Средняя
Дубай
Прочие НПА
Иной документ
Официальный вестник Дубая 2025 — выпуск № 731
Dubai Official Gazette 2025 — O G 731
Юридическое изложение (AI)
Выпуск от 30 июля 2025 года содержит: указ Правителя Дубая № 34/2025 о назначении Главнокомандующего Гражданской обороны; решение № 26/2025 о назначении заместителя; административные решения города Экспо Дубай № 10/2025 и Управления дорог и транспорта № 666 и № 667/2025 о присвоении статуса судебной полиции; административное решение Муниципалитета Дубая № 221/2025 об утверждении тарифов на входные билеты в парк «Сафари Дубай».
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | Джамахурам; Трудовое право |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:41 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 731
30 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 صـــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 731
30 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 صـــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
3 2 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )34( لسنة 2025 بتعيين القائد العام للدِّفاع المدني في دبي. -
قرارات
قرار رقم )26( لسنة 2025 بتعيين نائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي. -
تشريعات الجهات الحكومية
سلطة مدينة إكسبو دبي
كسبو دبي صفة قرار إداري رقم )10( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة إ -
الضبطية القضائية.
بلدية دبي
كر وباقات الدخول في حديقة قرار إداري رقم )221( لسنة 2025 بشأن اعتماد أثمان التذا -
سفاري دبي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )666( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )667( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
5
7
9
13
21
24
5 4 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ5
مرسوم رقم )34( لسنة 2025
بتعيين
القائد العام للدِّفاع المدني في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين القانون رقم )6( لسنة بعد الاطلاع على
العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2025 بإنشاء القيادة العامّة للدِّفاع المدني في دبي،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2012 باعتماد لائحة الرّواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكريين
المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2015 بشأن علاوة المنصب المُستحقّة لشاغلي الوظائف العُليا والتنفيذيةّ
من المُنتسبين المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )28( لسنة 2025 بشأن صرف مُخصّصات ماليةّ إضافيةّ للقائد العام للدِّفاع المدني
في دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين القائد العام
المادة )1(
يعُينّ الفريق/ راشد ثاني المطروشي، قائداً عامّاً للدِّفاع المدني في دبي.
الحُقوق الوظيفيّة
المادة )2(
للتشريعات فاع المدني في دبي، وفقاً د الحُقوق الوظيفيةّ والمُخصّصات الماليةّ للقائد العام للدِّ تحُدَّ
السّارية على المُنتسِبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وعلى وجه الخُصوص القرار
رقم )8( لسنة 2012 والقرار رقم )2( لسنة 2015 والقرار رقم )28( لسنة 2025 المُشار إليها.
7 6 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ7
قرار رقم )26( لسنة 2025
بتعيين
نائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطة والأمن العام بدبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس الشُّ
2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين القانون رقم )6( لسنة بعد الاطلاع على
العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2025 بإنشاء القيادة العامّة للدِّفاع المدني في دبي،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2012 باعتماد لائحة الرّواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكريين
المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2015 بشأن علاوة المنصب المُستحقّة لشاغِلي الوظائف العُليا والتنفيذيةّ
من المُنتسبين المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2015 بشأن صرف مُخصّصات ماليةّ إضافيةّ لشاغِلي الوظائف التنفيذيةّ
من المُنتسِبين المحليين العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي والإدارة العامّة
للدِّفاع المدني في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين نائب القائد العام
المادة )1(
يعُينّ اللواء/ جمال عاضد المهيري، نائباً للقائد العام للدِّفاع المدني في دبي.
الحُقوق الوظيفيّة
المادة )2(
د الحُقوق الوظيفيةّ والمُخصّصات الماليةّ لنائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي، وفقاً للتشريعات تحُدَّ
السّارية على المُنتسِبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وعلى وجه الخُصوص القرار
رقم )8( لسنة 2012 والقرار رقم )2( لسنة 2015 والقرار رقم )3( لسنة 2015 المُشار إليها.
