Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 734
Dubai Official Gazette 2025 — O G 734
Юридическое изложение (AI)
Для датасетчика и аналитиков:
1) Министерство финансов приняло решение №59/2025, касающееся обмена информации о налогах.
2) Бюро по городским работам и благоустройству города Dubai утвердило приказ №253/2025 с изменениями в методологии оценки деятельности предприятий.
3) Государственная служба дорожного движения города Dubai выдала приказ №739/2025 относительно предоставления лицензий для транспортных компаний.
4) Центр развития человеческого капитала города Dubai принял приказ №54/2025, регулирующий условия и процедуры приема персонала.
Каждое из этих решений может повлечь необходимость адаптации внутренних процессов или процедур компании.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | FINANCE; GOVERNMENT |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:41 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 734
27 أغــســطـــــــــــــــــس 2025 م
4 ربــــــيـــــــــــــــــع الأول 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 734
27 أغــســطـــــــــــــــــس 2025 م
4 ربــــــيـــــــــــــــــع الأول 1447 هـ
3 2 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
دائرة المالية
المتعلقة والمعلومات البيانات تبادل تنظيم بشأن 2025 لسنة )95( رقم إداري قرار -
بالضريبة المفروضة على المصارف الأجنبية في إمارة دبي.
بلدية دبي
قرار إداري رقم )253( لسنة 2025 باعتماد الأدلة الفنية الخاصة بتقييم وتصنيف المنشآت -
العاملة في أنشطة النفايات في إمارة دبي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )739( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
قرار إداري رقم )54( لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات تعيين أعضاء الكادر التعليمي في -
المدرسة الخاصة في إمارة دبي.
5
8
11
16
5 4 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ5
قرار إداري رقم )95( لسنة 2025
بشأن
تنظيم تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة
بالضريبة المفروضة على المصارف الأجنبية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة المالية،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )101( لسنة 2024 باعتماد المخالفات والغرامات الإدارية الخاصة
بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )107( لسنة 2024 بشأن تطبيق الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة
في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار المعاني ذاتها المخصصة لها في القانون رقم )1( لسنة
2024 المشار إليه، ولغايات هذا القرار تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينّة إزاء كل منها،
ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
القانون رقم )1( لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة : القانون
في إمارة دبي.
دائرة المالية. : الدائرة
جهاز الرقابة المالية. : الجهاز
القانون، وتشمل جميع المعلومات المحاسبية والضريبية المتعلقة بتطبيق البيانات والمعلومات :
7 6 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
المالية، والإيضاحات القوائم النماذج، الضريبية، الإقرارات المالية، التقارير
التصاريح الطوعية، المراسلات، تقارير التدقيق الضريبي، وأي معلومات أخرى
تتعلق بتطبيق القانون.
تبادل خلاله من يتم الذي والجهاز، الدائرة من المعتمد الإلكتروني البرنامج : المنصة الإلكترونية
البيانات والمعلومات بينهما، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
مبادئ تبادل البيانات والمعلومات
المادة )2(
يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز، وفقاً للمبادئ التالية:
استخدام البيانات والمعلومات لأغراض تطبيق القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .1
المحافظة على سرية البيانات والمعلومات. .2
التبادل الفوري والآمن للبيانات والمعلومات. .3
الاستخدام الحصري للمنصة الإلكترونية من موظفي الدائرة والجهاز المصرّح لهم فقط. .4
وسائل تبادل البيانات والمعلومات
المادة )3(
يتم تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة والجهاز من الموظفين المصرّح لهم فقط عبر المنصة
الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها بين الدائرة والجهاز.
مسؤولية المحافظة على سرية البيانات والمعلومات
المادة )4(
على الدائرة والجهاز والموظفين المصرّح لهم المحافظة على سرية البيانات والمعلومات، وعدم أ-
إفشائها لأي طرف غير مخوّل قانوناً.
تحدد الدائرة والجهاز الموظفين المصرّح لهم بالاطلاع على البيانات والمعلومات. ب-
البيانات والمعلومات والاطلاع عليها تقديم تعهد خطي بتبادل المصرّح لهم الموظفين على ج-
الأغراض غير في استخدامها أو إفشائها وعدم والمعلومات، البيانات سرية على بالمحافظة
المخصصة لها، حتى بعد انتهاء خدماتهم.
الجزائية والمسؤولية التأديبية، المساءلة والمعلومات مخالفةً تستوجب البيانات إفشاء يعُدّ د-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ7
عند الاقتضاء.
