← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Постановление Исполнительного совета

Официальный вестник Дубая 2025 — выпуск № 715

Dubai Official Gazette 2025 — O G 715

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Затрагивает компании; правительство
Тип акта Постановление Исполнительного совета
Номер 6 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:44
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 715
3 مـــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 ذو الـــــقـــــعــــــــــــــدة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 715
3 مـــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــــــــــــــو 2025 م
5 ذو الـــــقـــــعــــــــــــــدة 1446 هـ
3 2 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )6( لسنة 2025 بشأن تخصيص الأراضي الحكومية للجهات العامة في إمارة -
دبي.
مراسيم
مرسوم رقم )19( لسنة 2025 بشأن السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي. -
مرسوم رقم )21( لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود. -
مركز إدارة مجلس في أعضاء واستبدال تعيين بشأن 2025 لسنة )22( رقم مرسوم -
الإمارات العالمي للاعتماد.
مرسوم رقم )23( لسنة 2025 بترقية قاضٍ في محاكم دبي. -
قرارات
جمال وبطولات فعاليات تنظيم لجنة أعمال تمديد بشأن 2025 لسنة )10( رقم قرار -
الخيول العربية الأصيلة.
5
14
18
20
22
23
5 4 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ5
قانون رقم )6( لسنة 2025
بشأن
تخصيص الأراضي الحُكوميّة للجهات العامة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )1( لسنة 1991 في شأن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )35( لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2007 بإنشاء مُؤسّسة دبي العقارية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
كة بين القطاعيْن العام والخاص في إمارة وعلى القانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن تنظيم الشرا
دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )32( لسنة 2020 بشأن ملكية الأراضي التعليمية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
الصناعية الأراضي 2016 بتشكيل لجنة تخصيص التنفيذي رقم )59( لسنة المجلس وعلى قرار
الاستثمارية في إمارة دبي،
للتخطيط العُليا اللجنة تشكيل إعادة بشأن 2024 لسنة )6( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الحضري في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى القرار التنظيمي رقم )1( لسنة 2014 بشأن تخصيص الأراضي الحُكوميةّ في إمارة دبي للجهات
شبه الحُكوميةّ،
7 6 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعلى القرار الإداري رقم )260( لسنة 2019 باعتماد دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في
إمارة دبي،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
)6( رقم إمارة دبي العامة في للجهات الحُكوميّة الأراضي "قانون تخصيص القانون هذا يسُمّى
لسنة 2025".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
بلدية دبي. : البلدية
اللجنة العُليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي. : اللجنة
تشمل الجهات الحُكوميةّ الاتحادية، والجهات الحُكوميةّ المحلية. : الجهات العامة
الوزارات والدوائر الحُكوميةّ والهيئات والمُؤسّسات العامة وغيرها من : الجهات الحُكوميةّ الاتحادية
الجهة أو الاتحادية بالحُكومة المُلحقة أو التابعة أو المملوكة الجهات
الحُكوميةّ الاتحادية.
لطات الدوائر الحُكوميةّ والهيئات والمُؤسّسات العامة والمجالس والسُّ : الجهات الحُكوميةّ المحلية
الحُكوميةّ، وغيرها من الجهات المملوكة أو التابعة أو المُلحقة بالحُكومة
أو الجهة الحُكوميةّ المحلية.
مُدير عام البلدية. : المُدير العام
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ7
الحُكوميةّ الجهات أو لأي من للحُكومة ملكيتّها العائدة الأرض قطعة : الأرض الحُكوميةّ
المحلية.
كمنحة، العامة الجهة لصالح الحُكوميةّ الأرض من مساحة تحديد : التخصيص
للانتفاع بها واستخدامها للأغراض المُحدّدة في هذا القانون.
الخدمات التي تقُدِّمها الجهات العامة لتلبية احتياجات الأفراد والجهات، : الخدمات العامة
الحياة، جودة وتحسين معيشتهم، مُستوى ورفع رفاهيتّهم، وتأمين
وتوفير بيئة صحية وآمنة لهُم، وتحقيق التنمية المُستدامة.
البُنى التحتية والمُنشآت والمشاريع التي تنُشِئها وتشُرفِ عليها الجهات : المرفق العام
العامة، بهدف تقديم الخدمات العامة.