9 8 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس الشرطة والأمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ9
قرار إداري رقم )10( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي سلطة مدينة إكسبو دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
كسبو دبي، ويشُار إليها فيما بعد بـ "السلطة"، وعلى القانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ
كسبو دبي، وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2022 بتعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إ
كسبو وعلى قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الشركات في سلطة مدينة إ
دبي،
مدينة سلطة في الترخيص أنظمة اعتماد بشأن 2024 لسنة )2( رقم السلطة رئيس قرار وعلى
كسبو دبي، إ
وعلى قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2025 بشأن اعتماد الرسوم وبدل الخدمات في سلطة مدينة
كسبو دبي، إ
وعلى قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات في سلطة مدينة
كسبو دبي، إ
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة السلطة، في والعمليات الترخيص إدارة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )14( لسنة 2022 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2024 المشار إليه. -
11 10 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2024 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2025 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2025 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ11
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها لهم المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الترخيص والعمليات في السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما
في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
ريم إبراهيم الهاشمي
الرئيس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 6 المحرم 1447هـ
13 12 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الترخيص والعمليات بالسلطة
الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
مدير أول
مدير مساعد
مدير أول
مدير أول
100600
100434
100708
100854
صبري علوي عمر بن علوي
سناء مصلح مسعد أحمد
حمد عبدالله بن عبدالوهاب السويدي
سارة خالد عيسى أهلي
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ13
قرار إداري رقم )221( لسنة 2025
بشأن
كر وباقات الدخول في حديقة سفاري دبي اعتماد أثمان التذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
دبي إمارة في الحكومية الخدمات تسعير بشأن 2009 لسنة )14( رقم القانون على الاطلاع بعد
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديةّ دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )213( لسنة 2017 بتحديد ثمن تذكرة دخول حديقة سفاري دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )1( لسنة 2021 باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة
دبي،
كر وباقات الدخول في حديقة وعلى القرار الإداري رقم )270( لسنة 2021 بشأن اعتماد أثمان التذا
سفاري دبي،
وبناءً على موافقة دائرة المالية، الصادرة بموجب كتابيها المؤرخين في 2024/6/10 و2025/2/3،
قررنا ما يلي:
اعتماد الأثمان
المادة )1(
وفقاً دبي، سفاري حديقة وخدمات الدخول وباقات كر التذا أثمان القرار هذا بموجب تعُتمد أ-
للمبالغ المبينّة في الجداول أرقام )1(، )2(، و)3( المُلحقة بهذا القرار.
تطُبقّ الأثمان المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، ومدد الصلاحية المنصوص عليها في ب-
الجدول رقم )3( الملحق بهذا القرار، خلال الفترة التشغيلية لحديقة سفاري دبي، التي تحددها
البلدية في هذا الشأن.
بموجب المعتمدة المضافة القيمة ضريبة القرار هذا بموجب المعتمدة الأثمان إلى تضُاف ج-
15 14 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
التشريعات السارية.
الإعفاء من الأثمان
المادة )2(
يعُفى من دفع الأثمان المعتمدة بموجب هذا القرار، كُلٌّ من:
الأطفال من سن الثالثة فما دون. .1
الأشخاص ذوي الإعاقة. .2
كر للشركات السياحية إجراءات استبدال التذا
المادة )3(
يجوز استبدال تذكرة الدخول إلى حديقة سفاري دبي المباعة للشركات السياحية، شريطة تقديم أ-
طلب الاستبدال خلال مدة صلاحية التذكرة الأصلية، وبما لا يجاوز )30( ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهاء صلاحيتها، مع بيان مبررات طلب الاستبدال.
يقُدّم طلب استبدال تذكرة الدخول إلى مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بمؤسسة ب-
المرافق العامة في البلدية أو من يفوضه، للنظر والموافقة عليه.
تكون مدة صلاحية التذكرة الجديدة بعد استبدالها مساوية للمدة المتبقية من صلاحية التذكرة ج-
الأصلية المُستبدلة، وتحتسب هذه المدة من تاريخ استلام الشركة السياحية للتذكرة الجديدة أو
من تاريخ بدء الفترة التشغيلية لحديقة سفاري دبي في حال تم استلامها خارج هذه الفترة.
التي قد تترتب عند طلب تتحمل الشركة السياحية طالبة الاستبدال أي فروقات في الأسعار د-
الاستبدال.
كر، أو استرداد أثمانها. في جميع الأحوال لا يسمح بإرجاع التذا هـ-
أيلولة الأثمان
المادة )4(
تؤول حصيلة الأثمان التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى القرار الإداري رقم )213( لسنة 2017 والقرار الإداري رقم )270( لسنة 2021 المشار إليهما،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ15
كما يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية
المادة )6(
على مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بمُؤسّسة المرافق العامّة في البلدية، وبالتنسيق
مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ في البلدية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )7(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
17 16 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول رقم )1(
كر دخول وخدمات حديقة سفاري دبي بتحديد ثمن تذا
يتم تحديد الحد الأدنى لعدد المرات المسموح بها الاستفادة من التجربة وتحديد شروطها من مدير *
عام البلدية.
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)50( للفرد الواحد
)50( للفرد الواحد
)85( للفرد الواحد
)50( للفرد الواحد
)75( للفرد الواحد
غير "التجربة 1 الفئة - الواحد للفرد )20( -
وغير المتاحة الحيوانات تتضمن الحصرية"،
المقيدة بعدد/ مواعيد الزوار.
