← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Иной документ

Официальный вестник Дубая 2024 — O G 695

Dubai Official Gazette 2024 — O G 695

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2024-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:47
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 695
27 ديـسـمـــــبـــــــــــــــــــــــــر 2024م
26 جمادى الآخرة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 695
27 ديـسـمـــــبـــــــــــــــــــــــــر 2024م
26 جمادى الآخرة 1446 هـ
3 2 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ3
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )99( لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على -
نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
المجلس قرار أحكام بعض بتعديل 2024 لسنة )100( رقم التنفيذي المجلس قرار -
الادِّخار صندوق لمشروع التوجيهية اللجنة بتشكيل 2022 لسنة )29( رقم التنفيذي
للموظفين غير المواطنين العاملين في إمارة دبي.
الإدارية والغرامات المخالفات باعتماد 2024 لسنة )101( رقم التنفيذي المجلس قرار -
الخاصة بالمصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي.
لشؤون العام المدير مساعد بتعيين 2024 لسنة )102( رقم التنفيذي المجلس قرار -
مراسم النائب الثاني لحاكم دبي بدائرة التشريفات والضيافة بدبي.
التنظيم لقطاع تنفيذي مدير بتعيين 2024 لسنة )103( رقم التنفيذي المجلس قرار -
والخدمات المجتمعية بهيئة تنمية المجتمع في دبي.
التطوير لقطاع تنفيذي مدير بتعيين 2024 لسنة )104( رقم التنفيذي المجلس قرار -
الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي.
التمكين لقطاع تنفيذي مدير بتعيين 2024 لسنة )105( رقم التنفيذي المجلس قرار -
المجتمعي بهيئة تنمية المجتمع في دبي.
2024 بشأن قبول استقالة مساعد أمين عام قرار المجلس التنفيذي رقم )106( لسنة -
المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة.
5
10
12
15
17
19
21
23
5 4 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
تشريعات الجهات الحكومية
ديوان صاحب السمو حاكم دبي
قرار رقم )6( لسنة 2024 بشأن تنظيم استملاك الأبنية والمنشآت المقامة على العقارات -
في إمارة دبي والتعويض عنها.
25
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ5
قرار المجلس التنفيذي رقم )99( لسنة 2024
بتشكيل
اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية
في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي

بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
ياحة في إمارة دبي، وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّ
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المُستهلكِ والتجارة العادلة،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ ومناطق التطوير الخاصّة والجهات التي تمُارس وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
أعمال الرقابة التجاريةّ في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
القانون رقم )5( لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي لحماية المُستهلكِ والتجارة : القانون
العادلة.
ياحة في الإمارة. دائرة الاقتصاد والسِّ : الدائرة
مؤسسة دبي لحماية المُستهلكِ والتجارة العادلة. : المؤسسة
7 6 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
دبي، إمارة في التجاريةّ الرقابة عملياّت نقل على للإشراف التوجيهيةّ اللجنة : اللجنة
المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار.
الجهة الحُكوميةّ المُختصّة بمُوجب التشريعات السّارية بمُمارسة أعمال الرقابة : الجهة الرقابيةّ
التجاريةّ في الإمارة.
للقيام الرقابيةّ، الجهة تتولاها التي الفنيّة، غير والتدابير الإجراءات مجموعة : الرقابة التجاريةّ
بأعمال الرقّابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصاديةّ والمُنشآت التجاريةّ، للتحقُّق
من التزامها بالتشريعات السّارية في الإمارة، وشُروط الرُّخصة التجاريةّ وتصاريح
مُزاولة النشّاط الصّادرة لها.
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تسُمّى "اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل أ-
عمليّات الرقّابة التجاريةّ في إمارة دبي" برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويةّ
كُلٍّ من:
مُمثِّل عن دائرة الماليةّ. .1
مُمثِّل عن دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي. .2
المُدير التنفيذي للمؤسسة. .3
ياسات التنظيميةّ والحوْكمة في الدائرة. المُدير التنفيذي لقطاع السِّ .4
المُدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في الدائرة. .5
مُمثِّل عن الجهة الرقابيةّ. .6
قبل من المادة هذه من )أ( الفقرة في إليها المُشار الحُكوميةّ الجهات مُمثِّلي تسمية تتم ب-
مسؤولي هذه الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل اللجنة، وألا
تقل الدرجة الوظيفيةّ للعُضو المُمثِّل للجهة الحُكوميةّ في اللجنة عن درجة "مُدير تنفيذي" أو
من في حُكمِه.
بحُضورها، يكُلفّ التي اللجنة اجتماعات حُضور يتولىّ عنها، مُمثِّلاً الرقابيةّ الجهة تسُمّي ج-
والمُشاركة في المُناقشات المُتعلِّقة بعملياّت الرقّابة التجاريةّ التي تتم مُزاولتها من قبل الجهة
الرقابيةّ التي يمُثلّها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ7
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
والصلاحياّت بالمهام القيام اللجنة تتولىّ القانون، بموجب بها المنوطة الاختصاصات إلى بالإضافة
التالية:
إلى الرقابيةّ الجهات من التجاريةّ الرقابة وعملياّت مهام نقل ومراحل الزمنيةّ الخطة اعتماد .1
المؤسسة.
