← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Газета официальных объявлений Дубая 2025 год — О Г 720

Dubai Official Gazette 2025 — O G 720

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает финансовые организации; государственные службы
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:43
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 720
29 مـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
2 ذو الـــــــحـجــــــــــــــــة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 720
29 مـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
2 ذو الـــــــحـجــــــــــــــــة 1446 هـ
3 2 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
النفايات في إدارة عمليات 2025 بشأن منح بعض موظفي إداري رقم )45( لسنة قرار -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )112( لسنة 2025 بإلغاء المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم )61( لسنة -
1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي.
قرار إداري رقم )122( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة النفايات والصرف -
الصحي في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
العامة الشواطئ إدارة موظفي بعض منح بشأن 2025 لسنة )123( رقم إداري قرار -
والقنوات المائية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )124( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة تنظيم وترخيص -
المباني في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )125( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )126( لسنة 2025 بشأن منح موظف في إدارة الشؤون المالية والإيرادات -
ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )127( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة الأسواق في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )128( لسنة 2025 بشأن منح موظف في إدارة تجميل المدينة والمشاريع -
العامة ببلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
5
9
10
14
18
22
27
30
34
5 4 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
هيئة الطرق والمواصلات
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2025 لسنة )488( رقم إداري قرار -
مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات.
قرار إداري رقم )496( لسنة 2025 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في -
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
قرار مجلس الإدارة رقم )2( لسنة 2025 بشأن ضوابط الانتفاع بالخدمة الإسكانية وشروط -
وإجراءات التنازل عنها.
37
41
45
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ5
قرار إداري رقم )45( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )18( لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )18( لسنة 2024 المُشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
7 6 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ7
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
9 8 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة
النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
محلل بيانات إدارة المركبات
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
30693
9309
30658
مشاعل أسعد محمد فرج الله
عصام عبدالسلام حاج الصادق محمد
حسين محمد السيد حسين الموسوى
1
2
3
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ9
قرار إداري رقم )112( لسنة 2025
بإلغاء
المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991
بشأن
أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
إلغاء المذكرة التفسيرية
المادة )1(
تلُغى بموجب هذا القرار، المذكرة التفسيرية للأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )2(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 24 شوال 1446هـ
11 10 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )122( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية
بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في
لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ11
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
13 12 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ13
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي
بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الإدارةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
إدارة مشاريع الصرف
الصحي والمياه المعاد
تدويرها
إدارة محطات معالجة
مياه الصرف الصحي
أخصائي تنفيذ مشاريع
صرف صحي وري
مفتش شهادات عدم
الممانعة أول
مفتش شهادات عدم
الممانعة
مدير قسم تطوير الأنظمة
الفنية والدعم
مراقب تشغيل محطات
أول
مراقب تشغيل محطات
أول
29215
30418
30512
28016
29858
24051
تامر الحافظ
فيصل شهاب الدين شهاب
الدين
محمد عصام محمود أبوريه
نوره عيسى إبراهيم حسن
المازمي
عبيد حميد عبيد حميد
الشامسي
خالد محمود محمد مطر
1
2
3
4
5
6
15 14 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )123( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
البلدية، التابعة لمؤسسة المرافق العامة في المائية يمُنح موظفو إدارة الشواطئ العامة والقنوات
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعين التاليين والقرارات الصادرة بموجبهما:
المرسوم رقم )22( لسنة 2001 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
ويشُار إليهما في هذا القرار بـ "التشريعات".
