← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 727

Dubai Official Gazette 2025 — O G 727

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает HR; Administrative Procedures
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:42
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 727
17 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
22 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 727
17 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
22 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
3 2 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
2021 بشأن 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )18( لسنة قانون رقم )9( لسنة -
لح في إمارة دبي. تنظيم أعمال الصُّ
2021 بشأن 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة قانون رقم )10( لسنة -
إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي.
5
14
5 4 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ5
قانون رقم )9( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )18( لسنة 2021
بشأن
لح في إمارة دبي تنظيم أعمال الصُّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيةّ،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )41( لسنة 2024 في شأن إصدار قانون الأحوال الشخصيةّ،
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرُّسوم القضائيةّ في محاكم دبي وتعديلاته،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
لح في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد وعلى القانون رقم )18( لسنة 2021 بشأن تنظيم أعمال الصُّ
ِـ "القانون الأصلي"، بـ
وعلى المرسوم رقم )25( لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2021 باعتماد دليل الإجراءات التنظيميةّ في مسائل الأحوال الشخصيةّ
في محاكم دبي،
نصُدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
القانون من و)30( ،)28( ،)27( ،)24( ،)23( ،)9( ،)8( ،)6( ،)5( ،)2( المواد بنُصوص تسُتبدل
الأصلي، النُّصوص التالية:
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
7 6 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
محاكم دبي. : المحاكم
والمجالس العامّة والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ الدوائر : الجهة الحُكوميةّ
لطات الحُكوميةّ، وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة، بما في والسُّ
والمناطق الخاصّة التطوير مناطق على المُشرفة لطات السُّ ذلك
الحُرةّ.
رئيس المحاكم. : الرئيس
مُدير المحاكم. : المُدير
رئيس المحاكم الابتدائيةّ. : رئيس المحكمة
هذا بمُوجب أعماله المُنظّمة للمُنازعات، الودّية التسوية مركز : المركز
القانون.
أي خلاف ينشأ في المسائل المدنيةّ والتجاريةّ والأحوال الشخصيةّ، : المُنازعة
والقرارات القانون هذا لأحكام وفقاً بنظرها، المركز يختص التي
الصّادرة بمُوجبه.
طريق بديل لحل المُنازعات، تجُرى بمُوجبه التسوية الودّية للمُنازعة : لح الصُّ
بين أطرافها.
المُصلحِ، إشراف تحت المُنازعة أطراف بين المُبرمة الوثيقة : لح اتفاقيةّ الصُّ
والإجراءات روط الشُّ استيفاء بعد ودّياً، المُنازعة بمُقتضاها تنُهى
المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
المعروضة المُنازعات فيه تقُيدّ المحاكم، لدى مُعَد إلكتروني نظام : النِّظام
لح، والإجراءات المُتخّذة لح وفقاً لأحكام هذا القانون واتفاقيةّ الصُّ للصُّ
يغة التنفيذيةّ. لح بالصِّ بشأن تذييل اتفاقيةّ الصُّ
القضائي الإشراف به المنوط بالمحاكم، الابتدائيةّ المحاكم قاضي : القاضي المُختص
وفقاً إليه تحُال التي المُنازعات في والفصل لح، الصُّ أعمال على
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ7
لأحكام هذا القانون.
الخاص، والمُصلحِ كمُصلحِ، لديه المُعينّ المركز مُوظّف يشمل : المُصلحِ
والتوجيه الإصلاح لجنة في ه والمُوجِّ الحُكوميةّ الجهة ومُوظّف
لح بين أطراف المُنازعة وفقاً لأحكام الأسري، الذي يتولّ أعمال الصُّ
هذا القانون.
المُصلحِ الذي يعمل لدى الجهة المُصرّح لها. : المُصلحِ الخاص
لح بين الأطراف في مُنازعات الأحوال الشخصيةّ، اللجنة المُختصّة بالصُّ لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري :
وفقاً للقواعد والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
بتسوية المركز من لها المُصرّح الفرديةّ المُؤسّسة أو الشّركة : الجهة المُصرّح لها
لح وفقاً لأحكام هذا القانون. المُنازعات عن طريق الصُّ
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يكون طرفاً في المُنازعة محل : أطراف المُنازعة
لح. الصُّ
هذا لأحكام وفقاً المحاكم لدى المُشكّلة المُصلحِين، شُؤون لجنة : اللجنة
القانون.
