Выпуск 744 Официального вестника Дубая от 30 октября 2025 года
Dubai Official Gazette 2025 — O G 744
Юридическое изложение (AI)
Территориальное управление Дубая:
• Утвержден новый регламент управления городской инспекции по вопросу предоставления финансовой службы и лицензий.
• Назначен руководитель отделения контроля деятельности предприятий.
Министрство транспорта и связи Дубая:
• Принят новый приказ об организации проверки работоспособности дорог и коммуникаций.
• Выдано разрешение на деятельность компании «COCOON L» с местными рабочими.
Система железнодорожного сообщения и связей (DAMT):
• Внесено распоряжение о работе подразделений города по отношению к сотрудникам компании "Расч.ДБИ".
Группа компаний Dubai Mobility Services (DMS):
• Подписан приказ о функционировании подразделений города по вопросу работы сотрудников компании "Dubai MDS".
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | правовое регулирование; руководители организаций; требования для бизнеса |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:36 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 744
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــر 2025 م 30 أ
8 جمـــــــــادى الأولى 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 744
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــر 2025 م 30 أ
8 جمـــــــــادى الأولى 1447 هـ
3 2 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ3 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )44( لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دارة آل مكتوم. -
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )349( لسنة 2025 بشأن منح موظف في إدارة الشؤون المالية والإيرادات -
ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )350( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة رقابة أنشطة البناء في -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )351( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )352( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
هيئة الطرق والمواصلات
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2025 لسنة )865( رقم إداري قرار -
مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
قرار إداري رقم )870( لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن العاملين لدى شركة -
"عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد
معها.
5
7
10
14
19
23
25
5 4 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2025 لسنة )878( رقم إداري قرار -
مؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات.
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2025 لسنة )216( رقم إداري قرار -
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
27
30
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ5 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
مرسوم رقم )44( لسنة 2025
بتشكيل
مجلس إدارة مؤسسة دارة آل مكتوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )28( لسنة 2024 بشأن إنشاء دارة آل مكتوم، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "المُؤسّسة"،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
يشُكّل مجلس إدارة المُؤسّسة، برئاسة رئيس المكتب التنفيذي، وعُضويةّ كُلٍّ من: أ-
أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي. .1
مُدير عام بلدية دبي. .2
مُدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي. .3
مُدير عام المكتب التنفيذي. .4
نائب رئيس مجلس دبي للإعلام والعُضو المُنتدب. .5
المُدير التنفيذي لمُؤسّسة مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم. .6
عُضويْن اثنيْن من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل المُؤسّسة، يتم اختيارُهم من .7
رئيس مجلس الإدارة.
إذا انتهت مُدّة العُضويةّ في مجلس إدارة المُؤسّسة ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر ب-
هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين المُؤسّسة في أداء مهامِّ في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة
أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم.
7 6 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ7 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
قرار إداري رقم )349( لسنة 2025
بشأن
منح موظف في إدارة الشؤون المالية والإيرادات ببلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة ببعض الجهات الحكومية
في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )105( لسنة 1996 بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائية في إمارة
دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تمُنح السيدة/ مريم جمعه حسن بوكتاره )8656 ضابط مالي أول( في إدارة الشؤون المالية والإيرادات
في البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية
والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )1( لسنة 2016 المُشار إليه. .1
النظام رقم )2( لسنة 2006 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )105( لسنة 1996 المُشار إليه. .3
9 8 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ9 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الشؤون المالية والإيرادات في قطاع خدمات الدعم المؤسسي بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 24 أ
المــــــــــــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ
11 10 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
قرار إداري رقم )350( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة رقابة أنشطة البناء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة رقابة أنشطة البناء التابعة لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )7( لسنة 2025 المُشار إليه. .1
القانون رقم )14( لسنة 2025 المُشار إليه. .2
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ11 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 المُشار إليه. .4
