Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 728
Dubai Official Gazette 2025 — O G 728
Юридическое изложение (AI)
Решение о награждении гражданами золотой медалью за выдающиеся достижения (№3)
• Утверждается решение Государственного совета города дубай об установлении права на получение золотой медали за значительный вклад в развитие города.
• Правовое регулирование: Законопроекты, устанавливающие право получения золотой медали, были разработаны и одобрены.
• Кому это касается: Все жители и работники городского управления Dubai могут претендовать на получение этой поощрительной награды.
• Сроки действия: Награда будет действовать с момента ее принятия до конца текущего финансового года.
• Что делать клиентам: Подать заявку на награждение в отдел внутренних дел города.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | Гражданское право; Администрирование |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:42 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 728
19 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
24 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 728
19 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
24 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
3 2 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )31( لسنة 2025 بشأن إجازة الزواج لمُوظّفي حُكومة دبي. -
2022 لسنة )3( رقم المرسوم أحكام بعض بتعديل 2025 لسنة )32( رقم مرسوم -
بتشكيل لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليةّ لإمارة دبي.
مرسوم رقم )33( لسنة 2025 بشأن تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز الإمارات -
العالمي للاعتماد.
قرارات
قرار رقم )17( لسنة 2025 بشأن ترقية وتعديل رتُبَ المُنتسبين العسكريين. -
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
القرار الإداري رقم )78( لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قرار إداري رقم )191( لسنة -
2022 بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )659( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
5
10
12
13
23
25
5 4 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
قرار مجلس الإدارة رقم )3( لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات الاستثناء من شرط الدّخل -
الشّهري لبعض خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
29
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ5
مرسوم رقم )31( لسنة 2025
بشأن
إجازة الزواج لمُوظّفي حُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
والاحتياطيةّ الوطنيةّ الخدمة شأن في 2014 لسنة )6( رقم الاتحادي القانون على الاطلاع بعد
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين العاملين في
إمارة دبي وتعديلاته،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2025 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريةّ في إمارة دبي،
مة لشُؤون الموارد البشريةّ لدى الجهات الحُكوميةّ التابعة لحُكومة دبي، وعلى التشريعات المُنظِّ
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
7 6 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
الحُكوميةّ والمجالس العامّة، والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ، الدوائر : الجهة الحُكوميةّ
لطات العامّة، وأي جهة عامّة أخرى تابعة لحُكومة دبي. والسُّ
الشخص المشمول بالفئات المُحدّدة في المادة )2( من هذا المرسوم. : المُوظّف
كُل من يحمل جنسيةّ الدولة. : المُواطن
الإجازة المُقرّرة للمُوظّف وفقاً لأحكام هذا المرسوم. : إجازة الزواج
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا المرسوم على الفئات التالية:
فيهم بمن تعيينهم، طريقة كانت أياًّ الحُكوميةّ الجهات في العاملين المُواطنين المُوظّفين .1
العامِلين المُواطنين والمُوظّفين حُكمِهم، في ومن التنفيذيوّن والمُديرون العامّون المُديرون
لطات المُشرفِة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرةّ، بما فيها مركز دبي المالي لدى السُّ
العالمي.
لطة القضائيةّ المُواطنين العامِلين لدى محاكم دبي والنِّيابة العامّة وجهاز التفتيش أعضاء السُّ .2
الجهات الإيجاريةّ وأي من المُنازعات العالمي ومركز فض المالي القضائي ومحاكم مركز دبي
القضائيةّ في الإمارة.
المُنتسبين العسكريين المُواطنين العامِلين لدى أي من الجهات العسكريةّ في الإمارة، باستثناء .3
المُرشّحين.
أي فئة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. .4
استحقاق إجازة الزواج
المادة )3(
يستحق المُوظّف إجازة الزواج براتب شامل لمُدّة )10( عشرة أياّم عمل، وفقاً للضّوابط المُقرّرة أ-
في هذا المرسوم.
م المُنظِّ التشريع بمُوجب أخرى يستحقّها إجازة الزواج وأي إجازة بين الجمع للمُوظّف يجوز ب-
لشُؤون الموارد البشريةّ المعمول به لدى جهة عمله.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ7
شُروط منح إجازة الزواج
المادة )4(
روط التالية: يشُترط لمنح المُوظّف إجازة الزواج وفقاً لأحكام هذا المرسوم، توفُّر الشُّ
أن يكون زوج المُوظّف مُواطِناً. .1
م لشُؤون الموارد أن يكون المُوظّف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المُقرّرة وفقاً للتشريع المُنظِّ .2
البشريةّ المعمول به لدى جهة عمله، أو بحسب ما تقُِرُّه جهة عمله في هذا الشأن.
أن يكون عقد زواج المُوظّف مُصدّقاً لدى الجهة المُختصّة في الدولة، وقد تم إبرامُه بعد تاريخ .3
31 ديسمبر 2024.
تقديم نسُخة عن عقد الزواج مع طلب إجازة الزواج، على أن يتم تقديم نسُخة العقد لمرة واحدة .4
فقط.