مُستند ورقي أو إلكتروني مُعَد لدى المحاكم، يقُيَّد فيه المُصلحِ من : جل السِّ
روط مُوظّفي الجهة الحُكوميةّ والمُصلحِ الخاص، بعد استيفائهم للشُّ
الصّادرة والقرارات القانون هذا في عليها المنصوص والمُتطلبّات
بمُوجبه.
الجهة قيام على مُوافقتها تتضمّن المحاكم، عن صادرة وثيقة : التصريح
والإجراءات روط للشُّ وفقاً لح، الصُّ خدمات بتقديم لها المُصرّح
المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
والتوقيع الإلكتروني، التوقيع البصمة، اليدوي، التوقيع يشمل : التوقيع
الرقّمي.
لح فيها المُنازعات التي يجب عرض الصُّ
المادة )5(
لح في المُنازعات والدّعاوى التالية: يجب عرض الصُّ أ-
المُنازعات التي يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس، أياًّ كانت طبيعتها أو قيمتها. .1
مُنازعات الأحوال الشخصيةّ. .2
9 8 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
المُنازعات التي يتفّق أطرافها على نظرها من المركز. .3
الدّعاوى التي تقُرِّر المحكمة، أثناء نظرها وفي أي حالة تكون عليها، إحالتها إل المركز، بناءً .4
على اتفاق المُتقاضين.
لح في المُنازعات والأوامر والمسائل والدّعاوى التالية: لا يجوز عرض الصُّ ب-
المُنازعات التي تكون الحُكومة طرفاً فيها. .1
والدّعاوى والطلبات الأوامر فيها بما المُستعجلة، والدّعاوى الوقتيةّ والطلبات الأوامر .2
المُتعلِّقة بالنفّقة والحضانة والوصاية.
مسائل الوصيةّ والإرث وما في حُكمِها، دون الإخلال بما هو مُقرّر من صلاحياّت لمحكمة .3
التركات بشأن عرض التسوية على أطراف دعوى التركة بمُوجب المرسوم رقم )25( لسنة
2023 المُشار إليه.
لح بشأنها كدعاوى إثبات الزواج والطلاق. الدّعاوى التي لا يتُصوّر الصُّ .4
المُنازعات والمسائل التي تخرُج عن اختصاص المحاكم، وتدخُل ضمن اختصاص جهات .5
كز أو لجان أخرى. أو مرا
لح فيها بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة. المُنازعات والمسائل التي لا يجوز الصُّ .6
إجراءات نظر المُنازعات أمام المركز ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري
المادة )6(
تحت المُصلحِ، من ودّياً لتسويتها المركز على المعروضة النِّظام، في المُقيدّة المُنازعة تنُظر أ-
إشراف القاضي المُختص.
روط والأحكام المنصوص عليها تتُُبّع بشأن نظر المُنازعة المعروضة على المركز الإجراءات والشُّ ب-
في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
لح بين الأطراف في مُنازعات الأحوال الشخصيةّ عن طريق لجنة الإصلاح والتوجيه يعُرض الصُّ ج-
الأسري، وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس القضائي أو من
يفُوِّضُه، على أن يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القرار رقم )3( لسنة
2021 المُشار إليه، إل حين صدور ذلك القرار.
يكون للمركز ولجنة الإصلاح والتوجيه الأسري الاستعانة بمن يروْنه مُناسِباً من الخُبراء لتقديم د-
الخبرة الفنيّة في المسائل المعروضة عليهما، ويحُدَّد في قرار الاستعانة بالخبير المُهِمّة المُكلفّ
بها، والمُدّة الزمنيةّ اللازمة لإنجازها، وأتعابه والطّرف المُلزَم بسدادها.
