← К списку
Средняя Дубай Корпоративное право Декрет

Официальный вестник Дубая 2025 — выпуск № 726 (Закон о подрядной деятельности)

Dubai Official Gazette 2025 — O G 726

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает подрядчики; компании; страхование
Тип акта Декрет
Номер 59/726 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:42
Показать оригинал (EN)
تشريعات التخطيط والبناء والتشييد
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 726
15 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
20 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 726
15 يـــــــولـــــــيــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
20 المــــــــــحــــــــــــــــــــرم 1447 هـ
3 2 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )7( لسنة 2025 بشأن تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاولات في إمارة دبي. -5
5 4 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ5
قانون رقم )7( لسنة 2025
بشأن
تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاولات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيةّ لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصّادر بالقانون الاتحادي
رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشركات التجاريةّ،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشِطة الاقتصاديةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائيةّ في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
باعة ثلُاثيةّ الأبعاد بأعمال وعلى المرسوم رقم )24( لسنة 2021 بشأن تنظيم استخدام تقنيةّ الطِّ
البناء في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )13( لسنة 2024 بإنشاء النافذة الرقميةّ المُوحّدة لتأسيس الشركات في إمارة
دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسيةّ في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2024 باعتماد مبادئ تسهيل رحلة المُستثمِر في إمارة
دبي،
7 6 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
مة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، المعمول بها لدى بلديةّ دبي والجهات وعلى القرارات واللوائح المُنظِّ
المُختصّة في إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاولات في إمارة دبي رقم )7( لسنة 2025".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
بلديةّ دبي. : البلديةّ
مُدير عام البلدية. : المُدير العام
تشمل البلديةّ وأي جهة حُكوميةّ مُختصّة قانوناً بالإشراف والرقّابة على أي : الجهة المُختصّة
من أنشِطة المُقاولات في الإمارة.
الجهة المُختصّة قانوناً بترخيص الأنشِطة الاقتصاديةّ في الإمارة، وتشمل دائرة : سُلطة الترخيص
التطوير مناطق على المُشرفِة لطات والسُّ الإمارة، في ياحة والسِّ الاقتصاد
الخاصّة والمناطق الحُرةّ، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
أو بمُوجبها لأي شركة يسُمح التي الترخيص، سُلطة الصّادرة عن الوثيقة : الرُّخصة التجاريةّ
بأنشِطة المُرتبطِة الاقتصاديةّ الأنشِطة من أي بمُزاولة فرديةّ مُؤسّسة
المُقاولات في الإمارة.
كثر من الأعمال أو أ يبُرَم بين صاحب العمل والمُقاول للقيام بعمل اتفاق : عقد المُقاولة
العمل، صاحب به يتعهّد بدل نظير المُقاولات، أنشِطة ضمن تندرج التي
ويشمل ذلك الاتفاق أي وثائق أو مُستندات أو مُخطّطات أو مُواصفات يتفّق
طرفا العقد على إلحاقها به.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ7
يرتبط اللجنة، من المُعتمدة الأنشِطة بين من المُقاول يزُاوِلهُ نشاط أي : أنشِطة المُقاولات
بأي من المجالات الهندسيةّ المُختلفِة، المدنيةّ، أو المعماريةّ، أو الكهربائيةّ،
غيرها، أو الساحليةّ، أو الزراعيةّ، أو البيئيةّ، أو الصناعيةّ، أو الميكانيكيةّ، أو
والجسور رق والطُّ والهدم، والتشييد، البناء أعمال حصر دونما ويشمل
حي، كك الحديديةّ، والرّي وتصريف مياه الأمطار والصّرف الصِّ والأنفاق والسِّ
وشبكات الكهرباء وشبكات المياه وشبكات التبريد، وتمديد خطوط الخدمات.
ونشاط بالمُقاول، الخاصّة البيانات لقيد البلديةّ، لدى مُعدّ إلكتروني ملف : جل السِّ
وأي لديه، الفنيّ والكادر تصنيفه، وفئة بمُزاولته، له المسموح المُقاولات
بيانات أخرى ترى اللجنة أهمّية إدراجها فيه.
جل، مسموح لها بمُزاولة أي من أي شركة أو مُؤسّسة فردية مُقيدّة في السِّ : المُقاول
أنشِطة المُقاولات في الإمارة.
توفيرهم، المُقاول من المطلوب والفنيّين المُهندِسين من الأدنى الحد : الكادر الفنيّ
بحسب نشاط المُقاولات المسموح له بمُزاولته والفئة المُصنفّ عليها، الذي
روط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة في هذا يتم تحديدُه وفقاً للشُّ
الشأن.
