← К списку
Средняя Дубай Корпоративное право Декрет

Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 711

Dubai Official Gazette 2025 — O G 711

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает CORPORATE
Тип акта Декрет
Номер 59 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:45
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 711
29 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2025 م
29 رمــــــــــضــــــــــــــــــان 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 711
29 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2025 م
29 رمــــــــــضــــــــــــــــــان 1446 هـ
3 2 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
المجلس الأعلى للطاقة
قرار رقم )2( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء -
والمياه في المجلس الأعلى للطاقة صفة الضبطية القضائية.
مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
تنظيم مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2024 لسنة )4( رقم الإدارة مجلس قرار -
الصناعة الأمنية صفة الضبطية القضائية.
بلدية دبي
النفايات في إدارة عمليات 2025 بشأن منح بعض موظفي إداري رقم )41( لسنة قرار -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )42( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة -
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )43( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )44( لسنة 2025 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة النفايات والصرف -
الصحي في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
مؤسسة محمد بن راشد للإسكان
قرار مجلس الإدارة رقم )1( لسنة 2025 بشأن حالات وشروط وإجراءات تخفيض أو الإعفاء -
5
9
13
17
22
26
30
5 4 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
من بدل إيجار الوحدة السكنية العائدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف
موظفي بعض عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2025 لسنة )63( رقم إداري قرار -
مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
قرار إداري رقم )6( لسنة 2025 بشأن شروط وإجراءات تعيين مدير المدرسة الخاصة في -
إمارة دبي.
33
35
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ5
قرار رقم )2( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه
في المجلس الأعلى للطاقة صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة
بعد الاطلاع على القانون رقم )19( لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للطاقة، ويشُار إليه فيما بعد
بـ "المجلس"،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2011 بشأن تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه
في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2010 بإنشاء مكتب للتنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء
والمياه في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2021 بشأن تنظيم تقديم خدمة تبريد المناطق في إمارة
دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أسماؤهم المبينّة المجلس، في والمياه الكهرباء لقطاع والرقابة التنظيم مكتب موظفو يمُنح
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )6( لسنة 2011 المشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2021 المشار إليه. .2
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
7 6 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ7
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
اللازمة الإجراءات اتخاذ المجلس في والمياه الكهرباء لقطاع والرقابة التنظيم مكتب رئيس يتولى
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
أحمد بن سعيد آل مكتوم
رئيس المجلس الأعلى للطاقة
صدر في دبي بتاريخ 11 مارس 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رمضان 1446هـ
9 8 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء
والمياه في المجلس الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيميةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة الشؤون القانونية
والتنظيمية
إدارة المياه
قسم المشاريع وإدارة
الاتصال
إدارة المياه
مدير إدارة الشؤون
القانونية والتنظيمية
مدير إدارة المياه
مساعد مدير –
المشاريع وإدارة الاتصال
أخصائي رئيسي – تبريد
مناطق
A0022
A0018
A0020
A0023
محمد مروان جمال
جيمس كارول جريننيل
ميره عبدالرحمن محمد
ليلى نبوغ نصر
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ9
قرار مجلس الإدارة رقم )4( لسنة 2024
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي وتعديلاته،
ويشُار إليه فيما بعد بـ "المؤسسة"،
وعلى القانون رقم )10( لسنة 2024 بشأن المُدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )47( لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو المؤسسة المُبينة أسماؤهم ومُسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة
الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام القانون رقم )12( لسنة 2016
المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
بما يلي:
أحكام القانون رقم )12( لسنة 2016 المشار إليه، ومُراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند .1
قيامهم بمهامهم.
11 10 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
2016 المشار إليه، التحقُق من التزام الأشخاص المُخاطبين بأحكام القانون رقم )12( لسنة .2
بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مُخالفتهم لأحكامه.
ضبط المُخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المُتعلقة بها وتوثيقها، وفقاً .3
للأصول المرعية في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المُخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقي .4
للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمُحافظة على كافة الأدلة المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة والأمانة الوظيفية والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مُباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
أي واجبات أخرى يحددها القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه. .10
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
مُمارسة القرار هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشُرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مُقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرح لهم بدخولها لجمع المُعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.