أطراف عليها يوُقِّع التي لح، الصُّ اتفاقيةّ في إثباتهُ فيتم المُنازعة، أطراف بين لح الصُّ تم إذا هـ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ9
يغة المُنازعة ويعتمِدها المُصلحِ، ويكون لهذه الاتفاقيةّ قُوّة السّند التنفيذي بعد تذييلها بالصِّ
روط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. التنفيذيةّ، وفقاً للشُّ
إجراءات قيد ونظر المُنازعات أمام الجهة الحُكوميّة والجهة المُصرّح لها
المادة )8(
مع مُراعاة أحكام المادة )7( من هذا القانون، تتولّ الجهة الحُكوميةّ والجهة المُصرّح لها نظر أ-
المُنازعة، بناءً على ما يحُيله المركز إليها، أو بناءً على طلب يقُدّم إليها من أطراف المُنازعة، وفقاً
لما هو منصوص عليه في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
على الجهة الحُكوميةّ والجهة المُصرّح لها التقيُّد بالإجراءات التالية: ب-
قيد المُنازعة المعروضة عليها في النِّظام، واختيار أحد المُصلحِين لديها من المُقيدّين في .1
لح على أطرافها. جل لنظر المُنازعة وعرض الصُّ السِّ
لح التي توُدع في النِّظام بعد لح بين أطراف المُنازعة، فيتم إثباتهُ في اتفاقيةّ الصُّ إذا تم الصُّ .2
السّند قُوّة الاتفاقيةّ لهذه ويكون المُصلحِ، واعتمادها من المُنازعة أطراف توقيعها من
روط والإجراءات المنصوص عليها في يغة التنفيذيةّ، وفقاً للشُّ التنفيذي بعد تذييلها بالصِّ
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
لح بين أطراف المُنازعة لأي سببٍ كان، تحُال المُنازعة من المُصلحِ ر إجراء الصُّ في حال تعذُّ .3
إل المركز لمُباشرة الإجراءات المنصوص عليها في المادة )28( من هذا القانون.
لح فيها أمام الجهة الحُكوميةّ أو الجهة المُصرّح لها، القواعد تتُبّع بشأن نظر المُنازعة وإجراء الصُّ ج-
والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
مهام رئيس المحكمة
المادة )9(
لغايات هذا القانون، يتولّ رئيس المحكمة ما يلي:
الإشراف على المركز. .1
لح، والفصل في المُنازعات كثر من المحاكم الابتدائيةّ للإشراف على أعمال الصُّ ندب قاضٍ أو أ .2
المُحالة إليه وفقاً لأحكام هذا القانون.
أي مهام أخرى يكُلفّ بها من الرئيس أو رئيس المجلس القضائي. .3
11 10 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
لح اتفاقيّة الصُّ
المادة )23(
لح. لح بين أطراف المُنازعة بموجب اتفاقيةّ الصُّ يثبُت الصُّ أ-
لح مكتوبة بشكل واضح، ومُثبت فيها الاسم الكامل لأطراف المُنازعة، يجب أن تكون اتفاقيةّ الصُّ ب-
ومن يمُثِّلهُم قانوناً وجنسيتّهم ومحل إقامتهم أو مقر عملهم.
لح أي شكل من أشكال الاتفاقياّت النهائيةّ والمُلزِمَة لأطرافها، شريطة يجوز أن تتخذ اتفاقيةّ الصُّ ج-
الحُصول على مُوافقة أطراف المُنازعة على ذلك، وعدم مُخالفة مضمونها للتشريعات السارية،
وللنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة.
لح انتهاء الخُصومة بين أطراف المُنازعة في الموضوع الذي كان يترتبّ على إبرام اتفاقيةّ الصُّ د-
محلاً لها، ولا يجوز لأيٍّ مِنهُم إعادة طرح الموضوع ذاته أمام القضاء.
من واعتمادها النِّظام في قيْدها عند العربيةّ باللغة مكتوبة لح الصُّ اتفاقيةّ تكون أن يجب هـ-
المُصلحِ، ويجوز إعداد ترجمة لها بلِغُة أجنبيةّ، شريطة أن تكون اللغتان في مُحرّر واحد مُتصِّل
ومُعتمد من مُترجِم قانوني مُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، ويكون النصّ العربي هو
المُعتبر في حال وجود تعارضُ بينه وبين النصّ الأجنبي.
لح قبل التوقيع يكون لأي من أطراف المُنازعة استشارة من يشاء لمُراجعة مُسوّدة اتفاقيةّ الصُّ و-
عليها واعتمادها من المُصلحِ.
انتهاء مُهِمّة المُصلحِ
المادة )24(
تنتهي مُهِمّة المُصلحِ في أي من الحالات التالية:
لح. اعتماد اتفاقيةّ الصُّ .1
لح. عدم رغبة أي من أطراف المُنازعة استكمال إجراءات الصُّ .2
لح، بناءً على تقدير المُصلحِ. عدم إمكانيةّ استكمال إجراءات الصُّ .3
لمُدّة الأجل هذا تمديد المُختص القاضي يقُرِّر لم ما المُنازعة، لتسوية د المُحدَّ الأجل انتهاء .4
إضافيةّ.