توحيد وتنظيم عملياّت الرقابة التجاريةّ على الأسواق المحليّة، من خلال حصر وتصنيف جميع .2
أنواع وأشكال الرقابة التجاريةّ التي تقوم بها الجهات الرقابيةّ والمؤسسة.
مُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجاريةّ التي تقوم بها الجهات الرقابيةّ والمؤسسة، واقتراح .3
يراه بما للتوجيه التنفيذي المجلس إلى المُقترحات هذه ورفع وتبسيطها، وتوحيدها تعديلها
مُناسِباً بشأنها.
إجراءات بتنفيذ يتعلقّ فيما والمؤسسة الرقابيةّ الجهات بين التنسيق وآلياّت وضع ضوابط .4
التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عملياّت تبادُل المعلومات
والبيانات فيما بينها.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، سواء من مُوظّفي الجهات الرقابيةّ .5
والجهات الحُكوميةّ في الإمارة أو من غيرهم، لمُعاونتها في أداء مهامّها، ودعوتهِم لحُضور أي من
اجتماعاتهِا، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتهِا.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل، لمُعاونتها في أداء مهامّها، وتحديد مهام واختصاصات هذه .6
اللجان وفرق العمل وآليةّ عملها.
الحُكوميةّ الجهات بين والتعاون المعلومات وتبادُل الجُهود وتنسيق الأدوار تكامُل ضمان .7
بها بموجب المنوطة بالمهام القيام اللجنة من تمكين كُل ما من شأنه الرقابيةّ، في والجهات
أحكام هذا القرار.
اتخاذ القرارات اللازمة حيال أي مواضيع أو خلافات قد تنشأ بين المؤسسة والجهات الرقابيةّ .8
ل إلى حلول توافُقيةّ مُناسِبة بين الأطراف المعنيةّ، وإحالة تلك المواضيع أو في حال عدم التوصُّ
الخلافات للمجلس التنفيذي في الأحوال التي تستدعي ذلك.
مُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعملياّت الرقابة التجاريةّ، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار .9
عوبات التي قد توُاجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها. التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُّ
بموجب بها المنوطة المهام أداء من المؤسسة تمكين لضمان الوظيفيةّ الاحتياجات دراسة .10
9 8 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
القانون، ومُعالجة الحالات المُرتبطة بنقل المُوظّفين الذين تدعو الحاجة لنقلهم إلى المؤسسة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفها بها من رئيس المجلس التنفيذي. .11
حوكمة أعمال اللجنة
المادة )4(
تطُبقّ أحكام المرسوم رقم )1( لسنة 2023 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، في كُل ما يتعلقّ
ؤون المُرتبطِة بحوكمة أعمال اللجنة، وآليةّ عقد اجتماعاتها، واتخاذ قراراتها وتوصياتها، وواجبات بالشُّ
رئيسها وأعضائها ومُقرِّر اللجنة.

تقديم الدّعم الإداري
المادة )5(
تتولىّ المؤسسة تقديم الدّعم الإداري والفنيّ للجنة، لتمكينها من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب
أحكام هذا القرار.
التعاون مع اللجنة
المادة )6(
لطات المُشرفِة على مناطق على جميع الجهات الحُكوميةّ في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيةّ والسُّ
التطوير الخاصّة والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي، التعاون التام مع اللجنة واللجان
راسات الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائياّت والمُستندات والدِّ
د، والتي تراها اللجنة لازمة لتمكينهِا من أداء المهام المنوطة بها بموجب التي تطلبها في الوقت المُحدَّ
أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

رفع التقرير الختامي
المادة )7(
لسنة سبتمبر شهر نهاية أقصاها مُدّة في ختامياًّ تقريراً التنفيذي المجلس إلى اللجنة ترفع أ-
عوبات 2025، على أن يتضمّن هذا التقرير نتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، والصُّ
والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها، والمُقترحات والتوصِيات التي تراها مُناسِبة لتجاوز
عوبات والعراقيل. وتذليل تلك الصُّ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ9
يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، بناءً على توصية رئيس اللجنة، في ب-
الأحوال التي تستدعي ذلك.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )8(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
النشّر والسّريان
المادة )9(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
11 10 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
قرار المجلس التنفيذي رقم )100( لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )29( لسنة 2022
بتشكيل
اللجنة التوجيهيّة لمشروع صُندوق الادِّخار
للموظفين غير المواطنين العاملين في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
2022 بتشكيل اللجنة التوجيهيةّ لمشروع صُندوق التنفيذي رقم )29( لسنة وعلى قرار المجلس
الادخار للمُوظّفين غير المُواطِنين العامِلين في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )27( لسنة 2023 بشأن تمديد أعمال اللجنة التوجيهيةّ لمشروع
صُندوق الادخار للمُوظّفين غير المُواطِنين العامِلين في إمارة دبي،

قررنا ما يلي:
المادة المستبدلة
المادة )1(
النصّ إليه، المُشار 2022 )29( لسنة التنفيذي رقم المجلس )2( من قرار المادة يسُتبدل بنص
التالي:
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة دائمة تسُمّى "اللجنة التوجيهيّة لصُندوق الادِّخار للمُوظّفين
غير المُواطنين العامِلين في إمارة دبي" برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويةّ كُلٍّ من:
مُدير عام دائرة الماليةّ. .1
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ11
مُحافظ مركز دبي المالي العالمي. .2
ؤون القانونيةّ لحُكومة دبي. مُدير عام دائرة الشُّ .3
مُدير عام دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي. .4
أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في الإمارة. .5
مُمثِّل عن الأمانة العامة، يسُمّيه رئيس اللجنة. .6

صحة القرارات
المادة )2(
تعُتبر صحيحة جميع القرارات التي اتخذتها اللجنة، خلال الفترة من تاريخ 1 أبريل 2024 وحتى تاريخ
العمل بهذا القرار.
