← К списку
Средняя Дубай Корпоративное право Декрет

Газета официальных нормативных актов Дубая 2025 г. № 710

Dubai Official Gazette 2025 — O G 710

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает TRAFFIC_REGULATIONS; SAFETY
Тип акта Декрет
Номер 273/2021 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:45
Показать оригинал (EN)
تشريعات الطرق والمواصلات
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 710
28 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2025 م
28 رمــــــــــضــــــــــــــــــان 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 710
28 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2025 م
28 رمــــــــــضــــــــــــــــــان 1446 هـ
3 2 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ3
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )273( لسنة 2025 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم -
)54( لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي.
5
5 4 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ5
قرار إداري رقم )273( لسنة 2025
بإصدار
اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021
بشأن
تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2021 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )173( لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام رقم )1( لسنة 2006
بشأن إشغال أرصفة الطرق والساحات الخارجية للمباني والمحلات التجارية في إمارة دبي،
2009 التنفيذية للنظام رقم )4( لسنة 2010 بإصدار اللائحة وعلى القرار الإداري رقم )67( لسنة
بشأن تنظيم العمل بحرم الطريق في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
قرار المجلس التنفيذي رقم )54( لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل : قرار المجلس التنفيذي
بحرم الطريق في إمارة دبي.
هيئة الطرق والمواصلات. : الهيئة
7 6 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
بلدية دبي. : البلدية
وتشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية، والدوائر : الجهة الحكومية
والمجالس، والسلطات العامة والمؤسسات والهيئات الحكومية،
وغيرها من الجهات العامة التابعة لحكومة دبي.
مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. : المدير العام
مؤسسة المرور والطرق بالهيئة. : المؤسسة
الجهة الحكومية التي تتولى وفقاً لاختصاصاتها المقررة لها قانوناً أي : الجهة المختصة
دور تنظيمي في حرم الطريق.
كل سبيل مفتوح للسير العام في الإمارة، تشرف عليه الهيئة، ويشمل : الطريق العام
العامة، والميادين والسكيك، والثانوي، والفرعي الرئيسي الطريق
والجسور، والأنفاق، والتقاطعات، والجزر الوسطية، والمواقف العامة،
والأرصفة، ومعابر المشاة وغيرها من التجهيزات التشغيلية للطريق.
الطريق العام بالإضافة إلى المسافة الممتدة على جانبيه حتى حدود : حرم الطريق
قطع الأراضي المحاذية له، طبقاً للمخططات المعتمدة من البلدية.
المساحة التي تعلو حرم الطريق. : فضاء حرم الطريق
المساحة المحيطة ببعض أجزاء حرم الطريق، التي يصدر بتحديدها : منطقة الحماية
قرار من المدير العام، بالتنسيق مع الجهة المختصة، لحماية أصول
الهيئة والمنشآت الحيوية العائدة لها.
إنشاء خطوط الخدمات في حرم الطريق أو فضاء حرم الطريق، وكذلك : العمل بحرم الطريق
التحويلات المرورية، والتنقل أو الدخول في الأوقات المحظورة بمركبة
القيام تتطلب أخرى أو إشغالات أعمال أي أو ذات طبيعة خاصة،
بأعمال إنشائية أو حفر يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
من المعتمدة للمخططات طبقاً المحدد الشارع حد بين المسافة : الرصيف
الهيئة وحدود قطع الأراضي المحاذية له طبقاً للمخططات المعتمدة
الخدمات خطوط وتمديد المشاة لسير المخصصة البلدية، من
وأعمال التجميل والتوسعات المستقبلية للطريق العام وغيرها.
القيام بأي نشاط من شأنه التأثير أو الحد من استخدام الرصيف بأي : إشغال الرصيف
نوع من أنواع الإشغالات المحددة بموجب هذا القرار أو أي قرار آخر
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ7
يصدر من المدير العام.
خطوط المياه، وكوابل الكهرباء، وكوابل الاتصالات، وشبكات الصرف : خطوط الخدمات
وشبكة الإنارة، وشبكة الأمطار، مياه وتصريف والري الصحي
من وغيرها الاحتياطية، الخدمات وخطوط الرقمية، المعلومات
الخدمات الأخرى العامة والخاصة.
