← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Иной документ

Официальный сайт Дубая 2024: O G 693

Dubai Official Gazette 2024 — O G 693

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2024-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:48
Показать оригинал (EN)
دارة آل مكتوم
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 693
21 ديـسـمـــــبـــــــــــــــــــــر 2024 م
20 جمادى الآخرة 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 693
21 ديـسـمـــــبـــــــــــــــــــــر 2024 م
20 جمادى الآخرة 1446 هـ
3 2 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )28( لسنة 2024 بشأن إنشاء دارة آل مكتوم. -5
5 4 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ5
قانون رقم )28( لسنة 2024
بشأن
إنشاء دارة آل مكتوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )7( لسنة 2008 بشأن الأرشيف والمكتبة الوطنية وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )11( لسنة 2017 بشأن الآثار،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2009 بشأن المكتب التنفيذي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي وتعديلاته،
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسمى هذا القانون "قانون إنشاء دارة آل مكتوم رقم )28( لسنة 2024".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
صاحب السمو حاكم دبي. : الحاكم
حكومة دبي. : الحكومة
دارة آل مكتوم. : الدارة
المكتب التنفيذي للحاكم. : المكتب
مؤسسة دارة آل مكتوم. : المؤسسة
7 6 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
مجلس إدارة المؤسسة. : المجلس
رئيس المجلس. : الرئيس
مدير المؤسسة. : المدير
السجل المادي أو الرقمي الذي يتم فيه قيد الوثائق التاريخية والمواد المعلوماتية : السجل
وأرشفتها، والذي يتم تحديثه بصفة دورية من قبل الوحدة التنظيمية.
الوحدة التنظيمية التي تحددها المؤسسة للإشراف على السجل وإدارته وحفظه : الوحدة التنظيمية
والمواد التاريخية للوثائق والعرض الحفظ أماكن على والإشراف وتحديثه،
المعلوماتية لدى الدارة أو الحائز أو أي جهة أخرى ذات علاقة.
لجنة الإشراف على الوثائق التاريخية، التي يصدر بتشكيلها وتنظيم آلية عملها : اللجنة
قرار من الرئيس في هذا الشأن.
كل مادة مطبوعة أو مكتوبة بخط اليد، أو صورة أو رسم أو تخطيط أو صوت أو : الوثائق التاريخية
من مخطوطات بها يلحق وما مكتوم، آل وأسرة الإمارة بحكام والخاصة غيره،
ومستندات وصور وتسجيلات مسموعة أو مرئية، أو كتب أو أشرطة ممغنطة أو
وحدات تخزين ووسائط إلكترونية وغيرها من الوسائل المتاحة، سواء كانت عامة
أو خاصة، بغض النظر عن تاريخ إنشائها.
لسنة )7( رقم الاتحادي القانون بموجب المنظم الوطنية، والمكتبة الأرشيف : الأرشيف الوطني
2008 وتعديلاته المشار إليه.
إنشاء الدارة
المادة )3(
تنشأ في الإمارة بموجب هذا القانون:
دارة تسمى "دارة آل مكتوم". .1
مؤسسة عامة تعنى بالإشراف على الدارة تسمى "مؤسسة دارة آل مكتوم" تتمتع بالشخصية .2
أهداف تحقيق تكفل التي والتصرفات الأعمال لمباشرة اللازمة القانونية والأهلية الاعتبارية
الدارة، وتلحق بالمكتب.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ7
مقر الدارة
المادة )4(
يكون مقر الدارة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من الرئيس أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الإمارة
وخارجها.
أهداف الدارة
المادة )5(
تهدف الدارة الى تحقيق ما يلي:
للأجيال وحفظه الحاكمة والأسرة الإمارة لحكام والشفاهي المادي الحضاري الإرث توثيق .1
القادمة.
إنشاء أرشيف خاص بالحاكم، وسيرته الذاتية ومقتنياته وأدبه، وتوثيق دوره التاريخي والقيادي .2
في تحويل الإمارة إلى مركز حضاري واقتصادي عالمي حديث ومتطور.