أي شُروط أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. .5
الحُقوق المُرتبِطة بإجازة الزواج
المادة )5(
يصُرف للمُوظّف خلال فترة إجازة الزواج راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليةّ أ-
م لشُؤون الموارد البشريةّ المعمول به لدى جهة عمله. المُقرّرة له بمُوجب التشريع المُنظِّ
ع، خلال سنة يجوز للمُوظف استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواء بشكل مُتصِّل أو مُتقطِّ ب-
من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحُكوميةّ، المُوافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي
جُزء منها إلى السّنة التالية فقط، بناءً على أسباب جِدّية يقُدِّمها المُوظّف وبعد مُوافقة المسؤول
المُباشر.
إذا وافق وقوع إجازة الحداد أثناء إجازة الزواج، فإنهّ تضُاف المُدّة المُتداخلة من إجازة الحداد إلى ج-
إجازة الزواج.
الاستدعاء من الإجازة
المادة )6(
لا يجوز للجهة الحُكوميةّ استدعاء المُوظّف خلال فترة تمتُّعه بإجازة الزواج، باستثناء المُنتسب أ-
د إجازة الزواج للمُدّة المُتبقّية العسكري في حال تطلبّت حاجة العمل ذلك، وفي هذه الحالة تمُدَّ
منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء.
9 8 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
إذا تم استدعاء المُوظّف أثناء فترة تمتُّعه بإجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنيةّ والاحتياطيةّ، أو في ب-
نه من استخدام إجازة الزواج لاستدعائه لتأدية الخدمة الوطنيةّ والاحتياطية، فإن حال عدم تمكُّ
إجازة الزواج أو أي من الأياّم المُتبقِّية منها ترُحّل إلى ما بعد انتهاء المُوظّف من تأدية الخدمة
الوطنيةّ والاحتياطيةّ، على أن تسُتخدم إجازة الزواج أو الأياّم المُتبقِّية منها خلال سنة من تاريخ
عودته إلى العمل.
استحقاق إجازة الزواج في حالات النقّل أو التعيين
المادة )7(
يحتفظ المُوظّف الذي ينُقل أو يعُينّ في أي جهة حُكوميةّ أخرى، بحقِّه في إجازة الزواج أو أي جُزء منها
في حال عدم تمتُّعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحُكوميةّ السّابقة.
الأوضاع القائمة
المادة )8(
يبدأ احتساب المُدّة المُقرّرة لاستخدام إجازة الزواج وفقاً لحُكم الفقرة )ب( من المادة )5( من هذا
المرسوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بالنِّسبة لعُقود الزواج التي أبُرِمَت بعد تاريخ 31
ديسمبر 2024، وقبل تاريخ النشّر.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )9(
يصُدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة )10(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ9
السّريان والنشر
المادة )11(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
11 10 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )32( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام المرسوم رقم )3( لسنة 2022
بتشكيل
لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة لإمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم )3( لسنة 2022 بتشكيل لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليةّ لإمارة
دبي،
نرسم ما يلي:
المادة المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنص المادة )2( من المرسوم رقم )3( لسنة 2022 المُشار إليه، النصّ التالي:
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم لجنة دائمة، تسُمّى "لجنة إنفاذ القانون في الأسواق الماليّة
لإمارة دبي"، تتم تسمِية أعضائها بقرار يصُدِرهُ الحاكم.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ11
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
13 12 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )33( لسنة 2025
بشأن
تعيين واستبدال عُضو في مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )27( لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
للاعتماد العالمي الإمارات مركز إدارة مجلس بتشكيل 2024 لسنة )40( رقم المرسوم وعلى
وتعديلاته،
نرسم ما يلي:
التعيين والاستبدال
المادة )1(
حة في دبي، عُضواً في مجلس إدارة مركز حي بهيئة الصِّ يعُينّ المُدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصِّ
الإمارات العالمي للاعتماد، المُشكّل بمُوجب المرسوم رقم )40( لسنة 2024 المُشار إليه، بدلاً من
الدكتور/ مروان محمد الملا.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ13
قرار رقم )17( لسنة 2025
بشأن
ترقية وتعديل رتُبَ المُنتسبين العسكريين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رطة والأمن العام بدبي نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي رئيس الشُّ
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2012 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للعسكريين المحليين العامِلين في
إمارة دبي وتعديلاته،
رطة والأمن العام في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم )29( لسنة 2013 بتعيين نائب لرئيس الشُّ
وعلى المرسوم رقم )27( لسنة 2023 بشأن تنظيم ترقية وتقاعُد العسكريين المحليين العامِلين
في إمارة دبي،
المحليين العسكريين بترقية الخاصّة الكفاءات باعتماد لائحة 2023 )16( لسنة القرار رقم وعلى
العاملين في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
)27( رقم المرسوم لها في المُوضّحة المعاني القرار، ذات الواردة في هذا والعبارات للكلمات تكون
المعاني القرار، هذا في وردت حيثُما التالية، والعبارات للكلمات وتكون إليه، المُشار 2023 لسنة
المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النصّ على غير ذلك:
المحليين العسكريين وتقاعُد ترقية تنظيم بشأن 2023 لسنة )27( رقم المرسوم : المرسوم
العاملين في إمارة دبي.
رطة والأمن العام في إمارة دبي، المُعينّ بمُوجب المرسوم رقم )29( نائب رئيس الشُّ نائب الرئيس :
لسنة 2013 المُشار إليه.
