← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Эмирский декрет

Газета официальных объявлений Дубая 2025 г. № 699

Dubai Official Gazette 2025 — O G 699

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает правительство; логотип
Тип акта Эмирский декрет
Номер 1 لسنة 2025 / 2025
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2025-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:47
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 699
11 فـــــبـــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2025 م
12 شـــــعـــــبــــــــــــــــــان 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 59
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 699
11 فـــــبـــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2025 م
12 شـــــعـــــبــــــــــــــــــان 1446 هـ
3 2 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )1( لسنة 2025 بشأن تنظيم شعار إمارة دبي وحكومة دبي. -
قرارات
الإبعاد أحكام وقرارات تنفيذ للنظر في القضائية اللجنة 2025 بشأن )1( لسنة رقم قرار -
وأوامر المنع من السفر.
5
13
5 4 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ5
قانون رقم )1( لسنة 2025
بشأن
تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نحن
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )34( لسنة 2021 في شأن مُكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونيةّ
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )46( لسنة 2021 بشأن المُعاملات الإلكترونيةّ وخدمات الثِّقة،
مو حاكم دبي، وعلى القانون رقم )8( لسنة 2019 بشأن ديوان صاحب السُّ
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )17( لسنة 2023 بشأن شعار إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
مو حاكم دبي، وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السُّ
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون تنظيم شعار إمارة دبي وحُكومة دبي رقم )1( لسنة 2025".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
7 6 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
ديوان الحاكم. : الديوان
والمجالس لطات والسُّ العامّة، والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ الدوائر : الجهات الحُكوميةّ
الحُكوميةّ الجهات باستثناء للحُكومة، تابعة أخرى عامّة جهة وأي الحُكوميةّ،
التي تدُار على أسس تجاريةّ.
التطوير المُشرفِة على مناطق لطات الإمارة، والسُّ ياحة في الاقتصاد والسِّ دائرة : لطة المُختصّة السُّ
الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
يشمل شعار الإمارة وشعار الحُكومة. : الشعار
الشعار المُوضّح شكله في النمّوذجيْن )1( و)2( المُلحقين بهذا القانون. : شعار الإمارة
الشعار الموضح شكله في النمّوذجيْن )3( و)4( المُلحقين بهذا القانون. : شعار الحُكومة
الشخص الطبيعي أو الاعتباري. : الشخص
شعار الإمارة وشعار الحُكومة
المادة )3(
د ويحُدَّ هاتها، وتوجُّ ومبادئها وقِيَمها وحضارتها هويتّها يعكس بها، للإمارة شعار خاص يكون أ-
شكل هذا الشعار وفقاً للنمّوذجيْن )1( و)2( المُلحقيْن بهذا القانون.
يكون للحُكومة شعار خاص بها، مُستقى من شعار الإمارة، ويحُدَّد شكله وفقاً للنمّوذجيْن )3( ب-
و)4( المُلحقيْن بهذا القانون.
الملكيّة والحماية
المادة )4(
يكون شعار الإمارة مُلكاً للإمارة، وشعار الحُكومة ملكاً للحُكومة، ويكون كلاهُما محمياًّ بمُوجب أ-
هذا القانون والتشريعات السّارية في الإمارة.
تمتد الحماية المُقرّرة بمُوجب الفقرة )أ( من هذه المادة إلى الشعار المُلحق بالقانون رقم )17( ب-
لسنة 2023 المُشار إليه، ويحُظر على أي شخص استعماله باعتباره مملوكاً للإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ7
استعمال شعار الإمارة
المادة )5(
يسُتعمل شعار الإمارة في الأماكن والمُناسبات والمُحرّرات والأختام العائدة للجهات التي يحُدِّدها أ-
رئيس الديوان في هذا الشأن.
لا يجوز لأي شخص من غير الجهات المُحدَّدة وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة أن يستعمل شعار ب-
الإمارة، إلا بإذن خاص من رئيس الديوان أو من يفُوّضه، وأن يتم هذا الاستعمال وفقاً للضوابط
المُحدَّدة في هذا الإذن.
استعمال شعار الحُكومة
المادة )6(
والمُحرّرات والأحداث والأنشِطة والفعالياّت والمواقع المباني في الحُكومة شعار يسُتعمل أ-
