← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Эмирский декрет

Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 730

Dubai Official Gazette 2025 — O G 730

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Жилье; Юриспруденция
Тип акта Эмирский декрет
Номер 8 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:41
Показать оригинал (EN)
تشريعات الوسائل البديلة
لتسوية المنازعات
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 730
24 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
29 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 730
24 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
29 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
3 2 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )8( لسنة 2025 بشأن تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل -
المُواطِنين في إمارة دبي.
5
5 4 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ5
قانون رقم )8( لسنة 2025
بشأن
تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المُواطِنين
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيةّ في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائيةّ في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
لح في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيةّ في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
7 6 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
نصُدِر القانون التالي:
الفصل الأوّل
أحكام تمهيديةّ
اسم القانون
المادة )1(
"قانون تسوية المُنازعات الناشِئة عن تنفيذ عُقود بناء منازل المُواطِنين في يسُمّى هذا القانون
إمارة دبي رقم )8( لسنة 2025".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية. : المرسوم بقانون
لح في إمارة دبي. القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ : القانون
المجلس القضائي في الإمارة. : المجلس القضائي
محاكم دبي. : المحاكم
رئيس المحاكم. : الرئيس
مُدير المحاكم. : المُدير
تشمل بلديةّ دبي وأي جهة حُكوميةّ تختص بالإشراف على أعمال البناء في الإمارة، : الجهة المُختصّة
بما الحُرةّ والمناطق الخاصّة، التطوير المُشرفة على مناطق لطات السُّ فيها بما
فيها مركز دبي المالي العالمي.
مركز التسوية الودّية للمُنازعات، المُنظّم وفقاً للقانون. : المركز
فرع المركز المُنشأ بمُوجب هذا القانون. : فرع المركز
لبناء الأحوال، بحسب المُقاول، أو المُهندِس وبين المالك بين المُبرم العقد : عقد البناء
يانة وغيرها الصِّ الهندسيةّ وأعمال المنزل، ويشمل تقديم خدمات الاستشارات
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ7
من الأعمال المُتعلِّقة بالبناء.
وأجزائها والمباني والمُنشآت الإمارة في الكائنة الفضاء الأرض قطعة يشمل : المنزل
ومُلحقاتها ووحداتها، سواء كانت مُكتمِلة البناء أو قيد الإنشاء، المُخصّصة لسكن
المالك.
الإمارة، ويشمل السّارية في للتشريعات وفقاً المنزل باسمه المُسجّل المُواطن : المالك
خلفه العام.
كُل من يحمل جنسيةّ الدولة. : المُواطن
طريق بديل لحل المُنازعات، تجُرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة بين أطرافها. : لح الصُّ
لح بين أطراف الشخص الطبيعي المُعينّ من فرع المركز، الذي يتولّ أعمال الصُّ : المُصلحِ
مُوظّفي صين من والمُتخصِّ الخُبراء القانون، ويشمل لأحكام هذا المُنازعة وفقاً
الجهات الحُكوميةّ والقطاع الخاص.
أي خلاف ينشأ عن تنفيذ عقد البناء، سواء كان التنفيذ بشكل جُزئي أو كُليّ، الذي : المُنازعة
يختص فرع المركز بنظره وفقاً لأحكام هذا القانون.
أطراف المُنازعة المعروضة على فرع المركز، الذي يكون المالك أحد أطرافها. : الأطراف
لجنة الفصل في مُنازعات البناء، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون، للنظّر والفصل : اللجنة
لح فيها بين الأطراف. في المُنازعة التي يتعذر الصُّ
قاضي المحاكم المنوط به الإشراف القضائي على أعمال فرع المركز. : القاضي المُشرف
لح والقرارات النِّظام الإلكتروني المُعَدّ لدى المحاكم لقيد المُنازعات واتفاقياّت الصُّ : النِّظام
الصّادرة عن اللجنة وغيرها من الطلبات والدّعاوى.