الخبرة دون العلمي للمُؤهّل استناداً الدائرة في المُنتسب لتعيين المُستحقة الرُّتبة : رتُبة التعيين
15 14 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
العمليةّ، المُحدّدة وفقاً للقانون.
وفقاً المُقرّرة الترقية لشُروط استيفائه بعد رتُبته، من أعلى لرتُبة المُنتسب ترقية : تعديل الرُّتبة
لأحكام المرسوم وهذا القرار.
دراسته استكمال للمُنتسب يتُيح الذي الدائرة، من المُعتمد التطويري المُخطّط : مسار النُّخبة
الأكاديميةّ بغرض الحُصول على مُؤهّل علمي أعلى من المُؤهّل العلمي الذي يحمِلهُ
صات الدراسيةّ المُعتمدة وفقاً لأحكام هذا القرار. في إحدى التخصُّ
اللجنة التي يتم تشكيلها في الدائرة لدراسة طلبات الالتحاق بمسار النُّخبة والمُوافقة : اللجنة
عليها.
اختصاصات الدائرة
المادة )2(
لغايات هذا القرار، تتولى الدائرة القيام بما يلي:
الخُصوص وجه وعلى لديها، العاملة القوى وتوزيع البشريةّ الموارد تخطيط عمليةّ مُراجعة .1
عمليةّ الاستقطاب والابتعاث ورعاية خرّيجي الثانويةّ العامّة.
صات الدراسيةّ المطلوبة لاحتياجاتها إعداد خطّة شاملة لتخطيط القوى العاملة لديها والتخصُّ .2
ثلاث )3( الخطّة هذه مُدّة تكون أن على البشرية، الموارد دائرة مع بالتنسيق المُستقبليةّ
سنوات، وأن تتضمّن عدد القوى العاملة التي تحتاجها والمُبتعثين من خرّيجي الثانويةّ العامّة،
ومُتابعة هذه الخطّة بشكل سنوي، للنظّر فيما يطرأ من مُستجِدّات على الاحتياجات الوظيفيةّ
صات الدراسيةّ والوظائف الشاغرة والمطلوبة لدى الدائرة. والتخصُّ
كتسبوا جنسيةّ الدولة، وتحديد الرُّتب الشاغرة المُتوفِّرة لديها دراسة أوضاع المُنتسبين مِمّن ا .3
لتعديل رتُبهِِم.
تأدية أثناء دراستهم لاستكمال الدائرة مُوافقة على حصلوا الذين المُنتسبين أوضاع دراسة .4
خدمتهم لديها، وتحديد الرُّتب الشاغرة المُتوفِّرة لديها لتعديل رتُبهِِم.
التنسيق المُسبق مع دائرة الموارد البشريةّ ودائرة الماليةّ قبل رفع خطّة تعديل رتُبَ المُنتسبين .5
المُستوفين لشُروط التعديل وفقاً لأحكام هذا القرار ضمن موعد دورة الترقيات المُقرّرة.
واعتمادها ضمن مسار للدائرة المطلوبة الدراسيةّ صات والتخصُّ الوظيفيةّ الاحتياجات تحديد .6
النُّخبة.
المبدئيةّ عليها، تمهيداً المُوافقة النُّخبة ومنح الالتحاق بمسار لدراسة طلبات اللجنة تشكيل .7
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ15
لعرض هذه الطلبات على المُدير العام لاعتمادها.
أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من الرئيس أو نائب الرئيس في هذا الشأن. .8
شُروط وضوابط تعديل رتُبة المُنتسب لاكتسابه جنسيّة الدولة
المادة )3(
كتسابه جنسيةّ الدولة، ما يلي: يشُترط لتعديل رتُبة المُنتسب بعد ا أ-
كتسب أن يكون قد أمضى في خدمة الدائرة مُدّة لا تقل عن )3( ثلاث سنوات، وفي حال ا .1
كماله لهذه المُدّة، فإنهّ يتم تعديل رتُبتِه بعد مُضِي المُدّة. المُنتسب جنسيةّ الدولة قبل إ
ألا تتجاوز الرُّتبة الأعلى بعد التعديل رتُبتَيْن، وفي جميع الأحوال يجب ألا تتجاوز الرُّتبة بعد .2
تعديلها رتُبة مُلازم أوّل.
أن تكون الرُّتبة بعد التعديل وفقاً للمُؤهّل العلمي للرُّتبة المُستحقّة على النحّو المُوضّح .3
في الجدول المُلحق بهذا القرار.
يسُتثنى المُنتسب الحاصل على شهادة الثانويةّ العامّة فما دون، من شرط المُدّة المُشار إليه ب-
في البند )1( من الفقرة )أ( من هذه المادة.
على الرّغم مِمّا ورد في البند )2( من الفقرة )أ( من هذه المادة، إذا توفّرت لدى المُنتسب خبرات ج-
عمليةّ لدى الدائرة تزيد على )10( عشر سنوات، فإنهّ يجوز تعديل رتُبة المُنتسب إلى أي رتُبة
أعلى من الرُّتب المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، شريطة ألا تتجاوز الرُّتبة بعد
تعديلها رتُبة التعيين.