)75( للفرد الواحد - الفئة 2 "التجربة الحصرية"، -
بعدد/ والمقيدة المتاحة الحيوانات تتضمن
مواعيد الزوار.
)100( للفرد الواحد*
)80( للفرد الواحد *
قليلة المواسم في الواحد للفرد )300( -
الازدحام.*
)500( للفرد الواحد في المواسم المزدحمة.* -
دخول الحديقة
دخول منطقة السفاري
التذكرة الشاملة لدخول الحديقة ومنطقة
السفاري
استخدام الموقف المميز للحديقة )غير شامل
تذكرة الدخول(
خدمة المسار السريع للحديقة أو منطقة
السفاري
تجربة إطعام الحيوانات
تجربة شد الحبل مع النمور
تجربة الجولة مع مرشد خاص
تجربة المشي في الأدغال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ17
جدول رقم )2(
بتحديد ثمن باقات دخول حديقة سفاري دبي
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)10( للفرد الواحد
)20( للفرد الواحد
)2500( لعدد )10( أفراد بحد أقصى
)550( لعدد )5( أفراد بحد أقصى
و)100( لكل فرد إضافي
)155( للفرد الواحد
)1200( لعدد )10( أفراد بحد أقصى
)1500( للفرد الواحد
)2000( لعدد )6( أفراد
)1200( لعدد )3( أفراد
)5( للفرد الواحد
)25( للفرد الواحد
التذكرة المسائية )من الساعة 7 مساءً ولغاية إغلاق
الحديقة(
حجز مقعد لمشاهدة العروض الحية
باقة ملك السفاري )تشمل خدمة كبار الشخصيات
كر الدخول، والتنقل في مركبة خاصة، ورحلة وتذا
سفاري في مركبة خاصة، وصورة تذكارية، ومرافقة
مرشد، ومقاعد مخصصة في العروض(
الباقة العائلية السنوية )لدخول الحديقة فقط(
باقة الاشتراك السنوي لدخول الحديقة
كر دخول الحديقة باقة خلف الكواليس )تشمل تذا
وجولة خلف الكواليس على مواقع مبيت الحيوانات(
مخيم الحديقة لمدة )3( ثلاثة أيام )يشمل دخول
الحديقة واستخدام المرافق والمبيت(
الإفطار مع الطيور )يشمل دخول الحديقة، ووجبة
الإفطار، وصورة تذكارية، وإطعام الطيور(
كر دخول الحديقة، باقة مصور في الأدغال )تشمل تذا
واستخدام مركبة خاصة للتصوير في رحلة السفاري(
ركوب القطار لمرة واحدة للانتقال من محطة إلى
أخرى
ركوب القطار لعدد غير محدود من الجولات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19 18 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول رقم )3(
كر دخول حديقة سفاري دبي بتحديد العروض في ثمن تذا
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)30( درهم للفرد الواحد. -
)65( درهم للفرد الواحد. -
خصم بنسبة )5%( من قيمة التذكرة الواحدة -
كر من )1000( إلى )5000( تذكرة، لعدد التذا
التذكرة )3( ثلاثة أشهر وتكون مدة صلاحية
الفترة بدء تاريخ من أو الشراء تاريخ من
هذه خارج الشراء تم حال في التشغيلية
الفترة*.
التذكرة قيمة من )%10( بنسبة خصم -
إلى )5001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )10,000(
الشراء تاريخ من أشهر خمسة )5( التذكرة
أو من تاريخ بدء الفترة التشغيلية في حال تم
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%15( بنسبة خصم -
إلى )10,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )15,000(
التذكرة )7( سبعة أشهر من تاريخ الشراء أو
تم حال التشغيلية في الفترة بدء تاريخ من
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%20( بنسبة خصم -
عروض المؤسسات التعليمية:
تذكرة دخول الحديقة. -
تذكرة الدخول ورحلة سفاري. -
عروض الشركات السياحية:
ورحلة للحديقة الدخول كر تذا العرض يشمل
سفاري.
1
2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ19
إلى )15,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )20,000(
التذكرة )9( تسعة أشهر من تاريخ الشراء أو
تم حال التشغيلية في الفترة بدء تاريخ من
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%25( بنسبة خصم -
إلى )20,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )25,000(
الشراء تاريخ أشهر من )10( عشرة التذكرة
أو من تاريخ بدء الفترة التشغيلية في حال تم
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%30( بنسبة خصم -
تذكرة )25,001( من كر التذا لعدد الواحدة
فأكثر، وتكون مدة صلاحية التذكرة )12( اثني
عشر شهراً من تاريخ الشراء أو من تاريخ بدء
خارج الشراء تم حال في التشغيلية الفترة
هذه الفترة*.
