز( من هذه المادة لمُدة تزيد على )60( ستين يوماً من تاريخ الحُكم القضائي
كتساب السّند التنفيذي الدّرجة القطعيةّ، فإنهّ يوُقف سريان الفائدة القانونيةّ النِّهائي أو البات أو ا
التي تبدأ من تاريخ انقضاء )60( الستين يوماً، وحتى تاريخ تقديم المُدّة المحكوم بها طيلة
طلب تنفيذ الحُكم القضائي أو السّند التنفيذي.
يجوز لمُدير الديوان أن يعرض على الحاكم أياًّ من الأحكام القضائيةّ النهائيةّ أو الباتةّ أو السّندات ط-
التنفيذيةّ الصّادرة ضد الحاكم أو ولي العهد أو نائب الحاكم، ليأمُر بتنفيذها، دون اتباع الإجراءات
المنصوص عليها في الفقرة )ز( من هذه المادة، وفي حال عدم وجود عنوان مُحدّد للمحكوم له
داخل الدولة أو وجوده خارج الدولة أو رفضه استلام المبلغ المقضي به، يتم إيداع هذا المبلغ
لدى الجهة القضائيةّ المُختصّة وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ21
أثر مُخالفة الإجراءات
المادة )26(
كز التوفيق والتحكيم، في حال عدم استيفاء لا تقُبل الدّعوى أمام الجهات القضائيةّ وهيئات ولجان ومرا
أو مُخالفة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
بدل الخدمات والأتعاب والمصاريف
المادة )27(
يتم الذي الخدمات بدل القانون، هذا بمُوجب تقُدِّمها التي الخدمات نظير الدائرة تستوفي أ-
اعتمادُه وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.
تتحمّل الجهات الحُكوميةّ والشّركات الحُكوميةّ جميع الأتعاب والمصاريف المُترتِّبة على قيام ب-
الدائرة بتوكيل المُحامين والمُستشارين القانونيين وفقاً لأحكام هذا القانون.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )28(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحلول والإلغاءات
المادة )29(
يحل هذا القانون محل التشريعات التالية: أ-
قانون دعاوى الحكومة رقم )3( لسنة 1996 وتعديلاته المُشار إليه. .1
القانون رقم )16( لسنة 2006 المُشار إليه. .2
المرسوم رقم )11( لسنة 2011 المُشار إليه. .3
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصّادرة تنفيذاً للتشريعات المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه ج-
المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صُدور القرارات واللوائح
التي تحَِل محلهّا.
23 22 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
النشّر والسّريان
المادة )30(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م
الموافـــــــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ23
قانون رقم )17( لسنة 2025
بشأن
التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيةّ لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصّادر بالقانون الاتحادي
رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى المرسوم الاتحادي رقم )15( لسنة 2022 بالتصديق على نظام )قانون( الجمارك المُوحّد لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
ولائحته الأجانب، وإقامة دخول شأن في 2021 لسنة )29( رقم اتحادي بقانون المرسوم وعلى
التنفيذيةّ وتعديلاتها،
وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966 ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2015 بشأن التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )9( لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقميةّ في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
لسنة )17( رقم دبي إمارة في المتروكة والأموال باللُّقطة التصرُّف "قانون القانون هذا يسُمّى
."2025
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
25 24 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
شُرطة دبي. : رطة الشُّ
رطة. القائد العام للشُّ : القائد العام
الأموال والأشياء المنقولة مِمّا يجوز حيازتها قانوناً وتكون لها قيمة في ذاتها أو : اللُّقطة
عند مالكها، التي يفقدها مالكها دون أن ينصرف قصدُه إلى التخليّ عنها، ويتم
العُثور عليها في الإمارة، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.
من كان مالكاً للُّقطة أو حائزاً لها قانوناً وقت فُقدانها. : مالك اللُّقطة
الشخص الطبيعي والاعتباري العام والخاص الذي يعثُر على اللُّقطة، ولا يشمل : المُلتقِط
المُوظّف العام المنُوط به بحُِكم وظيفته البحث عن الأموال المفقودة.
ذاتها، في قيمة لها وتكون قانوناً، حيازتها يجوز مِمّا المنقولة والأشياء الأموال : الأموال المتروكة
التي انصرف قصد مالكها أو من له حق حيازتها قانوناً إلى التخلي عنها صراحةً أو
ضمناً، ولا تشمل الحيوانات السّائبة.