الطريق لاستخدامها حرم أسفل الهيئة من تركيبها يتم أنابيب أي : خطوط الخدمات الاحتياطية
أي لتنفيذ اللازمة والخراطيم والأنابيب الكوابل وكذلك مستقبلاً،
مشروع مجاور لحرم الطريق، وتشمل العباّرات.
وخطوط خدماتها، وخطوط الهيئة، منشآت حصر دونما وتشمل : أصول الهيئة
أعمدة من للطريق التشغيلية والتجهيزات الاحتياطية، الخدمات
إنارة وإشارات ولوحات إرشادية وضوئية وحواجز وأسيجة ومطبات
اصطناعية وأنظمة ذكية موجودة في حرم الطريق أو مخصصة له.
تغيير خط سير حركة المرور على الطريق لفترة زمنية مؤقتة إلى خط : التحويلة المرورية
سير بديل، سواء على الطريق ذاته أو على طريق آخر.
يسمح التي النظام، خلال من المؤسسة تصدرها التي الوثيقة : شهادة عدم الممانعة
أعمال أو حفر بأعمال القيام مؤقت وبشكل للشخص بموجبها
إنشائية دائمة أو تمديد خطوط الخدمات في حرم الطريق أو في منطقة
الحماية.
وبشكل بموجبها، يسمح التي المؤسسة، من الصادرة الوثيقة : التصريح
حرم إلى الدخول أو التنقل أو الرصيف، بإشغال للشخص مؤقت،
إجراء أو ذات طبيعة خاصة، بمركبة المحظورة الأوقات الطريق في
المحددة غير الأعمال من بأي القيام أو فيه، المرورية التحويلات
العام في المدير يحدده لما كله وفقاً الممانعة، وذلك بشهادة عدم
هذا الشأن.
الشخص الصادر له التصريح أو شهادة عدم الممانعة. : المصرّح له
الوثيقة الصادرة من المؤسسة، التي تمكّن المقاول أو الاستشاري : شهادة التأهيل
المرخص له بالعمل في الإمارة بحسب الأحوال، من تصميم أو تنفيذ
والمعايير للشروط وفقاً الطريق، بحرم الأعمال على الإشراف أو
9 8 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
الوثيقة الصادرة من المؤسسة للمصرّح له، التي تفيد إنجازه لكافة : شهادة إخلاء طرف
التي والإجراءات للشروط وفقاً بها، القيام له المسموح الأعمال
تعتمدها الهيئة والجهات المختصة في هذا الشأن.
للتشريعات وفقاً المقاولات مهنة بمزاولة له المرخص الشخص : المقاول
السارية في الإمارة، الذي يصرح له من الهيئة بالعمل في حرم الطريق.
وفقاً الهندسية الاستشارات مهنة بمزاولة له المرخص الشخص : الاستشاري
بتقديم الهيئة من له يصرح الذي الإمارة، في السارية للتشريعات
الاستشارات الهندسية أو الفنية للعمل في حرم الطريق.
ممن لهم المصرّح أسماء المتضمن الهيئة، لدى المعد السجل : القائمة السوداء
تجاوزت عدد نقاطهم السوداء )30( ثلاثين نقطة بسبب مخالفتهم
الصادرة والقرارات القرار وهذا التنفيذي المجلس قرار لأحكام
بموجبهما.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري. : الشخص
مقارنة المقترحة المناسيب يوضح للطريق جانبي توضيحي رسم : المقطع الطولي للطريق العام
بمناسيب الأرض الطبيعية في المنطقة ذاتها.
رسم توضيحي يوضح جميع عناصر حرم الطريق العرضية ومحرمات : المقطع العرضي لحرم الطريق
وكيفية منها كل وعرض توضيحها إلى ويهدف التحتية الخدمات
توزيعها ضمن حرم الطريق.
مع ينسجم بما الإسفلتية الرصف طبقات قطوعات إصلاح : التسوية المؤقتة للقطوعات
المواصفات والاشتراطات الفنية المقررة لدى الجهة المختصة.
أي أو زراعة، بلاط، أسفلت، من القطوعات أنواع جميع إصلاح : التسوية الدائمة للقطوعات
والاشتراطات المواصفات بحسب دائم بشكل أخرى إصلاحات
الفنية المقررة لدى الجهة المختصة.