إلى تصل قد البلدية تحدّدها بنسبة خصم أ.
التذكرة قيمة من أقصى كحد )%50(
الواحدة للفرد الواحد، أو الشركة السياحية.
)70( للفرد الواحد أو الشركة السياحية. ب.
)95( للفرد الواحد أو الشركة السياحية. ج.
العروض الموسمية:
للحديقة، الدخول كر تذا العرض يشمل أ.
والشركات للأفراد المعتمدة والباقات
زوار عدد انخفاض عند وذلك السياحية،
الحديقة عن العدد المتوقع.
الحديقة دخول )تشمل الموحدة التذكرة ب.
وبرواز دبي(.
موسمية )تذكرة الموحدة الذهبية التذكرة ج.
3
21 20 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
للفرد الواحد، ويسري الخصم طيلة مدة المناسبة،
وتعد صالحة للدخول لمرة واحدة.
- خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة لمرة
واحدة في حال كانت الزيارة شخصية.
الحديقة زيارة كانت حال في مجاناً الدخول -
بدعوة من البلدية.
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
وتعد التذكرة صالحة للدخول لمرة واحدة.
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
وتعد التذكرة صالحة للدخول لمرة واحدة.
الدخول مجاناً لمرة واحدة.
خصم بنسبة )15%( من قيمة التذكرة الواحدة
وفق تقييم الحركة التشغيلية للحديقة.
تشمل دخول الحديقة، ورحلة سفاري، وبرواز
دبي(.
والباقات الحديقة دخول كر تذا عروض
المعتمدة في المناسبات التالية:
لدولة الوطنية والاحتفالات المناسبات أ.
الإمارات العربية المتحدة.
إمارة في المعتمدة والفعاليات المهرجانات ب.
دبي.
للجاليات الوطنية والمناسبات الأعياد ج.
المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عروض الفئات الخاصة:
عرض المنصات الذكية للحديقة.
4
5
6
يتم احتساب مدة الصلاحية خلال الفترة التشغيلية للحديقة. *
كر دخول الحديقة ورحلة السفاري للأشخاص عروض تذا
المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
عروض أفراد البعثة وعائلاتهم من الهيئات الدبلوماسية
دولة في المعتمدة الدولية والمنظمات والقنصلية
الإمارات العربية المتحدة.
العربية الإمارات لدولة الزائرة الدول وفود عروض
المتحدة والبلدية.
عروض الزائرين بدعوة رسمية من دولة الإمارات العربية
المتحدة أو من حكومة دبي.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ21
قرار إداري رقم )666( لسنة 2025
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
الدراجات 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشان تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
23 22 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سيف ناصر سيف عبيد الجلاف )14881( )مفتش( في )إدارة رقابة أنشطة الترخيص(
بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة الهيئة، في الترخيص بمؤسسة
لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ23
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
25 24 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )667( لسنة 2025
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
كز الفحص الفني للمركبات في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 بشأن مرا
دبي،
الدراجات 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
قيادة وتصاريح إصدار رخص تنظيم بشأن 2017 لسنة )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المركبات في إمارة دبي،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ25
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ ناصر عبدالله عبدالرحيم نوري آل علي )10034( )أخصائي رئيسي( في )إدارة رقابة
التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية الهيئة، صفة الترخيص في بمؤسسة الترخيص( أنشطة
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، المخاطبين بأحكام التزام الاشخاص التحقق من .2
27 26 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ27
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 731
30 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 صـــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 731
30 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 صـــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــــــر 1447 هـ
3 2 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )34( لسنة 2025 بتعيين القائد العام للدِّفاع المدني في دبي. -
قرارات
قرار رقم )26( لسنة 2025 بتعيين نائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي. -
تشريعات الجهات الحكومية
سلطة مدينة إكسبو دبي
كسبو دبي صفة قرار إداري رقم )10( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي سلطة مدينة إ -
الضبطية القضائية.
بلدية دبي
كر وباقات الدخول في حديقة قرار إداري رقم )221( لسنة 2025 بشأن اعتماد أثمان التذا -
سفاري دبي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )666( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )667( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
5
7
9
13
21
24
5 4 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ5
مرسوم رقم )34( لسنة 2025
بتعيين
القائد العام للدِّفاع المدني في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين القانون رقم )6( لسنة بعد الاطلاع على
العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2025 بإنشاء القيادة العامّة للدِّفاع المدني في دبي،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2012 باعتماد لائحة الرّواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكريين
المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2015 بشأن علاوة المنصب المُستحقّة لشاغلي الوظائف العُليا والتنفيذيةّ
من المُنتسبين المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )28( لسنة 2025 بشأن صرف مُخصّصات ماليةّ إضافيةّ للقائد العام للدِّفاع المدني
في دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين القائد العام
المادة )1(
يعُينّ الفريق/ راشد ثاني المطروشي، قائداً عامّاً للدِّفاع المدني في دبي.