الإلغاءات
المادة )3(
تلُغى المادة )8( من قرار المجلس التنفيذي رقم )29( لسنة 2022 المُشار إليه.
السّريان والنشّر
المادة )4(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
13 12 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
قرار المجلس التنفيذي رقم )101( لسنة 2024
باعتماد
المُخالفات والغرامات الإداريةّ الخاصّة
بالمصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ
وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيةّ العاملة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المُحدّدة لها في القانون رقم )1( لسنة
2024 المُشار إليه.
اعتماد المخالفات والغرامات الإدارية
المادة )2(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، تعُتمد بمُوجب هذا القرار المُخالفات أ-
بهذا المُلحق الجدول في مُحدّد هو لما وفقاً الأجنبيةّ، بالمصارف الخاصّة الإداريةّ والغرامات
القرار.
تضُاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ب-
يزيد على لا وبما لها، السّابقة الإداريةّ المُخالفة ارتكاب تاريخ ذاتها خلال سنتيْن من الإدارية
)1,000,000( مليون درهم.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ13
أيلولة الغرامات
المادة )3(
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب أحكام هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة
دبي.
النشر والسريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
15 14 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
جدول
بتحديد المُخالفات والغرامات الإداريةّ الخاصّة
بالمصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي
مقدار الغرامة )بالدرهم( وصف المُخالفة م
1000 عن كل يوم تأخير
20,000 عن كل نموذج أو
مُستند غير صحيح أو غير
مُطابقِ
)10%( من مبلغ الفُروقات
الضريبيةّ الناتجة عن عمليةّ
التدقيق، وبحد أقصى
500,000
)10%( من مبلغ الفُروقات
الضريبيةّ الناتجة عن عمليةّ
التدقيق، وبحد أقصى
500,000
20,000
20,000
10,000
عدم تزويد الدائرة بالإقرار الضريبي والنماذج الضريبيةّ والمُستندات
المُؤيدّة له طبقاً لما هو مُعتمد من الدائرة وخلال المُهلة المُحدّدة
من قبلها، أو عدم تزويد الجهاز بالقوائم والإيضاحات والبيانات
والمعلومات التي يطلبُها في المواعيد المُحدّدة من قبله.
تزويد الدائرة أو الجهاز بأي نماذج أو مُستندات أو إيضاحات أو بيانات
أو معلومات بصورة غير صحيحة أو غير مُطابقِة للقواعد والإجراءات
المُقرّرة.
ر عن تقديم التصريح الطوْعي في حال ما إذا كان الإقرار التأخُّ
الضّريبي الذي قدّمه الخاضع للضريبة أدى إلى احتساب الضريبة
مُستحقّة الدّفع بأقل مِمّا يجب، أو تقديم ذلك التصريح وقت إجراء
التدقيق الضّريبي.
ر عن تقديم التصريح الطوْعي في حال ما إذا كان التقييم التأخُّ
الضريبي المُرسل إلى الخاضع للضريبة أقل من الضريبة مُستحقّة
الدّفع، أو تقديم ذلك التصريح وقت إجراء التدقيق الضريبي.
عدم قيام الخاضع للضريبة بإخطار الدائرة والجهاز بتغيير عنوان مقرهّ
وبيانات التواصُل معه.
عدم قيام الخاضع للضريبة بإخطار الدائرة والجهاز بتوقُّفه عن مُزاولة
أعماله المصرفيةّ في الإمارة.
ارتكاب أي فعل يشُكِّل مُخالفة للقرارات والتعليمات والتوجيهات
الصّادرة إلى الخاضع للضريبة من الدائرة أو الجهاز.