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ15
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
17 16 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
اتخاذ بالبلدية العامة المرافق مؤسسة في المائية والقنوات العامة الشواطئ إدارة مدير يتولى
الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ17
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية
في مؤسسة المرافق العامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مدير قسم سياسات
واستراتيجيات الشواطئ
العامة والقنوات المائية
مدير قسم رقابة الشواطئ
والقنوات المائية
مهندس مشاريع بحرية أول
27940
28007
28631
مريم عمران رفيق جعرور
حمد شاكر محمد عبدربه
علي محمد حسن محمد حسين العلي
1
2
3
19 18 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )124( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في
الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 المُشار إليه. .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ19
الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
21 20 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
لتنفيذ اللازمة الإجراءات اتخاذ بالبلدية المباني وترخيص تنظيم لمؤسسة التنفيذي المدير يتولى
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ21
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة تنظيم وترخيص المباني
بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الإدارةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
إدارة رقابة أنشطة البناء
إدارة ترخيص المباني
مفتش مباني
مفتش مباني أول
مفتش مباني
مفتش مباني أول
مفتش مباني
مفتش مباني
مفتش مباني أول
مفتش مباني
مفتش مباني
مفتش مباني أول
مفتش مباني أول
مفتش تأهيل هندسي
رئيسي
31024
31006
31067
31077
31093
30061
31004
31028
31063
31095
31129
3293
عبدالله محمد حسين
معروف البلوشي
أحمد عبدالله علي محمد
الأميرى
جمال بن أحمد بن محمد
بن سليمان العاصي
علي محمد قمبر محمد
أحمد
منصور حسين عبدالله
محمد الحاج
خالد حسن محمد عبدالله
الصاروخ
حسين أحمد بلال هاشم
محمد علي عبدالرحمن
عبدالله لوتاه
محمد خليل إبراهيم جمعه
عبدالله حامد عبدالرحمن
عبدالله الحوسني
أحمد علي عبيد بن قهاش
المهيري
محمد شامخ علي محمد
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
23 22 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )125( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الزراعة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات
ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،
العضوية الأسمدة توافرها في الواجب الشروط بشأن 1989 لسنة )40( رقم المحلي الأمر وعلى
المستوردة أو المصنعة محلياً وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )54( لسنة 1990 بشأن تنظيم وترخيص الشركات العاملة في مجال قطاع
الزراعة في إمارة دبي،
الواجب توافرها في مستودعات العامة 1991 بشأن الشروط وعلى الأمر المحلي رقم )59( لسنة
الأسمدة الكيميائية ومعامل السماد العضوي في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
أو الأشجار أو النباتات اقتلاع أو قطع حظر بشأن 1998 لسنة )12( رقم التنظيمي القرار وعلى
المزروعات في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ23
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الزراعة التابعة لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم
ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية
بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )40( لسنة 1989 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )54( لسنة 1990 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )59( لسنة 1991 المُشار إليه. .4
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .5
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .6
القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 المُشار إليه. .7
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
25 24 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الزراعة في مؤسسة المرافق العامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ25
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
27 26 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الزراعة في مؤسسة المرافق العامة
بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش سلامة مهنية
ضابط تفتيش صحة وسلامة مهنية
مهندس سلامة
مفتش شهادات عدم الممانعة
30272
30395
30270
30385
مزنه مسلم علي عبدالله البلوشي
علي محمود أحمد محمد
ماجد يوسف عبد الخالق بوحامر العوضي
راشد مكتوم شعفل علي القاسمي
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ27
قرار إداري رقم )126( لسنة 2025
بشأن
منح موظف في إدارة الشؤون المالية والإيرادات ببلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2016 باعتماد الرسوم والغرامات الخاصة ببعض الجهات الحكومية
في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2006 بشأن رسم البلدية على مبيعات المنشآت الفندقية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )105( لسنة 1996 بشأن فرض رسم على دور العرض السينمائية في إمارة
دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ سعيد سالم سعيد عثمان الواحدي )30560 مدقق مالي( في إدارة الشؤون المالية
لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة البلدية، في والإيرادات
التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )1( لسنة 2016 المُشار إليه. .1
النظام رقم )2( لسنة 2006 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )105( لسنة 1996 المُشار إليه. .3
29 28 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ29
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الشؤون المالية والإيرادات في قطاع خدمات الدعم المؤسسي بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
31 30 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )127( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الأسواق في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي لبلدية التابعة الأسواق تنظيم بشأن 2016 لسنة )50( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الأسواق التابعة لمؤسسة المرافق العامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم
ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية
الصادرة والقرارات إليه المشار 2016 لسنة )50( رقم التنفيذي المجلس قرار لأحكام بالمخالفة
بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ31
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الأسواق في مؤسسة المرافق العامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
33 32 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ33
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الأسواق في مؤسسة المرافق
العامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش أسواق
مفتش أسواق رئيسي
مدير سوق
28049
22001
29665
شمسه راشد خميس عبيد البدواوي
سلطان حسن عيد عنبر عيد
عبدالله عبدالمجيد عبدالله عبيد العوضي
1
2
3
35 34 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )128( لسنة 2025
بشأن
منح موظف في إدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة ببلدية دبي صفة
الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى المرسوم رقم )6( لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
إدارة في أول( إعلانية تصاريح مفتش 23139( العنبوري زايد سعيد جميل سالم السيد/ يمُنح
تجميل المدينة والمشاريع العامة في البلدية، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترتكب
بالمخالفة لأحكام المرسوم رقم )6( لسنة 2020 المُشار إليه، والقرارات الصادرة بموجبه.

واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ35
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
تلقّي التبليغات والشكاوى التي ترد إليه بشأن المخالفات التي تتصل بوظيفته، وفقاً للإجراءات .4
المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة تجميل المدينة والمشاريع العامة في مؤسسة المرافق العامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
37 36 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 30 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــوافق 2 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ37
قرار إداري رقم )488( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )435( لسنة 2012 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )436( لسنة 2012 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )333( لسنة 2013 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )347( لسنة 2014 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )102( لسنة 2017 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )126( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )922( لسنة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
39 38 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعلى القرار الإداري رقم )181( لسنة 2019 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )517( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )158( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )386( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )653( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )669( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة القرار الإداري رقم )681( لسنة وعلى
"التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها،
وعلى القرار الإداري رقم )638( لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )12( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة في
هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )125( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لموظفي شركة القرار الإداري رقم )143( لسنة وعلى
"التيميت لحلول الموارد البشرية" المتعاقد معها،
وعلى القرار الإداري رقم )432( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )532( لسنة 2023 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة المواصلات العامة
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
لدى للعاملين القضائية الضبطية منح صفة بشأن 2024 لسنة )295( رقم الإداري القرار وعلى
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.ذ.م.م" المتعاقد معها، شركة "ا
39 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ38
لدى للعاملين القضائية الضبطية منح صفة بشأن 2024 لسنة )356( رقم الإداري القرار وعلى
كسبرتس بلس لخدمات التوظيف ش.م.م" المتعاقد معها، شركة "ا
قررنا ما يلي :
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها، عن كل أ-
من:
خالد سالم العبار. -
سامي محمد. -
محمد زايد. -
إبراهيم شهداد. -
محمد سيف السويدي. -
أشرف رشدي لطفي. -
عبدالله محمد رضا البلوشي. -
جمعة حسن عبيد حسن. -
عبدالعزيز جمال الشامسي. -
حازم عصمت شريم. -
كي محمد. ناجي بابكر الزا -
عبدالله محمد عبدالله. -
نوره علي مال الله. -
نهاد جابر عبدالحسين الجبر. -
مصعب خالد عبدالله. -
سيد علي سيد محمد الهاشمي. -
ناصر خالد عبدالله جاسم الحوسني. -
محمد علي محمد آل علي. -
فؤاد محمد علي ناصر. -
عبد السلام محمد عبدالله إبراهيم. -
41 40 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
حسين علي غلام. -
هاشم محمد محمد عبدالرحيم. -
الرشيد أحمد محمد. -
عبدالعزيز جمعة إسحاق. -
عزيز حسن الماس. -
إبراهيم محمد جمعة. -
عبدالواحد احمد اللنجاوي. -
عزيزة محمد حسن البلوشي. -
محمد عبدالقادر يوسف العذرا. -
شريف صبري عبدالمجيد. -
معتز حيدر عبدالله. -
صلاح الدين عصام عبدالرزاق. -
عامر علي موسى. -
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 12 مايو 2025م
المـــــــــــــــــــوافق 14 ذو القعدة 1446هـ
41 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ40
قرار إداري رقم )496( لسنة 2025
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق
والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )2( لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في خور دبي،
دبي إمارة في الطرق على الخاصة المسارات استخدام بشأن 2010 لسنة )1( رقم النظام وعلى
وتعديلاته،
دبي إمارة في المدرسي النقل تنظيم بشأن 2008 لسنة )2( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 بشأن التعرفة الموحدة لاستخدام المواصلات
العامة في إمارة دبي وتعديلاته،
إمارة دبي المائي في التاكسي 2010 بشأن تشغيل التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 بشأن تنظيم نقل الركاب بالحافلات في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 بشأن تنظيم نقل الركاب بالسيارات في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 بشأن تنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات
43 42 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 بشأن تنظيم نشاط النقل السياحي في إمارة
دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )65( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات وتعديلاته،

قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
نقل أنشطة رقابة )إدارة في )مفتش( )14435( عبيد حسن عبيد إبراهيم سعيد السيد/ يمُنح
التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة الهيئة، في العامة المواصلات بمؤسسة الركاب(
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
النظام رقم )2( لسنة 2007 المشار إليه. -
النظام رقم )1( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2008 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )3( لسنة 2009 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2010 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )32( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )33( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2016 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )107( لسنة 2023 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
43 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ42
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح له صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة له الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
45 44 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 19 مايو 2025م
المــــــــــــــــــوافق 21 ذو القعدة 1446هـ
45 الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ44
قرار مجلس الإدارة رقم )2( لسنة 2025
بشأن
ضوابط الانتفاع بالخدمة الإسكانية وشروط وإجراءات التنازل عنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2( لسنة
2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم )2( لسنة
2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 المشار إليهما.