الحُقوق الوظيفيّة
المادة )2(
للتشريعات فاع المدني في دبي، وفقاً د الحُقوق الوظيفيةّ والمُخصّصات الماليةّ للقائد العام للدِّ تحُدَّ
السّارية على المُنتسِبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وعلى وجه الخُصوص القرار
رقم )8( لسنة 2012 والقرار رقم )2( لسنة 2015 والقرار رقم )28( لسنة 2025 المُشار إليها.
7 6 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ7
قرار رقم )26( لسنة 2025
بتعيين
نائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطة والأمن العام بدبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس الشُّ
2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين القانون رقم )6( لسنة بعد الاطلاع على
العاملين في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2025 بإنشاء القيادة العامّة للدِّفاع المدني في دبي،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2012 باعتماد لائحة الرّواتب والعلاوات والبدلات المُستحقّة للعسكريين
المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2015 بشأن علاوة المنصب المُستحقّة لشاغِلي الوظائف العُليا والتنفيذيةّ
من المُنتسبين المحليين العاملين في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2015 بشأن صرف مُخصّصات ماليةّ إضافيةّ لشاغِلي الوظائف التنفيذيةّ
من المُنتسِبين المحليين العاملين في الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دبي والإدارة العامّة
للدِّفاع المدني في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين نائب القائد العام
المادة )1(
يعُينّ اللواء/ جمال عاضد المهيري، نائباً للقائد العام للدِّفاع المدني في دبي.
الحُقوق الوظيفيّة
المادة )2(
د الحُقوق الوظيفيةّ والمُخصّصات الماليةّ لنائب القائد العام للدِّفاع المدني في دبي، وفقاً للتشريعات تحُدَّ
السّارية على المُنتسِبين العسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي، وعلى وجه الخُصوص القرار
رقم )8( لسنة 2012 والقرار رقم )2( لسنة 2015 والقرار رقم )3( لسنة 2015 المُشار إليها.
9 8 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس الشرطة والأمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ9
قرار إداري رقم )10( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي سلطة مدينة إكسبو دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
كسبو دبي، ويشُار إليها فيما بعد بـ "السلطة"، وعلى القانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ
كسبو دبي، وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2022 بتعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إ
كسبو وعلى قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2024 بشأن اعتماد أنظمة الشركات في سلطة مدينة إ
دبي،
مدينة سلطة في الترخيص أنظمة اعتماد بشأن 2024 لسنة )2( رقم السلطة رئيس قرار وعلى
كسبو دبي، إ
وعلى قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2025 بشأن اعتماد الرسوم وبدل الخدمات في سلطة مدينة
كسبو دبي، إ
وعلى قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2025 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات في سلطة مدينة
كسبو دبي، إ
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة السلطة، في والعمليات الترخيص إدارة موظفو يمُنح
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )14( لسنة 2022 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2024 المشار إليه. -
11 10 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2024 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )1( لسنة 2025 المشار إليه. -
قرار رئيس السلطة رقم )2( لسنة 2025 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ11
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها لهم المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الترخيص والعمليات في السلطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما
في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
ريم إبراهيم الهاشمي
الرئيس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 1 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 6 المحرم 1447هـ
13 12 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الترخيص والعمليات بالسلطة
الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
مدير أول
مدير مساعد
مدير أول
مدير أول
100600
100434
100708
100854
صبري علوي عمر بن علوي
سناء مصلح مسعد أحمد
حمد عبدالله بن عبدالوهاب السويدي
سارة خالد عيسى أهلي
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ13
قرار إداري رقم )221( لسنة 2025
بشأن
كر وباقات الدخول في حديقة سفاري دبي اعتماد أثمان التذا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
دبي إمارة في الحكومية الخدمات تسعير بشأن 2009 لسنة )14( رقم القانون على الاطلاع بعد
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلديةّ دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )213( لسنة 2017 بتحديد ثمن تذكرة دخول حديقة سفاري دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )1( لسنة 2021 باعتماد دليل حساب تكاليف الخدمات الحكومية في إمارة
دبي،
كر وباقات الدخول في حديقة وعلى القرار الإداري رقم )270( لسنة 2021 بشأن اعتماد أثمان التذا
سفاري دبي،
وبناءً على موافقة دائرة المالية، الصادرة بموجب كتابيها المؤرخين في 2024/6/10 و2025/2/3،
قررنا ما يلي:
اعتماد الأثمان
المادة )1(
وفقاً دبي، سفاري حديقة وخدمات الدخول وباقات كر التذا أثمان القرار هذا بموجب تعُتمد أ-
للمبالغ المبينّة في الجداول أرقام )1(، )2(، و)3( المُلحقة بهذا القرار.