أي صلاحيات أخرى محددة في القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار إليه والقرارات الصادرة .5
بموجبه.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي للمؤسسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ11
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المُخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
عوض حاضر المهيري
رئيس مجلس الإدارة
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 24 أ
المــــــــــــــــــــــــــوافق 20 ربيع الآخر 1446هـ
13 12 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمُسميات الوظيفية
لموظفي المؤسسة الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
مُقيم أمني
SIRA00084
SIRA00090
SIRA00091
SIRA00092
SIRA00093
SIRA00120
SIRA00123
SIRA00124
SIRA00125
SIRA00137
عمر أحمد علي
حمد خالد محمد فيروز البلوشي
سيف سلطان علي سيف السويدي
محمد راشد حميد مبارك المهيري
سعيد فتحي سعيد الوعيل السويدي
سعيد محمد عبدالله بن جرش السويدي
أحمد علي سعيد علي بن غليطه
غيث جاسم محمد شرف كرم البلوشي
شهاب أحمد علي شعبان أهلي
راشد خميس ربيع خميس الشاعر
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ13
قرار إداري رقم )41( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )18( لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
القانون رقم )18( لسنة 2024 المُشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
15 14 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ15
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
17 16 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة
النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط خدمات النظافة
ضابط أنظمة تحكم
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
ضابط أسطول مركبات
مراقب حركة سيارات أول
مراقب خدمات النظافة
ضابط أنظمة تحكم
مراقب صيانة معدات وأجهزة
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات نظافة رئيسي
26548
30933
30244
27475
20014
30748
30050
30813
30747
27470
13973
7836
محمد صديق أحمد نور العطار العوضي
آمنه عيسى سالم محمد المر
عبدالله ناصر عبدالرحمن بدري العوضي
حيدر مالك محمد أحمد
أحمد محمد علي مسلم
عبدالله على عباس على البناء
فاضل علي حسين حسن البنكى
عمر خالد إبراهيم محمد أحمد
فارس نجم رضا حسين
أمير محمد بخش محمد بخش
شاهين بالاشيريل سليمان
خليل نبى بخش نبى بخش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ17
قرار إداري رقم )42( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة العامة الصحة خدمات إدارة موظفو يمُنح
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
19 18 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ19
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
21 20 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش صحة بيطري
طبيب بيطري أول
طبيب بيطري أول
مدير قسم المقابر
طبيب بيطري
طبيب بيطري
ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي
ضابط تفتيش صحة بيطري أول
مشرف مقابر
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب مكافحة آفات صحة عامة
مراقب خدمات بيطرية أول
طبيب بيطري رئيسي
ضابط تفتيش صحة بيطري
طبيب بيطري
30013
29888
29865
15257
30078
23976
24137
23905
30253
12127
4580
21056
9144
21125
13477
12126
22425
19774
29432
30345
غدير محمد علي محمد عبدالله
فاطمه صلاح عبدالله رابوى آل علي
سعيد سالم سعود سعيد الجابري
غانم حسين غلوم الحمادي
عائشه أحمد علي بن غليطه المهيري
أحمد بشير العزازي محمد حبته
زحل أحمد العوض البشير
طارق منير رنو
غيث على جمعه الزعابى
محمد عثمان جورا مياه
خاندوكار عبدوس سالك سوجون
كير عبدوس سلام خوندا
زاهد الإسلام بهويان نور الإسلام بهويان
رضوان الحسن مسعود الحسن
محمد كاشف إقبال غلام محمد
سامي خان عبدالرحيم خان
يعقوب نظير نظير مسيح
أنصار محمود راجا بستان خان راجا
فيصل نالاكاث محمد نالاكاث محمد
سيف حميد خميس حميد آل علي
زينب أنس يوسف بلال الشحي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ21
ضابط تفتيش صحة بيطري
مشرف مقابر
29597
30278
ميثاء جمال إبراهيم محمد آل عبدالله
عمار مراد علي أحمد
21
22
23 22 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )43( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة الغذاء سلامة إدارة موظفو يمُنح
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
إليه والقرارات 2003 المُشار الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة
الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ23
بما يلي:
أحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه .1
عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المشار .2
إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
25 24 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ25
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في مؤسسة البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط سلامة أغذية أول
مفتش سلامة أغذية أول
ضابط سلامة أغذية
مساعد ضابط تفتيش صحة أغذية
مفتش سلامة أغذية
28832
29623
20589
3699
29568
محمد عرفات كالونجال اونين كالونجال
خليفه خالد خليفه علي الشامسي
إبراهيم مكي علي إبراهيم
مروان عبدالرحمن شكرالله عبدالله الظنحاني
عبدالرحمن بن محمد بن علي المدحاني
1
2
3
4
5
27 26 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار إداري رقم )44( لسنة 2025
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو مؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية
بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في
لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .1
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ27
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات بشأن إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
29 28 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة النفايات والصرف الصحي بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المُشار إليه.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
مروان أحمد بن غليطه
المدير العام بالإنابة
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2025م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رمضان 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ29
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي مؤسسة النفايات والصرف الصحي
بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الإدارةالوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
إدارة مشاريع الصرف
الصحي والمياه المعاد
تدويرها
إدارة محطات معالجة
مياه الصرف الصحي
أخصائي تنفيذ مشاريع
صرف صحي وري أول
مهندس تنفيذ مشاريع
صرف صحى
مفتش شهادات عدم
الممانعة
مدير مشروع أنفاق المياه
مفتش شهادات عدم
الممانعة
مهندس تنفيذ مشاريع
صرف صحي رئيسي
مفتش شهادات عدم
الممانعة
مراقب تشغيل محطات
رئيسي
مهندس معالجة مياه أول
18408
30202
29661
28276
28754
26251
28734
20665
29872
سيد محمد سيد أحمد
زريق
علي حسين علوان القيسي
سيف يونس محمد
جايابريجاشام ثارامابالان
براديب كومار شيرابارامبيل
فيلايودهام شيرابارامبيل
ماكو فيلايودهام
دوستن شينج اوستريا
ماثيو يوبو مانيس يوبو
دفع الله حمد رملي
عبدالقادر
سمر سالم فهد أبو شارب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
31 30 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
قرار مجلس الإدارة رقم )1( لسنة 2025
بشأن
حالات وشروط وإجراءات تخفيض أو الإعفاء من بدل إيجار الوحدة
السكنية العائدة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )2( لسنة
2023 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان،
وبناءً على موافقة مجلس إدارة المؤسسة،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في القانون رقم )2( لسنة
2023 وقرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2023 المشار إليهما، ويقصد بعبارة "بدل الإيجار"
حيثما وردت في هذا القرار، المقابل المالي المعينّ في عقد الإيجار المبرم بين المؤسسة والمستفيد،
الذي يلتزم المستفيد بأدائه نظير تأجير الوحدة السكنية العائدة للمؤسسة.
حالات وشروط تخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار
المادة )2(
تحُدد الحالات والشروط التي يجوز تخفيض أو إعفاء المستفيد من أداء بدل الإيجار بعد الموافقة على
منحه خدمة تأجير الوحدة السكنية على النحو التالي:
إذا تغيرّت الحالة الاجتماعية أو المالية للمستفيد، شريطة تحقق أي مما يلي: .1
تجاوز نسبة دين المستفيد )60%( من مجموع دخله الشهري. أ-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ31
انخفاض الدخل الشهري للمستفيد عن خط الاستحقاق وقت تقديم طلب التخفيض أو ب-
الإعفاء من بدل الإيجار.
الشهري والدخل فوق، فما أشخاص خمسة )5( المستفيد أسرة أفراد عدد يكون أن ج-
للمستفيد لا يتجاوز )30( ثلاثين ألف درهم.
إذا كان تغيير الحالة الاجتماعية للمستفيد قد أثر سلباً على حالته المادية. د-
إذا أصاب المستفيد أو أي من أقاربه من الدرجة الأولى المقيمين معه أي ظرف صحي، على .2
نحو يصُبح معه المستفيد عاجزاً عن أداء بدل الإيجار، أو كان المستفيد أو أحد أقاربه المقيمين
معه من ذوي الإعاقة أو يعاني من مرض عضال مزمن، شريطة إثبات ذلك بتقرير طبي صادر
من الجهة الطبية المختصة في الإمارة.
على عرضها يتم أن شريطة المستفيد، حالة دراسة بعد المؤسسة تقدرها أخرى حالة أي .3
المجلس للموافقة عليها.