الحالات ذات الأولوية للحصول على الخدمات الإسكانية
المادة )2(
تكون الأولوية في الحصول على الخدمات الإسكانية، للحالات التالية:
الطلبات المعتمدة من المؤسسة حسب الأقدمية. .1
الطلبات المقدمة من ذوي الإعاقة ممن لهم حاجة ضرورية في أي من الخدمات الإسكانية. .2
الطلبات المقدمة من أسر الشهداء والمصابين الملتحقين بالقوات المسلحة في الدولة والجهات .3
العسكرية في الإمارة.
الطلبات المقدمة من أسرة المعيل الذي حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وللمؤسسة تقدير .4
الخدمة على حصولهم عدم حال في والمادية، الاجتماعية المعيل لحالة وفقاً العقوبة مدة
السكنية مسبقاً.
أي حالات أخرى يرى المجلس ضرورة البت فيها، وفقاً للوضع الاجتماعي والمادي للمستفيد. .5
47 46 2 ذو الحجة 1446 هـ 29 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 720 الــــــســــــنــــــــــة 59
ضوابط الانتفاع بالوحدة السكنية
المادة )3(
للمؤسسة، التابعة السكنية المجمعات إسكانية ضمن الحاصل على خدمة المستفيد يجب على
الالتزام بالضوابط التالية عند الانتفاع بالوحدة السكنية:
استغلال الوحدة السكنية المقدمة له للأغراض المخصصة لها. .1
عدم القيام بأي أعمال تؤثر على كفاءة الأنظمة الكهربائية في الوحدة السكنية المقدمة له، دون .2
الحصول على التصريح المسبق من المؤسسة والجهة المعنية في الإمارة.
عدم القيام بأي أعمال إضافية أو تعديلات جوهرية على الوحدة السكنية، دون الحصول على .3
الموافقة المسبقة من المؤسسة والجهات المعنية في الإمارة.
الوحدة تخصيص تاريخ من متواصلين شهرين لمدة السكنية الوحدة إهمال أو ترك عدم .4
السكنية، أو تركها لمدة )4( أربعة أشهر مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة، دون الحصول
على الموافقة المسبقة من المؤسسة في هذا الشأن.
باللوائح والالتزام السكنية، المجمعات ضمن المشتركة العامة المرافق على المحافظة .5
والتعليمات السارية من المؤسسة في هذا الشأن.
عدم القيام بأي من التصرفات القانونية التي ترد على الوحدات السكنية المخصصة له، كالبيع .6
والإيجار وغيرها من التصرفات القانونية.
شروط التنازل عن الخدمة الإسكانية
المادة )4(
يجوز للمستفيد أن يتنازل عن الخدمة الإسكانية المخصصة له، وفقاً للشروط التالية:
عدم تلبية الخدمة الإسكانية المخصصة له لاحتياجاته بسبب تغير حالته الاجتماعية والمالية. .1
أن تكون الغاية من التنازل عن الخدمة الإسكانية المخصصة له، حلاً لإشكالية سكنية يواجهها .2
المستفيد.
سداد جميع المبالغ المستحقة للمؤسسة إن وجدت. .3
ألا تكون هناك أي موانع قانونية ترد على الوحدة السكنية أو للغير في ذمة المستفيد. .4
إجراءات الموافقة على التنازل عن الخدمة الإسكانية
المادة )5(
تتبع بشأن تقديم طلب الموافقة على التنازل عن الخدمة الإسكانية، الإجراءات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 720 29 مايو 2025 م 2 ذو الحجة 1446 هـ47
بالوثائق الغاية، معززاً لهذه المؤسسة لدى المعد للنموذج وفقاً الطلب، المستفيد يقدم أن .1
والمستندات التي تثبت توفر شروط الموافقة على التنازل.