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
مُواءمة تخصيص الأراضي الحكومية مع خطة دبي الحضرية 2040، من خلال الاستخدام الأمثل .1
لمخزون المساحات والأراضي المُتوفّرة في السوق العقاري.
ترشيد استخدامات الأراضي الحُكوميةّ في الإمارة، والاستغلال الأمثل لها بما يحُقِّق استدامتها. .2
توفير الأراضي الحُكوميةّ اللازمة لتمكين الجهات العامة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها .3
مة لأعمالها. بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّ
تنظيم تخصيص الأراضي الحُكوميةّ لصالح الجهات العامة وفق آليةّ واضحة ومُحدّدة. .4
ضمان عدم الانتفاع بالأراضي الحُكوميةّ لغير الأغراض المُخصّصة لأجلها. .5
نطاق التطبيق
المادة )4(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على جميع الأراضي الحُكوميةّ، سواء المُخصّصة للجهات العامة في أ-
الإمارة وقت العمل بأحكامه، أو التي سيتم تخصيصها لها بعد العمل به.
الدفاع وزارة لاستخدامات المُخصّصة الحُكوميةّ الأراضي القانون هذا أحكام من تسُتثنى ب-
والقُوّات المُسلحّة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، وما في حُكمِها.
9 8 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
تخصيص الأرض الحُكوميّة
المادة )5(
يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة العامة في أي من الحالات التالية: أ-
مُوافقة الحاكم أو من يفُوّضه على تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة الحُكوميةّ الاتحادية، .1
بناءً على توصية البلدية.
اعتماد المُدير العام على تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة الحُكوميةّ المحلية لتمكينها .2
من إقامة مقرّها والمُنشآت العائدة لها.
بتوفير يقضي لأعمالها، مة المُنظِّ أو العامة للجهة المُنشِئة التشريعات في نص وجود .3
تلك بمُوجب بها المنُوطة بالاختصاصات القيام لتمكينها من اللازمة الحُكوميةّ الأراضي
التشريعات.
على الرغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة العامة ب-
والضوابط الاشتراطات مع يتوافق وبما الإمارة في المُعتمدة الهيكليةّ الخطة مع يتفق بما
التخطيطية المُقرّرة فيها، وفي حال كان طلب التخصيص يتطلب التعديل على الخطة الهيكليةّ
المُعتمدة، تتولى البلدية، وقبل البت في تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة العامة، ووفقاً لأحكام
القانون رقم )16( لسنة 2023 المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة، رفع الأمر إلى اللجنة
للمُوافقة على التعديلات الجديدة التي سترد على الخطة الهيكليةّ.
أغراض تخصيص الأرض الحُكوميّة
المادة )6(
يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ لصالح الجهة العامة للأغراض التالية:
تمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات العامة المرجُوّة منها ومُزاولة الاختصاصات والأنشطة .1
مة لأعمالها. والأعمال المنوطة بها بمُوجب التشريعات المُنشِئة لها أو المُنظِّ
إقامة المقار والمرافق العامة اللازمة لتمكين الجهة العامة من تقديم الخدمات المرجُوّة منها .2
ومُزاولة الأنشطة والأعمال المنُوطة بها قانوناً.
اختصاصات البلدية
المادة )7(
البلدية تتولى إليه، المُشار 2023 )16( لسنة القانون رقم أحكام مُراعاة القانون، ومع لغايات هذا
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ9
وبالتنسيق مع الجهات الحُكوميةّ المحلية، في الأحوال التي تستدعي ذلك، القيام بالمهام والصلاحيات
التالية:
استلام طلبات تخصيص الأراضي الحُكوميةّ من الجهات العامة، ودراستها وتقييم مدى الحاجة .1
الفعلية لهذه الأراضي، وفقاً لمعايير التخصيص المنصوص عليها في هذا القانون.
تحديد مواقع ومساحات الأراضي الحُكوميةّ المطلوب تخصيصها، وفقاً لنوع الخدمات العامة أو .2
الأنشطة أو الأعمال التي تزُاولها الجهة العامة وترغب بالانتفاع بها.
رفع التوصيات إلى الحاكم أو من يفُوّضه للمُوافقة على تخصيص الأراضي الحُكوميةّ للجهات .3
الحُكوميةّ الاتحادية.