1
2
3
4
5
6
7
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ15
قرار المجلس التنفيذي رقم )102( لسنة 2024
بتعيين
مساعد المدير العام لشؤون مراسم النائب الثاني لحاكم دبي
بدائرة التشريفات والضيافة بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
يافة بدبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2016 بشأن دائرة التشريفات والضِّ
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
التشريفات لدائرة التنظيمي الهيكل باعتماد 2024 لسنة )1( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
يافة بدبي، والضِّ
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )108( لسنة 2024 بشأن استحداث قطاع شُؤون مراسم الناّئب
يافة بدبي، الثاني لحاكم دبي في الهيكل التنظيمي لدائرة التشريفات والضِّ
قررنا ما يلي:
تعيين مساعد المدير العام
المادة )1(
يافة التشريفات والضِّ لمُدير عام دائرة السيّد/ أحمد عوض أحمد الحاج المهيري، مُساعِداً يعُينّ
بدبي لشُؤون مراسم الناّئب الثاني لحاكم دبي، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8(
لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
17 16 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ17
قرار المجلس التنفيذي رقم )103( لسنة 2024
بتعيين
مدير تنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية
بهيئة تنمية المجتمع في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )19( لسنة 2015 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير
في هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المُجتمع
في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المدير التنفيذي
المادة )1(
يعُينّ السيّد/ حريز المر بن حريز، مُديراً تنفيذياًّ لقطاع التنظيم والخدمات المُجتمعيةّ بهيئة تنمية
المُجتمع في دبي، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 المُشار إليه
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى قرار المجلس التنفيذي رقم )19( لسنة 2015 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار آخر
إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
19 18 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
السريان والنشر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ19
قرار المجلس التنفيذي رقم )104( لسنة 2024
بتعيين
مدير تنفيذي لقطاع التطوير الاجتماعي
بهيئة تنمية المجتمع في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )10( لسنة 2017 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير
الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المُجتمع
في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المدير التنفيذي
المادة )1(
يعُينّ السيد/ سعيد أحمد ثاني الطاير، مُديراً تنفيذياًّ لقطاع التطوير الاجتماعي بهيئة تنمية المُجتمع
في دبي، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات
الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى قرار المجلس التنفيذي رقم )10( لسنة 2017 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار آخر
إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
21 20 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
السريان والنشر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ21
قرار المجلس التنفيذي رقم )105( لسنة 2024
بتعيين
مدير تنفيذي لقطاع التمكين المجتمعي
بهيئة تنمية المجتمع في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )20( لسنة 2015 بتعيين مُدير تنفيذي لقطاع حُقوق الإنسان في
هيئة تنمية المُجتمع في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )2( لسنة 2024 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة تنمية المُجتمع
في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
تنمية بهيئة المُجتمعي التمكين لقطاع تنفيذياًّ مُديراً الشامسي، محمد ميثاء السيّدة/ تعُينّ
المُجتمع في دبي، وتمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة 2021 المُشار إليه
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى قرار المجلس التنفيذي رقم )20( لسنة 2015 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار آخر
إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
23 22 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
السريان والنشر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ23
قرار المجلس التنفيذي رقم )106( لسنة 2024
بشأن
قبول استقالة مُساعد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي
لقطاع الاتصال الحُكومي وشُؤون الأمانة العامّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في
حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )44( لسنة 2024 بتعيين مُساعد لأمين عام المجلس التنفيذي
لإمارة دبي،
قررنا ما يلي:
قبول الاستقالة
المادة )1(
تقُبل استقالة السيّد/ أحمد محمّد المهري، مُساعد أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع
الاتصال الحُكومي وشُؤون الأمانة العامّة.
25 24 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 1 نوفمبر 2024، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ25
قرار رقم )6( لسنة 2024
بشأن
تنظيم استملاك الأبنية والمُنشآت المُقامة
على العقارات في إمارة دبي والتعويض عنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي
رئيس ديوان صاحب السمو حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،
ري ومُستأجِري العقارات في إمارة وعلى القانون رقم )26( لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مُؤجِّ
دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن السجل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي،
مو حاكم دبي، وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السُّ
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2022 بشأن لجنة استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )6( لسنة 2022 بشأن إجراءات تقديم طلب استملاك العقارات للمنفعة العامّة في
إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
27 26 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
دائرة الأراضي والأملاك. : الدائرة
لجنة استملاك العقارات للمنفعة العامة في إمارة دبي، المُشكّلة بمُوجب القرار رقم : اللجنة
)2( لسنة 2022 المُشار إليه.
القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة : القانون
دبي.
الجهات التي تطلب استملاك العقار وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار. : المُستملكِ
يشمل المُنشآت والمباني وأجزائها ومُلحقاتها ووحداتها، سواء كانت مُكتملة البناء : العقار
أو قيد الإنشاء.
الشخص الطبيعي أو الاعتباري المُسجّل باسمه العقار وفقاً للتشريعات السارية : مالك العقار
في الإمارة، أو الحائز له بصورة مشروعة، ويشمل أصحاب الحقوق العينيةّ الأصليةّ،
وحق الإجارة طويلة الأمد، المشمولة بأحكام القانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون
رقم )13( لسنة 2008 المُشار إليهما، وكذلك الخلفَ العام والخلفَ الخاص لمالك
العقار.
أو نزع ما يتعلقّ به من حُقوق عينيةّ أصليةّ أو حق نزع ملكيةّ العقار من مالكِه، : الاستملاك
الإجارة طويلة الأمد، المشمول بالقانون رقم )7( لسنة 2006 والقانون رقم )13(
لسنة 2008 المُشار إليهِما.
المُقابل النقّدي أو العيني المُستحق وفقاً لأحكام هذا القرار نتيجة الاستملاك. : التعويض
يشمل المُستأجر أو المُستأجر من الباطن، الذي يشغل العقار بمُوجب عقد إيجار : شاغل العقار
ر. صحيح مُبرم بينه وبين المُؤجِّ
أي مشروع عائد للمُستملكِ المطلوب الاستملاك لأجله، يهدف إلى تحقيق النفع : المشروع
العام.
حساب مصرفي يتم إنشاؤه لدى الدائرة باسم المشروع، بعد الحُصول على موافقة : حساب الضمان
دائرة المالية، يتم فيه إيداع المُقابل النقّدي للتعويض.
