← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Эмирский декрет

Dubai Official Gazette 2025 — O G 740

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает CORPORATE; CIVIL
Тип акта Эмирский декрет
Номер 13 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:39
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 740
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــر 2025 م 2 أ
10 ربــــــيـــــــــع الثاني 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 740
كـــــــتـــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــر 2025 م 2 أ
10 ربــــــيـــــــــع الثاني 1447 هـ
3 2 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ3 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )13( لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2009 بإنشاء -
جامعة حمدان بن محمد الذكية.
مراسيم
مرسوم رقم )45( لسنة 2025 بنقل وتعيين قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في -
إمارة دبي.
مرسوم رقم )46( لسنة 2025 بتعيين مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي. -
مرسوم رقم )47( لسنة 2025 بتعيين قاض في محاكم دبي. -
مرسوم رقم )48( لسنة 2025 بتعيين قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة -
دبي.
مرسوم رقم )49( لسنة 2025 بتعيين قاض بمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي. -
قرارات
قرار رقم )35( لسنة 2025 بشأن الرسوم والمخالفات والغرامات الخاصة بالقانون رقم )5( -
لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي.
5
10
13
15
16
18
20
5 4 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ5 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
قانون رقم )13( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )13( لسنة 2009
بإنشاء
جامعة حمدان بن محمد الذكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2009 بإنشاء جامعة حمدان بن محمد الذكية وتعديلاته،
ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
نصدر القانون التالي:
المواد المستبدلة
المادة )1(
تستبدل بنصوص المواد )5(، )6(، )11(، )12(، و)15( من القانون الأصلي، النصوص التالية:
أهداف الجامعة
المادة )5(
تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يلي:
باستخدام الرقمي، الاقتصاد متطلبات مع تتوافق عالية جودة ذات كاديمية أ برامج تقديم .1
الوسائل الرقمية.
المساهمة في تلبية متطلبات التنمية الشاملة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من .2
كات المحلية والإقليمية والدولية في التعليم الرقمي. خلال تعزيز الشرا
كاديمياً مرموقاً في هذا المساهمة في تطوير مستقبل التعليم الرقمي وجعل الإمارة مركزاً ريادياً أ .3
المجال.
الابتكار في توفير أساليب التعليم الرقمية والإمكانيات والبيئة المناسبة للقيام بالبحوث العلمية .4
الداعمة لها.
7 6 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
اختصاصات الجامعة
المادة )6(
يكون للجامعة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
الأكاديمي التعليم جودة يحقق بما والمتميزة، المتخصصة الأكاديمية البرامج وتنفيذ إعداد .1
والتعليم الرقمي.
منح الدرجات العلمية للطلبة الذين يجتازون بنجاح البرامج الدراسية المعتمدة. .2
بأبحاث يقومون الذين أو الجامعة في التدريس هيئة أعضاء من لأي العلمية الدرجات منح .3
معتمدة فيها، وفقاً للقواعد والمعايير المعتمدة في الجامعة.
عملية الإسهام في أجل من العلمية، المجالات مختلف الحياة في مدى التعليم فرص توفير .4
التطوير المهني المرتبط بحاجات المجتمع.
تشجيع البحث العلمي، مع التركيز على البحوث التطبيقية التي تتطلبها خطط التنمية الشاملة، .5
ونشرها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
توثيق ودعم العلاقات والروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومعاهد التعليم العالي المحلية .6
والإقليمية والدولية.
تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والدراسات العلمية في مجال العلوم والتقنيات المختلفة. .7
تبني أحدث تقنيات التعليم الرقمي، ودعم البنية التحتية التي تستجيب للاحتياجات المتغيرة .8
للطلبة والعناصر الرئيسية الداعمة لأهداف الجامعة.
عقد المؤتمرات والندوات، وإشراك قطاعات المجتمع في أنشطة الجامعة المختلفة. .9
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها، يتم تكليفها بها .10
من الرئيس الأعلى.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة )11(
والصلاحيات المهام بتنفيذ الجامعة قيام على العام الإشراف مهمة الأمناء مجلس يتولى أ-
المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة،
على النحو الذي يسهم في تحقيق أهداف الجامعة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام
والصلاحيات التالية:
إقرار السياسة العامة للجامعة، ورفعها إلى الرئيس الأعلى لاعتمادها. .1
اعتماد الخطط الإستراتيجية للجامعة وبرامج عملها. .2
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ7 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
إقرار الهيكل التنظيمي للجامعة، ورفعه إلى الجهات المختصة في الإمارة لاعتماده. .3
اعتماد اللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في الجامعة في النواحي المالية والإدارية. .4