رطة اختصاصات الشُّ
المادة )3(
رطة المهام والصلاحياّت التالية: لغايات هذا القانون، تتولى الشُّ
تلقّي بلاغات فُقدان الأموال والأشياء المنقولة في الإمارة. .1
استلام اللُّقطة والأموال المتروكة وحفظها في مكان مُناسِب. .2
وساعة وتاريخ المتروكة، والأموال اللُّقطة وأوصاف بيانات فيها تدُوّن خاصّة سجلات إنشاء .3
العُثور عليها أو استلامها، والمكان الذي عُثِر عليها أو ترُِكَت فيه، وبيانات المُلتقِط، وأي معلومات
رطة. أخرى تحُدِّدها الشُّ
إنشاء برنامج إلكتروني لتسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة. .4
الإعلان عن وجود اللُّقطة لديها بالطريقة التي تراها مُناسِبة. .5
تقدير نفقات حفظ اللُّقطة والإعلان عنها. .6
التصرُّف باللُّقطة والأموال المتروكة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. .7
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ25
أو الحاكم بها من تكُلفّ القانون، أحكام هذا لتنفيذ لازمة تكون أخرى أو صلاحياّت أي مهام .8
رئيس المجلس التنفيذي.
تسليم اللُّقطة
المادة )4(
يجب على المُلتقِط الالتزام بما يلي: أ-
رطة لهذا الغرض تسجيل اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعدّ لدى الشُّ .1
خلال )24( أربعٍ وعشرين ساعة من وقت العُثور عليها، وتسليمها لها خلال مُهلة أقصاها
)48( ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت العُثور عليها، ولا يجوز له أن يتصرفّ بها أو يحوزها
بنِيةّ التملُّك، وذلك تحت طائلة المسؤوليةّ الجزائيةّ.
رطة لتمكينها من تطبيق أحكام هذا القانون. التعاون والتنسيق مع الشُّ .2
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام في هذا الشأن. .3
اللُّقطة، أوصاف بيان يتضمّن استلام، محضر بمُوجب رطة الشُّ قبل من اللُّقطة استلام يتم ب-
وحالتها، والمعلومات الخاصّة بالمُلتقِط، وتاريخ ومكان العُثور عليها، وأي بيانات أخرى تحُدِّدها
رطة. الشُّ
التصرُّف باللُّقطة
المادة )5(
رطة باللُّقطة مُدّة لا تقل عن )3( ثلاثة أشهُر من تاريخ العُثور عليها، وفي حال انقضاء تحتفظ الشُّ أ-
هذه المُدّة دون التعرُّف على مالكها، أو مُطالبة المُلتقِط الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا القانون،
رطة بيعها وفقاً للإجراءات والقواعد المُعتمدة لديها في هذا الشأن، على أن يوُدع فإنهّ يجوز للشُّ
ثمنها في حساب الخزانة العامّة للحُكومة على سبيل الأمانة.
إذا لم يطُالبِ مالكها بثمنها خلال )3( العامّة للحُكومة اللُّقطة إلى حساب الخزانة يؤول ثمن ب-
ثلاث سنوات من تاريخ بيعها.
رطة، في أيّ وقت، بيع اللُّقطة استثناءً من المُدّة المُبينّة في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للشُّ ج-
وإيداع ثمنها في حساب الخزانة العامّة للحُكومة على سبيل الأمانة، في أي من الحالات التالية:
إذا كانت مِمّا يخُشى تلفها أو هلاكها أو تعيُّبها. .1
إذا كانت نفقات حفظها تستغرق قيمتها. .2
27 26 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
إذا كانت قيمتها زهيدة. .3
اللُّقطة، التعرُّف على مالك يتم ولم المادة، )أ( من هذه الفقرة المُبينّة في المُدّة انقضت إذا د-
رق بالطُّ رطة مُعالجتها الشُّ بيانات خاصّة، وجب على أو التي تحوي صُوراً وكانت من الأشياء
التي تراها مُناسِبة، وإلا فإنهّ يتم إتلافها.
لما رطة التصرُّف بها وفقاً إذا تعذّر بيع اللُّقطة بسبب طبيعتها أو زُهد قيمتها، فإنهّ يجوز للشُّ هـ-
تراه مُناسِباً، بما في ذلك التبرُّع بها للجهات الخيريةّ، والمتاحف، والمكتبات العامّة، وغيرها من
الجهات الأخرى.