اللجنة المُصلحِ وعُضو يقُيدّ فيه الذي المحاكم، المُعدّ لدى الإلكتروني المُستند : جل السِّ
روط والمُتطلبّات المنصوص عليها في هذا القانون. بعد استيفائهم للشُّ
الشّخص الطبيعي أو الاعتباري، المسموح له وفقاً للتشريعات السّارية بمُزاولة : المُهندِس
أي من أنشِطة الاستشارات الهندسيةّ، ويشمل دونما حصر المُهندس الاستشاري
والمُهندس المدني والمُهندس المعماري.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري، المسموح له وفقاً للتشريعات السّارية بمُزاولة : المُقاول
أي من أنشِطة المُقاولات في الإمارة أو خدمات توريد مواد البناء وتركيبها في المنزل،
والشّركات الباطن، من والمُقاول الثانوي والمُقاول الرئّيسي المُقاول ويشمل
والمُؤسّسات المُرخّصة لتوريد مواد البناء وتركيبها.
9 8 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إل تحقيق ما يلي:
تطوير منظومة بديلة لتسوية المُنازعات التي قد تنشأ بين الأطراف، على نحو يضمن المُحافظة .1
على مصلحتهم.
إيجاد آليةّ سريعة وفعّالة لتسوية وفض المُنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقود البناء قبل اللجوء .2
إل القضاء.
المُساهمة في تعزيز استمراريةّ العلاقة التعاقُديةّ بين الأطراف عن طريق تسوية المُنازعات التي .3
تنشأ بينهم بطُرُق ودّية ورضائيةّ بما يضمن إتمام تنفيذ عقود البناء.
إنجاز وتسليم البناء والمُقاولات للمنازل، بما يضمن للتقاضي في قطاع البديلة الحلول تعزيز .4
هذه المنازل ضمن مواعيدها المُحدّدة في عُقود البناء.
إنشاء فرع المركز
المادة )4(
به المنُوطة والاختصاصات بالمهام القيام يتول المركز، فرع القانون هذا بمُوجب الإمارة في ينُشأ
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
اختصاصات فرع المركز
المادة )5(
بالنظّر المركز فرع يختص القانون، بمُوجب بالمركز المنُوطة بالاختصاصات الإخلال عدم مع أ-
والفصل في جميع المُنازعات الناشئة عن تنفيذ عُقود البناء التي لا تجُاوز قيمتها )10,000,000(
عشرة ملايين درهم، والتي يكون المالك أحد أطرافها، سواء نشأت هذه المُنازعات أثناء تنفيذ
يانة الصِّ الانتهاء من فترة المُختصّة لحين الجهة الإنجاز من أو بعد إصدار شهادة البناء عُقود
والاستلام النِّهائي للمنزل، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:
المُطالبة بالدُّفعات الماليةّ الناشئة عن تنفيذ عقد البناء، بما في ذلك المُنازعات المُرتبطِة .1
بتأخير تقديم هذه الدُّفعات وتسليمها، وفقاً للمواعيد المُحدّدة بمُوجب عقد البناء.
يتم لم أو تم التي البناء والكمّيات ومواد والمُواصفات البناء أعمال التغيير على أوامر .2
المُوافقة عليها.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ9
سعر مواد البناء والمُواصفات وجداول الكمّيات لتنفيذ أعمال البناء، والمُنازعات المُتعلِّقة .3
بحق استردادها.
المدفوعات المُحتجزة والمُستحقّة للمُقاول لتنفيذ أعمال البناء بعد إصدار شهادة الإنجاز .4
المُنازعات المُتعلِّقة بامتناع المُقاول عن إجراء أعمال من الجهة المُختصّة، بما في ذلك
يانة وتصحيحها خلال الفترة المُقرّرة قانوناً، أو المُتفّق عليها في عقد البناء. الصِّ
نطاق عمل المُقاول والمُهندس والالتزامات الواردة على أيٍّ مِنهُما في عقد البناء. .5
أسباب تأخير إنجاز أعمال البناء، وفقاً للمواعيد المُتفّق عليها في عقد البناء. .6
يانة الناشِئة عن عقد البناء، بعد إصدار شهادة الإنجاز من الجهة المُختصّة. أعمال الصِّ .7
إخلال المُهندس بالتزاماته في التصميم والإشراف على أعمال المُقاول، وفقاً لما هو مُتفّق .8
عليه في عقد البناء.
للمُتطلبّات وفقاً للمنزل الهندسي التصميم في الأخطاء عن المُهندس مسؤوليةّ .9
والمُواصفات المُتفّق عليها في عقد البناء.
لا يختص فرع المركز بالنظّر والبت في المُنازعات والدّعاوى التالية: ب-
النِّهائي والاستلام يانة الصِّ فترة انتهاء بعد البناء عقد عن الناّشئة والدّعاوى المُنازعات .1
للمنزل.