اعتماد اللوائح المتعلقة بالشؤون الوظيفية لأعضاء الهيئة التدريسية والأكاديمية بالجامعة. .5
اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون الطلبة. .6
إقرار مشروع الموازنة السنوية للجامعة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة .7
في الإمارة لاعتمادهما.
كاديمي، أ برنامج لكل المقررة التعليمية للمسارات العلمية وفقاً الدرجات اعتماد منح .8
وبما يتفق مع المعايير والمتطلبات المعتمدة لدى الجهات المختصة في الدولة.
اعتماد التقرير السنوي عن نشاطات الجامعة وإنجازاتها. .9
كز العلمية التابعة للجامعة. الموافقة على إنشاء ودمج وإغلاق الكليات والمرا .10
اعتماد الرسوم الدراسية والإيرادات التي تحققها الجامعة نظير الخدمات التي تقدمها. .11
تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم، ومراجعة التقارير المعَدة من قبلهم .12
واعتمادها.
من بها تكليفه يتم الجامعة، أهداف لتحقيق لازمة تكون أخرى صلاحيات أو مهام أي .13
الرئيس الأعلى.
يجوز لمجلس الأمناء تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود )4(، )5(، و)6( من ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة إلى الرئيس، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
اختصاصات الرئيس
المادة )12(
يتولى الرئيس إدارة الجامعة، والتحقق من قيامها بأداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بكفاءة أ-
بموجب به المنوطة المهام تنفيذ عن الأمناء مجلس أمام مباشرةً مسؤولاً ويكون وفعالية،
هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، ويكون له على وجه
الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس الأمناء. .1
اقتراح السياسة العامة للجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لإقرارها. .2
اقتراح الخطط الإستراتيجية للجامعة، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها. .3
إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والموازنة العامة والحساب الختامي للجامعة، ورفعها إلى .4
مجلس الأمناء لإقرارها.
9 8 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
والمشروعات بالبرامج الخاصة الأداء ومؤشرات السنوية التشغيلية الخطط اعتماد .5
الأكاديمية بالجامعة، وكذلك الوحدات الأكاديمية والإدارية فيها.
بهما المنوطة المهام بأداء الجامعة والإداري في الأكاديمي الجهازيْن قيام الإشراف على .6
وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ورفع التقارير الدورية في هذا الشأن
إلى مجلس الأمناء.
تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان وفرق .7
العمل وآلية عملها.
المختلفة وسير العمل الجامعة وإنجازاتها وأنشطتها التقارير السنوية عن شؤون إعداد .8
فيها، ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
التفاهم اللازمة لتحقيق تمثيل الجامعة أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات .9
أهداف الجامعة.
أو تكليفه يتم الجامعة، أهداف بتحقيق صلة ذات تكون أخرى صلاحيات أو مهام أي .10
تفويضه بها من مجلس الأمناء.
يجوز للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة إلى أي ب-
من نوابه، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
اختصاصات المجلس
المادة )15(
يتولى المجلس القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
اعتماد السياسات الأكاديمية والإدارية والمشاريع التحولية التي تعزز من كفاءة عمل الجامعة. .1
كاديمي. اعتماد شروط منح الدرجات العلمية وفقاً للمسارات التعليمية المقررة لكل برنامج أ .2
اعتماد المساقات التعليمية والبرامج والخطط الدراسية بالجامعة. .3
اعتماد برامج البحث العلمي، وتقييم نتائجه ومخرجاته. .4
كليات من أي إلى والانتقال التحويل وشروط بالجامعة، الطلبة قبول وقواعد أسس اعتماد .5
الجامعة.
اعتماد إجراءات الاختبارات بالجامعة، ومتابعة نتائجها والمصادقة عليها. .6
كاديمي، اقتراح منح الدرجات العلمية للطلبة وفقاً للمسارات التعليمية المقررة لكل برنامج أ .7
ورفعها من خلال الرئيس إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
خلال من ورفعها للجامعة، التابعة العلمية كز والمرا الكليات إلغاء أو دمج أو إنشاء اقتراح .8
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ9 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
الرئيس إلى مجلس الأمناء للموافقة عليها.
بأبحاث يقومون الذين أو الجامعة في التدريس هيئة أعضاء من لأي العلمية الدرجات منح .9
معتمدة فيها، وفقاً للقواعد والمعايير المعتمدة من مجلس الأمناء.
اعتماد بعد والمؤتمرات، الندوات إقامة على والموافقة والمهَنية، العلمية الجمعيات إنشاء .10
الرئيس، وبما يتوافق مع أحكام التشريعات السارية.
اعتماد التقويم الجامعي السنوي. .11
متابعة مستوى الأداء الأكاديمي والبحث العلمي بالجامعة، ورفع التوصيات التحسينية اللازمة .12
بشأنها من خلال الرئيس إلى مجلس الأمناء للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بالمجال الأكاديمي في الجامعة وتسهم في تحقيق .13
أهداف الجامعة، يتم تكليفه بها من الرئيس أو مجلس الأمناء.
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
11 10 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
مرسوم رقم )45( لسنة 2025
بنقل وتعيين
قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

