← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Эмирский декрет

Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 713

Dubai Official Gazette 2025 — O G 713

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Society; Technology
Тип акта Эмирский декрет
Номер 59 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:44
Показать оригинал (EN)
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 713
يـــــــــــــــــــــــــــل 2025 م 29 أبــــــــــــر
1 ذو الـــــقـــــعــــــــــــــدة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 713
يـــــــــــــــــــــــــــل 2025 م 29 أبــــــــــــر
1 ذو الـــــقـــــعــــــــــــــدة 1446 هـ
3 2 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )5( لسنة 2025 بشأن الصحة العامة في إمارة دبي. -5
5 4 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ5
قانون رقم )5( لسنة 2025
بشأن
حة العامة في إمارة دبي الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري وتعديلاته،
التنفيذية ولائحته وتنميتها، البيئة 1999 في شأن حماية لسنة )24( رقم الاتحادي القانون وعلى
وتعديلاتهما،
وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2002 في شأن مُزاولة مهنة الطب البيطري وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )16( لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )15( لسنة 2009 في شأن مُكافحة التبغ وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )8( لسنة 2013 بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المُعدِية والوبائية
ومُكافحتها ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )14( لسنة 2014 في شأن مُكافحة الأمراض السارية، ولائحته التنفيذية
وتعديلاتهما،
وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )3( لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل "وديمة" ولائحته التنفيذية،
ولائحته الخطرة الحيوانات حيازة تنظيم بشأن 2016 لسنة )22( رقم الاتحادي القانون وعلى
التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2018 في شأن سلامة المُنتجات ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2018 في شأن الإدارة المُتكاملة للنفايات ولائحته التنفيذية،
والاتصالات في المعلومات تقنية استخدام 2019 في شأن لسنة )2( رقم الاتحادي القانون وعلى
المجالات الصحية ولائحته التنفيذية،
البشري ولائحته مُزاولة مهنة الطب 2019 في شأن تنظيم القانون الاتحادي رقم )5( لسنة وعلى
التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2020 في شأن المُبيدات،
7 6 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
وعلى القانون الاتحادي رقم )13( لسنة 2020 بشأن الصحة العامة،
وعلى القانون الاتحادي رقم )15( لسنة 2020 في شأن حماية المُستهلك وتعديلاته، ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )20( لسنة 2020 بشأن المُواصفات والمقاييس،
ولائحته الأجانب، وإقامة دُخول شأن في 2021 لسنة )29( رقم اتحادي بقانون المرسوم وعلى
التنفيذية وتعديلاتها،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )33( لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون الاتحادي رقم )10( لسنة 2023 بشأن الصحة النفسية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2023 في شأن مُكافحة الغش التجاري،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )7( لسنة 2008 بشأن نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل
أو الإقامة وتعديلاته،
للسكن العامة المعايير دليل اعتماد شأن في 2009 لسنة )13( رقم الوزراء مجلس قرار وعلى
العُمّالي الجماعي والخدمات المُلحقة به وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية،
ولائحته دبي، إمارة في الإعاقة ذوي الأشخاص حُقوق بشأن 2022 لسنة )3( رقم القانون وعلى
التنفيذية وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )61( لسنة 2023 بشأن تنظيم شُؤون العزب في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ7
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )36( لسنة 2007 بشأن حظائر الحيوانات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )17( لسنة 2017 بشأن تقديم الفُحوصات الطبية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )49( لسنة 2024 بشأن تنظيم مُزاولة الأنشطة والمهن الصحية
في إمارة دبي،
دبي إمارة في المُجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئَة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
المادة )1(
حة العامّة في إمارة دبي رقم )5( لسنة 2025". يسُمّى هذا القانون "قانون الصِّ
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
بلدية دبي. : البلدية
هيئة الصحة في دبي. : الهيئة
مُؤسّسة دبي الصحية الأكاديمية. : المُؤسّسة
مُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف. : مُؤسّسة الإسعاف
بحسب المناخي، والتغيُّر للبيئة دبي هيئة أو البلدية تشمل : الجهة المسؤولة
9 8 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الاختصاصات المنوطة بهما قانوناً.
من مجال بأي قانوناً المُختصّة المحلية، الحُكوميةّ الجهات : الجهة المعنيةّ
مجالات الصحة العامة في الإمارة، المنوط بها تطبيق أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، والتي تشمل الهيئة والجهة
المسؤولة والمُؤسّسة ومُؤسّسة الإسعاف.
الجهات الحُكوميةّ الاتحادية أو المحلية التي يكون لها دور في أي : لطة المُختصّة السُّ
مجال من مجالات الصحة العامة بمُوجب التشريعات المُنشِئة
مة لأعمالها. لها أو المُنظِّ
الحُكوميةّ، غير الصحية والمُنشأة الحُكوميةّ، الصحية المُنشأة : م الخدمات الصحية مُقدِّ
المُصرّح لها من الهيئة بتقديم الخدمات الصحية في الإمارة.
فولة كز الطُّ تشمل الجامعات والكُليّات والمعاهد والمدارس ومرا : المُؤسّسة التعليمية
في المُختصّة لطة السُّ من لها المُصرّح حُكمِها، في وما رة المُبكِّ
للتشريعات وفقاً التعليمي النشاط بمُزاولة التعليم مجال
السارية.
صات، تهدف إلى توفير تدابير مُنظّمة في مجالات مُتعدِّدة التخصُّ : حة العامّة الصِّ
والمُجتمع الإنسان صحة على الحفاظ إلى المُؤدّية روف الظُّ
والبيئة، من خلال الوقاية من الأمراض، وتقديم الرعاية الصحية،
السلسلة على والرقابة والمُجتمع، الإنسان صحة وتحسين
وتعزيز البيئة، على والرقابة الاستهلاكية، والمُنتجات الغذائية
الضامنة والمُستدامة المُنظّمة والمُجتمعيةّ الجماعية الجهود
لتحسين صحة ورفاهية المُجتمع.
المجالات المُحدّدة بمُوجب هذا القانون. : مجالات الصحة العامة
مية أو مرض مُعدٍ ينجُم عن انتقال عامل مُمرضّ أو مُنتجاته السُّ : المرض الساري
إفرازاته بشكل مُباشر أو غير مُباشر إلى الغير وإصابته بالمرض.
لأي بمُوجبها يسُمح التي المعنيةّ، الجهة عن الصادرة الوثيقة : التصريح
المُختصّة الترخيص جهات من بالإمارة له مُرخّص شخص
بمُزاولة أي من الأنشطة المُتعلِّقة بمجالات الصحة العامة.
المُنشأة المُرخّصة قانوناً من جهات الترخيص المُختصّة بمُزاولة : المُنشأة
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ9
أي من الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، والمُصرّح لها من الجهات
المعنيةّ، كُلٌّ بحسب اختصاصه، بمُزاولة أي من الأنشطة المُرتبطة
بمجالات الصحة العامة.
يشمل الإنتاج الأوّلي، التصنيع، المُعالجة، التعبئة، إعادة التعبئة، : التداول
التوزيع، التخزين، الحيازة، الاستيراد، النقل، التجهيز، التغليف،
إعادة التصدير، البيع، العرض، التقديم، الاستخدام، التحضير،
رق الطُّ فيها بما كانت طريقة بأي والترويج الإعلان، التصدير،
الإلكترونية.
والمنتجات الغذاء وتجهيز تصنيع تسبق التي المراحل : الإنتاج الأولي
الاستهلاكية.
يشمل: : الغذاء
شبه أو مُصنعّة أو أولية أو خام منها، جُزء أو مادة أي .1
الأكل طريق عن الآدمي، للاستهلاك مُخصّصة مُصنعّة،
رب المُعبأّة وغير المُعبأّة رب، بما في ذلك مياه الشُّ أو الشُّ
والمُخللّات.
الغذاء، ومُعالجة وتحضير تصنيع في تدخُل مادة أي .2
التي والمواد والتبغ التجميل مواد ذلك من ويسُتثنى
تسُتخدم كعقاقير.
الجهة عام مُدير من قرار بتحديدها يصدُر أخرى مادة أي .3
المسؤولة.
أي مادة لا تسُتهلك عادةً كغذاء، ولا تسُتخدم كمُكوِّن نموذجي : المُضاف الغذائي
في مُكوّناته، سواء كان لها قيمة غذائية من عدمه، تضُاف قصداً
أو إعداده أو تجهيزه أو تصنيعه عند تقنيةّ، لأغراض للغذاء
يتُوقّع أو أو تخزينه، ينتُج أو نقله أو تغليفه أو تعبئته مُعالجته
تصُبح أن مُباشرة أو غير مُباشرة بصُورة إضافتها ينتُج عن أن
هذه المادة أو مُنتجها الجانبي جُزءاً من مُكوِّنات الغذاء أو تؤُثِّر في
خصائصه.
تدابير تهدف إلى ضمان عدم تسبُّب الغذاء بضرر للمُستهلك عند : سلامة الغذاء
11 10 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
تداوله أو استهلاكه، وذلك بحسب الاستخدام المقصود منه.
الغذاء الذي يحتوي على العناصر التي يحتاج إليها جسم الإنسان، : الغذاء الصحي
بحسب حالته الصحية والجسدية والعُمريةّ.
طُرُق تحسين الجودة التغذوية للأغذية، والوقاية الأوّلية والمُراقبة : التغذية التطبيقية
وإنشاء قيم مرجعية ومبادئ توجيهية للغذاء الصحي والتثقيف
الغذائي وتداول الغذاء الصحي على مُستوى المُنشآت والأفراد
وتوفير التوعية على تعتمد منهجية باعتبارها والجماعات،
الجهة تحُدِّدها التي الرقابية لات والتدخُّ التنظيمية الضوابط
المعنيةّ.
جميع المراحل التي يمُر بها الغذاء، بدءاً من الإنتاج الأوّلي حتى : السلسلة الغذائية
وصوله للمُستهلك.
أي معلومة أو بيان أو علامة أو رمز تصويري أو وصفي، سواء كان : بطاقة البيان
مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو مُعلمّاً أو مُزخرفاً أو مدموغاً أو
مُلصقاً بعُبوّة الغذاء المُعدّ للاستهلاك الآدمي أو الحيواني أو بعُبوّة
مُلحقة معلومة أو وثيقة أي إلى بالإضافة الاستهلاكي، المُنتج
الاستهلاكي، المُنتج أو للغذاء مُصاحبة أو تابعة أو مُتضمّنة أو
طبيعتهما أو تركيبهما أو بصفاتهما تتعلق معلومات تتضمن
أو تخزينهما أو استخدامهما إرشادات أو إعدادهما طريقة أو
أخطارهما.
القانون لأحكام هذا المسؤولة، وفقاً الجهة الصادرة عن الوثيقة : التصريح الخاص بالغذاء
والقرارات الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بمُوجبها لأي شخص
المُتعلِّقة بالغذاء في الإمارة، أو بمُزاولة بمُزاولة أي من الأنشطة
وسلامة بصحة المُتعلِّقة الاستشارات وتقديم التدريب نشاط
الغذاء، أو بمُزاولة نشاط إنتاج الغذاء في المنازل بقصد التداول،
رب، بما في أو بمُزاولة نشاط أعمال التنظيف الخاصة بمياه الشُّ
ذلك تنظيف خزانات المياه.
المُنشأة الصادر لها التصريح الخاص بالغذاء. : المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء
أي مُنتج قابل للاستهلاك أو الاستخدام الآدمي لأي غاية، ويشمل : المُنتج الاستهلاكي
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ11
دونما حصر مُستحضرات التجميل والعناية الشخصية، العطور،
لات الصحية، مُنتجات التنظيف، مُضادّات الجراثيم، لعب المُكمِّ
الأطفال، المنسوجات، المواد المُلامِسة للأغذية، مُنتجات العناية
كمُنتج البلدية دُه تحُدِّ آخر مُنتج وأي الجو، رات مُعطِّ الصحية،
استهلاكي.
أي مُنتج استهلاكي ينتُج عن استخدامه في الأحوال العادية أو في : المُنتج الاستهلاكي غير الآمن
روف المُحتمَلة للاستخدام أخطار، أو يكون في الحد الأعلى من الظُّ
الأخطار على خلاف الاستخدام المُحدّد للمُنتج، وكذلك أي مُنتج
يؤُثِّر على صحة وسلامة الإنسان والبيئة وفقاً لما هو مُعتمد لدى
البلدية أو بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة.
عند للمُستهلك بضرر الاستهلاكي المُنتج تسبُّب عدم ضمان : سلامة المُنتج الاستهلاكي
تداوله أو استهلاكه، بحسب الاستخدام المقصود منه.
الشخص الذي يحصل على الغذاء أو المُنتج الاستهلاكي، بمُقابل : المُستهلك
أو بدون مُقابل، إشباعاً لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
مية الإجراءات المُتعلِّقة بالتعرُّف على التفاعُلات العكسية أو السُّ : برامج اليقظة
وأخطار المحلية، الأسواق في المُتداولة الاستهلاكية للمُنتجات
استخدامها المُحتمَلة، وطُرُق رصدها ومُراقبتها، ومُتابعة التعاميم
الصادرة بشأنها من الهيئات والمُنظّمات الدولية، إضافةً إلى تلقي
البلاغات المُتعلِّقة بها وتحليلها.
العلاقة المُنشأة ذات المسؤولة بحق الجهة المُتخّذ من الإجراء : السحب
لمنع الاستهلاكي بالمُنتج العلاقة ذات المُنشأة أو بالغذاء
تداول أي غذاء أو مُنتج استهلاكي في الإمارة، ثبت أنه غير صالح
للاستهلاك الآدمي أو أنه غير آمن.
المُنشأة به تقوم الذي أو المسؤولة الجهة من المُتخّذ الإجراء : الاستدعاء
ذات العلاقة بالغذاء أو المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي
تزويد بعد الإمارة في استهلاكي مُنتج أو غذاء أي لاسترداد
المُستهلك به، ثبت أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي أو غير آمن.
القانون والقرارات البلدية وفقاً لأحكام هذا الصادرة عن الوثيقة : التصريح الخاص بالمُنتج
13 12 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بمُوجبها لأي شخص بمُزاولة أي الاستهلاكي
الإمارة الاستهلاكية في المُنتجات بتداول المُتعلِّقة الأنشطة من
دُه مدير عام البلدية في هذا المُحدّدة بمُوجب هذا القانون وما يحُدِّ
الشأن، أو بمُزاولة نشاط التدريب وتقديم الاستشارات المُتعلِّقة
بصحة وسلامة المُنتجات الاستهلاكية.
المُنشأة الصادر لها التصريح الخاص بالمُنتج الاستهلاكي. : المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج
الاستهلاكي
الحالة الوظيفية الإنتاجية الطبيعية للحيوان، التي تعُبِّر عن خُلوُِّه : صحة الحيوان
تؤُثِّر على أو غذائية اعتلالات صحية أو أعراض مرضية أي من
على وقُدرته فصيلته أو نوعه وفق المعروف وسلوكه حالته
بأي الحيوان تسبُّب عدم عليها المُحافظة يؤُدّي والتي الإنتاج،
ضرر يلحق بالإنسان، عند تداوله أو استهلاكه أو التعامُل معه.
الحيوان عن طريق أو جُزء من مادة مُخصّصة لتغذية أي مادة : العلف
الفم، سواء كانت أوّلية أو مُصنعّة أو تم مُعالجتها كُليّاً أو جُزئياًّ،
تغذية المُستخدمة في والمُنتجات العلف إضافات ذلك بما في
الحيوان لأغراض تحسين نوع المادة الغذائية المُنتجة من منشأ
حيواني.
أي مرض سواء كان معدٍ أو غير مُعدي يصُيب الحيوان، ويضُر : المرض الحيواني
بصحته ويؤُدّي إلى نفوقه أو عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.
أي مرض مُعدٍ ينتقل ما بين الإنسان والحيوان. : المرض المُشترك
عمليةّ عزل الحيوان في منطقة أو مساحة مُحدّدة لغايات إجراء : الحجر البيطري
الفُحوصات الصحية اللازمة عليه للتأكُّد من خُلوُّه من الأمراض،
علاجه، طُرُق وتحديد مريضاً، كان إن مرضه أسباب كتشاف وا
ومنع حدوث العدوى منه.
على مُعتمداً ما موقفٍ في يوجد الذي المملوك، غير الحيوان : الحيوان السائب
ذاته، وغير خاضع لسيطرة ورعاية أي حائز.
كان ولو حائزه، من إشراف أو قيد دون يتجوّل الذي الحيوان : الحيوان الضال
يستطيع الرجوع إلى مكان إيوائه.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ13
يحرس أو يرعى أو يأوي أو يحتفظ أو يملك الذي الشخص : حائز الحيوان
الحيوان بشكل دائم أو مُؤقّت.
القانون هذا لأحكام وفقاً المسؤولة الجهة عن الصادرة الوثيقة : التصريح الخاص بالحيوان
والقرارات الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بمُوجبها لأي شخص
سواء الإمارة، في بالحيوان المُتعلِّقة الأنشطة من أي بمُزاولة
المُحدّدة بمُوجب هذا القانون أو التي يصدُر بتحديدها قرار من
مُدير عام الجهة المسؤولة.
المُنشأة الصادر لها التصريح الخاص بالحيوان. : المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان
الوثيقة الصادرة عن الجهة المسؤولة للمُنشأة ذات العلاقة بالغذاء : شهادة التصدير
ذات المُنشأة أو الاستهلاكي بالمُنتج العلاقة ذات المُنشأة أو
المُنتجات أو شُحنة الأغذية أن شُحنة لإثبات بالحيوان، العلاقة
الاستهلاكية أو الأعلاف صالحة للاستهلاك أو الاستخدام بحسب
الغرض المُعدّة له، وأنها تفي بمعايير الصحة والسلامة المُحدّدة
في الإفادة الخاصة بكُل وثيقة.
الشخص أو من يمُثلّه قانوناً، الذي يملك أو لديه السيطرة الفعلية : المالك
على البيئة المُشيَّدة أو أي جُزء منها.
الأغراض باستثناء الأغراض، لجميع تشييدها يتم التي البيئة : البيئة المُشيَّدة
تعلقت سواء وحياته، الإنسان بمعيشة المُرتبطة الصناعية،
بعمله أو عبادته أو علاجه أو تنقُّله أو ترفيهه عن نفسه، وغيرها
رق، الطُّ المباني، حصر، دونما وتشمل المُشابهة، الأغراض من
خزانات فيها بما والكهرباء، المياه أنظمة الأنفاق، الجسور،
وتمديدات شبكات النفايات، وتصريف نقل أنظمة المياه،
الصرف الصحي، مرافق الخدمات المُشتركة كالمساجد والمتاجر
والأسواق والحدائق، محطات المُواصلات العامة، وأماكن الترفيه.
والبيولوجية والكيميائية الفيزيائية العوامل ضمان عدم تسبُّب : صحة البيئة المُشيَّدة
على تؤُثِّر أضرار بأي المُشيَّدة البيئة ضمن أخرى عوامل وأي
صحة الإنسان.
الخدمات مرافق ويشمل العُمّال، لسكن مُخصّص مبنى أي : سكن العُمّال
15 14 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
المُلحقة به.
القانون هذا لأحكام وفقاً المسؤولة الجهة عن الصادرة الوثيقة : التصريح الخاص بصحة مساكن
والقرارات الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بمُوجبها لأي شخص العُمّال
بمُزاولة أي من الأنشطة ذات العلاقة بصحة مساكن العُمّال.
وعواملها المُنشأة أو الطبيعية عناصرها بجميع البيئة، علاقة : الصحة البيئية
تضمن التي الإنسان، بصحة والإحيائية، والكيميائية الفيزيائية
تقييم هذه العوامل والسيطرة عليها، بهدف الوقاية من الأمراض
وخلق بيئة من شأنها دعم صحة وسلامة المُجتمع.
القانون هذا لأحكام وفقاً المسؤولة الجهة عن الصادرة الوثيقة : التصريح الخاص بالصحة البيئية
والقرارات الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بموجبها لأي شخص
بمُزاولة أي من الأنشطة ذات العلاقة بالصحة البيئية.
المُنشأة الصادر لها التصريح الخاص بالصحة البيئية. : المُنشأة ذات العلاقة بالصحة
البيئية
أي كائنات حية تؤُذي الإنسان أو الحيوان، أو تعُتبر ناقلاً أو عائلاً : آفات الصحة العامة
وإتلاف الإنسان بإزعاج تتسبب أو الأمراض، لمُسبِّبات وسيطاً
مُمتلكاته.
الحيوية، أو العُضويةّ أو الكيميائية المواد من خليط أو مادة، : المُبيدات
المُستخدمة لمُكافحة آفات الصحة العامة والقضاء عليها أو الحد
من نشاطها وتكاثرُها.
الفوري للاستعمال المُخصّصة المواد، من خليط أو مادة، : المُبيدات الجاهزة للاستخدام
لمُكافحة آفات الصحة العامة التي تتواجد في أماكن السكن فقط،
والتي لا تحتاج إلى تخفيف أو خلط من المُستخدم النهائي.
القانون هذا لأحكام وفقاً المسؤولة الجهة عن الصادرة الوثيقة : التصريح الخاص بمُكافحة آفات
والقرارات الصادرة بمُقتضاه، التي يسُمح بمُوجبها لأي شخص الصحة العامة
بمُزاولة أي من الأنشطة المُتعلِّقة بمُكافحة آفات الصحة العامة
أو تداول المُبيدات.
الصحة آفات بمُكافحة الخاص التصريح لها الصادر المُنشأة : المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة
آفات الصحة العامة العامة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ15
انتشار منع إلى تهدف التي العامة، الصحة مجالات إحدى : صحة المنافذ
الأمراض السارية، التي تصل إلى الدولة من خلال منافذ الإمارة
البرية أو الجوية أو البحرية.