الوثيقة الصّادرة عن الجهة المُختصّة لأي من أعضاء الكادر الفنيّ، التي تثُبتِ شهادة الكفاءة المِهَنيِةّ :
كفاءته وقُدرته الفنيّة والمِهَنيِةّ على مُزاولة أي من الأعمال التي تندرج ضمن
نشاط المُقاولات المسموح للمُقاول بمُزاولته في الإمارة.
الاستناد يتم التي المُختصّة، الجهة من المُعتمدة والاشتراطات المعايير : نظام التصنيف
إليها لتصنيف المُقاول على الفئة التي يستحقّها، بحسب نشاط المُقاولات
المسموح له بمُزاولته في الإمارة.
لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القانون. : اللجنة
نظام إلكتروني مُوحّد على مُستوى الإمارة، مُقترِن بمِنصّة "استثمر في دبي" : النِّظام
المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم )13( لسنة 2024 المُشار إليه، يتم من خلاله
جل، وفئة تلقّي ودراسة والبت في الطلبات المُتعلِّقة بقيد المُقاولين في السِّ
تصنيفِهم، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنيِةّ، وأي طلبات أخرى تتعلقّ بتنظيم
والقرارات القانون هذا لأحكام وفقاً الإمارة، في المُقاولات أنشِطة مُزاولة
الصّادرة بمُوجبه وما هو مُعتمد لدى الجهة المُختصّة في هذا الشأن.
9 8 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
التنمويةّ والاقتصاديةّ والعمرانيةّ في المُقاولات، وتعزيز مُساهمته في المسيرة النُّهوض بقطاع .1
الإمارة.
تنظيم مُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، وفقاً لأفضل المعايير والمُمارسات العالميةّ المُطبقّة .2
في هذا الشأن.
المُقاولين، على نحو يتناسب مع خبراتهم وإمكانياّتهم الماليةّ وضع أسس واضحة لتصنيف .3
والفنيّة والإداريةّ.
تشجيع الاستثمار في قطاع المُقاولات، وتذليل المُعوِّقات التي تعترض مسيرة هذا القطاع. .4
والتخطيطيةّ، البنائيةّ والاشتراطات المعايير مع يتوافق بما المشاريع، تنفيذ حسن ضمان .5
والتخطيط الحضري في الإمارة.
نطاق التطبيق
المادة )4(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على: أ-
جميع المُقاولين العامِلين في الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرةّ، .1
بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
جميع أنشِطة المُقاولات. .2
تسُتثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المُقاولات التالية: ب-
أنشِطة المُقاولات المُتعلِّقة بالمطارات والبنية التحتيةّ والمرافق التابعة لها. .1
المجلس رئيس من بقرار القانون هذا أحكام من استثناؤه يتقرّر مُقاولات نشاط أي .2
التنفيذي، بناءً على توصية اللجنة.
مُزاولة أنشِطة المُقاولات
المادة )5(
يحُظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مُزاولة أي من أنشِطة المُقاولات في الإمارة، أو الترويج أ-
التجاريةّ، الرُّخصة على حاصِلاً يكُن لم ما الأشكال، من بأي شكلٍ مُقاوِلاً بوصفه نفسه عن
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ9
جل. ومُقيدّاً في السِّ
يحُظر على أي مُقاول مُزاولة أي من أنشِطة المُقاولات غير المسموح له بمُزاولتها في الإمارة، أو ب-
بخلاف الفئة المُصنفّ عليها وفقاً لنظام التصنيف.
يحُظر على المُقاول الاستعانة بأي من الكوادر الفنيّة لمُزاولة أي من أنشِطة المُقاولات المسموح ج-
له بها، ما لم يكُن عُضو هذا الكادر حاصلاً على شهادة الكفاءة المِهنيةّ.
يحُظر على الأفراد والجهات العامّة والخاصّة في الإمارة التعاقُد مع أي شركة أو مُؤسّسة لتنفيذ د-
جل. أي من أنشِطة المُقاولات، ما لم تكُن حاصِلة على الرُّخصة التجاريةّ ومُقيدّة في السِّ
اختصاصات البلديةّ
المادة )6(
والصلاحياّت بالمهام القيام المُختصّة، الجهات مع وبالتنسيق البلديةّ، تتولى القانون، هذا لغايات
التالية:
"استثمر في دبي" وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصّة النِّظام وتشغيله إنشاء .1
على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمُزاولي أنشِطة المُقاولات في
الإمارة.