تعميم ونشر الإرث الفكري الإنساني والحضاري لحكام الإمارة عبر مختلف الوسائل والمشاريع .3
الإعلامية، لبيان دورهم القيادي في بناء الإمارة الحديثة وريادتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
أو عنهم الصادرة والمنشورات والمؤلفات الأدبيات ذلك في بما الدولة، تأسيس في ودورهم
بشأنهم.
بجميع المتعلقة والمقتنيات الوثائق وحفظ وتنظيم بجمع يقوم متكامل رقمي سجل بناء .4
الوقائع التاريخية لحكام الإمارة وأسرة آل مكتوم، والتي يتم تصنيفها من قبل الدارة وحفظها
وصيانتها وتنظيم تداولها.
إعداد كوادر وطنية لإدارة الدارة ومتخصصة في مجال الأرشفة وإدارة وتنظيم السجل والإشراف .5
عليه.
القرار والباحثين والأكاديميين والمهتمين للاستفادة من مسيرة العمل كمرجع رئيس لصناع .6
حكام الإمارة وإرثهم القيادي والفكري والسياسي والاجتماعي والإداري.
اختصاصات المؤسسة
المادة )6(
تعتبر الدارة المرجع الرسمي للإرث التاريخي والثقافي لحكام الإمارة وأسرة آل مكتوم، وللمؤسسة أ-
الدولة داخل مصالحه عن والدفاع وحفظه الإرث هذا لتوثيق اللازمة الإجراءات جميع اتخاذ
وخارجها.
9 8 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهداف الدارة، المهام والصلاحيات التالية: ب-
ومتابعة الدارة، أهداف لتحقيق اللازمة الإستراتيجية والخطط العامة السياسات رسم .1
تنفيذها.
إجراء مسح عام لمختلف المصادر بشأن الوثائق التاريخية، تمهيداً لتصنيفها وقيدها في .2
السجل وحفظها، ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
الطبيعيين والأشخاص والخاصة الحكومية وغير الحكومية الجهات مخاطبة أ-
الخاصة بأي من بالبيانات الدارة الدولة وخارجها، لغايات تزويد والاعتباريين داخل
الوثائق التاريخية الموجودة بحوزتها لغايات قيدها في السجل.
المسموعة والبرامج الوثائقيات وإنتاج وتوثيقه، للإمارة الشفاهي التاريخ جمع ب-
الإمارة وشيوخها، الذين عاصروا حكام الأشخاص المقابلات مع وإجراء المرئية، أو
والأحداث الرئيسية المرتبطة بهم.
إجراء الدراسات التاريخية المتعلقة بسيرة حكام الإمارة وأسرة آل مكتوم وشيوخها ج-
الممتدة عبر التاريخ، والآثار والحوادث التاريخية المرتبطة بالإمارة وتاريخها.
تعيين أو التعاقد مع الخبراء والمختصين في مجال الأرشفة والتاريخ، وفقا لحاجات د-
ومتطلبات الدارة.
تشغيل الدارة وفروعها، والترويج لها محلياً وإقليمياً ودولياً. .3
إنشاء وتنظيم السجل، وتنظيم آلية تناقل أو حيازة أو ملكية الوثائق التاريخية أو أي جزء .4
منها، ووضع القواعد والسياسات والإجراءات الخاصة بآلية قيد هذه الوثائق.
توثيق تاريخ ومسيرة آل مكتوم في تأسيس وتطوير الإمارة والدولة، وكذلك دورهم الإقليمي .5
والعربي والعالمي.
المعنية، والدولية والإقليمية المحلية والمنظمات والمؤسسات الهيئات مع التنسيق .6
والندوات المؤتمرات وتنظيم التاريخية، الوثائق بشأن والخبرات المعلومات لتبادل
والحلقات العلمية المتخصصة حولها.
