Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 719
Dubai Official Gazette 2025 — O G 719
Юридическое изложение (AI)
Материалы о привлечении к ответственности и порядке рассмотрения дел по признакам малозначительных правонарушений:
Пункт I (статья 1)
• Установлено определение ключевых терминов.
Пункт II (статья 3)
• Введены стандартные правила проведения проверок для выявления нарушений, не подлежащих уголовной ответственности.
Пункт III (статья 4)
• Объединена деятельность двух комиссий: Комиссии по расследованиям и Комиссию контроля.
Структура обеспечения защиты от распространенных мошеннических действий:
Пункт V (статья 5)
• Более строгие требования к сохранению конфиденциальности информации, связанной с проведением проверок.
Пункт VI (статья 6)
• Определено порядок принятия решения об отказе в предоставлении защиты или прекращении проверочных мероприятий без оснований.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | CORPORATE; LABOR |
| Тип акта | Декрет |
| Номер | 2 / 2025 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2025-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:43 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 719
27 مـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
29 ذو الــقــعـــــــــــدة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 719
27 مـــــــــــــــايــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
29 ذو الــقــعـــــــــــدة 1446 هـ
3 2 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
جهاز الرقابة المالية
قرار رقم )2( لسنة 2025 بشأن الحماية الوظيفيةّ للمُوظّف العام المُبلِّغ. -
قرار رقم )3( لسنة 2025 بشأن معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي -
على جريمة جزائيةّ قليلة الأهمّية.
قرار رقم )4( لسنة 2025 باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيةّ ولجنة التظلُّمات في -
جهاز الرقابة الماليةّ.
5
10
13
5 4 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ5
قرار رقم )2( لسنة 2025
بشأن
الحماية الوظيفيّة للمُوظّف العام المُبلِّغ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقّابة الماليّة
بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقّابة الماليةّ وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقّابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليةّ وتعديلاته. : القانون
جِهاز الرقابة الماليةّ. : الجِهاز
رئيس الجهاز. : الرئيس
مُدير عام الجِهاز. : المُدير العام
الجهات التي تخضع لرقابة الجِهاز وفقاً لأحكام القانون. : الجِهات الخاضعة
المُخالفات الماليةّ والإداريةّ المنصوص عليها في القانون. : المُخالفات
المُوظّف، عن المُخالفة المنسوبة إلى الإجراء الذي يقوم به الجهاز، بالتحرّي عن : التحقيق الإداري
إلى المُؤدّية المادّية الأدلةّ لاستخلاص إليه، نسُِب ما ومُواجهة مُناقشة طريق
ارتكاب المُخالفة من عدمه.
: المُوظّف العام الذي يشغل إحدى الوظائف الواردة ضمن مُوازنة الجهة الخاضعة، المُوظّف
ويشمل الذكر والأنثى.
7 6 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
: مُوظّف الجهاز، المُختص بحُِكم وظيفته بمهام التحقيق الإداري في المُخالفات. المُحقِّق
المُوظّف الذي يقوم بالتعاون مع الجهاز بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات. : المُبلِّغ
الحماية الوظيفيةّ المُقرّرة للمُبلِّغ وفقاً لأحكام هذا القرار. : الحماية
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا القرار على:
أو بلاغاتهم قبول الجهاز يقُرِّر الذين الخاضعة، الجهات لدى العاملين المُبلِّغين المُوظّفين .1
إفادتهم عن المُخالفات التي ترُتكَب وتدخُل في نطاق اختصاص الجهاز وفقاً لأحكام القانون.
المُوظّفين الذين يتم استدعاؤهم لسماع إفادتهم خلال إجراءات التحقيق الإداري في المُخالفات. .2
أهداف القرار
المادة )3(
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
تمكين خلال من والاقتصاديةّ، الماليةّ الناحية من الإمارة سُمعة وصون العام، المال حماية .1
المُوظّفين من الإبلاغ عن المُخالفات والإدلاء بأقوالهم في التحقيقات الإداريةّ التي يجُريها الجهاز
دون أي ضغوطات، بما يسُهِم في الكشف عن المُخالفات.
مِه ببلاغ أو إدلائه بأقوال في التحقيقات الإداريةّ التي حماية الوضع الوظيفي للمُبلِّغ نتيجة تقدُّ .2
يجُريها الجهاز.
للجهاز، المُوظّفين من المُقدّمة البلاغات عن الحماية طلب تقديم وشُروط إجراءات تنظيم .3
ووضع الأطر القانونيةّ والإجرائيةّ التي تهدف إلى تشجيعهم للإبلاغ عن المُخالفات المُرتكبة لدى
الجهات الخاضعة.
تقديم البلاغ وطلب الحماية
المادة )4(
يقُدَّم البلاغ وطلب الحماية إلى الجهاز من قبل المُبلِّغ بنفسه من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أ-
وفق النموذج المُعتمد لديه في هذا الشأن، على أن يرُفق بطلب الحماية ما يلي:
اسم المُبلِّغ ووظيفته، وعنوانه، وجنسيتّه، وجهة عمله. .1
اسم الجهة الخاضعة التي يتبع لها المُبلِّغ. .2
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ7
بها، المُحيطة روف والظُّ المُرتكبة بالمُخالفة المُتعلِّقة الوقائع حيثياّت ح يوُضِّ عام تقرير .3
وأسماء المُوظّفين مُرتكبي المُخالفة، والحالات المُحتملة التي يمُكِن أن تؤُثِّر على الوضع
غير والإشارات الرموز من وخالياً واضحاً التقرير ذلك يكون أن على للمُبلِّغ، الوظيفي
المفهومة، وألا يقُصَد به نشر الشائعات أو البلاغات الكاذبة.