النشاط أو له المُخصّص النظر عن الاستخدام إنشاء بغض أي : المبنى
أو تحت التشييد أو المُخصّص لمُزاولته فيه، سواء كان مُشيدّاً
عائماً، وكذلك أي منقولات مُخصّصة لهذا الإنشاء.
الشخص المرخص له بمزاولة مهنة المُقاولات وفقاً للتشريعات : المُقاول
السارية في الإمارة.
صها البلدية لدفن الموتى، سواء كانوا مُسلمين المواقع التي تخُصِّ : المقابر
أو غير مُسلمين، وفقاً لأحكام شرائعهم.
وفقاً العالمية الصحة مُنظّمة تقُرّها التي والضوابط القواعد : اللوائح الصحية الدولية
لأنظمتها والتي تعتمدها الدولة وتتوافق مع تشريعاتها، للحد من
والتصدي العامة، الصحة أخطار من والحماية الأمراض انتشار
لطوارئ الصحة العامة على الصعيد الدولي.
الشخص الطبيعي الذي لديه قُصور أو اختلال دائم أو مُؤقّت في : ذو الإعاقة
قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصُليةّ أو التعليمية
الحواجز أو المادية العوائق مع تداخُلهما يحول النفسية، أو
السلوكية دون مُشاركة ذلك الشخص بصُورة كاملة وفاعلة في
المُجتمع على قدم المُساواة مع الآخرين.
المُنشآت إحدى لدى بالعمل له المُصرّح الطبيعي الشخص : العامل
المُرخّصة في الدولة، تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل.
أي حدث أو نشاط أو تغيُّر غير مُخطّط له، قد يؤُدّي إلى إصابات : الخطر
أو أمراض أو وفيات تلحق بالإنسان، أو إلحاق الضرر بالمُمتلكات،
أو التأثير سلباً على أي من مجالات الصحة العامة.
د احتمالية حدوث الخطر ودرجة تأثيره على دراسة تحليلية، تحُدِّ : تقييم الأخطار
مُعالجته وكيفية العامة، الصحة مجالات وعلى الإنسان صحة
والتعامُل معه.
حدث أو مجموعة أحداث رئيسة توُقع أضراراً جسيمة بالأفراد أو : الطارئ
17 16 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
د النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي المُمتلكات أو تهُدِّ
أو صحة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، تحتاج إلى مُعالجات وتدابير
خاصة وتنسيق من عدة جهات.
من كبير جُزء استقرار يهُدِّد الطارئ، من تعقيداً كثر أ حدث : الأزمة
المُجتمع، وعلى مقدرة الحُكومة على القيام بواجباتها.
اضطراب خطير في أداء المُجتمع على أي نطاق بسبب الأحداث : الكارثة
والقُدرة، والضعف التعرُّض ظروف مع تتفاعل التي الخطرة،
كثر من الخسائر والآثار البشرية والمادية مِمّا يؤُدّي إلى واحد أو أ
والاقتصادية والبيئية.
والخطط والإمكانيات الموارد بتجهيز المُتعلِّقة الإجراءات اتخاذ : الاستعداد
المُتوقَّع لمُواجهة حالات الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث،
الوطنية الاستجابة خطط إعداد وتشمل المُستقبل، في حدوثها
وتنسيقها والتدريب عليها.
جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها، نتيجة حدوث أخطار أو طوارئ : الاستجابة
أو أزمات أو كوارث، بهدف تقليل الآثار السلبية الناجمة عن أي
منها، والتأكُّد من تقديم العون والدعم للمُجتمع.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص. : الشخص
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
الحد من الأخطار المُؤثِّرة على صحة الإنسان والمُجتمع في الإمارة. .1
العلمية والعملية، للمبادئ الاحترازية والبراهين العامة في الإمارة، وفقاً تعزيز وحماية الصحة .2
وطبقاً للوائح الصحية العالمية والمحلية.
ب والاستجابة لمُواجهة الأخطار تعزيز التنسيق والتعاون على جميع المُستويات في مجال التأهُّ .3
الصحية وتحديات الصحة العامة في الإمارة.
رفع مُستوى وعي وثقافة ومعرفة المُجتمع في الإمارة بالعوامل والأخطار التي تؤُثِّر على صحة .4
عور بالمسؤولية الفردية والجماعية، والعمل على زيادة توعية الإنسان ومُسبِّباتها، وترسيخ الشُّ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ17
المُجتمع بأساليب الوقاية.
توفير بيئة صحية ومُستدامة في الإمارة، مُلائمِة للسكن والاستقرار، وجاذبة للاستثمار ومُمارسة .5
الأعمال.
تعزيز مسؤولية الأشخاص في كُل ما يتعلق بضمان الصحة العامة في الإمارة. .6
رات التنافُسيةّ العالمية للدولة في مجالات الصحة العامة. رفع مُؤشِّ .7
نطاق التطبيق
المادة )4(
والمناطق الخاصة التطوير مناطق ذلك بما في الإمارة، مناطق القانون في جميع هذا أحكام تطُبقّ
الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
مجالات الصحة العامة
المادة )5(
تحُدَّد مجالات الصحة العامة في الإمارة، على النحو التالي:
الأمراض السارية. .1
الأمراض غير السارية. .2
صحة الأسُرة. .3
صحة الأفراد. .4
النشاط البدني. .5
صحة الطلبة. .6
الصحة النفسية. .7
صحة المنافذ. .8
سلامة الغذاء. .9
سلامة المُنتج الاستهلاكي. .10
صحة الحيوان. .11
صحة البيئة المُشيَّدة. .12
الصحة البيئية. .13
صحة مساكن العُمّال. .14
19 18 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
مُكافحة التبغ. .15
مُكافحة آفات الصحة العامة. .16
دفن الموتى والإشراف على المقابر. .17
م بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. أي مجال آخر يحُدّد وينُظَّ .18
الفصل الثاني
الأمراض السارية
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الأمراض السارية
المادة )6(
تتولى الهيئة في مجال الأمراض السارية القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ-
وضع السياسات والإجراءات والبروتوكولات والمعايير والأدلة العلمية والإرشادية المُتعلِّقة .1
لطة المُختصّة لاعتمادها. بإدارة الأمراض السارية والوقاية منها داخل الإمارة، ورفعها إلى السُّ
الأمراض إدارة في العمليات مسار وتحديد المعنيةّ، الجهات ومسؤوليات أدوار تحديد .2
السارية والوقاية منها داخل الإمارة.
الأمراض ومُراقبة وتقصّي برصد المُتعلِّقة المُبتكرة والأطُُر والأدوار المُتطلبّات تحديد .3
كز عزل السارية والوقاية منها، بما في ذلك التقصي في المُنشآت الصحية، والمُختبرات، ومرا
المُصابين أو حجر المُخالطين، ووسائل النقل العامة، والمُؤسّسات التعليمية، ومساكن
لطات والسُّ المعنيةّ الجهات مع بالتنسيق كانية، السُّ عات التجمُّ من وغيرها العُمّال،
المُختصّة.
إصدار التصاريح للأنشطة ذات العلاقة بالوقاية أو العلاج من الأمراض السارية. .4
جمع وتحليل البيانات الخاصة بالأمراض السارية وتحديثها دورياً، وتوفير التحليل الوبائي، .5
لطات المُختصّة في الإمارة، للتوجيه بما تراه مُناسباً ورفع التوصيات اللازمة بشأنها إلى السُّ
بشأنها.
هات اعتماد وتحديد الأمراض ذات الأولوية ووضع البرامج للوقاية منها بما يتوافق مع توجُّ .6
الدولة والإمارة.
العمل مع الجهات المحلية والاتحادية والدولية بشأن معايير الوقاية من العدوى ومُكافحة .7
المُقاومة الجراثيم على والسيطرة عنها، والكشف الناشئة والأوبئة السارية الأمراض
للمُضادّات الحيوية، ومُتابعة المُستجدات المُتعلِّقة بها محلياً وإقليمياً وعالمياً.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ19
وضع برامج التحصين اللازمة والإشراف على تنفيذها، وتقييم فعاليتها، وضمان تغطيتها .8
للفئات المُستهدفة، بالتنسيق مع المُؤسّسة.
عليها والمُحافظة وجودتها للتطعيمات السليمة الإدارة لضمان اللازمة المعايير وضع .9
أثناء نقلها وتخزينها واستخدامها، وضمان توفُّر واستمرارية سلاسل التوريد الخاصة بها،
بالتنسيق مع المُؤسّسة.
كخطة والقُدرات الجاهزية ورفع الخطط ووضع للتأهُّب المعنيةّ الجهات مع التنسيق .10
استباقية لرصد دخول الأمراض السارية عبر المنافذ، أو حدوث المرض المُستجِد بالإمارة،
وتوفير قنوات التواصُل والتعاون بين هذه الجهات.
تحديد آليات التواصُل مع الجهات المعنيةّ والجمهور في حالات تفشي الأمراض السارية. .11
إعداد الخطط والبحوث العلمية لاستدامة وتطوير المشاريع والبرامج الخاصة بالأمراض .12
السارية، بالتعاون مع المُؤسّسات التعليمية والبحثية.
من والتأكُّد باستمرار، الصحية الأخطار وتقييم الإمارة، في العام الصحي الوضع مُراقبة .13
تطبيق اللوائح الصحية بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
رات مُستوى وضع مصفوفة تقييم الأخطار بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، واعتماد مُؤشِّ .14
التنبيه لتفعيل خطة الطوارئ على مُستوى الإمارة.
على بناءً ب، التأهُّ مُستوى أو التنبيه مُستوى أو الطوارئ مُستوى بتحويل التوصية .15
رات تقييم الأخطار. مُخرجات التقارير المرفوعة ومُؤشِّ
رات تفعيل خطط الطوارئ مع المُشاركة في وضع وتحديث مصفوفة تقييم الأخطار ومُؤشِّ .16
اللجان الوطنية، واعتمادها على المُستوى المحلي، وذلك بما يتواءم مع مُتطلبّات التقييم
على مُستوى الدولة والإمارة.
بالأمراض المُتعلِّقة المُشتركة العمليات مسار لتحديد المعنيةّ الجهات مع التنسيق .17
السارية، وتوحيد الإجراءات المُتبّعة في الإمارة.
الجاهزية، مدى لتعزيز الذاتي للتقييم العمل وورش التدريبية الدورات وتنفيذ تصميم .18
وتوفير صة، المُتخصِّ الكوادر تطوير على والإشراف والوقاية، الطوارئ خطط وتنفيذ
الإمكانيات الصحية، وتوعية الجمهور وتثقيفه بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
واتخاذ منها، والوقاية السارية بالأمراض العلاقة ذات التنفيذية الفنية الخطط تفعيل .19
الإجراءات المُناسبة لاحتواء هذه الأمراض، بما في ذلك توعية الجمهور والتعامُل مع الإعلام،
بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
21 20 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
لطات السُّ إلى الصحية الفرق وجاهزية وامتثال إنجاز تقارير ورفع والمُتابعة الإشراف .20
المُختصّة، للتوجيه بما تراه مُناسباً في هذا الشأن.
وضع وتحديد إجراءات التعامُل مع الأمراض السارية، واتخاذ الإجراءات المُناسبة للسيطرة .21
على انتشارها، ومُعالجة الحالات المُصابة بها، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
الصحية، والأزمات الطوارئ حالات على المُترتِّبة الصحية الآثار مُعالجة على الإشراف .22
واتخاذ الإجراءات المُناسبة للتعافي من الأمراض السارية، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
المُتعلِّقة بالأمراض التعاون مع الجهات الدولية والاتحادية والمحلية لتوفير المعلومات .23
السارية، لغايات الرصد والاستجابة لمُواجهتها.
إخضاع المناطق والأشخاص للحجر الصحي في حالات الطوارئ والأزمات الصحية بالتنسيق .24
مع الجهات المعنيةّ، ويكون لها في هذا الشأن اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية:
إغلاق أي مُنشأة أو مبنى أو منطقة، وكذلك إيقاف استخدام أي وسيلة نقل، بشكل أ-
مُؤقّت بحسب ما تقتضيه الضرورة.
الأماكن في السارية، بالأمراض بإصابتهم المُشتبه أو المُصابين بعزل التوجيه ب-
المُخصّصة للعزل أو الحجر الصحي المُناسب وللمُدّة اللازمة، أو إخضاعهم للمُراقبة
الصحية.
المُنشآت في الصحي والحجر للعزل اللازمة والمعايير والبروتوكولات الإجراءات وضع .25
الصحية وغير الصحية لمُواجهة تفشّي الأمراض السارية في الإمارة.
الإصابة من الصحي القطاع في العاملين لحماية اللازمة الصحية البروتوكولات وضع .26
بالعدوى والتأكُّد من خُلوُِّهم من الأمراض السارية.
وضع الأطُُر المُناسبة لمُعاينة أي موقع أو وسيلة نقل في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات .27
لطات المُختصّة، وتطهيرها واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للحد من تفشّي المعنيةّ والسُّ
الأمراض في حال الاشتباه بوجود مرض سارٍ في أي منها.
وضع نظام مُوحّد للإخطار عن الأمراض السارية في الإمارة. .28
التنسيق مع الجهات المعنيةّ بشأن المُختبرات المرجعية ذات العلاقة بالأمراض السارية .29
وذلك على النحو التالي:
تحديد المُختبرات المرجعية ونطاق عمل كُل منها. أ-
وضع السياسات والمعايير والمُتطلبّات التي يتعينّ على هذه المُختبرات الالتزام بها. ب-
هذه أعمال استمرارية وضمان الكفاءة وتقييم القُدرات بناء مُتطلبّات تحديد ج-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ21
المُختبرات.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لمُواجهة الأمراض السارية، أو تكون منوطة بها .30
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
تتولى الجهة المسؤولة في مجال الأمراض السارية، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: ب-
وضع السياسات والإجراءات لمُواجهة الأمراض السارية الناتجة عن الغذاء أو الحيوان أو .1
البيئة أو آفات الصحة العامة.
الصحة آفات أو الحيوان أو الغذاء طريق عن المنقولة السارية الأمراض عن التقصّي .2
العامة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لمُعالجة الآثار الناجمة عن الأمراض السارية بالتنسيق مع الهيئة، .3
وفقاً لما هو مُعتمد لدى البلدية في هذا الشأن.
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة )7( من هذا القانون، تتولى المُؤسّسة في مجال ج-
الأمراض السارية القيام بما يلي:
الأمراض من للوقاية والمُجتمع للمواليد والتحصينات اللقاحات تقديم في المُشاركة .1
السارية.
توفير الاستشاريين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الأمراض السارية. .2
تتولى مُؤسّسة الإسعاف في مجال الأمراض السارية القيام بما يلي: د-
وضع السياسات والإجراءات لمُواجهة الأمراض السارية خلال عمليات نقل المرضى. .1
اتخاذ الإجراءات اللازمة في عمليات نقل المرضى لمُواجهة الأمراض السارية. .2
التزامات مُقدِّمي الخدمات الصحية في مجال الأمراض السارية
المادة )7(
والبروتوكولات السارية للتشريعات وفقاً لديهم، والعاملين الصحية الخدمات مُقدِّمي على يجب
المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
إخطار الهيئة بالأمراض السارية على الفور، لغايات تمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة .1
بها في مجال الأمراض السارية.
التعامُل مع الحالات المرضية المُشتبه بها أو المُؤكّد إصابتها بأمراض سارية. .2
التنسيق مع الجهات المعنيةّ للاستجابة والسيطرة، وحماية الأفراد المُعرضّين للإصابة بالأمراض .3
السارية.
23 22 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
تتطلبها أخرى معلومات وبأي السارية، بالأمراض المُتعلِّقة الفُحوصات بنتائج الهيئة إخطار .4
الإجراءات والمعايير المُعتمدة من الهيئة في هذا الشأن.
والمعايير الإجراءات بحسب السارية، الأمراض عن الناجمة الوفاة حالات عن الهيئة إخطار .5
المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
ما هو بخلاف السارية، بالأمراض المُصابين المرضى تخُص أي معلومات الإفصاح عن عدم .6
مُقرّر بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة.
تطبيق التعاميم والتوجيهات والبروتوكولات الصادرة عن الجهات المعنيةّ، واتخاذ جميع التدابير .7
الوقائية لمُكافحة الأمراض السارية.
تطبيق المعايير المُعتمدة بشأن الأمراض السارية، وكذلك برامج التحصين ذات العلاقة. .8
إجراء الفُحوصات في حال الاشتباه أو الإصابة بأحد الأمراض السارية. .9
جمع العينّات المخبريةّ للحالات المُشتبه إصابتها بالأمراض السارية، وتحويلها إلى المُختبرات .10
المرجعية المُعتمدة الموجودة لديهم أو لدى الغير، ويجب على هذه المُختبرات عدم التخلُّص
من تلك العينّات أو التصرُّف بها، إلا بعد التأكُّد النهائي من تشخيص الحالة.
اتخاذ جميع الإجراءات المُعتمدة في حال إصابة أحد العاملين لديهم بأحد الأمراض السارية. .11
الهيئة في مجال الأمراض السارية، بمُوجب السياسات والتعاميم التزامات أخرى تحُدِّدها أي .12
والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
التزامات الأفراد المُصابين أو المُشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية
المادة )8(
يجب على المُصاب أو المُشتبه بإصابته بأي من الأمراض السارية، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام
بما يلي:
عدم مُخالطة أفراد المُجتمع بأي طريقة يحُتمل معها انتشار المرض الساري. .1
عدم السفر أو التنقُّل من مكان إلى آخر غير المُستشفى أو المُؤسّسة الصحية إلا بمُوافقة الهيئة. .2
عدم إخفاء المرض الساري المُصاب به عن المُخالطين له أو المُؤسّسات الصحية. .3
عدم التسبُّب، بأي صُورة من الصور، سواء عن قصد أو غير قصد بنقل العدوى للغير. .4
تنفيذ أي إجراء يطُلب منه لمنع تفشّي المرض الساري. .5
الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الجهات المعنيةّ ومُقدِّمي الخدمات الصحية. .6
الهيئة في مجال الأمراض السارية، بمُوجب السياسات والتعاميم التزامات أخرى تحُدِّدها أي .7
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ23
والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الفصل الثالث
الأمراض غير السارية
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الأمراض غير السارية
المادة )9(
بالمهام القيام المعنيةّ، الجهات وبالتنسيق مع السارية، غير الأمراض الهيئة في مجال تتولى أ-
والصلاحيات التالية:
جمع وتحليل البيانات المُتعلِّقة بالأمراض غير السارية، لفهم مدى انتشارها واتجاهاتها .1
لطة المُختصّة. وعوامل الخطر المُؤدّية إليها، ورفع التقارير اللازمة بشأنها إلى السُّ
وضع السياسات والإجراءات اللازمة للوقاية من الأمراض غير السارية والحد منها. .2
تحديد أولويات التعامُل مع الأمراض غير السارية، بناءً على البرامج الوطنية والإحصائيات .3
المالية الموارد وتوجيه المُستجِدّات، ورصد والعالمية والإقليمية المحلية والبيانات
والبشرية للحد منها.
مسؤولية وتحديد الإمارة، مُستوى على السارية غير الأمراض من للوقاية خطة وضع .4
الجهات المعنيةّ، ومُقدِّمي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي في هذا المجال.
ر عن الأمراض وضع السياسات والمعايير والمُتطلبّات والبرامج الخاصة بالكشف المُبكِّ .5
الصحية البروتوكولات وبمُراعاة الموضوعة الأولويات بحسب وإدارتها، السارية غير
المُعتمدة في هذا الشأن.
غير للأمراض المُؤدِّية الخطر عوامل للحد من والمُتطلبّات والمعايير السياسات وضع .6
السارية.
وضع السياسات المُتعلِّقة بتوفير خدمات إعادة التأهيل والرعاية طويلة الأمد للمُصابين .7
بالأمراض غير السارية، وتوفير البروتوكولات اللازمة في هذا الشأن.
تنظيم الخدمات الصحية المُقدّمة في القطاعيْن العام والخاص ذات العلاقة بالأمراض غير .8
السارية والإشراف عليها.
المُساهمة في وضع الخطط الوطنية لمُكافحة الأمراض غير السارية. .9
المُساهمة في مُراجعة واعتماد مُتطلبّات المُبادرات والبحوث المحلية والإقليمية والعالمية .10
المُرتبطة بمُواجهة الأمراض غير السارية.
25 24 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية المُشتركة لجميع فئات المُجتمع لمُكافحة الأمراض غير .11
كات في هذا المجال مع المُؤسّسات التعليمية والبحثية. السارية، وتفعيل الشرا
وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتوعية أفراد المُجتمع بالفحوصات الوقائية المُعتمدة، وأهمية .12
الموصوفة والإجراءات والتعليمات بالعلاجات والالتزام المُناسبة، الأوقات في إجرائها
للتقليل من إمكانية تطوّر المرض والسيطرة على أعراضه.
ر عن الأمراض غير السارية، ومُكافحتها وإدارتها، جمع وتحليل المعلومات للكشف المُبكِّ .13
وتمكين المرضى من الوصول لمُقدِّمي الخدمات الصحية.
بشكل وإدارتها منها والوقاية السارية غير الأمراض أسباب لفهم البحثية الجهود دعم .14
أفضل، وتغذية السياسات والإستراتيجيات القائمة على الأدلة بنتائج تلك الجهود البحثية.
مُراقبة فعالية برامج الوقاية من الأمراض غير السارية ومُكافحتها، لتقييم تأثيرها وإجراء .15
التعديلات اللازمة عليها وتحسينها.
دعم جهود الوقاية من الأمراض غير السارية ومُكافحتها على جميع المُستويات المحلية .16
والإقليمية والدولية، والمُشاركة في المُبادرات الصحية المحلية والدولية.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لمُواجهة الأمراض غير السارية، أو تكون منوطة .17
بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
تتولى مُؤسّسة الإسعاف في مجال الأمراض غير السارية، وفي حدود الاختصاصات المُقرّرة لها ب-
قانوناً، القيام بالمهام الصلاحيات التالية:
الوقاية من اللازمة حول كيفية السياسات والإجراءات والآليات الهيئة في وضع مُشاركة .1
الأمراض غير السارية والحد منها.