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
13 12 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .5
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
الإجراءات اتخاذ بالبلدية المباني وترخيص تنظيم البناء في مؤسسة أنشطة رقابة إدارة يتولى مدير
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 24 أ
المــــــــــــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ13 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة رقابة أنشطة البناء في مؤسسة
تنظيم وترخيص المباني بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مهندس رقابة مباني أول
مفتش مباني
مهندس رقابة مباني رئيسي
ضابط تفتيش أبنية
مهندس رقابة مباني أول
مفتش مباني
31031
5001817
23912
5001939
31022
5001819
عبدالله سعيد عبدالله محمد المدحاني
راشد عبد الله إسحاق المازم
ماجد بن جمعه بن علي بن حسن البلوشي
عبد الله عبدالمنعم أبو عبيدة حسن
عبدالعزيز سامي عبدالعزيز ياسين الخويطر
يوسف ناجي محمد المنتصر
1
2
3
4
5
6
15 14 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
قرار إداري رقم )351( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة الغذاء سلامة إدارة موظفو يمُنح
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )5( لسنة 2025 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ15 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .5
17 16 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 24 أ
المــــــــــــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ17 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تصاريح أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
أخصائي سلامة أغذية أول
ضابط تصاريح أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط تصاريح أغذية
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية
ضابط دراسات أغذية أول
ضابط تصاريح أغذية رئيسي
ضابط تصاريح أغذية أول
ضابط تصاريح أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية أول
أخصائي سلامة أغذية رئيسي
29431
26530
22670
26555
25161
25976
24016
24843
26943
5001885
24521
5001894
18845
12260
24445
25462
24357
27090
24375
30644
هاجر حيى حمد الشريف الكعبي
هدى محمد علي سالم محمد
محمد مالك ادريس عبدالفضيل
محمد حواش أحمد سلامه
أحمد رمضان سعد نورالدين
عمر الطيب البشير الشيخ
حنان علي داوود سلمان عبدالله
ريم التيكارلى
محمد مصطفى فهمي مصطفى الجدى
أحمد محمد حمدان أبو محارب
محمد عبدالرزاق النعيمي
عمار رضا
معاويه بدر حسين علي القاسم
عبدالواحد قاسم محمد قاسم
مريم يوسف محمد محمود بشورى
مريم يوسف أحمد حسن البلوشي
علي حسن موسى مصطفى
عبداللطيف محمد سرور عبداللطيف عوض
يوسف
حسام عبدالقادر حمد درير
هشام يوسف حسن
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
19 18 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
مفتش سلامة أغذية 5001889
جمعه بن مبارك بن جمعه بن إسماعيل
القاسمي
21
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ19 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
قرار إداري رقم )352( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )18( لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )18( لسنة 2024 المُشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
21 20 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه، .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ21 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الصادرة والقرارات إليه المشار 2024 لسنة )19( رقم القانون يحددها أخرى واجبات أي .5
بموجبه.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطة
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 24 أ
المــــــــــــــــــوافق 2 جمادى الأولى 1447هـ
23 22 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة عمليات النفايات في مؤسسة
النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات نظافة
مراقب حركة السيارات
مهندس معالجة نفايات خطرة
مراقب خدمات نظافة أول
مراقب خدمات نظافة أول
مراقب خدمات نظافة أول
ضابط خدمات النظافة
ضابط خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
مراقب حركة سيارات أول
مراقب معالجة نفايات
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
مهندس صيانة معدات وأجهزة
مراقب حركة سيارات أول
31243
5001795
8597
5001886
31218
29567
11336
25796
31150
31313
30886
30479
31027
31159
5001929
30752
31220
خلفان خميس راشد العجيم السويدي
عبدالعزيز عبدالله علي عبدالله
غلام حسين تاراس
عامر عبدالمحسن الأحمد العليوي
علي محمد عباس البلوشي
راشد عبدالله مهير معضد المهيري
جابر محمد علي دهقاني
فهد محمد شهداد البلوشي
ماجد أحمد سيف حارب المري
أيوب محمد غلوم جمعه البلوشي
ماجد عمر محمد الأحمدى
محمد خالد عبدالجليل عباس البلوشي
محمد عمر أحمد العمودي
هزاع رمضان علي محمد البلوشي
عبدالله بن وليد بن حمد الحميدان
أحمد عبدالله إبراهيم هرمودي
ماجد سيف هاشم عثمان البلوشي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ23 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
قرار إداري رقم )865( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )345( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )117( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )345( لسنة 2020 أ-
المُشار إليه والقرار الإداري )117( لسنة 2023 المشار إليه عن الموظف/ وسام مراد شلاش
الريماوي.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
25 24 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 9 أ
المــــــــــــــــوافق 17 ربيع الثاني 1447هـ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ25 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
قرار إداري رقم )870( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن العاملين لدى شركة "عقول لخدمات جلب
الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة القرار الإداري رقم )770( لسنة وعلى
"عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي" المتعاقد معها،