ترقية المُنتسب لحُصوله على مُؤهّل علمي
المادة )4(
ل المُنتسب الحاصل على المُؤهّل العلمي للترقية. يعُتبر مسار النُّخبة المسار الذي يؤُهِّ أ-
يشُترط لاستحقاق المُنتسب المُواطن للترقية بعد حُصوله على مُؤهّل علمي أعلى خلال مُدّة ب-
روط المُقرّرة للترقية وفقاً لأحكام المادة )7( من هذا القرار. خدمته في الدائرة استيفاء الشُّ
لدى الشاغرة الرُّتب الأولويةّ في شغل مُؤهّل علمي الحاصل على المُواطن للمُنتسب يكون ج-
الدائرة، شريطة استيفائه لشُروط الترقية المُقرّرة وفقاً لأحكام هذا القرار، ومن ثم المُنتسبين
المُواطنين الذين يتم تعيينهم في الدائرة بطريق التعيين الجديد أو الابتعاث أو رعاية خرّيجي
الثانويةّ العامّة المُنظّمة وفقاً للقانون، ما لم يكُن تعيينهم أو ابتعاثهم أو رعايتهم تنفيذاً لخطط
17 16 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
حُكوميةّ مُرتبطِة بالوظائف المُستقبليةّ المُستحدثة أو توفير الوظائف للمُنتسبين المُواطنين في
الدائرة، أو كان التعيين يتطلب شُروطاً خاصّة لا تتوفّر في أحد المُنتسبين المُواطنين الحاصلين
على المُؤهّل العلمي.
إجراءات الالتحاق في مسار النُّخبة
المادة )5(
تتُبّع في شأن التحاق المُنتسب في مسار النُّخبة واستكمال دراسته الأكاديميةّ، الإجراءات التالية:
م المُنتسب إلى الدائرة طلب المُوافقة على استكمال دراسته الأكاديميةّ لغرض الحُصول يقُدِّ .1
استثناء للدائرة ويجوز لديها، تعيينه تاريخ من مُضِي سنتين بعد أعلى، علمي مُؤهّل على
ص صين من هذه المُدّة، متى رأت أن هُناك حاجة ماسّة للتخصُّ المُنتسبين المُتفوّقين والمُتخصِّ
الدِّراسي المطلوب.
تتولى اللجنة دراسة الطلب المُشار إليه في البند )1( من هذه المادة والتأكُّد من استيفائه لجميع .2
شُروط الالتحاق في مسار النُّخبة، وإصدار مُوافقتها المبدئيةّ على هذا الطلب.
في حال رفض الطلب، تقوم اللجنة بإخطار المُنتسب بقرار الرفّض وأسبابه. .3
القرار وإصدار لاعتماده يفُوِّضُه من أو العام للمُدير عليه وافقت الذي الطلب اللجنة ترفع .4
ص الدِّراسي المُعتمد في بالمُوافقة على استكمال المُنتسب لدراسته الأكاديميةّ وفقاً للتخصُّ
مسار النُّخبة.
تقوم الدائرة بعد صُدور المُوافقة النهائيةّ على النحّو المُوضّح في البند )4( من هذه المادة، بإبرام .5
راسة. د بمُوجبه حُقوقه والتزاماته خلال فترة الدِّ عقد مع المُنتسب يحُدِّ
شُروط الالتحاق في مسار النُّخبة
المادة )6(
يشُترط لالتحاق المُنتسب في مسار النُّخبة واستكمال دراسته الأكاديميةّ، ما يلي: أ-
صات العلميةّ أو الفنيّة ص الذي يرغب المُنتسب بدراسته من بين التخصُّ أن يكون التخصُّ .1
أو المِهَنيِةّ الناّدرة، أو التي تخدم الوظائف المُستقبليةّ في الدائرة، أو التي ترتبط بالخطط
هات المُستقبليةّ للوظائف في حُكومة دبي. والتوجُّ
اختيار المُؤسّسات التعليميةّ ذات التصنيف المُرتفع التي تحُدِّدها الدائرة بالتنسيق مع .2
الجهات المُختصّة في الدولة، أو بحسب المُمارسات العمليةّ والمُخرجات العامّة التي تتولى
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ17
اللجنة تقييمها وتحديدها.
فيها المُعترف الأكاديميةّ الدرجات من الدِّراسي ص للتخصُّ العلميةّ الدرجة تكون أن .3
كالبكالوريوس والماجستير والدُّكتوراه أو ما يعُادلها.
الحُصول على مُوافقة الدائرة قبل بدء المُنتسب دراسته الأكاديميةّ. .4
على المُوافقة للدائرة يجوز القرار، هذا لأحكام وفقاً للترقية المُقرّرة روط بالشُّ الإخلال دون ب-
روط المنصوص عليها في استكمال المُنتسب دراسته الأكاديميةّ في حال عدم توفُّر أي من الشُّ
الفقرة )أ( من هذه المادة، على أن يتضمّن القرار الذي سيصدُر عن المُدير العام بالمُوافقة على
استكمال المُنتسب دراسته الأكاديميةّ، تحديد الرُّتبة أو الترقية التي يستحقّها المُنتسب بعد
حُصوله على المُؤهّل العلمي، شريطة ألا تتجاوز الرُّتبة أو الترقية المُستحقّة رتُبة التعيين.
