← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Прочие НПА Постановление

Выпуск 743 Официального вестника Дубая от 17 октября 2025 года

Dubai Official Gazette 2025 — O G 743

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает право собственности; контроль качества услуг
Тип акта Постановление
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:37
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 743
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــر 2025 م 17 أ
25 ربــــــيـــــــــع الثاني 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 743
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــر 2025 م 17 أ
25 ربــــــيـــــــــع الثاني 1447 هـ
3 2 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ3 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )83( لسنة 2025 بتعيين مساعد أمين عام المجلس التنفيذي -
لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة.
تشريعات الجهات الحكومية
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
قرار رقم )3( لسنة 2025 باعتماد النظام الأساسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. -
هيئة الثقافة والفنون في دبي
قرار إداري رقم )183( لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن تأجير بعض الإكسسوارات التراثية. -
قرار إداري رقم )184( لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن المشاركة في بعض ورش الحرف -
التراثية.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )825( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة -
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2025 لسنة )826( رقم إداري قرار -
مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.
5
7
14
18
21
26
5 4 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
سلطة مركز دبي التجاري العالمي
لتنظيم الأصول 2025 بشأن منح بعض موظفي سلطة دبي )1( لسنة إداري رقم قرار -
الافتراضية ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية.
30
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ5 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
قرار المجلس التنفيذي رقم )83( لسنة 2025
بتعيين
مُساعِد أمين عام المجلس التنفيذي
لقطاع الاتصال الحُكومي وشُؤون الأمانة العامّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في
حُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )5( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي للأمانة العامّة للمجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين مُساعِد الأمين العام
المادة )1(
لقطاع دبي لإمارة التنفيذي المجلس عام لأمين مُساعِداً الشامسي، سالم صباح السيّد/ يعُينّ
الاتصال الحُكومي وشُؤون الأمانة العامّة، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8(
لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وذلك دون المساس بحُقوقه المُكتسبة.
7 6 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
السّريان والنشّر
المادة )2(
كتوبر 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ. يعُمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 أ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 15 أ
الموافـــــــــــــــــــــــق 23 ربيع الثاني 1447هـ
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ7 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
قرار رقم )3( لسنة 2025
باعتماد
النظام الأساسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،
وعلى القانون رقم )25( لسنة 2024 بشأن نقل جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم إلى دائرة الشؤون
الإسلامية والعمل الخيري،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )84( لسنة 2024 بشأن مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن
الكريم،
وبناءً على موافقة مجلس أمناء الجائزة،
قررنا ما يلي:
اعتماد النظام الأساسي
المادة )1(
يعُتمد بموجب هذا القرار النظام الأساسي لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الملحق بهذا القرار، بما
يتضمنه من قواعد واشتراطات وإجراءات وأحكام.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
9 8 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
النشر والسريان
المادة )3(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.

أحمد درويش المهيري
مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
رئيس مجلس أمناء الجائزة
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 13 أ
الموافــــــــــــــــــــــــق 21 ربيع الثاني 1447هـ
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ9 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
النظام الأساسي
لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا النظام، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
حكومة دبي. : الحكومة
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. : الدائرة
جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. : الجائزة
مجلس أمناء الجائزة. : المجلس
رئيس المجلس. : الرئيس
: تشمل لجنة الاختبارات المبدئية ولجنة التحكيم، المشكلتين وفقاً لأحكام هذا النظام. لجان الجائزة
الجوائز والمسابقات
المادة )2(
وتحُدّد متطلبات الفرعية، والجوائز المسابقات وأنواع من فئات الجائزة من مجموعة تتكون أ-
هذا في المجلس عن يصدر بقرار الفرعية والجوائز المسابقات هذه اعتماد وأسس ومعايير
الشأن.
أو بالجائزة علاقة ذات تكون والمسابقات للجوائز أخرى أنواع أو فئات أي إضافة للمجلس ب-
التعديل عليها، بناءً على التوجهات المستقبلية للحكومة.
فئات الجائزة
المادة )3(
تتحدد فئات الجائزة على النحو التالي:
الجوائز الدولية: .1
جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم – فئة الذكور. أ-
11 10 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
جائزة دبي الدولية لحفظ القرآن الكريم – فئة الإناث. ب-
جائزة شخصية العام الإسلامية. ج-
الجوائز والمسابقات المحلية: .2
مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم لحفظ القرآن الكريم – فئة الإناث.