لح فيها بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة. المُنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّ .2
المُنازعات التي تكون الحُكومة أو أي من الجهات الحُكومية أو التابعة لها طرفاً فيها. .3
المُنازعات والدّعاوى العُمّالية الناشئة عن عُقود البناء. .4
الدّعاوى التي تم قيْدها لدى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون. .5
المُنازعات التي يتقرّر نظرها أمام مركز أو لجنة أو جهة أخرى بمُوجب التشريعات السّارية .6
في الإمارة.
الإشراف على فرع المركز
المادة )6(
يكون لفرع المركز مُدير، يعُينّ بقرار يصُدِرهُ المدير. أ-
يكون لفرع المركز قاضٍ مُشرفِ، لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن قاضي ابتدائي مُعينّ على الدرجة ب-
السادسة، يصدُر بتسمِيته قرار من الرئيس.
للرئيس أن يندُب أي من قُضاة المحاكم، ليحل محل القاضي المُشرف، في حال غيابه أو قيام ج-
11 10 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
مانع يحول بينه وبين مُباشرته للاختصاصات المُقرّرة له بموجب هذا القانون والقرارات الصّادرة
بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
اختصاصات القاضي المُشرف
المادة )7(
لغايات هذا القانون، يختص القاضي المُشرف بما يلي:
لح. الإشراف العام على الإجراءات والأعمال المُتعلِّقة بالصُّ .1
لة بالطلبات والمُنازعات المنظورة أمام فرع المركز. إصدار القرارات الولائيةّ والقضائيةّ ذات الصِّ .2
أي اختصاصات أخرى تكون مُقرّرة له بمُقتضى التشريعات السارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه بها .3
بمُوجب قرار من الرئيس أو رئيس المحاكم الابتدائيةّ في المحاكم.
جل شُروط القيد في السِّ
المادة )8(
في يقُيدّ فيمن يشُترط القانون، من )12( المادة في عليها المنصوص روط الشُّ إل بالإضافة أ-
جل، توفُّر ما يلي: السِّ
أن يكون مُوظّفاً لدى الجهة المُختصّة. .1
ألا تقل خبرته العملية لدى الجهة المختصة عن )4( أربع سنوات. .2
أن يتم ترشيحُه من مسؤول الجهة المُختصّة التي يعمل لديها. .3
أي شُروط أخرى يحُدِّدها المُدير بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. .4
روط المنصوص عليها في يجوز للمُدير استثناء مُوظّف الجهة المُختصّة من أي شرط من الشُّ ب-
روط المنصوص عليها في المادة )12( الفقرة )أ( من هذه المادة، بالإضافة إل أي شرط من الشُّ
القيام لات المطلوبة لغايات الخبرات والمُؤهِّ المُوظّف القانون، في حال توفّرت لدى ذلك من
لح أو العُضويةّ في اللجنة. بأعمال الصُّ
جل الإجراءات المنصوص عليها في المادة )13( من القانون. تسري بشأن إجراءات القيد في السِّ ج-
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز قيد أي شخص من غير مُوظّفي الجهات د-
بأعمال القيام لغايات المطلوبة لات والمُؤهِّ الخبرات لديه توفّرت مِمّن جل، السِّ المُختصّة في
عن يصدُر بقرار الحالة هذه القيد في وإجراءات شُروط وتحُدّد اللجنة، في العُضويةّ أو لح الصُّ
المُدير في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ11
قواعد النظّر والفصل في المُنازعات
المادة )9(
النحّو القانون على لأحكام هذا المركز وفقاً المعروضة على فرع المُنازعات والفصل في النظّر يتم
التالي:
جل. لح على الأطراف من قبل المُصلحِين المُقيدّين في السِّ عرض الصُّ .1
لح بين الأطراف. ر الصُّ قرار مُنهٍ للخُصومة، يصدُر من اللجنة في حال تعذُّ .2
الفصل الثاني
لح تسوية المُنازعة عن طريق الصُّ
لح إجراءات الصُّ
المادة )10(
المُصلحِ وواجبات جلساته وسرّية وإدارة الأطراف بين لح الصُّ عرض إجراءات بشأن تسري أ-
وانتهاء مُهِمّته، الأحكام والإجراءات المُقرّرة بمُوجب القانون.