المُوافقة على للدائرة يجوز المادة، )أ( من هذه الفقرة )4( من البند ورد في مِمّا الرّغم على ج-
تسجيل المُنتسب في مسار النُّخبة إذا كان قد بدأ دراسته الأكاديميةّ قبل الحُصول على مُوافقة
ص الدِّراسي والمُؤسّسة التعليميةّ التي التحق بها المُنتسب الدائرة، شريطة أن يكون التخصُّ
مُعتمدة ضمن مسار النُّخبة.
شُروط ترقية المُنتسب بعد الحُصول على المُؤهّل العلمي
المادة )7(
راسة الأكاديميةّ وحُصوله على المُؤهّل العلمي، ما يلي: يشُترط لترقية المُنتسب بعد اجتيازه الدِّ أ-
الموارد تحُدِّدها دائرة التي المواعيد الدائرة خلال الترقية لدى المُنتسب طلب م يقُدِّ أن .1
البشريةّ والمُعلن عنها في لوحة النشّر.
أن يكون قد أمضى في خدمة الدائرة مُدّة فعليةّ لا تقل عن )5( خمس سنوات، ويسُتثنى .2
باط عند حُصولهم على مُؤهّل علمي بدرجة الماجستير من ذلك المُنتسبين من فئة الضُّ
أو الدُّكتوراه.
أن يكون المُنتسب مُسجّلاً في مسار النُّخبة وحصل على مُوافقة الدائرة لاستكمال دراسة .3
ص الدِّراسي المُعتمد في مسار النُّخبة. التخصُّ
ويجوز إليها، سيُرقّ التي للرُّتبة المُقرّرة التعيين لشُروط مُستوفياً المُنتسب يكون أن .4
حية، بناءً على توصية للمُدير العام أو من يفُوِّضُه استثناء المنتسب من شرط اللياقة الصِّ
لجنة الترقية والتقاعُد وتقرير طبيّ صادر عن اللجنة الطبيّة.
الكفاءات، لائحة لأحكام وفقاً للترقية المُقرّرة روط للشُّ مُستوفياً المُنتسب يكون أن .5
19 18 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
باستثناء شرط الحد الأدنى للبقاء في الرُّتبة.
ألا يكون المُنتسب مُدرجاً ضمن خطط التقاعُد لدى الدائرة وقت تقديم طلب الترقية، أو .6
تقدّم بطلب الاستقالة.
ألا تكون ترقية المُنتسب مُعلقّة لأي سببٍ من أسباب التعليق المُحدّدة وفقاً للمرسوم. .7
الدائرة، لتاريخ تعيينه في العلمي سابقاً المُؤهّل المُنتسب على تاريخ حُصول ألا يكون .8
لا رتُبة على استثنائي الدائرة بشكل تعيينه في يتم الذي المُنتسب ذلك ويسُتثنى من
تتناسب مع مُؤهّله العلمي لأسباب مُرتبطِة بعدم توفُّر الشاغر الوظيفي الذي يتناسب
مع هذا المُؤهّل وقت تعيينه.
استحقها التي الترقية أو للرُّتبة تعديل آخر تاريخ من الأقل على سنتان تمضي أن .9
المُنتسب.
ألا يكون قد تمّت مُعاقبة المُنتسب تأديبياًّ بتخفيض رتُبتِه أو تأخير أقدميتّه في آخر سنتين .10
من تاريخ تقديم طلب الترقية.
ألا يقل المُعدّل النِّهائي للمُؤهّل العلمي الحاصل عليه المُنتسب عن تقدير "جيّد" أو ما .11
يعُادله، أو أي مُعدّل منصوص عليه في العقد المُبرم بين الدائرة والمُنتسب، ويجوز للمُدير
العام في حالات خاصّة المُوافقة على استثناء المُنتسب من هذا الشّرط، إذا توفّرت ما يلي:
بسبب أو للمُنتسب، الدِّراسي التحصيل على أثرّت وظيفيةّ أو خاصّة ظُروف أ-
ط مُعدّل تقدير الدُّفعات التي تم ص، ويتم تقدير ذلك بحسب مُتوسِّ طبيعة التخصُّ
ص ذاته أو تخريجها من المُؤسّسة التعليميةّ التي تم انتسابهم إليها لدراسة التخصُّ
صات المُماثلة. التخصُّ
لدى الدِّراسي للبرنامج المُعتمدة المُدّة خلال بنجاح دراسته المُنتسب اجتياز ب-
المُؤسّسة التعليميةّ.
أي شُروط أخرى يتم تحديدها في العقد المُبرم بين الدائرة والمُنتسب. .12
في حال عدم استيفاء المُنتسب للشّرط المنصوص عليه في البند )11( من الفقرة )أ( من هذه ب-
المادة، فإنهّ يجوز للدائرة ترقيته لرتُبة أقل من رتُبة التعيين.
يسُتثنى المُنتسب الحاصل على المُؤهّل العلمي قبل موعد الترقية الدوريةّ التي يستحقّها من ج-
تطبيق الشّرط المنصوص عليه في البند )9( من الفقرة )أ( من هذه المادة، ويستحق في هذه
الحالة الترقية الدوريةّ بالإضافة إلى تعديل الرُّتبة في السنة الماليةّ التالية وفقاً لحُكم الفقرة )أ(
من المادة )9( من هذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ19
التزامات المُنتسب
المادة )8(
يلتزم المُنتسب الحاصل على المُوافقة النهائيةّ لاستكمال دراسته الأكاديميةّ وفقاً لأحكام هذا أ-
القرار، بما يلي:
روط العمل لدى الدائرة بعد تعديل رتُبته لمُدّة لا تقل عن )5( خمس سنوات، ووفقاً للشُّ .1
المُحدّدة في العقد المُبرم معه في هذا الشأن.