الجهة في مُرتكبة مُخالفة بوجود تفُيد التي المُبلِّغ لدى المُتوفِّرة والأدلةّ المُستندات .4
الخاضعة.
م على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للجهاز قبول البلاغ وطلب الحماية المُقدَّ ب-
من المُبلِّغ كتابةً في حال حضر بشكل شخصي إلى مقر الجهاز، ويتولى الجهاز بحسب تقديره قيْد
روط والضّوابط المنصوص عليها في هذا القرار. البلاغ وطلب الحماية وفقاً للإجراءات والشُّ
سرّية البلاغات والتحقيقات الإداريةّ
المادة )5(
تعَُدّ البلاغات المُقدَّمة إلى الجهاز سرّية، ولا يجوز لمُوظّفي الجهاز بأي حالٍ من الأحوال إفشاء أو أ-
تداول البيانات والمعلومات الواردة ضمن البلاغ أو الكشف عنها.
المُرتبطِة بطبيعة بالمهارات يتحلىّ أن الإداري التحقيق إجراءات مُباشرتهِ المُحقِّق عند على ب-
التحقيق وضوابطه مع المُبلِّغ، وأن يلتزم التزاماً تامّاً بمبدأ سرّية التحقيق الإداري، بما يضمن
عدم الإضرار بالمُبلِّغ.
إجراءات قيْد البلاغ وطلب الحماية
المادة )6(
تتُبّعَ بشأن قيْد البلاغ وطلب الحماية المُقدّم من المُبلِّغ الإجراءات التالية: أ-
يتولّى الجهاز النظّر في البلاغ وطلب الحماية المُقدَّم من المُبلِّغ، وتقييمه من حيث الضّرر .1
الذي يمُكِن أن يقع على طالب الحماية على المُستوى الوظيفي نتيجة إبلاغه عن المُخالفة،
وما إذا كان البلاغ يدخُل ضمن نطاق اختصاص الجهاز من عدمه، والتحقُّق من عدم سبق
لطة القضائيةّ المُختصّة. الفصل فيه، أو النظّر والبت فيه من السُّ
التحقيق قيْد التي هي الوقائع ببعض يتعلقّ الحماية البلاغ وطلب أنّ للجهاز تبينّ إذا .2
ه إلى الإجراءات المُتخّذة في تلك الوقائع. الإداري لديه، فإنهّ يجوز ضمُّ
إذا قرّر الجهاز عدم السير في إجراءات التحقيق الإداري في البلاغ لأي سبب من الأسباب، .3
9 8 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
فإنهّ يتم حفظ البلاغ وطلب الحماية، وقيْده ضمن سجل الطلبات المحفوظة أو المرفوضة
المنصوص عليها في البند )2( من الفقرة )ب( من هذه المادة مع بيان أسباب الحفظ أو
الرفّض.
إذا تبينّ للجهاز صِحّة البلاغ، فإنهّ يتم قبول طلب الحماية والسّير في إجراءاته، وقيْده ضمن .4
الفقرة )ب( من هذه البند )1( من المنصوص عليه في المقبولة الحماية سجل طلبات
المادة.
جليْن التاليين: يتولّى الجهاز إنشاء السِّ ب-
سجلّ طلبات الحماية المقبولة، ويقُيدّ فيه جميع الطلبات التي تم قبولها. .1
سجلّ طلبات الحماية المحفوظة أو المرفوضة، ويقُيدّ فيه جميع الطلبات التي تم حفظها .2
أو رفضها.
جليْن المُشار إليهما في الفقرة )ب( د المُدير العام بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن شكل السِّ يحُدِّ ج-
من هذه المادة والبيانات الواجب إدراجها فيهما.
تدابير الحماية
المادة )7(
يتولى الجهاز توفير الحماية للمُبلِّغ، بعد تقديمه البلاغ وقبوله من قبل الجهاز، وتشمل هذه الحماية
ما يلي:
عدم الإفصاح عن المعلومات المُتعلِّقة بهويةّ المُبلِّغ ووظيفته، بمُجردّ تقديم طلب الحماية. .1
الطلب من الجهة الخاضعة الامتناع عن اتخاذ أي إجراء ضد المُوظّف في حال قيامه بالإفصاح .2
رية خلال إجراءات التحقيق الإداري. عن المعلومات والبيانات السِّ
ضمان عدم تعرُّض المُبلِّغ لأي تمييز أو سُوء مُعاملة في عمله بسبب البلاغ. .3
الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري أو الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بسبب .4
مُخالفته لأنظمة التأديب والموارد البشريةّ المُطبقّة لدى جهة عمله نتيجة إبلاغه عن المُخالفة،
ما لم يكُن البلاغ كاذباً أو قُصِد به الإضرار والتشهير بالغير من خلال نشر الشائعات، أو تضمّن
البلاغ أي فعل يشُكِّل جريمة وفقاً للتشريعات السارية.
الطلب من الجهة الخاضعة سحب القرار الإداري وإلغاء الإجراء التأديبي الصّادر ضد المُبلِّغ بعد .5
تقديمه للبلاغ، إذا تبينّ للجهاز أن هذا القرار أو الإجراء قد ألحق الضّرر بالمُبلِّغ على المُستوى
الوظيفي والمهني.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ9
أي تدابير أخرى يوُافِق عليها الرئيس بناءً على توصية المُدير العام، تكون لازمة لضمان توفير .6
الحماية للمُبلِّغ.