المُصلحِين من عدد القانون هذا لأحكام وفقاً الأطراف بين لح الصُّ إجراءات مُباشرة يتول ب-
جل والعامِلين في المركز، وتحُدّد آليةّ توزيع وتكليف هؤلاء المُصلحِين للنظّر في المُقيدّين في السِّ
المُنازعة بقرار يصُدِرهُ المُدير في هذا الشأن.
لح مُدّة الصُّ
المادة )11(
)20( عشرين تزيد على لا مُدّة لح خلال الصُّ المُنازعة عن طريق تتم تسوية القانون، لغايات هذا
يوماً، تبدأ من تاريخ إعلان المُتنازع ضدّه بقيد المُنازعة في النِّظام، ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدّة أخرى
مُماثلِة، شريطة مُوافقة الأطراف على ذلك.
لح اعتماد اتفاقيّة الصُّ
المادة )12(
وإجراءات حجّيتها شُروط بشأن وتسري لح، الصُّ اتفاقيةّ بمُوجب الأطراف بين لح الصُّ إثبات يتم
روط والأحكام المنصوص عليها في القانون. اعتمادها جميع الشُّ
13 12 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
لح تنفيذ اتفاقيّة الصُّ
المادة )13(
السند قُوّة القانون هذا لأحكام وفقاً عليها والتوقيع إبرامها يتم التي لح الصُّ اتفاقيةّ تحوز أ-
التنفيذي بعد قيدها في النِّظام.
لح طلب تنفيذها جُزئياًّ أو كُليّاً، وتسري بشأن يجوز للأطراف أو أي من ذوي العلاقة باتفاقيةّ الصُّ ب-
لح ذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون. تنفيذ اتفاقيةّ الصُّ
الفصل الثالث
الفصل في المُنازعة عن طريق اللجنة
تشكيل اللجنة
المادة )14(
كثر تسُمّى "لجنة الفصل في مُنازعات البناء"، يرأسها القاضي تشُكّل بقرار من الرئيس لجنة أو أ أ-
الأشخاص من اثنان ويعُاونه الغاية، لهذه الرئيس قبل من ندبه يتم قاضٍ أي أو المُشرف
جل. المُقيدّين في السِّ
يكون للجنة أمين سر يعُينّ وفقاً للإجراءات المعمول بها لتعيين أمناء السر في المحاكم. ب-
تحُدّد آليةّ عمل اللجنة، وكيفيةّ عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها بمُوجب قرار يصُدِرهُ الرئيس في ج-
هذا الشأن.
على عُضو اللجنة أن يؤُدّي اليمين القانونيةّ أمام الرئيس بأن يقوم بالواجبات المُوكلة إليه بأمانةٍ د-
يغة التي يعتمِدها الرئيس في هذا الشأن. وصدق، وفقاً للصِّ
قبول المُنازعة أمام اللجنة
المادة )15(
لح لأي سببٍ كان، إحالة المُنازعة إل اللجنة للنظّر والفصل ر الصُّ يتول فرع المركز في حال تعذُّ أ-
فيها وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات
السّارية في الإمارة.
يعُِد المُصلحِ تقريراً شامِلاً عن المُنازعة التي عُرضَِت عليه، يشتمل على رأيه الفنيّ فيها، قبل ب-
إحالة المُنازعة إل اللجنة وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذه المادة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ13
إجراءات قيد المُنازعة
المادة )16(
تتُبّع لقيد المُنازعة أمام فرع المركز الإجراءات التالية:
يقُدّم طلب قيد المُنازعة في النِّظام، وفقاً للنمّوذج المُعتمد لدى فرع المركز في هذا الشأن، مُعزّزاً .1
بالمُستندات والوثائق المُحدّدة في النِّظام.
يقوم فرع المركز بتسجيل طلب قيد المُنازعة كملف مُنازعة، بعد استيفاء مُقدِّم الطلب لجميع .2
المُستندات والوثائق المُحدّدة في النِّظام، وسداد الرسّم المُقرّر في الفقرة )أ( من المادة )24( من
هذا القانون.
م الطلب الحُضور في الجلسة المُحدّدة يتم شطب قيد المُنازعة من النِّظام في حال تعذّر على مُقدِّ .3
من المُصلحِ للنظّر في المُنازعة، ولا يتم إعادة قيد المُنازعة في النِّظام إلا بعد أداء الرسّم المُقرّر
على قيد المُنازعة من جديد.