جهة مُستقلة تعُنى بالتثمين، يتم اختيارها من مالك العقار، وفقاً للقائمة المُعتمدة : جهة التثمين
التعويض وتقدير استملاكه المُراد العقار تثمين إعادة لأغراض اللجنة، لدى
المُستحق، وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ27
نطاق التطبيق
المادة )2(
العمل بعد تتم التي العقارات باستملاك المُتعلِّقة الإجراءات على القرار هذا أحكام تطُبقّ أ-
بأحكامه، بالإضافة إلى الإجراءات التي بدأت بعد تاريخ العمل بالقانون ولم تكتمل حتى تاريخ
العمل بهذا القرار.
تطُبقّ أحكام القانون في شأن التعويض عن قطع الأراضي المُقام عليها العقار الذي يتم استملاكه ب-
وفقاً لأحكام هذا القرار.
لا يسُتَحق التعويض عن العقارات التي يتم استملاكها والتي تكون مملوكة للحكومة أو أي من ج-
الجهات الحُكوميةّ التابعة لها، والتي تندرج مُوازنتها ضمن المُوازنة العامّة للحُكومة.
إجراءات تقديم طلب الاستملاك
المادة )3(
تتُبّع الإجراءات التالية عند تقديم طلب استملاك العقار:
م المُستملكِ طلب استملاك العقار إلى الدائرة، على أن يرُفق بهذا الطّلب ما يلي: يقُدِّ .1
تنفيذُه، المُراد المشروع وأهداف وجدوى وأهمية وطبيعة نوع يتضمّن تفصيلي تقرير أ-
ومدى تحقيقه للنفع العام، والخطة والمراحل الزمنيةّ المُقترحة لإنجازه.
الاعتمادات الماليةّ والمُوافقات الخاصّة بالمشروع المُراد تنفيذُه. ب-
المُخطّطات والرسومات التفصيليةّ التي تبُينّ العقارات المُتأثِّرة بالمشروع المُراد تنفيذه. ج-
قائمة بتفاصيل العقارات المُراد استملاكها، وطبيعة استعمالاتها. د-
العقار، على منهم واحد لكُِل المُترتِّب الحق نوع بيان مع العقار، مالكي بأسماء قائمة هـ-
الحق ومُدّة هذا الدائرة، لدى العقاري السجل أو المبدئي العقاري السجل في المُسجّل
والغاية منه.
قائمة بأسماء شاغلي العقار المُراد استملاكه، إن وجدوا. و-
أي بيانات أو مُستندات أو مُتطلبّات أخرى تحُدِّدها اللجنة. ز-
تحُيل الدّائرة طلب الاستملاك وجميع المُرفقات المُحدّدة في البند )1( من هذه المادة إلى اللجنة، .2
خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه مُستوفياً لجميع المُستندات المطلوبة.
الدائرة، إليها من الاستملاك إحالة طلب تاريخ أياّم عمل من )10( عشرة اللجنة خلال تقوم .3
بإصدار قرارها إما بالمُوافقة المبدئيةّ على استكمال الإجراءات المُرتبطِة بنظر طلب الاستملاك
29 28 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
من الدّائرة، أو عدم المُوافقة على الطّلب، على أن يكون قرارها الصّادر بعدم المُوافقة على طلب
الاستملاك مُسببّاً.
تتولىّ الدّائرة خلال )20( عشرين يوم عمل من تاريخ صُدور قرار اللجنة بالمُوافقة المبدئيةّ على .4
طلب الاستملاك، القيام بما يلي:
الكشف على العقار المُراد استملاكه، للتحقُّق من أوصافِه، ومُشتملاته، وأوجُه استعمالاته. أ-
تقدير نوع ومقدار التعويض العادل لمالك العقار ومقدار التعويض لشاغل العقار المُراد ب-
استملاكه، وفقاً للقواعد والأسس المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
إعداد قائمة بأسماء مالكي العقار المُسجّلة حُقوقهم في السجل العقاري المبدئي والسجل ج-
العقاري لدى الدائرة، ونوع الحق المُترتِّب لكُِل واحد منهم على العقار، ونصيب كُل واحد
منهم في التعويض.
إعداد قائمة بأسماء شاغلي العقار المُراد استملاكه، إن وجدوا، ونصيب كُل واحد منهم في د-
التعويض.
إعداد تقرير بالأعمال التي قامت بها الدائرة، ورفعه مع مُرفقاته إلى اللجنة. هـ-
يجوز للجنة تمديد أي من المُهل المنصوص عليها في البنود )2(، )3(، و)4( من هذه المادة، .5
للمُدد التي تراها مُناسِبة، متى استدعت الحاجة ذلك.
البت في طلب الاستملاك
المادة )4(
تتولىّ اللجنة خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ استلام التقرير المُعَد من الدائرة والمُستندات أ-
المُرفقة به على النحّو المُبينّ في البند )4( من المادة )3( من هذا القرار، البت في طلب الاستملاك
وإصدار القرار اللازم بشأنه، ويكون لها في سبيل ذلك ما يلي:
إصدار قرار الاستملاك ونزع ملكيةّ العقار لصالح المُستملكِ، إذا تبينّ للجنة أن المشروع .1
يحُقِّق نفعاً عاماً، وأن الاعتمادات الماليةّ اللازمة لتغطية مقدار ونوع التعويض مُتوفّرة.