ورقية ومنشورات وفيديوهات أفلام من الإعلامية المواد وتوزيع ونشر وإنتاج إعداد .7
وإلكترونية تعنى بتاريخ الإمارة وأسرة آل مكتوم، بهدف نشر الوعي الثقافي حول الوثائق
التاريخية للحاكم، والكتب والسير الذاتية والدواوين المتعلقة به.
تملك أو تأجير أو استئجار أو حيازة أو إنشاء المقر الخاص بالدارة وقاعات عرض الوثائق .8
لمزاولة اللازمة والبرمجيات والمعدات الأجهزة بأحدث وتجهيزها وتزويدها التاريخية،
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ9
الأعمال المنوطة بها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
امتلاك أو حيازة الوثائق التاريخية والمقتنيات التي لها علاقة مباشرة بإرث حكام الإمارة .9
وأسرة آل مكتوم.
اللازمة والمعنوية المادية والحقوق المنقولة وغير المنقولة الأموال واستئجار تملك .10
لتحقيق أهداف الدارة.
ذات والمجالات والمشاريع الشركات في والمساهمة والشركات، المؤسسات تأسيس .11
الصلة بأهداف الدارة داخل الدولة وخارجها.
إصدار الكتب والنشرات والمراجع التي توثق الوثائق التاريخية، وتطوير محتواها الثقافي .12
وتوفير للحاكم، الإنسانية والمساهمات القيادية والخبرات الفلسفة لتعميم والإعلامي،
المعلومات للباحثين والمهتمين.
العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لوضع آليات التعاون لتحقيق أهداف الدارة .13
محلياً وعربياً وعالمياً.
إقامة وتنظيم المعارض داخل الدارة وخارجها، لعرض ما تراه مناسباً من الوثائق التاريخية .14
على الجمهور.
تنظيم المزادات لغايات عرض وبيع أي من مقتنيات الحاكم أو الأسرة الحاكمة، وتخصيص .15
ريعها لدعم أي من المشاريع الخيرية والإنسانية، وذلك وفقاً لما يقرره الحاكم أو الرئيس
في هذا الشأن.
المشاركة في المزادات التي يتم إقامتها داخل أو خارج الدولة، والتي قد تحتوي على أي .16
اللازمة الجهود الحاكمة، وبذل الأسرة أو الإمارة أو مقتنيات حكام التاريخية الوثائق من
لضمان أيلولة هذه الوثائق والمقتنيات لصالح الدارة.
الإشراف من خلال اللجنة على الوثائق التاريخية التي تقرر الدارة إتلافها من حين لآخر. .17
ومبادراتها وخططها ورسالتها لرؤيتها والترويج الدولة، وخارج الغير أمام الدارة تمثيل .18
الإستراتيجية.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفها بها من .19
الحاكم أو المكتب.
التعهيد
المادة )7(
يجوز للمؤسسة وفقاً للتشريعات السارية، أن تعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة مسؤولية القيام بأي
11 10 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
من المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بموجب
عقد يتم إبرامه في هذا الشأن، يحدد بمقتضاه مدته وحقوق والتزامات طرفيه.
الهيكل التنظيمي للمؤسسة
المادة )8(
تتألف المؤسسة من المستويات التنظيمية التالية:
مجلس الإدارة. .1
الجهاز التنفيذي. .2
مجلس إدارة المؤسسة
المادة )9(
الخبرة ذوي من الأعضاء من وعدد المكتب رئيس برئاسة إدارة، مجلس الدارة على يشرف أ-
والاختصاص في مجال عمل الدارة، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم، وتكون مدة العضوية
في المجلس )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يختار المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع له نائبا للرئيس، يتولى القيام بالمهام والصلاحيات ب-
المنوطة بالرئيس في حال غيابه أو شغور منصبه لأي سبب من الأسباب.
يعتمد المجلس نظام خاص بالحوكمة، على أن يتضمن هذا النظام آلية عقد اجتماعات المجلس، ج-
من وغيرها المجلس، ومقرر المجلس وأعضاء رئيس وواجبات والتوصيات، القرارات واتخاذ
الأحكام ذات العلاقة بحوكمة أعمال المجلس.