أي وفي الرقميةّ والتطبيقات الإلكترونيةّ والمواقع والمُستندات الرسميةّ والسجلات والأختام
مواد ترويجيةّ أو تسويقيةّ أخرى، العائدة للحُكومة أو للجهات الحُكوميةّ.
يجوز بإذن خاص من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفُوّضه السماح لأي جهة غير حُكوميةّ ب-
والجهات الحُكوميةّ التي تدُار على أسس تجاريةّ باستعمال شعار الحُكومة، على أن يتم هذا
الاستعمال وفقًا للضوابط المُحدّدة في ذلك الإذن.
دليل استعمال الشعار
المادة )7(
ه الأمانة يتم استعمال الشعار وفقاً للكيفيةّ والاشتراطات والمُواصفات المُحدّدة في الدليل الذي تعُِدُّ
العامة للمجلس التنفيذي، ويعتمِدُه رئيس المجلس التنفيذي بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
الأفعال المحظورة
المادة )8(
يحُظر على الشخص القيام بأي من الأفعال التالية:
استعمال الشعار من غير الجهات الحُكوميةّ وغيرها من الجهات المُصرّح لها باستعماله بأي .1
شكل من الأشكال وبأي وسيلة كانت، قبل الحُصول على الإذن المُشار إليه في المادتين )5(
و)6( من هذا القانون.
9 8 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
الدِّعاية والإعلان لمُنتجات أو بضائع أو مواد أو استعمال الشعار في أغراض تجاريةّ أو بقصد .2
أدوات.
الاعتداء على الشعار بأي صُورة من الصور، أو استعماله بأي شكل يؤُدّي إلى تشويهه أو المساس .3
بقيمته أو مكانته.
استعمال الشعار في أي نشاط أو حدث يتنافى مع قِيَم ومبادئ الإمارة، أو يتعارض مع النِّظام .4
العام والآداب العامّة.
واجب الإخطار
المادة )9(
يجب على كُل من عَلمَِ بارتكاب أي شخص لأي من الأفعال المنصوص عليها في المادة )8( من هذا
القانونيةّ الإجراءات اتخاذ لتتولى المُختصّة، القضائيةّ لطات السُّ أو المُختصّة لطة السُّ إبلاغ القانون،
اللازمة بحق مُرتكِبيها.
العُقوبات الجزائيّة
المادة )10(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يعُاقب بالحبس مُدّة لا تقل عن )3(
ثلاثة أشهر ولا تزيد على )5( خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن )100,000( مئة ألف درهم ولا تزيد
على )500,000( خمسمئة ألف درهم، أو بإحدى هاتيْن العُقوبتيْن، كُل من يرتكب أياًّ من الأفعال
المنصوص عليها في البنديْن )3( و)4( من المادة )8( من هذا القانون، وتحكُم المحكمة في حال الإدانة
بمُصادرة الأدوات والمُعِدّات التي استُخدِمت في ارتكاب الجريمة.
الغرامات والتدابير الإداريةّ
المادة )11(
يعُاقب كُل من يرتكب أياًّ من الأفعال المنصوص عليها في البنديْن )1( و)2( من المادة )8( من أ-
هذا القانون بغرامة قيمتها )10,000( عشرة آلاف درهم.
تضُاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ب-
ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة، وبما لا يزيد على )20,000( عشرين
ألف درهم.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ9
لطة المُختصّة بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للسُّ ج-
كثر من التدابير التالية بحق المُخالفِ ودون التدرُّج فيها: اتخاذ واحد أو أ
الإنذار. .1
إغلاق المُنشأة أو وقف النشاط التجاري بشكل مُؤقّت لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .2
إلغاء الترخيص التجاري. .3
الإداري التدبير أو الجزاء من المُختصّة لطة السُّ إلى مسؤول خطّياً التظلُّم ذي مصلحة، لكُِل د-
المُتظلمّ منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )60( ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة
لطة المُختصّة لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم يتم تشكيلها من مسؤول السُّ
نهائياًّ.
توفيق الأوضاع
المادة )12(
يجب على أي شخص يقوم باستعمال الشعار بتاريخ العمل بهذا القانون، من غير الجهات الحُكوميةّ
أو الجهات التي تم التصريح لها باستعمال الشعار، بما في ذلك الشعار المُلحق بالقانون رقم )17(
لسنة 2023 المُشار إليه، أن يقوم بإزالته وإيقاف استعماله بشكل كامل، خلال )30( ثلاثين يوماً من
تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يكُن قد حصل على الإذن الخاص المُشار إليه في المادتين )5( و)6(
من هذا القانون.
الشعار السابق
المادة )13(
تطُبقّ أحكام المادتين )10( و)11( من هذا القانون على كُل شخص يقوم بارتكاب أي من الأفعال
المحظورة المُشار إليها في المادة )8( من هذا القانون، من خلال استعمال الشعار المُلحق بالقانون
رقم )17( لسنة 2023 المُشار إليه.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )14(
يصُدر رئيس المجلس التنفيذي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