الإمارة في شاملة بيانات قاعدة وجود يضمن بما بياناته، وتحديث جل، السِّ وتنظيم إنشاء .2
للمُقاولين، وأنشِطة المُقاولات المسموح لهُم بمُزاولتها، وفئة تصنيفِهم، والكوادر الفنيّة لديهم،
وأي بيانات أخرى تتعلق بمُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة.
إعداد لائحة سلوك وأخلاقياّت مُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها. .3
اعتماد وتحديث نظام التصنيف للمُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد .4
وهدم المباني.
تأهيل وتصنيف المُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. .5
إصدار شهادات الكفاءة المهنيةّ للكادر الفنيّ للمُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء .6
والتشييد وهدم المباني.
رئيس من بها تكُلفّ القانون، هذا أهداف لتحقيق لازمة تكون أخرى صلاحياّت أو مهام أي .7
المجلس التنفيذي.
11 10 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
اختصاصات الجهة المُختصّة
المادة )7(
الجهة القانون، تتولى المادة )6( من هذا بالبلديةّ بمُوجب المنُوطة مع عدم الإخلال بالاختصاصات
المُقرّر لها قانوناً، وبما يتفّق مع توجيهات اللجنة وأحكام هذا المُختصّة، بحسب نطاق الاختصاص
القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه وما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن، القيام بالمهام والصلاحياّت
التالية:
الإشراف والرقّابة على مُزاولة المُقاولين لأنشِطة المُقاولات. .1
مُراجعة أنشِطة المُقاولات، ورفع التوصيات اللازمة لتطويرها وتحديثها إلى اللجنة للتوجيه بما .2
تراه مُناسِباً بشأنها.
اعتماد نظام التصنيف لنشاط المُقاولات الخاضِع لإشرافها، ومُراجعته وتحديثه دورياًّ. .3
جل. تحديد مُتطلبّات القيد في السِّ .4
تحديد معايير واشتراطات وضوابط إصدار شهادة الكفاءة المِهَنيِةّ. .5
جل، وإصدار شهادات القيد لهُم، النظّر والبت من خلال النِّظام في طلبات قيد المُقاولين في السِّ .6
وشهادات الكفاءة المِهَنيِةّ لكوادرهم الفنيّة.
جل. النظّر والبت من خلال النِّظام في طلبات إلغاء قيد المُقاولين أو أي من الكادر الفنيّ من السِّ .7
جل. تعديل بيانات المُقاولين والكادر الفنيّ في السِّ .8
تأهيل وتصنيف المُقاولين على الفئة التي يستحقّونها، وإعادة النظّر في تصنيفهم من فِئة إلى .9
أخرى، وفقاً لنظام التصنيف، ونطاق الأعمال والمشاريع المسموح بها لكُِل فئة.
جل التحقُّق من استمراريةّ استيفاء المُقاولين والكوادر الفنيّة لشُروط ومُتطلبّات القيد في السِّ .10
الفِئة بحسب المُقاولين بتصنيف الخاصّة والمعايير وللضّوابط المِهَنيِةّ، الكفاءة وشهادة
المُصنفّين عليها وفقاً لنظام التصنيف، ومدى التزامِهم بأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة
بمُوجبه.
تحديد شُروط وإجراءات وضوابط التوقُّف المُؤقّت أو الدّائم عن مُزاولة أنشِطة المُقاولات. .11
النظّر والبت من خلال النِّظام في طلبات التوقُّف المُؤقّت عن مُزاولة أي من أنشِطة المُقاولات. .12
تقييم أداء المُقاولين وفقاً للضّوابط والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن. .13
تلقّي الشّكاوى المُقدّمة بحق المُقاولين والكوادر الفنيّة والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة .14
بشأنها.
اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المُخالفات المُرتكبة من المُقاولين، بما في ذلك فرض الجزاءات .15
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ11
والتدابير على المُخالفِين منهُم، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه والتشريعات
السّارية في الإمارة.
الخاضعة المُقاولات أنشِطة بمُزاولة المُتعلِّقة الإرشاديةّ والأدلة والتعاميم القرارات إصدار .16
لإشرافها.
رئيس من بها تكُلفّ القانون، هذا أهداف لتحقيق لازمة تكون أخرى صلاحياّت أو مهام أي .17
المجلس التنفيذي.
تشكيل اللجنة
المادة )8(
تشُكّل في الإمارة بقرار من رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تسُمّى "لجنة تنظيم وتطوير أ-
أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن البلديةّ وعُضويةّ مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات
المعنيةّ في الإمارة.