تطُبقّ الأثمان المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، ومدد الصلاحية المنصوص عليها في ب-
الجدول رقم )3( الملحق بهذا القرار، خلال الفترة التشغيلية لحديقة سفاري دبي، التي تحددها
البلدية في هذا الشأن.
بموجب المعتمدة المضافة القيمة ضريبة القرار هذا بموجب المعتمدة الأثمان إلى تضُاف ج-
15 14 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
التشريعات السارية.
الإعفاء من الأثمان
المادة )2(
يعُفى من دفع الأثمان المعتمدة بموجب هذا القرار، كُلٌّ من:
الأطفال من سن الثالثة فما دون. .1
الأشخاص ذوي الإعاقة. .2
كر للشركات السياحية إجراءات استبدال التذا
المادة )3(
يجوز استبدال تذكرة الدخول إلى حديقة سفاري دبي المباعة للشركات السياحية، شريطة تقديم أ-
طلب الاستبدال خلال مدة صلاحية التذكرة الأصلية، وبما لا يجاوز )30( ثلاثين يوماً من تاريخ
انتهاء صلاحيتها، مع بيان مبررات طلب الاستبدال.
يقُدّم طلب استبدال تذكرة الدخول إلى مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بمؤسسة ب-
المرافق العامة في البلدية أو من يفوضه، للنظر والموافقة عليه.
تكون مدة صلاحية التذكرة الجديدة بعد استبدالها مساوية للمدة المتبقية من صلاحية التذكرة ج-
الأصلية المُستبدلة، وتحتسب هذه المدة من تاريخ استلام الشركة السياحية للتذكرة الجديدة أو
من تاريخ بدء الفترة التشغيلية لحديقة سفاري دبي في حال تم استلامها خارج هذه الفترة.
التي قد تترتب عند طلب تتحمل الشركة السياحية طالبة الاستبدال أي فروقات في الأسعار د-
الاستبدال.
كر، أو استرداد أثمانها. في جميع الأحوال لا يسمح بإرجاع التذا هـ-
أيلولة الأثمان
المادة )4(
تؤول حصيلة الأثمان التي يتم استيفاؤها بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى القرار الإداري رقم )213( لسنة 2017 والقرار الإداري رقم )270( لسنة 2021 المشار إليهما،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ15
كما يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
اتخاذ الإجراءات التنفيذية
المادة )6(
على مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية بمُؤسّسة المرافق العامّة في البلدية، وبالتنسيق
مع الوحدات التنظيمية المعنيةّ في البلدية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )7(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
17 16 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول رقم )1(
كر دخول وخدمات حديقة سفاري دبي بتحديد ثمن تذا
يتم تحديد الحد الأدنى لعدد المرات المسموح بها الاستفادة من التجربة وتحديد شروطها من مدير *
عام البلدية.
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)50( للفرد الواحد
)50( للفرد الواحد
)85( للفرد الواحد
)50( للفرد الواحد
)75( للفرد الواحد
غير "التجربة 1 الفئة - الواحد للفرد )20( -
وغير المتاحة الحيوانات تتضمن الحصرية"،
المقيدة بعدد/ مواعيد الزوار.
)75( للفرد الواحد - الفئة 2 "التجربة الحصرية"، -
بعدد/ والمقيدة المتاحة الحيوانات تتضمن
مواعيد الزوار.