ص الدِّراسي أو المُؤسّسة التعليميةّ دون الحُصول على مُوافقة الدائرة عدم تغيير التخصُّ .2
المُسبقة على ذلك.
الالتحاق بالمُؤسّسة التعليميةّ التي تمّت المُوافقة عليها من الدائرة خلال سنة من تاريخ .3
صُدور المُوافقة.
راسية المُعتمدة لدى المُؤسّسة التعليميةّ المُلتحق بها عدم تجاوز المُدّة الزمنيةّ للخطّة الدِّ .4
للحُصول على المُؤهّل العلمي، المُحدّدة وفقاً لأحكام القانون.
الأكاديميةّ راسة للدِّ اجتيازه بعد عليه الحُصول تم الذي العلمي بالمُؤهّل الدائرة إخطار .5
خلال مُدّة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الحُصول على المُؤهّل العلمي.
أي التزامات أخرى تحُدِّدها الدائرة في العقد المُبرم بينها وبين المُنتسب. .6
في حال إخلال المُنتسب بالالتزام المنصوص عليه في البند )1( من الفقرة )أ( من هذه المادة، ب-
الإجازة فترة الدائرة خلال من له صُرفَِت التي الإجماليةّ الرواتب جميع برد مُلزماً يكون فإنهّ
الدراسيةّ.
و)4( من ،)3( ،)2( البنود عليها في المنصوص الالتزامات بأي من المُنتسب إخلال حال في ج-
له الصّادرة مُوافقتها وإلغاء المُبرم معه العقد بإنهاء الدائرة تقوم المادة، )أ( من هذه الفقرة
باستكمال دراسته الأكاديميةّ.
في حال إخلال المُنتسب بالالتزام المنصوص عليه في البند )5( من الفقرة )أ( من هذه المادة، د-
فإنهّ يجوز للدائرة تأجيل تعديل الرُّتبة.
أحكام عامّة
المادة )9(
تكون ترقية المُنتسب الحاصل على المُؤهّل العلمي وفقاً لأحكام هذا القرار اعتباراً من دورة أ-
الإفادة تاريخ أو العلمي المُؤهّل على حُصوله لتاريخ التالية الماليةّ للسّنة العامّة الترقيات
21 20 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
روط المُقيدّة الصّادرة عن المُؤسّسة التعليميةّ باجتيازه البرنامج الدِّراسي، شريطة مُراعاة الشُّ
أو الحالات المُؤجّلة لنفاذ الترقية وفقاً للائحة الكفاءات.
يجوز تعديل رتُبَ المُنتسبين المُستوفين لشُروط تعديلها وفقاً لأحكام هذا القرار في موعد لاحق ب-
لا يتجاوز )6( ستة أشهُر من تاريخ موعد دورة الترقيات العامّة، شريطة عدم الإضرار بمُستحِقّي
الترقية الدوريةّ للمُنتسبين الآخرين.
ج- تكون رتُبة المُنتسب الحاصل على المُؤهّل العلمي وفقاً لأحكام هذا القرار هي رتُبة التعيين.
تعديل رتُبَ المُنتسبين الحاصلين على المُوافقات السّابقة
المادة )10(
العمل قبل الأكاديميةّ دراسته لاستكمال مُوافقة بشأنه صدرت الذي المُنتسب رتُبة تعُدَّل أ-
بأحكام هذا القرار، لأي من الرُّتبَ التالية أيُّهما أعلى:
رتُبة عن تقل ألا على الدائرة، لدى بها المعمول واللوائح للأنظمة وفقاً المُقرّرة الرُّتبة .1
"وكيل ثانٍ" في حال حُصول المُنتسب على المُؤهّل العلمي، ويكون له الأولويةّ في الترقية
الدوريةّ أو بالاختيار عند المُفاضلة وذلك حتى وصُوله لرتُبة التعيين، على أن تسري بشأنه
أحكام المواد )7(، )8( و)9( من هذا القرار.
مسار مُتطلبّات مع يتفّق علمي مُؤهّل على المُنتسب حُصول حال في التعيين رتُبة .2
النُّخبة، وتسري عليه جميع الأحكام التي تسري على المُنتسب الخاضع لأحكام هذا القرار،
بما فيها أحكام الترقية.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال حُصول المُنتسب على مُؤهل علمي ب-
قبل العمل بأحكام هذا القرار ولم تصدُر بشأنه مُوافقة من الدائرة للحُصول على هذا المُؤهّل،
فإنهّ يجوز ترقية المُنتسب إلى رتُبة "رقيب أوّل"، وتعُدّل رتُبته في دورة الترقيات العامّة التالية
على تاريخ العمل بهذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )11(
يصُدر نائب الرئيس، بناءً على توصية دائرة الموارد البشريةّ، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ21
تعديل القرار
المادة )12(
يخُوّل نائب الرئيس تعديل أي حُكم من أحكام هذا القرار، بناءً على توصية دائرة الموارد البشريةّ.