إجراءات الموافقة على طلب التخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار
المادة )3(
تتبع لإصدار الموافقة على طلب تخفيض أو الإعفاء من أداء بدل الإيجار، الإجراءات التالية:
يقدم المستفيد الطلب، وفقاً للنموذج المعتمد لدى المؤسسة لهذه الغاية، معززاً بالمستندات .1
والوثائق التي تثبت توفر أي من حالات التخفيض أو الإعفاء المشار إليها في المادة )2( من هذا
القرار.
تقوم المؤسسة بدراسة الطلب، والتحقق من استيفائه لجميع الشروط والوثائق والمستندات .2
المطلوبة، ولها أن تطلب من المستفيد تقديم أي وثائق أو مستندات إضافية تثبت توفر أي من
الحالات التي يسُتحق على أساسها تخفيض أو الإعفاء من بدل الإيجار.
تصدر المؤسسة قرارها بالموافقة على الطلب خلال )10( عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه، .3
ما لم يكن للمؤسسة أسباب مبررة تستدعي تمديد هذه المهلة.
في حال صدور قرار المؤسسة بالموافقة على الطلب، يتم إخطار المستفيد بهذا القرار خلال مدة .4
لا تزيد على )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
في حال رفض الطلب، تقوم المؤسسة بإخطار المستفيد بأسباب الرفض. .5
33 32 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )4(
يصدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )6(
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
عبدالله عبدالرحمن الشيباني
رئيس مجلس الإدارة
صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 12 رمضان 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ33
قرار إداري رقم )63( لسنة 2025
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي مؤسسة
دبي لخدمات الإسعاف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي
بعـد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2015 بشأن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف
في إمارة دبي وتعديلاته،
لخدمات دبي مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2018 لسنة )106( رقم الإداري القرار وعلى
الإسعاف صفة الضبطية القضائية،
لخدمات دبي مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2019 لسنة )130( رقم الإداري القرار وعلى
الإسعاف صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )106( لسنة 2018 أ-
والقرار الإداري رقم )130( لسنة 2019 المُشار إليهما، عن كل من:
خالد جمشيد رهروان. .1
محمد سامي رواشده. .2
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
35 34 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وجميع بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مشعل عبدالكريم جلفار
المدير التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2025م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 17 رمضان 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ35
قرار إداري رقم )6( لسنة 2025
بشأن
شروط وإجراءات تعيين مدير المدرسة الخاصة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني الموضحة لها في قرار المجلس التنفيذي
رقم )2( لسنة 2017 المشار إليه، ويقصد بكلمة الدليل، حيثما وردت في هذا القرار ما يلي: "الدليل
الإرشادي لتعيين مدير المدرسة الخاصة".
اعتماد الدليل
المادة )2(
يعُتمد بموجب هذا القرار "الدليل الإرشادي لتعيين مدير المدرسة الخاصة في إمارة دبي" المنشور
على الموقع الإلكتروني للهيئة، بما يتضمنه من نماذج وخطوات ومتطلبات فنية.
نطاق التطبيق
المادة )3(
يطبق الدليل على جميع المدارس الخاصة في الإمارة، المشمولة بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم
)2( لسنة 2017 المشار إليه.
37 36 29 رمضان 1446 هـ 29 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 711 الــــــســــــنــــــــــة 59
شروط إصدار الموافقة على تعيين المدير
المادة )4(
يشُترط لإصدار الموافقة على تعيين المدير في المدرسة الخاصة ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو .1
الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
أن يكون لائقاً صحياً للوظيفة المطلوب تعيينه فيها. .2
أن يتعهد خطياً بالالتزام بالميثاق المهني والأخلاقي للعاملين في مؤسسات التعليم العام الصادر .3
من الجهات التعليمية في الدولة.
أن يكون حاصلاً على المؤهلات والخبرات المهنية والفنية المحددة في الدليل. .4
إجراءات إصدار الموافقة على تعيين المدير
المادة )5(
تتبع بشأن الموافقة على تعيين المدير في المدرسة الخاصة، الإجراءات التالية:
يتم تقديم طلب تعيين المدير من قبل المدرسة الخاصة إلى الهيئة وفقاً للنموذج المحدد في .1
الدليل، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة.
والوثائق والمستندات الشروط لجميع استيفائه من والتحقق الطلب بدراسة الهيئة تقوم .2
المطلوبة.
