Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 732
Dubai Official Gazette 2025 — O G 732
Юридическое изложение (AI)
Дубайская городская администрация приняла решение о назначении судей для Махкама Дубая.
Благодаря этому документу, теперь все граждане имеют возможность обратиться к назначенным судьям за правовыми консультациями или разрешением спорных ситуаций с местными органами власти.
Срок вступления в силу: немедленно после публикации.
Клиентам рекомендуется получить информацию об изменениях у специалистов юридической службы компании или проконсультироваться со специализированными адвокатами перед обращением к новым судьям.
Министерство транспорта и связи выдало приказ о регламентах движения и связям города.
Это изменяет правила поведения водителей и других участников дорожного движения в городе.
Срок вступления в силу: не указано (должны быть установлены новые нормы).
Приемлемые меры по соблюдению новых требований могут заключаться в обучении водителей на основе нового регламента и внедрение соответствующих технологий для автоматизации процесса контроля.
Вице-премьер Дубая подписал постановление, которое относится к регистрации прав аренды земельных участков.
Теперь процедура оформления таких документов будет проще и быстрее.
Срок вступления в силу: немедленно после публикации.
Клиентам следует проверить свои текущие права аренды с помощью профессионалов юридической службы компании или обратиться за консультацией к специалистам адвокатской практики перед регистрацией новых прав.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | Городские администрация; Министерство транспорта и связи |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:41 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 732
7 أغــــســــطــــــــــــــــــــس 2025 م
13 صــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 732
7 أغــــســــطــــــــــــــــــــس 2025 م
13 صــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
3 2 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )35( لسنة 2025 بتعيين قضاة في محاكم دبي. -
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )242( لسنة 2025 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة -
عمليات النفايات بمؤسسة النفايات والصرف الصحي.
دائرة الأراضي والأملاك
قرار إداري رقم )154( لسنة 2025 بشأن تسجيل حق الامتياز في السجل العقاري. -
هيئة الطرق والمواصلات
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2025 لسنة )703( رقم إداري قرار -
مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
الطفولة مرحلة في العربية اللغة مادة تعليم بشأن 2025 لسنة )48( رقم إداري قرار -
المبكرة.
5
8
11
14
16
5 4 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
هيئة الثقافة والفنون في دبي
قرار إداري رقم )138( لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن حجز المساحات في مكتبة الصفا. -
قرار إداري رقم )139( لسنة 2025 بشأن اعتماد ثمن حجز حديقة متحف الاتحاد. -
21
24
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ5
مرسوم رقم )35( لسنة 2025
بتعيين
قُضاة في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
لطة القضائيةّ غير المُواطنين وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
في إمارة دبي،
وبناءً على توصِية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قُضاة تمييز
المادة )1(
يعُينّ "قاضي تمييز" كُلٌّ من:
مصطفى عبدالفتاح أحمد محمود. .1
رضا محمد محمد سالمان. .2
مصطفى إبراهيم إبراهيم الدخميسي. .3
ويمُنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022 المُشار
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
تعيين قُضاة استئناف
المادة )2(
يعُينّ "قاضي استئناف" كُلٌّ من:
محمد جودة محمد ابوزيد. .1
محمد فتحي عبدالوهاب بكر. .2
إيهاب السيد عبدالحميد عواره. .3
7 6 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
اسامة محمد عبدالعزيز الشاذلي. .4
وائل حسن علي حسن الطنطاوي. .5
بهى الدين أمين محمد علي. .6
ويمُنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
تعيين قُضاة "ابتدائي أوّل"
المادة )3(
يعُينّ "قاضي ابتدائي أوّل" كُلٌّ من:
عمرو محمد جلال عمر مصطفى كامل. .1
أحمد عبدالمنعم صبري أمين محمد. .2
د. أحمد محمد أحمد عثمان. .3
علي فرغلي علي موسى. .4
محمد عبدالمولى إبراهيم شحاتة. .5
د. خالد عبدالهادي الزناتي سيد أحمد. .6