11 10 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
الحلول والإلغاءات
المادة )15(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )17( لسنة 2023 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ11
ھـ1446 شعبان ... م 2025 ... فبرایر 699العدد 59السنة الجریدة الرسمیة لحكومة دبي 8




)1النموذج رقم (












)2النموذج رقم (









النموذج رقم )1(
) النموذ رقم )
13 12 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
ھـ1446 شعبان ... م 2025 ... فبرایر 699العدد 59السنة الجریدة الرسمیة لحكومة دبي 9




)3النموذج رقم (












)4النموذج رقم (


النموذج رقم )3(
النموذج رقم )4(
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ13
قرار رقم )1( لسنة 2025
بشأن
اللجنة القضائيّة للنظّر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر
المنع من السّفر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نحن
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )39( لسنة 2006 في شأن التعاون القضائي الدّولي في المسائل
الجنائيةّ وتعديلاته،
ولائحته الأجانب، وإقامة دُخول شأن في 2021 لسنة )29( رقم اتحادي بقانون المرسوم وعلى
التنفيذيةّ وتعديلاتها،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائيةّ وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنيةّ،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2013 بشأن مركز فض المُنازعات الإيجاريةّ في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )7( لسنة 2007 بتشكيل لجنة قضائيةّ للنظّر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع
من السّفر،
أحكام تنفيذ للنظّر في القضائيةّ اللجنة أعضاء مُكافآت بتحديد 2008 لسنة )6( رقم القرار وعلى
الإبعاد وأوامر المنع من السّفر،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
15 14 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
المجلس القضائي في الإمارة. : المجلس
رئيس المجلس. : الرئيس
المحاكم والنِّيابة العامّة. : لطة القضائيةّ السُّ
محاكم دبي. : المحاكم
النِّيابة العامّة في الإمارة. : النِّيابة العامّة
مركز فض المُنازعات الإيجاريةّ في الإمارة. : المركز
السّفر، المنع من للنظّر في تنفيذ أحكام وقرارات الإبعاد وأوامر القضائيةّ اللجنة : اللجنة
المُنظّمة وفقاً لأحكام هذا القرار.
إبعاد الشخص الطبيعي الأجنبي من الدولة، بمُوجب حُكم أو قرار قضائي صادر : الإبعاد
المُختصّة وفقاً الحُكوميةّ الجهة إداري صادر من قرار أو القضائيةّ، لطة السُّ من
للتشريعات السّارية.
سريان القرار على اللجنة
المادة )2(
تسري أحكام هذا القرار على "اللجنة القضائيّة للنظّر في تنفيذ أحكام الإبعاد وأوامر المنع من أ-
السّفر" المُشكّلة بمُوجب القرار رقم )7( لسنة 2007 المُشار إليه، وتتألفّ على النحّو التالي:
ً رئيسا قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف أوّل" .1
ً عضوا قاضٍ من المحاكم لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف" .2
ً عضوا قاضٍ من المركز لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "قاضي استئناف" .3
ً عضوا عضو من النيابة العامة لا يقل مُسمّاه الوظيفي عن "رئيس نيابة" .4
ً عضوا مُمثِّليْن اثنيْن عن الجهات الحُكوميةّ المُختصّة في الإمارة، يحُدِّدها الرئيس .5
الحُكوميةّ الجهات بناءً على ترشيح من الرئيس، اللجنة بقرار من تتم تسمية رئيس وأعضاء ب-
التي يتبعونها.
لطة القضائيةّ، يعُينّ بقرار من رئيس اللجنة، وذلك يكون للجنة أمين سر من العاملين في السُّ ج-
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ15
لطة القضائيةّ التي يتبعها أمين السر. بعد التنسيق مع السُّ
اختصاص اللجنة
المادة )3(
تختص اللجنة بالنظّر والفصل في تنفيذ الأحكام والقرارات الصّادرة بالإبعاد، وذلك في حال وجود أمر