التظلُّم على قرارات وإجراءات الجهات الخاضعة
المادة )8(
لا يحول رفض الجهاز تقديم أي من تدابير الحماية المُقرّرة وفقاً للمادة )7( من هذا القرار دون قيام
المُوظّف بالتظلُّم على القرار أو الإجراء المُتخّذ ضدّه من الجهة الخاضعة وفقاً للتشريعات السارية،
بسبب قيامه بالإبلاغ أو الإفادة عن أي من المُخالفات.
منح المُكافآت التشجيعيّة
المادة )9(
الإدلاء على لتشجيعهم معنويةّ، أو مادّية تشجيعيةّ، مُكافآت المُبلِّغين منح العام للمُدير يجوز
روط والضّوابط التي يحُدِّدها بالمعلومات الجوهريةّ التي تؤُدّي إلى الكشف عن المُخالفات، وفقاً للشُّ
الرئيس في هذا الشأن بناءً على توصِية المُدير العام.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )10(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )11(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م
الموافــــــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ
11 10 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار رقم )3( لسنة 2025
بشأن
معايير وضوابط حفظ التحقيق في المُخالفات التي تنطوي
على جريمة جزائيّة قليلة الأهمّية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقّابة الماليّة
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليةّ وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
النِّيابة العامّة لإمارة دبي. : النِّيابة العامّة
جهاز الرقابة الماليةّ. : الجهاز
مُدير عام الجهاز. : المُدير العام
الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفقاً لأحكام القانون رقم )4( لسنة 2018 المُشار : الجهات الخاضعة
إليه.
المُوظّف الذي يعمل لدى الجهة الخاضعة. : المُوظّف
المُخالفة الإداريةّ أو الماليةّ المُرتكبة من المُوظّف. : المُخالفة
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ11
معايير حفظ التحقيق
المادة )2(
على المُدير العام أن يرُاعي عند حفظ التحقيق في المُخالفة التي تنطوي على جريمة جزائيةّ قليلة
الأهمّية، المعايير التالية:
الجهة أموال ومصالح أو العام المال على بالاعتداء تتعلقّ جناية على المُخالفة انطواء عدم .1
الخاضعة أو الأموال التي تخضع لإدارة أو إشراف الجهة الخاضعة.
عدم وجود سوء نيةّ واضحة من المُوظّف الذي ارتكب المُخالفة، أو لم يسبق له ارتكاب مُخالفة .2
ه إليه من مسؤوله المُباشِر، على الرّغم من تنبيه المُوظّف مُشابهِة، أو أنهّ ارتكبها بناءً على أمر وُجِّ
لمسؤوله بالمُخالفة محل التحقيق.
لمصلحته استغلالها أو بوظيفته المُوظّف باتجار تتعلقّ جريمة على المُخالفة انطواء عدم .3
الخاصّة.
أن تكون العقوبة المُحتملة غير مُتناسبة مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، والضّرر المُترتِّب عليها، .4
المُوظّف على السارية للتشريعات وفقاً المُقررةّ التأديبيةّ الجزاءات من أي فرض وإمكانيةّ
المُخالفِ في حال ثبوت ارتكابه للمُخالفة المنسوبة إليه بدلاً من إحالته إلى النِّيابة العامّة.
أن الاستمرار في التحقيق لن يحُقِّق مصلحة حقيقيةّ للجهة الخاضعة، أو أن المُخالفة هي من .5
للنِّيابة المُخالفِ المُوظّف المُخالفات التي تقتضي المصلحة العامّة حفظها، وعدم إحالة بين
العامّة.
ضوابط حفظ التحقيق
المادة )3(
يحُفظ التحقيق في المُخالفة التي تستوفي أياًّ من المعايير المنصوص عليها في المادة )2( من أ-
هذا القرار، بقرار من المُدير العام، وتودع نتائج التحقيق في سجل خاص يعَُدّ لدى الجهاز لهذه
الغاية.
يجب أن يكون القرار الصّادر بحفظ التحقيق مُسببّاً، وأن يشتمل على وصف المُخالفة المُرتكبة ب-
ومدى خطورتها والأضرار الناّتجة عنها.
يتولّى الجهاز بعد حفظ التحقيق وفقاً لأحكام هذا القرار تنبيه المُوظّف المُخالفِ عن المُخالفة ج-
التي ارتكبها وتوضيح العُقوبة المُقرّرة لارتكاب هذه المُخالفة وفقاً للتشريعات السارية.
لا يحول حفظ التحقيق في المُخالفة وفقاً لأحكام هذا القرار، دون قيام الجهة الخاضعة بمُساءلة د-
13 12 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
في عليها المنصوص والقواعد للإجراءات وفقاً عليه التأديبي الجزاء وفرض تأديبياًّ المُوظّف
التشريعات المعمول بها لديها، بما في ذلك خصم أي مبلغ يترتبّ لها في ذمّته نتيجة ارتكابه
للمُخالفة.