اختصاصات الرئيس
المادة )10(
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية: أ-
الإشراف العام على أعمال المجلس ومتابعة قيامه بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا .1
القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة. .2
اعتماد القرارات واللوائح والسياسات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي .3
الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية ومنظومة
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ11
الدارة بإدارة المتعلقة والمعايير والآليات والاشتراطات والضوابط الصلاحيات، تفويض
والسجل وحفظه.
البنكية وإغلاقها والسحب منها، الحسابات المالية للمؤسسة، وفتح اعتماد الصلاحيات .4
والاقتراض باسم المؤسسة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة.
اعتماد موازنة المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج والحملات التوعوية التي تسهم في .5
تحقيق أهداف الدارة.
اتخاذ القرارات بشأن المسائل التي تعرض عليه من الجهاز التنفيذي للدارة أو تلك التي .6
تخرج عن اختصاص المجلس.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه بها من .7
الحاكم.
يجوز للرئيس تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
أو أي من أحكام هذا القانون لأي من أعضاء المجلس أو المدير أو أي من موظفي المكتب، على
أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة )11(
المؤسسة قيام وضمان والمؤسسة، الدارة على العام الإشراف مهمة المجلس يتولى أ-
والتشريعات بمقتضاه الصادرة والقرارات القانون هذا بموجب بها المنوطة بالاختصاصات
السارية في الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتطويرية. .1
اعتماد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي. .2
اعتماد التقرير السنوي للدارة، تمهيداً لعرضه على الحاكم من قبل الرئيس. .3
القانون هذا بموجب به المنوطة بالاختصاصات المدير قيام على والمتابعة الإشراف .4
والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
في تسهم التي التوعوية والحملات والبرامج والأنشطة والمبادرات المشاريع اعتماد .5
تحقيق أهداف الدارة والإشراف العام على تنفيذها، بما يتفق مع السياسة العامة والخطط
الإستراتيجية المعتمدة.
إقرار السياسات والإجراءات المتعلقة بالوثائق التاريخية والسجل، ويشمل ذلك السياسات .6
13 12 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
الوثائق وترميم وتبويبها، وصيانة وتصنيفها التاريخية والوثائق السجل بحفظ المتعلقة
التاريخية، وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
تعيين مدققي الحسابات الخارجيين، وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية. .7
اعتماد الخطط التشغيلية للمؤسسة والدارة، والإشراف العام على تنفيذها. .8
تعيين وعزل المدير وتحديد حقوقه الوظيفية ومخصصاته المالية. .9
تعيين كبار موظفي المؤسسة، بناء على توصية المدير. .10
تعيين الاستشاريين والمتخصصين في المجالات ذات الصلة بأنشطة الدارة والمؤسسة، .11
وتحديد أتعابهم.
الصلة ذات المجالات في المختلفة، الجهات مع والاتفاقيات كات الشرا على الموافقة .12
بتحقيق أهداف الدارة.
مراجعة خطط وبرامج عمل المؤسسة، وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي. .13
تقييم ومتابعة أداء الجهاز التنفيذي للمؤسسة، والتأكد من تحقيقه لأهداف الدارة والالتزام .14
بالسياسة العامة المعتمدة.
الاطلاع على تقارير الأداء والتقارير السنوية التي يرفعها المدير، والتوجيه بما يراه مناسباً .15
بشأنها.
الإمارة في المختصة للسلطة ورفعها الدارة، تقدمها التي الخدمات وبدل الرسوم إقرار .16
لاعتمادها.
مهامها وتحديد والمؤقتة، الدائمة المتخصصة، العمل وفرق الفرعية اللجان تشكيل .17
وصلاحياتها وآلية عملها.
الاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص، لمعاونته في أداء مهامه، سواء .18
من داخل الإمارة أو خارجها، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه بها من الحاكم .19
أو الرئيس.