إصدار الخرائط الموقعية للأراضي الحُكوميةّ التي يتم تخصيصها للجهات العامة. .4
الحُكوميةّ بالأراضي المُتعلِّقة والمعلومات البيانات جميع فيه تدُوّن خاص سجل إنشاء .5
البيانات لتوحيد الأراضي والأملاك دائرة والتنسيق مع الإمارة، العامة في للجهات المُخصّصة
التي ستُدوّن في سجل البيانات والمعلومات لها مع العائد جل السِّ المُدرجة في والمعلومات
البلدية.
الأرض، هذه موقع تعديل أو تغيير أو العامة، للجهة المُخصّصة الحُكوميةّ الأرض استرداد .6
أسباب من سبب أي توفُّر حال في إنشاءات، من عليها ما إزالة العامة الجهة من والطلب
استرداد الأراضي الحُكوميةّ المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات السارية، أو اقتضت
مُتطلبّات أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي في الإمارة ذلك الاسترداد أو التغيير أو
التعديل.
المُهَل خلال لها المُخصّصة الحُكوميةّ بالأراضي بالانتفاع العامة الجهات التزام مدى مُتابعة .7
المُحدّدة لها في هذا القانون، وللأغراض التي تم تخصيص هذه الأراضي لأجلها.
مُراجعة وتحديث معايير تخصيص الأراضي الحُكوميةّ كُلمّا اقتضت الحاجة ذلك، واعتمادها من .8
المُدير العام.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفُها بها من الحاكم .9
أو رئيس المجلس التنفيذي.
معايير تخصيص الأرض الحُكوميّة
المادة )8(
يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ للجهة العامة، وفقاً للمعايير العامة والخاصة التالية:
11 10 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
أولاً: المعايير العامة:
مدى الحاجة الفعلية الماسة والعاجلة للأرض الحُكوميةّ، وتشمل الجدوى الاقتصادية والأمنية .1
والاجتماعية والخدمية وغيرها.
مدى توفُّر أرض حُكوميةّ مُتاحة للتخصيص. .2
مدى أهمّية الغرض من تخصيص الأرض الحُكوميةّ. .3
ثانياً: المعايير الخاصة:
بالنسبة للمقار المكتبية، يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ لإنشاء مقر الجهة العامة، في حال كان .1
عدد مُوظّفيها في المقر المطلوب تخصيص الأرض الحُكوميةّ لبنائه )500( خمسمِئة مُوظّف
فأكثر.
بالنسبة للمرافق العامة، يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ لإنشاء المرفق العام، وفقاً للمعايير .2
التخطيطية المنصوص عليها في دليل المعايير التخطيطية للخدمات العامة في الإمارة المُعتمد
لدى البلدية، وكذلك أي أدلة أخرى تصدُر عن البلدية في هذا الشأن.
بالنسبة للأراضي الصناعية الاستثمارية، يتم تخصيص الأرض الحُكوميةّ لإنشاء أي مشروع .3
صناعي استثماري، وفقاً للمعايير والمُتطلبّات المُعتمدة لدى لجنة تخصيص الأراضي الصناعية
الاستثمارية في الإمارة، المُشكّلة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم )59( لسنة 2016 المُشار
إليه.
إصدار الخريطة الموقعية للأرض الحُكوميّة
المادة )9(
مُدوّن لها، تم تخصيصها التي الحُكوميةّ للأرض العامة خريطة موقعية للجهة البلدية تصُدر أ-
عليها البيانات التالية:
تحديد الحُكومة كمالك للأرض الحُكوميةّ. .1
اسم الجهة العامة المُنتفِعة من الأرض الحُكوميةّ المُخصّصة لها. .2
الغرض من التخصيص. .3
ما يفُيد وجوب قيام الجهة العامة بمُباشرة أعمال البناء على الأرض الحُكوميةّ خلال )5( .4
خمس سنوات من تاريخ صُدور الخريطة الموقعية.
على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل الأراضي الحُكوميةّ المُخصّصة للانتفاع بها من قبل الجهات ب-
العامة، بحسب البيانات المُدرجة على الخريطة الموقعية.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ11
حظر التصرُّف بالأرض الحُكوميّة
المادة )10(
مع مُراعاة أحكام هذا القانون والقانون رقم )22( لسنة 2015 المُشار إليه والتشريعات السارية أ-
في الإمارة، يحُظر على الجهة العامة تحت طائلة البُطلان التصرُّف بالأرض الحُكوميةّ المُخصّصة
لها والإنشاءات المُقامة عليها، بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيةّ، سواء عن طريق الإجارة أو
الرهن أو الاستثمار أو الاستغلال لغرض تجاري أو لأي غرض آخر من غير الغرض الذي تم لأجله
تخصيص الأرض الحُكوميةّ.