حسام محمود أمين المصلحي عبيد. .7
هشام عبدالرحمن عبدالله بهلول. .8
ياسر عبدالرحمن محمد حلمي جبران. .9
محمد ابو القاسم محمد ابو القاسم. .10
أحمد فوزي حسن طه. .11
أحمد محمد طاهر الصاوي علي حسن. .12
د. المعتز بدين الله سمحي حسين محمد. .13
د. وسيم محمود كامل محمد موسى. .14
محمد نعيم حسن سليم. .15
محمود رسلان سليمان الزعبي. .16
محمود إبراهيم محمود الزواوي. .17
وليد سمير محمد شوقي مسلم. .18
د. فراس غازي سعيد شطناوي. .19
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ7
خالد محمد حسب محمود. .20
د. طايل سليمان خليل الرحامنه. .21
اسلام محمود محروس الزناتي. .22
علي عليان محمد ابوزيد. .23
محمد علي محمد الشياب. .24
د. هاني عدنان علي الحسن. .25
علي سمير علي العزام. .26
ويمُنح كُلٌّ منهُم بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
السّريان والنشّر
المادة )4(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 2 أغسطس 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 5 أغسطس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 صفر 1447هـ
9 8 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )242( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي إدارة عمليات النفايات
بمؤسسة النفايات والصرف الصحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القرار الإداري رقم )180( لسنة وعلى
القضائية،
2020 بشأن منح بعض موظفي بلدية دبي صفة الضبطية القرار الإداري رقم )194( لسنة وعلى
القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )231( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )290( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )307( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )25( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )427( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ9
وعلى القرار الإداري رقم )14( لسنة 2024 بشأن منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )180( لسنة 2020 أ-
والقرار الإداري رقم )194( لسنة 2020 والقرار الإداري رقم )231( لسنة 2020 والقرار الإداري
رقم )290( لسنة 2020 والقرار الإداري رقم )307( لسنة 2021 والقرار الإداري رقم )25( لسنة
2023 والقرار الإداري رقم )427( لسنة 2023 والقرار الإداري رقم )14( لسنة 2024 المُشار
إليها، عن كل من:
عبدالرحيم محمد عوض توفيق. .1
عبدالرحمن محمد عبدالله حسين. .2
ادريس فضل ادريس فضل. .3
صلاح عبدالسلام مصطفى. .4
عمر بابكر حسن يوسف. .5
عيسى أحمد محمد الريس. .6
فايز محمد سيف الدين مرسي عيسى. .7
كانابادي محمد عبدالله. .8
مهدي محمد علي فضل. .9
سلطان عبيد خميس لوتاه. .10
خالد محسن ناصر الناخبى العامري. .11
صلاح الدين عبدالحميد خيرى عبدالخالق. .12
عثمان عبيد سرور سبت آل علي. .13
محمد حسن حبيب سجواني. .14
عبدالله محمد عبدالله أحمد. .15
حسن محمد حسن محمد البلوشي. .16
عبد الله جعفر يوسف محمد الهاشمي. .17
11 10 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
علي محمد علي الرحمانى. .18
محمد درويش محمد درويش. .19
ناصر محمد ناصر عبدالكريم العمادى. .20
أحمد محمد أحمد يوسف المرزوقي. .21
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وجميع بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 25 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 30 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ11
قرار إداري رقم )154( لسنة 2025
بشأن
تسجيل حق الامتياز في السجل العقاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة الأراضي والأملاك
لدولة المدنية المعاملات قانون بإصدار 1985 لسنة )5( رقم الاتحادي القانون على الاطلاع بعد
الإمارات العربية المتحدة، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013 بشأن اعتماد الرسوم الخاصة بدائرة الأراضي
والأملاك، وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دائرة الأراضي والأملاك. : الدائرة
السجل المنظم بموجب القانون رقم )7( لسنة 2006، المُشار إليه. : السجل العقاري
يشمل الأرض، والوحدة العقارية القائمة المسجلة في السجل العقاري. : العقار
حق عيني تبعي مقرر بموجب القانون، يخوّل صاحبه أسبقية اقتضاء حقه من : حق الامتياز
الدائنين أو العاديين للدائنين بالنسبة الامتياز، سواء العقار محل حق قيمة
التالين له في المرتبة.
كل من يتقرر له بموجب القانون حق الامتياز، ويشمل دونما حصر بائع العقار : صاحب حق الامتياز
الذي لم يستوف كامل ثمن العقار المبيع أو جزء منه، والمقاولين والمهندسين
أو أو إعادة تشييدها أو منشآت أبنية إليهم بتشييد الذين عُهد الاستشاريين
13 12 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
ترميمها أو صيانتها، والشركاء في العقار إذا اقتسموه.