ر المُبكِّ بالكشف الخاصة والمُتطلبّات والمعايير السياسات إعداد في الهيئة مُشاركة .2
البروتوكولات وبمُراعاة الموضوعة الأولويات وإدارتها، بحسب السارية الأمراض غير عن
الصحية الإسعافية المُعتمدة في هذا الشأن.
التنظيم والإشراف على تقديم الخدمات الصحية الإسعافية في القطاعيْن العام والخاص .3
ذات العلاقة بالأمراض غير السارية.
المحلية والبحوث المُبادرات مُتطلبّات وتطبيق واعتماد مُراجعة في الهيئة مُشاركة .4
والإقليمية والعالمية المُرتبطة بالخدمات الإسعافية لمُواجهة الأمراض غير السارية.
العمل مع الهيئة على تعزيز وترسيخ مبدأ المسؤولية المُشتركة لجميع فئات المُجتمع .5
كات مع المُؤسّسات لمُكافحة الأمراض غير السارية من الناحية الإسعافية، وتفعيل الشرا
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ25
التعليمية والبحثية في هذا المجال.
مُشاركة الهيئة في وضع البرامج لتوعية أفراد المُجتمع بالفُحوصات الإسعافية المُعتمدة، .6
وأهمية إجرائها في الأوقات المُناسبة، والالتزام بالعلاجات والتعليمات والإجراءات الموصوفة
للتقليل من إمكانية تطوّر الأمراض غير السارية والسيطرة على أعراضها.
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة )10( من هذا القانون، تتولى المُؤسّسة في مجال ج-
الأمراض غير السارية القيام بما يلي:
الوقاية من اللازمة حول كيفية السياسات والإجراءات والآليات الهيئة في وضع مُشاركة .1
الأمراض غير السارية والحد منها.
ر المُبكِّ بالكشف الخاصة والمُتطلبّات والمعايير السياسات إعداد في الهيئة مُشاركة .2
البروتوكولات وبمُراعاة الموضوعة الأولويات وإدارتها، بحسب السارية الأمراض غير عن
الصحية.
تقديم الاستشارات اللازمة للجهات المعنيةّ. .3
التزامات مُقدِّمي الخدمات الصحية في مجال الأمراض غير السارية
المادة )10(
والبروتوكولات السارية للتشريعات وفقاً لديهم، والعاملين الصحية الخدمات مُقدِّمي على يجب
المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
المُجتمع فئات لجميع السارية غير الأمراض ر عن المُبكِّ للكشف الوقائية الفُحوصات تنفيذ .1
بمُختلف الأعمار.
المُساهمة في تنفيذ البرامج الوقائية، وفقاً للمعايير المُعتمدة ذات العلاقة. .2
رفع التقارير الدورية بشأن الأمراض غير السارية المرصودة والمعلومات المُتعلِّقة بها إلى الهيئة، .3
وفقاً للآليات والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
الفُحوصات المُناسبة بشأن الفُحوصات الدورية بالمشورة والمعلومات الراغبين بإجراء تزويد .4
والتقييم والرعاية المطلوبة، والتأكُّد من الحُصول على مُوافقتهم وتوثيقها، وإخطارهم بنتائج
الفُحوصات والتقييم ومُتابعة حالتهم، وفقاً للمعايير والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
تعزيز الوعي الصحي لدى المرضى لمُساعدتهم على تحقيق تغييرات صحية وإيجابية في نمط .5
حياتهم.
ونتائج وعمليات مُتطلبّات جميع فهم من لتمكينهم الإعاقة لذوي المُناسب الدعم توفير .6
27 26 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الفُحوصات الوقائية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
الإسعاف ومُؤسّسة للهيئة السارية غير الأمراض عن اللازمة والمعلومات البيانات توفير .7
والجهات المعنيةّ، متى طُلب منها ذلك.
أي التزامات أخرى تحُدِّدها الجهات المعنيةّ في مجال الأمراض غير السارية. .8
الفصل الرابع
صحة الأسُرة
اختصاصات الجهات المعنيَّة في مجال صحة الأسُرة
المادة )11(
بالمهام القيام المُختصّة، لطات السُّ مع وبالتنسيق الأسُرة، صحة مجال في الهيئة تتولى أ-
والصلاحيات التالية:
وضع البرامج والخطط التي تدعم صحة الأم في فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة. .1
المُثلى الزمنية الفواصل حول الأمهات لتثقيف الأسرة، بتنظيم الخاصة البرامج وضع .2
بين المُثلى الفترات لضمان اللازمة والأساليب الصحي بالتثقيف وتزويدهن للحمل،
الولادات، والتوعية حول كيفية التخطيط لحملهن بشكل آمن.
الوقاية منها، يمُكن التي الأمراض لحمايتهم من الأطفال برامج تحصين الإشراف على .3
كتوفير اللقاحات، وجدولة حملات التطعيم، ومُراقبة مُعدّلات التغطية باللقاحات.
تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي والغذائي للأسُر. .4
تعزيز المُمارسات الصحية الوقائية داخل الأسُرة، بما في ذلك تشجيع إجراء الفُحوصات .5
الطبية المُنتظمة والفُحوصات والتطعيمات لجميع أفرادها.
وضع البرامج الخاصة بالفحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض الوراثية، وكذلك توفير .6
الحمل مراحل في خاصة للأسُر، والاجتماعي النفسي الدعم بتقديم المُتعلِّقة البرامج
والولادة وتربية الأطفال.
رات صحة الأسُرة، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة حول هذه جمع البيانات حول مُؤشِّ .7
رات، واقتراح ما يلزم لتعزيز صحة الأسُرة. المُؤشِّ
إعداد الخطط اللازمة لاستدامة وتطوير الخدمات والبرامج الصحية الخاصة بحماية صحة .8
الأسُرة، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات المعنيةّ.
ر عن الأمراض توعية الأسُرة والمُجتمع بأهمية الفُحوصات الوقائية الدورية للكشف المُبكِّ .9
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ27
تتضمن التي العامة، للصحة العالمية المُمارسات أفضل مع يتوافق بما السارية، غير
والفُحوصات رة، المُبكِّ الطفولة وفُحوصات الولادة، لحديثي الدورية الوقائية الفُحوصات
المدرسية، والفُحوصات خلال فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة، والفُحوصات الوقائية
الدورية للبالغين.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الأسُرة، أو تكون منوطة بها بموجب .10
التشريعات السارية في الإمارة.
تتولى المُؤسّسة في مجال صحة الأسُرة القيام بما يلي: ب-
إجراء الفحص الطبي للمُقبلِين على الزواج. .1
تقديم خدمات الصحة الإنجابية، والصحة الجنسية، بما في ذلك صحة الرجل، ورعاية الأم .2
أثناء فترات الحمل والولادة وما بعد الولادة.
توفير الخدمات اللازمة لرعاية الأطفال وحمايتهم من الناحية الصحية والاجتماعية، وغيرها .3
من سُبُل الحماية.
نمُُوّه ورعاية صحته، وإرشاد الأم حول لمُتابعة الدورية للطفل، الطبية الفُحوصات إجراء .4
الغذاء الصحي المُتوازن له خلال فترة نمُُوّه.
لقاحات توفير خلال من لاب، الطُّ بصحة الاهتمام على التعليمية المُؤسّسات تشجيع .5
التحصين المُناسبة لكُِل مرحلة عُمريةّ.
إجراء الفُحوصات الطبية الدورية للأسُرة وفقاً للبرامج الصحية المُعتمدة. .6
بمُوجب بها منُوطة الأسُرة، صحة لحماية لازمة تكون أخرى صلاحيات أو مهام أي .7
التشريعات السارية والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
لا يحول قيام المُؤسّسة بتقديم الخدمات الصحية المنصوص عليها في البنود )2(، )3(، )4(، ج-
المادة دون قيام مُقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم تلك الفقرة )ب( من هذه )5(، و)6( من
الخدمات.
الالتزامات المُتعلِّقة بصحة الأسُرة
المادة )12(
يجب على الجهات المنوط بها تنفيذ البرامج والخدمات المُتعلِّقة بصحة الأسُرة، الالتزام بما يلي:
والخدمات البرامج وتطبيق لديها، الصحي الحياة نمط وتعزيز المُستهدفة الفئات تشجيع .1
المُرتبطة بصحة الأسُرة.
29 28 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
ضمان كفاءة العاملين في تنفيذ البرامج والخدمات المُتعلِّقة بصحة الأسُرة. .2
توفير البيئة المُلائمِة وتقديم الخدمات الشاملة لرعاية الأم والطفل. .3
التوعية بأهداف ومُتطلبّات وأهمية وضرورة تنفيذ البرامج والخدمات المُتعلِّقة بصحة الأسُرة. .4
ر عن الأمراض غير السارية والزيارات الدورية بحسب تنفيذ الفُحوصات الوقائية للكشف المُبكِّ .5
البروتوكولات المُعتمدة في هذا الشأن.
بصحة المُتعلِّقة والخدمات البرامج بتنفيذ المُرتبطة الدورية والتقارير بالبيانات الهيئة تزويد .6
الأسُرة.
التقيُّد بأنظمة وسياسات ومعايير الصحة العامة النافذة في هذا الشأن. .7
السياسات بموجب الأسُرة، صحة لحماية لازمة تكون الهيئة تحُدِّدها أخرى التزامات أي .8
والتعاميم والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الفصل الخامس
صحة الأفراد
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة الأفراد
المادة )13(
لطات المُختصّة والجهات المعنيةّ، القيام تتولى الهيئة في مجال صحة الأفراد، وبالتنسيق مع السُّ أ-
بالمهام والصلاحيات التالية:
وضع السياسات والمعايير والمُتطلبّات وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتعزيز أنماط الحياة .1
الصحية والتطعيمات والفُحوصات والتثقيف الصحي لأفراد المُجتمع.
الطبية للأفراد والإشراف الفُحوصات اللازمة لإجراء وضع الضوابط والمعايير والإجراءات .2
والرقابة عليها، بما في ذلك فُحوصات ما قبل العمل، والحُصول على الإقامة، واستخراج
رخُص قيادة المركبات، والحُصول على تصريح السائق المهني، وإصدار البطاقات الصحية
المهنية، وغيرها من الأغراض الأخرى التي تحُدِّدها الهيئة بما يتفق مع التشريعات السارية
في الإمارة.
ومُكافحة والبالغين، لليافعين والنفسية الجسدية الصحة وحماية تعزيز ضوابط وضع .3
السلوكيات السلبية ذات الخُطورة على صحتهم.
وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة كبار السن وتوفير الرعاية الصحية المُتكاملة لهم. .4
وضع ضوابط تعزيز وحماية صحة ذوي الإعاقة وتوفير سبل الرعاية الصحية لهُم. .5
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ29
دعم وتشجيع النشاط البدني ومُمارسة الرياضة، واتباع أنماط الحياة الصحية. .6
كالمُخدّرات العقلية، المُؤثِّرات تعاطي بأخطار التوعوية الحملات دعم في المُساهمة .7
والكُحول، والتبغ ومُشتقّاته.
التثقيف الصحي للأفراد حول الأخطار والسلوكيات الصحية والوقاية من الأمراض، وأهمية .8
إجراء الفُحوصات الدورية.
وضع وتطوير الضوابط والمعايير اللازمة لضمان توفير الرعاية الصحية للأفراد. .9
دعم وتشجيع البحوث والدراسات الطبية التي تعُنى بتعزيز فهم القضايا الصحية لأفراد .10
المُجتمع.
وضع أطُُر لحماية حُقوق المرضى، وضمان الخصوصية، ومُعالجة القضايا المُتعلِّقة بسُوء .11
المُمارسة الطبية.
تعزيز الصحة والرفاهية من خلال تنظيم المُبادرات الهادفة إلى تشجيع الأفراد على تبني .12
كثر صحة، واتخاذ قرارات مُستنيرة تتعلق بصحتهم. أنماط حياة أ
تقديم الدعم والخدمات لذوي الإعاقة، بما يضمن تلبية احتياجاتهم من الرعاية الصحية. .13
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الأفراد، يصدُر بتحديدها قرار من .14
مُدير عام الهيئة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في المادة )14( من هذا القانون، تتولى المُؤسّسة في مجال ب-
صحة الأفراد ما يلي:
المُشاركة في تقديم التطعيمات. .1
المُشاركة في إجراء الفُحوصات الطبية للأفراد. .2
إجراء فُحوصات ما قبل العمل، والحُصول على الإقامة، وإصدار البطاقات الصحية المهنية، .3
وغيرها من الأغراض الأخرى التي تحُدِّدها التشريعات السارية في الإمارة.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الأفراد، منُوطة بالمُؤسّسة بمُوجب .4
التشريعات السارية والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
التزامات مُقدِّمي الخدمات الصحية في مجال صحة الأفراد
المادة )14(
والبروتوكولات للتشريعات وفقاً الأفراد، صحة مجال في الصحية الخدمات مُقدِّمي على يجب
المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
31 30 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
تقديم الخدمات الصحية للأفراد، بما في ذلك التطعيمات. .1
الحياة أنماط اتباع يخُص فيما الأفراد وسلوكيات ثقافة بتعزيز الخاصة البرامج وتنفيذ دعم .2
الصحية، بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية.
بحسب الأفراد، بصحة الخاصة والنتائج الأداء رات مُؤشِّ بشأن للهيئة الدورية التقارير توفير .3
السياسات والأنظمة والإرشادات السارية.
والتعاميم السياسات بمُوجب الأفراد، صحة مجال في الهيئة تحُدِّدها أخرى التزامات أي .4
والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الفصل السادس
النشاط البدني
اختصاصات الهيئة في مجال النشاط البدني
المادة )15(
لطات المُختصّة، القيام بالمهام والصلاحيات تتولى الهيئة في مجال النشاط البدني، وبالتنسيق مع السُّ
التالية:
تطوير ونشر إرشادات النشاط البدني المبنيةّ على الأدلة العلمية لمُختلف الفئات العُمريةّ. .1
تنظيم الحملات التوعوية بأهمية مُمارسة النشاط البدني بانتظام. .2
ع النشاط البدني، وبخاصة في المُؤسّسات التعليمية دعم وتطوير المُبادرات والبرامج التي تشُجِّ .3
ومواقع العمل.
خطط من جُزءاً باعتباره الصحية، الرعاية وأماكن الصحية الخدمات في البدني النشاط دمج .4
العلاج.
ودعم لتوجيه الصلة، ذات الصحية والنتائج البدني النشاط مُستويات حول البيانات جمع .5
لات العلاجية. القرارات والتدخُّ
تقييم أثر وفعالية برامج وسياسات تعزيز النشاط البدني، بحسب الحاجة، لتحقيق نتائج صحية .6
أفضل.
التشريعات بمُوجب بها منُوطة البدني، النشاط بتعزيز تتعلق أخرى صلاحيات أو مهام أي .7
السارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ31
الفصل السابع
صحة الطلبة
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة الطلبة
المادة )16(
مجال في المُختصّة لطة السُّ مع وبالتنسيق الطلبة، صحة مجال في المسؤولة الجهة تتولى أ-
التعليم، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
في الاستهلاكي المُنتج أو الغذاء لتداول اللازمة والضوابط روط والشُّ المعايير وضع .1
المُؤسّسات التعليمية.
وضع الاشتراطات والمُتطلبّات التغذوية الخاصة بالغذاء المُقدّم في المُؤسّسات التعليمية. .2
وضع المعايير اللازمة لإنشاء المقاصف في المُؤسّسات التعليمية. .3
وضع المُتطلبّات الخاصة بمُورِّدي الأغذية للمُؤسّسات التعليمية، على النحو الذي يضمن .4
مُطابقة الأغذية المُوردّة منهم للاشتراطات والمُتطلبّات المُتعلِّقة بسلامة الغذاء، وبحسب
المراحل العُمريةّ للطلبة.
وضع الضوابط والمعايير والتصاميم والتجهيزات الواجب توفُّرها في أماكن تداول الغذاء في .5
المُؤسّسات التعليمية لغايات بيع أو تقديم الغذاء للطلبة.
التطبيقية التغذية التعليمية والطلبة وأولياء أمورهم بمبادئ المُؤسّسات إدارات توعية .6
للطلبة، بهدف رفع المُستوى الصحي والتغذوي لهم، بما يتوافق مع أفضل المُمارسات
العالمية المُطبقّة في هذا الشأن.
روط والشُّ بالمعايير التزامها من للتأكُّد التعليمية المُؤسّسات على والتفتيش الرقابة .7
السارية في والتشريعات بمُوجبه الصادرة والقرارات القانون هذا المُحدّدة في والضوابط
الإمارة.
أي مهام أو صلاحيات أخرى مُرتبطة باختصاصات الجهة المسؤولة من شأنها المُحافظة .8
على صحة الطلبة، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
لطة المُختصّة في مجال التعليم، القيام تتولى الهيئة في مجال صحة الطلبة، وبالتنسيق مع السُّ ب-
بالمهام والصلاحيات التالية:
وضع السياسات والمعايير والأدلة الإرشادية وتحديد الأدوار لتعزيز وحماية صحة الطلبة في .1
المُؤسّسات التعليمية.
المراحل لمُتطلبّات وفقاً للطلبة، الدوري الطبي الفحص إجراء تنظيم على الإشراف .2
33 32 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الدراسية المُختلفة.
الوعي مُستوى لرفع التعليمية، المُؤسّسات داخل الصحة تعزيز حملات ودعم إطلاق .3
ر عن حول أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض والصحة النفسية، والكشف المُبكِّ
ر النمائي والمشاكل الصحية. التأخُّ
على الطالب حُصول من للتأكُّد التعليمية المُؤسّسات داخل التحصين برامج تنسيق .4
التطعيمات المطلوبة.
الصحية المشاكل عن للكشف التعليمية المُؤسّسات داخل الطبية الفُحوصات دعم .5
راً، بما في فيها الفُحوصات المُتعلِّقة بمشاكل والحُصول على الرعاية الصحية المُناسبة مُبكِّ
الرُّؤية والسمع.
تطوير وتنفيذ برامج التثقيف الصحي لتعزيز صحة الطلبة، بما في ذلك تشجيع النشاط .6
البدني، التغذية الصحية، النظافة الشخصية، وبيان أخطار التدخين وتعاطي المواد الكحوليةّ
والمُؤثِّرات العقلية.
جمع وتحليل البيانات المُرتبطة بالقضايا المُتعلِّقة بالصحة داخل المُؤسّسات التعليمية، .7
وإجراء البحوث والدراسات اللازمة في هذا الخُصوص، واتخاذ الإجراءات والتدابير المُناسبة
بشأن نتائجها.
الإشراف على إنشاء العيادات المُناسبة داخل المُؤسّسات التعليمية. .8
تبنيّ الأنشطة والبرامج التي تسُهِم في تعزيز الصحة النفسية داخل المُؤسّسات التعليمية. .9
وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الكوادر الصحية والتعليمية في مجال صحة الطلبة. .10
نشر الوعي بين الكوادر التعليمية والصحية وأولياء الأمور في المُؤسّسات التعليمية بأهمية .11
الصحة العامة ومُتطلبّات وسُبُل الوقاية من الأمراض التي قد تلحق بالطلبة.
الجهات مع بالتعاون الصحية والمشاريع للبرامج المُستدامة التطويرية الخطط وضع .12
المعنيةّ وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
الإشراف على توفير الرعاية الطبية اللازمة للطلبة في المُؤسّسات التعليمية، وتوفير آلية .13
تحويل الحالات التي تستدعي المُتابعة إلى مُقدِّمي الخدمات الصحية.
من والحد العدوى مُكافحة وإجراءات التعليمية، المُؤسّسات في العدوى حالات رصد .14
انتشار الأمراض السارية، وتنظيم إجراءات وآليات الإخطار عنها.
التعليمية من ذوي المُؤسّسات النفسي والصحي لطلبة وضع معايير السلامة والدعم .15
لطات المُختصّة، ومُتابعة التقارير الإعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة، بالتنسيق مع السُّ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ33
الطبية والنفسية الخاصة بهم.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الطلبة، منوطة بها بمُوجب التشريعات .16
السارية في الإمارة والسياسات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
لطة المُختصّة في مجال التعليم، تقديم الخدمات الصحية تتولى المُؤسّسة، بالتنسيق مع السُّ ج-
والعلاجية للطلبة، ولا يحول قيام المُؤسّسة بذلك دون قيام مُقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم
هذه الخدمات.
مجال في المُختصّة لطة السُّ مع بالتنسيق الطلبة، صحة مجال في الإسعاف مُؤسّسة تتولى د-
التعليمية، المُؤسّسات داخل الأوّلية الإسعافات غُرفَ إنشاء كيفية على الإشراف التعليم،
وتحديد الأجهزة والمُعِدّات والتجهيزات الإسعافية الواجب توفيرها فيها، وكيفية تأهيل العاملين
في المُؤسّسات التعليمية للاستجابة للحالات الطارئة.
التزامات المُؤسّسات التعليمية في مجال صحة الطلبة
المادة )17(
الإمارة في السارية للتشريعات وفقاً الطلبة، صحة مجال في التعليمية المُؤسّسات على يجب
والبروتوكولات المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
الموضوعة من بالمُتطلبّات والمعايير والبرامج الالتزام اللازمة لضمان السياسات والإجراءات .1
لطة المُختصّة في مجال الهيئة والجهة المسؤولة بشأن حماية صحة الطلبة، بالتنسيق مع السُّ
التعليم.