يسُتثنى من حُكم الفقرة )أ( من هذه المادة المساحات المُؤجّرة في المباني المُقامة على الأرض ب-
الحُكوميةّ لأغراض تلبية احتياجات مُوظّفي ومُتعامِلي الجهة العامة، كتأجير هذه المساحات
لأفرُع البنوك والمصارف المالية والحضانات والمطاعم وغيرها.
استرداد الأرض الحُكوميّة
المادة )11(
تسترد البلدية الأرض الحُكوميةّ المُخصّصة للجهة العامة في أي من الحالات التالية: أ-
انتهاء الغرض من تخصيص الأرض الحُكوميةّ. .1
مُضِي )5( خمس سنوات من تاريخ صُدور الخريطة الموقعية للأرض الحُكوميةّ وتخصيصها .2
للجهة العامة، دون أن تباشر هذه الجهة أعمال البناء عليها أو الانتفاع بها للغرض الذي
صت لأجله. خُصِّ
إذا اقتضت أنظمة التخطيط والبناء واستعمالات الأراضي والبنية التحتية في الإمارة استرداد .3
المنصوص عليه في النحّو العامة على المنفعة أو تطلبّتها مُقتضيات الحُكوميةّ، الأرض
القانون رقم )2( لسنة 2022 المُشار إليه والتشريعات السارية في الإمارة.
للجهة المُستقبليةّ بالخطط تتعلق لأسباب الحُكوميةّ للأرض فعلية حاجة وجود عدم .4
العامة أو إعادة هيكلتها أو دمجها مع جهة أخرى أو إلغائها.
إذا طلبت الجهة العامة الاستغناء عن الأرض الحُكوميةّ لعدم حاجتها الفعلية لها. .5
القرارات الصادرة عنه في هذا التنفيذي بمُوجب أي حالة أخرى يحُدِّدها رئيس المجلس .6
الشأن، أو تحُدِّدها التشريعات السارية في الإمارة.
تتولى البلدية إخطار الجهة العامة باسترداد الأرض الحُكوميةّ منها في أي من الحالات المنصوص ب-
عليها في البنود )1(، )2(، )3(، و)4( من الفقرة )أ( من هذه المادة.
13 12 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
تطُبقّ على استرداد الأرض الحُكوميةّ المُخصّصة للجهات الحُكوميةّ الاتحادية الأحكام المنصوص ج-
عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )35( لسنة 2023 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل
محله.
تمديد مُدّة تخصيص الأرض الحُكوميّة
المادة )12(
على الرغم مِمّا ورد في البنديْن )1( و)2( من الفقرة )أ( من المادة )11( من هذا القانون، وبناءً على
أسباب جِدّية ومُبرّرة تتقدم بها الجهة العامة، يجوز لرئيس المجلس التنفيذي تمديد المُدّة المُحدّدة
للانتفاع بالأرض الحُكوميةّ التي لم تبُاشِر الجهة العامة أعمال البناء عليها.
توفيق الأوضاع
المادة )13(
لغايات توفيق أوضاعها بما ينسجم وأحكام هذا القانون، تمُنح الجهات العامة التي لم تبُاشِر أ-
أعمال البناء على الأرض الحُكوميةّ المُخصّصة لها قبل العمل بهذا القانون، المُهَل التالية:
الخريطة صُدور تاريخ على مضى قد كان إذا القانون، بهذا العمل تاريخ من سنتان .1
كثر من )5( خمس سنوات. الموقعية للأرض الحُكوميةّ أ
المُدّة الزمنية المُتبقِّية لإكمال مُدّة )5( خمس سنوات، في حال لم يمضِ على تاريخ صُدور .2
الخريطة الموقعية للأرض الحُكوميةّ )5( خمس سنوات، على ألا تقل هذه المُهلة في جميع
الأحوال عن سنتين.