استرداد اللُّقطة
المادة )6(
رطة. لمالك اللُّقطة الحق في استردادها قبل التصرُّف بها من قِبلَ الشُّ أ-
لمالك اللُّقطة المُطالبة بثمنها خلال المُدّة المُشار إليها في الفقرة )ب( من المادة )5( من هذا ب-
رطة. القانون إذا تم بيعها من قبل الشُّ
إذا تم التصرُّف باللُّقطة دون عِوَض وفقاً لأحكام الفقرة )هـ( من المادة )5( من هذا القانون، ج-
فيكون لمالكها حق تتبُّعها بيد الغير.
الذي الشخص إلى ثمنها أداء أو اللُّقطة، فيتم تسليمها أنهّ مالك كثر من شخص أ ادّعى إذا د-
تقضي له المحكمة المُختصّة بذلك بحُِكم نهائي، وعلى المحكمة أن تفصل في الحُكم على وجه
رعة. السُّ
لا تسُمع دعوى المُطالبة باللُّقطة أو بثمنها، بدون عُذر شرعي، بعد مُضِي )3( ثلاث سنوات من هـ-
تاريخ الإعلان عن العُثور عليها.
يتم تسليم اللُّقطة أو ثمنها لمالكها بعد قيامه بأداء نفقات حفظها والإعلان عنها، ويعُتبر تقدير و-
رطة لهذه النفّقات نهائياًّ. الشُّ
تكريم المُلتقِط
المادة )7(
يجوز تكريم المُلتقِط ومنحه أياًّ مِمّا يلي: أ-
رطة تقديراً لأمانته. شهادة شُكر من الشُّ .1
)50,000( خمسين تزيد على لا وبما اللُّقطة، قيمة )10%( من ماليةّ مقدارها مُكافأة .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ27
ألف درهم، يتم استقطاع مقدارها من قيمة اللُّقطة بعد التصرُّف بها، سواءً طالب مالكها
باستردادها أم لم يطلبُ ذلك.
هذه من )أ( الفقرة في المُوضّح النحّو على المُلتقِط تكريم وإجراءات وضوابط شُروط تحُدّد ب-
المادة، بقرار يصدُر عن القائد العام في هذا الشأن.
الاحتفاظ باللُّقطة
المادة )8(
على الرّغم مِمّا ورد في هذا القانون، يجوز للمُلتقِط المُطالبة بالاحتفاظ باللُّقطة بعد مُضِي سنة أ-
يعتمدها التي والضّمانات للضّوابط وفقاً مالكها، ظُهور وعدم عليها العُثور تاريخ من واحدة
القائد العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
إلى وردّها رطة، الشُّ قبل له من تسليمها اللُّقطة في حال المُحافظة على المُلتقِط يجب على ب-
مالكها عند الطلب.
الأموال والأشياء المتروكة
المادة )9(
المُدّة انقضاء أو عنها للإعلان الحاجة دون التالية، والأشياء بالأموال التصرُّف رطة الشُّ تتولى أ-
المُشار إليها في الفقرة )أ( من المادة )5( من هذا القانون:
فن، وغيرها والسُّ والقطارات الطائرات أو شحنها في يحُظر حملها التي والأشياء الأموال .1
من وسائل النقّل العام، التي يترُكها مالكِوها في المطارات والمحطّات والموانئ والمنافذ
الحدوديةّ، وذلك بعد مُضِي )60( ستين يوماً من تاريخ تركها، باستثناء الأموال والأشياء
للتشريعات الجُمركيةّ وفقاً الخاضعة للإجراءات الجُمركي التفتيش نقُاط المتروكة لدى
السّارية.
الأموال والأشياء التي يترُكها الموقوفون أو نزُلاء المُؤسّسات العقابيةّ والإصلاحيةّ، وذلك .2
بعد مُضِي )60( ستين يوماً من تاريخ الإفراج عنهُم دون المُطالبة بها.
وغير الحُكوميةّ الجهات ولدى العامّة الأماكن أصحابها في يترُكها التي والأشياء الأموال .3
الحُكوميةّ، وذلك بعد مُضِي )60( ستين يوماً على تركها دون المُطالبة بها.
الأموال والأشياء المحجوزة أو المضبوطة، التي يصدُر بشأنها قرار من الجهة المُختصّة بفك .4
حجزها أو إلغاء ضبطها، وذلك بعد مُضِي )60( ستين يوماً من تاريخ إبلاغ مالكها عن فك
29 28 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
حجزها أو إلغاء ضبطها.