القيم المالية للجوائز
المادة )4(
تحُدّد القيم المالية للفائزين بفئة الجوائز الدولية على النحو التالي: أ-
مليون دولار أمريكي، للفائز بالمركز الأول في كل من فئتي الذكور والإناث. .1
مئة ألف دولار أمريكي، للفائز بالمركز الثاني في كل من فئتي الذكور والإناث. .2
خمسون ألف دولار أمريكي، للفائز بالمركز الثالث في كل من فئتي الذكور والإناث. .3
مليون دولار أمريكي للفائز بجائزة شخصية العام الإسلامية. .4
عن يصدر قرار بموجب سنوي بشكل المحلية والمسابقات للجوائز المالية القيمة تحُدّد ب-
المجلس في هذا الشأن.
دورية منح الجائزة
المادة )5(
تمُنح الجائزة مرة واحدة في كل عام، وفق الجدول الزمني المعتمد من المجلس.
التسجيل والترشح للجائزة
المادة )6(
للوسائل تتولى الدائرة الإعلان عن مواعيد فتح وإغلاق باب التسجيل والترشح للجائزة، وفقاً أ-
التي تراها مناسبة وفي المواعيد التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن.
تقُدّم طلبات التسجيل في الجائزة إلى الدائرة من خلال المنصات والنماذج المعتمدة لديها، ووفقاً ب-
للشروط والمتطلبات المعتمدة من المجلس لكل فئة من فئات الجائزة.
والتأكد من بشأنها، يلزم ما واتخاذ للجائزة، والترشح التسجيل مراجعة طلبات الدائرة تتولى ج-
استيفائها للشروط والمتطلبات المعتمدة من المجلس في هذا الشأن.
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ11 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
تشكيل لجان الجائزة
المادة )7(
تشكل بموجب هذا النظام اللجنتان التاليتان: أ-
لجنة الاختبارات المبدئية. .1
لجنة التحكيم. .2
بينهم الأقل، على أن يكون من الجائزة من )3( ثلاثة أعضاء على تتألف كل لجنة من لجان ب-
رئيس اللجنة.
يكون لكل لجنة من لجان الجائزة أمين سر من موظفي الدائرة، يعُينّه مدير الجائزة. ج-
يتولى مدير الجائزة بعد موافقة المجلس، تسمية أعضاء لجان الجائزة. د-
شروط أعضاء لجان الجائزة
المادة )8(
يشُترط في أعضاء لجان الجائزة ما يلي:
أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في المسابقات القرآنية. .1
أن يكونوا من الحاصلين على مؤهلات علمية أو مهنية ذات صلة بمجالات وفئات الجائزة. .2
أن يتصفوا بالحيادية والنزاهة والشفافية. .3
ألّا يكون لأي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي من المشاركين في مجالات وفئات .4
الجائزة.
صحة اجتماعات وقرارات لجان الجائزة
المادة )9(
تكون اجتماعات لجان الجائزة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة من بينهم،
يرُجح الأصوات تساوي حال الحاضرين، وفي الأعضاء أصوات بأغلبية قراراتها الجائزة لجان وتتخذ
الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
مهام لجنة الاختبارات المبدئية
المادة )10(
تتولى لجنة الاختبارات المبدئية المهام التالية:
13 12 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
إجراء الاختبارات الأولية للمتسابقين المرشحين للمشاركة في الجائزة. .1
استبعاد أي متسابق في حال عدم استيفائه لشروط ومتطلبات الاختبار، وإعداد تقرير مفصل .2
يبُينّ فيه أسباب الاستبعاد.
إعداد تقرير بنتائج الاختبار، يوضح مستويات المتسابقين وأداءهم. .3
إحالة قائمة المتسابقين المؤهلين إلى لجنة التحكيم لمواصلة مراحل التقييم النهائية. .4
مهام لجنة التحكيم
المادة )11(
تتولى لجنة التحكيم المهام التالية: أ-
افتتاح جلسات التحكيم واختتامها في مسابقات الجائزة. .1
الإشراف الكامل على اختبارات المتسابقين وفق المعايير المعتمدة من المجلس في هذا .2
الشأن.