في حال انقضاء المُهَل المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة دون أن تبُاشِر الجهة العامة ب-
أعمال البناء على الأرض الحُكوميةّ، تقوم البلدية بدراسة وتقييم مدى الحاجة الفعلية للأرض
الحُكوميةّ، وفقاً للمعايير التخطيطية المُعتمدة لديها في هذا الشأن، ويكون لها القيام بأي مِمّا
يلي:
إلغاء تخصيص الأرض الحُكوميةّ وإلغاء الخريطة الموقعية، واسترداد الأرض الحُكوميةّ، .1
وإعادة تخصيصها لغرض آخر حسب الاحتياجات التخطيطية في حينه.
الجهة طلبت متى الموقعية خريطتها وتجديد الحُكوميةّ الأرض تخصيص على الإبقاء .2
العامة ذلك، مع منحها مُهلة سنتين فقط لمُباشرة أعمال البناء على الأرض الحُكوميةّ.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ13
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )14(
يصُدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )15(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )30( ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
15 14 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )19( لسنة 2025
بشأن
السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )30( لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي
للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )45( لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )28( لسنة 2022 بشأن وثيقة تأمين ترخيص أعمال البناء في
إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي، إمارة المجتمع في العامة وسلامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القرار الإداري رقم )125( لسنة 2001 باعتماد لائحة شُروط ومُواصفات البناء وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )51( لسنة 2008 باعتماد دليل مُمارسة السلامة في أعمال الإنشاءات،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ15
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
بلدية دبي. : البلدية
مُدير عام البلدية. : المُدير العام
البناء أعمال بترخيص الإمارة، السارية في التشريعات بمُوجب أي جهة معنيةّ : الجهة المُختصّة
والرقابة والإشراف عليها في أي منطقة من مناطق الإمارة.
نة المُتضمِّ المرسوم، هذا لأحكام وفقاً والمُعتمدة البلدية، من المُعدّة الوثيقة : الدليل
القواعد والمعايير والإرشادات والالتزامات التي ينبغي مُراعاتها لضمان سلامة
على والمُحافظة الإمارة، في الإنشاء قيد البناء مواقع وخارج داخل العاملين
والإصابات الحوادث مخاطر من والتقليل والمُعِدّات، والمُمتلكات الأرواح
والأمراض المهنية.
إعداد واعتماد الدليل
المادة )2(
والإرشادات والمعايير للقواعد وفقاً الإمارة في الإنشاءات أعمال في السلامة مُمارسة تتم أ-
الذي دبي"، إمارة في الإنشاءات أعمال في السلامة "دليل في عليها المنصوص والالتزامات
ه البلدية، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة. تعُِدُّ
يتولى المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، اعتماد الدليل، على أن يتم نشره في ب-
الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية والجهة المُختصّة، خلال )3( ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا
المرسوم.
17 16 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
نطاق التطبيق
المادة )3(
يطُبقّ الدليل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرةّ، بما فيها
مركز دبي المالي العالمي.
إلزاميّة الدليل
المادة )4(
على جميع المُقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية التقيُّد بكُِل ما هو وارد في الدليل من قواعد
ومعايير وإرشادات والتزامات تتعلق بالسلامة أثناء تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع البناء في الإمارة.
حجّية النشر
المادة )5(
نشره في بعد به، العمل وواجب ومُلزِماً معلوماً المرسوم هذا لأحكام وفقاً المُعتمد الدليل يعُتبر
الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المُختصّة، وتكون له ذات الحجّية المُقرّرة للتشريعات المنشورة في
الجريدة الرسمية لحُكومة دبي بمُوجب القانون رقم )32( لسنة 2015 المُشار إليه.
تطبيق الدليل وتحديثه
المادة )6(
تتولى البلدية والجهة المُختصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التطبيق. أ-
تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهة المُختصّة مُراجعة الدليل وتحديثه بشكل دوري، على أن يتم ب-
اعتماد التحديثات التي تتم على الدليل بقرار من المُدير العام، وأن يتم نشر هذه التحديثات في
الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المُختصّة.