وفقاً الإداري بالإبعاد قرار بحقِّهم صدر الذين مالكِوها يترُكها التي والأشياء الأموال .5
للتشريعات السّارية، وذلك بعد مُضِي )60( ستين يوماً من تاريخ الإبعاد دون المُطالبة
بها.
الأموال والأشياء غير المُتعلِّقة بالجريمة التي يترُكها مالكِوها أثناء العملياّت والضبطياّت .6
رطة، وذلك بعد مُضِي )60( ستين يوماً على تركها دون المُطالبة بها. التي تقوم بها الشُّ
رطة بتحرير محضر يتضمّن أوصاف الأموال المتروكة المُشار إليها في الفقرة )أ( من تقوم الشُّ ب-
هذه المادة، والجهة التي استلمتها منها، وأي بيانات أخرى ترى أهمّية تدوينها.
يؤول ثمن بيع الأموال المتروكة لحساب الخزانة العامّة للحُكومة. ج-
رطة التعاون مع الشُّ
المادة )10(
وتقديم رطة الشُّ مع التام التعاون الخاصّة، الاعتباريةّ والأشخاص الحُكوميةّ الجهات جميع على
الدّعم اللازم لها والتنسيق معها لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون
والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك تسجيل ما قد يقع تحت
رطة وتسليمها يدها من اللُّقطة والأموال المتروكة في البرنامج الإلكتروني المُعَد لهذا الغرض لدى الشُّ
لها خلال المواعيد المُحدّدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المُخالفات والغرامات الإداريةّ
المادة )11(
رطة توجيه إنذار كتابي لكُِل من يخُالف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، على الشُّ أ-
على أن يتضمّن هذا الإنذار ضرورة تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تحُدِّدها
رطة. الشُّ
مع عدم الإخلال بالمسؤوليةّ المدنيةّ أو الجزائيةّ عند الاقتضاء، أو أي عُقوبة أشد ينُص عليها أي ب-
تشريع آخر، يعُاقب كُل من يخُالفِ أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليةّ
رئيس د ويحُدِّ ألف درهم، )100,000( مئة تزيد على ولا )500( خمسُمِئة درهم تقل عن لا
ل ارتكابها مُخالفة المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن الأفعال التي يشُكِّ
لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، بما فيها مُخالفة عدم تصويب المُخالفة وإزالة
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ29
رطة، والغرامات الماليةّ المُقرّرة لكُِل مُخالفة. أسبابها خلال المُهلة التي تحُدِّدها الشُّ
تضُاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب ج-
المُخالفة السّابقة لها، وبما لا يزيد في حدِّها الأقصى على )200,000( مئتي ألف درهم.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )12(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
القائد العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ للحُكومة.
الحلول والإلغاءات
المادة )13(
يحَِل هذا القانون محل القانون رقم )5( لسنة 2015 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقانون رقم )5( لسنة 2015 المُشار إليه، إلى ج-
المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح التي
تحَِل محلهّا.
النشّر والسّريان
المادة )14(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م
الموافـــــــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ
31 30 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
قانون رقم )18( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )17( لسنة 2022
بشأن
مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي،
نصُدر القانون التالي:
المادة المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنص المادة )21( من القانون رقم )17( لسنة 2022 المُشار إليه، النصّ التالي:
اختصاصات المُؤسّسة فيما يتعلقّ بأموال القُصّر ومن في حُكمِهم
المادة )21(
الشّريعة الإسلاميةّ وأي القانون وقانون الأحوال الشخصيةّ وأحكام المُؤسّسة، في حدود هذا تعُتبر
القُصّر تشريعات أخرى ذات صِلة، الجهة الحُكوميةّ المعنيةّ في كُل ما يتعلقّ بالوصاية على أموال
القيام ذلك سبيل في لها ويكون القُصّر، حُكم في هُم من أموال على القضائيةّ والوكالة والقوامة
بالمهام والصلاحياّت التالية:
الوصاية بحُكم القانون على أموال القُصّر من مُواطِني الإمارة الذين لا ولِيّ لهُم ولا وصِيّ عليهِم. .1
والمفقودين وناقِصيها الأهليةّ فاقِدي أموال على القانون بحُكم القضائيةّ والوكالة القوامة .2
والغائبِين من مُواطِني الإمارة.