وعلى العقد المبرم بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة عقول لخدمات جلب الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )770( لسنة 2023 أ-
المشار إليه عن العاملين:
عزالدين محمد عزالدين عنتر. .1
عيسى بولعسل. .2
على العاملين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
التشريعات بموجب القضائي الضبط لمأمور المقررة الصلاحيات من أي ممارسة عدم .1
27 26 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 9 أ
المــــــــــــــــوافق 17 ربيع الثاني 1447هـ
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ27 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
قرار إداري رقم )878( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة القطارات
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
حرم خدمات مكتب مفتشي بعض تخويل بشأن 2013 لسنة )382( رقم الإداري القرار وعلى
القطارات صفة مأموري الضبط القضائي بشأن الأمر المحلي رقم 30 لسنة 1986 بشأن الرقابة على
الإعلانات في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )255( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة القطارات في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )574( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة القطارات في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
هيئة القطارات في مؤسسة موظفي أحد منح بشأن 2021 لسنة )68( رقم الإداري القرار وعلى
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة القطارات في هيئة القرار الإداري رقم )341( لسنة وعلى
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
29 28 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
قررنا ما يلي :
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )382( لسنة 2013 أ-
إليه، والقرار الإداري رقم )574( 2018 المشار إليه، والقرار الإداري رقم )255( لسنة المشار
لسنة 2018 المشار إليه والقرار الإداري رقم )68( لسنة 2021 المشار إليه، والقرار الإداري رقم
)341( لسنة 2022 المشار إليهم، عن كل من:
حسين الصفار. -
محمود زكريا. -
عارف محمد نور شاكري. -
حسن مكي حسن. -
مستجاب علي شاه. -
راجار أمان شانموجام. -
سونيل برشوتام حاقديف. -
كريسك طيب قاسم. -
طارق محمود فضل كريم. -
كولين دينيس ريد. -
عيسى علي عيسى شاكر. -
خالد محمد أحمد عبدالله. -
وليد أحمد يوسف علي. -
عبد الله علي مراد. -
أحمد صلاح عبدالله آل علي. -
أسامة هاشم علوي الصافي. -
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ29 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 13 أ
المــــــــــــــــــــــــوافق 21 ربيع الثاني 1447هـ
31 30 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 744 الــــــســــــنــــــــــة 59 8 جمادى الأولى 1447 هـ 30 أ
قرار إداري رقم )216( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي
بعـد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
لخدمات دبي مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2018 لسنة )106( رقم الإداري القرار وعلى
الإسعاف صفة الضبطية القضائية،
لخدمات دبي مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2019 لسنة )130( رقم الإداري القرار وعلى
الإسعاف صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )106( لسنة 2018 أ-
والقرار الإداري رقم )130( لسنة 2019 المُشار إليهما، عن كل من:
زهرة موسى المازمي. .1
سودهاكار فيليبدهاس. .2
على الموظفيْن المذكوريْن في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهما باعتبارهما من مأموري الضبط القضائي. .2
كتوبر 2025 م 8 جمادى الأولى 1447 هـ31 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 744 30 أ
والأدوات والمستندات الوثائق وجميع بحوزتهما، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
للتشريعات المخالفة الأفعال ضبط من لتمكينهما إياها منحهم تم التي والمعدات
السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مشعل عبدالكريم جلفار
المدير التنفيذي
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 17 أ
المــــــــــــــــــــــــوافق 25 ربيع الثاني 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 744
ك ت وب ر 2025 م 30 أ
8 جم ادى اللله 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 744
ك ت وب ر 2025 م 30 أ
8 جم ادى اللله 1447 ه
3 2 كتوبر 2025 م ال ع دد 744 ال س ن ة 59 8 جمادى 1447 ه 30 أ
كتوبر 2025 م 8 جمادى اللله 1447 ه 3 ال س ن ة 59 ال ع دد 744 30 أ
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )44( لسنة 2025 بتشكيل مجلس .دارة م.سسة دارة قل مكتوم).
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )349 (لسنة 2025 بشأن منح مور ي دارة الش ون المالية وال يرادات -
ببلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )350 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي دارة رقابة أنشطة البنا يي -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )351( لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي دارة سلامة ال ا ي بلدية -
دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )352 (لسنة 2025 بشأن منح بععع مور ي دارة عمليات الن ايات ي -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. ي ة الطرق والمواصلات
مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2025 لسنة )865 (رقم داري قرار -
م.سسة التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. قرار داري رقم )870 (لسنة 2025 ب ل ا ص ة العبطية القحا ية عن العاملين لدى شركة -
"عقول ل"دمات جلب الأيدي العاملة شركة الش"ص الواحد ".م.م - "رع دبي"
معها. 5
7.
1010
14
19
23
25
5 4 كتوبر 2025 م ال ع دد 744 ال س ن ة 59 8 جمادى 1447 ه 30 أ
القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2025 لسنة )878 (رقم داري قرار -
م.سسة القطارات .ي هي.ة الطرق والمواصلات. م سسة دبي ل دمات ال سعا
القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2025 لسنة )216 (رقم داري قرار -
م.سسة دبي ل.دمات ال.سعا..
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.