وفاة أي من أطراف المُنازعة أو فُقدانه لأهليتّه. .5
جل. وفاة المُصلحِ أو فُقدانه لأهليتّه أو شطبه من السِّ .6
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ11
يغة التنفيذيةّ لح وتذييلها بالصِّ اعتماد اتفاقيّة الصُّ
المادة )27(
يغة التنفيذيةّ، توفُّر ما يلي: لح وتذييلها بالصِّ يشُترط لاعتماد اتفاقيةّ الصُّ أ-
جل، أو أن يكون المُصلحِ من مُوظّفي الجهات الحُكوميةّ والمُصلحِ الخاص، مُقيدّاً في السِّ .1
عُضواً في لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري.
لح مُقيدّة في النِّظام. أن تكون المُنازعة واتفاقيةّ الصُّ .2
أن توُقّع وتخُتَم بخاتم المُترجِم القانوني المُرخّص له من الجهات المُختصّة في الدولة، مُبينّاً .3
لح إل غير اللغة العربيةّ. فيها اسمه، في حال تم ترجمة اتفاقيةّ الصُّ
أن تكون مُوقّعة من أطراف المُنازعة ومُثبتاً فيها ما يفُيد أهليتّهم للتوقيع. .4
ألّا تكون مُخالفِة للنِّظام العام أو الآداب العامّة في الدولة. .5
روط المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يقوم المُصلحِ بعد التحقُّق من توفُّر الشُّ ب-
يغة التنفيذيةّ. لح وتذييلها بالصِّ باعتماد اتفاقيةّ الصُّ
لح، إلا في حال المُنازعة التظلُّم من قرار المُصلحِ باعتماد اتفاقيةّ الصُّ لا يجوز لأي من أطراف ج-
م التظلُّم في هذه الحالة خلال )5( خمسة أيام عمل من تعرُّضِه للغش أو التدليس، على أن يقُدَّ
لح، ويبُتَ في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خلال )5( خمسة أياّم تاريخ اعتماد اتفاقيةّ الصُّ
عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه، ويكون قراره الصّادر في هذا الشأن نهائياًّ.
لح، على أن يقُدّم اتفاقيةّ الصُّ التظلُّم من قرار المُصلحِ برفض اعتماد المُنازعة يجوز لأطراف د-
لح، ويبُتَ التظلُّم في هذه الحالة خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ رفض اعتماد اتفاقيةّ الصُّ
في هذا التظلُّم من القاضي المُختص خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ عرض التظلُّم عليه،
ويكون قراره الصّادر في هذا الشأن نهائياًّ.
باتفاقيةّ العلاقة ذوي للأطراف التنفيذيةّ يغة بالصِّ المُذيلّة لح الصُّ اتفاقيةّ من نسُخة تسُلمّ هـ-
لح دون غيرهم. الصُّ
يغة التنفيذيةّ للأطراف ذوي العلاقة لح المُذيلّة بالصِّ لا يجوز تسليم نسُخة ثانية من اتفاقيةّ الصُّ و-
ر استعمالها لأي سببٍ إلا بأمر من القاضي المُختص، في حال ثبوت فُقدان النُّسخة الأول أو تعذُّ
كان.
قبول الدّعوى أمام المحاكم
المادة )28(
لح فيها لا يجوز أن تقُيدّ لدى المحاكم أي دعوى من الدّعاوى والمُنازعات التي يجب عرض الصُّ أ-
13 12 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، إلّا بعد عرضها على المركز أو لجنة الإصلاح
والتوجيه الأسري أو الجهة الحُكوميةّ أو الجهة المُصرّح لها، وعلى المحاكم في حال قيد أي من
تلك الدعاوى والمُنازعات لديها أن تحُيلها إل المركز أو لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري أو الجهة
الحُكوميةّ أو الجهة المُصرّح لها، بحسب الأحوال، لمُباشرة الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً.
الجهة أو الحُكوميةّ الجهة أو الأسري والتوجيه الإصلاح لجنة أو المركز لدى تقُيدّ أن يجوز لا ب-
لح فيها وفقاً لأحكام المُصرّح لها أي دعوى من الدّعاوى أو المُنازعات التي لا يجوز عرض الصُّ
هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وعلى هذه الجهات أن تحُيل الدّعوى أو المُنازعة في هذه
الحالة إل المحاكم، لمُباشرة الاختصاصات المُقرّرة لها قانوناً.