ؤون المُتصِّلة بها لأحكام المرسوم رقم )1( لسنة 2023 المُشار إليه تخضع اللجنة في جميع الشُّ ب-
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
اختصاصات اللجنة
المادة )9(
تتولى اللجنة القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
اعتماد أنشِطة المُقاولات في الإمارة، وتحديد الجهة المُختصّة بالإشراف على كُل نشاط من هذه .1
الأنشِطة وفقاً للاختصاص المُقرّر قانوناً لكُِل جهة.
الإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه. .2
لطات السُّ إلى ورفعها المُقاولات، أنشِطة لمُزاولة مة المُنظِّ والتشريعات ياسات السِّ اقتراح .3
المُختصّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المُختصّة بحُِكم إشرافها على أنشِطة المُقاولات في الإمارة. .4
اعتماد لائحة سلوك وأخلاقياّت مُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة. .5
الناّجمة عن التبعات والآثار لمُعالجة اتخاذها الواجب المُتطلبّات والحلول والضّمانات تحديد .6
جل أو توقُّفِه المُؤقّت أو الدّائم عن مُزاولة أنشِطة المُقاولات إلغاء أو شطب قيد المُقاول من السِّ
أو تخفيض فئة تصنيفه.
13 12 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
أنشِطة بمُزاولة المُتعلِّقة المسائل جميع في والخاصّة العامّة الجهات مُختلف مع التنسيق .7
المُقاولات في الإمارة.
دراسة التوصيات والمُقترحات المرفوعة إليها من الجهة المُختصّة، المُتعلِّقة بالنُّهوض بقطاع .8
المُقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مُناسِباً في هذا الشأن.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامّها، وكذلك الاستعانة بمن .9
تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتها.
رئيس من بها تكُلفّ القانون، هذا أهداف لتحقيق لازمة تكون أخرى صلاحياّت أو مهام أي .10
المجلس التنفيذي.
جل شروط قيد المُقاول في السِّ
المادة )10(
جل ما يلي: يشُترط فيمن يتم قيده مُقاولاً في السِّ
ألا يكون ممنوعاً من مُمارسة أي من أنشِطة المُقاولات أو الاستشارات الهندسيةّ لأي سببٍ من .1
الأسباب، ما لم يكُن قد أعُِيد إليه الحق بمُمارسته.
ألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مُديراً أو عامِلاً في أي من مكاتب الاستشارات الهندسيةّ المُرخّصة في .2
الإمارة، أو وكيلاً لخدماتها.
أن تكون لديه رخُصة تجاريةّ سارية المفعول. .3
لات اللازمة لمُزاولة نشاط المُقاولات الذي يرغب بمُزاولته، بحسب أن تتوفّر لديه الخبرات والمُؤهِّ .4
الفئة التي سيُصنفّ عليها وفقاً لنظام التصنيف.
التي سيُصنفّ الفئة المُقاولات بحسب نشاط لمُزاولة المطلوب الفنيّ الكادر لديه يتوفّر أن .5
روط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المُختصّة. عليها، وفقاً للشُّ
سداد الرُّسوم المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية. .6
أي شُروط أخرى تحُدِّدها اللجنة أو الجهة المُختصّة في هذا الشأن. .7
جل إجراءات قيد المُقاولين في السِّ
المادة )11(
جل، وإصدار شهادة القيد فيه، وفقاً للإجراءات التي تعُِدّها البلديةّ بالتنسيق يتم قيد المُقاول في السِّ
مع الجهات المُختصّة، ويعتمِدها المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ13
جل مُدّة قيد المُقاول في السِّ
المادة )12(
جل سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، على أن يقُدّم طلب تكون مُدّة قيد المُقاول في السِّ أ-
لذات وفقاً جل السِّ في القيد تجديد ويتم انتهائه، تاريخ من يوماً ثلاثين )30( التجديد خلال
جل لأول مرة. روط والإجراءات المُقرّرة للقيد في السِّ الشُّ
جل على سنة على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز أن تزيد مُدّة القيد في السِّ ب-
في للقيد المُقرّرة الرُّسوم تسُتوفى أن على التجاريةّ، الرُّخصة سريان لمُدّة تبعاً وذلك واحدة
جل عن كُل سنة. السِّ
جل شطب قيد المُقاول من السِّ
المادة )13(
من أي في جل، السِّ من المُقاول قيد المُختصّة، شطب الجهة توصِية على بناءً للجنة، يجوز أ-
الحالات التالية:
جل المنصوص عليها في هذا القانون فُقدان المُقاول لأي شرط من شُروط القيد في السِّ .1
والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وما هو مُعتمد لدى الجهة المُختصّة في هذا الشأن.