النظام الإلكتروني الخاص بإصدار شهادات عدم الممانعة في الإمارة. : النظام
النظام الإلكتروني الخاص بإصدار التصاريح المعتمد لدى الهيئة. : نظام إصدار التصاريح
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ9
الأعمال التي تتطلب إصدار شهادة عدم الممانعة
المادة )2(
تحُدد الأعمال التي تتم في حرم الطريق ومنطقة الحماية، والتي تتطلب إصدار شهادة عدم الممانعة
بشأنها، على النحو التالي:
أعمال الحفر. .1
أعمال إنشائية دائمة. .2
تمديد خطوط الخدمات. .3
أي أعمال أخرى تحددها المؤسسة، من شأنها التأثير على حرم الطريق أو منطقة الحماية أو .4
خطوط الخدمات.
شروط وإجراءات إصدار شهادة عدم الممانعة
المادة )3(
تحُدد شروط إصدار شهادات عدم الممانعة للقيام بأي من الأعمال المشار إليها في المادة )2( أ-
من هذا القرار، على النحو المبينّ في النظام، وبحسب نوع العمل المطلوب.
يجب عند تقديم طلب الحصول على شهادة عدم الممانعة للعمل بالقرب من منشآت الطرق ب-
التابعة للهيئة، مراعاة حدود المناطق الحرجة والآمنة المحددة في النظام.
يتم تقديم طلب إصدار شهادة عدم الممانعة إلى المؤسسة من خلال النظام. ج-
تصُدر المؤسسة شهادة عدم الممانعة، بعد قيامها بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة، د-
ومكتملة، صحيحة والبيانات والمستندات الوثائق جميع أن من والتأكد الأحوال، بحسب
الأنظمة مع تتوافق التنفيذ، وكيفية العامة السلامة ومتطلبات والمخططات التصاميم وأن
هذا في المقرر الرسم وسداد المطلوبة، الممانعة عدم شهادات لإصدار اللازمة والاشتراطات
الشأن.
عدم شهادة إصدار طلب يلُغى البناء، بتراخيص الخاصة الممانعة عدم شهادات باستثناء هـ-
الممانعة بشكل تلقائي في النظام في حال عدم استكمال الوثائق والمستندات المطلوبة، أو عدم
رد مقدم الطلب على ملاحظات المؤسسة أو الجهة المختصة، خلال )60( ستين يوم عمل من
تاريخ إخطار مقدم الطلب باستكمال الوثائق والمستندات، أو تزويده بملاحظات المؤسسة أو
الجهة المختصة.
يجوز للمؤسسة إلغاء شهادة عدم الممانعة أو تعديلها في حال ثبوت أي مما يلي: و-
11 10 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
التأثير سلباً على الأنظمة التخطيطية المعتمدة لدى الهيئة أو أي من الجهات المختصة. .1
مخالفة معايير الصحة والسلامة العامة، والمواصفات الفنية ذات الصلة المعتمدة لدى .2
الجهات المختصة.
ثبوت عدم تطابق المخططات المعتمدة للأعمال مع ما تم تنفيذه على أرض الواقع أو مع .3
الأنظمة والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
عدم الالتزام بالمخططات المعتمدة والمسارات المحددة بحسب الاعتمادات الصادرة من .4
الجهات الخدمية المعنيةّ.
التوقف غير المبرر عن تنفيذ الأعمال المصرّح بها، وترك موقع العمل. .5
لا يجوز للمصرّح له الاعتراض على إلغاء أو تعديل شهادة عدم الممانعة الصادرة له، في أي من ز-
الحالات المنصوص عليها في الفقرة )و( من هذه المادة، وتتولى المؤسسة بالتنسيق مع دائرة
المالية إعادة جزء من الرسم المسدد للمصرّح له بما يعادل المدة المتبقية من مدة صلاحية
شهادة عدم الممانعة.
مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة
المادة )4(
فيما عدا شهادات عدم الممانعة الخاصة بتراخيص البناء، تكون مدة صلاحية شهادة عدم الممانعة
)6( ستة أشهر كحد أقصى، ويتم تحديد المدد الزمنية بموجب قرار يصدره المدير التنفيذي للمؤسسة
في هذا الشأن، وتكون هذه المدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويراعى عند طلب تجديد شهادة عدم
الممانعة تقديمه قبل انتهاء مدة صلاحية هذه الشهادة.