إذا استملاكه، المطلوب العقار ملكيةّ نزع على المُوافقة وعدم الاستملاك طلب رفض .2
لتغطِية اللازمة الماليةّ الاعتمادات أن أو عامّاً، نفعاً يحُقِّق لا المشروع بأن للجنة تبينّ
مقدار ونوع التعويض غير مُتوفِّرة أو غير كافِية، أو لأي سبب آخر تراه اللجنة.
بعد الأحوال، التثمين بحسب أو جهة الدّائرة المُحدّد من التعويض نوع ومقدار اعتماد .3
التحقُّق من تطبيق الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في تحديدهما.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ29
تكليف الدائرة بإخطار المُستملكِ بقرار الاستملاك الصّادر عن اللجنة، والطلب منه إيداع .4
أخرى نفقات أي إلى بالإضافة الضمان، في حساب المُعتمد للتعويض النقّدي المُقابل
)30( أقصاها مُهلة خلال وذلك الاستملاك، قرار تنفيذ على تترتبّ قد اللجنة تحُدِّدها
ثلاثين يوم عمل من تاريخ إخطار المُستملكِ بذلك.
المُراد العقارات وشاغلي مالكِي أسماء نة المُتضمِّ الدّائرة، من المُعدّة القائمِة اعتماد .5
استملاكها، وتحديد نصيب كُل منهم في التعويض.
الصّادر العقار بقرار الاستملاك الإمارة ومالك المعنيةّ في الجهات الدائرة بإخطار تكليف .6
التي اللجنة، والمشروع محل الاستملاك، وأي بيانات أخرى تراها لازمة، في الأحوال عن
الخارطة بلديةّ دبي لاستلام مُراجعة العقار والطلب من مالك لذلك، اللجنة ضرورة ترى
الموقعيةّ للأرض البديلة في حال كان التعويض عينياًّ.
تراها التي للمُدّة المادة، هذه من )أ( الفقرة في عليها المنصوص المُهَل تمديد للجنة يجوز ب-
مُناسبة، متى استدعت الحاجة ذلك.
تنفيذ قرار الاستملاك
المادة )5(
لا يؤُثِّر على تنفيذ قرار الاستملاك اعتراض مالك العقار المُستملكَ على مقدار التعويض أمام اللجنة،
أو طعن مالك أو شاغل العقار على صحّة إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك أمام المحكمة المُختصّة،
كما لا تؤُثِّر على إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك أي دعاوى قضائيةّ يقُيمها ذوو الشأن بخصوص العقار
المُستملكَ وفقاً للقواعد العامّة المنصوص عليها في التشريعات السارية.
إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك
المادة )6(
يتولى المُستملكِ بمُجردّ إخطاره بصُدور قرار الاستملاك من اللجنة، القيام بما يلي:
المُراد العقار صحيفة على بالاستملاك الصّادر القرار بمضمون قيد لوضع الدائرة إخطار .1
استملاكه.
يوميةّ محليّة بصحيفة الإعلان أو المُسجّل البريد بواسطة العقارات، وشاغلي مالكي إخطار .2
واسعة الانتشار أو بأي وسيلة أخرى تحُدِّدها اللجنة، بما يلي:
قرار الاستملاك الصادر عن اللجنة. أ-
31 30 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
الموعد المُحدّد لمُراجعة المُستملكِ لتقديم نسُخة من المُستندات المُثبتِة لحقِّهم على ب-
العقار المُستملكَ.
الموعد النهائي لإخلاء العقار، وفقاً للمُهَل المُحدّدة في المادة )7( من هذا القرار. ج-
يقوم المُستملكِ بإعداد محضر يثُبتِ فيه حُضور مالك وشاغل العقار، وطلباته، والمُستندات .3
مُقابلِ الشواغل، جميع من المُستملكَ العقار بإخلاء إقراره إلى بالإضافة قبله، من المُقدّمة
إيصال باستلام تلك المُستندات.
المُضِي في إجراءات إخلاء العقار المُستملكَ في حال عدم مُوافقة مالك العقار على نوع أو مقدار .4
قبله، مع عدم المُحدّدة من المُهلة المُستملكِ خلال مُراجعة أو عدم له، المُعتمد التعويض
الإخلال بحقه في الاعتراض على مقدار التعويض أمام اللجنة، أو اللجوء إلى المحكمة المُختصّة
للطّعن على صحّة إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك وفقاً لأحكام القانون.
مقدار على العقار شاغل مُوافقة عدم حال في المُستملكَ العقار إخلاء إجراءات في المُضِي .5
التعويض المُعتمد له، أو عدم مُراجعة المُستملكِ خلال المُهلة المُحدّدة له من قبله، مع عدم
الإخلال بحقه في اللجوء إلى المحكمة المُختصّة للطعن على صحّة إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك
وفقاً لأحكام القانون.
تزويد الدائرة بما يفُيد إخطار مالك وشاغل العقار بما هو منصوص عليه في البند )2( من هذه .6
المادة، لتتولى صرف التعويض له.
إخلاء العقار
المادة )7(
يمُنحَ مالك أو شاغل العقار، بحسب الأحوال، مُهلة مُدّتها سنة واحدة لإخلاء العقار وتسليمه أ-
للمُستملكِ، وتبدأ هذه المُهلة من تاريخ إخطاره أو إعلانه بقرار الاستملاك، ويجوز للجنة تمديد
تم الذي والشخص المُستملكِ بين يتم الذي الاتفاق على بناءً مُماثلِة، لمُدَد المُهلة هذه
استملاك العقار منه، ولا يسُلمّ التعويض لمالك أو شاغل العقار إلا بعد إخلائه التام له.