)100( للفرد الواحد*
)80( للفرد الواحد *
قليلة المواسم في الواحد للفرد )300( -
الازدحام.*
)500( للفرد الواحد في المواسم المزدحمة.* -
دخول الحديقة
دخول منطقة السفاري
التذكرة الشاملة لدخول الحديقة ومنطقة
السفاري
استخدام الموقف المميز للحديقة )غير شامل
تذكرة الدخول(
خدمة المسار السريع للحديقة أو منطقة
السفاري
تجربة إطعام الحيوانات
تجربة شد الحبل مع النمور
تجربة الجولة مع مرشد خاص
تجربة المشي في الأدغال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ17
جدول رقم )2(
بتحديد ثمن باقات دخول حديقة سفاري دبي
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)10( للفرد الواحد
)20( للفرد الواحد
)2500( لعدد )10( أفراد بحد أقصى
)550( لعدد )5( أفراد بحد أقصى
و)100( لكل فرد إضافي
)155( للفرد الواحد
)1200( لعدد )10( أفراد بحد أقصى
)1500( للفرد الواحد
)2000( لعدد )6( أفراد
)1200( لعدد )3( أفراد
)5( للفرد الواحد
)25( للفرد الواحد
التذكرة المسائية )من الساعة 7 مساءً ولغاية إغلاق
الحديقة(
حجز مقعد لمشاهدة العروض الحية
باقة ملك السفاري )تشمل خدمة كبار الشخصيات
كر الدخول، والتنقل في مركبة خاصة، ورحلة وتذا
سفاري في مركبة خاصة، وصورة تذكارية، ومرافقة
مرشد، ومقاعد مخصصة في العروض(
الباقة العائلية السنوية )لدخول الحديقة فقط(
باقة الاشتراك السنوي لدخول الحديقة
كر دخول الحديقة باقة خلف الكواليس )تشمل تذا
وجولة خلف الكواليس على مواقع مبيت الحيوانات(
مخيم الحديقة لمدة )3( ثلاثة أيام )يشمل دخول
الحديقة واستخدام المرافق والمبيت(
الإفطار مع الطيور )يشمل دخول الحديقة، ووجبة
الإفطار، وصورة تذكارية، وإطعام الطيور(
كر دخول الحديقة، باقة مصور في الأدغال )تشمل تذا
واستخدام مركبة خاصة للتصوير في رحلة السفاري(
ركوب القطار لمرة واحدة للانتقال من محطة إلى
أخرى
ركوب القطار لعدد غير محدود من الجولات
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
19 18 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول رقم )3(
كر دخول حديقة سفاري دبي بتحديد العروض في ثمن تذا
الثمن بالدرهم البيــــــــــــــــان م
)30( درهم للفرد الواحد. -
)65( درهم للفرد الواحد. -
خصم بنسبة )5%( من قيمة التذكرة الواحدة -
كر من )1000( إلى )5000( تذكرة، لعدد التذا
التذكرة )3( ثلاثة أشهر وتكون مدة صلاحية
الفترة بدء تاريخ من أو الشراء تاريخ من
هذه خارج الشراء تم حال في التشغيلية
الفترة*.
التذكرة قيمة من )%10( بنسبة خصم -
إلى )5001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )10,000(
الشراء تاريخ من أشهر خمسة )5( التذكرة
أو من تاريخ بدء الفترة التشغيلية في حال تم
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%15( بنسبة خصم -
إلى )10,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )15,000(
التذكرة )7( سبعة أشهر من تاريخ الشراء أو
تم حال التشغيلية في الفترة بدء تاريخ من
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%20( بنسبة خصم -
عروض المؤسسات التعليمية:
تذكرة دخول الحديقة. -
تذكرة الدخول ورحلة سفاري. -
عروض الشركات السياحية:
ورحلة للحديقة الدخول كر تذا العرض يشمل
سفاري.
1
2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ19
إلى )15,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )20,000(
التذكرة )9( تسعة أشهر من تاريخ الشراء أو
تم حال التشغيلية في الفترة بدء تاريخ من
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%25( بنسبة خصم -
إلى )20,001( من كر التذا لعدد الواحدة
صلاحية مدة وتكون تذكرة، )25,000(
الشراء تاريخ أشهر من )10( عشرة التذكرة
أو من تاريخ بدء الفترة التشغيلية في حال تم
الشراء خارج هذه الفترة*.
التذكرة قيمة من )%30( بنسبة خصم -
تذكرة )25,001( من كر التذا لعدد الواحدة
فأكثر، وتكون مدة صلاحية التذكرة )12( اثني
عشر شهراً من تاريخ الشراء أو من تاريخ بدء
خارج الشراء تم حال في التشغيلية الفترة
هذه الفترة*.
إلى تصل قد البلدية تحدّدها بنسبة خصم أ.
التذكرة قيمة من أقصى كحد )%50(
الواحدة للفرد الواحد، أو الشركة السياحية.
)70( للفرد الواحد أو الشركة السياحية. ب.
)95( للفرد الواحد أو الشركة السياحية. ج.
العروض الموسمية:
للحديقة، الدخول كر تذا العرض يشمل أ.
والشركات للأفراد المعتمدة والباقات
زوار عدد انخفاض عند وذلك السياحية،
الحديقة عن العدد المتوقع.
الحديقة دخول )تشمل الموحدة التذكرة ب.
وبرواز دبي(.
موسمية )تذكرة الموحدة الذهبية التذكرة ج.
3
21 20 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
للفرد الواحد، ويسري الخصم طيلة مدة المناسبة،
وتعد صالحة للدخول لمرة واحدة.
- خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة لمرة
واحدة في حال كانت الزيارة شخصية.
الحديقة زيارة كانت حال في مجاناً الدخول -
بدعوة من البلدية.
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
وتعد التذكرة صالحة للدخول لمرة واحدة.