الأعمال والأنشطة التي تتطلب إصدار التصريح
المادة )5(
تحُدد الأعمال والأنشطة التي تتطلب إصدار التصريح على النحو التالي:
إشغال الرصيف بشكل مؤقت بأي مما يلي: .1
المناضد والمقاعد والجلسات الخارجية والمظلات المُلحقة بها. أ-
أجهزة وماكينات البيع الآلي وأجهزة الألعاب والتسلية وما في حكمها من أجهزة أخرى. ب-
المزهريات والمواد الزراعية والشتلات الزراعية أمام المحال الزراعية لأغراض البيع. ج-
العروض التجارية. د-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ11
طاولات العرض المؤقتة أمام المطاعم. هـ-
أي إشغالات أخرى تحددها المؤسسة. و-
إجراء التحويلات المرورية. .2
تنقل المركبات الثقيلة خلال أوقات الحظر وفي المناطق التي يحظر سيرها فيها. .3
تنقل المركبات ذات الأوزان والمقاسات الزائدة. .4
تنقل المركبات الإنشائية الثقيلة. .5
منافذ مواقف الساحات الخاصة. .6
طلب دراسة تصميم منافذ. .7
بناء أو تعديل الرصيف. .8
منافذ مؤقتة لمواقع الإنشاءات للمباني. .9
إشغال جزء من حرم الطريق. .10
أعمال حماية خطوط سحب المياه الجوفية. .11
تركيب أجهزة تعداد المركبات. .12
تركيب خيم العزاء وخيم الأفراح وخيم إفطار الصائمين. .13
تنزيل الرصيف وتهشير المواقف أمام الفلل السكنية للمواطنين. .14
تركيب السياج الإنشائي للمشاريع. .15
أي أعمال أو أنشطة أخرى محددة في نظام إصدار التصاريح. .16
شروط وإجراءات إصدار التصريح
المادة )6(
تحُدد شروط إصدار التصريح للقيام بأي من الأعمال أو الأنشطة المشار إليها في المادة )5( من أ-
هذا القرار، على النحو المبينّ في نظام إصدار التصاريح، وبحسب نوع العمل أو النشاط المطلوب
تنفيذه.
يتم تقديم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة من خلال نظام إصدار التصاريح. ب-
بحسب المختصة، الجهات مع المسبق بالتنسيق قيامها بعد التصريح، المؤسسة تصُدر ج-
الأحوال، والتأكد من أن جميع الوثائق والمستندات والبيانات صحيحة ومكتملة، وأن التصاميم
والاشتراطات الأنظمة مع تتوافق التنفيذ، وكيفية العامة السلامة ومتطلبات والمخططات
اللازمة لإصدار التصاريح، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن بعد صدور الموافقة على الطلب.
13 12 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
استكمال عدم حال في التصاريح إصدار نظام في تلقائي بشكل التصريح إصدار طلب يلُغى د-
الجهة أو المؤسسة ملاحظات على الطلب مقدم رد عدم أو المطلوبة، والمستندات الوثائق
المختصة، أو عدم دفع رسوم التصريح بعد صدور الموافقة على الطلب، خلال )15( خمسة
والبيانات والمستندات الوثائق استكمال عدم تاريخ أو الطلب تقديم تاريخ من يوماً عشر
المطلوبة.
يجوز للمؤسسة إلغاء التصريح أو تعديله، في حال ثبوت أي مما يلي: هـ-
التأثير سلباً على الأنظمة التخطيطية. .1
المعتمدة لدى الصلة الفنية ذات العامة والمواصفات مخالفة معايير الصحة والسلامة .2
الجهات المختصة.
ثبوت عدم تطابق المخططات المعتمدة للأعمال والأنشطة مع ما تم تنفيذه على أرض .3
الواقع أو مع الأنظمة والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن.
عدم الالتزام بالمخططات المعتمدة والمسارات المحددة بحسب الاعتمادات الصادرة من .4
الجهات الخدمية المعنيةّ.