على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة: ب-
1. يجوز للجنة تقليص مُهلة إخلاء العقار لمُدّة أقل، إذا كان تنفيذ المشروع لا يحتمل التأخير.
أو لمالك التعويض من جُزء تسليم المُستملكِة الجهة مسؤول عن يصدُر بقرار يجوز .2
شاغل العقار، متى كانت هناك أسباب تستوجب ذلك، على ألا يتم تسليم هذا الجزء من
التعويض إلا بعد قيام مالك أو شاغل العقار بتقديم الضمانات التي يحُدِّدها المُستملكِ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ31
بالتنسيق مع اللجنة، على النحّو الذي يضمن قيامه بإخلاء العقار ضمن المُهلة الممنوحة
له.
في حال عدم قيام مالك أو شاغل العقار، بحسب الأحوال، بإخلاء العقار خلال المُهلة المُحدّدة ج-
وفقاً للفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، فإنهّ يجوز للمُستملكِ التنسيق مع الجهة المُختصّة
في الإمارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء العقار بالطريق الإداري وفقاً لما هو منصوص عليه في
القانون.
استحقاق التعويض والاعتراض على مقداره
المادة )8(
يستحق كُل من مالك وشاغل العقار تعويضاً عادلاً نظير استملاك العقار، ويكون لهُما مُراجعة أ-
المُستملكِ خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغهما بالإخطار أو من تاريخ الإعلان، على النحّو
حقِّهما على الدّالة المُستندات لتقديم القرار، هذا من )6( المادة من )2( البند في المُوضّح
المُتعلقّ بالعقار المُستملكَ.
لمالك العقار الحق في الاعتراض على مقدار التعويض المُستحق وفقاً لأحكام هذا القرار أمام ب-
الأحكام تتُبّع وأن تؤُيِّدُه، التي والمُستندات بالأسباب مُدعماً اعتراضه يكون أن على اللجنة،
المنصوص عليها في القانون بشأن الاعتراض على مقدار التعويض وإجراءات البت فيه.
أسس وقواعد تقدير التعويض
المادة )9(
يرُاعى عند تقدير التعويض المُستحق لمالك وشاغل العقار عن استملاك العقار وفقاً لأحكام هذا
القرار، الأسس والقواعد التالية:
حالة المباني والإنشاءات، وفيما إذا كانت مُنجَزة أو قيد الإنشاء. .1
الموقعيةّ والاعتبارات وتركيبه، بنائه في الدّاخلة والعناصر المواد ونوعيةّ ودرجة العقار، عُمر .2
والإنشائيةّ له.
الديكورات والأسوار والآبار والزُّروع وشبكات الري وأنظمة السلامة والإطفاء وغيرها من المرافق .3
الموجودة في العقار، التي قد يكون لها أثر في تحديد مقدار التعويض.
أجر أو فيه المُحدّدة الأجرة ومقدار العقار، وشاغل العقار مالك بين المُبرم الإيجار عقد مُدّة .4
المثل، أيُّهما أعلى، المدفوعة للفترة المُتبقّية من مُدّة عقد الإيجار.
33 32 26 جمادى الآخرة 1446 هـ 27 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 695 الــــــســــــنــــــــــة 58
أن يكون مقدار التعويض مُتناسِباً مع أسعار السوق بتاريخ صُدور قرار الاستملاك. .5
الحُقوق العينيةّ الأصليةّ والتبعيةّ الناشئة عن العقار المُراد استملاكه. .6
ألا يدخُل في حساب التعويض قيمة المُنشآت أو التجهيزات أو المُعِدّات أو المنقولات بجميع .7
أنواعها، التي يمُكن نقلها من العقار دون أن يلحق بها ضرر أو تلف.
ألا يدخُل في حساب التعويض قيمة المُنشآت والأبنية التي أقيمت على العقار أو التحسينات .8
والإضافات التي تمّت عليها بدون ترخيص صادر عن الجهة المُختصّة في الإمارة.
ألا يتم التعويض عن أي تحسينات أو إضافات أجريت على العقار بعد صُدور قرار الاستملاك. .9
أي أسس أو قواعد أخرى تعتمدها اللجنة لغايات تقدير التعويض. .10
التعاون مع الدائرة واللجنة
المادة )10(
على جميع الجهات الحكومية في الإمارة وغيرها من الجهات التعاون التام مع الدائرة واللجنة، وتقديم
القرار وهذا القانون بمُوجب بهما المنوطة بالاختصاصات القيام من لتمكينهما لهُما، اللازم الدعم
والقرارات الصّادرة بمُقتضاهُما والتشريعات السّارية في الإمارة.

إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )11(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة )12(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادى الآخرة 1446 هـ33
النشر والسريان
المادة )13(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبي
رئيس الديوان
صدر في دبي بتاريخ 6 ديسمبر 2024م
الموافــــــــــــــــــق 5 جمادى الآخرة 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 58
ال ع دد 695
27 دي س م ب ر 2024م
26 جمادى الق رة 1446 ه
ال س ن ة 58
ال ع دد 695
27 دي س م ب ر 2024م
26 جمادى الق رة 1446 ه
3 2 26 جمادة 1446 ه 27 ديسمبر 2024 م ال ع دد 695 ال س ن ة 58
ال س ن ة 58 ال ع دد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادة 1446 ه 3
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن ي ي رقم )99 (لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية لل شرا على)
نقل عمليات الرقابة التجارية ي مارة دبي. المجلس قرار أحكام بععبديل 2024 لسنة )100 (رقم التن ي ي المجلس قرار)
الادور صندوق لمشروع اللجنة بتشكيل 2022 لسنة )29 (رقم التن ي ي)
ال دارة دبي. ال دارية وال رامات الم ال ات باعتماد 2024 لسنة )101 (رقم التن يي المجلس قرار)
ال اصة بالمصار العانبية العاملة ي مارة دبي. لش ون العام المدير مساعد بتعيين 2024 لسنة )102 (رقم التن ي ي المجلس قرار)
مراسم النا.ب ال.اني لحاكم دبي بدا.رة التشري.ات والعيا.ة بدبي. التنهيم لقطاع تن ي ي مدير بتعيين 2024 لسنة )103 (رقم التن ي ي المجلس قرار -
الل دمات المجتمعية بهي ة تنمية المجتمع ي دبي. التطوير لقطاع تن ييي مدير بتعيين 2024 لسنة )104 (رقم التن ي ي المجلس قرار)
الاجتماعي بهي ة تنمية المجتمع ي دبي. التمكين لقطاع تن يي مدير بتعيين 2024 لسنة )105 (رقم التن ي ي المجلس قرار)
المجتمعي بهي ة تنمية المجتمع ي دبي. 2024 بشأن قبول استقالة مساعد أمين عام قرار المجلس التن ي ي رقم )106 (لسنة - النة - السنة - المين التن ي ي رقم)
المجلس التن.ي.ي ل.مارة دبي لقطاع الاتصل الحكومي وش.ون الأمانة العامة. 5
1010
12.
15
177
19
21
23
5 4 26 جمادة 1446 ه 27 ديسمبر 2024 م ال ع دد 695 ال س ن ة 58
تشريعات الجهات الحكومية
ديوان صاحب السمو حاكم دبي
قرار رقم )6 (لسنة 2024 بشأن تنهيم استملاك الأبنية والمنشت المقامة على العقارات -
.ي .مارة دبي والتعويح عنها.

25
ال س ن ة 58 ال ع دد 695 27 ديسمبر 2024 م 26 جمادة 1446 ه 5
قرار المجلس التن ي ي رقم )99 (لسنة 2024)
بتشكيل
اللجنة التوجيهية لل شرا على نقل عمليات الرقابة التجارية
يي مارة دبي


نحن حمدان بن محمد بن راشد مكتوم ولي عهد دبي ر يس المجلس التن ي ي

بعد الاطلاع على القانون رقم )5 (لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي,
ياحة ي مارة دبي, وعلى القانون رقم )20 (لسنة 2021 ب نشا دا رة الاقتصاد والسلم)
وعلى القانون رقم )5 (لسنة 2023 ب نشا م سسة دبي لحماية الم ستهلك والتجارة العادلة),
وعلى القانون رقم )26(لسنة 2023 بشأن المجلس التن ي ي ل مارة دبي,
وعلى المرسوم رقم )1 (لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لححكومة دبي,
مة للمناطق الححرة ومناطق التطوير ال اصهة والجهات التي تمارس وعلله التشريعات المنش ة والموننت
العمال الرقابة التجارية ي مارة دبي,

قررنا ما يلي:
التعري ات
المادة )1()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القرار, المعاني الموبينة زا كنها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
مارة دبي : ال مارة
المجلس التن ي ي لل مارة : المجلس التن ي ي
القانون رقم )5( لسنة 2023 ب نشا م سسة دبي لحماية الم ستهلك والتجارة : القانون)
العادلة. ياحة .ي ال.مارة. الدا رة الاقتصاد والسلم : الدا رة
م سسة دبي لحماية المستهلكو والتجارة العادلة : الم سسة
7 6 26 جمادة 1446 ه 27 ديسمبر 2024 م ال ع دد 695 ال س ن ة 58
دبي, مارة ي التجارية الرقابة عمليات نقل على لل شرا اللجيية اللجنة : اللجنة
المشككلة و.قا. لأحكام ه.ا القرار. الجهة الححكومية الم تعة بموجب التشريعات السلارية بمممارسة أعمالل الرقابة : الجهة الرقابية الرقابة الرقابة الرقابة الجهة الرقابية
التجارية. .ي ال.مارة. القيام الرقابية, الجهة تتولاها التي ال نية, ير والتدابير ال جرا ات مجموعة : الرقابة التجارية
بأعمال الرققابة والت تيش على الأنشة الاقتصادية والمنشت التجاريةة , للتحقوقق
من التزامها بالتشريعات السلارية ي ال مارة, وشوروط الر صة التجارية وتصاريح
النشدرة النكيل اللجنة الصلادرة لها.
المادة)2()
اللجنة التوجيية بموجب ه ا القرار لجنة م قتتة تسهميية لل شرا على نقل أ-
عملييات الرققابة التجارية ي مارة دبي» بر اسة أمين عام اللجنة الععليال للتشريعات, وععويةة
Криштиану:
المالية المالية المالية. عن دا.رة.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.