تسجيل حق الامتياز
المادة )2(
يشُترط لقيام الدائرة بتسجيل حق الامتياز في السجل العقاري، صدور حكم قضائي قطعي يثُبت الدين
الذي سيتم لأجله تسجيل حق الامتياز، أو أن يكون الدين ثابتاً في أي محرر يسبغ عليه القانون صفة
السند التنفيذي.
مرتبة حق الامتياز
المادة )3(
تكون مرتبة حق الامتياز من وقت تسجيله في السجل العقاري. أ-
تحدد مرتبة حق الامتياز بالرقم التسلسلي للتسجيل في السجل العقاري، فإذا تقدم أشخاص ب-
متعددون في وقت واحد لتسجيل حق الامتياز على عقار واحد، فيكون تسجيل هذا الحق تحت
رقم واحد ويعتبر هؤلاء الأشخاص متساوون في مرتبة حق الامتياز.
انقضاء حق الامتياز
المادة )4(
ينقضي حق الامتياز، ويتم شطب قيده من السجل العقاري، بأحد الأسباب التالية:
تنازل صاحب حق الامتياز عنه. .1
اتحاد حق الامتياز مع حق ملكية العقار محل حق الامتياز. .2
هلاك العقار محل حق الامتياز إذا كان وحدة عقارية. .3
صدور حكم أو قرار قضائي قطعي بانقضاء حق الامتياز. .4
انقضاء الدين المضمون بحق الامتياز. .5
رسوم التسجيل والشطب
المادة )5(
على خدمة المقرر الرسم ذات العقاري" السجل الامتياز في "تسجيل حق نظير الدائرة تستوفي
"وضع إشارة على سجل العقار، من غير الرهن"، ونظير "شطب حق الامتياز في السجل العقاري"
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ13
ذات الرسم المقرر على خدمة "تعديل/ إزالة إشارة على سجل العقار"، المحددين بموجب البندين
)46( و)48( من جدول تحديد رسوم تسجيل التصرفات العقارية والخدمات العقارية المقدمة من
دائرة الأراضي والأملاك، الملحق بقرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013 المُشار إليه.
النشر والسريان
المادة )6(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عمر حمد بو شهاب
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 31 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 6 صفر 1447هـ
15 14 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )703( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )405( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )89( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل أ-
من:
عبد الله موسى علي عبد الله البلوشي. -
محمد سيف علوان أحمد المعمري. -
أسامة حسني محمود السيد. -
محمد مصطفى محمد التهامي. -
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ15
عامر عبد القادر قاسم المومني. -
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 28 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 3 صفر 1447هـ
17 16 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )48( لسنة 2025
بشأن
تعليم مادة اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )51( لسنة 2022 بشأن تنظيم دور الحضانة،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،
كز الطفولة المبكرة في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة 2020 بشأن تنظيم مرا
دبي وتعديلاته،
المعرفة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2025 لسنة )17( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والتنمية البشرية في دبي،
وعلى سياسة إلزامية تعليم اللغة العربية للأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، المعتمدة من المجلس
التنفيذي لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في الإمارة. : الهيئة
مؤسسة ضمان الجودة والالتزام في الهيئة. : المؤسسة
العُمريةّ المرحلة الطفل، وتشمل ونمُُو تطوّر الأساسيةّ في المراحل إحدى : رة فولة المُبكِّ مرحلة الطُّ
مُنذُ ولادته وحتى بلوغِه )6( ست سنوات.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ17
مركز الطفولة المبكرة، المنظّم وفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة : المركز
2020 المشار إليه.
الرعاية خدمات بتقديم الهيئة من لها المصرح الحكومية، غير المدرسة : المدرسة الخاصة
والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
تشمل المدرسة الخاصة والمركز. : المنشأة التعليمية
بعد الهيئة، من عليه الموافق التعليمية المنشأة لدى المطبق المنهج : المنهج التعليمي
المجلس قرار لأحكام وفقاً المحددة، والمتطلبات للاشتراطات استيفائه
التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 أو قرار المجلس التنفيذي رقم )35( لسنة
2020 المشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما، بحسب الأحوال.
الطفل الملتحق بالمنشأة التعليمية. : الطفل
دليل سياسة تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة المعتمد من : الدليل
الهيئة.