التوقف غير المبرر عن تنفيذ الأعمال المصرّح بها، وترك موقع العمل. .5
لا يجوز للمصرحّ له الاعتراض على إلغاء أو تعديل التصريح الصادر له بعد إخطاره بذلك من و-
المؤسسة، في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )هـ( من هذه المادة، وتتولى المؤسسة
بالتنسيق مع دائرة المالية إعادة جزء من الرسم المسدد للمصرّح له بما يعادل المدة المتبقية
من مدة صلاحية التصريح.
مدة صلاحية التصريح
المادة )7(
تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويراعى عند طلب تجديد أ-
التصريح تقديمه قبل انتهاء مدته.
يجوز للمؤسسة بناءً على طلب طالب التصريح، أن تكون مدة صلاحية التصريح لبعض الأنشطة ب-
والأعمال أقل من سنة، وذلك وفقاً لما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ13
شروط وإجراءات إصدار شهادة التأهيل
المادة )8(
يشُترط لإصدار شهادة التأهيل، سواء للمقاول أو الاستشاري، توفر ما يلي: أ-
أن يكون مرخصاً له بالعمل في الإمارة بموجب رخصة تجارية سارية المفعول. .1
إرفاق السيرة الذاتية له وللعاملين لديه، مبينّ فيها مؤهلاتهم وخبراتهم. .2
الهيكل التنظيمي المعتمد لديه. .3
قائمة بمشاريعه ومعداته وإمكانياته. .4
بيانات التواصل والاتصال الخاصة به. .5
اعتماد أو موافقة الجهات المختصة ذات الصلة بنشاطه. .6
يتبع في شأن إجراءات إصدار شهادة التأهيل للمقاول أو الاستشاري، ذات الإجراءات المعتمدة ب-
لإصدار شهادات عدم الممانعة.
شروط الموافقة على مخطط التحويلات المرورية
المادة )9(
يشُترط للموافقة على مخطط التحويلات المرورية وآلية تنفيذها، توفر ما يلي:
وجود شهادة عدم ممانعة للأعمال التي تتطلب إجراء التحويلة المرورية لأجلها، متى تعلقت .1
حرم في الخدمات خطوط تمديد أو دائمة إنشائية أعمال أو حفر أعمال بإجراء الأعمال هذه
الطريق أو في منطقة الحماية.
تقديم تصميم تفصيلي بمقياس مناسب يبينّ الوضع الحالي وأعمال تحويل السير المقترحة .2
مع أدوات التحكم المروري المناسبة، وتدابير السلامة وفق دليل التحكم المروري في مناطق
العمل المعتمد في الإمارة.
مدة الصلاحية نوع العمل أو النشاط
ستة أشهر
شهر واحد
شهر واحد
شهر واحد
الإشغالات المرتبطة بوضع المناضد والجلسات الخارجية والمظلات المُلحقة بها.
عرض المزهريات والمواد الزراعية أمام المحال الزراعية لأغراض البيع.
استغلال الأرصفة بغرض تقديم العروض التجارية.
طاولات العرض المؤقتة أمام المطاعم.
15 14 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
شروط وإجراءات إصدار شهادة إخلاء طرف
المادة )10(
يشُترط لإصدار شهادة إخلاء طرف للمصرّح له، ما يلي: أ-
تقديم طلب الحصول على شهادة إخلاء طرف إلى المؤسسة خلال مدة لا تزيد على )30( .1
ثلاثين يوماً من انتهاء الأعمال المحددة بالتصريح.
تقديم نسخة من شهادة عدم الممانعة الصادرة من الجهات المختصة لتنفيذ الأعمال. .2
تقديم نسخة من نموذج إنجاز قائمة النواقص الصادرة من الجهات المختصة. .3
المؤسسة، لدى المعتمدة المعايير تتوافق مع التنفيذية المخططات تقديم نسخة من .4
وكذلك نسخة من مخططات ما تم تنفيذه، على أن تكون معتمدة من الجهات المختصة،
متضمنةً المقاطع العرضية والمقاطع الطولية بالنسبة للأعمال التي تتطلب ذلك.
تقديم نسخة من فحوصات التربة. .5
فيها يجب التي الأحوال في المختصة الجهات من صادرة طرف إخلاء شهادات صدور .6
الحصول على هذه الشهادات.