توفير الرعاية الصحية للطلبة أثناء وجودهم في المُؤسّسة التعليمية، أو أثناء مُمارسة الأنشطة .2
تستدعي التي الحالات تحويل لضمان المُناسبة الآليات وتوفير مقرها، خارج منها المُنظّمة
ل الطبي إلى مُقدِّمي الخدمات الصحية. المُتابعة والتدخُّ
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خيارات غذائية صحية للطلبة. .3
لطة المُختصّة في مجال التعليم رصد الظواهر الصحية للطلبة وإخطار أولياء أمورهم والهيئة والسُّ .4
بها.
التوعية بأخطار المُمارسات السلوكية غير المقبولة في المُؤسّسات التعليمية. .5
والإدمان العقلية والمُؤثِّرات الكحولية المواد وتناول التدخين بأخطار التوعية في المُساهمة .6
عليها.
البرنامج توجيهات حسب التعليمية المُؤسّسات لطلبة التطعيم حملات تنفيذ من التأكُّد .7
35 34 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الوطني للتحصين.
توفير بيئة تعليمية آمنة، خالية من الأخطار الصحية والحوادث والإصابات بمُختلف أنواعها. .8
إجراء استبيانات دورية لقياس صحة الطلبة. .9
الحفاظ على السجلات الصحية للطلبة. .10
والطلبة بالكوادر العلاقة ذات الإحصائيات من تطلبُه بما المسؤولة الجهة أو الهيئة تزويد .11
المُسجّلين في المراحل التعليمية المُختلفة.
توفير المعلومات والبيانات التي تطلبُها الهيئة بحسب السياسات والأنظمة والإرشادات السارية، .12
بما فيها المعلومات الخاصة بالفُحوصات التي تم إجراؤها ونتائج هذه الفُحوصات، ومعلومات
ل الطبي التي تم اتخاذها بما يتناسب مع حالة كُل طالب. عن إجراءات الإحالة والتدخُّ
دعم تطبيق الفُحوصات المدرسية الدورية المطلوبة من الهيئة، بالإضافة إلى دعم اللجان الوطنية .13
ودعم تطبيق الإحصاءات بحسب مُتطلبّات البرامج الوطنية والإقليمية والعالمية.
توفير الفُحوصات الدورية المطلوبة وإخطار الهيئة بنتائجها، بحسب الإجراءات المُعتمدة في هذا .14
الشأن.
تطبيق الإجراءات الوقائية لمُكافحة العدوى والحد من انتشارها، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة .15
في هذا الشأن.
لطات المُختصّة عن الحالات المُشتبه بها أو المُؤكّد إصابتها بأمراض سارية إخطار الهيئة والسُّ .16
حسب خُطورة المرض وقائمة الأمراض السارية المُعتمدة والإجراءات والمعايير الموضوعة لهذا
الغرض.
عدم الإفصاح عن أي معلومات تخُص الأمراض السارية وغير السارية لأي جهة، إلا بما يتوافق .17
مع الإجراءات والضوابط المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
والبروتوكولات والتعاميم السياسات بمُوجب المعنيةّ، الجهات تحُدِّدها أخرى التزامات أي .18
المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الفصل الثامن
الصحة النفسية
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الصحة النفسية
المادة )18(
تتولى الهيئة في مجال الصحة النفسية القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ35
مع بالتنسيق النفسية، بالصحة المُتعلِّقة والإستراتيجيات السياسات وتطوير إعداد .1
الجهات المعنيةّ.
زيادة الوعي بقضايا الصحة النفسية، من خلال حملات التوعية بمواضيع الصحة النفسية. .2
وضع البروتوكولات اللازمة للتعامُل مع المشاكل النفسية الناجمة عن الطوارئ والأزمات. .3
الأمراض مُعدّلات وتقليل النفسية الصحة تعزيز إلى تهدف التي الوقاية برامج تطوير .4
النفسية.
المُقدّمة والخدمات البرامج فعالية وتقييم النفسية، الصحة مجال في البحث تشجيع .5
للأفراد في هذا المجال.
صة بالأمراض النفسية في الإمارة. كز والعيادات المُتخصِّ التشجيع على إنشاء المرا .6
الذين للمرضى الرعاية تقديم على قُدرتهم لتحسين الإمارة، في الصحي الكادر تدريب .7
يعُانون من الاضطرابات النفسية، وكيفية التعامُل معهم.
مُتابعة وتقييم البرامج والسياسات المُتعلِّقة بالصحة النفسية، لضمان فاعليتها والتحسين .8
المُستمِر لها.
تطوير وتعزيز وتوسيع نطاق خدمات الصحة النفسية الشاملة والمُتكامِلة لتلبية احتياجات .9
أفراد المُجتمع بجميع فئاته وأعماره.
النفسية الصحة تعزيز إستراتيجيات لتنفيذ الإمارة في المُختلفة القطاعات مع التعاون .10
المُعتمدة في الإمارة.
تطوير بغرض النفسية بالصحة الخاصة والبيانات المعلومات نظُُم وتحسين تعزيز .11
خدماتها.
التشريعات بمُوجب بها منُوطة النفسية، بالصحة تتعلق أخرى صلاحيات أو مهام أي .12
السارية في الإمارة والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
الاضطرابات يعُانون من الذين للمرضى والعلاجية الصحية الخدمات تقديم المُؤسّسة تتولى ب-
النفسية، بالإضافة إلى أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بالصحة النفسية منُوطة بها بمُوجب
المُؤسّسة قيام يحول ولا الشأن، هذا لديها في المُعتمدة والبروتوكولات السارية التشريعات
بذلك دون قيام مُقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم تلك الخدمات.
37 36 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الفصل التاسع
صحة المنافذ
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة المنافذ
المادة )19(
تتولى الهيئة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ-
الأمراض تتبُّع خلال من الحدود، عبر انتشارها أو دخولها يمُكن التي الأمراض مُراقبة .1
الدولية الصحية المُنظّمات مع والتنسيق العالم، دول الصحية في والتهديدات السارية
لتنفيذ التدابير اللازمة لمنع دُخول تلك الأمراض إلى الإمارة.
وضع بروتوكولات الحجر الصحي، وتطوير إجراءات التفتيش، وإنفاذ تدابير الحجر الصحي .2
في منافذ الإمارة.
التأكُّد من أن المرافق الصحية الحدودية مُجهّزة تجهيزاً جيداً للتعامُل مع حالات الطوارئ .3
الصحية.
للطوارئ، للاستجابة التخطيط خلال من للحدود، العابرة الصحية التحديات مُواجهة .4
والتعاون الدولي مع المُنظّمات الصحية العالمية.
لطات المُختصّة ومُقدِّمي خدمات النقل البري والجوي التنسيق مع الجهات المعنيةّ والسُّ .5
والبحري، لاعتماد وتنفيذ الإجراءات القياسية والتدابير اللازمة للمنع والتصدي والسيطرة
على منافذ الإمارة، لمُواجهة الأمراض التي يمُكن أن تدخُل من خلالها، بما في ذلك الأمراض
التي تنتقل من الحيوان أو عبر الغذاء أو الماء أو النواقل الأخرى، التي قد تشُكِّل خطراً
على الصحة العامة.
تطبيق ومُتابعة تنفيذ الإجراءات التي تقتضيها اللوائح الصحية الدولية، بما في ذلك تعزيز .6
القدرات الأساسية اللازمة في هذا الشأن.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تتعلق بصحة المنافذ، منُوطة بها بمُوجب التشريعات السارية .7
في الإمارة والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
تتولى المُؤسّسة في مجال صحة المنافذ، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: ب-
توفير الخدمات الصحية للمُسافرين في المنافذ. .1
توفير الرعاية الطبية للمُسافر الموضوع في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضع للفحص .2
الطبي أو لأي إجراءات أخرى، تحقيقاً لأغراض الصحة العامة.
تقديم التطعيم والإجراءات الوقائية المُناسبة بحسب نوع المرض، ومنح المُسافر المُتلقِّي .3
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ37
للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى شهادة مُعتمدة من المسؤول الطبي وفق النماذج
الدولية المُعتمدة.
لا يحول قيام المُؤسّسة بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية المنصوص عليها في الفقرة )ب( ج-
من هذه المادة، دون قيام مُقدِّمي الخدمات الصحية بتقديم هذه الخدمات.
تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة المنافذ، ما يلي: د-
السلامة لمُتطلبّات استيفائها لضمان المُستوردة الاستهلاكية المُنتجات على الرقابة .1
ومُطابقتها للمُواصفات المُعتمدة، بما في ذلك أماكن تخزينها ونقلها.
التصدير لضمان والمُصدّرة بشهادات والمُعاد تصديرها المُستوردة الأغذية الرقابة على .2
استيفائها لمُتطلبّات سلامة الغذاء.
خُلوُّها من للتأكُّد من المُختصّة، لطات السُّ بالتنسيق مع البحرية النقل تفتيش وسائل .3
آفات الصحة العامة وإصدار الشهادات الصحية وفقاً لمُتطلبّات مُنظّمة الصحة العالمية.
الرقابة الصحية على الحيوانات المُستوردة. .4
تطلبّ المُستوردة، في حال والأعلاف والحيوانات للأغذية الصحي الحجر إجراءات تنفيذ .5
الأمر ذلك.
التزامات المُسافرين
المادة )20(
والبروتوكولات الإمارة في السارية للتشريعات وفقاً الإمارة، منافذ خلال من المُسافر على يجب
المُعتمدة في هذا الشأن، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
السياسات والتعاميم والبروتوكولات التي تصُدرها الجهات المعنيةّ في هذا الشأن. .1
تزويد الجهات المعنيةّ والفرق الطبية وفرق تقديم الخدمات الصحية في منافذ الإمارة بالمعلومات .2
والبيانات التي تطلبُها.
لطات المُختصّة في منافذ الإمارة في حال إصابته أو الاشتباه بإصابته بأي من إخطار الهيئة والسُّ .3
الأمراض السارية.
التباعُد الجسدي، وفقاً الكمامات والمُحافظة على النظافة والوقاية الشخصية، كارتداء تدابير .4
للبروتوكولات المُعتمدة.
لطات المُختصّة أو الجهات المعنيةّ في حال اصطحابه لأي نوع من الحيوانات أو الإفصاح للسُّ .5
مُنتجاتها الخام أو مُنتجاتها الثانوية.
39 38 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
لطات المُختصّة، ترتبط بصحة المنافذ، بما أي التزامات أخرى تعتمدها الجهات المعنيةّ أو السُّ .6
في ذلك الالتزامات المُتعلِّقة بشُحنات الأغذية غير التجارية التي يحملها المُسافرون.
الفصل العاشر
سلامة الغذاء
مُزاولة الأنشطة المُرتبطة بالغذاء
المادة )21(
يحُظر مُزاولة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء في الإمارة، بما في ذلك إنشاء مصانع الغذاء ومعامل أ-
رب، إلا بعد الحُصول على التصريح الخاص بالغذاء. تحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشُّ
يحُظر مُزاولة الأنشطة التدريبية أو تقديم الاستشارات في مجال الغذاء، إلا بعد الحُصول على ب-
التصريح الخاص بالغذاء.
يحُظر على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء مُمارسة أي نشاط يتعلق بتداول الغذاء خارج المقر ج-
المُحدّد لها في التصريح الخاص بالغذاء، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الجهة المسؤولة المُسبقة
على ذلك.
يحُظر على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء إتلاف الغذاء قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المسؤولة د-
المُسبقة على ذلك، كما يحُظر على تلك المُنشأة إتلاف الغذاء دون إشراف الجهة المسؤولة.
يحُظر على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء عرض أو بيع الغذاء الصحي أو أي أغذية ذات ادعاءات هـ-
صحية أو تغذوية قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المسؤولة المُسبقة على ذلك.
يحُظر على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء تداول الأغذية غير الحلال قبل الحُصول على مُوافقة و-
الجهة المسؤولة المُسبقة على ذلك.
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال سلامة الغذاء
المادة )22(
تتولى الجهة المسؤولة في مجال سلامة الغذاء، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ-
بالنسبة لمقر المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء ومرافقها: أولاً:
وضع الضوابط والمعايير ومُتطلبّات البناء والتجهيزات الخاصة بمقر المُنشأة ذات العلاقة .1
المُؤقّتة والأكشاك المباني المُختلفة، بما في ذلك المُحيطة بها، ومرافقها بالغذاء والبيئة
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ39
والعربات المُتنقِّلة.
ومرافقها بالغذاء العلاقة ذات المُنشأة مقر وتشغيل بصيانة الخاصة المُتطلبّات وضع .2
المُختلفة، بما في ذلك المباني المُؤقّتة والأكشاك والعربات المُتنقِّلة.
وضع المُتطلبّات الخاصة بالمُعِدّات والأدوات المُستخدمة لتداول الغذاء في المُنشأة ذات .3
العلاقة بالغذاء.
ومرافقها بالغذاء العلاقة ذات المُنشأة مقر وتشغيل بصيانة الخاصة المُتطلبّات وضع .4
المُختلفة، بما في ذلك المباني المُؤقّتة والأكشاك والعربات المُتنقِّلة.
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .5
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
م بالأخطار ذات العلاقة بالغذاء: بالنسبة لمُتطلبّات التحكُّ ثانياً:
روط والضوابط والأدلة اللازمة لتداول الغذاء في الإمارة بما يضمن سلامة الغذاء، وضع الشُّ .1
طبقاً لتصريح الغذاء الصادر لكُِل نشاط غذائي.
العلاقة ذات المُنشآت في التطبيقية التغذية برامج لتطبيق مُتكامِل رقابي نظام وضع .2
بالغذاء والمُؤسّسات التعليمية، والإشراف على تطبيقه، لتعزيز الوقاية الاستباقية وحماية
الخُصوص المسؤولة على وجه للجهة بالغذاء، ويكون المُتعلِّقة الأمراض المُجتمع من
القيام بما يلي:
الرقابة على الادعاءات الصحية والتغذوية على الأغذية المُعبأّة وغير المُعبأّة المُتداولة أ-
في الإمارة.
اعتماد الأغذية الصحية والأغذية ذات الادعاءات التغذوية المُعبأّة وغير المُعبأّة التي ب-
يتم تداولها في الإمارة.
اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين القيمة التغذوية للأغذية المُقدّمة في المُنشآت ذات ج-
العلاقة بالغذاء والمُؤسّسات التعليمية.
توعية أفراد المُجتمع بمبادئ التغذية التطبيقية وسلامة الغذاء بهدف رفع المُستوى د-
الصحي والتغذوي.
روط والضوابط لتداول الغذاء الصحي والأغذية ذات الادعاءات الصحية وضع المعايير والشُّ .3
أو التغذوية في الإمارة.
روط والضوابط اللازمة لتداول الغذاء في المُؤسّسات التعليمية. وضع المعايير والشُّ .4
روط والمُتطلبّات لتداول الغذاء غير الحلال. وضع الشُّ .5
41 40 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
مع بالتنسيق والتدليس، الغش الغذاء من بحماية الخاصة والمُتطلبّات روط الشُّ وضع .6
الجهات المعنيةّ.
المُنشآت رب في الشُّ أنظمة مياه اللازمة لسلامة وكفاءة والفنيةّ الصحية روط الشُّ وضع .7
ذات العلاقة بالغذاء.
وضع ضوابط واشتراطات الأغذية والمُضافات الغذائية المُستحدثة. .8
م بها. وضع إجراءات لتقييم أخطار المُلوّثات الغذائية ومُتطلبّات التحكُّ .9
وضع المُتطلبّات الخاصة بالعاملين في المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء، ومُتطلبّات تدريبهم .10
وتأهيلهم.
وضع المُتطلبّات الخاصة بنظافة مقر المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء، ومرافقها المُختلفة، .11
بما في ذلك المباني المُؤقّتة والأكشاك والعربات المُتنقِّلة.
رصد الأخطار ذات العلاقة بالغذاء، وتقصّي الأمراض المنقولة عبر الغذاء وتقييمها بالتنسيق .12
بما والدولة، الإمارة مُستوى على المُشكّلة العمل وفرق واللجان المعنيةّ الجهات مع
يضمن سلامة الغذاء.
القواعد تحديد ذلك بما في بالغذاء، الخاصة والاسترداد والسحب التتبُّع إجراءات وضع .13
الفنيةّ لأنظمة تتبُّع الغذاء.
تحديد السجلات المُتعلِّقة بتداول وسلامة الغذاء وإدارتها، والمُدّة اللازمة لحفظها. .14
المُشاركة مع الجهات المعنيةّ في تطبيق إستراتيجيات الأمن الغذائي في الدولة. .15
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .16
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
بالنسبة للرقابة والتفتيش على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء: ثالثاً:
ذلك بما في فيها، العاملين وعلى بالغذاء العلاقة ذات المُنشأة على والتفتيش الرقابة .1
المُنشأة المُصرّح لها بالتدريب وتقديم الاستشارات في مجال الغذاء، للتأكُّد من التزامها
بشُروط التصريح الخاص بالغذاء الصادر لها.
الرقابة والتفتيش على تداول الغذاء في الإمارة، بما في ذلك وسائل نقله وحفظه، وأماكن .2
تخزينه، وتحضيره وعرضه والمُحافظة على درجات الحرارة المُناسبة أثناء تداوله.
التأكُّد من التزام المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء بالتشريعات السارية في الإمارة والاشتراطات .3
والمُواصفات المُعتمدة ذات الصلة بسلامة الغذاء، وصحة العاملين في تلك المُنشأة.
للضوابط وفقاً مُستمِر، بشكل بالغذاء العلاقة ذات للمُنشأة الصحي المُستوى تقييم .4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ41
والمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
بالغذاء، العلاقة ذات المُنشأة تطُبِّقها التي الغذاء سلامة أنظمة عمليات على الرقابة .5
والتدقيق على صحة تطبيقها.
الرقابة والإشراف على الإعلانات المُتعلِّقة بالغذاء. .6
تضمن التي والمُبتكرة التقنية والأنظمة والبرامج الوسائل أحدث واستخدام توظيف .7
الرقابة المُستمِرةّ على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء.
والتدابير الإجراءات واتخاذ فيها، والتحقيق بالغذاء، المُتعلِّقة والشكاوى البلاغات تلقي .8
اللازمة بحق مُرتكبي الأفعال التي تشُكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.
أو سحبه أو حجزه ذلك في بما الغذاء، تداول لمنع اللازمة والتدابير الإجراءات اتخاذ .9
استدعائه أو إتلافه أو إعادة تصديره، في حال ثبوت أي مِمّا يلي:
عدم الالتزام بمُتطلبّات تداول الغذاء. أ-
عدم مُطابقة الغذاء للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة. ب-
تداول أغذية غير مُسجّلة. ج-
وقوع غش أو تدليس في تداول الغذاء. د-
عدم مُطابقة الغذاء للوائح الفنيةّ والمُواصفات القياسية المُعتمدة. هـ-
عدم صلاحية الغذاء مخبرياًّ. و-
عدم صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي. ز-
تداول أغذية قبل التأكُّد من فحصها مخبرياًّ، وفقاً لمُتطلبّات تقييم الأخطار. ح-
وضع ضوابط التفتيش الافتراضي )عن بعُد(. .10
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .11
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
رابعاً: بالنسبة للرقابة على الغذاء المُستورد والمُعاد تصديره:
روط والمُتطلبّات الواجب توفُّرها في الغذاء المُستورد للسوق المحلي، أو المُعاد وضع الشُّ .1
تصديره، على نحو يضمن سلامة الغذاء، بما يتوافق مع التشريعات الاتحادية والمحلية
والإجرائية الصحية والمُستندات والوثائق الشهادات تحديد إلى بالإضافة الصلة، ذات
المطلوبة من بلد المنشأ.
الرقابة على الغذاء المستورد لضمان استيفائه لمُتطلبّات جودة وسلامة الغذاء ومُطابقته .2
43 42 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
للوائح الفنية والمُواصفات المُعتمدة، من خلال القيام بما يلي:
على والعمل المصدر من المُستورد الغذاء على الرقابة وطُرُق مُتطلبّات وضع أ-
تطويرها باستمرار.
روط والمُتطلبّات اللازمة لقبول شُحنات الغذاء المُستورد بحسب نوعه، تحديد الشُّ ب-
وما إذا كان مُستورداً للسوق المحلي أو لإعادة التصدير، والتأكُّد من استيفائه لهذه
روط والمُتطلبّات. الشُّ
وضع آلية للتفتيش على شُحنات الغذاء المُستورد بناءً على تقييم الأخطار، والتأكُّد ج-
من صلاحيته ظاهرياًّ.
تحديد أنواع الغذاء المُستورد المطلوب أخذ العينّات منه استناداً إلى تقييم الأخطار. د-
مُستودعات أو الدُّخول موانئ في منها جُزء أي أو المُستورد الغذاء شُحنات حجز هـ-
المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا
الشأن.
رفض إدخال شُحنات الغذاء المُستورد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، بما في ذلك و-
إعادة تصديره إلى بلد المنشأ أو إلى أي دولة أخرى، في حال كان الغذاء أو أي جُزء
أو كان غير صالح المُعتمدة، روط والمُتطلبّات أو الشُّ للمُواصفات منه غير مُطابقِ
للاستهلاك الآدمي، أو كان مغشوشاً أو فاسداً.
الإفراج عن الغذاء المُستورد للأسواق المحلية، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لدى الجهة ز-
المسؤولة في هذا الشأن.
المُستهلكِ يضُر بصحة لن أنه يثبُت الذي المُستورد الغذاء المشروط عن الإفراج ح-
بالنظر إلى الاستخدام المُخصّص له، أو أنه ستتم معالجته وفقاً للإجراءات المُعتمدة
لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
يتم الذي أو الصحية روط للشُّ المُطابقِ غير الغذاء لإدخال المطلوبة الضمانات تحديد .3
حجزه بشكل مُؤقّت.
وضع شُروط وإجراءات التأكُّد من مُطابقة الغذاء لمُتطلبّات الغذاء الحلال. .4
بمُتطلبّات الدولة خارج من الأغذية مُورِّدي التزام من التحقُّق وإجراءات شُروط وضع .5
الأغذية المُستوردة إلى الإمارة.