نطاق التطبيق
المادة )2(
الرعاية خدمات بتقديم الهيئة من لها المصرح التعليمية المنشآت على القرار هذا أحكام تطبقّ
والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
تعليم مادة اللغة العربية
المادة )3(
تتولى المنشآت التعليمية تعليم مادة اللغة العربية وإدراجها ضمن مناهجها التعليمية للأطفال من
المنصوص الفنية والمعايير للمراحل وفقاً تقديمها ويتم العربية، باللغة الناطقين وغير الناطقين
عليها في المادتين )4( و)5( من هذا القرار.
مراحل تطبيق مادة اللغة العربية
المادة )4(
تحدد مراحل تطبيق مادة اللغة العربية في المنشآت التعليمية، وفقاً لما يلي: أ-
المرحلة الأولى: للأطفال من عمر )4( أربع سنوات وحتى بلوغِهم )6( ست سنوات. .1
المرحلة الثانية: للأطفال من عمر )3( ثلاث سنوات وحتى بلوغِهم )4( أربع سنوات. .2
19 18 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
المرحلة الثالثة: للأطفال ممن تقل أعمارهم عن )3( ثلاث سنوات. .3
إليها في المراحل المشار التعليمية عن بدء تنفيذ كل مرحلة من المنشآت إبلاغ الهيئة تتولى ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة.
معايير تعليم مادة اللغة العربية
المادة )5(
على المنشأة التعليمية أن تراعي في تعليم مادة اللغة العربية، توفر المعايير الفنية التالية:
1. المنهج التعليمي:
المنشأة في العربية اللغة مادة بتعليم الخاص والتقييم التعليمي المنهج يكون أن أ-
التعليمية متوافقاً مع الدليل والسياسات التعليمية المعلن عنها من الجهات المعنية في
الدولة.
بناءً تعليمية بكل منشأة الخاص العربية اللغة مادة لتعليم التعليمي المنهج تصميم ب-
أمور أولياء مرئيات تصميمه عند يراعى أن على للأطفال، الديموغرافية التركيبة على
والاحتياجات الفردية الفروقات ومراعاة رعايتهم، على القائمين الأشخاص أو الأطفال
الخاصة للأطفال.
الأنشطة أسلوب خلال من التعليمية المنشأة في العربية اللغة مادة تعليم يكون أن ج-
القائمة على اللعب والاستقصاء والدمج مع تعزيز القيم والهوية والثقافة الإماراتية.
قياس أداء الأطفال في تعلم مادة اللغة العربية من حيث التحصيل والتقدم وفقاً لنموذج د-
التقييم الدوري المعتمد من الهيئة في هذا الشأن.
عدد المعلمين والأطفال في الصفوف الدراسية والمؤهلات العامة للمعلمين: .2
فنية مؤهلات لديهم ممن العربية، اللغة مادة لتعليم المعلمين من كافٍ عدد توفير أ-
وخبرات مناسبة، لتعليم هذه المادة، وفقاً للعدد والمؤهلات الفنية المذكورة في الدليل.
وجود معلم ينطق اللغة العربية في ثلث الوقت الأسبوعي المخصص للدراسة في المنشأة ب-
التعليمية، على أن يشارك هذا المعلم بشكل يومي في أنشطة يقودها الأطفال أو أنشطة
جماعية كبيرة أو مخصصة لمجموعات صغيرة تكون تحت قيادته.
عربية، لغة معلم لكل الصف في وجودهم المسموح الأطفال عدد مجموع يتوافق أن ج-
بحسب كل مرحلة عمرية، مع التعليمات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.
أن يتم تنظيم الوقت المخصص للمعلمين المسؤولين عن تدريس مادة اللغة العربية في د-
الصفوف الدراسية، بما يضمن وجودهم في هذه الصفوف ضمن الأوقات المختلفة، بهدف
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ19
المخصص كالوقت المختلفة، اليومية الأنشطة العربية في اللغة مادة تعلم إتاحة دمج
لتناول الوجبات وأوقات اللعب وأنشطة التعليم المنظمة، وبما يضمن التنسيق مع باقي
المعلمين لتحقيق التكامل التعليمي.
أن يكون لدى معلم مادة اللغة العربية القدرة على التعامل مع الأطفال، ومهارات التواصل هـ-
الفعالة معهم، والإلمام والفهم الجيد باللغة العربية الفصحى والقواعد اللغوية والنحوية
الصحيحة.