لح لأي سببٍ كان، يتم عرض ن المركز من تسوية المُنازعة ودّياً عن طريق الصُّ في حال عدم تمكُّ ج-
إنهاء بمُوجبه يتم مُسببّ بقرار مُباشرةً فيها الفصل ليُقرِّر المُختص القاضي على المُنازعة
الخُصومة أو إحالتها إل المحكمة المُختصّة، بحسب الأحوال.
يجوز لأي من أطراف المُنازعة التظلُّم من قرار القاضي المُختص الصّادر وفقاً للفقرة )ج( من د-
هذه المادة، خلال )15( خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لصُدوره إذا كان حُضورياًّ، أو من اليوم
التالي لإعلانه به إذا كان بمثابة الحُضوري، شريطة ألا تزيد قيمة المُنازعة على النِّصاب الانتهائي
المُشار 2022 اتحادي رقم )42( لسنة بقانون المرسوم بمُوجب المُحدّد أوّل درجة لمحكمة
إليه.
يقُدّم التظلُّم المُشار إليه في الفقرة )د( من هذه المادة إل القاضي المُختص وفقاً للإجراءات هـ-
المُقرّرة لنظر التظلُّم، ويفصل فيه بحُِكم نهائي مُنهِياً للخُصومة وغير قابل للطّعن.
مع مُراعاة ما ورد في الفقرة )د( من هذه المادة، يجوز استئناف قرار القاضي المُختص المُنهي و-
وفقاً المُحدّد درجة أوّل لمحكمة الانتهائي النِّصاب تجُاوز المُنازعة قيمة كانت إذا للخُصومة
وفقاً الاستئناف طلب ويقُدّم إليه، المُشار 2022 لسنة )42( رقم اتحادي بقانون للمرسوم
للإجراءات والقواعد المُقرّرة لاستئناف القرارات والأحكام بمُوجب التشريعات السارية.
لح رسوم قيْد المُنازعة واعتماد اتفاقيّة الصُّ
المادة )30(
يسُتوفى عند قيْد المُنازعة في النِّظام رسم مقداره )250( مئتان وخمسون درهماً. أ-
لا يسُتوفى أي رسم عدا الرسم المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال اتفاق أطراف ب-
يغة التنفيذيةّ. لح من المُصلحِ وتذييلها بالصِّ لح واعتماد اتفاقيةّ الصُّ المُنازعة على الصُّ
لح، وعُرضَِت المُنازعة على القاضي المُختص أو ل أطراف المُنازعة إل الصُّ في حال عدم توصُّ ج-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ13
أحُِيلت إل المحكمة المُختصّة، فيتم استكمال استيفاء الرُّسوم المُقرّرة على هذه المُنازعة وفقاً
للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم )21( لسنة 2015 المُشار إليه والتشريعات السّارية
في الإمارة.
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
15 14 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
قانون رقم )10( لسنة 2025
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2021
بشأن
إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعـد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في
حُكومة دبي، ويشُار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،
نصُدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
تسُتبدل بنُصوص المواد )6(، )10(، و)11( من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
الراتب الإجمالي
المادة )6(
يتكوّن الراتب الإجمالي للمُدير التنفيذي مِمّا يلي: أ-
الراتب الأساسي، ويعُادِل )50%( من الراتب الإجمالي. .1
العلاوة العامّة، وتعُادِل )50%( من الراتب الإجمالي، وتشمل هذه العلاوة ما يلي: .2
علاوة غلاء المعيشة. -
العلاوة الاجتماعيةّ للمُواطن. -
بدل السّكن. -
الفئة مربوط نهاية أدناه المُبينّة الوظيفيةّ المُسمّيات يشغل الذي التنفيذي المُدير يمُنح ب-
الوظيفيةّ المُسكّن عليها:
الرئيس التنفيذي. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 هـ15
الأمين العام. .2
المُدير التنفيذي المسؤول عن إدارة الدائرة. .3
نائب المُدير العام. .4
الفئة مربوط بداية أدناه المُبينّة الوظيفيةّ المُسمّيات يشغل الذي التنفيذي المُدير يمُنح ج-
الوظيفيةّ المُسكّن عليها:
المُدير التنفيذي المسؤول عن القطاع. .1
مُساعد المُدير العام. .2
مُساعد الأمين العام. .3
نائب أو مُساعد المُدير التنفيذي. .4
الإجازة الدوريةّ
المادة )10(
يستحق المُدير التنفيذي إجازة دوريةّ براتب إجمالي مُدّتها )30( ثلاثون يوم عمل في السّنة. أ-
على الدائرة توثيق الإجازات الدوريةّ المُعتمدة التي يحصُل عليها المُدير التنفيذي. ب-
نقدياًّ بدلاً الدوريةّ إجازته بكامل القيام ظُروف عمله دون تحول الذي التنفيذي المُدير يمُنح ج-
الراتب د في نهاية كُل سنة، ويصُرف هذا البدل على أساس المُترصِّ عن رصيد الإجازة الدوريةّ
الأساسي.