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .6
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ43
خامساً: بالنسبة للفحص المخبري للأغذية:
وضع الآليات اللازمة لأخذ العينّات من الغذاء المُتداول، بناءً على تقييم الأخطار، وفحصه .1
مخبرياًّ، للتأكُّد من مُطابقته للوائح الفنية والمُواصفات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة
وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.
حنة أو وضع دليل لطُرُق أخذ العينّات من الأغذية المُختلفة بطريقة صحيحة، ومُمثلّة للشُّ .2
دُفعة الإنتاج التي تؤُخَذ منها.
مُطابقته للتأكُّد من المخبري، للفحص الغذاء مُفاجِئ من أو دوري عينّات بشكل أخذ .3
للوائح الفنية والمُواصفات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة، بهدف ضمان سلامة الغذاء
وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، من خلال وضع خطط لأخذ العينّات خلال مراحل السلسلة
الغذائية.
تحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريةّ المُتعلِّقة بسلامة الغذاء، وفقاً للوائح الفنية .4
والمراجع العلمية والمُواصفات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
التأكُّد من تطبيق المُنشآت ذات العلاقة بالغذاء لنظام ذاتي لفحص الأغذية التي تنُتِجُها. .5
للمُواصفات المُطابقِ غير الغذاء عينّات نتائج مُراجعة فيها يجوز التي الحالات تحديد .6
ليُصبح تهيئته إعادة إمكانية مدى تحديد أو فحصه إعادة إمكانية ودراسة المُعتمدة،
صالحاً للاستهلاك الآدمي والإفراج عنه، وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها
قرار من مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .7
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
سادساً: بالنسبة للمسؤولية المُجتمعيّة للجهة المسؤولة:
التنسيق مع الجهات المعنيةّ لوضع اللوائح الفنية والمُواصفات القياسية للغذاء، وإعداد .1
التشريعات المُتعلِّقة بسلامة الغذاء والتغذية والأمن الغذائي.
تحديد ذلك في بما الغذاء، بسلامة يتعلق ما كُل في المعنيةّ الجهات مع التنسيق .2
رب المُعبأّة، الاشتراطات الصحية والفنيةّ الواجب توفُّرها لضمان سلامة الغذاء ومياه الشُّ
والتغذية التطبيقية.
والإقليمية المحلية والمُنظّمات والمُؤسّسات والدراسات البحوث كز مرا مع التعاون .3
والدولية في مجال سلامة الغذاء، وإجراء المسوحات المُتعلِّقة بالغذاء.
في صة المُتخصِّ والتثقيفية التوعوية البرامج وإعداد والتقارير، والدراسات الأبحاث نشر .4
45 44 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
مجال سلامة الغذاء بهدف توعية المُستهلكِ.
بها منوطة تكون أو المسؤولة، الجهة تحُدِّدها علاقة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .5
بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
سابعاً: بالنسبة لإصدار التصاريح والموافقات والشهادات:
روط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُديرها العام، تصُدر الجهة المسؤولة، وفقاً للشُّ
التصاريح والمُوافقات والشهادات التالية:
التصاريح الخاصة بالغذاء، التي يسُمح بمُوجبها مُزاولة جميع الأنشطة المُتعلِّقة بالغذاء .1
ونشاط الغذاء، مجال في الاستشارات وتقديم التدريب نشاط فيها بما الغذاء، وسلامة
رب الشُّ بمياه الخاصة التنظيف أعمال ونشاط التداول، بقصد المنازل في الغذاء إنتاج
وخزانات المياه.
المُوافقات الصادرة للمُنشأة ذات العلاقة بالغذاء التي ترغب بمُزاولة نشاطها خارج المقر .2
المُحدّد لها بالتصريح الخاص بالغذاء.
أو إنتاجه أو تصنيعه مرحلة في سواء المُستخدَم، الغذاء بتداول الخاصة المُوافقات .3
استيراده.
الشهادات الخاصة بالسماح ببيع الغذاء في الأسواق المحلية. .4
شهادات استيفاء المصنع الغذائي لمُتطلبّات السلامة الغذائية. .5
رة للغذاء لمُتطلبّات الدُّول المُستوردِة للغذاء. شهادات استيفاء المُنشأة المُصدِّ .6
شهادات التقييم لبطاقة البيان للغذاء المُعبأّ قبل تداوله. .7
المُوافقات الخاصة بتغيير أو تعديل بطاقة البيان للغذاء أو إزالتها أو تغيير عُبوّته. .8
شهادات التصدير الخاصة بالغذاء. .9
شهادات الفحص المخبري للغذاء. .10
شهادات الاعتماد الخاصة بالغذاء الصحي أو الأغذية ذات الادعاءات الصحية أو التغذوية. .11
المُوافقات الخاصة بتداول الأغذية غير الحلال للمُنشأة ذات العلاقة بالغذاء. .12
أي مُوافقات أو تصاريح أو شهادات أخرى يصدُر بتحديدها وتنظيمها قرار من مُدير عام .13
الجهة المسؤولة.
تتولى الهيئة في مجال سلامة الغذاء، وبالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، القيام بالمهام والصلاحيات ب-
التالية:
وضع المعايير التي تسُاهِم في تشجيع استهلاك الأغذية الصحية في الإمارة، ومعايير بيان .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ45
عرات الحرارية للأطعمة في المطاعم والمعايير التغذوية الخاصة بعرض المُنتجات في السُّ
منافذ بيع الأغذية.
مة للإعلانات الخاصة بصحة الأغذية. وضع القواعد المُنظِّ .2
وضع القواعد المُتعلِّقة بتوفير الخيار الغذائي الصحي البديل. .3
وضع معايير التغذية المُثلى للمرأة خلال فترة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة. .4
وضع السياسات والبرامج والإرشادات والتوصيات بشأن الغذاء والتغذية للرضع والأطفال .5
والبالغين.
وضع سياسات تدعم البيئات الغذائية الصحية. .6
وضع الإرشادات اللازمة بشأن إنهاء الترويج غير المُلائمِ لأغذية الرُّضع والأطفال. .7
منة ووضع برامج التوعية وضع السياسات والبرامج والإرشادات اللازمة للسيطرة على السُّ .8
بمعايير الغذاء الصحي.
تطوير وتعزيز المبادئ التوجيهية الغذائية القائمة على الأدلة التي تقُدِّم توصيات لنظام .9
غذائي مُتوازن وصحي.
القيام بحملات تثقيفية لجميع شرائح المُجتمع لرفع مُستوى الوعي حول أهمية النظام .10
الغذائي والأخطار المُرتبطة بالأنظمة الغذائية غير الصحية.
الصحية، من خلال وضع الأغذية غير استهلاك للحد من المعنيةّ الجهات التنسيق مع .11
والدُّهون جُزئياًّ المُهدرجة والدُّهون كريات والسُّ الصوديوم استهلاك من للحد معايير
المُشبعّة والدُّهون المُتحوّلة.
تقديم المشورة لإجراء عملية رصد وتقصّي وعلاج جميع الأمراض المنقولة من الغذاء إلى .12
الإنسان.
توعية أفراد المُجتمع بالتعاون مع الجهات المعنيةّ، بأهمية الإخطار عن أي سلوكيات أو .13
مظاهر سلبية تتعلق بسلامة الغذاء قد تشُكِّل خطراً على الصحة العامة.
جمع البيانات عن العادات الغذائية والحالة التغذوية والنتائج الصحية ذات الصلة، لاتخاذ .14
الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها.
حسب وتعديلها الصحي، بالغذاء المُتعلِّقة والسياسات والبرامج المُبادرات أثر تقييم .15
الحاجة، لتحقيق نتائج صحية أفضل.
التنسيق مع الجهة المسؤولة في كُل ما من شأنه سلامة الغذاء. .16
بإضافة التغذية، سوء عن الناجمة الأمراض لمُكافحة كان للسُّ الصحي المُستوى رفع .17
47 46 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
يات الدقيقة كاليود والحديد والفيتامينات وما شابهها إلى المواد الغذائية أو طلب المُغذِّ
تعديل مُكوّناتها، ومنع تسويق الأغذية ذات الخطر على الصحة أو ذات الخطر المُحتمل.
التشريعات بمُوجب بها منُوطة الغذاء، بسلامة ذات صلة أخرى أو صلاحيات مهام أي .18
السارية في الإمارة والبروتوكولات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
التزامات المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء
المادة )23(
يجب على المُنشأة ذات العلاقة بالغذاء، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، والتعليمات الصادرة عن الهيئة والجهة المسؤولة .1
في مجال سلامة الغذاء، وشروط التصاريح الصادرة للمُنشأة ذات العلاقة بالغذاء.
التشريعات السارية والاشتراطات المُعتمدة ذات الصلة بصحة وسلامة العاملين لديها. .2
الصادرة والقرارات القانون هذا في عليها المنصوص الشهادات واستصدار المُوافقات أخذ .3
بمُوجبه والتقيُّد بشروطها.
مُتطلبّات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها ومُعِدّاتها والأدوات المُستخدمة لديها في تداول .4
الغذاء.
المُتطلبّات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك مُتطلبّات تدريبهم وتأهيلهم. .5
المُمارسات الصحية الآمنة أثناء العمل، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الهيئة أو الجهة المسؤولة في .6
هذا الشأن.
معايير وشُروط وضوابط تداول الغذاء في الإمارة، التي تكون تحت مسؤوليتها خلال السلسلة .7
الغذائية، بما في ذلك الأغذية الصحية والأغذية ذات الادعاءات الصحية أو التغذوية.
معايير وشُروط وضوابط تداول الغذاء في المُؤسّسات التعليمية. .8
شُروط ومُتطلبّات تداول الغذاء غير الحلال. .9
عدم تداول الغذاء الذي يدخُل في تكوينه أو تصنيعه مُضافات محظورة. .10
عدم تداول الغذاء الفاسد أو المغشوش أو المُضِر بصحة المُستهلكِ. .11
عدم تداول الغذاء الذي يكون مصدره أي شخص غير صادر له التصريح الخاص بالغذاء أو غير .12
لطات المُختصّة. مُرخّص من السُّ
مُتطلبّات الغذاء الحلال. .13
روط والمُتطلبّات الخاصة بالغذاء المُستورد للسوق المحلي، أو المُخصّص لإعادة التصدير. الشُّ .14
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ47
المُمارسات وتطبيق المسؤولة، الجهة أو الهيئة لدى المُعتمدة الغذاء سلامة أنظمة تطبيق .15
الصحية الجيدة التي تضمن الحد من الأخطار خلال عمليات تداول الغذاء الذي يكون بحيازتها
أو تحت مسؤوليتها.
هذا المسؤولة في الجهة تحُدِّدها التي والمُدَد للآلية وفقاً وإدارتها، وحفظها السجلات مسك .16
عند السجلات تلك على بالاطلاع منها والمُخوّلين المسؤولة الجهة مُوظّفي وتمكين الشأن،
الطلب.
وضع نظام للتتبُّع، تحُدّد فيه مصادر الغذاء المُتداول والجهات التي تم توزيع أو بيع الغذاء لها .17
وكمياته، كُلمّا كان ذلك مُمكِناً.
إخطار الجهة المسؤولة عن الغذاء الذي بحوزتها، متى شكّل خطراً على صحة المُستهلكِ. .18
إخطار الهيئة أو الجهة المسؤولة عن أي شخص أصيب بمرض بسبب الغذاء المُنتج أو المُوزعّ. .19
سحب الغذاء أو استدعاؤه، في حال ثبوت عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي أو صُدور قرار من .20
لطات المُختصّة بذلك. الجهة المسؤولة أو السُّ
تطبيق الأنظمة والبرامج المُعتمدة من الهيئة أو الجهة المسؤولة، المُتعلِّقة بسلامة الغذاء. .21
تسجيل الغذاء المُعبأّ لدى الجهة المسؤولة قبل البدء بتداوله. .22
وضع تحذير صحي على الغذاء الذي يحوي مُكوِّنات قد تسُبِّب حساسية لدى المُستهلكِ. .23
رب وإخطار الجهة المسؤولة في حال تلوّثها. المُحافظة على نظافة مياه الشُّ .24
توفير البيانات التي تتعلق بسلامة الغذاء، التي تطلبُها الهيئة أو الجهة المسؤولة وفقاً للتشريعات .25
السارية.
الإجراءات واتخاذ ومُتابعتها، المُستهلكِين وشكاوى مُلاحظات وتسجيل لتلقّي نظام توفير .26
التصحيحية اللازمة بشأنها، وحفظ السجلات المُتعلِّقة بها.
الضوابط والمُتطلبّات المُتعلِّقة بتعزيز الجاهزية للتعامُل مع الحالات الطارئة. .27
أي التزامات أخرى تكون ذات صلة بسلامة الغذاء، يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الجهة .28
المسؤولة أو مسؤولي الجهات المعنيةّ، كُلٌّ بحسب اختصاصه.
الفصل الحادي عشر
سلامة المُنتج الاستهلاكي
مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بالمُنتج الاستهلاكي
المادة )24(
يحُظر مُزاولة أي نشاط يتعلق بتداول المُنتج الاستهلاكي في الإمارة قبل الحصول على التصريح أ-
49 48 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الخاص بالمُنتج الاستهلاكي.
يحُظر مُزاولة نشاط التدريب أو تقديم الاستشارات في مجال المُنتج الاستهلاكي في الإمارة قبل ب-
الحُصول على التصريح الخاص بالمُنتج الاستهلاكي.
يحُظر على المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي القيام بما يلي: ج-
تداول المُنتج الاستهلاكي المُلوّث أو الفاسد أو المغشوش أو المُضللّ. .1
تداول المُنتج الاستهلاكي في ظروف تشُكِّل خطراً على صحة المُستهلكِ. .2
تداول المُنتج الاستهلاكي الذي يحمل ادعاءات صحية دون الحُصول على مُوافقة البلديةّ .3
على ذلك.
تداول المُنتج الاستهلاكي داخل الإمارة في حال عدم تسجيله لدى البلدية أو عدم مُطابقته .4
للمُواصفات القياسية أو ما هو مُعتمد لدى البلدية من ضوابط ومعايير في هذا الشأن، أو
لم تثبُت صلاحيته للاستهلاك الآدمي بعد فحصه.
تداول المُنتج الاستهلاكي إذا كانت مُكوِّناته قد تؤُدّي إلى ظهور أعراض جانبية للمُستهلكِ .5
دون الإشارة إلى ذلك عن طريق محاذير صحية واضحة على بطاقة البيان.
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال سلامة المُنتج الاستهلاكي
المادة )25(
دون الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمُواصفات القياسية المُعتمدة في الدولة، واختصاصات الجهات
القيام المُنتج الاستهلاكي البلدية في مجال سلامة بالمُنتجات الاستهلاكية، تتولى المعنيةّ الاتحادية
بالمهام والصلاحيات التالية:
تحديد المُنتجات الاستهلاكية التي تتولى البلدية مسؤولية ضمان سلامتها. .1
إصدار التصاريح للأنشطة المُتعلِّقة بتداول المُنتج الاستهلاكي، بما في ذلك نشاط التدريب أو .2
تقديم الاستشارات في مجال المُنتج الاستهلاكي.
لها، الصادر التصريح الاستهلاكي، وبحسب بالمُنتج العلاقة المُنشأة ذات التزام مُراقبة مدى .3
بالضوابط والمعايير المُتعلِّقة بما يلي:
مقرها ومرافقها المُختلفة، من حيث تصميمها وتجهيزاتها ونظافتها وصيانتها. أ-
تداول المُنتج الاستهلاكي في الإمارة، سواء المُصنعّ داخل الدولة أو خارجها. ب-
المُنتج الاستهلاكي المُستورد للسوق المحلي، أو المُخصّص لإعادة التصدير، بما يضمن ج-
سلامته، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ49
تقييم وتسجيل المُنتج الاستهلاكي وإصدار الشهادات والتقارير ذات الصلة. د-
العاملين في مقرها ومرافقها المُختلفة، وتدريبهم وتأهيلهم. هـ-
أماكن تخزين المُنتج الاستهلاكي، ووسائل نقله. و-
تضمن التي والمُبتكرة التقنية والأنظمة والبرامج الوسائل أحدث واستخدام توظيف ز-
الرقابة المُستمِرةّ على المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي، وعلى تداولها له.
إصدار المُوافقات على تغيير بطاقة البيان للمُنتج الاستهلاكي أو إزالتها أو تغيير عُبوّته. .4
إصدار شهادات التصدير والبيع الحُر الخاصة بالمُنتج الاستهلاكي. .5
بالفُحوصات المعايير الخاصة للمُنتج الاستهلاكي، وتحديد الفُحوصات المخبريةّ إصدار تقارير .6
المخبريةّ المُتعلِّقة بسلامة المُنتجات الاستهلاكية، وفقاً للمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
إصدار المُوافقات الخاصة بالترويج والإعلان عن المُنتج الاستهلاكي. .7
إدارة سحب العينّات وفقاً لما يلي: .8
وضع آليات أخذ العينّات، بناءً على تقييم الأخطار وفحصها مخبرياًّ، للتأكُّد من مُطابقتها أ-
للوائح الفنية والمُواصفات المُعتمدة.
والمُواصفات الفنية للوائح مُطابقتها من للتأكُّد مُفاجِئ، أو دوري بشكل عينّات أخذ ب-
المُعتمدة.
العلمية والمراجع الفنية للوائح وفقاً المخبريةّ، بالفُحوصات الخاصة المعايير تحديد ج-
والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
المُعتمدة، للمُواصفات المُطابقِة غير العينات نتائج مُراجعة فيها يجوز التي الحالات تحديد .9
ودراسة إمكانية إعادة فحصها، وفقاً للضوابط والإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
تقييم الأخطار وبرامج اليقظة من أجل رصد الأخطار والأعراض الجانبية الناتجة عن استخدام .10
المُنتج الاستهلاكي ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها.
تلقي البلاغات والشكاوى بحق المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي، وبالمُنتج الاستهلاكي .11
الأفعال مُرتكبي بحق اللازمة والتدابير الإجراءات واتخاذ فيها، والتحقيق الإمارة، المُتداول في
التي تشُكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.
اللازمة لمنع تداول أي مُنتج استهلاكي، بما في ذلك إعادة تصديره اتخاذ الإجراءات والتدابير .12
أو سحبه أو استدعائه أو إتلافه، في حال ثبوت عدم تسجيله، أو عدم فحصه، أو عدم مُطابقته
عدم أو البلدية، لدى المُعتمدة والمعايير للضوابط مُطابقته عدم أو القياسية، للمُواصفات
صلاحيته مخبرياًّ، أو عدم ثبوت صلاحيته للاستخدام.
51 50 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
والمُدّة الاستهلاكي، بالمُنتج العلاقة ذات المُنشأة من مسكها يجب التي السجلات تحديد .13
اللازمة لحفظها.
المسوح وتنفيذ الاستهلاكي، المُنتج سلامة مجال في العلمية والبحوث الدراسات إجراء .14
الجهات مع بالتعاون المُنتج، ذلك بأخطار الوعي يخص فيما الرأي واستطلاعات الميدانية
العامة والخاصة، بما في ذلك المُؤسّسات التعليمية والمُختبرات العلمية وبيوت الخبرة.
القياسية المُواصفات تعديل أو باستحداث يتعلق ما كُل في المعنيةّ الجهات مع التنسيق .15
الخاصة بالمُنتج الاستهلاكي.
بمُوجب بالبلدية منُوطة الاستهلاكي، المُنتج بسلامة ترتبط أخرى صلاحيات أو مهام أي .16
التشريعات السارية في الإمارة.
التزامات المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي
المادة )26(
يجب على المُنشأة ذات العلاقة بالمُنتج الاستهلاكي، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
والتعليمات الإمارة، في السارية والتشريعات بمُوجبه الصادرة والقرارات القانون هذا أحكام .1
والأنظمة الصادرة عن البلدية في مجال سلامة وصحة المُنتجات الاستهلاكية، وشُروط التصريح
الصادر لها.
أخذ المُوافقات واستصدار الشهادات المنصوص عليها في هذا القانون والتقيُّد بشُروطها. .2
مُتطلبّات الصيانة والنظافة لمبانيها ومرافقها. .3
المُتطلبّات الخاصة بالعاملين لديها، بما في ذلك مُتطلبّات تدريبهم وتأهيلهم. .4
المُنتج بتداول المُتعلِّقة والوقائية الصحية والتدابير الفنية والقواعد والمُتطلبّات الإجراءات .5
الاستهلاكي في الإمارة.
جميع في الاستهلاكي المُنتج في المُعتمدة القياسية والمُواصفات الاشتراطات توفُّر ضمان .6
مراحل تداوله.
تسجيل المُنتج الاستهلاكي قبل البدء بتداوله في الإمارة. .7
عدم تداول المُنتج الاستهلاكي الفاسد أو المغشوش أو المُضِر بصحة المُستهلكِ. .8
تقييم الأخطار وتطبيق برامج اليقظة المُتعلِّقة بالمُنتج الاستهلاكي الذي يكون بحيازتها أو تحت .9
مسؤوليتها، وفقاً للضوابط والآليات المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
مسك السجلات وحفظها بحسب الآليات والمُدَد المُعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن. .10
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ51
تم التي والجهات المُتداول الاستهلاكي المُنتج يرُاعى فيه تحديد مصادر للتتبُّع، نظام وضع .11
توزيع أو بيع المُنتج لها وكمياته، كُلمّا كان ذلك مُمكِناً.
إخطار البلدية عن المُنتج الاستهلاكي الذي قد يشُكِّل خطراً على صحة المُستهلكِ. .12
سحب واستدعاء المُنتج الاستهلاكي في حال ثبوت عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي، أو صُدور .13
لطات المُختصّة بسحبه واستدعائه. قرار من البلدية أو من السُّ
وضع محاذير صحية على المُنتج الاستهلاكي الذي يحوي أي مُكوِّنات قد تسُبِّب أعراضاً جانبية .14
للمُستهلكِ.