إشراك معلم مادة اللغة العربية في برامج التدريب والتطوير المهني بما لا يقل عن )20( و-
عشرين ساعة تدريبية سنوياً، على أن يتعلق هذا البرنامج بمهارات تعليم الأطفال اللغة
العربية من خلال الأنشطة القائمة على اللعب والاستقصاء.
استيفاء معلم مادة اللغة العربية للمتطلبات والاشتراطات المقررة لتعيين المعلمين في ز-
المنشآت التعليمية وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى الهيئة في هذا الشأن.
الشفافية في تعليم مادة اللغة العربية: .3
المنشأة خطة عن رعايتهم على القائمين الأشخاص أو الأطفال أمور لأولياء التوضيح أ-
التعليمية لتعليم مادة اللغة العربية فيها، وتقارير أداء الأطفال في تعلم مادة اللغة العربية،
في العقود المبرمة معهم أو من خلال قنوات التواصل المعتمدة لدى المنشأة التعليمية.
على رعايتهم على القائمين والأشخاص الأطفال أمور أولياء تساعد أدوات أي اقتراح ب-
متابعة تطور الأطفال في المنزل، وأي أنشطة تعزز اللغة العربية لديهم.
التوضيح لأولياء أمور الأطفال أو الأشخاص القائمين على رعايتهم بنوع الخدمات وأنشطة ج-
تعليم مادة اللغة العربية التي تقدمها المنشأة التعليمية.
المتابعة والتقييم
المادة )6(
تتولى المؤسسة متابعة وتقييم أثر تطبيق هذا القرار على المنشآت التعليمية، وإعداد تقارير أ-
الأداء الخاصة بالمنشآت التعليمية في تعليم مادة اللغة العربية، على أن يراعى في تضمين هذه
التقارير ما يلي:
عدد معلمي مادة اللغة العربية، مقارنةً بعدد الأطفال المسجلين في المنشأة التعليمية. .1
كيفية توزيع المعلمين المسؤولين عن تدريس مادة اللغة العربية على الصفوف الدراسية. .2
جودة ومخرجات تعليم مادة اللغة العربية في المنشأة التعليمية، وفعالية الطرق المتبعة .3
لديها في تدريس مادة اللغة العربية.
21 20 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
مدى التزام المنشآت التعليمية بالأنظمة والسياسات المعمول بها لدى الهيئة والجهات .4
المعنية في الدولة، والمعايير الفنية المنصوص عليها في المادة )5( من هذا القرار.
الصعوبات والعراقيل التي واجهتها المنشأة التعليمية في تعليم مادة اللغة العربية. .5
يرفع المدير التنفيذي للمؤسسة إلى مدير عام الهيئة بعد نهاية كل عام دراسي، تقارير الأداء ب-
المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وأي توصيات أو مقترحات تطويرية لتعليم مادة اللغة
العربية في المنشآت التعليمية.
توفيق الأوضاع
المادة )7(
على المنشأة التعليمية القائمة وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاع أعضاء الكادر التعليمي لديها
وتوفير المؤهلات المطلوبة لهم لتعليم مادة اللغة العربية وفقاً للدليل، خلال مهلة لا تزيد على )3(
ثلاث سنوات تبدأ اعتباراً من تاريخ:
1 سبتمبر 2025 بالنسبة للمنشأة التعليمية التي يبدأ عامها الدراسي في شهر سبتمبر. .1
1 أبريل 2026 بالنسبة للمنشأة التعليمية التي يبدأ عامها الدراسي في شهر أبريل. .2
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )8(
يصدر المدير التنفيذي للمؤسسة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )9(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 23 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 28 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ21
قرار إداري رقم )138( لسنة 2025
بشأن
اعتماد ثمن حجز المساحات في مكتبة الصفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )78( لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامة في إمارة دبي،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
)DOF/OUT/2023/0002303( رقم مرجع كتابها بموجب الصادرة المالية دائرة موافقة وعلى
المؤرخ في 2023/9/11،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يعُتمد بموجب هذا القرار، ثمن حجز المساحات في مكتبة الصفا، وفقاً لما هو مبين في الجدول أ-
المُلحق بهذا القرار.