على تعيينه قرار صُدور قبل التنفيذي للمُدير كِم المُترا الدوريةّ الإجازات رصيد تسوية يتم د-
أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل التعيين بدرجة مُدير تنفيذي.
النقّل
المادة )11(
يجوز نقل المُدير التنفيذي من دائرة إل دائرة أخرى أو إل أي جهة أخرى في الحُكومة بقرار من أ-
رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المُدير العام لكُِل من الدائرة المنقول منها والدائرة
الوظيفيةّ ومُخصّصاته بدرجتِه المساس النقّل إل يؤُدّي هذا ألا إليها، على المنقول الجهة أو
الماليةّ.
أخرى، إل وظيفة من الدائرة نفس التنفيذي ضمن المُدير نقل العام المُدير من بقرار يجوز ب-
شريطة ألا يؤُدّي هذا النقّل إل المساس بدرجته الوظيفيةّ أو مُخصّصاته الماليةّ، وأن تتناسب
لاته العلميةّ. صِه وخبراته العمليةّ ومُؤهِّ الوظيفة المنقول إليها مع تخصُّ
16 16 22 المحرم 1447 هـ 17 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 727 الــــــســــــنــــــــــة 59
إذا كان نقل المُدير التنفيذي من وظيفة إل أخرى ضمن نفس الدائرة أو أي من المُؤسّسات ج-
التابعة لها سيترتبّ عليه زيادة الراتب الإجمالي نتيجة شغل وظيفة مُسكّنة على فئة وظيفيةّ
المجلس رئيس من قرار صُدور الحالة هذه في للنقّل يشُترط فإنهّ آخر، سببٍ لأي أو أعلى
التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الموارد البشريةّ، وألا يتم إعادة نقل هذا المُدير التنفيذي بقرار
من المُدير العام إل أي وظيفة أخرى ضمن نفس الدائرة أو أي من المُؤسّسات التابعة لها إلا
بعد مُضِي سنتين من شغل الوظيفة المنقول إليها.
الفِئة عن لها المُعتمدة الوظيفيةّ الفِئة تقل أخرى وظيفة إل التنفيذي المُدير نقل حال في د-
الوظيفيةّ للمُدير التنفيذي قبل النقّل، أو إل أي وظيفة أخرى لا تندرج ضمن وظائف المُديرين
التنفيذيين وفقاً لأحكام هذا القانون، فإنهّ يشُترط للنقّل في هذه الحالة صُدور قرار من رئيس
المجلس التنفيذي بناءً على توصِية دائرة الموارد البشريةّ، وألا يؤُثِّر هذا النقّل على المُخصّصات
الماليةّ التي يحصُل عليها المُدير التنفيذي قبل النقّل، ما لم يقُرِّر رئيس المجلس التنفيذي غير
ذلك.
تسوية الأوضاع القائمِة
المادة )2(
كِمة للمُديرين التنفيذيين العامِلين لدى الدائرة بتاريخ العمل بهذا تسُوّى أرصِدة الإجازة الدوريةّ المُترا
القانون، عن الفترة السّابقة على تعيينهم بدرجة مُدير تنفيذي، من خلال صرف بدل نقدي عن تلك
الأرصِدة وفقاً للراتب الأساسي الثابت بتاريخ العمل بهذا القانون.
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 727
17 ي ول ي و 2025 م
22 الم ح رم 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 727
17 ي ول ي و 2025 م
22 الم ح رم 1447 ه
3 2 22 المحرم 1447 ه 17 يوليو 2025 م ال ع دد 727 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 727 17 يوليو 2025 م 22 المحرم 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
2021 بشأن 2025 بتعديل بععحكام القانون رقم )18( لسنة قانون رقم)9( لسنة -
لح ي مارة دبي. تنهيم أعمالل الصلى الله عليه وسلم
2021 بشأن 2025 بتعديل بعحكام القانون رقم )8( لسنة قانون رقم)10( لسنة -
.دارة الموارد البشرية. للمديرين التن.ي.يين .ي ححكومة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.