مُزاولة نشاط المُقاولات خلال فترة إيقاف المُقاول عن مُزاولته. .2
جل كان بناءً على غش، أو معلومات أو بيانات مُضللّة أو إذا ثبت أن قيد المُقاول في السِّ .3
غير صحيحة أو مُزوّرة أو غير مُطابقِة للواقع.
جل. ثبوت ارتكاب المُقاول لأي مُخالفة تستدعي شطب قيده من السِّ .4
صُدور تقرير من الجهة المُختصّة بعدم كفاءة المُقاول لتنفيذ الأعمال والمشاريع المُكلفّ .5
بتنفيذها.
أي حالة أخرى تحُدِّدها اللجنة بناءً على توصِية الجهة المُختصّة. .6
جل وفقاً لأحكام هذه المادة أن يزُاول أياًّ من أنشِطة لا يجوز للمُقاول الذي شُطِب قيده من السِّ ب-
التي للضّوابط وفقاً جل، السِّ بإعادة قيده في بناءً على طلبه، اللجنة، توُافق لم ما المُقاولات،
تعتمِدها في هذا الشأن، وبعد تأكُّدها من زوال سبب الشّطب.
لحُكم الفقرة )ب( من هذه جل وفقاً على الجهة المُختصّة في حال إعادة قيد المُقاول في السِّ ج-
القانون هذا في عليها المنصوص جل السِّ في القيد شُروط لجميع استيفائه مُراعاة المادة،
والقرارات الصّادرة بمُوجبه، وإعادة النظّر في فئة تصنيفه بما يتفّق مع واقع الحال والمُتطلبّات
والمعايير المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
15 14 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
تصنيف المُقاولين
المادة )14(
تتولى الجهة المُختصّة تصنيف المُقاول الذي يندرج نشاطُه ضمن نطاق اختصاصها، على الفئة أ-
التي يستحقّها، وفقاً لنظام التصنيف.
ص يصُنفّ المُقاول الذي يرُخّص لأوّل مرة في الإمارة على أدنى فئة لنشاط المُقاولات أو التخصُّ ب-
الذي يسُمح له بمُزاولته.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )ب( من هذه المادة، يجوز تصنيف المُقاول على فئة أعلى في ج-
حال استيفائه لمعايير واشتراطات الحلول في هذه الفئة.
يعُاد تصنيف المُقاول على الفئة التي يستحقّها فعلياًّ وفقاً لنظام التصنيف، متى تبينّ للجهة د-
المُختصّة أن المعايير والاشتراطات المُتوفِّرة لديه أدنى من الفئة المُصنفّ عليها، على أنهّ يحِق
للمُقاول استعادة فئة تصنيفِه التي فقدها في حال توفيره لمعايير واشتراطات التصنيف عليها.
ص والفئة المُصنفّ عليها لا يجوز للمُقاول مُزاولة نشاط المُقاولات في الإمارة إلا في حدود التخصُّ هـ-
السّماح التي تضعها في هذا الشأن، روط للشُّ المُختصّة وفقاً أو دونها، ومع ذلك يجوز للجهة
المُصنفّ عليها، لغايات تأهيله الفئة الفئة الأعلى من كثر ضمن أو أ للمُقاول بتنفيذ مشروع
للترقية لهذه الفئة.
التزامات المُقاول
المادة )15(
يجب على المُقاول الالتزام بما يلي:
حة والسّلامة التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّ .1
العامّة والسّلامة المِهَنيِةّ.
روط والمُتطلبّات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه. توفير جميع المعايير والشُّ .2
جل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنيِةّ. عدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيدّ في السِّ .3
ص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنفّ عليها. الالتزام بحدود نشاط المُقاولات والتخصُّ .4
عدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليةّ أو الفنيّة أو الإداريةّ، أو تفوق عدد الكوادر الفنيّة .5
والعمالة المُتوفِّرة لديه.
تعيين الكوادر الفنيّة الكفُؤة والمُؤهّلة، بما يتناسب مع حجم ونوعيةّ المشاريع التي ينُفِّذها. .6
أحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعينّ من صاحب العمل. .7
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ15
عدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريةّ لصالح الغير، بقصد الحُصول .8
على منافع أو تحقيق مصالح خاصّة.
إخطار الجهة المُختصّة بأي تعديلات أو تغييرات تطرأ على أوضاعه أو أوضاع الكادر الفنيّ لديه، .9
خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ حُصول التعديل أو التغيير.