تقديم نسخة من براءة ذمة من الإدارة المالية في الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك. .7
تقديم نسخة من مخططات شبكة المناسيب لأعمال التنقيب الأفقي قبل وبعد عملية .8
التنقيب.
تقديم الموافقات المطلوبة على جميع الأعمال المنفذة. .9
يتبع في شأن إجراءات إصدار شهادة إخلاء طرف ذات الإجراءات المعتمدة لإصدار شهادات عدم ب-
الممانعة.
مواصفات ومدد إعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات
المادة )11(
تحُدد المواصفات والمدد اللازمة لإعادة التسوية المؤقتة والدائمة للقطوعات التي تتم في حرم الطريق
أو أصول الهيئة، وفقاً لما يلي:
أخذ موافقة الجهات المختصة المسبقة في الأحوال التي يجب فيها الحصول على هذه الموافقات. .1
تنفيذ إعادة التسوية من خلال مقاول صادر له شهادة التأهيل. .2
الالتزام بمواعيد إعادة تسوية القطوعات، بحسب سياسة إدارة صيانة الطرق ومنشآتها المعتمدة .3
لدى الهيئة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ15
الهيئة، وشروط المعتمد لدى التفصيلي الإرشادي للدليل الأعمال، وفقاً تنفيذ ضمان حسن .4
شهادات عدم الممانعة الصادرة.
التسوية إنجاز قبل الإسفلتية الرصف لطبقات عند عمل قطوعات الموقع الخروج من عدم .5
المؤقتة للقطوعات.
لتقوم للقطوعات، المؤقتة التسوية انتهاء تاريخ من واحد عمل يوم خلال المؤسسة إخطار .6
الدائمة التسوية لإجراء تمهيداً تنفيذه صحة من والتأكد المنجز العمل بمعاينة المؤسسة
للقطوعات.
صيانة التسوية المؤقتة للقطوعات لحين إنجاز التسوية الدائمة للقطوعات. .7
تنفيذ أعمال التسوية الدائمة للقطوعات خلال مهلة لا تزيد على )30( ثلاثين يوماً من تاريخ .8
انتهاء تنفيذ التسوية المؤقتة للقطوعات أو حسب برنامج العمل المعتمد من المؤسسة.
إجراءات اعتماد مناسيب غرف التفتيش
المادة )12(
يشُترط لاعتماد مناسيب غرف التفتيش، تقديم نسخة من المستندات التالية: أ-
شهادة عدم الممانعة. .1
شهادة ترسيم محرمات الطرق معتمدة من البلدية. .2
مخطط النقاط المرجعية المساحية للمشروع الصادر عن البلدية. .3
مخطط يظُهر محرمات الطرق، وخطوط الخدمات والمرافق والحمايات والوضع القائم. .4
تصميم المقطع الطولي للطريق العام بناءً على التفاصيل التالية: .5
مناسيب الأرض الطبيعية. أ-
المناسيب المقترحة للخط التصميمي المقترح في حال وجود طريق غير منفذ. ب-
مناسيب الطريق القائم. ج-
توضيح جميع خطوط الخدمات والحمايات على المقطع الطولي، وأن يكون التصميم د-
الخاص بها بناءً على المقطع العرضي النموذجي للهيئة.
أن يكون الحساب وفقاً للميل العرضي الموضح في المقطع العرضي المعتمد من هـ-
الهيئة.
حساب تفاصيل غرف التفتيش، بما في ذلك حساب مناسيب أغطيتها. و-
الصور الموقعية التي توضح العمل المطلوب. ز-
17 16 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
يتُبع في شأن إجراءات اعتماد مناسيب غرف التفتيش ذات الإجراءات المعتمدة لإصدار شهادات ب-
عدم الممانعة.
معايير وشروط الحالات الطارئة
المادة )13(
تحُدد الحالات الطارئة التي يجوز فيها للجهة الحكومية العمل أو القيام بإشغالات في حرم الطريق، أ-
قبل الحصول على شهادة عدم الممانعة أو التصريح، على النحو التالي:
الهبوط المفاجئ في الطريق العام الذي يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق. .1
انكسار خطوط الخدمات. .2
انقطاع وتعطل خدمات الجهات المختصة. .3
القيام بإصلاحات على أنظمة ومنافذ تصريف مياه الأمطار خلال الموسم المطري الممتد .4
كتوبر ولغاية 30 أبريل من كل سنة. من تاريخ 15 أ
أي حالات أخرى تحددها المؤسسة في النظام. .5
النحو المادة، على )أ( من هذه الفقرة إليها في المشار الطارئة الحالات تحدد معايير وشروط ب-
المبينّ في النظام لكل حالة من هذه الحالات.