استكمال إجراءات التحقيق
المادة )4(
تم التي المُخالفة التحقيق في إجراءات مُباشرة إعادة الجهاز في القرار بصلاحيةّ أحكام هذا تخل لا
المُخالفة التحقيق في إجراءات أو استكمال المُخالفة، تثُبتِ خُطورة أدلةّ جديدة إذا ظهرت حفظها،
المُخالفة استوفت ولو حتى العامّة، المصلحة لاعتبارات وفقاً العامّة النِّيابة إلى المُوظّف وإحالة
معايير حفظ التحقيق المنصوص عليها في المادة )2( من هذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )5(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )6(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م
الموافــــــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ13
قرار رقم )4( لسنة 2025
باعتماد
نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيةّ ولجنة التظلُّمات
في جهاز الرقابة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقّابة الماليّة
بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليةّ وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقابة الماليةّ،
وعلى المرسوم رقم )27( لسنة 2018 بإنشاء لجنة التظلُّمات المركزيةّ العسكريةّ بدبي واعتماد نظام
عملها وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزيةّ لمُوظّفي حُكومة
دبي،
والشّكاوى والتظلُّمات التأديب باعتماد نظام 2019 )4( لسنة التنفيذي رقم المجلس وعلى قرار
لمُوظّفي حُكومة دبي،
وعلى القرار رقم )1( لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة التظلُّمات بجهاز الرقابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
اعتماد النظام
المادة )1(
يعُتمد بمُوجب هذا القرار "نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيةّ ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة
الماليّة"، المُلحق، بما يتضمّنه من قواعد وإجراءات وأحكام.
15 14 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
نطاق التطبيق
المادة )2(
يطُبقّ النظام المُعتمد بمُوجب هذا القرار على:
يشغلون مِمّن الجهات هذه ومسؤولي الماليةّ الرقابة جهاز لرقابة الخاضعة الجهات مُوظّفي .1
درجة "مُدير تنفيذي" أو من في حُكمِه.
2018 لسنة )4( رقم القانون بمُوجب المُشكّلة التظلُّمات، ولجنة المركزيةّ المُخالفات لجنة .2
المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة )3(
يلُغى القرار رقم )1( لسنة 2019 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )4(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 8 مايو 2025م
الموافــــــــــــق 10 ذو القعدة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ15
نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيةّ ولجنة التظلُّمات
في جهاز الرقابة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفصل الأول
الأحكام التمهيديةّ
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا النظام، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقابة الماليةّ وتعديلاته. : القانون
جهاز الرقابة الماليةّ. : الجهاز
رئيس الجهاز. : الرئيس
مُدير عام الجهاز. : المُدير العام
الجهات التي تخضع لرقابة الجِهاز وفقاً لأحكام القانون. : الجهات الخاضعة
لجنة المُخالفات المركزيةّ المُشكّلة في الجهاز وفقاً لأحكام القانون، للنظّر والفصل : لجنة المُخالفات
في المُخالفات المُحالة إليها، المُحدّدة وفقاً للفقرة )د( من المادة )35( من القانون.
لجنة التظلُّمات المُشكّلة في الجهاز وفقاً لأحكام القانون، للنظّر والبت في التظلُّمات : لجنة التظلُّمات
هذا في عليها المنصوص والإجراءات للقواعد وفقاً المُوظفون، بها يتقدّم التي
النظام.
ويشمل الخاضعة، الجهة مُوازنة الواردة ضمن الوظائف إحدى يشغل من كُل : المُوظّف
المسؤول.
كُل من يشغل درجة "مُدير تنفيذي" في الجهة الخاضعة، أو من في حُكمِه. : المسؤول
المُخالفة الماليةّ والإداريةّ، المنصوص عليها في القانون. : المُخالفة
العُقوبة التي يتم إيقاعها على المُوظّف، بعد ثبُوت ارتكابه للمُخالفة، وفقاً للقواعد : الجزاء التأديبي
والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.
اعتراض مكتوب يقُدِّمه المُوظّف وفقاً لأحكام هذا النظام، على قرار أو إجراء أو : التظلُّم
17 16 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
جزاء تأديبي صادر بحقِّه من لجنة المُخالفات.
أهداف النظام
المادة )2(
يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:
المُوظّف من المُرتكبة المُخالفة جسامة مع يتناسب الذي التأديبي الجزاء فرض ضمان .1
المُخالفِ.
التأديبيةّ، بما يسُهِم في كفالة الجزاءات الموضوعيةّ والحِياد في إجراءات فرض تطبيق مبادئ .2
حُقوق وواجبات المُوظّفين.
تعزيز مبدأ المسؤوليةّ والمُساءلة، من خلال ضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات .3
المُرتكبة.
الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام المُوظّفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات .4
المعمول بها لدى جهة عملهم.
القانونيةّ كزهم مرا في تؤُثِّر التي الإجراءات أو القرارات من للتظلُّم للمُوظّفين الفُرصة إتاحة .5
وأوضاعهم الوظيفيةّ.
ضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفيةّ للمُوظّفين. .6
الفصل الثاني
لجنة المُخالفات المركزيةّ
شُروط أعضاء لجنة المُخالفات
المادة )3(
يشُترط في أعضاء لجنة المُخالفات ما يلي:
ألا يكون أي منهُم عُضواً في لجنة التظلُّمات. .1
ألا تقل الدرجة الوظيفيةّ لرئيس لجنة المُخالفات عن الدرجة الوظيفيةّ للمُوظّف المُحال إليها. .2
صلاحيّات لجنة المُخالفات
المادة )4(
تتولى لجنة المُخالفات الصلاحياّت التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ17
استدعاء المُوظّف والتحقيق معه وسماع إفادته في المُخالفة المنسوبة إليه، بالإضافة إلى أي .1
مُوظّف آخر تكون له صلة بهذه المُخالفة.