صلاحيّات اللجنة
المادة )17(
يكون للجنة في سبيل النظّر والفصل في المُنازعة بمُوجب هذا القانون، ما يلي:
الطلب من الأطراف أو الجهة المُختصّة تزويدها بأي مُستندات أو وثائق أو سجلات تراها ضروريةّ .1
للبت في المُنازعة، بما في ذلك أي فواتير أو إيصالات أو رسائل إلكترونيةّ.
لة بالمُنازعة. إجراء الزِّيارات الميدانيةّ إل موقع البناء وفحص المواد والبضائع ذات الصِّ .2
إجراء المُقابلات والاجتماعات الحُضوريةّ أو عبر وسائل التقنيةّ الحديثة، وتوجيه الأسئلة المُرتبطة .3
بالمُنازعة على الأطراف.
أقواله، شريطة إخطار الأطراف لسماع مُناسِباً تراه هود والخُبراء، ودعوة من الشُّ الاستماع إل .4
بذلك.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لإبداء الرأي الفنيّ في أي مسألة تتعلقّ .5
بالمُنازعة، شريطة إخطار الأطراف بذلك، ويحُدَّد في قرار الاستعانة المُهِمّة المُكلَّف بها، والمُدّة
المنصوص عليها في للإجراءات أتعابه، وفقاً المُكلفّ بسداد اللازمة لإنجازها، والطّرف الزمنيةّ
القانون رقم )13( لسنة 2020 المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة، ولا يجوز تمديد تلك
رها اللجنة، على أن يكون التمديد لمُدّة لا تزيد على المُدّة الأصلية، المُدّة إلا لأسباب جِدّية تقُدِّ
وبما لا يتعارض مع الجدول الزمني المُعتمد للفصل في المُنازعة.
15 14 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقتيةّ والتحفُّظية التي تقتضيها طبيعة المُنازعة، بما في ذلك الأمر .6
باستمرار تنفيذ عقد البناء محل المُنازعة ومنع توقُّف الأعمال في موقع البناء لحين الفصل في
المُنازعة.
كثر، في حال تم قيدها في النِّظام وتتعلقّ بذات الأطراف وناشِئة عن عقد البناء ضم مُنازعة أو أ .7
محل النزاع.
اتخاذ ما يلزم لضمان سير إجراءات نظر المُنازعة وسُرعة الفصل فيها. .8
أي صلاحياّت أخرى يقُرِّرها الرئيس للجنة، تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون. .9
الفصل في المُنازعة
المادة )18(
تفصل اللجنة في المُنازعة المنظورة أمامها خلال )30( ثلاثين يوماً، تبدأ من تاريخ إحالة المُنازعة أ-
إليها من فرع المركز، ويجوز تمديدها لمُدّة مُماثلِة بقرار من رئيس اللجنة عند الاقتضاء.
تفصِل اللجنة في المُنازعة بقرار مُسببّ ومُنهٍ للخُصومة، وفقاً لإجراءات إصدار الأحكام المُنهِية ب-
للخُصومة المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
الطعن في قرارات اللجنة
المادة )19(
تكون القرارات الصّادرة عن اللجنة المُنهِية للخُصومة قابلة للطّعن فيها أمام المحكمة الابتدائيةّ أ-
فيه للطّعن قابلاً المحكمة هذه عن الصّادر الحُكم ويكون مُبتدأه، دعوى بمُوجب المُختصّة
عليها في المنصوص والحالات والمُدَد والإجراءات للقواعد وفقاً قانوناً، المُقرّرة الطّعن بطُِرُق
المرسوم بقانون.
يقُدّم طلب الطّعن في القرار الصادر عن اللجنة أمام المحكمة الابتدائيةّ المُختصّة خلال )30( ب-
ثلاثين يوماً، تبدأ اعتباراً من تاريخ صُدور القرار إذا كان حُضورياًّ، أو من تاريخ إعلان المُتنازع ضدّه
بالقرار إذا كان بمثابة الحُضوري.