والتأمينات المعاشات قانون بإصدار 1999 لسنة )7( رقم الاتحادي القانون على الاطلاع بعد
الاجتماعية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )57( لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية،
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين
العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى المرسوم رقم )60( لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )13( لسنة 2024 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية المواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً على توصية سمو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:
النقل والتعيين على الدرجة السادسة
المادة )1(
ينقل السيد/ عبدالله إبراهيم محمد نواب عمري، من محاكم دبي، ويعين قاضياً في المركز، ويمنح
نهاية مربوط الدرجة السادسة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقرار رقم )13( لسنة 2024 المشار إليه، وجدول
رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية المواطنين الملحق به.
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ11 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
النقل والتعيين على الدرجة السابعة
المادة )2(
ينقل من الجهات المبينة في الجدول أدناه إلى المركز، التالية أسماؤهم:
ابتدائي، لقاضي السابعة الدرجة بداية مربوط المركز، ويمنح كل منهم ويعين كل منهم قاضياً في
وفقاً للقرار رقم )13( لسنة 2024 المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية
المواطنين الملحق به.

تحديد الأقدمية
المادة )3(
تحدد أقدمية القضاة المعينين بموجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي:
عبدالله إبراهيم محمد نواب عمري. .1
عبيد علي محمد عبيد البدواوي. .2
عبدالسلام محمد سعيد محمد البدواوي. .3
شهاب أحمد محمد عبدالله أحمد. .4
الجهة المنقول منها الاسم م
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي
الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي
محاكم دبي
شرطة دبي
شرطة دبي
محاكم دبي
شرطة دبي
محاكم دبي
شرطة دبي
محاكم دبي
السيد/ عبيد علي محمد عبيد البدواوي
السيد/ عبدالسلام محمد سعيد محمد البدواوي
السيد/ شهاب أحمد محمد عبدالله أحمد
السيد/ راشد أحمد حسن محمد المطوع
السيد/ راشد علي محمد مراد البلوشي
السيد/ عبيد سعيد عبيد محمد عبدالله العري
السيد/ عبدالله عمر محمد ميران محمد
السيد/ سعيد محمد عتيق بن ذياب المري
السيدة/ نوره سامي سالم محمد الشامسي
السيد/ عمر محمد حمد محمد البدواوي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
13 12 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
راشد أحمد حسن محمد المطوع. .5
راشد علي محمد مراد البلوشي. .6
عبيد سعيد عبيد محمد عبدالله العري. .7
عبدالله عمر محمد ميران محمد. .8
سعيد محمد عتيق بن ذياب المري. .9
نوره سامي سالم محمد الشامسي. .10
عمر محمد حمد محمد البدواوي. .11
العمل في المركز
المادة )4(
هذا بأحكام المشمولين القضاة توزيع الشأن، هذا عنه في قرار يصدر بموجب المركز رئيس يتولى
المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.