والمُدَد للآليات وفقاً المطلوبة، والمعلومات بالبيانات وتزويدها البلدية، مع التام التعاون .15
المُخوّلين منها، واتباع ما يصدُر عنها من إجراءات وتدابير أو مُوظّفيها المُحدّدة، وعدم عرقلة
تتعلق بالمُنتج الاستهلاكي.
أي التزامات أخرى ذات صلة بسلامة المُنتج الاستهلاكي، يحُدِّدها مُدير عام البلدية بمُوجب قرار .16
يصدُر عنه في هذا الشأن.
الفصل الثاني عشر
صحة الحيوان
مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بالحيوان
المادة )27(
يحُظر على أي شخص إتيان أي من الأفعال التالية: أ-
مُزاولة أي من الأنشطة المُتعلِّقة بالحيوان في الإمارة، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك .1
من الجهة المسؤولة.
المساس بصحة الحيوان على نحو قد يؤُدّي إلى مرضه. .2
اقتناء رخُصة الحُصول على بعد إلا الإمارة، أليف في أي حيوان تربية أو اقتناء أو حيازة .3
حيوان أليف من الجهة المسؤولة.
حيازة أو اقتناء أو تربية أي حيوان، بما في ذلك الحيوانات الإنتاجية والأليفة في الإمارة، قبل .4
ترقيمها وتسجيلها لدى الجهة المسؤولة.
الإطعام العشوائي للحيوانات من الأفراد والمُنشآت ذات العلاقة بالحيوان. .5
ذبح أو تداول الحيوانات المُصابة أو المُشتبه بإصابتها بأي من الأمراض السارية أو الوبائية، .6
أو تداول مُخلفّاتها أو مُنتجاتها أو الأدوات المُستخدمة في رعايتها أو نقلها، إلّا بعد الحصول
53 52 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
على موافقة الجهة المسؤولة المُسبقة على ذلك.
ذبح أي حيوان سواء لأغراض تجارية أو غير تجارية خارج المقاصب أو المُنشأة المُعتمدة .7
من الجهة المسؤولة.
تزوير أو تقليد أختام اللحوم الخاصة بمقاصب البلدية أو استخدام هذه الأختام على الذبائح .8
المُستوردة أو على لحوم الحيوانات التي يتم ذبحها خارج المقاصب أو المُنشأة المعتمدة
من الجهة المسؤولة.
في السارية للتشريعات خلافاً تداولها، والمُقيدّ المحظورة والمُبيدات الأدوية استخدام .9
الإمارة.
الاستخدام العشوائي للمُضادّات الحيوية أو الهرمونات أو مُحفِّزات النُّمو بدون وصفة طبية .10
صادرة عن طبيب بيطري مُرخّص له بمُزاولة مهنة الطب البيطري في الإمارة.
تربية الحيوانات الإنتاجية في الفلل والبيوت والمناطق السكنية. .11
حيازة أو تربية الحيوانات الخطرة أو المحظورة في الإمارة بمُوجب التشريعات السارية. .12
د مُدير عام الجهة المسؤولة الحيوانات المشمولة بأحكام هذه المادة، بمُوجب قرار يصدُر يحُدِّ ب-
عنه في هذا الشأن.
اختصاصات الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان
المادة )28(
تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة الحيوان، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
ضمان صحة الحيوانات ومُنتجاتها، وتقديم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية لها في أماكن .1
تواجُدها.
تحديد الأنشطة المُتعلِّقة بالحيوان التي يشُترط لمُزاولتها إصدار التصريح الخاص بالحيوان، بما .2
في ذلك أنشطة تربيته ورعايته في الحظائر والمزارع لغايات الإكثار والإنتاج، وتداول مُستلزماته،
وعلاجه، والمُنشآت الإنتاجية له من المحالب والمجازر، وإصدار التصاريح الخاصة بمُزاولة تلك
الأنشطة.
روط إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء وتشغيل المقاصب والتأكُّد من التزامها بالمُواصفات والشُّ .3
الصحية المُعتمدة في هذا الشأن.
تنظيم اقتناء الحيوانات من خلال تحديد أنواع وأعداد الحيوانات التي يشُترط تسجيلها وإصدار .4
رخصة اقتناء لحيازتها أو اقتنائها أو تربيتها.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ53
مُراقبة مدى التزام المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان، وبحسب النشاط المُصرّح لها به، بالضوابط .5
والمعايير المُتعلِّقة بما يلي:
ومرافقها بالحيوان العلاقة ذات المُنشأة مقر توفُّرها في الواجب والتجهيزات التصاميم أ-
المُختلفة، وذلك بحسب النشاط الذي سوف تزُاوله.
والضوابط الاشتراطات ذلك في بما بالحيوان، العلاقة ذات المُنشأة لعمل الفنية الأدلة ب-
الخاصة بالعاملين لديها.
المُصرّح المواد بالحيوان، بما في ذلك المُنشأة ذات العلاقة نظافة وصيانة مقر ومرافق ج-
باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوان المُخصّص للاستهلاك الآدمي أو الذي يتم
تخصيصه كغذاء للحيوانات.
الأدلة الفنية والإرشادية اللازمة لاقتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان. د-
التخزين والتخلُّص من الحيوانات النافقة وكيفية إتلافها. هـ-
الالتزام بتطبيق معايير الرفق بالحيوان. و-
وبيان منها، الوقاية وكيفية انتقالها وطُرُق المُشتركة، والأمراض الحيوانية الأمراض تحديد .6
الإجراءات الواجب اتباعها عند إصابة أي حيوان بهذه الأمراض، والإعلان عن ذلك بالوسيلة التي
تراها مُناسبة، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمُكافحتها.
إخطار الهيئة والجهات المعنيةّ بالأمراض المُشتركة. .7
الحيوانات نقل ووسائل بالمركبات الخاصة والمُواصفات بالاشتراطات الالتزام مدى مُراقبة .8
والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية.
إصدار الشهادات الصحية الخاصة بالحيوانات الحية والأعلاف والأغذية الحيوانية. .9
الثانوية ومُنتجاتها الذبائح لحوم نقل عند توفُّرها الواجب بالاشتراطات الالتزام مدى مُراقبة .10
من المقاصب والأماكن المُعتمدة لذبح الحيوان، وعملية تخزينها والتخلُّص من بقاياها المُقرّر
إتلافها.
الإلكترونية، الإعلانات بالحيوان، بما في ذلك المُتعلِّقة الإعلانات المُوافقات على جميع إصدار .11
والرقابة والإشراف على الالتزام بشُروطها.
وإجراء وفحصها بالحيوان الخاصة المرضية العينّات واستيراد إرسال على المُوافقات إصدار .12
التجارب العلمية عليها.
روط والضوابط المُعتمدة مُراقبة مدى التزام المقاصب والأماكن المُعتمدة لذبح الحيوان بالشُّ .13
لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
55 54 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
روط والمُتطلبّات الخاصة باستيراد الحيوان للسوق المحلي، وإعادة مُراقبة مدى الالتزام بالشُّ .14
تصديره، بما يضمن صحة الحيوان، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في هذا الشأن.
تحديد حالات وشُروط حجز ومُصادرة الحيوان السائب والضال، وكُل ما يتعلق برعايته والتصرُّف .15
به.
صية أو محلات عرض فحص الحيوانات المعروضة للبيع في أسواق المواشي أو الأسواق التخصُّ .16
وبيع الحيوانات، والتأكُّد من سلامتها وخُلوُّها من الأمراض.
تنفيذ الإجراءات الحجرية على الحيوانات والأعلاف والمُستلزمات الحيوانية المُستوردة أو تلك .17
أو والمقاييس للمُواصفات مُطابقتها يثبُت عدم التي الأخرى، الإمارات الإمارة من إلى الواردة
يشُتبه بإصابتها بأي من الأمراض الحيوانية أو الأمراض المُشتركة أو التي تشُكِّل خطراً على
الصحة العامة.
المخبريةّ بالفُحوصات الخاصة للمعايير وفقاً للحيوان، المخبري الفحص شهادات إصدار .18
المُتعلِّقة بصحة الحيوان، والمُواصفات والمراجع العلمية المُعتمدة في هذا الشأن.
تحديد السجلات التي يجب مسكها من المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان، والمُدّة اللازمة لحفظها. .19
الجانبية والأعراض الأخطار لرصد اليقظة وبرامج الأخطار تقييم ومُتطلبّات إجراءات اعتماد .20
الناتجة عن الأنشطة المُتعلِّقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها.
الرقابة والتفتيش على أماكن تداول الحيوان ومُستلزماته وأخذ العينّات اللازمة، للتحقُّق من .21
روط والمُواصفات والضوابط والمعايير المُعتمدة في هذا الشأن. الالتزام بالشُّ
أحدث باستخدام قيامها من والتحقُّق مُستمِر، بشكل بالحيوان العلاقة ذات المُنشأة تقييم .22
الوسائل والبرامج والأنظمة التقنية والمُبتكرة التي تضمن الرقابة المُستمِرةّ عليها وعلى تداول
الحيوان، كُلمّا كان ذلك مُمكِناً.
تلقي البلاغات والشكاوى بحق المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان، وبحق كُل من يتداول الحيوان، .23
تشُكِّل مُخالفة التي الأفعال مُرتكِبي اللازمة بحق والتدابير الإجراءات والتحقيق فيها، واتخاذ
لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.
التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البلاغات الواردة عن الأمراض المنقولة للإنسان من الحيوان .24
واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمُكافحتها.
والأعلاف المريضة الحيوانات على اللازمة الإجراءات واتخاذ البيطري الحجر إجراءات تفعيل .25
والمُستلزمات الحيوانية غير المُطابقة للمُواصفات والمقاييس أو التي تشُكِّل خطراً على الصحة
العامة، بما في ذلك حجزها وإتلافها.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ55
كز البحوث والدراسات والمُؤسّسات والمُنظّمات الإقليمية والدولية في مجال التعاون مع مرا .26
صحة الحيوان.
إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال صحة الحيوان ونشرها بالوسيلة التي تراها مُناسبة، .27
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامُل مع نتائجها.
بالحيوان، الخاصة والمقاييس المُواصفات لوضع المعنيةّ الجهات مع والتنسيق التعاون .28
والخطط والبرامج الخاصة بالسيطرة على الأمراض الحيوانية والأمراض المُشتركة.
يحُظر التي الأماكن وتحديد العامة، الأماكن في الأليفة الحيوانات اصطحاب شُروط تحديد .29
اصطحاب هذه الحيوانات إليها.
على السيطرة لتعزيز والمسؤوليات الأدوار وتحديد والمُتطلبّات والمعايير السياسات وضع .30
الأمراض الحيوانية الوبائية والأمراض المُشتركة.
وضع ضوابط تعزيز وحماية الصحة الحيوانية وضمان سلامة الحيوانات ومُنتجاتها، بالتنسيق .31
مع الجهات المعنيةّ.
عات الحيوانات السائبة بالإمارة، والعمل على حمايتها، ومنع وضع السياسات والنُّظم لإدارة تجمُّ .32
الإساءة إليها، وتحديد طُرُق التعامُل معها، وتنظيم عمليات إطعامها وفق أفضل المُمارسات.
الجهات الإمارة، وتحديد مسؤوليات الحيوانية على مستوى للوقاية من الأمراض وضع خطة .33
المعنيةّ ومقدمي الخدمات الصحية البيطرية.
الأمراض لانتشار المُؤدّية الخُطورة عوامل للحد من والمُتطلبّات والمعايير السياسات إعداد .34
والأوبئة الحيوانية.
الخاصة والبرامج الحيوانية، الأمراض عن ر المُبكِّ بالكشف الخاصة البرامج وتطوير إعداد .35
ل للحد من عوامل خطورتها، ووضع الخطط لضمان استدامة التدخُّ بإدارتها، وأنشطة وبرامج
تلك البرامج.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لحماية صحة الحيوان، يصدُر بتحديدها قرار من مُدير .36
عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في الإمارة.
التزامات حائز الحيوان
المادة )29(
يجب على حائز الحيوان، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وشُروط التصريح .1
57 56 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الخاص بالحيوان الصادر له.
لدى المُعتمد النحو على والأليفة، الإنتاجية الحيوانات ذلك بما في الحيوان، وتسجيل ترقيم .2
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
عدم تداول الحيوان في غير الأماكن المُخصّصة لذلك من الجهة المسؤولة. .3
شُروط وضوابط اقتناء وإيواء ورعاية الحيوان، بما في ذلك شُروط اصطحاب الحيوانات الأليفة في .4
الأماكن العامة.
نظافة وصيانة المزارع والحظائر والعزب وسائر الإنشاءات ومرافقها المُختلفة التي تأوي الحيوان .5
لأي غرض كان.
عدم ترك الحيوان سائباً أو ضالاً. .6
تغذية الحيوان بالعلف والغذاء الكامل، الذي يتناسب مع عُمره ونوعه، وبكميات كافية تبُقيه .7
بصحة جيدة، وتفي باحتياجاته الغذائية.
فصل سلالة الحيوانات المحلية عن الحيوانات المُستوردة لغايات التربية. .8
تقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية للحيوان. .9
أو الحيوانية الأمراض من خُلوُّه من للتأكُّد دوري، بشكل وفحصه ومُعاينته الحيوان مُتابعة .10
الأمراض المُشتركة.
الأدلة الفنية اللازمة لاقتناء وإيواء وتربية ورعاية الحيوان المُعتمدة من الجهة المسؤولة، بما في .11
ذلك الحيوانات الإنتاجية والأليفة.
عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلُّص منها وفق الإجراءات .12
المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
الإجراءات الواجب اتباعها لمنع إصابة الحيوان بأي من الأمراض الحيوانية أو الأمراض المُشتركة، .13
بما في ذلك تحصينه ضد هذه الأمراض، والحُصول على بطاقة تحصين له.
أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة الحيوان، يحُدِّدها مُدير عام الجهة المسؤولة بمُوجب قرار .14
يصدُر عنه في هذا الشأن.
التزامات حائز الحيوان المُصاب
المادة )30(
يجب على حائز الحيوان المُصاب أو المُشتبه إصابته بأي من الأمراض الحيوانية المُعدِية، الالتزام بما
يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ57
إخطار الجهة المسؤولة فوراً عند إصابة الحيوان أو الاشتباه بإصابته بأي من الأمراض الحيوانية .1
المُعدِية.
عزل الحيوانات المُشتبه إصابتها بأي من الأمراض الحيوانية المُعدِية، وتنفيذ إجراءات الحجر .2
على ما يثبُت إصابته منها.
عدم ذبح أو تداول الحيوان المُصاب أو المُشتبه إصابته بأي من الأمراض الحيوانية المُعدِية، أو .3
تداول مُخلفّاته أو مُنتجاته أو الأدوات المُستخدمة في رعايته.
عدم إلقاء جثة الحيوانات النافقة في العراء أو في الأماكن العامة، على أن يتم التخلُّص منها وفق .4
الإجراءات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
عدم التسبُّب عن قصد أو غير قصد بنقل المرض الحيواني المُعدي إلى أي حيوان آخر. .5
الحيواني المرض تفشّي لمنع المُختصّة لطات السُّ أو المسؤولة الجهة تطلبُه إجراء أي تنفيذ .6
المُعدي.
الإجراءات الوقائية والعلاجية الصادرة عن الطبيب البيطري المُختص أو الجهة المسؤولة. .7
لطات المُختصّة، بمُوجب القرارات الصادرة أي التزامات أخرى تحُدِّدها الجهة المسؤولة أو السُّ .8
عنها في هذا الشأن.
التزامات المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان
المادة )31(
يجب على المُنشأة ذات العلاقة بالحيوان، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
والتعليمات الإمارة، في السارية والتشريعات بمُوجبه الصادرة والقرارات القانون هذا أحكام .1
والأنظمة الصادرة عن الجهة المسؤولة في مجال صحة وسلامة الحيوانات ومُنتجاتها وشُروط
التصريح الصادر لها.
ذلك في بما بالحيوان، العلاقة ذات المُنشأة لعمل الفنية والأدلة والضوابط الاشتراطات .2
الاشتراطات والضوابط الخاصة بالعاملين لديها.
الصادرة والقرارات القانون هذا في عليها المنصوص الشهادات واستصدار المُوافقات أخذ .3
بمُوجبه والتقيُّد بشُروطها.
المُحافظة على مرافقها بحالة جيدة والالتزام بتنفيذ أعمال الصيانة والنظافة الدورية لها. .4
وسلامة بصحة المُتعلِّقة والوقائية الصحية والتدابير الفنية والقواعد والمُتطلبّات الإجراءات .5
الحيوانات ومُنتجاتها.
59 58 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
معايير الرفق بالحيوان. .6
تداولها أو باستخدامها والمسموح المُسجّلة والأدوية والمُعِدّات الأدوات استخدام أو تداول .7
بالإمارة.
عدم تداول المُنتجات أو الأدوات ذات التأثير السلبي على صحة وسلامة الحيوان. .8
مسك السجلات وحفظها بحسب الآليات والمُدَد المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. .9
التي استخدامها، تم التي والمُستحضرات الأدوية أو المُنتجات عن المسؤولة الجهة إخطار .10
يمُكن أن تكون قد تسببت بإلحاق الأذى بالحيوان.
التشريعات الواجب الإخطار عنها وفق المُعدِية الحيوان بالأمراض الفوري عن إصابة الإخطار .11
السارية.
سحب واستدعاء المُنتجات والأدوات المُستخدمة في رعاية الحيوان، في حال ثبوت عدم سلامتها .12
لطات المُختصّة. للاستخدام، أو صدور قرار بذلك من الجهة المسؤولة أو السُّ
عدم إرسال أي عينات مرضية إلى خارج الدولة، أو استيرادها أو إجراء أي فُحوصات أو تجارب .13
علمية عليها، قبل الحُصول على مُوافقة الجهة المسؤولة على ذلك.
والمواد الحيوانية والأغذية والأعلاف الحيوان نقل ووسائل مركبات ومُواصفات اشتراطات .14
البيطرية.
الاشتراطات الواجب توفُّرها في المقاصب والأماكن المُعتمدة لذبح الحيوانات. .15
الاشتراطات الواجب توفُّرها عند نقل لحوم الذبائح ومُنتجاتها الثانوية من المقاصب والأماكن .16
المُعتمدة لذبح الحيوانات، وعملية تخزينها والتخلُّص من بقاياها وإتلافها.
عدم إلقاء جثة الحيوان النافق في العراء أو في الأماكن العامة، والتخلُّص منها وفق الإجراءات .17
المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
عدم طرح أو إلقاء أو ترك النفايات الطبية الخاصة بالحيوان، سواء كانت سائلة أو صلبة أو غازية، .18
بالمُخالفة للتعليمات والإرشادات المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
مسك السجلات وحفظها، وفقاً للآلية والمُدَد المُحدّدة من الجهة المسؤولة. .19
المُتعلِّقة المسؤولة، الجهة من المُعتمدة اليقظة وبرامج الأخطار تقييم ومُتطلبّات إجراءات .20
بمُمارسة الأنشطة المُتعلِّقة بالحيوان، ودراستها وتقييمها للحدّ والوقاية منها.
ذلك في بما الحيوان، بتداول المُتعلِّقة الإعلانات جميع على المسؤولة الجهة مُوافقة أخذ .21
الإعلانات الإلكترونية.
للآليات وفقاً المطلوبة، والمعلومات بالبيانات وتزويدها المسؤولة، الجهة مع التام التعاون .22
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ59
إجراءات المُخوّلين منها، واتباع ما يصدُر عنها من أو مُوظّفيها المُحدّدة، وعدم عرقلة والمُدَد
وتدابير تتعلق بالحيوان.
بتحديدها قرار من ومُنتجاتها، يصدُر الحيوانات أخرى ذات صلة بصحة وسلامة التزامات أي .23
لطة المُختصّة في هذا الشأن. مُدير عام الجهة المسؤولة أو مسؤول السُّ
الفصل الثالث عشر
صحة البيئة المُشيّدة
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال صحة البيئة المُشيّدة
المادة )32(
تعُتبر الجهة المسؤولة، الجهة المُختصّة بالإمارة في كُل ما يتعلق بصحة البيئة المُشيدّة، ويكون أ-
لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
وضع الاشتراطات والمُتطلبّات البيئية والصحية اللازم توفُّرها في البيئة المُشيدّة، بما في .1
ذلك مواد البناء وجودة المياه والهواء الداخلي، وأنظمة وخزانات المياه، وأحواض السباحة،
مُعالجتها، وطُرُق الصحي الصرف أنظمة وكذلك المُغلقة، المائية والقنوات والنوافير،
ومُستويات الضجيج والإضاءة المسموح بها.
فحص واختبار ومُعايرة وتقييم الأنظمة والمُعِدّات والمواد المُستخدمة في البيئة المُشيدّة، .2
للتحقُّق من كفاءتها وصلاحيتها وضمان صحة البيئة المُشيدّة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
لإلزام المالك بتصويب الأوضاع المُخالفِة.
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال الصيانة الدورية للبيئة المُشيدّة. .3
الرقابة والتفتيش على البيئة المُشيدّة وعلى العاملين في هذا المجال، للتحقُّق من استيفاء .4
الاشتراطات الصحية والبيئية المُعتمدة في هذا الشأن، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
إدارة سحب العينّات، بما في ذلك ما يلي: .5
من للتأكُّد مخبرياًّ، وفحصها الأخطار تقييم على بناءً العينّات، أخذ آليات وضع أ-
مُطابقتها للوائح الفنية والمُواصفات المُعتمدة.
أخذ العينّات بشكل دوري أو مُفاجِئ، للتأكُّد من مُطابقتها للوائح الفنية والمُواصفات ب-
المُعتمدة.