تتولى المؤسسة دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، والتحقق من استيفائه .2
لجميع الشروط والوثائق والمستندات المطلوبة، وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن.
تصدر المؤسسة قرارها بالموافقة على الطلب، خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ .3
تقديم الطلب، ما لم يكن للمؤسسة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.
الخدمة تسليم المستفيد على يجب الطلب، على بالموافقة المؤسسة قرار صدور حال في .4
السكنية المخصصة له خلال شهرين من تاريخ الموافقة على هذا الطلب.
في حال رفض الطلب، تتولى المؤسسة إخطار المستفيد بأسباب رفض الطلب. .5
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )6(
هذا أحكام لتنفيذ اللازمة التعليمات المؤسسة الإسكان في لقطاع التنفيذي المدير يصدر مساعد
القرار.
الإلغاءات
المادة )7(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة )8(
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
عبد الله عبد الرحمن الشيباني
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م
المــــــــوافق 10 ذو القعدة 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 720
29 م اي و 2025 م
2 و ال ح ج ة 1446
ال س ن ة 59
ال ع دد 720
29 م اي و 2025 م
2 و ال ح ج ة 1446
3 2 2 و الحجة 1446 29 مايو 2025 م ال ع دد 720 ال س ن ة 59
ال س ن ة 59 ال ع دد 720 29 مايو 2025 م 2 و الحجة 1446 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
الن ايات ي دارة عمليات 2025 بشأن منح بععه مور ي داري رقم )45 (لسنة قرار -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )112 (لسنة 2025 ب ل ا الم كرة الت سيرية للأمر المحلي رقم )61 (لسنة -
1991 بشأن أنمة حماية البي ة ي مارة دبي. قرار داري رقم )122 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي م سسة الن ايات والصر )
الصحي .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. العامة الشواط دارة مور ي بععع منح بشأن 2025 لسنة )123 (رقم داري قرار -
والقنوات الما.ية .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )124 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي م سسة تننيم وتر يص -
المباني .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )125 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي دارة الزراعة ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )126 (لسنة 2025 بشأن منح مور ي دارة الش ون المالية وال يرادات -
ببلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )127 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي دارة السسواق ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )128 (لسنة 2025 بشأن منح مور ي دارة تجميل المدينة والمشاريع -
العامة ببلدية دبي ص ة العبطية القعا ية.
9 9
1010
14
18
22.
27
30
34
5 4 2 و الحجة 1446 29 مايو 2025 م ال ع دد 720 ال س ن ة 59
ي ة الطرق والمواصلات
القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2025 لسنة )488 (رقم داري قرار -
م.سسة المواصلات العامة .ي هي.ة الطرق والمواصلات. قرار داري رقم )496 (لسنة 2025 بشأن منح أحد مور ي م سسة المواصلات العامة ي -
هي.ة الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية.

و قا بوتا هم, تتصل التي الم ال ات بشأن ليهم ترد التي والشكاوول التبلي ات تلقيي .4
لل.جرا.ات المعتمدة .ي ه.ا الشأن. ات.ا. ال.جرا.ات والتدابير اللازمة للمحا.هة علا.ة الأدلة المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة .5
تحرير مححرر محعر مبط بالوقا.ع وال.جرا.ات التي تم ات.ا.ها من قبلهم. 6.
التحلي بالنزاهة, والأمانة الوري ية, والحيدة والمووعية. .7
براد مباشرة الممنوطة بهم. .8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
الم عريح لهم بد ولها لجمع المعاينة, وتوجيه السس لة والاستيحات, ود ول الأماكن جرا
ال س ن ة 59 ال ع دد 720 29 مايو 2025 م 2 و الحجة 1446 ه 7
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
مدير دارة عمليات الن ايات التابعة لم سسة الن ايات والصر العحي بالبلدية ات ا ا ال جرا ات
اللازمة لتن ي أحكام ه ا القرار, بما ي لك:
)1( من ه ا المادة بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار .ليه). السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.