تنظيم الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق
المادة )14(
حرم فضاء أو الطريق لحرم التجاري الاستغلال على الهيئة موافقة على للحصول يشُترط أ-
الطريق، ما يلي:
فيها يجب التي الأحوال في المختصة، الجهات من اللازمة الموافقات على الحصول .1
الحصول على هذه الموافقات.
أن يتم العمل من خلال مقاول معتمد من الهيئة. .2
ألا يؤدي الاستغلال التجاري لحرم الطريق إلى عرقلة حركة مرور المشاة أو تعطيل الخدمات .3
العامة المقدمة من الجهات الحكومية، أو التأثير سلباً على الحركة المرورية.
ألا يؤدي الاستغلال التجاري لحرم الطريق إلى الإخلال بالاشتراطات التخطيطية والمتطلبات .4
والمعايير ذات الصلة بالصحة والسلامة العامة المعتمدة لدى الجهات المختصة.
يتم تنظيم الاستغلال التجاري لحرم الطريق وفضاء حرم الطريق بموجب عقد يتم إبرامه بين ب-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ17
الهيئة والجهة المُستغِلةّ، على أن يتضمن هذا العقد الاشتراطات التالية:
الاشتراطات الفنية والتشغيلية للاستغلال التجاري. .1
مدة العقد والتاريخ المقرر لبدء التنفيذ. .2
المقابل المالي وشروط الدفع والدفعات المقدمة، والضمانات بمختلف أنواعها، إن وجدت. .3
أن تقُدّم الجهة المُستغِلةّ تعهداً تتحمل بمقتضاه مسؤولية التعويض عن أي أضرار قد .4
تلحق بحرم الطريق أو فضاء حرم الطريق أو أصول الهيئة أو الغير.
تفويض الهيئة بدخول الموقع محل الاستغلال التجاري وإخلائه من الشواغل عند انتهاء .5
مدة العقد أو إلغائه.
شروط إلغاء أو إنهاء أو تعديل العقد. .6
الأدلة الفنية
المادة )15(
لغايات تنفيذ أحكام قرار المجلس التنفيذي وهذا القرار، تعتمد الأدلة الفنية التالية لدى الهيئة: أ-
دليل توزيع الخدمات في حرم الطريق. .1
دليل دبي لإدارة المداخل. .2
دليل دبي للرحلات المتولدة ومعدل المواقف. .3
دليل دبي لدراسات التأثير المروري. .4
دليل التصميم الهندسي لطرق دبي. .5
دليل إدارة الحركة المرورية في مناطق العمل. .6
دليل أجهزة التحكم المرورية في دبي. .7
دليل تكامل المواصلات في دبي. .8
دليل تصميم جوانب الطرق في إمارة دبي. .9
دليل التدقيق على السلامة المرورية على طرق دبي. .10
للهيئة، الإلكتروني الموقع على المادة هذه من )أ( الفقرة إليها في المشار الفنية الأدلة تنشر ب-
وتعتبر هذه الأدلة ملزمة للمصرّح لهم ويجب عليهم العمل بمقتضاها.
حالات استيفاء التأمين
المادة )16(
آلاف عشرة )10,000( مقداره للاسترداد، قابلاً نقدياً تأميناً له المصرّح من الهيئة تستوفي أ-
19 18 28 رمضان 1446 هـ 28 مارس 2025 م الـــــــعـــــــــدد 710 الــــــســــــنــــــــــة 59
درهم في حال إشغال الأرصفة أو الساحات الخارجية للمباني والمحال التجارية، وذلك بالنسبة
للإشغالات الواردة في البند )1( من المادة )5( من هذا القرار.
تأميناً المادة، )أ( من هذه الفقرة المُحدّدة في الحالات له في غير المُصرّح الهيئة من تستوفي ب-
نقدياًّ قابلاً للاسترداد، يعُادل )10%( من قيمة المشروع، على ألا يزيد مقدار هذا التأمين على
)1,000,000( مليون درهم.