الإلغاءات
المادة )13(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )14(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
رئيس الشرطة والأمن العام بدبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
23 22 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الرُّتبَ المُستحقّة للمُنتسب الذي اكتسب جنسيّة الدولة
الحد الأعلى للرُّتبة الحد الأدنى للرُّتبة المُؤهّل العلمي
عريف أوّل
رقيب
رقيب أوّل
وكيل أوّل
ملازم
ملازم أوّل
شرطي أوّل
عريف
عريف أوّل
رقيب أوّل
وكيل
وكيل أوّل
الصف العاشر
الصف الحادي عشر
الثانوية العامّة
البكالوريوس
الماجستير
الدُّكتوراه
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ23
قرار إداري رقم )191( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام القرار الإداري رقم )78( لسنة 2022
بتحديد
ثمن تذكرة دخول برواز دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القرار الإداري رقم )78( لسنة 2022 بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي،
وبناءً على موافقة دائرة المالية، الصادرة بموجب كتابها المؤرخ في 2025/1/23،
قررنا ما يلي:
المادة المستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنص المادة )2( من القرار الإداري رقم )78( لسنة 2022 المشار إليه، النص التالي:
الإعفاء من الثمن
المادة )2(
يعُفى من دفع الثمن المنصوص عليه في المادة )1( من هذا القرار كل من:
الأطفال ممن هم دون سن الثالثة من العمر. .1
الأشخاص من ذوي الإعاقة مع عدد اثنين من مرافقيهم. .2
مشرف واحد لكل مجموعة طلابية لا تقل عن )10( عشرة طلاب من المؤسسات التعليمية. .3
25 24 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 20 يونيو 2025م
المــــــــــــــــــــــــوافق 24 ذو الحجة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ25
قرار إداري رقم )659( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
إمارة دبي المركبات في مواقف تنظيم بشأن 2016 لسنة )5( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة المرور والطرق في الهيئة المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
قرار بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية القرار، صفة بهذا المُلحق
المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2016 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
27 26 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2016 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2016 .2
المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار، بما في ذلك:
27 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ26
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 11 يوليو 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 16 المحرم 1447هـ
29 28 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي مؤسسة المرور والطرق الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة المواقف
مدير إدارة تنفيذي - إدارة
المواقف
مدير قسم رقابة المواقف
بدر مطر الصيري القمزي
السيد إسحاق السيد محمد
الهاشمي
14829
10175
1
2
29 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ28
قرار مجلس الإدارة رقم )3( لسنة 2025
بشأن
شروط وإجراءات الاستثناء من شرط الدّخل الشّهري لبعض خدمات
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2( لسنة
2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم )1( لسنة 2025 بشأن حالات وشروط وإجراءات الإعفاء من بدل إيجار
الوحدة السكنية العائدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وبناءً على ما عرضه علينا المدير التنفيذي للمؤسسة وموافقة مجلس الإدارة عليه،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم )2( لسنة
2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 المشار إليهما.
شروط الاستثناء
المادة )2(
شراء قرض خدمة على للحصول المعتمد الشهري الدخل شرط من المستفيد لاستثناء يشترط
مسكن جاهز مملوك للمؤسسة، وخدمة تأجير الوحدة السكنية العائدِة لها، ما يلي:
أن يقل الدخل الشهري للمستفيد عن خط الاستحقاق وقت تقديم الطلب. .1
أو المالية لسداد قيمة قرض شراء مسكن جاهز والملاءة بالقدرة المستفيد تمتعه يثبت أن .2
31 30 24 المحرم 1447 هـ 19 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 728 الــــــســــــنــــــــــة 59
سداد قيمة بدل إيجار الوحدة السكنية، من خلال تزويد المؤسسة بأي مستندات تفيد وجود
دخل إضافي له.
موافقة الجهة التمويلية المتعاقد معها على منح المستفيد قرض شراء مسكن جاهز مملوك .3
للمؤسسة.
أن يتعهد المستفيد بسداد قيمة قرض شراء مسكن جاهز أو بدل تأجير الوحدة السكنية وفقاً .4
للمدة التي تحددها المؤسسة.
إجراءات إصدار الموافقة على الاستثناء
المادة )3(
تتُبّع الإجراءات التالية لإصدار الموافقة على استثناء المستفيد من شرط الدخل الشهري المعتمد
للحصول على خدمة قرض شراء مسكن جاهز مملوك للمؤسسة أو خدمة تأجير الوحدة السكنية
العائدة لها:
يقدم المستفيد الطلب، وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالمستندات .1
والوثائق التي تثبت توفر شروط الاستثناء من شرط الدخل الشهري المشار إليها في المادة )2(
من هذا القرار.
تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والمستندات والوثائق .2
المطلوبة، ولها أن تطلب من المستفيد تقديم أي وثائق أو مستندات إضافية تثبت توفر شروط
الاستثناء من شرط الدخل الشهري.
تاريخ الطلب خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من بالموافقة على المؤسسة قرارها تصدر .3
تقديمه، ما لم تكن للمؤسسة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.
في حال صدور قرار المؤسسة بالموافقة على الطلب، يتم إخطار المستفيد بهذا القرار خلال مدة .4
لا تزيد على )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره.