توضيح معايير التقييم للمتسابقين بشكل عام قبل بدء جلسات التحكيم. .3
تلاوة السؤال كاملاً على المتسابق بحسب ما يرد في النظام الإلكتروني للمسابقة، وبالرواية .4
التي اختارها المتسابق مسبقاً.
قواعد الحاجة، بحسب عند عليه والفتح وإيقافه أي خطأ، ارتكاب عند المتسابق تنبيه .5
التحكيم المعتمدة في هذا الشأن.
إلى الجائزة المسابقة، ورفعه من خلال مدير المشاركين في بنتائج النهائي التقرير إعداد .6
المجلس لاعتماده.
لرئيس لجنة التحكيم إنهاء تلاوة المتسابق في حال إتمام المطلوب من التلاوة أو عند تجاوز الحد ب-
المسموح به من الأخطاء.
إذا حدث خلل فني في النظام الإلكتروني للمسابقة، يتولى رئيس لجنة التحكيم فتح أظرف الأسئلة ج-
الذي اختاره المتسابق وتوزيع هذه الأسئلة على أعضاء لجنة التحكيم.
معايير التقييم
المادة )12(
يعُتمد بموجب هذا النظام "دليل معايير الجائزة" الذي يتضمن الاشتراطات والمعايير المتعلقة أ-
بمشاركة المتسابقين في الجوائز والمسابقات التي تتألف منها الجائزة، وأسس ومعايير تقييمهم،
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ13 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
وتقوم الدائرة بنشر هذا الدليل في موقعها الإلكتروني أو بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة في
هذا الشأن.
يتولى مدير الجائزة مراجعة وتحديث الدليل المعتمد بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة، بشكل ب-
دوري، واقتراح التعديلات والتحديثات عليه ورفعها للمجلس لاعتمادها.
اعتماد أسماء الفائزين والإعلان عنها
المادة )13(
يرفع مدير الجائزة نتائج المشاركين في الجوائز والمسابقات التي تتألف منها الجائزة إلى المجلس أ-
ليتولى اعتماد أسماء الفائزين فيها.
الجائزة تتألف منها التي والمسابقات الجوائز المشاركين في الفائزين الإعلان عن أسماء يتم ب-
خلال الحفل الختامي لها، ومن خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة، وأي وسائل أخرى
يعتمدها المجلس.
سحب الجائزة
المادة )14(
يجوز للمجلس سحب الجائزة الممنوحة للفائز في أي من الحالات التالية:
إذا ثبت تبنيّه أو دعمه لأفكار لا تتناسب مع أهداف الجائزة أو تخالف التعاليم السمحة للدين .1
الإسلامي الحنيف.
التشريعات المحظورة وفق الكيانات أو الجماعات أو المنظمات انتسابه إلى أي من إذا ثبت .2
السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أي حالات أخرى يقررها المجلس بناءً على توصية مدير الجائزة. .3
الموارد المالية للجائزة
المادة )15(
تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي:
الأموال التي تخُصص لها من قبل الحكومة ضمن الموازنة المالية للدائرة. .1
إمارة السارية في التشريعات المجلس وفق التي يقرها التبرعات والمنح والوصايا والرعايات .2
دبي.
أي موارد مالية أخرى يقرها المجلس. .3
15 14 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
قرار إداري رقم )183( لسنة 2025
بشأن
اعتماد ثمن تأجير بعض الإكسسوارات التراثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم رقم )16( لسنة 2019 بتعيين مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
في المبينّة للمبالغ وفقاً التراثية، الإكسسوارات بعض تأجير ثمن القرار، هذا بموجب يعتمد أ-
الجدول المُلحق بهذا القرار.
بموجب المعتمدة المضافة القيمة ضريبة القرار هذا بموجب المعتمد الثمن إلى يضُاف ب-
التشريعات الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاستثناء من الثمن
المادة )2(
تسُتثنى الفئات التالية من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار:
مؤسسات النفع العام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. .1
الأشخاص ذوو الإعاقة. .2
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ15 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
طلبة المدارس الحكومية. .3
كبار المواطنين. .4
الجهات التي تبرم مع الهيئة اتفاقيات تعاون، تلتزم بموجبها الهيئة بتوفير الإكسسوارات التراثية .5
المبينة في الجدول المُلحق بهذا القرار.
أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تنفيذ القرار
المادة )4(
على مدير إدارة متحف الشندغة بقطاع المتاحف والتراث، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ
في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هاله يوسف بدري
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 8 أ
الموافـــــــــــــــــق 16 ربيع الثاني 1447هـ
17 16 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
جدول
بتحديد ثمن تأجير الإكسسوارات التراثية
الثمن )بالدرهم(الوحدة التنظيمية البيان م
1,500
3,000
5,000
7,500
4,000
1,500
1,800
خيمة تراثية قياس )3×2( - العدد )1(. -
سجادة قياس )3×2( - العدد )1(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )6( أشخاص. -
خيمة تراثية قياس )6×4( - العدد )1(. -
سجادة قياس )6×4( - العدد )1(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )12( شخص. -
خيمة تراثية قياس )6×4( - العدد )2(. -
سجادة قياس )6×4( - العدد )2(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )24( شخص. -
خيمة تراثية قياس )6×4( - العدد )3(. -
سجادة قياس )6×4( - العدد )3(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )32( شخص. -
خيمة تراثية قياس )3×2( - العدد )3(. -
سجادة قياس )3×2( - العدد )3(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )6( أشخاص. -
عريش قياس )3×2( - العدد )1(. -
سجادة قياس )3×2( - العدد )1(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )6( أشخاص. -
عريش قياس )3×2( - العدد )1(. -
سجادة قياس )3×2( - العدد )1(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )9( أشخاص. -
عريش قياس )3×2( – العدد )2(. -
1
2
3
4
5
6
7
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ17 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
3,000
4,000
3,500
6,000
9,000
18,000
1,500
1000
1000
1000 )لكل حرفة(
سجادة قياس )3×2( - العدد )2(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )12( شخص. -
عريش قياس )3×2( – العدد )3(. -
سجادة قياس )3×2( – العدد )3(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )18( شخص. -
عريش قياس )3×5( - العدد )1(. -
سجادة قياس )3×5( - العدد )1(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )6( أشخاص. -
عريش قياس )3×5( - العدد )2(. -
سجادة قياس )3×5( - العدد )2(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )9( أشخاص. -
عريش قياس )6×4( - العدد )2(. -
سجادة قياس )6×4( - العدد )2(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )12( شخص. -
عريش قياس )6×4( – العدد )4(. -
سجادة قياس )6×4( - العدد )4(. -
إكسسوارات تراثية لعدد )24( شخص. -
عرض الطير – الصقار.
مجسم قارب/ الطول 2.5 متر - العدد )1(.
قرقور – ليخ – دبين - العدد )2(.
الحرف اليدوية، وتشمل صناعة التلي والبرقع والسعفيات والفضة.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19 18 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
قرار إداري رقم )184( لسنة 2025
بشأن
اعتماد ثمن المشاركة في بعض ورش الحرف التراثية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى المرسوم رقم )16( لسنة 2019 بتعيين مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يعتمد بموجب هذا القرار، ثمن المشاركة في بعض ورش الحرف التراثية، وفقاً للمبالغ المبينّة أ-
في الجدول المُلحق بهذا القرار.
بموجب المعتمدة المضافة القيمة ضريبة القرار هذا بموجب المعتمد الثمن إلى يضُاف ب-
التشريعات الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الاستثناء من الثمن
المادة )2(
تسُتثنى الفئات التالية من دفع الثمن المعتمد بموجب هذا القرار:
مؤسسات النفع العام المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. .1
الأشخاص ذوو الإعاقة. .2
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ19 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
طلبة المدارس الحكومية. .3
كبار المواطنين. .4
الجهات التي تبرم مع الهيئة اتفاقيات تعاون، تلتزم بموجبها الهيئة بتقديم الورش المبينة في .5
الجدول المُلحق بهذا القرار.

أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تنفيذ القرار
المادة )4(
على مدير إدارة متحف الشندغة بقطاع المتاحف والتراث، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ
في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هاله يوسف بدري
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 8 أ
الموافـــــــــــــــــق 16 ربيع الثاني 1447هـ
21 20 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
جدول
بتحديد ثمن المشاركة في ورش الحرف التراثية
الثمن )بالدرهم(الوحدة التنظيمية البيان م
120
120
120
120
160
160
100
160
160
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة التلي".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "قرض البراقع".