الوصاية والقوامة والوكالة القضائيةّ على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم من مُواطِني الإمارات .3
الأخرى وغير المُواطِنين المُقيمين في الإمارة، بناءً على طلب يقُدّم إليها من ذوي العلاقة وتوُافِق
عليه المُؤسّسة، أو بمُوجب قرار من المحكمة المُختصّة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 749 26 نوفمبر 2025 م 5 جمادى الآخرة 1447 هـ31
الإشراف على تصرُّفات الأوليِاء والأوصِياء والقوّام والوكلاء القضائيين، في كُل ما يتعلقّ بأموال .4
القُصّر ومن في حُكمِهم.
استلام وإدارة الأموال الآيلة للقُصّر ومن في حُكمِهم، واتخاذ ما يلزم للمُحافظة عليها وتنمِيتها .5
واستثمارها.
الوصاية على أموال الأولاد القُصّر للمحجور عليه والمفقود والغائبِ. .6
وتنمِيتها واستثمارها حُكمِهم في ومن للقُصّر المنقولة وغير المنقولة الأموال وجرد حصر .7
والمُحافظة عليها، سواءً بنفسِها أو الاستعانة بالغير، ويكون لها في سبيل ذلك إجراء المُعاينة
وإثبات الحالة والقيام بزيارات ميدانيةّ وإعداد التقارير اللازمة.
استلام وإدارة واستثمار الأموال المُشتركة بين من تتولّى الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائيةّ .8
ركاء على الشّيوع بناءً على طلبهِم أو مُوافقتِهم، وتتقاضى المُؤسّسة عليهِم وغيرهِم من الشُّ
نسِبة يحُدِّدها المجلس مُقابلِ هذه الأعمال.
تقاضي النِّسبة التي يتم تحديدها وفقاً للضّوابط الشرعيةّ والضّوابط التي يعتمِدها المجلس في .9
هذا الشأن، من عائدِ الأموال المُستثمَرة لحِساب القُصّر ومن في حُكمِهم، نظير قيامها باستثمار
وتنمِية هذه الأموال والمُحافظة عليها.
القضائيةّ الوكالة أو القوامة أو الوصاية المُؤسّسة الذين تتولّى القُصّر ومن في حُكمِهم تمثيل .10
عليهِم، فيما يخُص أموالهُم، أمام الجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ، وكذلك أمام جميع أنواع
المحاكم واللجان القضائيةّ الخاصّة، والجهات القضائيةّ المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى
ورفع الدّعاوى القضائيةّ والحُضور والترافُع والدِّفاع وتقديم المُذكّرات والطلبات ومُباشرة جميع
عون، ولها أن تنُيب عنها أي شخص رق المُقرّرة للطّعن في الأحكام وتقديم وتوقيع لوائح الطُّ الطُّ
آخر لهذه الغاية.
الوكالة أو القوامة أو الوصاية المُؤسّسة تتولّى الذين حُكمِهم في ومن القُصّر أقارب تمثيل .11
القضائيةّ واللجان المحاكم أمام بينهُم، المُشتركة والأموال التركة أموال عليهِم، في القضائيةّ
الخاصّة، والجهات القضائيةّ المُختصّة، بما في ذلك تقديم الشّكاوى، ورفع الدّعاوى القضائيةّ،
رق المُقرّرة للطّعن والحُضور والترافُع والدِّفاع، وتقديم المُذكّرات والطلبات، ومُباشرة جميع الطُّ
عون، شريطة مُراعاة الضّوابط التالية: في الأحكام، وتقديم وتوقيع لوائح الطُّ
أن تكون درجة القرابة بين القاصر ومن في حُكمِه والقريب ذي الشأن من الدّرجة الأولى. أ-
مُوافقة القريب ذي الشأن على قيام المُؤسّسة بتمثيله أمام المحاكم واللجان القضائيةّ ب-
قانونيةّ وكالة بمُوجب التمثيل هذا يكون وأن المُختصّة، القضائيةّ والجهات الخاصّة
32 32 5 جمادى الآخرة 1447 هـ 26 نوفمبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 749 الــــــســــــنــــــــــة 59
مُصدّقة من الكاتب العدل.
المادة هذه من )11( البند من )ب( الفقرة في إليها المُشار القانونيةّ الوكالة تكون أن ج-
مُحدّدة الغرض والمُدّة، وفي جميع الأحوال تنتهي هذه الوكالة حُكماً بتحقُّق أي من حالات
انتهاء وصاية وقوامة المُؤسّسة على القاصر ومن في حُكمِه، المُحدّدة بمُوجب هذا القانون.