السريان والنشر
المادة )5(
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ13 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
مرسوم رقم )46( لسنة 2025
بتعيين
مفتشين قضائيين في جهاز التفتيش القضائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين
في إمارة دبي وتعديلاته،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين المفتشين القضائيين
المادة )1(
يعين مفتشاً قضائياً في جهاز التفتيش القضائي كل من:
محمد عبد الحليم طلبة عيد. .1
د. محمد سامي السيد العواني. .2
أمير صلاح محمد مبارك. .3
محمد محمود هاني زكي عطية. .4
أحمد فرغلي عبدالرحيم زناتي. .5
أشرف السيد عبدالعال سيد أحمد. .6
عمرو عبدالعظيم محمد عوض الله. .7
2022 لسنة )21( رقم للقرار وفقاً لمفتش قضائي، الثانية الدرجة مربوط بداية منهم كل ويمنح
المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.
15 14 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ15 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
مرسوم رقم )47( لسنة 2025
بتعيين
قاض في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين
في إمارة دبي وتعديلاته،
وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قاضي ابتدائي أول
المادة )1(
مربوط بداية ويمنح أول، ابتدائي قاضي أبوسمره، عبداللطيف نصر الدين السيد/ سيف يعين
الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أول، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022 المشار إليه، وجدول رواتب
ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 2 أغسطس 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ربيع الأول 1447هـ
17 16 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
مرسوم رقم )48( لسنة 2025
بتعيين
قضاة في مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي،
ويشار إليه فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين
في إمارة دبي وتعديلاته،
وبناءً على توصية سمو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:
التعيين على الدرجة الرابعة
المادة )1(
يعين قاضياً في المركز، كل من:
السيد/ فتحي صالح حسين محمد حماد. .1
السيد/ أحمد جمال الجيوشي محمد. .2
ويمنح كل منهما بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022
المشار إليه، وجدول رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.
التعيين على الدرجة الخامسة
المادة )2(
يعين السيد/ محمد نبوي علي جمال عابدين، قاضياً في المركز، ويمنح بداية مربوط الدرجة الخامسة
ومخصصات رواتب وجدول إليه، المشار 2022 لسنة )21( رقم للقرار وفقاً أول، ابتدائي لقاضي
أعضاء السلطة القضائية غير المواطنين الملحق به.
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ17 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
تحديد الأقدمية
المادة )3(
تحدد أقدمية القضاة المعينين بموجب هذا المرسوم، وفقاً للترتيب التالي:
فتحي صالح حسين محمد حماد. .1
أحمد جمال الجيوشي محمد. .2
محمد نبوي علي جمال عابدين. .3
العمل في المركز
المادة )4(
هذا بأحكام المشمولين القضاة توزيع الشأن، هذا عنه في قرار يصدر بموجب المركز رئيس يتولى
المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.

السريان والنشر
المادة )5(
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 8 سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ربيع الأول 1447هـ
19 18 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
مرسوم رقم )49( لسنة 2025
بتعيين
قاض بمركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

والتأمينات المعاشات بشأن 2023 لسنة )57( رقم اتحادي بقانون المرسوم على الاطلاع بعد
الاجتماعية،
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2008 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين
العاملين في حكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشرية للعسكريين المحليين العاملين في
إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، ويشار إليه
فيما بعد بـ "المركز"،
وعلى المرسوم رقم )60( لسنة 2023 بشأن تنظيم نقل الموظفين في حكومة دبي،
وعلى القرار رقم )13( لسنة 2024 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية المواطنين
في إمارة دبي،
وبناءً على توصية سمو رئيس المجلس القضائي لإمارة دبي،

نرسم ما يلي:
النقل والتعيين على الدرجة السابعة
المادة )1(
ينقل السيد/ حمد راشد عبيد راشد الشامسي، من شرطة دبي، ويعين قاضياً في المركز، ويمنح
بداية مربوط الدرجة السابعة لقاضي ابتدائي، وفقاً للقرار رقم )13( لسنة 2024 المشار إليه، وجدول
رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية المواطنين الملحق به.

كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ19 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
العمل في المركز
المادة )2(
هذا بموجب المعين القاضي توزيع الشأن، هذا في عنه يصدر قرار بموجب المركز رئيس يتولى
المرسوم على الدوائر والوحدات التنظيمية التي يتألف منها القطاع القضائي بالمركز.

السريان والنشر
المادة )3(
يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 15 سبتمبر 2025، وينشر في الجريدة الرسمية.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 18 سبتمبر 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 26 ربيع الأول 1447هـ
21 20 كتوبر 2025 م الـــــــعـــــــــدد 740 الــــــســــــنــــــــــة 59 10 ربيع الثاني 1447 هـ 2 أ
قرار رقم )35( لسنة 2025
بشأن
الرسوم والمخالفات والغرامات الخاصة
بالقانون رقم )5( لسنة 2025
بشأن
الصحة العامة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون"،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )30( لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم )11( لسنة
2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
جداول الرسوم والمخالفات والغرامات
المادة )1(
على الرغم مما ورد في القانون، يجب على جميع الجهات المعنية بتطبيق أحكامه العمل على ما يلي:
الاستمرار بتطبيق جداول الرسوم والمخالفات والغرامات المعتمدة لديها قبل العمل بالقانون، .1
أثناء قيامها بتطبيق أحكامه، بما في ذلك جداول الرسوم والمخالفات والغرامات الملحقة بالأمر
المحلي رقم )11( لسنة 2003 والقرار الإداري رقم )30( لسنة 2007 المشار إليهما.
الانتهاء من إعداد جداول الرسوم والمخالفات والغرامات الخاصة بالقانون واعتمادها من رئيس .2
كتوبر 2025 م 10 ربيع الثاني 1447 هـ21 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 740 2 أ
المجلس التنفيذي وفقاً للتشريعات السارية، في موعدٍ أقصاه 30 يونيو 2026.
النشر والسريان
المادة )2(
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 11 سبتمبر 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الأول 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 740
ك ت وب ر 2025 م 2 أ
10 رب ي ع ال اني 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 740
ك ت وب ر 2025 م 2 أ
10 رب ي ع ال اني 1447 ه
3 2 كتوبر 2025 م ال ع دد 740 ال س ن ة 59 10 ربيع ال اني 1447 ه 2 أ
كتوبر 2025 م 10 ربيع ال اني 1447 ه 3 ال س ن ة 59 ال ع دد 740 2 أ
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )13( لسنة 2025 بتعديل بععحكام القانون رقم )13( لسنة 2009 ب نشا -
جامعة حمدان بن محمد ال.كية. مراسيم
مرسوم رقم )45 (لسنة 2025 بنقل وتعيين قعاة ي مركز ع المناععات ال يجارية ي -
مارة دبي. مرسوم رقم )46 (لسنة 2025 بتعيين م تشين قعا.يين .ي جهاز الت.تيش القحا.يي).
مرسوم رقم )47 (لسنة 2025 بتعيين قاع ي محاكم دبي).
مرسوم رقم )48( لسنة 2025 بتعيين قعاة ي مركز ع المناعات ال يجارية ي مارة -
مرسوم رقم )49 (لسنة 2025 بتعيين قاح بمركز .ع المناععات ال.يجارية .ي .مارة دبي).
قرارات
قرار رقم )35( لسنة 2025 بشأن الرسوم والم ال ات وال رامات ال اة بالقانون رقم)5(-)
لسنة 2025 بشأن العحة العامة .ي .مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.