في حال رفض الطلب، تقوم المؤسسة بإخطار المستفيد بأسباب الرفض. .5
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )4(
يصُدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 هـ31
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )6(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عمر حمد بوشهاب
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 12 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 728
19 ي ول ي و 2025 م
24 الم ح رم 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 728
19 ي ول ي و 2025 م
24 الم ح رم 1447 ه
3 2 24 المحرم 1447 ه 19 يوليو 2025 م ال ع دد 728 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )31( لسنة 2025 بشأن .جازة الزواج لمون لمون.ي حكومة دبي).
2022 لسنة )3( رقم المرسوم أحكام بعع بتعديل 2025 لسنة )32( رقم مرسوم -
بتشكيل لجنة ن ا القانون ي السسواق المالية ل مارة دبي. مرسوم رقم )33 (لسنة 2025 بشأن تعيين واستبدال عحو ي مجلس دارة مركز ال مارات)
العالمي للاعتماد. قرارات
قرار رقم )17( لسنة 2025 بشأن ترقية وتعديل رتبب المنتسبين العسكريين).
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
القرار ال داري رقم )78( لسنة 2025 بتعديل بععع أحكام قرار داري رقم)191( لسنة -
2022 بتحديد من ت كرة د ول برواز دبي. هي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )659 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي م سسة المرور والرق ي -
هي ة الطرق والمواصلات ص ة العبطية القعا ية.
1010
12.
13
23
25
5 4 24 المحرم 1447 ه 19 يوليو 2025 م ال ع دد 728 ال س ن ة 59
م سسة محمد بن راشد لل سكان
قرار مجلس ال دارة رقم )3 ( لسنة 2025 بشأن شروط و جرا ات الاست نا من شرط الدد ل)
الشههري لبعع .دمات م.سسة محمد بن راشد لل.سكان.
جازة الزواج
نطاق التطبيق
المادة)2()
ال اتات التالية م ا المرسوم على ال ات التالية:
يهم بمن تعيينهم, طريقة كانت أيا الححكومية الجهات ي العاملين الموواطنين الموود ين .1
العاملين المواطنين والموديرون والموديرون ي ومن المديرون
الات المشر ة على مناق التطوير ال اصلى الله عليه والمناق الححرة بما يها مركق دبي المالي لدالي السلم
Мухаммад. القعا ية الموواطنين العامللين لدى محاكم دبي والنابة العامية وجهاق الت تيش الععا السلين .2
الجهات ال يجارية وأي من المناناعات العالمي ومركز ع المالي القعا ي ومحاكم مركز دبي
القعا.ية. .ي ال.مارة. المننتسبين العسكريين الموواطنين العامللين لدي من الجهات العسكرية ي ال مارة, باست نا .3
المرششحين. أي .ة أ.رى يصدر بتحديدها قرار من ر.يس المجلس التن.ي.ي .ي ه.ا الشأن .4
استحقاق جازة الزواج
المادة)3()
يستحق المود جازة الزواج براتب شامل لموددة )10 (عشرة أياعمل, و قا للهوابط المقرررة المقررة)
.ي ه.ا المرسوم. م المننه التشريع بموجب أ رى يستحقيها جازة الزواج وأي جازة بين الجمع للمود يجوز ب-
الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. 59 ال ع دد 728 19 يوليو 2025 م 24 المحرم 1447 ه 7
منح جازة الزواج
المادة)4()
التالية: يششترط لمنح المور جازة الزواج و قا لأحكام ه ا المرسوم, تو و ر الشش
الن يكون زوج المور مواطنا .1
م لشش ون الموارد أن يكون الموري قد اجتاز بنجاح ترة الا تبار الم قرارة و قا للتشريع المننع .2
البشرية المعمول به لده جهة عمله, أو بحسب ما تق تق جهة عمله .ي ه.ا الشأن. الن يكون عقد قواج المودود تاري مودد تاري لده الجهة ي الدولة, وقد تم برامه بعد تاري .3
31 ديسمبر 2024. تقديم نس ة عن عقد القواج مع طلب جازة الزواج, على التم تقديم نس ة العقد لمرة واحدة .4
المجلس التن.ي .ي .ي .ي .ي ه.ا الشأن يصدر بتحديدها قرار من ر.يس المجلس التن.ي.ي .ي .ي ه.ا الشأن .5
الحححقوق المورتب ة ب جازة الزواج
المادة)5()
يصلى الله عليه وسلم لال ترة جازة الزواج راتبه ال جمالي كاملا بما ي لك البدلات والمايا المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية
م لش.ون الموارد البشرية المعمول به لده جهة عمله. الم قرررة له بموجب التشريع المننه
ع, لال سنة يجوز للموت است دام جازة الزواج ي أي وقت, سوا بشكل موتصلى الله عليه عليه وسلم
من تاري برام عقد الزواج, ويجوز للجهة الحوكومية الموا قة على ترحيل جازة الزواج أو أي
جنه منها لله السعنة التالية قط, بنا على أسباب جلدية يقدودمها الموعد موا قة المس ول
المباشر. ا وا ق وقوع جازة الحداد جانا جازة الزواج, نهه تحوا المتدا ة الم تتداللة من جازة الحداد لله جحداد
.جازة الزواج.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.