يضُاف إلى الثمن المعتمد بموجب هذا القرار ضريبة القيمة المضافة المعتمدة وفقاً للتشريعات ب-
الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
أيلولة الثمن
المادة )2(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
23 22 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
تنفيذ القرار
المادة )3(
على مدير إدارة المكتبات العامة بقطاع الفنون والتصميم والآداب، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية
المعنيةّ في الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )4(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هاله يوسف بدري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 31 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ23
جدول
بتحديد ثمن حجز المساحات في مكتبة الصفا
الثمن بالدرهم
البيـــــــان
لغير الأعضاء للأعضاء
م
1000
2000
1000
2000
1000
1000
500
1000
500
1000
500
500
حجز المساحة )A( قاعة الجاليري )2( المعرض الفني
حجز المساحة )B( مدخل الجاليري + قاعة الكتب + قاعة
الجاليري
حجز المساحة )C( منطقة القراءة
حجز المساحة )D( مكتبة الأطفال
حجز المساحة )E( الحديقة الخارجية
حجز المساحة )F( الإطلالة المائية
1
2
3
4
5
6
25 24 13 صفر 1447 هـ 7 أغسطس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 732 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )139( لسنة 2025
بشأن
اعتماد ثمن حجز حديقة متحف الاتحاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقافة والفنون في دبي، ويشُار إليها
فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
الثقافة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2023 لسنة )116( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والفنون في دبي،
)DOF/OUT/2021/0000396( رقم مرجع كتابها بموجب الصادرة المالية دائرة موافقة وعلى
المؤرخ في 2021/2/9،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يعتمد بموجب هذا القرار، ثمن حجز حديقة مُتحف الاتحاد، بمبلغ وقدره )20,000( عشرون أ-
ألف درهم لليوم الواحد.
ب- يضُاف إلى الثمن المعتمد بموجب هذا القرار ضريبة القيمة المضافة المعتمدة وفقاً للتشريعات
الضريبية السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
استرداد الثمن
المادة )2(
قبل الحجز إلغاء المتعامل طلب حال القرار، في هذا لأحكام وفقاً يتم سداده الذي الثمن يسُترد
الموعد المحدد له، على أن يخُصم من إجمالي ثمن الحجز المدفوع النسب التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 732 7 أغسطس 2025 م 13 صفر 1447 هـ25
)25%( من إجمالي ثمن الحجز إذا تم الإلغاء قبل الموعد المحدد بيومي عمل. .1
)10%( من إجمالي ثمن الحجز إذا تم الإلغاء قبل الموعد المحدد بـ )3( ثلاثة أيام عمل إلى )7( .2
سبعة أيام عمل.
مبلغ )100( مئة درهم إذا تم الإلغاء قبل الموعد المحدد بمدة تزيد على )7( سبعة أيام عمل. .3
أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تنفيذ القرار
المادة )4(
على مدير متحف الاتحاد بقطاع المتاحف والتراث، وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ في
الهيئة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هاله يوسف بدري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 31 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 6 صفر 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 732
7 أ س ط س 2025
13 ر 1447
ال س ن ة 59
ال ع دد 732
7 أ س ط س 2025
13 ر 1447
3 2 13 ص ر 1447 ه 7 أ سطس 2025 م ال ع دد 732 ال س ن ة 59
ال س ن ة 59 ال ع دد 732 7 أ سطس 2025 م 13 ص ر 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )35(لسنة 2025 بتعيين قعاة ي محاكم دبي).
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )242 (لسنة 2025 ب ل ا ص ة العبطية القحا ية عن بعع مور ي دارة -
عمليات الن.ايات بم.سسة الن.ايات والصر. العحي. دا رة الأراعي والأملاك
قرار .داري رقم )154 (لسنة 2025 بشأن تسجيل حق الامتياز .ي السجل العقاري).
ي ة الطرق والمواصلات
القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2025 لسنة )703 (رقم داري قرار)
م.سسة المواصلات العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات. هي ة المعر ة والتنمية البشرية ي دبي
الط ولة مرحلة ي العربية الل ة مادة تعليم بشأن 2025 لسنة )48 (رقم داري قرار)
المبكرة. 5
8
11.
14
16
5 4 13 ص ر 1447 ه 7 أ سطس 2025 م ال ع دد 732 ال س ن ة 59
ي ة ال قا ة وال نون ي دبي
قرار .داري رقم )138 (لسنة 2025 بشأن اعتماد .من حجز المساحات .ي مكتبة الص.ا).
قرار .داري رقم )139 (لسنة 2025 بشأن اعتماد .من حجز حديقة متح. الاتحاد).
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.