المُخالفات والجزاءات الإداريةّ
المادة )7(
المرسوم هذا لأحكام مُخالفة تشُكِّل التي الأفعال التنفيذي المجلس رئيس يصُدِرهُ بقرار د تحُدَّ
والدليل، والجزاءات والتدابير الإداريةّ الواجب فرضها على مُرتكبي تلك الأفعال.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ17
الضبطيّة القضائيّة
المادة )8(
تكون لمُوظّفي البلدية والجهة المُختصّة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطيةّ
القضائيةّ في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه،
ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على مواقع البناء وأعمال الإنشاءات في الإمارة، وتحرير محاضر
رطة عند الاقتضاء. الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّ
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )9(
يصُدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الإلغاءات
المادة )10(
إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المُشار 2008 الإداري رقم )51( لسنة القرار يلُغى
المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )11(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )3( ثلاثة أشهُر من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
19 18 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )21( لسنة 2025
بتشكيل
مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )15( لسنة 2021 بإنشاء مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود وتعديلاته،
ويشُار إليه فيما بعد بـِ "المجلس"،
وعلى المرسوم رقم )38( لسنة 2021 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود،
وعلى المرسوم رقم )49( لسنة 2021 بشأن ضم عُضو إلى مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،

نرسم ما يلي:
تشكيل المجلس
المادة )1(
يشُكّل المجلس برئاسة سُمُو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعُضويةّ كُلٍّ من: أ-
نائباً للرئيس الفريق/ محمد أحمد المري .1
ً عُضوا السيدّ/ أحمد محمد بن ثاني .2
ً عُضوا مُمَثِّل عن شُرطة دبي .3
ً عُضوا مُمَثِّل عن دائرة جمارك دبي .4
ً عُضوا مُمَثِّل عن الإدارة العامّة للهوية وشُؤون الأجانب في دبي .5
ً عُضوا مُمَثِّل عن هيئة دبي للطيران المدني .6
ً عُضوا مُمَثِّل عن مُؤسّسة دبي للمطارات .7
ً عُضوا مُمثِّل عن مُؤسّسة دبي لخدمات الملاحة الجوّية .8
ً عُضوا مُمَثِّل عن سُلطة دبي البحرية .9
ً عُضوا مُمَثِّل عن هيئة دبي الرقمية .10
ً عُضوا مُمَثِّل عن بلدية دبي .11
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ19
ً عُضوا أمين عام المجلس .12
تتم تسمية مُمثِلي الجهات المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك ب-
الجهات.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
21 20 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )22( لسنة 2025
بشأن
تعيين واستبدال أعضاء في مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي
للاعتماد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )27( لسنة 2015 بإنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد وتعديلاته،
ويشُار إليه فيما بعد بـِ "المركز"،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )40( لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز الإمارات العالمي للاعتماد،
نرسم ما يلي:
التعيين والاستبدال
المادة )1(
يعُينّ عُضواً في مجلس إدارة المركز، المُشكّل بمُوجب المرسوم رقم )40( لسنة 2024 المُشار أ-
إليه، كلٌّ من:
السيدّ/ عبدالله أحمد اليزيدي، بدلاً من الدكتور/ هلال حميد ساعد الكعبي. .1
السيدّة/ صفية هاشم الصافي، بدلاً من السيدّ/ عبدالله سلطان الشامسي. .2
تكون الدكتورة/ فرح علي الزرعوني، عُضو مجلس إدارة المركز، نائباً لرئيس مجلس الإدارة. ب-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ21
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
23 22 5 ذو القعدة 1446 هـ 3 مايو 2025 م الـــــــعـــــــــدد 715 الــــــســــــنــــــــــة 59
مرسوم رقم )23( لسنة 2025
بترقية
قاضٍ في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
لطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
لطة القضائيةّ غير المُواطنين وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
الترقية إلى قاضي استئناف
المادة )1(
الدرجة مربوط بداية إلى أوّل، ابتدائي قاضي زهران، عبدالحميد إبراهيم الدين السيّد/ علاء يرُقّ
الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم )21( لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. أعضاء السُّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 715 3 مايو 2025 م 5 ذو القعدة 1446 هـ23
قرار رقم )10( لسنة 2025
بشأن
تمديد أعمال لجنة تنظيم فعاليّات وبطُولات
جمال الخيول العربيّة الأصيلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
الخيول جمال وبطُولات فعالياّت لتنظيم لجنة تشكيل بشأن 2022 لسنة )9( رقم القرار وعلى
العربيةّ الأصيلة،
قررنا ما يلي:
تمديد أعمال اللجنة
المادة )1(
د أعمال لجنة تنظيم فعالياّت وبطُولات جمال الخيول العربيةّ الأصيلة، المُشكّلة بمُوجب القرار تمُدَّ
رقم )9( لسنة 2022 المُشار إليه، لـِ )3( ثلاث سنوات ميلاديةّ إضافية، تبدأ اعتباراً من اليوم الرابع
عشر من شهر مارس 2025 وتنتهي في اليوم الثالث عشر من شهر مارس 2028.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 14 مارس 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 715
3 م اي و 2025 م
5 و ال ق ع دة 1446
ال س ن ة 59
ال ع دد 715
3 م اي و 2025 م
5 و ال ق ع دة 1446
3 2 5 و القعدة 1446 3 مايو 2025 م ال ع دد 715 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 715 3 مايو 2025 م 5 و القعدة 1446 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )6( لسنة 2025 بشأن ت صيص الأراحومية للجهات العامة ي مارة -
دبي. مراسيم
مرسوم رقم )19(لسنة 2025 بشأن السلامة .ي أعمال ال.نشا.ات .ي .مارة دبي).