لطة القضائيةّ بالمنع من السّفر لذات الشّخص الطبيعي الذي تقرّر إبعاده، ويكون لها صادر من السُّ
في سبيل ذلك التنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة.
صلاحيّات اللجنة
المادة )4(
يكون للجنة في سبيل أداء الاختصاص المنوط بها بمُوجب المادة )3( من هذا القرار، ما يلي: أ-
تأجيل تنفيذ الحُكم أو القرار الصّادر بالإبعاد. .1
لطة القضائيةّ بالمنع من السّفر. إلغاء الأمر الصّادر عن السُّ .2
الإفراج المُؤقّت عن المحكوم عليه بالإبعاد، وذلك بالضّمانات التي تراها مُناسِبة. .3
التنسيق المُسبق مع الجهات المعنيةّ بتنفيذ الأحكام القضائيةّ في الدولة، وذلك لضمان .4
توافق القرارات الصّادرة عنها مع أي إجراء مُتخّذ من تلك الجهات.
أي صلاحياّت أخرى يصدُر بتحديدها قرار من الرئيس في هذا الشأن. .5
على اللجنة أن ترُاعي في قراراتها الصّادرة بتأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد، أو إلغاء أمر المنع ب-
من السّفر، ما يلي:
لهُ قرار تأجيل تنفيذ حُكم أو قرار الإبعاد على المُجتمع. الخطر الذي قد يشُكِّ .1
مصلحة الدائن، والتحقُّق من وجود مال لدى المدين يمُكن التنفيذ عليه. .2
اجتماعات اللجنة وإصدار القرارات
المادة )5(
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور جميع أعضائها، وتصُدر قراراتها بأغلبيةّ أصوات أعضائها، أ-
وعند تساوي الأصوات يرُجّح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
تصُدِر اللجنة قراراتها وتنُفَّذ باسم الحاكم. ب-
17 16 12 شعبان 1446 هـ 11 فبراير 2025 م الـــــــعـــــــــدد 699 الــــــســــــنــــــــــة 59
نهائيّة قرارات اللجنة
المادة )6(
تكون قرارات اللجنة نهائيةّ وباتةّ وغير قابلة للطّعن فيها بأي طريقٍ من طُرُق الطّعن.
رفع التقرير السّنوي
المادة )7(
والحلول تعترضها، التي والعقبات أعمالها، نتائج يتضمّن المجلس، إلى سنوياًّ تقريراً اللجنة ترفع
والمُقترحات التي توُصي بها.
مُكافآت أعضاء اللجنة
المادة )8(
تسري بشأن المُكافآت المُقررّة لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة، أحكام القرار رقم )6( لسنة 2008
المُشار إليه.
تقديم الدّعم الإداري
المادة )9(
تتولى المحاكم تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام والصلاحياّت المنوطة بها
بموجب هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
التعاون مع اللجنة
المادة )10(
نها من القيام على جميع الجهات المعنيةّ في الإمارة التعاون التام مع اللجنة، على النحّو الذي يمُكِّ
بالمهام والصلاحياّت المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات
السّارية في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )11(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد المُوافقة عليها من اللجنة.
الــــــســــــنــــــــــة 59 الـــــــعـــــــــدد 699 11 فبراير 2025 م 12 شعبان 1446 هـ17
الحلول والإلغاءات
المادة )12(
يحل هذا القرار محل القرار رقم )7( لسنة 2007 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ب-
السّريان والنشّر
المادة )13(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 30 يناير 2025م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 30 رجب 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 59
ال ع دد 699
11 ب راي ر 2025 م
12 ش ع ب ان 1446 ه
ال س ن ة 59
ال ع دد 699
11 ب راي ر 2025 م
12 ش ع ب ان 1446 ه
3 2 12 شعبان 1446 ه 11 براير 2025 م ال ع دد 699 ال س ن ة 59
59 ال ع دد 699 11 براير 2025 م 12 شعبان 1446 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )1 (لسنة 2025 بشأن تنهيم شعار .مارة دبي وحكومة دبي).
قرارات
ال بعاد أحكام وقرارات تن ي للنهر ي القعا ية اللجنة 2025 بشأن )1 (لسنة رقم قرار -
وأوامر المنع من الس.ر.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.