فافة". ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "السِّ
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "الخياطة".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "غزل السدو".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة القراقير".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "جلد الحبال".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة البخور وخلط العطور".
ورشة تعليمية تطبيقية لحرفة "صناعة الفضة".
1
2
3
4
5
6
7
8
9
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ21 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
قرار إداري رقم )825( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2007 بشأن تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية
وتعديلاته،
دبي إمارة في المدرسي النقل تنظيم بشأن 2008 لسنة )2( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات
العامة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
إمارة دبي المائي في التاكسي 2010 بشأن تشغيل التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
23 22 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة التنقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي ولائحته التنفيذية وتعديلاته،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة الهيئة في العامة المواصلات مؤسسة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ23 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
25 24 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 22 سبتمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــوافق 30 ربيع الأول 1447هـ
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ25 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المواصلات العامة الممنوحين
صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة رقابة أنشطة نقل
الركاب
مفتش
مفتش فني
مفتش
مفتش
10326
13910
15000
14801
خليفه عبدالرحمن خليفه
محمد المزروعي
عبدالله غلام شعبان
محمد عبدالرحمن أبلق
محمد عبدالله صادق
عبدالله أحمد
1
2
3
4
27 26 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
قرار إداري رقم )826( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )371( لسنة 2008 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة أنظمة المواصلات
وإدارة الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،
وإدارة الحافلات إدارة موظفي بعض تخويل بشأن 2008 لسنة )374( رقم الإداري القرار وعلى
الامتياز والرقابة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2009 لسنة )151( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )129( لسنة 2010 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )346( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )349( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )350( لسنة 2011 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ27 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
وعلى القرار الإداري رقم )434( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )435( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )436( لسنة 2012 بشأن تخويل بعض موظفي إدارة الامتياز والرقابة صفة
مأموري الضبط القضائي،
والرقابة الامتياز إدارة موظفي بعض تخويل بشأن 2013 لسنة )333( رقم الإداري القرار وعلى
بمؤسسة المواصلات العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2014 لسنة )347( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2015 لسنة )518( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
المواصلات مؤسسة موظفي بعض تخويل بشأن 2016 لسنة )150( رقم الإداري القرار وعلى
العامة صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )102( لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة مأموري الضبط القضائي،
وعلى القرار الإداري رقم )126( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )922( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )56( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )181( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )734( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )352( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
29 28 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
وعلى القرار الإداري رقم )653( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة القرار الإداري رقم )681( لسنة وعلى
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها،
وعلى القرار الإداري رقم )432( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
لدى للعاملين القضائية الضبطية منح صفة بشأن 2024 لسنة )295( رقم الإداري القرار وعلى
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.م.م( المتعاقد معها، شركة )ا
وعلى القرار الإداري رقم )355( لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )181( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )183( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل أ-
من:
محمد إبراهيم عبدالشافي عطية. .1
خالد محجوب علي محمد. .2