هود والخُبراء والمُختصّين عند الاقتضاء. سماع إفادة الشُّ .2
المعلومات وطلب والمُستندات، الملفّات على والاطلاع الاستدلالات، وجمع الحقائق تقصّي .3
والبيانات التي ترى أهمّية الاطلاع عليها والتي تكون ذات صِلة بموضوع المُخالفة، أو أي وثائق
أخرى ترى لجنة المُخالفات أهمّية الاطلاع عليها لتمكينها من مُمارسة صلاحياّتها.
تأييد الجزاء التأديبي المُوقّع من الجهة الخاضعة على المُوظّف أو تشديده، أو حفظ التحقيق .4
في حال عدم صِحّة ارتكاب المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب المُوظّف
للمُخالفة.
توقيع الجزاء التأديبي المُناسِب على المسؤول، في حال ثبُوت ارتكابه للمُخالفة المنسوبة إليه. .5
الواقعة أن لها تبينّ إذا تأديبياًّ، إليها المُحال المسؤول مُساءلة وعدم التحقيق، أوراق حفظ .6
المنسوبة إليه لا تشُكِّل مُخالفة، أو عدم ثبُوت ارتكابه لها، أو كان ارتكابه للمُخالفة بناءً على أمر
صدر إليه من أي من رُؤسائه في العمل بالرغم من تنبيههم للمُخالفة.
التوصِية إلى المُدير العام بإحالة المُوظّف إلى الجهات القضائيةّ المُختصّة، إذا تبينّ أن المُخالفة .7
تنطوي على جريمة جزائيةّ.
جلسات وقرارات لجنة المُخالفات
المادة )5(
تعقد لجنة المُخالفات جلساتها بدعوة من رئيسها، في المكان والزمان الذيْن يحُدِّدهُما. أ-
تكون جلسات لجنة المُخالفات صحيحة بحُضور جميع أعضائها. ب-
تصُدِر لجنة المُخالفات قراراتها بالإجماع أو بأغلبيةّ أصوات أعضائها. ج-
تكون القرارات الصّادرة عن لجنة المُخالفات مُسببّة، وتدُوّن في محاضر رسميةّ تعُتمد من رئيس د-
وأعضاء ومُقرِّر لجنة المُخالفات.
مُقرِّر لجنة المُخالفات
المادة )6(
القيام العام، ويتولى المُدير اختيارهُ من يتم الجهاز، مُوظّفي بين مُقرِّر من المُخالفات للجنة يكون
بالمهام التالية:
19 18 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
توجيه الدّعوة لرئيس وأعضاء لجنة المُخالفات لحُضور جلساتها. .1
إعداد جدول أعمال لجنة المُخالفات، وتحرير محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها. .2
إمّا بها، المُتعلِّقة المُستندات وبجميع المُخالفة لنظر المُحدّد الجلسة بموعد المُوظّف تبليغ .3
أو أي وسيلة من وسائل الإلكتروني، البريد أو عن طريق بالاستلام، التوقيع باليد مع تسليماً
الاتصال المُعتمدة قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
بشأن الصّادرة والقرارات المحاضر فيه يحُفَظ اللجنة، باشرتها التي بالمُخالفات إعداد سجل .4
المُخالفات والمُستندات والبيانات المُرتبطِة بكُِل حالة.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس لجنة المُخالفات. .5
إجراءات النظّر والفصل في المُخالفة
المادة )7(
على لجنة المُخالفات، عند النظّر والفصل في المُخالفة المُحالة إليها، اتباع الإجراءات التالية: أ-
إخطار الجهة الخاضعة كتابياًّ بالمُخالفة المنسوبة إلى المُوظّف، والطلب منه المُثول أمامها .1
دُه، على أن يتم إرسال ذلك الإخطار قبل )3( ثلاثة أيام عمل على في الموعد الذي تحُدِّ
الأقل من التاريخ المُحدّد لمُثول المُوظّف أمامها.
بشأنها معه التحقيق يتم التي بالواقعة المُتعلِّقة الأوراق جميع على المُوظّف اطلاع .2
بالطريقة التي تحُدِّدها لجنة المُخالفات، والسّماح له بتقديم دُفوعه واعتراضاته.
ن المُوظّف من المُثول أمام لجنة المُخالفات في الموعد المُحدّد من قبلها، لأي في حال عدم تمكُّ ب-
عُذر تقبله، فيتم تحديد موعد جديد لمُثوله أمامها، ويتم إخطار المُوظّف كتابياًّ بذلك قبل )3(
ثلاثة أيام عمل على الأقل من التاريخ المُحدّد للموعد الجديد.
التحقيق التوقيع على محضر أو المُخالفات أمام لجنة بالمُثول المُوظّف التزام لا يحول عدم ج-
الإداري، دون قيامها باستكمال الإجراءات اللازمة للنظّر والفصل في المُخالفة المُحالة إليها، وفقاً
لما هو مُتاح لديها من أدلةّ ومُستندات.