يصدر الرئيس القرارات اللازمة بشأن المسائل التي يعتمدها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون. ب-
للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة أو المنوطة به ج-
بموجب أي من أحكام هذا القانون للجنة مشكلة من بين أعضائه، أو لأي من أعضائه، أو للمدير،
على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ13
الجهاز التنفيذي للمؤسسة
المادة )12(
والماليين الإداريين الموظفين من وعدد المدير من يتألف تنفيذي، جهاز للمؤسسة يكون أ-
والفنيين.
يناط بالجهاز التنفيذي القيام بالأعمال التشغيلية والتنفيذية للدارة والمؤسسة، ومتابعة تنفيذ ب-
القرارات الصادرة عن الرئيس والمجلس.
تتحدد إجراءات وشروط تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للمؤسسة وسائر حقوقهم وواجباتهم ج-
الوظيفية بموجب نظام خاص بشؤون الموارد البشرية الذي يعتمده الرئيس بقرار يصدر عنه في
هذا الشأن.
تعيين مدير الدارة وتحديد اختصاصاته
المادة )13(
يعين المدير بقرار يصدره الرئيس، بناء على توصية المجلس. أ-
يكون المدير مسؤولاً مباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون ب-
والقرارات الصادرة بمقتضاه والأنظمة واللوائح المعتمدة لدى المؤسسة.
يتولى المدير القيام بالمهام والصلاحيات التالية: ج-
اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططها الإستراتيجية والتطويرية، ورفعها إلى المجلس .1
لاعتمادها ومتابعة تنفيذها.
اعتمادها من تنفيذها بعد التشغيلية للمؤسسة والدارة، والإشراف على الخطط اقتراح .2
المجلس.
المجلس إلى ورفعهما الختامي، وحسابها للمؤسسة السنوية الموازنة مشروع اقتراح .3
لاعتمادهما.
ذلك ويشمل والسجل، التاريخية بالوثائق المتعلقة والإجراءات السياسات إعداد .4
السياسات المتعلقة بحفظ السجل والوثائق التاريخية وتصنيفها وتبويبها، وصيانة وترميم
الوثائق التاريخية، وعرضها على المجلس لإقرارها.
تقديم المقترحات المتعلقة بالأسس والمعايير والسياسات والإجراءات الخاصة بتصنيف .5
تداولها، شروط وتحديد التاريخية، الوثائق ضمن تصنيفها يمكن التي المواد وتبويب
وآليات حفظها أو إتلافها أو ترميمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
15 14 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
تقديم المقترحات والتوصيات حول اختيار وتحديد المواقع التي سيتم فيها حفظ وإيداع .6
الوثائق التاريخية في الإمارة، بالتنسيق مع الأرشيف الوطني والجهات المعنية داخل الدولة
وخارجها، ورفع تلك المقترحات والتوصيات إلى المجلس لاعتمادها.
إعداد الخطط اللازمة للاستقصاء والتحري حول الوثائق التاريخية المتداولة أو الموجودة .7
في يد الحائزين عليها داخل الدولة وخارجها، وقيدها في السجل، وعرض تلك الخطط على
المجلس لاعتمادها.
توفير التجهيزات اللازمة لحفظ وحماية وصيانة الوثائق التاريخية، وفقاً للأسس والمعايير .8
المعتمدة عالمياً، والإشراف على العمليات المتعلقة بها، ومتابعة أعمال الأرشفة والترميم
والصيانة.
التعاقد مع الشركات الإعلامية المتخصصة لإنتاج المواد الإعلامية المقروءة والمسموعة .9
والمرئية التي تعنى بتاريخ الإمارة وحكامها وأسرة آل مكتوم ونشرها وتوزيعها عبر جميع
وسائل الإعلام، وتنظيم المعارض والمؤتمرات بشأنها.
إعداد القرارات واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية .10
والفنية والتعاقدية والموارد البشرية، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
إعداد التقرير السنوي لإنجازات المؤسسة والأنشطة التي تتم في الدارة، ورفعه إلى المجلس .11
للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.