إبراهيم عبدالله إبراهيم البلوشي. .3
أحمد قرشي الطاهر علي. .4
علاء الدين عبدالقيوم. .5
عماد الدين آدم مسعود. .6
حسام الدين محمد أحمد كنان. .7
خالد فتح الدين محمد علي. .8
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ29 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
محمد مجدي عثمان عرمان. .9
سلطان محمد عبدالله شاعل السعدي. .10
عبيد علي إبراهيم محمد أحمد. .11
رضا فرغلي الدرديري. .12
محمد أحمد حسين الحمادي. .13
عبدالله حسين علي إبراهيم نوري. .14
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 22 سبتمبر 2025م
المـــــــــــــــــــــــــوافق 30 ربيع الأول 1447هـ
31 30 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
قرار إداري رقم )1( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية
ودائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي
بعد الاطلاع على القانون رقم )9( لسنة 2015 بشأن مركز دبي التجاري العالمي،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الضبطية صفة موظفيها بعض بمنح دبي إمارة في والسياحة الاقتصاد دائرة موافقة على وبناءً
القضائية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينة الموظفون يمنح
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي تشكل مخالفة لأحكام القانون رقم )4( لسنة 2022 المشار
إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ31 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
أحكام القانون رقم )4( لسنة 2022 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه، ومراعاة الإجراءات .1
المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام القانون رقم )4( لسنة 2022 والقرارات الصادرة .2
بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعية في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المصرح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
اللازمة الإجراءات اتخاذ الافتراضية لتنظيم الأصول المعنية في سلطة دبي التنظيمية الوحدة تتولى
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
33 32 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
هلال سعيد المري
المدير العام
كتوبر 2025م صدر في دبي بتاريخ 8 أ
المـــــــــــــــــوافق 16 ربيع الثاني 1447هـ
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ33 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الجهة الحكوميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
سلطة دبي لتنظيم
الأصول الافتراضية
دائرة الاقتصاد
والسياحة في دبي
مدير إدارة الإنفاذ
نائب مدير إدارة الرقابة
والإشراف
مدير وحدة – إدارة الرقابة
والإشراف
رئيس قسم – إدارة
الرقابة والإشراف
مدير إدارة الرقابة
والإشراف
مدير قطاع الإنفاذ
والشؤون التنظيمية
مفتش أول
مدير أول
مفتش رئيسي
مفتش أول
مدير
2024138
2024293
2024299
2024326
2024242
2024162
2318
623
2229
798
2079
عبدالله حميد راشد خليفه
ديماس السويدي
فاطمه يوسف علي يوسف
الجسمي
كيرين كاور
لوكا فاليريانى
الينا بارفيلافا
نيكولاس مك نيكولاس
عدنان عبدالرحمن يوسف
الحمادي
إبراهيم إسماعيل بلال
سالم
أحمد عبدالرحمن يوسف
الحمادي
أيمن محمد علي عبدالله
أهلي
خالد عبدالكريم الماس
محمد المر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
35 34 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 743 الــــــســــــنــــــــــة 59 25 ربيع الثاني 1447 هـ 17 أ
دائرة الاقتصاد
والسياحة في دبي
مدير أول
مفتش أول
مفتش أول
مفتش أول
مفتش أول
مفتش أول
مفتش
مفتش رئيسي
تنفيذي أول
قائد فريق أول
مفتش
مفتش أول
مفتش أول
مدير
1999
817
718
980
2508
2252
2448
2155
2431
2434
2242
618
2247
807
خالد درويش صالح راعي
البوم
خالد سليمان محمد
درويش
خليفه علي سعيد علي بن
غليطه
سعيد أحمد محمد صقر
بن كلي
سيد محمد سيد أحمد
سيد جمال نورائي
عادل أحمد عبدالله يوسف
عبدالله حسين عبدالله
بدبوش الزعابي
علي بن كيديه بن شمل بن
علي البلوشي
علي حسين روئين تن
عمر حميد راشد حميد
السويدي
فيصل علي عبدالله علي
محمد بطي علي الظفري
المهيري
محمد خالد عبدالله سالم
العديدي
محمد عبدالرحمن علي
محمد الياسي
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
كتوبر 2025 م 25 ربيع الثاني 1447 هـ35 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 743 17 أ
دائرة الاقتصاد
والسياحة في دبي
قائد فريق أول
مدير أول
مفتش أول
2169
2283
832
محمد إبراهيم سلطان
عبدالكريم المر
منال يوسف محمد عبدالله
بن إسماعيل
نايف أدهم نايف مراد
المازمي
26
27
28
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 743
ك ت وب ر 2025 م 17 أ
25 رب ي ع ال اني 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 743
ك ت وب ر 2025 م 17 أ
25 رب ي ع ال اني 1447 ه
3 2 كتوبر 2025 م ال ع دد 743 ال س ن ة 59 25 ربيع ال اني 1447 ه 17 أ
كتوبر 2025 م 25 ربيع ال اني 1447 ه 3 ال س ن ة 59 ال ع دد 743 17 أ
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن ي ي رقم )83 (لسنة 2025 بتعيين مساعد أمين عام المجلس التن ي ي -
لقطاع الاتصال الحكومي وش.ون الأمانة العامة. تشريعات الجهات الحكومية
الش ون ال سلامية والعمل ال يري
قرار رقم )3 (لسنة 2025 باعتماد الننام السساسي لجا.زة دبي الدولية للقرقن الكريم).