بيانات محضر التحقيق الإداري
المادة )8(
يجب أن تتوفّر في محضر التحقيق الإداري الذي تجُريه لجنة المُخالفات البيانات التالية:
تاريخ جلسة التحقيق الإداري، ومكان انعقادها. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ19
اسم المُوظّف المُحال إلى التحقيق، ووظيفته، ودرجته الوظيفيةّ، والجهة الخاضعة التي يتبعها. .2
تفاصيل المُخالفة المنسوبة إلى المُوظّف. .3
أسماء رئيس وأعضاء لجنة المُخالفات. .4
إفادة المُوظّف وأوجُه دفاعه. .5
هود والخُبراء والمُوظّفين المُختصّين. إفادة الشُّ .6
توقيع المُوظّف، ورئيس وأعضاء لجنة المُخالفات، وأي شخص أدلى بإفادته أمامها. .7
أي بيانات أخرى تحُدِّدها لجنة المُخالفات. .8
قواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي
المادة )9(
يجب أن ترُاعي لجنة المُخالفات عند توقيعها للجزاء التأديبي، القواعد والضّوابط التالية:
الموضوعيةّ والحياديةّ والنزّاهة عند التحقيق في المُخالفة وذلك بهدف الوصول إلى الحقيقة. .1
عدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تسُمع فيه أقوالهُ، .2
وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه.
كثر من جزاء تأديبي على المُوظّف عن المُخالفة ذاتها. عدم توقيع أ .3
تناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة وجسامة المُخالفة المُرتكبة. .4
أن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسببّاً. .5
الجهات لدى بها المعمول التشريعات في عليه منصوص غير تأديبي جزاء أي فرض عدم .6
الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالفِ.
الفصل الثالث
لجنة التظلُّمات
شُروط أعضاء لجنة التظلُّمات
المادة )10(
يشُترط في أعضاء لجنة التظلُّمات ما يلي:
ألا يكون أي منهُم عُضواً في لجنة المُخالفات. .1
م إليها بالتظلُّم. ألا تقل درجة رئيس لجنة التظلُّمات عن درجة المُوظّف المُتقدِّ .2
21 20 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
عدم اختصاص لجنة التظلُّمات
المادة )11(
لا تختص لجنة التظلُّمات بالنظّر والبت في أي تظلُّم أو اعتراض يدخل في اختصاص الجهات أ-
التالية:
الجهات القضائيةّ المُختصّة. .1
لجنة التظلُّمات المركزيةّ لمُوظّفي حُكومة دبي، المُنظّمة أحكامها بمُوجب قرار المجلس .2
التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 المُشار إليه، والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
المرسوم بمُوجب والمُنظّمة أحكامها المُنشأة العسكريةّ بدبي، المركزيةّ التظلُّمات لجنة .3
رقم )27( لسنة 2018 المُشار إليه.
المجلس قرار لأحكام وفقاً الخاضعة، الجهة لدى المُشكّلة والشّكاوى التظلُّمات لجنة .4
التنفيذي رقم )4( لسنة 2019 المُشار إليه.
يمتنع على لجنة التظلُّمات النظّر في أي تظلُّم أو اعتراض يكون موضوعه منظوراً أمام أي من ب-
الجهات المُشار إليها في البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )أ( من هذه المادة أو صدر بشأنه قرار
أو حُكم قضائي بات.
صلاحيّات لجنة التظلُّمات
المادة )12(
يكون للجنة التظلُّمات في سبيل النظّر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها، القيام بما يلي: أ-
سماع إفادة أطراف التظلُّم، ودراسة المُستندات المُؤيدّة لإفادتهم، وقبول الأدلةّ المُقدّمة .1
إليها، ووزنها، وتقدير مدى صِلتها بموضوع التظلُّم.
إجراء التحقيقات التكميليةّ، وطلب تزويدها بالوثائق اللازمة، والاطلاع عليها وفحصها، سواء .2
بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدِبهُ لهذه الغاية.
دعوة المُوظّف أو أي من مُوظّفي الجهات الخاضعة أو أي جهة أخرى ذات علاقة بموضوع .3
التظلُّم لحُضور جلساتها.
دعوة من تراهُ مُناسِباً لسماع أقواله، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من طرفي .4
التظلُّم.
هود والخُبراء والمُختصّين، دون أن يكون لهُم صوت الاستعانة بمن تراهُ مُناسِباً من الشُّ .5
معدود في مُداولاتها.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ21
يجوز للجنة التظلُّمات البت في التظلُّم دون حُضور المُوظّف، إذا تبينّ لها أن المُستندات والوثائق ب-
المُقدّمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
ميعاد تقديم التظلُّم
المادة )13(
يكون ميعاد التظلُّم خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلمّ أ-
منه.
في حال فوات الميعاد المُقرّر لقبول التظلُّم المُحدّد وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، فإن التظلُّم ب-
يكون غير مقبول شكلاً.
بيانات التظلُّم
المادة )14(
يقُدّم التظلُّم إلى لجنة التظلُّمات خطّياً ومُعزّزاً بالبيانات التالية:
اسم المُتظلِّم، وصفته، ووظيفته، وعنوانه ووسيلة الاتصال به. .1
القرار المُتظلَّم منه، وتاريخ صُدوره. .2
أسباب التظلُّم، مُعزّزاً بالمُستندات الداعمة له. .3
طلبات المُتظلِّم. .4
هود الذين يعتمد المُتظلِّم على شهاداتهم في سبيل إثبات أسباب تظلُّمِه، إن وجدوا. بيانات الشُّ .5
أي بيانات أخرى تحُدِّدها لجنة التظلُّمات. .6
جلسات وقرارات لجنة التظلُّمات
المادة )15(
تعقد لجنة التظلُّمات جلساتها بدعوة من رئيسها في المكان والزّمان الذيْن يحُدِّدهُما. أ-
تكون جلسات لجنة التظلُّمات صحيحة بحُضور جميع أعضائها. ب-
تصُدِر لجنة التظلُّمات قراراتها بالإجماع أو بأغلبيةّ أصوات أعضائها. ج-
رسميةّ محاضر في تدُوّن وأن مُسببّة، التظلُّمات لجنة عن الصّادرة القرارات تكون أن يجب د-
تعُتمد من رئيس وأعضاء ومُقرِّر لجنة التظلُّمات.