فريق تنسيق البيانات والمعلومات
المادة )5(
يشُكل فريق عمل مشترك بين الدائرة والجهاز، يسمى "فريق تنسيق البيانات والمعلومات"، يتولى
تنفيذ هذا القرار من خلال المهام والصلاحيات التالية:
وضع الإجراءات التفصيلية لتبادل البيانات والمعلومات. .1
تنظيم وتصنيف البيانات والمعلومات، على نحو يسهل عملية تبادلها. .2
تصنيف الموظفين المصرّح لهم باستخدام البيانات والمعلومات، وتحديد صلاحياتهم بالدخول .3
إلى المنصة الإلكترونية.
4. إجراء المراجعة الدورية لضمان الالتزام بالمعايير الأمنية وحماية البيانات والمعلومات الموجودة
على المنصة الإلكترونية.
وضع آلية للإبلاغ الفوري عن أي اختراق أو خرق للبيانات والمعلومات. .5
دراسة أي عوائق أو صعوبات أو تحديات أو إشكاليات تعترض عملية تبادل البيانات والمعلومات، .6
واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.
7. رفع التوصيات إلى مدير عام الدائرة ومدير عام الجهاز، للتوجيه بما يرونه مناسباً بشأنها.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتبادل البيانات والمعلومات. .8
النشر والسريان
المادة )6(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عبدالرحمن صالح آل صالح
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 20 أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 صفر 1447هـ
9 8 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )253( لسنة 2025
باعتماد
الأدلة الفنية الخاصة بتقييم وتصنيف
المنشآت العاملة في أنشطة النفايات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )18( لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
التخلُّص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي :
التعريفات
المادة )1(
)18( رقم القانون في لها المُحدّدة المعاني ذات القرار، هذا في الواردة والعبارات للكلمات تكون
لسنة 2024 المُشار إليه، ويقُصد بكلمة "المؤسسة" أينما وردت في هذا القرار "مؤسسة النفايات
والصرف الصحي في البلدية".
اعتماد الأدلة الفنية
المادة )2(
تعُتمد بموجب هذا القرار، الأدلة الفنية التالية: أ-
الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت جمع ونقل النفايات. .1
الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت تجارة النفايات. .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ9
الدليل الفني لتقييم وتصنيف منشآت معالجة وإعادة تدوير النفايات. .3
تنشر الأدلة الفنية المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، بما تتضمنه من متطلبات وشروط ب-
ومعايير فنية، وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها على الموقع الإلكتروني للبلدية.
مراجعة الأدلة الفنية وتحديثها
المادة )3(
تتولى المؤسسة مراجعة الأدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار بشكل دوري وتحديثها أو تعديلها
إذا اقتضى الأمر ذلك، على أن يتم نشر هذه التحديثات والتعديلات بعد اعتمادها من المدير التنفيذي
للمؤسسة على الموقع الإلكتروني للبلدية.
تطبيق الأدلة الفنية
المادة )4(
على جميع المنشآت المصرح لها من البلدية بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالنفايات في الإمارة
الالتزام بتطبيق الأدلة الفنية المعتمدة بموجب هذا القرار، والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبلدية،
وأي تحديثات أو تعديلات تطرأ عليها من وقتٍ لآخر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضعها موضع التطبيق.
توفيق الأوضاع
المادة )5(
على جميع المنشآت المصرح لها من البلدية بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالنفايات في الإمارة
توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام هذا القرار، خلال )6( ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير
التنفيذي للمؤسسة تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة في الأحوال التي تستدعي ذلك.
الإلغاءات
المادة )6(
يلُغى أي نص في أي قرار إداري أو أدلة أو تعليمات أخرى إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا
القرار، والأدلة الفنية المعتمدة بموجبه.