ي ة ال قا ة وال نون ي دبي
قرار .داري رقم )183 (لسنة 2025 بشأن اعتماد .من تأجير بععع ال.كسسوارات الترا.ية).
قرار داري رقم )184 (لسنة 2025 بشأن اعتماد من المشاركة ي بععورش الحر -
الترا.ية. ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )825( لسنة 2025 بشأن منح بعح مور ي م سسة المواصلات العامة -
.ي هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2025 لسنة )826 (رقم داري قرار -
م.سسة المواصلات العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات. 5
7.
14
18
21
26
5 4 كتوبر 2025 م ال ع دد 743 ال س ن ة 59 25 ربيع ال اني 1447 ه 17 أ
مركز دبي التجاري العالمي
لتنهيم الأصول 2025 بشأن منح بعع مور ي سلطة دبي )1 (لسنة داري رقم قرار)
الا.تراعية ودا.رة الاقتصاد والسياحة .ي .مارة دبي ص.ة العبطية القعا.ية.

: الر يس
: تشمل لجنة الا.تبارات المبد.ية ولجنة التحكيم, المشكلتين و.قا. لأحكام ه.ا الننام. لجان الجا زة
الجوا ز والمسابقات
المادة)2()
متطلبات ال رعية, والجوا ز المسابقات وأنواع من ات الجا زة من مجموعة تتكون
ه ا ي المجلس عن يصدر بقرار ال رعية والجوا ز المسابقات ه ه اعتماد وسسس ومعايير
Добро пожаловать. أو بالجا زة علاقة ات تكون والمسابقات للجوا ز أ رى أنواع أو ات أي لا ة للمجلس ب-
التعديل عليها, بنا. على التوجهات المستقبلية للحكومة. ات الجا زة
المادة)3()
تتحدد ات الجا زة على النحو التالي :
الجوا ز الدولية: 1.
جا زة دبي الدولية لح.ه القركن الكريم — .ة ال.كور.
11 10 كتوبر 2025 م ال ع دد 743 ال س ن ة 59 25 ربيع ال اني 1447 ه 17 أ
جا.زة دبي الدولية لح.ه القركن الكريم — .ة ال.نا.. ب-
العام ال سلامية ش صية العام ال سلامية.
الجوا ز والمسابقات المحلية: .2
مسابقة الشي.ة هند بنت مكتوم كتوم لح.ه القرين الكريم — .ة ال.نا.. القيم المالية للجوا ز
المادة)4()
النحدددد القيم المالية لل ا زين ب ة الجوا ز الدولية علله النحو التاليي:
مليون دولار أمريكي, لل.ا.ز بالمركز .ي كل من .تي ال.كور وال.نا.. .1
م.ة أل. دولار أمريكي, لل.ا.ز بالمركز ال.اني .ي من .تي ال.كور وال.نا.. 2.
.مسون أل. دولار أمريكي, لل.ا.ز بالمركز ال.ال. .ي من .تي ال.كور وال.نا.. .3
مليون دولار أمريكي لل ا ز بجا زة ش صية العام ال سلامية .4
عن يصدر قرار بموجب سنوي بشكل المحلية والمسابقات للجوا ز المالية القيمة تحددددد ب-
المجلس .ي ه.ا الشأن. دورية منح الجا زة
المادة)5()
مرة واحدة .ي كل عام, و.ق الجدول الزمني المعتمد من المجلس. التسجيل والترشح للج زة
المادة)6()
للوسا ل تتولل الدا رة ال علان عن مواعيد تح و لاق باب التسجيل والترشح للجا زة, و قا أ-
التي تراها مناسبة و.ي المواعيد التي يعتمدها المجلس .ي ه.ا الشأن. من المنات البات التسجيل ي الجا زة لل الدا رة من لال المنات والنما ج المعتمدة لديها, وو قا ب-
للشروط والمتطلبات المعتمدة من المجلس لكل .ة من .ات الجا.زة. من بشأنها, يلزم ما وات ا للجا زة, والترشح التسجيل مراجعة طلبات الدا رة تتولله
استي ا ها للشروط [...]

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.