ذوي الموظفين وتعيين للمؤسسة، التنفيذي للجهاز اليومية الأعمال على الإشراف .12
الكفاءة والاختصاص، وفقاً لمنظومة تفويض الصلاحيات المعتمدة لدى المؤسسة في هذا
الشأن.
تحقيق نتائج الأداء المطلوبة للجهاز التنفيذي للمؤسسة، ورفع تقارير الأداء للمجلس. .13
تمثيل المؤسسة والدارة أمام الغير، وتوقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة .14
لتحقيق أهداف الدارة.
اقتراح المشاريع والمبادرات والأنشطة والبرامج والحملات التوعوية التي تسهم في تحقيق .15
أهداف الدارة، والمتفقة مع السياسة العامة والخطط الإستراتيجية المعتمدة، ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها.
اقتراح ومراجعة التشريعات اللازمة لتمكين المؤسسة من تحقيق أهداف الدارة، وعرضها .16
على الرئيس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف الدارة، يتم تكليفه أو تفويضه .17
بها من الرئيس أو المجلس.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ15
الموارد المالية للمؤسسة
المادة )14(
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: أ-
الدعم المخصص للمؤسسة في الموازنة العامة للحكومة. .1
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخصصها الحكومة أو المكتب للمؤسسة. .2
الإيرادات التي تحققها المؤسسة نظير المعارض والفعاليات والمزادات التي تنظمها الدارة .3
لعرض الوثائق والمقتنيات التاريخية.
الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة. .4
المنح والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يوافق الرئيس على قبولها. .5
أي موارد مالية أخرى يقرها الرئيس أو المجلس. .6
يتم الصرف من الموازنة المخصصة للمؤسسة لخدمة أغراض الدارة التالية: ب-
إنشاء المقر الدائم للدارة وشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة الخاصة بها. .1
شراء أو استرداد أي مادة تصنف ضمن الوثائق التاريخية. .2
دفع التكاليف اللازمة لأعمال ترميم وحفظ الوثائق التاريخية. .3
دفع أتعاب الاستشاريين والمتخصصين والمصاريف الإدارية الأخرى. .4
أي أغراض أخرى يحددها الرئيس. .5
حسابات المؤسسة وسنتها المالية
المادة )15(
تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. أ-
تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين ب-
من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
الوثائق التاريخية
المادة )16(
لغايات هذا القانون، تتكون الوثائق التاريخية مما يلي: أ-
والممهورة الإمارة حكام عن صدرت التي الرسمية والمراسلات والمستندات الوثائق .1
17 16 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
آل التاريخية للإمارة وأسرة الوقائع المتعلقة بهم، والتي توثق أو أختامهم أو بتوقيعهم
مكتوم، والإنجازات والمساهمات والرؤى والأفكار الخاصة بهم في جميع المجالات.
الصور والتسجيلات المسموعة أو المرئية، والأفلام الوثائقية أو الإخبارية، واللوحات الفنية .2
المتعلقة بحكام الإمارة.
والكتب الإمارة، حكام عن الصادرة والنشرات والمراجع الشعرية والدواوين الكتب .3
والمخطوطات التي توثق إنجازاتهم ومساهماتهم محلياً وإقليمياً وعربياً وعالمياً.
لحكام الممنوحة والفخرية العلمية والشهادات العسكرية والنياشين الرسمية الأوسمة .4
الإمارة، وجميع الجوائز العينية من كؤوس وميداليات عسكرية أو رياضية أو فنية أو أدبية.
الطوابع والإصدارات الخاصة التي تحمل اسم أو صورة أي من حكام الإمارة، والتي تم أو .5
سيتم إصدارها مستقبلاً داخل الدولة وخارجها.
المقتنيات الفنية والأدبية والشخصية التي اقتناها حكام الإمارة أو تلك التي تم منحها لهم، .6
بما في ذلك أي جزء أضيف إليها لاحقاً وأصبح جزءاً لا يتجزأ منها، والتي تمنح للدارة على
سبيل التملك أو الإعارة أو العرض.