تصُدِر لجنة التظلُّمات قراراتها بشأن التظلُّمات المُقدّمة إليها خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ هـ-
23 22 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
تقديمها.
يتولّ الجهاز إبلاغ المُوظّف المُتظلِّم بقرار لجنة التظلُّمات خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ و-
صُدوره.
مُقرِّر لجنة التظلُّمات
المادة )16(
القيام ويتولّ العام، المُدير من اختيارهُ يتم الجهاز، مُوظّفي بين من مُقرِّر التظلُّمات للجنة يكون
بالمهام التالية:
توجيه الدّعوة لرئيس وأعضاء لجنة التظلُّمات لحُضور جلساتها. .1
إعداد جدول أعمال لجنة التظلُّمات، وتحرير محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها. .2
إحالة التظلُّمات إل رئيس لجنة التظلُّمات لتحديد جلسة لنظرها. .3
تبليغ المُوظّف بموعد الجلسة المُحدّد لنظر التظلُّم وبجميع المُستندات المُتعلِّقة به، إمّا تسليماً .4
البريد الإلكتروني، أو أي وسيلة من وسائل الاتصال التوقيع بالاستلام، أو عن طريق باليد مع
المُعتمدة قبل موعد الجلسة بأسبوع على الأقل.
بشأن الصّادرة والقرارات المحاضر فيه يحُفظ اللجنة، نظرتها التي بالتظلُّمات سجل إعداد .5
التظلُّمات والمُستندات والبيانات المُرتبطِة بكُِل حالة.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس لجنة التظلُّمات. .6
التخلُّف عن حُضور الجلسة
المادة )17(
إذا تخلفّ المُوظّف بعد تبليغه بموعد الجلسة من قبل مُقرِّر لجنة التظلُّمات، جاز للجنة التظلُّمات
نظر التظلُّم في غيابه.
سحب التظلُّم
المادة )18(
يجوز للمُوظّف سحب التظلُّم المُقدّم من قبله بشكل مكتوب، قبل البت به من لجنة التظلُّمات، ولا
م تبريراً معقولاً تقبلهُ لجنة يجوز له بعد ذلك تقديم أي تظلُّم أو اعتراض في الموضوع ذاته، ما لم يقُدِّ
التظلُّمات.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 719 27 مايو 2025 م 29 ذو القعدة 1446 هـ23
تنفيذ قرارات لجنة التظلُّمات
المادة )19(
تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات في شأن التظلُّم مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة
الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار لجنة التظلُّمات الصّادر في شأن التظلُّم، ومُوافاة الجهاز بما
يفُيد تنفيذه.
الفصل الرابع
أحكام مُشتركة
عدم صلاحيّة رئيس وأعضاء اللجان
المادة )20(
يكون رئيس أو عُضو كُل من لجنة المُخالفات ولجنة التظلُّمات غير صالح للمُشاركة في النظّر أ-
والفصل في المُخالفة أو التظلُّم، في أي من الحالات التالية:
إذا كان المُوظّف زوجاً أو قريباً له حتى الدرجة الرابعة. .1
إذا كان طرفاً في المُخالفة أو التظلُّم. .2
إذا سبق له أن قدّم أي تقرير يتعلقّ بموضوع المُخالفة أو التظلُّم، أو أبدى رأياً أو أصدر قراراً .3
في أيٍّ منها.
إذا كان رئيساً مُباشِراً للمُوظّف. .4
على كُل من رئيس أو عضو لجنة المُخالفات ولجنة التظلُّمات التنحّي عن النظّر في المُخالفة أو ب-
التظلُّم من تلقاء نفسه إذا توفّرت فيه أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من
هذه المادة.
يجوز لأي عُضو في لجنة المُخالفات أو لجنة التظلُّمات تقديم طلب التنحّي عن نظر المُخالفة أو ج-
التظلُّم لاعتبارات خاصّة به، ولرئيس اللجنة المعنيةّ في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي
أو رفضه.
يجوز للمُوظّف طلب رد رئيس أو عُضو لجنة المُخالفات أو لجنة التظلُّمات عن نظر المُخالفة أو د-
التظلُّم إذا توفّرت أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
في حال رد أو تنحّي رئيس أو عُضو لجنة المُخالفات أو لجنة التظلُّمات وفقاً لما هو مُحدّد في هذه هـ-
المادة، يتولى المُدير العام بعد مُوافقة الرئيس تسمية رئيس أو عُضو بديل بقرار يصدُر عنه في
هذا الشأن.
24 24 29 ذو القعدة 1446 هـ 27 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 719 الــــــســــــنــــــــــة 59
سرّية المُداولات
المادة )21(
على رئيس وأعضاء لجنة المُخالفات ولجنة التظلُّمات المُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات
اللجنتين، وعدم هاتين أي من عُضويتّهم في بحُكم عليها الاطلاع تم التي والمعلومات والمحاضر
إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة المُدير العام.