الذي المشروع تطرأ على تغييرات أو تعديلات أي فوريةّ عن بصُورة المُختصّة الجهة إخطار .10
ذُه، بما في ذلك المُخالفات أو الأخطاء التي تحدُث فيه. ينُفِّ
ذُه، بالإضافة الاحتفاظ بسِجلات تتضمّن بيانات الكادر الفنيّ والعمالة داخل المشروع الذي ينُفِّ .11
أخرى بيانات وأي المشروع، أعمال بعض لتنفيذ معهُم يتعاقد الذين المُقاولين أسماء إلى
تحُدِّدها الجهة المُختصّة.
الأعمال بعض إسناد فيها يتم التي الأحوال في الباطن من المُقاول على والرقّابة الإشراف .12
الفرعيةّ لهذا المُقاول وفقاً لأحكام هذا القانون.
ور أو بأي شكلٍ من الأشكال عدم الإعلان أو الترويج لنفسه بوصفِه مُقاولاً بأي صورةٍ من الصُّ .13
جل وفئة تصنيفه. بطريقة تخُالفِ قيده في السِّ
ذُه أو المُنشأة تمكين مُوظّفي الجهة المُختصّة والمُخوّلين من قِبلهِا بدُخول المشروع الذي ينُفِّ .14
جلات الخاصّة به واللازمة لقيامِهم بواجِباتهم. التي يعمل من خلالها، والاطلاع على البيانات والسِّ
تزويد الجهة المُختصّة بأي معلومات أو بيانات أو إحصائياّت تطلبُها، في المواعيد المُحدّدة من .15
قِبلهِا.
الالتزام بلائحة سلوك وأخلاقياّت مُزاولة أنشِطة المُقاولات المُعتمدة من اللجنة. .16
والمُخطّطات والمُستندات جلات السِّ وأصول والبيانات المُقاولات عُقود بأصول الاحتفاظ .17
المُتعلِّقة بهذه العُقود، لمُدّة لا تقل عن )10( عشر سنوات تبدأ من تاريخ إصدار شهادة الإنجاز
أو انتهاء عقد المُقاولة، وتقديمها إلى الجهة المُختصّة عند طلبها.
اللوائح أو التعاميم أو الأدلة التزامات أخرى منصوص عليها في التعليمات أو القرارات أو أي .18
التي تصُدِرها اللجنة أو الجهة المُختصّة.
تنفيذ المُقاول للأعمال المُتعاقد عليها بنفسه
المادة )16(
المُتوفِّر لديه، ولا المُتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفنيّ المُقاول تنفيذ الأعمال يجب على
يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول
17 16 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
على مُوافقة الجهة المُختصّة.
إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر
المادة )17(
يجوز للمُقاول أن يتعاقد مع مُقاول آخر لتنفيذ بعض الأعمال المُتفّق عليها في عقد المُقاولة، شريطة
ما يلي:
عدم وجود شرط في عقد المُقاولة يمنعُه من التعاقُد مع الغير. .1
عقد لأحكام وفقاً بنفسه، بها يقوم بأن تقتضي تنفيذها المطلوب الأعمال طبيعة تكون ألا .2
المُقاولة أو مُتطلبّات الجهة المُختصّة.
أن يكون المُقاول الآخر مسموح له بالعمل في الإمارة، وحاصِلاً على الرُّخصة التجاريةّ، ومُقيدّاً في .3
جل. السِّ
أن يتناسب نشاط المُقاول الآخر مع أعمال المُقاولة التي سيتم إسنادها إليه. .4
أن يتم حصر أعمال المُقاولة التي سيقوم المُقاول الآخر بتنفيذها وإعلام الجهة المُختصّة بذلك. .5
الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة. .6
أي شُروط أخرى تحُدِّدها الجهة المُختصّة. .7
تشكيل ائتلاف
المادة )18(
كثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، شريطة ما يلي: يجوز الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أ
أو المادّية أو موارده الائتلاف، سواء من حيث حجمه، المشروع تشكيل أن تستدعي طبيعة .1
أي أو لإنجازه، اللازمة الزمنيةّ المُدّة أو لتنفيذه، المطلوبة صات التخصُّ أو الماليةّ، أو البشريةّ
اعتبارات أخرى.
أن يتم الحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة. .2
جل، وأن يكون قيدهم سارياً. أن يكون جميع المُقاولين في الائتلاف مُقيدّين في السِّ .3
تمّ الذي المشروع طبيعة مع الائتلاف أطراف من طرف كُل وأنشِطة تصنيف يتناسب أن .4
تشكيل الائتلاف لأجله.