عدم النصّ في الوكالة القانونيةّ المُشار إليها في الفقرة )ب( من البند )11( من هذه المادة د-
على أي شرط يمنع إلغاء الوكالة القانونيةّ.
ألا يكون من شأن تمثيل المُؤسّسة لأقارب القاصر ومن في حُكمِه الإضرار بمصالح أيٍّ هـ-
منهُم.
اتخاذ الإجراءات القانونيةّ اللازمة للمُحافظة على أموال القُصّر ومن في حُكمِهم، وفقاً لأحكام هذا .12
القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبهِ والتشريعات السّارية في الإمارة.
حُكمِهم، في ومن للقُصّر تقُدّم التي والصّدقات، والزّكوات والوصايا والهِبات التبرُّعات تلقّي .13
وتحويلها إلى الهيئة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكُلَّف بها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة. .14

النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 نوفمبر 2025م
الموافـــــــــــــق 26 جمادى الأولى 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 749
26 ن و م ب ر 2025 م
5 جم ادارة 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 749
26 ن و م ب ر 2025 م
5 جم ادارة 1447 ه
3 2 5 جمادة 1447 ه 26 نو مبر 2025 م ال ع دد 749 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 749 26 نو مبر 2025 م 5 جمادة 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
للسسنوات لححكومة دبي العامدنة اعتماد دورة 2025 بشأن )15 (لسنة قانون رقم -
المالية 2026 – 2028 والموازنة العامهة لحكومة دبي للسنة المالية 2026. قانون رقم )16( لسنة 2025 بشأن دعاور الححكومة .ي .مارة دبي).
قانون رقم )17( لسنة 2025 بشأن التصرر. بالللهقة والأموال المتروكة .ي .مارة دبي).
قانون رقم )18( لسنة 2025 بتعديل بععع أحكام القانون رقم)17( لسنة 2022 بشأن -
م.سسة الأوقا. و.دارة أموال الق صلر .ي دبي.

После этого
عدم الد الد.ول .ي التزامات طويلة الأجل .لا بعد التنسيق مع دا.رة المالية .3
لال ا : المشروعات ال نشا يية:
الالتزام بال.ن.اق على المشروعات ال نشا.ية الموعتمدة عمن الموازنة الم عتمدة .1
المن عليه التعديل يكون وأن ال نشا ي, للمشروع المعتمدة ال جمالية التكل ة تجاوز عدم .2
والتعاميم والقرارات ليه المشار 2020 لسنة )12 (رقم القانون ي المحدددة اللاحيات)
والتأشيرات والتعليمات والتوجييهات العدرة عن دا.رة المالية .ي ه.ا الشأن. رابعا : أحكام عامة:
عدم تجاوز الاعتمادات الماليةة الم قرررة للجهة الححكومية بموجب ه ا القانون, وعدم الد ول ي .1
ارتباطات والتامات ارج الموازنة الموعتمدة. 2021 التن ي ي رقم )5 (لسنة المجلس 2016 وقرار القانون رقم )1 (لسنة بأحكام الالتزام .2)
اللتوجيهات والتعليمات والتشيرات والتعاميم والقرارات ليهما, المشارات والقرارات ليهما, المشار
وعله وجه ال وص الحول علله الموا قة الم سبقة من مودير عام دا رة المالية علله نقل
الاعتمادات المالية من باب .لى .ر. 9 8 5 جمادة 1447 ه 26 نو مبر 2025 م ال ع دد 749 ال س ن ة 59
اللتزام بأحكام القانون رقم )12 (لسنة 2020 المشار ليه, وعله وجه الرا الأوامر .3
الت.ييرية. تن ي الارتباطات المالية التي تمتت لال السلنة المالية 2025 من و ورات موازنة السلنة المالية .4
2026, شريطة أن تكون ه.ه الارتباطات قد تمتت و.قا. للموازنة الموعتمدة للجهة الحكومية.. العامهة لححكومة المواقنة المالية بشأن تن ي الععادرة عن دا رة بالتعاميم والتشيرات الالتزام .5
2026, حتى ولو تعمدنت ه ه التعاميم والتشيرات تعيل أي ورد دبي للسلنة المالية
مة ي القانون رقم )8( لسنة 2018 المشار ليه والقرارات الصلادرة بموجبه, والتشريعات المننت)
الموارد البشرية المعمول بها الجهة الحكومية التي لا يسري على موريا أحكام
القانون رقم )8 (لسنة 2018 المشار [...]

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.