تقديم الدعم للجان
المادة )22(
أداء من لتمكينهما التظلُّمات، ولجنة المُخالفات للجنة والفنيّ الإداري الدّعم تقديم الجهاز يتولّى
المهام والصلاحياّت المنُوطة بهما بمُوجب القانون وهذا القرار.
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 719
27 م اي و 2025 م
29 و ال ق ع دة 1446
ال س ن ة 59
ال ع دد 719
27 م اي و 2025 م
29 و ال ق ع دة 1446
3 2 29 و القعدة 1446 27 مايو 2025 م ال ع دد 719 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 719 27 مايو 2025 م 29 و القعدة 1446 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
جهاز الرقابة المالية
قرار رقم )2( لسنة 2025 بشأن الحماية الوري.ية للمون. العام المبلل..).
قرار رقم )3 (لسنة 2025 بشأن معايير وعوابط ح ه التحقيق ي الم ال ات التي تنطوي -
جريمة جزا ية قليلة الأهمية. قرار رقم )4 (لسنة 2025 باعتماد نمام عمل لجنة الم ات المركقية ولجنة التتلات ي)
جهاز الرقابة المالية 5.
1010
13
5 4 29 و القعدة 1446 27 مايو 2025 م ال ع دد 719 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 719 27 مايو 2025 م 29 و القعدة 1446 ه 5
قرار رقم )2( لسنة 2025)
بشأن
الحماية الوري يية للمود العام الموبل
نحن مكتوم بن محمد بن راشد مكتوم النا ب الأول لحاكم دبي
ر يس جهاز الرقيابة الماليية
بعد الاطلاع على القانون رقم )4 (لسنة 2018 ب نشا جهاز الرقيابة المالية وتعديلاته,
وعلى المرسوم رقم )14 (لسنة 2018 بتعيين ر يس جهاز الرقيابة المالية ),
قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القرار, المعاني الموبينة زا كنها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
مارة دبي : ال مارة
القانون رقم )4 (لسنة 2018 ب.نشا. جهاز الرقابة المالية وتعديلاته). : القانون
المالية الجلهابة المالية : الجلهاز
ر يس الجهاز : الر يس
مودير عام الجهاز.
2.
59 ال ع دد 719 27 مايو 2025 م 29 و القعدة 1446 ه 7
بها, المحيطة رو والله الم ترتكبة بالم ال ة الم تعللهقة الوقا ع حي يات ح يووعع تقرير .3
السما المورتكبي الم ال ة, والحالات المحتملة التي يمكن أن ت ر علله الوعع
ير وال شارات الرموز من و اليا واحا التقرير لك يكون أن للموبل , الوري ي
الم.هومة, وألا يقوصد به نشر الشا.عات أو البلا.ات الكا.بة. الجهة ي مورتكبة مو ال ة بوجود ت يد التي الموبل لد لدى الموتو رة والأدلة المستندات .4
ال اعة. معلى الر م ممدا ورد ي ال قرة )أ (من ه ه المادة, يجوز للجهاز قبول البلا وطلب الحماية الم قدد ب-
من الم بلل كتابة ي حال حعر بشكل ش ي لل مقر الجهاز, ويتولل الجهاب بحسب تقديره قيد
روط والععيها .ي ه.ا القرار. البلا وطلب الحماية و قا لل جرا ات والشه
البلا ات والتحقيقات ال دارية
المادة)5()
البلا ات البلا ات المحوال لال الجهاز سرية , ولا يجوز لموود ي الجهاي بال من الأحوال شا أو أو أو من الأحوال شا أو أو أو الله الله الحوال
تداول البيانات والمعلومات الواردة من البلا. أو الكش. عنها. الم رتبطنة بطبيعة بالمهارات يتحلله أن ال داري التحقيق جرا ات موباشرته المحقعق عند علله
التحقيق وعوابطه مع الم بلري, وأن يلتزم التتاما تامدا بمبدية التحقيق ال داري, بما يمن
عدم ال.رار بالمبلل... جرا ات قيد البلا وطلب الحماية
المادة)6()
تتحماية المقددم من المحماية المحمددم من المحرا ات التالية:
الجهاز النهدر ي البلا وطلب الحماية المهقدون من المبلل ه من حي العرر .1
ال ي يمكن أن يقع على اللب الحماية عليه الم ستويي نتيجة بلا ه عن الم ال ة,
وما ا كان البلا يد لل ممن نطاق ا تصاص الجهاز من عدمه, والتحق ق من عدم سبق
ال صلى الله عليه واللبت يه من السليه الله عليه السلم
التحقيق قيد التي هي الوقا ع ببعع يتعلقية البلا وطلب أنن للجهاز تبينن ا .2
ال.جرا.ات الم.ت...ة .ي تلك الوقا.ع. ال داري لديه, نهه يجوسلم
ا قردر الجهاز عدم السير ي جرا ات التحقيق ال داري ي البلا لأي سبب من السسباب, .3
9 8 29 و القعدة 1446 27 مايو 2025 م ال ع دد 719 ال س ن ة 59
نه يتم ح ه البلا وطلب الحماية, وقي ده من سجل السلبات المح وتة أو المر وعة
المنصوص عليها ي البند )2( من ال قرة )ب( من ه ه المادة مع بيان أسباب الح ه أو)
Доброе утро. ا تبيند للجهاز صلحهة البلا , نهه يتم قبول طلب الحماية والسيير ي جرا اته, وقيده عمن .4
ال قرة )ب( من ه ه البند )1( من المنصوص عليه ي المقبولة الحماية سجل طلبات)
المادة.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.