11 10 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
النشر والسريان
المادة )7(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 1 أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 صفر 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ11
قرار إداري رقم )739( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي
ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
قرار بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية القرار، صفة بهذا المُلحق
المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
13 12 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
بما يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 .2
المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ13
القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 صفر 1447هـ
15 14 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة المرور والطرق
الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة حرم الطريق
مدير قسم التفتيش
والرقابة
مهندس أول
مهندس
مشرف
مشرف
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
10121
13185
13531
410
5549
961
2102
935
1234
6353
1286
7418
12360
2027
5634
4123
6151
13615
1277
نجيب عباس أحمد علي توبجي
أحمد محمد أحمد حسن الناصر
محمد عبدالعزيز قاسم
عرفة سالم سعيد الشقصي
معاذ إبراهيم محمد الأسد
عبدالله محمد رمضان غلوم
عبدالله سيد أحمد سيد محمد
علي عبدالرحمن أحمد حسن
علي عبدالرحمن عبدالله أحمد
البلوشي
علي بن أحمد بن محمد البحراني
علي محمد بن نياز
بدر علي محمد عبدالرحمن
فهد محمود علي محمد العبادي
حسن ناصر علي أحمد الرجب
إبراهيم أحمد محمد البلوشي
إبراهيم يوسف محمد عبدالله
إسحاق محمد محمود حسين
عيسى محمد عبدالله المدحاني
خلفان خلف خلفان المخمري
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ15
إدارة حرم الطريق
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
مفتش
838
2277
3830
5747
431
1336
1933
14880
15374
10426
1844
665
1547
محمود عباس على حيدر
محمد عيظة أحمد مبارك النهدي
محمد عبدالله جعفر أسد
مبارك سالم مبارك المخيني
الجنيبي
نادر بن خلفان بن سعيد الشامسي
عمر عبدالله أحمد حضوب الشحي
عمر علي محمد عبدالله
قحطان علي يوسف الكعبي
سعيد عتيق سعيد بن جرش
الفلاسي
سلمان محمد أحمد عبدالرحيم
سلطان فرج سعيد الحاتم
ياسر جابر حسين مهدي
يوسف عبدالله علي محمد
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
17 16 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )54( لسنة 2025
بشأن
شروط وإجراءات تعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،
المعرفة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2025 لسنة )17( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والتنمية البشرية في دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )2( لسنة 2017 المشار إليه، ويقصد بكلمة "الدليل"، حيثما وردت في هذا القرار: "الدليل الفني
لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في إمارة دبي المعتمد بموجب هذا القرار".
اعتماد الدليل
المادة )2(
يعُتمد بموجب هذا القرار "الدليل الفني لتعيين أعضاء الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في
إمارة دبي" المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من إجراءات واشتراطات ومتطلبات
فنية.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ17
نطاق تطبيق
المادة )3(
يطبق الدليل على جميع المدارس الخاصة في الإمارة، المشمولة بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم
)2( لسنة 2017 المشار إليه.
شروط إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي
المادة )4(
يشُترط لإصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما .1
لم يكن قد رد إليه اعتباره، على أن يثُبت حسن سيرته وسلوكه من خلال ما يلي:
تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول، صادرة من شرطة دبي. أ-
تقديم شهادة بحث الحالة الجنائية سارية المفعول، ومصدقة حسب الأصول، صادرة عن ب-
السنوات المواطن خلال غير التعليمي الكادر فيه عضو أقام بلد المعنية في كل الجهة
العشر السابقة لتقديم طلب التعيين في المدرسة الخاصة، في حال لم يمضِ على إقامته
في الدولة مدة )5( خمس سنوات من تاريخ قدومه لأول مرة إليها.
أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوب تعيينه فيها. .2
أن يتعهد خطياً بالالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام الصادر .3
من الجهات التعليمية في الدولة.
أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المهنية والفنية المحددة في الدليل. .4
إجراءات إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي
المادة )5(
تتبع بشأن إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة، الإجراءات التالية:
الاشتراطات الخاصة بحسب المدرسة لتعيينه في المناسب المرشّح الخاصة المدرسة تختار .1
والمتطلبات المحددة في الدليل.
الموقع الخاصة من خلال المدرسة قبل التعليمي من الكادر تعيين عضو تقديم طلب يتم .2
الإلكتروني للهيئة، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.
والوثائق والمستندات الشروط لجميع استيفائه من والتحقق الطلب بدراسة الهيئة تقوم .3
19 18 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
المطلوبة.
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ استيفائه للاشتراطات .4
المنصوص عليها في المادة )4( من هذا القرار، ويعُتبر الطلب مرفوضاً إذا لم يصدر القرار بعد
انتهاء تلك المدة.
في حال الموافقة على الطلب، تقوم الهيئة بإخطار المدرسة الخاصة بهذه الموافقة، وتسجيله في .5
النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة.
مباشرة عضو الكادر التعليمي العمل في المدرسة الخاصة
المادة )6(
يجب على المدرسة الخاصة الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة على تعيين أي من أ-
أعضاء الكادر التعليمي لديها، قبل التحاقهم ومباشرتهم العمل لديها.
الكادر القرار، مقتصرة على ممارسة عضو الهيئة وفقاً لأحكام هذا الموافقة الصادرة عن تعد ب-
التعليمي لمهامه في المدرسة الخاصة التي تقدّمت بطلب تعيينه، ولا يجوز لهذا العضو استخدام
تلك الموافقة لمزاولة العمل لدى أي مدرسة خاصة أخرى، بما في ذلك المدارس التي تعُدّ فرعاً
لتلك المدرسة.
إلغاء الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي
المادة )7(
يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة عنها لتعيين عضو الكادر التعليمي في المدرسة الخاصة في أي
من الحالات التالية:
إذا ثبت لديها مخالفة عضو الكادر التعليمي للميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات .1
التعليم العام الصادر عن الجهات التعليمية في الدولة.