تصدر الهيئة قرارها بشأن الطلب خلال )10( عشرة أيام من تاريخ تقديمه إليها، إما بالموافقة .3
عليه أو رفضه.
الموافقة، بهذه الخاصة المدرسة بإخطار تقوم المدير، تعيين طلب على الهيئة وافقت إذا .4
وتسجيل المدير في النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة.
إذا رفضت الهيئة طلب تعيين المدير، تقوم بإخطار المدرسة الخاصة بأسباب الرفض. .5
انتهاء خدمة المدير وتعيين مدير مؤقت
المادة )6(
يجب على المدرسة الخاصة أن تبلغ الهيئة فوراً عند انتهاء خدمة المدير لديها لأي سبب كان، أ-
المدرسة على للإشراف مؤقت مدير تعيين تم حال في المسبقة موافقتها على والحصول
الخاصة لفترة لا تجاوز فصلاً دراسياً واحداً، لحين استكمال إجراءات تعيين مدير دائم لها.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 711 29 مارس 2025 م 29 رمضان 1446 هـ37
يجوز للهيئة وفقاً لحالات خاصة ومبررة تمديد المدة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
لمُدَد مُماثلِة.
مباشرة المدير العمل في المدرسة الخاصة
المادة )7(
المدير، قبل المسبقة على تعيين الهيئة الحصول على موافقة الخاصة المدرسة يجب على أ-
مباشرته العمل لدى المدرسة الخاصة.
المدير المرتبطة بعمل القرار، للأغراض الهيئة وفقاً لأحكام هذا الصادرة من الموافقة تقتصر ب-
للمدير يجوز ولا فقط، لديها تعيينه على الموافقة بطلب تقدمت التي الخاصة المدرسة في
استخدام هذه الموافقة للعمل لدى أي مدرسة خاصة أخرى.
إلغاء الموافقة
المادة )8(
يجوز للهيئة إلغاء الموافقة الصادرة بتعيين المدير في المدرسة الخاصة، في حال فقد المدير أي شرط
من شروط إصدار الموافقة المنصوص عليها في المادة )4( من هذا القرار.
مراجعة الدليل وتحديثه
المادة )9(
تتولى الهيئة مراجعة الدليل بشكل دوري وتحديثه، على أن يتم نشر هذه التحديثات على الموقع
الإلكتروني للهيئة.
النشر والسريان
المادة )10(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عائشة عبدالله ميران
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 19 مارس 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 19 رمضان 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 711
29 م ارس 2025 م
29 رم ع ان 1446 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 711
29 م ارس 2025 م
29 رم ع ان 1446 ه
3 2 29 رمعان 1446 ه 29 مارس 2025 م ال ع دد 711 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 711 29 مارس 2025 م 29 رمعان 1446 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
المجلس العلله للطاقة
قرار رقم )2 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي مكتب التنيم والرقابة لقطاع الكهربا ) -
والمياه .ي المجلس الأعلل للطاقة ص.ة العبطية القع.ية. م سسة تنهيم الصناعة الأمنية
تنهيم م سسة مور ي بععم منح بشأن 2024 لسنة )4 (رقم ال دارة مجلس قرار -
الصناعة الأمنية ص.ة العبطية القعا.ية. بلدية دبي
الن ايات ي دارة عمليات 2025 بشأن منح بععه مور ي داري رقم )41 (لسنة قرار -
بلدية دبي ص ة العبطية القعا ية. قرار داري رقم )42 (لسنة 2025 بشأن منح بععي دارة دمات العحة العامة)
.ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )43 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي دارة سلامة ال ا ي بلدية -
قراري داري رقم )44 (لسنة 2025 بشأن منح بعع مور ي م سسة الن ايات والصر )
الصحي .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. م سسة محمد بن راشد لل سكان
قرار مجلس ال دارة رقم )1 (لسنة 2025 بشأن حالات وشروط و جرا ات ت يع أو ال ع ا )
5
9 9
13
177
22.
26
30
5 4 29 رمعان 1446 ه 29 مارس 2025 م ال ع دد 711 ال س ن ة 59
من بدل .يجار الوحدة السكنية العا.دة لم.سسة محمد بن راشد لل.سكان. م سسة دبي ل دمات ال سعا
مور ي بععن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2025 لسنة )63 (رقم داري قرار -
م.سسة دبي ل.دمات ال.سعا.. هي ة المعر ة والتنمية البشرية
قرار داري رقم )6(لسنة 2025 بشأن شروط و جرا ات تعيين مدير المدرسة ال اصة ي -
.مارة دبي.