أن يتم تحديد أحد أطراف الائتلاف كمُمثِّل عنه أمام الجهة المُختصّة. .5
أي شُروط أخرى تحُدِّدها الجهة المُختصّة. .6
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ17
المشاريع كاملة التجهيز
المادة )19(
مع عدم الإخلال بالبند )2( من المادة )10( من هذا القانون، يجوز للمُقاول التعاقُد مع صاحب العمل
على مشروع كامل التجهيز، أو ما يعُرف بـ "عُقود تسليم المفتاح"، المُشتمل على أعمال التصميم
النوّع من التعاقُد فيها بهذا التي يجوز أنواع المشاريع المُختصّة الجهة د والإشراف والتنفيذ، وتحُدِّ
العُقود، والضّوابط اللازمة لذلك.
قيد وشطب قيد الكادر الفنيّ
المادة )20(
تحُدّد بقرار من المُدير العام، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة، ما يلي:
جل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنيِةّ شُروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنيّ في السِّ .1
لهُم.
جل. مُدّة صلاحيةّ قيد عُضو الكادر الفنيّ في السِّ .2
حالات إيقاف عُضو الكادر الفنيّ عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت. .3
جل. حالات شطب قيد عُضو الكادر الفنيّ من السِّ .4
جل. شُروط وضوابط إعادة قيد عُضو الكادر الفنيّ في السِّ .5
التزامات الكادر الفنيّ. .6
الرُّسوم والضّمانات
المادة )21(
جل وإصدار الشّهادات وسائر الخدمات التي تقُدِّمها، تستوفي الجهة المُختصّة نظير القيد في السِّ أ-
الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
يحُدِّد مسؤول الجهة المُختصّة بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن، الضّمانات المطلوب من المُقاول ب-
القانون هذا بمُوجب المُحدّدة والضّوابط والاشتراطات بالمُتطلبّات التزامه لكفالة تقديمها
التصنيف والقيد في الصّادرة بمُقتضاه، بما في ذلك مُتطلبّات واشتراطات وضوابط والقرارات
جل. السِّ
19 18 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )22(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يخُالفِ أحكام هذا أ-
القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليةّ لا تقل عن )1000( ألف درهم ولا تزيد على
ذاتها المُخالفة ارتكاب مُعاودة الغرامة في حال قيمة وتضُاعف درهم، ألف مئة )100,000(
خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على
)200,000( مئتي ألف درهم.
يتم تحديد الأفعال المُخالفِة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والغرامة المُقرّرة ب-
لكُِل منها بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
كثر بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز اتخاذ واحد أو أ ج-
من التدابير التالية بحق المُخالفِ:
إيقاف المُقاول عن مُزاولة نشاط المُقاولات لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة. .1
تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى. .2
جل بعد الحُصول على مُوافقة اللجنة على ذلك، ومُخاطبة شطب قيد المُقاول من السِّ .3
سُلطة الترخيص لإلغاء رخُصته التجاريةّ، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الإيقاف المُؤقّت لأي من أعضاء الكادر الفنيّ عن مُزاولة نشاط المُقاولات. .4
من قيده وشطب الفنيّ الكادر أعضاء من لأي الصادرة المهنيةّ الكفاءة شهادة إلغاء .5
جل. السِّ
الضبطيّة القضائيّة
المادة )23(
تكون لمُوظّفي الجهات المُختصّة، الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطيةّ أ-
القضائيةّ في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه،
ويكون لهُم في سبيل ذلك دُخول أي مكان يتخِّذُه المُقاول مقراً لإدارة أعماله في الإمارة، وكذلك
ذات والوثائق والمُستندات جلات السِّ على والاطلاع بتنفيذها، يقوم التي المشاريع مواقع
رطة عند الاقتضاء. العلاقة، وتحرير محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّ
يتم منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، وفقاً لأحكام القانون ب-
رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 هـ19
التظلُّم
المادة )24(
لكُِل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى مسؤول الجهة المُختصّة من الإجراءات أو القرارات أو التدابير
المُتخّذة بحِقّه بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ
إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلمّ منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )30( ثلاثين يوماً من
لها مسؤول الجهة المُختصّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر في تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشُكِّ
هذا التظلُّم نهائياًّ.
التعهيد
المادة )25(
القيام أخرى جهة أي أو البلديةّ إلى تعهد أن السّارية، للتشريعات وفقاً المُختصّة، للجهة يجوز
باختصاصاتها المُتعلِّقة بتنظيم أنشِطة المُقاولات، بمُقتضى اتفاقيةّ تبُرمها في هذا الشأن مع البلديةّ
أو الجهة التي ستعهد إليها باختصاصاتها، تحُدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيْها وغيرها من الأحكام
ذات العلاقة.