يترتبّ على الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة وقف تنفيذه لحين صُدور حُكم واجب التنفيذ من ج-
المحكمة المُختصّة، وفقاً للقواعد المُقرّرة في المرسوم بقانون والتشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ15
عدم قبول الطّعن في قرارات اللجنة
المادة )20(
لا يقُبل الطّعن في القرار الصّادر عن اللجنة بعد مُضِي ميعاد الطّعن المنصوص عليه في الفقرة أ-
)ب( من المادة )19( من هذا القانون، ويكون لهذا القرار قُوّة السند التنفيذي، ويتم تنفيذُه وفقاً
لإجراءات التنفيذ المُقرّرة في المرسوم بقانون.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز الطّعن بالتماس إعادة النظّر في القرار ب-
الصّادر عن اللجنة بعد فوات ميعاد الطّعن، وفقاً للحالات والمُدَد المنصوص عليها في المرسوم
بقانون، بالإضافة إل حالة وقوع البُطلان بسبب يتصِّل بالإعلان، ويقُدّم الطّعن إل اللجنة التي
نظرت المُنازعة وأصدرت القرار محل الطّعن.
الامتناع عن نظر المُنازعة
المادة )21(
يمتنع على رئيس أو عُضو اللجنة النظّر في المُنازعة أو مُباشرة أي إجراء فيها، في أي من الحالات أ-
التالية:
إذا سبق تعيينُه مُصلحِاً في ذات المُنازعة التي أحُِيلت إل اللجنة. .1
إذا كان شريكاً لأي من الأطراف، سواء قبل أو أثناء إجراءات النظّر في المُنازعة. .2
إذا سبق له تمثيل أي من الأطراف في ذات المُنازعة أو في أي مُنازعة أخرى مُرتبطِة بعقد .3
البناء.
إذا سبق له النظّر في موضوع المُنازعة أو أبدى رأيه فيه بحُِكم وظيفته. .4
إذا كان أحد الأطراف زوجُه أو قريبُه حتى الدّرجة الرابعة. .5
على رئيس أو عُضو اللجنة أن يتنحّى من تلقاء نفسه عن نظر المُنازعة، إذا توفّرت بشأنه أي من ب-
الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
رد عُضو اللجنة
المادة )22(
يجوز رد عُضو اللجنة، في أي من الحالات التالية: أ-
إذا كان له أو لزوجه مُنازعة مُماثلِة للمُنازعة التي ينظُرها، أو إذا وجِدَت لأحدِهما خُصومة .1
مع أحد الأطراف أو مع زوجه بعد قيام المُنازعة المعروضة على اللجنة.
17 16 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
إذا كان لمُطلقّه الذي له منه ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره خُصومة قائمة أمام القضاء مع .2
أحد الأطراف أو مع زوجه.
إذا كان أحد الأطراف يعُتبر مسؤوله المُباشر أو يعمل تحت إشرافه في الجهة المُختصّة، أو .3
كلة أحدهم أو مُساكنته أو كان قد تلقّى منه هديةّ سبق له العمل لديه أو كان قد اعتاد مُؤا
أو أي شيء له قيمة مادّية أو معنويةّ قبل رفع المُنازعة.
إذا كان بينه وبين أحد الأطراف عداوة أو مودّة يرُجّح معها عدم استطاعته إبداء الرأي بغير .4
ميل.
ماً أو مُصلحِاً في مُنازعة سابقة. إذا كان أحد الخصوم قد اختاره مُحكِّ .5
عن يصدُر بقرار الرد، بالنظّر في طلب المعنيةّ والجهة اللجنة عُضو رد شُروط وضوابط تحُدّد ب-
الرئيس في هذا الشأن.
الفصل الرابع
وقف المُدَد القانونيّة ورسُوم قيد المُنازعة
وقف المُدَد القانونيّة
المادة )23(
توُقف المُدَد القانونيةّ المُقرّرة لعدم سماع الدّعوى المُتعلِّقة بالمُنازعة، وكذلك مُدَد التقادُم المنصوص
عليها في التشريعات السّارية في الإمارة، من تاريخ قيد المُنازعة في النِّظام، وتسُتأنف المُدَد من وقت
لح، أو اتفاق الأطراف على إحالتها إل اللجنة. انتهاء دور المُصلحِ وإجراءات الصُّ
عون رسُوم قيد المُنازعة والطُّ
المادة )24(
يسُتوفى لقيد المُنازعة في النِّظام من طالب القيد رسم مِقدارهُ )250( مئتان وخمسون درهم. أ-
تسُتوفى على طلب الطّعن في القرارات الصّادرة عن اللجنة أمام المحكمة الابتدائيةّ المُختصّة ب-
وفقاً لأحكام هذا القانون، الرُّسوم والتأمينات المنصوص عليها في القانون رقم )21( لسنة 2015
المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة، دون أن يخُصم منه الرسم الذي تم أداؤه عند قيد
المُنازعة في النِّظام وفقاً لحُِكم الفقرة )أ( من هذه المادة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ17
الفصل الخامس
الأحكام الختاميّة
إجراءات الإعلان والإخطار
المادة )25(
تتُبّع بشأن إعلان الأطراف، ذات الإجراءات المُقرّرة في المرسوم بقانون. أ-
يقوم فرع المركز بإخطار الجهة المُختصّة بالقرار الصّادر في المُنازعة. ب-
الجزاءات والتدابير الإداريةّ
المادة )26(
لا تخل صلاحيةّ كُل من المُصلحِ واللجنة بالنظّر والفصل في المُنازعة، بالاختصاصات المنوطة أ-
بالجهات المُختصّة في توقيع الجزاءات والتدابير الإداريةّ على الأفعال المُخالفِة لأحكام التشريعات
السّارية في الإمارة المُتعلِّقة بأعمال البناء والمُقاولات والاستشارات الهندسيةّ.