تحديد المعايير الخاصة بالفُحوصات المخبريةّ وفقاً للوائح الفنية والمراجع العلمية ج-
والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
61 60 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
للمُواصفات المُطابقة غير العينّات نتائج مُراجعة فيها يجوز التي الحالات تحديد د-
والإجراءات للضوابط وفقاً فحصها إعادة إمكانية ودراسة المُعتمدة، والمقاييس
المُعتمدة في هذا الشأن.
الإجراءات واتخاذ فيها، والتحقيق المُشيدّة، بالبيئة المُتعلِّقة والشكاوى البلاغات تلقّي .6
والتدابير اللازمة بحق مُرتكِبي الأفعال التي تشُكِّل مُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة بمُوجبه.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان صحة البيئة المُشيدّة. .7
تقييم البيئة المُشيدّة بشكل مُستمِر، والتنسيق مع الجهات المعنيةّ لمُواجهة ومُكافحة .8
الأمراض السارية والأخطار.
أي مهام أو صلاحيات أخرى ترتبط بصحة البيئة المُشيدّة، يصدُر بتحديدها قرار من مُدير .9
عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن، أو تكون منوطة بها بموجب التشريعات السارية في
الإمارة.
تتولى مُؤسّسة الإسعاف في مجال صحة البيئة المُشيدّة وضع المعايير والإجراءات التي يجب ب-
المالكين مسؤولية وتحديد المُشيدّة، البيئة في الأوّلية الإسعافات خدمات لتوفير اتباعها
والشاغلين والمُرتادين للمواقع والمرافق التي تتألف منها تلك البيئة، لضمان سلامتهم.
التزامات المالك في مجال صحة البيئة المُشيّدة
المادة )33(
يجب على المالك في مجال صحة البيئة المُشيدّة، تحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
البيئة مجال في المسؤولة الجهة لدى المُعتمدة والصحية البيئية والمُتطلبّات الاشتراطات .1
وأحواض المياه، وخزانات وأنظمة الداخلي، الهواء وجودة البناء، مواد ذلك في بما المُشيدّة،
السباحة، والنوافير، والقنوات المائية المُغلقة، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطُرُق مُعالجتها،
ومُستويات الضجيج والإضاءة المسموح بها.
إجراء تحليل لعينّات المياه، وعينّات وقياسات جودة الهواء الداخلي، وفقاً لما هو مُعتمد لدى .2
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
استخدام واستغلال البيئة المُشيدّة أو أي جُزء منها على نحو يضمن صحة البيئة المُشيدّة. .3
القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل مُستمِر داخل البيئة المُشيدّة وفي مُحيطها. .4
الاستجابة الفورية لأي أخطار أو مشاكل صحية داخل البيئة المُشيدّة. .5
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ61
عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في البيئة المُشيدّة، سواء بشكل مُباشر أو غير .6
مُباشر، تلوّث البيئة المُشيدّة على نحو يضُر بصحة الإنسان والكائنات الحية.
عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في البيئة المُشيدّة، والسعي إلى ضبط .7
هذه النسب على النحو المُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
لدى المُعتمدة الداخلي الهواء جودة لمعايير وفقاً المُشيدّة، البيئة في الداخلي الهواء تجديد .8
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
توفير الأدوات والأجهزة والأنظمة والتقنيات الحديثة اللازمة لضمان صحة البيئة المُشيدّة، بما في .9
ذلك أجهزة قياس جودة المياه والهواء الداخلي.
توفير الوسائل المُناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة المُلوِّثة للهواء والحرارة الناتجة عن .10
الأنشطة والمرافق المُختلفة في البيئة المُشيدّة.
إجراء أعمال الصيانة الدورية للبيئة المُشيدّة على نحو يكفل استمرار استيفائها للاشتراطات .11
والمُتطلبّات البيئية والصحية المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
والبيئة العامة بالصحة الضرر إلحاق شأنه من المُشيدّة البيئة داخل نشاط بأي القيام عدم .12
المُحيطة.
هذا في المسؤولة الجهة تحُدِّدها التي والتنظيمية والفنية الصحية والمُتطلبّات الاشتراطات .13
الشأن.
البيئة ضمن لديه للعاملين المسؤولة الجهة تعتمدها التي الفني والتأهيل التدريب برامج .14
المُشيدّة.
وفقاً الإسعاف، مُؤسّسة فيها بما المعنيةّ، الجهات من المُحدّدة والمُتطلبّات الاشتراطات .15
للتشريعات والأدلة المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة البيئة المُشيدّة، تحُدِّدها الجهات المعنيةّ بمُوجب القرارات .16
التي تصدُر عن مسؤوليها في هذا الشأن.
الفصل الرابع عشر
الصحة البيئية
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال الصحة البيئية
المادة )34(
تتولى الجهة المسؤولة، وفقاً للتشريعات السارية لديها في هذا الشأن، مسؤولية الحفاظ على أ-
63 62 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الهواء والمياه والتُّربة للكشف عن الإمارة، بما في ذلك رصد ومُراقبة جودة البيئية في الصحة
لحالات والاستجابة والصناعية، التنموية للمشاريع البيئي الأثر وتقييم الخطرة، المُلوِّثات
الطوارئ والكوارث البيئية بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
تتولى الهيئة في مجال الصحة البيئية، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، القيام بالمهام والصلاحيات ب-
التالية:
وضع المعايير اللازمة لتحديد الأمراض الناجمة عن البيئة. .1
الإجراءات وتحديد المُختلفة، البيئية بالعوامل المُرتبطة الصحية الأخطار وتقييم تحليل .2
المُجتمع في عُرضة الأكثر للفئات الصحية الإرشادات ووضع والتصحيحية، الوقائية
للأمراض المُرتبطة بالبيئة.
وكيفية البيئية، بالصحة العلاقة ذات الأمراض حول للجُمهور التوعوية الحملات إجراء .3
التعامُل مع مُختلف الحالات البيئية بشكل يحُافظ على الصحة العامة.
البيئي، التلوث عن الناجمة الأمراض من الوقاية مجال في والدراسات البُحوث إجراء .4
والتغيُّر المناخي ودعم وتشجيع الجهات الأخرى على البحث والابتكار في هذا المجال.
دعم الجهات المعنيةّ في عمليات الاستجابة للطوارئ الناتجة عن المُلوِّثات البيئية المُؤثِّرة .5
على الصحة العامة.
التشريعات بمُوجب بها البيئية، منُوطة بالصحة أو صلاحيات أخرى ذات صلة أي مهام .6
السارية في الإمارة.
تقوم المُؤسّسة بفرز النفايات الطبية وغير الطبية في المُنشآت الصحية العائدة لها، والتخلُّص ج-
منها، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة والبروتوكولات المُعتمدة في هذا الشأن.
تنظيم الأنشطة المُتعلِّقة بالصحة البيئية
المادة )35(
البيئية في الإمارة إلا بعد الحصول يحُظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط له علاقة بالصحة أ-
روط والإجراءات التي على التصريح الخاص بالصحة البيئية، ويتم إصدار هذا التصريح وفقاً للشُّ
يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
بالمهام القيام البيئية، بالصحة المُتعلِّقة الأنشطة تنظيم مجال في المسؤولة الجهة تتولى ب-
والصلاحيات التالية:
التصاريح إصدار لمُزاولتها يشُترط التي البيئية، بالصحة العلاقة ذات الأنشطة تحديد .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ63
الخاصة بالصحة البيئية.
إصدار التصاريح الخاصة بالأنشطة ذات العلاقة بالصحة البيئية. .2
بالصحة العلاقة ذات المُنشأة موقع في توفُّرها الواجب والمُتطلبّات الاشتراطات وضع .3
البيئية ومرافقها المُختلفة، بحسب نوع النشاط المُصرّح لها بمُزاولته.
وضع المُتطلبّات الفنية لعمل المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية، بما في ذلك المُتطلبّات .4
الفنية الخاصة بالعاملين لديها.
وضع المُتطلبّات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق المُنشأة ذات العلاقة بالصحة .5
البيئية.
والمُدّة البيئية، بالصحة العلاقة ذات المُنشأة من مسكها يجب التي السجلات تحديد .6
اللازمة لحفظها.
الرقابة والتفتيش على المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية وعلى العاملين فيها، للتأكُّد .7
هذا أحكام بمُوجب عليها المُقرّرة والالتزامات لها الصادر التصريح بشُروط التزامها من
القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
من والمُستفيدين المُجتمع أفراد صحة على للحفاظ اللازمة والتدابير الإجراءات اتخاذ .8
اللازمة الإجراءات واتخاذ البيئية، بالصحة العلاقة ذات المُنشأة من المُقدّمة الخدمات
القانون والقرارات المُقرّرة بمُوجب هذا المُنشأة، وفرض الجزاءات لتصحيح أوضاع هذه
الصادرة بمُقتضاه على المُخالفين منهم.
تقييم المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية، وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها .9
قرار من مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
التي الذكية والمنصات والمُبتكرة التقنية والأنظمة والبرامج الوسائل أحدث استخدام .10
تضمن الرقابة المُستمِرةّ على المُنشآت ذات العلاقة بالصحة البيئية، كُلمّا كان ذلك مُمكِناً.
فيها، والتحقيق البيئية، بالصحة العلاقة ذات المُنشأة بحق والشكاوى البلاغات تلقّي .11
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق مُرتكِبي الأفعال التي تشُكِّل مُخالفة لأحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بالصحة البيئية، منُوطة بها بمُوجب التشريعات .12
السارية في هذا الشأن.
65 64 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
التزامات المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية
المادة )36(
يجب على المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وشُروط التصريح .1
الصادر لها.
المُتطلبّات الفنية لعمل المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية، بما في ذلك المُتطلبّات الخاصة .2
بالعاملين لديها.
التنبيه على مُرتادي المُنشأة ذات العلاقة بالصحة البيئية، الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة .3
عن الجهة المسؤولة والجهات المعنيةّ.
أنواعها، بجميع النفايات فرز ذلك في بما والتعقيم، والتطهير العامة النظافة بأعمال القيام .4
والتخلُّص منها، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
هذا المسؤولة في الجهة تحُدِّدها التي والمُدَد للآلية وفقاً وإدارتها، وحفظها السجلات مسك .5
عند السجلات تلك على بالاطلاع منها والمُخوّلين المسؤولة الجهة مُوظّفي وتمكين الشأن،
الطلب.
إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا .6
الشأن.
تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيةّ بالبيانات والمعلومات التي تطلبُها، والتعاون التام مع .7
مُوظّفيها والمُخوّلين منها وعدم عرقلة أعمالهم.
المعايير الصحية للعوامل البيئية المُختلفة ذات العلاقة بالأمراض الناجمة عن البيئة، أو التي .8
تؤُثِّر سلباً على الصحة العامة، والتي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا
الشأن.
أي التزامات أخرى ذات صلة بالصحة البيئية، يصدُر بتحديدها قرار من مسؤولي الجهات المعنيةّ، .9
كُلٌّ بحسب اختصاصه.
الفصل الخامس عشر
صحة مساكن العُمّال
اختصاصات الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُمّال
المادة )37(
تتولى الجهة المسؤولة في مجال صحة مساكن العُمّال، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: أ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ65
بما العُمّال، مساكن في توفُّرها اللازم والصحية البيئية والمُتطلبّات الاشتراطات وضع .1
البناء وجودة الهواء الداخلي وأنظمة المياه، والصرف الصحي، ومُستويات في ذلك مواد
الضجيج، والإضاءة.
فحص واختبار ومُعايرة وتقييم الأنظمة والمُعِدّات والمواد المُستخدمة في مساكن العُمّال، .2
للتحقُّق من كفاءتها وصلاحيتها وضمان صحة مساكن العُمّال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة
لإلزام المالك بتصويب الأوضاع المُخالفِة.
وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال الصيانة الدورية لمساكن العُمّال. .3
الغذاء، وعلى تداول أماكن فيها بما ومُلحقاتها، العُمّال والتفتيش على مساكن الرقابة .4
العاملين فيها، وكذلك أخذ العينّات من أنظمة المياه والهواء الداخلي، بهدف التحقُّق من
استيفائها للمعايير والاشتراطات المُعتمدة في هذا الشأن.
إصدار المُوافقات على إشغال مساكن العُمّال، وذلك بعد التفتيش على هذه المساكن .5
روط والمُتطلبّات المُعتمدة في هذا الشأن. ومُلحقاتها، والتأكُّد من الالتزام بالشُّ
تحديد الأنشطة ذات العلاقة بصحة مساكن العُمّال التي يشُترط لمُزاولتها إصدار التصريح .6
روط والمُتطلبّات اللازمة لإصداره. الخاص بصحة مساكن العُمّال، ووضع الشُّ
إصدار التصاريح الخاصة بصحة مساكن العُمّال. .7
وضع المُتطلبّات الفنية لمساكن العُمّال، بما في ذلك المُتطلبّات الفنية الخاصة بالعاملين .8
فيها.
وضع المُتطلبّات الخاصة بالنظافة العامة في مقر ومرافق مساكن العُمّال. .9
تحديد السجلات التي يجب مسكها في مساكن العُمّال، والمُدّة اللازمة لحفظها. .10
تقييم مساكن العُمّال وفقاً للضوابط والمعايير التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام .11
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
لطات المُختصّة لمُواجهة تقييم صحة مساكن العُمّال بشكل مُستمِر، والتنسيق مع السُّ .12
ومُكافحة الأمراض السارية.
التي الذكية والمنصات والمُبتكرة التقنية والأنظمة والبرامج الوسائل أحدث استخدام .13
تضمن الرقابة المُستمِرةّ على مساكن العُمّال، كُلمّا كان ذلك مُمكِناً.
فيها، والتحقيق العُمّال، العلاقة بمساكن المُنشأة ذات والشكاوى بحق البلاغات تلقّي .14
واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق مُرتكِبي الأفعال التي تشُكِّل مُخالفة لأحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.
67 66 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الإجراءات ذلك في بما العُمّال، مساكن صحة لضمان اللازمة والتدابير الإجراءات اتخاذ .15
والتدابير اللازمة لتصحيح أوضاع مساكن العُمّال المُخالفة، على نحو يمنع إلحاق الضرر
بصحة القاطنين فيها.
بمُوجب بها منُوطة العُمّال، مساكن بصحة صلة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .16
التشريعات السارية في هذا الشأن.
تتولى مُؤسّسة الإسعاف في مجال صحة مساكن العُمّال، القيام بالمهام والصلاحيات التالية: ب-
لمساكن الطارئة للحالات الاستجابة ومُتطلبّات الإسعافية المحطات اشتراطات وضع .1
العُمّال.
استيفائها من التحقّق بهدف ومُلحقاتها، العُمّال مساكن على والتفتيش الرقابة .2
للاشتراطات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
بمُوجب بها منُوطة العُمّال، مساكن بصحة صلة ذات أخرى صلاحيات أو مهام أي .3
التشريعات السارية في الإمارة.
التزامات المالك في مجال صحة مساكن العُمّال
المادة )38(
يجب على المالك في مجال صحة مساكن العُمّال، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
صحة مجال في المسؤولة الجهة لدى المُعتمدة والصحية البيئية والمُتطلبّات الاشتراطات .1
عات العُمّالية، بما في ذلك مواد البناء، وجودة الهواء الداخلي، وأنظمة مساكن العُمّال والتجمُّ
المياه، وخزانات المياه، وكذلك أنظمة الصرف الصحي وطُرُق مُعالجتها، ومُستويات الضجيج
والإضاءة المسموح بها.
إجراء تحليل لعينّات المياه، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. .2
استخدام واستغلال مساكن العُمّال أو أي جُزء منها على نحو يضمن صحتها. .3
القيام بأعمال النظافة والتطهير بشكل مُستمِر داخل مساكن العُمّال وفي مُحيطها، بما في ذلك .4
طرح وإلقاء النفايات في الأماكن المُخصّصة لها.
عدم استخدام أي مواد قد يترتب على انبعاثها في مساكن العُمّال، سواء بشكل مُباشر أو غير .5
مُباشر، إلى إلحاق الضرر بصحة العُمّال.
عدم تجاوز النسب غير المقبولة لجودة الهواء الداخلي في مساكن العُمّال، والسعي إلى ضبط .6
هذه النسب على النحو المُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ67
لدى المُعتمدة الداخلي الهواء لمعايير جودة وفقاً العُمّال، الداخلي في مساكن الهواء تجديد .7
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
توفير الوسائل المُناسبة لتصريف الانبعاثات الغازية والأبخرة المُلوِّثة للهواء والحرارة الناتجة عن .8
الأنشطة والمرافق المُختلفة في مساكن العُمّال.
إجراء أعمال الصيانة الدورية لمساكن العُمّال على نحو يكفل استمرار استيفائها للاشتراطات .9
والمُتطلبّات البيئية والصحية المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
والبيئة العامة بالصحة الضرر إلحاق العُمّال من شأنه داخل مساكن نشاط بأي القيام عدم .10
المُحيطة.
الاشتراطات والمُتطلبّات الصحية والفنية والتنظيمية لمساكن العُمّال في الإمارة، وفقاً لما هو .11
مُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
عات العُمّالية، بما في ذلك توفير الأدوات والأجهزة اللازمة لضمان صحة مساكن العُمّال والتجمُّ .12
أجهزة تحديد جودة الهواء الداخلي.
برامج التدريب والتأهيل الفني التي تعتمدها الجهة المسؤولة للعاملين في مساكن العُمّال. .13
أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُمّال، يحُدِّدها مُدير عام الجهة المسؤولة بمُوجب .14
قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
التزامات الشركات الشاغلة لمساكن العُمّال
المادة )39(
يجب على الشركات الشاغلة لمساكن العُمّال، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما يلي:
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وشُروط التصريح .1
الصادر لها.
المُتطلبّات الفنية لمساكن العُمّال، بما في ذلك المُتطلبّات الخاصة بالعاملين لديها. .2
التنبيه على مُرتادي مساكن العُمّال، الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهة المسؤولة .3
والجهات المعنيةّ.
بجميع النفايات من التخلُّص ذلك بما في والتعقيم، والتطهير العامة النظافة بأعمال القيام .4
أنواعها، وفقاً للضوابط والمعايير المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
هذا المسؤولة في الجهة تحُدِّدها التي والمُدَد للآلية وفقاً وإدارتها، وحفظها السجلات مسك .5
عند السجلات تلك على بالاطلاع منها والمُخوّلين المسؤولة الجهة مُوظّفي وتمكين الشأن،
69 68 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الطلب.
إخضاع العاملين لديها لبرامج التدريب والتأهيل الفني المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة في هذا .6
الشأن.
التام مع المطلوبة، والتعاون بالبيانات والمعلومات المعنيةّ الجهة المسؤولة والجهات تزويد .7
مُوظّفيها والمُخوّلين منها وعدم عرقلة أعمالهم.
أي التزامات أخرى ذات صلة بصحة مساكن العُمّال، يحُدِّدها مُدير عام الجهة المسؤولة بمُوجب .8
قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الفصل السادس عشر
مُكافحة التبغ
اختصاصات البلدية في مجال مُكافحة التبغ
المادة )40(
تتولى البلدية في مجال مُكافحة التبغ، القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
روط الخاصة بتداول التبغ ومُشتقّاته والسلع المُرتبطة به، بما فيها المُنتجات إعداد الضوابط والشُّ .1
الإلكترونية للتبغ، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
إصدار التصاريح ذات الصلة بالتبغ، والإشراف والرقابة على المُصرّح لهم. .2
روط الخاصة بحظر التدخين في الأماكن العامة، وفقاً للتشريعات السارية في إعداد الضوابط والشُّ .3
الإمارة، والرقابة على التزام الكافة بها.
وإصدار لذلك، المُخصّصة الأماكن في بالتدخين بالسماح الخاصة روط والشُّ الضوابط إعداد .4
التصاريح للمُنشآت القائمة على إدارة هذه الأماكن والرقابة عليها.
صة في مجال مُكافحة التبغ ومُشتقّاته بالتنسيق مع إعداد البرامج التوعوية والتثقيفية المُتخصِّ .5
الجهات المعنيةّ.
أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بمُكافحة التبغ ومُشتقّاته، يصدُر بتحديدها قرار من مُدير .6
عام البلدية في هذا الشأن، أو تكون منُوطة بها بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ69
الفصل السابع عشر
مُكافحة آفات الصحة العامة
مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بمُكافحة آفات الصحة العامة
المادة )41(
يحُظر على أي شخص مُمارسة أي نشاط يتعلق بمُكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، بما في ذلك
تداول المُبيدات، إلا بعد الحُصول على التصريح الخاص بمُكافحة آفات الصحة العامة، ويتم إصدار
روط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا التصريح وفقاً للشُّ
هذا الشأن.
اختصاصات الجهة المسؤولة في مجال مُكافحة آفات الصحة العامة
المادة )42(
تعُتبر الجهة المسؤولة، الجهة المُختصّة بالإمارة في كل ما يتعلق بمُكافحة آفات الصحة العامة، ويكون
لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
مُكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، وتقديم الخدمات المُتكامِلة لذلك بالوسائل البيئية أو .1
الكيميائية أو الحيوية أو الميكانيكية أو الفيزيائية المُناسبة، أو أي وسيلة أخرى تعتمدها في هذا
الشأن.
تحديد الأنشطة المُتعلِّقة بمُكافحة آفات الصحة العامة التي يشُترط لمُزاولتها إصدار التصريح .2
الخاص بمُكافحة آفات الصحة العامة.
والمُنتجات المواد وتبخير العامة الصحة آفات بمُكافحة المُتعلِّقة للأنشطة التصاريح إصدار .3
ومُكافحة النمل الأبيض، بحسب كُل نشاط مُصرّح لها به.