يجوز الاقتطاع جزئياً أو كلياً من مبلغ التأمين المُشار إليه في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة ج-
في أي من الحالتين التاليتين:
عدم إنجاز الأعمال المصرّح بها حسب المواصفات والفترات الزمنية المعتمدة. .1
عدم إصلاح الأضرار التي لحقت بأصول الهيئة. .2
يتم إعادة مبلغ التأمين المُشار إليه في هذه المادة للمصرّح له خلال )45( خمسة وأربعين يوم د-
عمل من تاريخ تقديم ما يفيد تحقق الشروط التالية:
كتمال فترة الضمان للمنطقة التي تم فيها العمل. ا .1
تسليم الأعمال والحصول على شهادة إخلاء طرف من المؤسسة بعد انتهاء فترة الصيانة. .2
استيفاء جميع الشروط الواردة في شهادة عدم الممانعة أو التصريح. .3
لا يعُفى المصرّح له من تحمل أي تكاليف مقررة لإصلاح الأضرار الواقعة على أصول الهيئة في هـ-
حال تجاوز قيمة تلك الإصلاحات التأمين النقدي المستوفى وفقاً لأحكام هذه المادة.
النقاط السوداء
المادة )17(
عليه، المفروضة الغرامات قيم أساس على له المصرّح بحق السوداء النقاط احتساب يتم أ-
بحيث تحتسب نقطة سوداء واحدة لكل )10,000( عشرة آلاف درهم، ويدرج المصرّح له ضمن
القائمة السوداء في حال بلوغ عدد النقاط السوداء المسجلة عليه )30( ثلاثين نقطة.
تمُحى عن المصرّح له المدرج ضمن القائمة السوداء أو غير المدرج فيها نقطة سوداء واحدة، ب-
بمعدل نقطة سوداء واحدة عن كل شهر لا يرتكب فيه أي مخالفة، على أن يتم محو جميع
النقاط السوداء عن المصرحّ له في حال عدم ارتكابه أي مخالفة خلال سنة من آخر مخالفة حررت
بحقه.
يجوز للمؤسسة، بناءً على طلب المصرّح له، محو النقاط السوداء، نظير سداده مبلغ مقداره ج-
)30,000( ثلاثون ألف درهم عن كل نقطة سوداء، وفقاً للشروط التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 710 28 مارس 2025 م 28 رمضان 1446 هـ19
ألا يكون المصرّح له مدرجاً ضمن القائمة السوداء. .1
ألا يزيد عدد النقاط السوداء المراد محوها عن )20( عشرين نقطة سوداء لكل سنة. .2
على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يتخذ بحق المصرّح له الذي يتكرر ارتكابه لأكثر د-
من مخالفة في مشروع واحد، الإجراءات التالية:
نقطة في مشروع ثلاثين )30( السوداء نقاطه بلوغ عدد بحقه في حال أولي إنذار توجيه .1
واحد.
في نقطة ثلاثين )30( السوداء نقاطه عدد بلوغ حال في بحقه ونهائي ثاني إنذار توجيه .2
مشروع واحد للمرة الثانية.
عدد وكانت واحد، ثالثة في مشروع لمخالفة ارتكابه حال السوداء في القائمة في إدراجه .3
نقاطه السوداء لا تقل عن )30( ثلاثين نقطة.
الإلغاءات
المادة )18(
يلُغى القرار الإداري رقم )173( لسنة 2007 والقرار الإداري رقم )67( لسنة 2010 المُشار إليهما، كما
يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.
النشر والسريان
المادة )19(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 10 مارس 2025م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 10 رمضان 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات الطرق والمواصلات
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 710
28 م ارس 2025 م
28 رم ع ان 1446 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 710
28 م ارس 2025 م
28 رم ع ان 1446 ه
3 2 28 رمعان 1446 ه 28 مارس 2025 م ال ع دد 710 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 710 28 مارس 2025 م 28 رمعان 1446 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )273 (لسنة 2025 ب صدار اللا حة التن ي ية لقرار المجلس التن ي ي رقم)
)54( لسنة 2021 بشأن تنهيم العمل بحرم الطريق .ي .مارة دبي).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.