استقالة عضو الكادر التعليمي أو إنهاء خدمته من قبل المدرسة الخاصة أو عدم تجديد عقد .2
العمل معه.
قيام عضو الكادر التعليمي بالعمل في مدرسة خاصة أخرى دون الحصول على موافقة الهيئة .3
المسبقة على ذلك.
إذا ثبت لديها مخالفة عضو الكادر التعليمي للواجبات المقررة له بموجب الأدلة الفنية والتعاميم .4
الصادرة عن الهيئة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 734 27 أغسطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 هـ19
المدرسة الموافقة على تعيينه في أو متطلبات أياً من شروط التعليمي الكادر إذا فقد عضو .5
الخاصة وفقاً لأحكام هذا القرار والدليل.
إعادة تعيين عضو الكادر التعليمي
المادة )8(
يجوز للهيئة إصدار الموافقة على تعيين عضو الكادر التعليمي في مدرسة خاصة أخرى خلال أ-
الحالات من أيٍّ في تعيينه، على السابقة الموافقة إلغاء فيها تم التي الدراسية السنة ذات
التالية:
إذا تقدّم عضو الكادر التعليمي باستقالته من المدرسة الخاصة التي يعمل لديها، وفقاً .1
انضمامه تاريخ الخاصة، شريطة أن يكون المدرسة بينه وبين المبرم العمل لبنود عقد
للعمل في المدرسة الخاصة الجديدة في بداية الفصل الدراسي الجديد.
إذا قامت المدرسة الخاصة بإنهاء خدمة عضو الكادر التعليمي أو عدم تجديد عقد العمل .2
معه لأي سبب من غير الأسباب والحالات المنصوص عليها في المادة )7( من هذا القرار،
أو في حال ثبت بموجب حكم قضائي بات أن إنهاء الخدمة كان تعسفياً.
المادة، دون )أ( من هذه الفقرة )1( من البند لحكم التعليمي وفقاً الكادر إذا استقال عضو ب-
الالتزام بفترة الإشعار المقررة بموجب عقد العمل المبرم بينه وبين المدرسة الخاصة، فإن الهيئة
)90( تقل عن لا بعد مضي مدة أخرى أي مدرسة خاصة لدى تعيينه تصدر موافقتها على
تسعين يوماً من تاريخ الاستقالة.
يتم إصدار الموافقة على إعادة تعيين عضو الكادر التعليمي على النحو الموضح في هذه المادة، ج-
وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار والدليل.
يقوم عضو الكادر التعليمي بتقديم طلب إعادة تعيينه في مدرسة خاصة أخرى، وفقاً للنموذج د-
المعتمد لدى الهيئة، بالإضافة إلى نموذج استبانة نهاية الخدمة.
مراجعة الدليل وتحديثه
المادة )9(
يتولى قطاع التطوير والتنمية البشرية بالهيئة مراجعة الدليل بشكل دوري وتحديثه، كلما دعت الحاجة
إلى ذلك، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى المدير العام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.
20 20 4 ربيع الأول 1447 هـ 27 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 734 الــــــســــــنــــــــــة 59
توفيق الأوضاع
المادة )10(
تلتزم جميع المدارس الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاع أعضاء الكادر التعليمي
الدليل، خلال المحددة في العلمية والتخصصية المؤهلات يتفق مع متطلبات بما لديها، المعينين
مهلة لا تزيد على )3( ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ:
1 سبتمبر 2025، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. .1
1 أبريل 2026، بالنسبة للمدارس الخاصة التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. .2
النشر والسريان
المادة )11(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 20 أغسطس 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 26 صفر 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 734
27 أ س ط س 2025 م
4 رب ي ع الأول 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 734
27 أ س ط س 2025 م
4 رب ي ع الأول 1447 ه
3 2 4 ربيع الأول 1447 ه 27 أ سطس 2025 م ال ع دد 734 ال س ن ة 59
ال س ن ة 59 ال ع دد 734 27 أ سطس 2025 م 4 ربيع الأول 1447 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
دا رة المالية
المتعلقة والمعلومات البيانات تبادل تنهيم بشأن 2025 لسنة )95 (رقم داري قرار -
بالريبة الم روعة على المصار الله عليه وسلم الجنبية ي مارة دبي. بلدية دبي
قرار داري رقم )253( لسنة 2025 باعتماد الأدلة ال نية ال اصة بتقييم وتصني المنشكت -
العاملة ي أنشطة الن ايات ي مارة دبي. هي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )739 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي م سسة المرور والرق ي -
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
قرار داري رقم )54 (لسنة 2025 بشأن شروط و جرا ات تعيين الكادر التعليمي ي -
المدرسة ال.اصة .ي .مارة دبي.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.