خصم بنسبة )50%( من قيمة التذكرة الواحدة
وتعد التذكرة صالحة للدخول لمرة واحدة.
الدخول مجاناً لمرة واحدة.
خصم بنسبة )15%( من قيمة التذكرة الواحدة
وفق تقييم الحركة التشغيلية للحديقة.
تشمل دخول الحديقة، ورحلة سفاري، وبرواز
دبي(.
والباقات الحديقة دخول كر تذا عروض
المعتمدة في المناسبات التالية:
لدولة الوطنية والاحتفالات المناسبات أ.
الإمارات العربية المتحدة.
إمارة في المعتمدة والفعاليات المهرجانات ب.
دبي.
للجاليات الوطنية والمناسبات الأعياد ج.
المقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
عروض الفئات الخاصة:
عرض المنصات الذكية للحديقة.
4
5
6
يتم احتساب مدة الصلاحية خلال الفترة التشغيلية للحديقة. *
كر دخول الحديقة ورحلة السفاري للأشخاص عروض تذا
المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي.
عروض أفراد البعثة وعائلاتهم من الهيئات الدبلوماسية
دولة في المعتمدة الدولية والمنظمات والقنصلية
الإمارات العربية المتحدة.
العربية الإمارات لدولة الزائرة الدول وفود عروض
المتحدة والبلدية.
عروض الزائرين بدعوة رسمية من دولة الإمارات العربية
المتحدة أو من حكومة دبي.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ21
قرار إداري رقم )666( لسنة 2025
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
الدراجات 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشان تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
23 22 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سيف ناصر سيف عبيد الجلاف )14881( )مفتش( في )إدارة رقابة أنشطة الترخيص(
بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة الهيئة، في الترخيص بمؤسسة
لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ23
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
25 24 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )667( لسنة 2025
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تنظيم الترام في إمارة دبي وتعديلاته،
كز الفحص الفني للمركبات في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 بشأن مرا
دبي،
الدراجات 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
قيادة وتصاريح إصدار رخص تنظيم بشأن 2017 لسنة )57( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
المركبات في إمارة دبي،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ25
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 بشأن تنظيم نشاط تعليم قيادة المركبات في
إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ ناصر عبدالله عبدالرحيم نوري آل علي )10034( )أخصائي رئيسي( في )إدارة رقابة
التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية الهيئة، صفة الترخيص في بمؤسسة الترخيص( أنشطة
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2014 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2018 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، المخاطبين بأحكام التزام الاشخاص التحقق من .2
27 26 5 صفر 1447 هـ 30 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 731 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 731 30 يوليو 2025 م 5 صفر 1447 هـ27
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 14 يوليو 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 731
30 ي ول ي و 2025 م
5 ص ر 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 731
30 ي ول ي و 2025 م
5 ص ر 1447 ه
3 2 5 ص ر 1447 ه 30 يوليو 2025 م ال ع دد 731 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 731 30 يوليو 2025 م 5 ص ر 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )34 (لسنة 2025 بتعيين القا.د العام للد.اع المدني .ي دبي).
قرارات
قرار رقم )26(لسنة 2025 بتعيين نا.ب القا.د العام للد.اع المدني .ي دبي).
تشريعات الجهات الحكومية
مدينة كسبو دبي
كسبو دبي ص ة قرار داري رقم )10 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي سلة مدينة -
العبطية القعا.ية. بلدية دبي
كر وباقات الد ول ي حديقة قرار داري رقم )221 (لسنة 2025 بشأن اعتماد أ مان الت ا)
س اري دبي. هي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )666 (لسنة 2025 بشأن منح أحد مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )667 (لسنة 2025 بشأن منح أحد مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية.
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 731
30 ي ول ي و 2025 م
5 ص ر 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 731
30 ي ول ي و 2025 م
5 ص ر 1447 ه
3 2 5 ص ر 1447 ه 30 يوليو 2025 م ال ع دد 731 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 731 30 يوليو 2025 م 5 ص ر 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )34 (لسنة 2025 بتعيين القا.د العام للد.اع المدني .ي دبي).
قرارات
قرار رقم )26(لسنة 2025 بتعيين نا.ب القا.د العام للد.اع المدني .ي دبي).
تشريعات الجهات الحكومية
مدينة كسبو دبي
كسبو دبي ص ة قرار داري رقم )10 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي سلة مدينة -
العبطية القعا.ية. بلدية دبي
كر وباقات الد ول ي حديقة قرار داري رقم )221 (لسنة 2025 بشأن اعتماد أ مان الت ا)
س اري دبي. هي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )666 (لسنة 2025 بشأن منح أحد مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )667 (لسنة 2025 بشأن منح أحد مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.