توفيق الأوضاع
المادة )26(
على جميع المُقاولين العامِلين في الإمارة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتفّق أ-
مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلِة
عند الاقتضاء.
جل أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُحدّدة في الفقرة )أ( من هذه في حال انتهاء قيد المُقاول في السِّ ب-
جل مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهّد بمُوجبه بتوفيق أوضاعه المادة، فإنهّ يتم تجديد قيده في السِّ
خلال تلك المُهلة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )27(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
اللازمة القرارات اختصاصه، مجال في كُلٌّ المُختصّة، الجهة ومسؤول اللجنة ورئيس العام المُدير
20 20 20 المحرم 1447 هـ 15 يوليو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 726 الــــــســــــنــــــــــة 59
لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )28(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. أ-
القانون بهذا العمل قبل المُختصّة الجهة عن الصّادرة والقرارات باللوائح العمل يستمر ب-
مة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى والمُنظِّ
حين صُدور اللوائح والقرارات التي تحَِل محلهّا.
النشّر والسّريان
المادة )29(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )6( ستة أشهُر من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 8 يوليو 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 13 المحرم 1447هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات الت طيط والبنا والتشييد
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 726
15 ي ول ي و 2025 م
20 الم ح رم 1447 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 726
15 ي ول ي و 2025 م
20 الم ح رم 1447 ه
3 2 20 المحرم 1447 ه 15 يوليو 2025 م ال ع دد 726 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )7( لسنة 2025 بشأن تننيم منااولة أنشتة المقاولات .ي .مارة دبي).

التعري ات
المادة)2()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القانون, المعاني الموبينة زا كنها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
مارة دبي : ال مارة
المجلس التن ي ي لل مارة : المجلس التن ي ي
بلدية دبي : البلديةة
مودير عام البلدية : المدير العام
تشمل البلدية تشمل البلقابة علي : الجهة الم تصهة م تصهة قانونا بالل شرا والرققابة علي : الجهة الم تعة
من قاولات .ي ال.مارة. الجهة الم تصهة قانونا بتر يص اللنش ة الاقتصادية ي ال مارة, وتشمل دا رة : سلطة التر يص
التطوير مناطق على المشر ة لطات والسلة ال مارة, ي ياحة والسن القتصاد
ال.اصلى الله عليه والمناق الححرة بما .يها مركز دبي المالي العالمي. الو بمووجبها لأي شركة يسمح التي التر يص, سللطة الصعادرة عن الو يقة : الر صة التجارية
الاقتصادية الأنش تة من أي بمواولة ردية م سسسة اللن بن أي بمواولة ردية م سسسة
المقاولات .ي ال.مارة. ك ر من الأعمال أو أ يبرم بين العمل والمقاول للقيام بعمل ات اق : عقد المقاولة
العمل, صاحب به يتعهد بدل ننير المقاولات, أنشن تندرج التي
ويشمل لك الات اق أي و ا ق أو موستندات أو م طات أو موواص ات يت ق
تر.ا العقد على .لحاقها به. 59 ال ع دد 726 15 يوليو 2025 م 20 المحرم 1447 ه 7
يرتبط اللجنة, من الم عتمدة الأنشن بين من المتقاول يزاولله نشاط أي : أنشنة المقاولات
بأي من المجالات الهندسية الم تل ة, المدنيةة, أو المعماريةة, أو الكهربا يةة
يرها, أو الساحلية, أو القراعية, أو البي ية, أو الناعية, أو الميكانيكية, أو الميكانيكية, أو
والجسور رق والسلم والهدم, والتشييد, البنا حعر دونما ويشمل
حي, كك الحديدية, والريي وتصري مياه الأمطار والصعر العليه والن اق والسلم
وشبكات الكهربا. وشبكات المياه وشبكات التبريد, وتمديد .طوط ال.دمات. البيانات لقيد البلدية لدود موعد لكتروني مل : جل السليه
وأي لديه, ال نيي والكادر تصني ه, و ة بمواولته, له المسموح المقاولات
بيانات أ.رى ترى اللجنة أهمية .دراجها .يه. جل, مسموح لها بم من أي شركة أو مو سسة ردية مهقيدة ي السل : المحقاول
المقاولات .ي ال.مارة. تو يرهم, المقاول من المطلوب وال نييين المههندسين من الأدن : الكادر ال نين
بحسب نشاط الم قاولات المسموح له بم تاولته وال ة الم عليها, ال ي
روط والمعايير الم عتمدة لدى الجهة الم تصهة ي ه ا يتم تحديدده و قا للشه
Добро пожаловать.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.