وفقاً جريمة يشُكِّل لفعل الأطراف من أي ارتكاب المُنازعة في النظّر أثناء للجنة تبينّ إذا ب-
للتشريعات السّارية في الإمارة، تتول اللجنة إخطار النِّيابة العامّة بهذا الفعل، على أن تستمِر
اللجنة بالنظّر في المُنازعة ما لم يكُن الفصل فيها يتوقّف على نتيجة الفصل في الدّعوى الجزائيةّ.
أحكام انتقاليّة
المادة )27(
تستمر المحاكم بالنظّر والفصل في جميع الدّعاوى والطّلبات التي تدخُل ضمن اختصاص فرع أ-
المركز وفقاً لأحكام هذا القانون والمُقيدّة لديها قبل العمل بأحكامه إل أن يصدُر بشأنها حُكم
بات.
يمتنع على جميع المحاكم أو أي جهة قضائيةّ أخرى في الإمارة بعد العمل بأحكام هذا القانون، ب-
قيد أي طلب أو دعوى جديدة تدخُل ضمن اختصاص فرع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون.
تقديم الدّعم لفرع المركز
المادة )28(
تتولّ المحاكم تقديم الدّعم الإداري والمالي والفنيّ اللازم لفرع المركز واللجنة، لتمكينهِما من أ-
القيام بالاختصاصات المنوطة بهما بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات
19 18 29 المحرم 1447 هـ 24 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 730 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّارية في الإمارة، بما في ذلك تجهيز مقر فرع المركز.
على جميع الجهات المُختصّة وغيرها من الجهات المعنيةّ التعاون التام مع فرع المركز واللجنة، ب-
الصّادرة والقرارات القانون هذا بمُوجب بهما المنوطة بالاختصاصات القيام من لتمكينهِما
بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ر والمُصلحِين مُكافآت أعضاء اللجنة وأمين السِّ
المادة )29(
جل، بمُوجب قرار تحُدّد المُكافآت المُقرّرة لأعضاء اللجنة، وأمين سِرّها، والمُصلحِين المُقيدّين في السِّ
يصدُر عن رئيس المجلس القضائي في هذا الشأن، بناءً على توصِية الرئيس.
تعديل اختصاص فرع المركز
المادة )30(
يكون للرئيس تعديل الاختصاصات المُقرّرة لفرع المركز وفقاً لأحكام هذا القانون، بقرار يصدُر عنه في
هذا الشأن.
الأحكام التكميليّة
المادة )31(
تطُبقّ أحكام القانون على كُل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )32(
القانون، يصُدِر التي يختص رئيس المجلس القضائي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرارات باستثناء
الرئيس والمُدير، كُلٌّ بحسب اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )33(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إل المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 هـ19
السّريان والنشّر
المادة )34(
يعُمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من يناير 2026، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات الوسا ل البديلة
لتسوية المنازعات
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 730
24 ي ول ي و 2025 م
29 الم ح رم 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 730
24 ي ول ي و 2025 م
29 الم ح رم 1447 ه
3 2 29 المحرم 1447 ه 24 يوليو 2025 م ال ع دد 730 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 730 24 يوليو 2025 م 29 المحرم 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )8( لسنة 2025 بشأن تسوية المنازعات الناش ة عن تن ي عقود بنا منازل -
المواطنين .ي .مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.