8
عدم است لال ص ة العبطية القعا ية لتحقيق مصالح أو منا ع ش صية.
صلى الله عليه وسلم الحيات مأموري العبط القعا ي
المادة)3()
القرار ممارسة ه ا )1 (من المادة بموجب القحا ية الممنوحين ص ة للمور ين يكون)
اللاحيات التالية:
الاستعانة بأ راد الشرطة عند الاقتح .1
الاستعانة بال حرا والمترجمين عند العرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلا ات والشهود. .3
الم عريح لهم بد ولها لجمع المعاينة, وتوجيه السس لة والاستيحات, ود ول الأماكن جرا
المعلومات المتعلقة بالم.ال.ة المرتكبة. 59 ال ع دد 711 29 مارس 2025 م 29 رمعان 1446 ه 7
ال جرا ات التن ي ية
المادة)4()
اللازمة ال جرا ات ات ا المجلس ي والمياه الكهربا لقاع والرقابة التنتيم مكتب ر يس يتولل
لتن ي أحكام ه ا القرار, بما ي لك:
)1( من ه ا المادة بأحكام المشمولين القعا ي المموري التعري ية البطاقات صدار .1
Добро пожаловать. وأحكام يت ق وبما أساسية, بيانات تتمنه من بما الم ال ات نما ج محاعر معتماد .2
القانون رقم )19( لسنة 2024 المشار .ليه). السريان والنشر
المادة)5()
يعمل به.ا القرار من تاري. صدوره, وينشر .ي الجريدة الرسمية.

أحمد بن سعيد المكتوم
ر يس المجلس الأعلللل للطاقة
صدر ي دبي بتاري 11 مارس 2025م
الموا ق 11 رمعان 1446ه
9 8 29 رمعان 1446 ه 29 مارس 2025 م ال ع دد 711 ال س ن ة 59
جدول
بتحديد السسما والمسميات الوري ية لموت ي مكتب التنيم والرقابة لقطاع الكهربا
اللمياه ي المجلس الممنوحين ص ة العبطية القعا ية
الوحدة التنهيمية التنهيمية المسممالورقم الوري ي الاسمم
دارة الش ون القانونية
والتنهيمية
دارة المياه
قسم المشاريع و دارة
الاتصل
دارة المياه
مدير دارة الش ون
القانونية والتنيمية
مدير دارة المياه
مساعد مدير —
المشاريع و دارة الاتصل
أ صا ي ر يسي — تبريد
مناطق
А0022
А0018
А0020
А0023
محمد مروان جمال
جيمس كارول جريننيل
ميره عبدالرحمن محمد
نبو نصر
1 1
2 2
3
4.4
59 ال ع دد 711 29 مارس 2025 م 29 رمعان 1446 ه 9
قرار مجلس ال دارة رقم )4 (لسنة 2024)
بشأن
منح بععم مور ي م سسة تنهيم الصناعة الأمنية
القعا ية العبطية القعا ية

ر يس مجلس ال دارة
بعد الاطلاع على القانون رقم )12 (لسنة 2016 بشأن تنيم الناعة الأمنية ي مارة دبي وتعديلاته,
الم"سسة, "يما بعد ب" «الم"سسة»,
وعلى القانون رقم )10 (لسنة 2024 بشأن المدير التن يي لم سسة تننيم الناعة الأمنية),
وعلى القانون رقم )19(لسنة 2024 بشأن تنهيم ص ة العبية القعا ية ي مارة دبي,
وعلى المرسوم رقم )47 (لسنة 2023 بتشكيل مجلس دارة م سسة تنهيم الصناعة الأمنية),
قررنا ما يلي:
منح ص ة العبطية القعا ية
المادة )1()
يمنح مور و الم سسة الموبينة أسما هم ومسمياتهم الوري ية ي الجدول المحق به ا القرار, ص ة
العبطية القعا ية ي بات الأ عال التي ترتكب بالم ال ة لأحكام القانون رقم )12 (لسنة 2016)
المشار .ليه والقرارات الصادرة بموجبه. واجبات مأموري العبط القعا ي
المادة)2()
الممنوحين ص ة العبطية القعا ية بموجب المادة [...]

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.