مرسوم رقم )21 (لسنة 2025 بتشكيل مجلس دبي لأمن المنا. والحدود).
مركز دارة مجلس ي واستبدال تعيين بشأن 2025 لسنة )22 (رقم مرسوم -
ال مارات العالمي للاعتماد. مرسوم رقم )23 (لسنة 2025 بترقية قاع. .ي محاكم دبي).
قرارات
جمال وبطولات عاليات تنهيم لجنة أعمال تمديد بشأن 2025 لسنة )10 (رقم قرار -
ال.يول العربية الأصيلة.

5
14
18
20
22.
23
5 4 5 و القعدة 1446 3 مايو 2025 م ال ع دد 715 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 715 3 مايو 2025 م 5 و القعدة 1446 ه 5
قانون رقم )6 (لسنة 2025)
بشأن
ت صيص اللهراعي الحكومية للجهات العامة ي مارة دبي

نحن محمد بن راشد كل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )1 (لسنة 1991 ي شأن شركة مجموعة ال مارات للاتصالات)
وتعديلاته,
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )35 (لسنة 2023 بشأن أملاك الاتحاد),
وعلى القانون رقم )14 (لسنة 2007 ب نشا م سسة دبي العقارية وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )7(لسنة 2013 بشأن دا رة الأراعي والأملاك,
العام وال اص ي مارة وعلى القانون رقم )22 (لسنة 2015 بشأن تنيم الشرا)
دبي,
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن الننام المالي لحكومة دبي, ولا حته التن يية وتعديلاتهما,
وعلى القانون رقم )2 (لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمن عة العامة ي مارة دبي,
وعلى القانون رقم )16 (لسنة 2023 بشأن الت طيط الحعري ي مارة دبي,
وعلى القانون رقم )26(لسنة 2023 بشأن المجلس التن ي ي ل مارة دبي,
وعلى المرسوم رقم )32 (لسنة 2020 بشأن ملكية الأراعي التعليمية ي مارة دبي,
ممر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961,
الصناعية الأراعيي 2016 بتشكيل لجنة ت صيص التن ي ي رقم 59 (لسنة المجلس وعلى قرار)
الاست مارية ي مارة دبي,
العليا اللجنة تشكيل عادة بشأن 2024 لسنة )6 (رقم التن ي ي المجلس قرار وعلله)
الحعري ي مارة دبي,
وعلى الأمر المحلي رقم )2 (لسنة 1999 بشأن تصني وتقنين استعمالات الأراعي ي مارة دبي)
وتعديلاته,
وعلى القرار التنهيمي رقم )1 (لسنة 2014 بشأن ت صيص اللهراعي الحكومية ي مارة دبي للجهات)
الححكومية,
7 6 5 و القعدة 1446 3 مايو 2025 م ال ع دد 715 ال س ن ة 59
وعلى القرار ال داري رقم )260 (لسنة 2019 باعتماد دليل المعايير الت طيية لل دمات العامة ي)
مارة دبي,
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1()
)6( رقم مارة دبي العامة ي للجهات الححكومية الأراعي "قانون ت صيص القانون ه ا يسلمية)
К 2025 году. التعري ات
المادة)2()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القانون, المعاني الموبينة زا كنها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
ال مارات العربية المتحدة : الدولة
.مارة دبي.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.