إصدار التصاريح للعاملين في المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة. .4
وضع الضوابط والمعايير الواجب توفُّرها في مقر المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة .5
العامة ومرافقها المُختلفة، وذلك بحسب النشاط المُصرّح لها به.
تصنيع واستيراد وتسجيل المُبيدات. .6
ذات المُنشأة على يجب التي والتنظيمية والفنيةّ الصحية والمُتطلبّات الاشتراطات وضع .7
العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها، بما في ذلك تخزين المُبيدات ونقلها والتخلُّص
من عُبُوّاتها.
لطات المُختصّة، للتأكُّد من خُلوُّها من آفات تفتيش وسائل النقل البحرية بالتنسيق مع السُّ .8
71 70 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
الشهادات وإصدار وجدت، إن العامة الصحة بآفات الإصابة مُعدّلات وتحديد العامة، الصحة
الصحية وفقاً لمُتطلبّات مُنظّمة الصحة العالمية.
اختبار المُبيدات مخبرياًّ وميدانياً لتقييم فاعليتها ضد الآفة المُستهدفة، وتحديد مدى تأثيرها .9
على الصحة العامة والبيئة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
تأهيل المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة وتقييم برامجها وعملياتها المُنفّذة .10
بشكل مُستمِر، وفقاً لما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن.
تحديد السجلات التي يجب على المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة مسكها، .11
والمُدّة اللازمة لحفظها.
الرقابة والتفتيش على المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة والعاملين .12
والمُتطلبّات والضوابط وبالاشتراطات لها، الصادر التصريح بشُروط التزامها للتأكُّد من لديها،
مة لعملها، وبالالتزامات المفروضة عليها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة الفنية المُنظِّ
بمُقتضاه، بما في ذلك عمليات مُكافحتها لآفات الصحة العامة وتداول المُبيدات.
البيع محلات بيعها في تصاريح وإصدار للاستخدام، الجاهزة المُبيدات تداول تصاريح إصدار .13
بالتجزئة، وفقاً للاشتراطات والمُواصفات المُعتمدة في هذا الشأن.
الرقابة على تداول المُبيدات الجاهزة للاستخدام في محال البيع بالتجزئة، للتحقُّق من مُطابقتها .14
روط والمُواصفات الواردة في تصريح البيع الصادر لها. للشُّ
اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لمُكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثرُها في الإمارة، إما .15
بشكل مُباشر أو بناءً على طلب الجهات المعنيةّ، بما في ذلك حجز البضائع أو المواد المُصابة
بآفات الصحة العامة، وإغلاق أماكن تخزينها إلى حين مُعالجتها أو إتلافها أو إعادة تصديرها.
القانون هذا أحكام مُخالفة حال في مُناسبة تراها التي الاحترازية والإجراءات التدابير اتخاذ .16
والقرارات الصادرة بمُوجبه، بما في ذلك حجز أو إتلاف أي مُعِدّات أو أدوات أو مواد أو عُبُوّات
رق التي تراها استُخدمت في ارتكاب المُخالفة بشكل مُباشر أو غير مُباشر أو التخلُّص منها بالطُّ
مُناسبة، إضافةً إلى فرض الجزاءات المُحدّدة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه
على المُخالفين.
واتخاذ فيها، والتحقيق العامة، الصحة آفات بمُكافحة المُتعلِّقة والشكاوى البلاغات تلقّي .17
القانون هذا لأحكام مُخالفة تشُكِّل التي الأفعال مُرتكِبي بحق اللازمة والتدابير الإجراءات
والقرارات الصادرة بمُوجبه.
التعاون والتنسيق مع الهيئة بشأن البلاغات الواردة عن الأمراض المنقولة للإنسان من آفات .18
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ71
الصحة العامة، واتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على هذه الآفات في المناطق التي تنتشر فيها.
يتعلق ما كُل في والمقاييس المُواصفات وضع في المعنيةّ الجهات مع والتنسيق التعاون .19
بالمُبيدات، والخطط والبرامج الخاصة بالسيطرة على آفات الصحة العامة.
إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال مُكافحة آفات الصحة العامة، ونشر نتائجها بالوسيلة .20
التي تراها مُناسبة، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامُل مع نتائجها.
تصنيف عينّات آفات الصحة العامة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن. .21
تأهيل العاملين في مجال مُكافحة آفات الصحة العامة، وفقاً لما هو مُعتمد لديها في هذا الشأن. .22
أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بمُكافحة آفات الصحة العامة، يصدُر بتحديدها قرار من .23
مُدير عام الجهة المسؤولة في هذا الشأن، أو تكون منُوطة بها بمُوجب التشريعات السارية في
الإمارة.
التزامات المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة
المادة )43(
يجب على المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة، وتحت طائلة المسؤولية، الالتزام بما
يلي:
أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والتشريعات السارية في الإمارة، وشُروط التصريح .1
الصادر لها.
استخدام المُبيدات المُسجّلة لدى الجهة المعنيةّ في الدولة وفقاً للتشريعات السارية، واشتراطات .2
وتعليمات الشركة المُصنِّعة.
الاحتفاظ بقائمة المُبيدات المُستخدمة أو المُراد استخدامها، وشهادات التسجيل الصادرة عن .3
لطات المُختصّة. السُّ
العلاقة ذات المُنشأة على يجب التي والتنظيمية والفنيةّ الصحية والمُتطلبّات الاشتراطات .4
بمُكافحة آفات الصحة العامة التقيُّد بها، بما في ذلك الاشتراطات والمُتطلبّات الخاصة بالعاملين
لديها وتخزين المُبيدات ونقلها والتخلُّص من عُبُوّاتها.
نظافة وصيانة مقر ومرافق المُنشأة ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة العامة. .5
هذا المسؤولة في الجهة تحُدِّدها التي والمُدَد للآلية وفقاً وإدارتها، وحفظها السجلات مسك .6
عند السجلات تلك على بالاطلاع منها والمُخوّلين المسؤولة الجهة مُوظّفي وتمكين الشأن،
الطلب.
73 72 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
التخلُّص الآمن من المُبيدات مُنتهية الصلاحية، أو المحظورة، أو غير المُصرّح بتداولها في الإمارة، .7
أو عُبُوّات المُبيدات الفارغة، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
ضمان اتباع إجراءات الحفاظ على الصحة العامة في المواقع التابعة لها، والمواقع التي تزُاول .8
فيها نشاطها.
أو غذائية مواد بأنها للمُستهلك توحي قد وأشكال وألوان بعُبُوّات مُبيدات أي تداول عدم .9
مُنتجات استهلاكية.
تداول مُبيدات آفات الصحة العامة بشكل آمن، ووفقاً للضوابط المُعتمدة لدى الجهة المسؤولة .10
عدم يضمن بما لآخر مكان من نقلها بشأن المُعتمدة الضوابط ذلك في بما الشأن، هذا في
انسكابها أو تناثرُها.
تأهيل وتقييم العاملين لديها، وفقاً لما هو مُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن. .11
المعايير والاشتراطات الفنية القياسية الخاصة بتنفيذ عمليات المُكافحة الميدانية، وفقاً لما هو .12
مُعتمد لدى الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
استخدام المواد والمُعِدّات المُعتمدة من الجهة المسؤولة لمُكافحة آفات الصحة العامة. .13
الإجراءات الوقائية والتدابير والإجراءات الاحترازية التي تحُدِّدها الجهة المسؤولة. .14
تزويد الجهة المسؤولة والجهات المعنيةّ بالبيانات والمعلومات التي تطلبُها، والتعاون التام مع .15
مُوظّفيها والمُخوّلين منها، وعدم عرقلة أعمالهم.
تنفيذ عمليات مُكافحة النمل الأبيض وآفات الحبوب المُخزنّة، واستخدام المُبيدات المُناسبة .16
لمُكافحتها بحسب تعليمات الجهة المسؤولة.
أي التزامات أخرى ذات صلة بمُكافحة آفات الصحة العامة، يصدُر بتحديدها قرار من مُدير عام .17
الجهة المسؤولة في هذا الشأن.
مسؤولية المالك والمقاول في مجال مُكافحة آفات الصحة العامة
المادة )44(
المواقع في تكاثرُها فُرصَ ومنع العامة، الصحة آفات مُكافحة عن مسؤولاً المُقاول يكون أ-
تنفيذ مُدّة الأوقات طيلة الآفات في جميع تلك المواقع من خُلوُ هذه والتحقُّق من الإنشائية
أعمال البناء.
يكون المالك مسؤولاً عن مُكافحة آفات الصحة العامة في البيئة المُشيدّة والمُحيط المجاور لها، ب-
واتخاذ كُل ما يلزم لضمان خُلوُّها وخُلوُ مرافقها ومُلحقاتها من تلك الآفات، ويجب عليه أن يقوم
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ73
كتشاف وجود هذه الآفات وبالإجراءات المُتخّذة منه بشأنها، بإخطار الجهة المسؤولة في حال ا
وأن يقوم بالاستعانة بالجهة المسؤولة أو بإحدى المُنشآت ذات العلاقة بمُكافحة آفات الصحة
العامة لمُكافحة هذه الآفات.
الفصل الثامن عشر
دفن الموتى والإشراف على المقابر
الأفعال المحظورة
المادة )45(
يحُظر على أي شخص إتيان أي من الأفعال التالية:
دفن أو حرق أي ميت في غير المقابر المُخصّصة أو المُعتمدة لذلك من البلدية. .1
دفن أي ميت في أي من مقابر الإمارة، أو حرق جُثتّه فيها، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك .2
من البلدية.
دفن الميت غير المُسلمِ في مقابر المُسلمِين. .3
اختصاصات الجهات المعنيّة في مجال دفن الموتى والإشراف على المقابر
المادة )46(
المقابر، والإشراف على الموتى بدفن يتعلق ما بالإمارة في كل المُختصّة الجهة البلدية تعُتبر أ-
ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
تخصيص الأراضي في الإمارة لغايات إنشاء المقابر. .1
إنشاء المقابر في الإمارة وإدارتها وحمايتها والإشراف والرقابة عليها. .2
هداء في المقابر. تخصيص المساحات الخاصة لدفن الشُّ .3
لغسل المُخصّصة الأماكن عن مُنفصِلة الإناث جثامين لغسل خاصة أماكن تخصيص .4
جثامين الذكور.
تخصيص أماكن خاصة لدفن الأعضاء البشرية. .5
تخصيص أماكن خاصة لدفن الأطفال حديثي الولادة وصغار السن، والأجِنةّ غير المُكتمِلة. .6
تخصيص أماكن خاصة لدفن الموتى بسبب الأمراض السارية أو المُعدِية، واتخاذ الإجراءات .7
الوقائية المطلوبة لغسلهم ودفنهم.
تحديد أنواع المقابر الخاصة بدفن الجُثَث، وطُرُق التصرُّف فيها. .8
75 74 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
إصدار التصاريح لدفن أو حرق الموتى، وفقاً للاشتراطات والإجراءات التي تعتمدها البلدية .9
في هذا الشأن.
التصريح المُحدّدة لإصدار روط الشُّ بعض الاستثناء من فيها يجوز التي الحالات تحديد .10
بدفن الموتى أو حرق جُثَثِهم.
نقل الموتى وتجهيزهم وغسلهم وتكفينهم ودفنهم بالمقابر. .11
دفن موتى المسلمين وفقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية، ودفن أهل الكتاب في المقابر وفقاً .12
لشرائعهم وتعاليمهم الدينية، ودفن غيرهم على النحو الذي تقُرِّرهُ البلدية في هذا الشأن
بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ.
اتخاذ الإجراءات اللازمة للمُحافظة على حُرمة المقابر. .13
صيانة وإعادة بناء القُبور المُتضرِّرة من عوامل الطقس. .14
وضع القواعد الخاصة بآداب زيارة المقابر. .15
تحديد أنواع الشواهد التي توضع على القُبور. .16
وضع الإجراءات الخاصة والمُدَد الزمنية اللازمة لنقل المقابر من مكان إلى آخر بالتنسيق .17
مع الهيئة.
وضع القواعد الخاصة بآداب دفن النساء. .18
وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر الأثرية. .19
وضع الإجراءات الخاصة بالمقابر التي لا يوجد بها أماكن للدفن. .20
التنسيق مع الجهات المعنيةّ لوضع الإجراءات الخاصة بالدفن في حالات الطوارئ والأزمات .21
والكوارث.
أي مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بدفن الموتى والإشراف على المقابر، يصدُر بتحديدها .22
التشريعات بمُوجب بالبلدية منُوطة تكون أو الشأن، هذا البلدية في عام مُدير من قرار
السارية في الإمارة.
بشأن اللازمة الوقائية والضوابط روط الشُّ وضع المعنيةّ، الجهات مع بالتنسيق الهيئة تتولى ب-
غسل الموتى بسبب الأمراض السارية أو المُعدِية، ونقلهم، وتحنيطهم، ودفنهم.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ75
الفصل التاسع عشر
الأحكام الختامية
إدارة الأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية
المادة )47(
لضمان الإدارة الفاعلة للأخطار والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية في الإمارة، تتولى الهيئة وبالتنسيق
مع الجهات المعنيةّ القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
والأزمات والطوارئ الأخطار بإدارة المُتعلِّقة العامة والسياسات الإستراتيجية الخطط وضع .1
والكوارث الصحية واستمرارية الأعمال، ضمن منظومة الاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث
الصحية، المُرتبطة بالمنع والوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي، والإشراف على مُتابعتها.
والكوارث والأزمات والطوارئ الأخطار مع للتعامُل المُختلفة والسيناريوهات الخطط وضع .2
الصحية، التي من شأنها التأثير على الصحة العامة وحماية الأرواح والمُمتلكات، وتحديد دور
الجهات المعنيةّ في تنفيذها، والتأكُّد من التزامها بتنفيذ خطط التدريب على تلك السيناريوهات.
تحديد آلية المُشاركة في عمليات الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث الصحية. .3
صية المُتعلِّقة بالطوارئ والأزمات والكوارث الصحية تنظيم البرامج التدريبية والدورات التخصُّ .4
بمُختلف أنواعها.
الأخطار مع التعامُل على القُدرة يضمن بما الإمارة في الإستراتيجي الطبي المخزون إدارة .5
والطوارئ والأزمات والكوارث الصحية.
والأزمات والطوارئ للأخطار الفاعلة الإدارة لضمان لازمة تكون أخرى صلاحيات أو مهام أي .6
أو تكون منوطة الشأن، الهيئة في هذا مُدير عام بتحديدها قرار من الصحية، يصدُر والكوارث
بالهيئة بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة.
المسؤوليات المُشتركة
المادة )48(
بشأن بينها فيما والتعاون التنسيق المعنيةّ الجهات تتولى القانون، هذا أهداف تحقيق لغايات
المسؤوليات المُشتركة التالية:
اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة وحماية معلومات وبيانات الصحة العامة. .1
الإمارة مُستوى على المُعتمدة والسياسات الإستراتيجيات لمُواءمة اللازمة الإجراءات اتخاذ .2
في أي من مجالات الصحة العامة بما يتوافق مع الإستراتيجيات والسياسات العامة المُعتمدة
77 76 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
على مُستوى الدولة.
تمكين أفراد المُجتمع من الوصول للخدمات المُرتبطة بمجالات الصحة العامة دون تمييز. .3
الإحاطة الإعلامية في كُل ما يتعلق بمجالات الصحة العامة، وعلى وجه التحديد في حالات الطوارئ .4
والأزمات والكوارث الصحية.
تنفيذ برامج التوعية، التي من شأنها تعزيز الصحة ومُعالجة عوامل الأخطار. .5
تكثيف الجُهود لتوطين الكوادر العاملة في مجالات الصحة العامة. .6
دعم النُّظم والتطبيقات ذات العلاقة بالصحة العامة. .7
دعم البُحوث والدراسات والمُسوحات ذات العلاقة بالصحة العامة. .8
أي مسؤوليات مُشتركة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن. .9
المُخالفات والجزاءات الإدارية
المادة )49(
من أياًّ يرتكب كُل من يعُاقب آخر، أي تشريع عُقوبة أشد ينُص عليها بأي الإخلال مع عدم أ-
الأفعال المُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، بغرامة مالية لا تقل عن )500(
خمسمئة درهم ولا تزيد على )1,000,000( مليون درهم.
يتم تحديد الأفعال المُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه والغرامات المُقرّرة ب-
لكُِل منها بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
تضُاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكِب المُخالفة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها ج-
خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابقة لها، وبما لا يزيد في حدها الأقصى على
)2,000,000( مليوني درهم.
لطة بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة، يكون للجهة المعنيةّ بحسب اختصاصها، وبعد التنسيق مع السُّ د-
كثر من التدابير التالية بحق المُخالفِ: المُختصّة، اتخاذ واحد أو أ
بعين الأخذ مع أشهُر ستة )6( على تزيد لا لمُدّة نشاطه مُزاولة عن المُخالفِ إيقاف .1
الاعتبار تأثير هذا الإيقاف على أصحاب المصالح المُرتبطة بمُزاولة المُخالفِ لنشاطه.
إغلاق أماكن مُزاولة الأنشطة المُتعلِّقة بمجالات الصحة العامة لمُدّة لا تزيد على )3( ثلاثة .2
أشهُر.
إتلاف أو حجز أو سحب أو إعادة تصدير الأغذية والمُنتجات التي يثبُت مُخالفتها لأحكام هذا .3
والمعايير والضوابط والمُتطلبّات للاشتراطات وفقاً بمُوجبه، الصادرة والقرارات القانون
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ77
والمُواصفات والأدلة المُعتمدة، والتصرُّف بها بالطريقة التي تراها مُناسبة، بحسب مُقتضى
الحال.
حجز المركبات التي يثبُت مُخالفتها لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، واتخاذ .4
الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
إلغاء التصاريح والمُوافقات والشهادات الصادرة له. .5
إزالة الأضرار
المادة )50(
يتحمل المُخالفِ الذي يتسبب بفعله أو إهماله في إلحاق الضرر بالصحة العامة مسؤولية إزالة هذا
الضرر أو التعويض عنه خلال المُهلة التي تحُدِّدها الجهة المعنيةّ، وبخلاف ذلك فإنه يكون لهذه الجهة
إزالة الضرر وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، سواء بأجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير، وذلك على نفقة
الجهة تقدير ويعُتبر إدارية، النفقات كمصاريف )20%( من هذه إليها ما نسبته المُخالفِ، مُضافاً
المعنيةّ لهذه النفقات نهائياً.
الضبطية القضائية
المادة )51(
تكون لمُوظّفي الجهات المعنيةّ، كُلٌّ في مجال اختصاصها، وكذلك الأشخاص المُخوّلين من أي منها،
الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤول الجهة المعنيةّ، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
لهم في سبيل ذلك ويكون بمُوجبه، الصادرة والقرارات القانون بالمُخالفة لأحكام هذا ترُتكب التي
رطة عند الاقتضاء. تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّ
التظلُّم
المادة )52(
لكُِل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لمسؤول الجهة المعنيةّ، من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتخّذة
بحقه من قبلها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، خلال )15( خمسة عشر يوم عمل
من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )30( ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشُكّلها مسؤول الجهة المعنيةّ لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر
عنها في هذا التظلُّم نهائياً.
79 78 1 ذو القعدة 1446 هـ 29 أبريل 2025 م الـــــــعـــــــــدد 713 الــــــســــــنــــــــــة 59
التنسيق والتعاون
المادة )53(
على جميع الجهات الحُكوميةّ وغير الحُكوميةّ في الإمارة، التعاون التام مع الجهات المعنيةّ، لتمكينها
من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات
السارية في الإمارة، وتقديم أوجه الدعم لها متى طُلبِ منها ذلك، بما في ذلك تبادُل البيانات والإحصائيات
المُرتبطة بأي من مجالات الصحة العامة المشمولة بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه.
التعهيد
المادة )54(
يجوز للجهة المعنيةّ، وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة مسؤولية القيام
بمُقتضاه، وذلك الصادرة والقرارات القانون بموجب هذا بها المنوطة والصلاحيات المهام بأي من
بمُوجب اتفاقية تبُرم لهذا الغرض، تحُدّد فيها حُقوق وواجبات طرفيها.
الرُّسوم
المادة )55(
الخدمات سائر وتقديم والمُوافقات والشهادات التصاريح إصدار نظير المعنيةّ الجهة تستوفي
الرُّسوم تندرج ضمن اختصاصها، بمُوجبه، والتي الصادرة القانون والقرارات بأحكام هذا المشمولة
والبدلات التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
أيلولة الرُّسوم والغرامات
المادة )56(
تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والبدلات والمصاريف التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة بمُوجبه لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تعطيل وتخفيف المتطلبات
المادة )57(
يجوز لمُدير عام الجهة المسؤولة أو مُدير عام الهيئة، كُلٌّ في مجال اختصاصه، وبناءً على مُقتضيات
بعض من التخفيف أو تعطيل الشأن، هذا في يعتمدها التي للضوابط ووفقاً العامة، المصلحة
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 713 29 أبريل 2025 م 1 ذو القعدة 1446 هـ79
روط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُوجبه، وذلك المُتطلبّات والشُّ
بالقدر الذي لا يمس بالصحة العامة.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )58(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
مسؤولو الجهات المعنيةّ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كُلٌّ في مجال اختصاصه، وتنُشر
في الجريدة الرسميةّ.
الإلغاءات
المادة )59(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )60(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به بعد )90( تسعين يوماً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات العحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 713
2025 م 29 أب ر
1 و ال ق ع دة 1446
ال س ن ة 59
ال ع دد 713
2025 م 29 أب ر
1 و ال ق ع دة 1446
3 2 1 و القعدة 1446 29 أبريل 2025 م ال ع دد 713 ال س ن ة 59
ال س ن ة 59 ال ع دد 713 29 أبريل 2025 م 1 و القعدة 1446 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )5 (لسنة 2025 بشأن العحة العامة .ي .مارة دبي).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.