مقتنيات الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بحكام الإمارة والتي تمنح للدارة .7
على سبيل التملك أو الإعارة أو العرض.
جميع البيانات الخاصة بالمباني أو المواقع ذات القيمة التراثية، من حيث علاقتها بمسيرة .8
حكام الإمارة وأسرة آل مكتوم، أو التي لها علاقة بأحداث تاريخية أو وطنية أو قومية أو
دينية.
أي وثائق تاريخية أخرى يصدر بتحديدها قرار من الحاكم بناء على توصية الرئيس. .9
يستثنى من حكم البند )1( من الفقرة )أ( من هذه المادة الوثائق والمستندات الخاصة بالجهات ب-
التشريعات بموجب اختصاصها نطاق في تدخل أو عليها تشرف والتي الإمارة، في الحكومية
السارية، على أن تتولى هذه الجهات تزويد الدارة بنسخة عن تلك الوثائق والمستندات.
تصنيف الوثائق التاريخية
المادة )17(
تصنف الوثائق التاريخية وفقا للمنهج المحدد في اللوائح والسياسات التي يعتمدها الرئيس، أ-
بما في ذلك شروط وأحكام العرض والاطلاع والإعارة والمسائل المرتبطة بها.
تصنف الوثائق التاريخية في السجل على النحو التالي: ب-
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ17
الوثائق السرية. .1
الوثائق الوطنية. .2
الوثائق العامة. .3
الوثائق الخاصة. .4
أي تصنيف آخر للوثائق التاريخية، يصدر بتحديده قرار من الرئيس في هذا الشأن. .5
وترفع دوري، بشكل السجل تنظيم ووسائل التاريخية الوثائق تصنيف طريقة تقييم يتم ج-
التوصيات بشأنها من قبل المدير إلى المجلس لاعتمادها.
عرض وتداول الوثائق التاريخية
المادة )18(
يحدد المدير آلية عرض الوثائق التاريخية للجمهور، سواء من خلال صالات العرض المجهزة لهذا أ-
الغرض أو الوسائل الإعلامية الرقمية والتقليدية، وذلك وفقاً للسياسات واللوائح المعتمدة في
هذا الشأن، على أن تعرض تلك الآلية على المجلس لاعتمادها.
والمقتنيات الوثائق من أي بنقل السماح المدير توصية على بناء الرئيس من بقرار يجوز ب-
التاريخية للعرض في المتاحف العالمية أو المعارض الخاصة التي تقام داخل الدولة وخارجها
لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
جميع من عليها والتأمين التاريخية الوثائق لحماية اللازمة الإجراءات اتخاذ المؤسسة على ج-
الأخطار التي تعترضها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.
ملكية الوثائق التاريخية
المادة )19(
تعتبر الوثائق التاريخية من الأملاك العامة للإمارة، ويكون للدارة حق الأولوية في تملك وحيازة أ-
هذه الوثائق.
مع مراعاة حكم الفقرة )ب( من المادة )16( من هذا القانون، تنتقل ملكية الوثائق التاريخية ب-
التنسيق الجهات هذه وعلى الدارة، إلى الإمارة في الحكومية الجهات من أي لدى الموجودة
الحكومية للجهات ويجوز ملكيتها، ونقل التاريخية الوثائق بحصر يتعلق فيما المؤسسة مع
بعد الحصول على موافقة المؤسسة الاحتفاظ ببعض الوثائق التاريخية على أن يتم قيدها في
السجل.
19 18 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
لا يجوز لأي شخص أو جهة تملك أو حيازة أي من الوثائق التاريخية أو عرضها على الجمهور ج-
أو إخراجها خارج الإمارة لأي غرض كان، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من
المعتمدة والضوابط والشروط والأسس للمعايير وفقاً الموافقة إصدار هذه ويتم المؤسسة،
لدى المؤسسة في هذا الشأن.
بها وترميمها وحفظها العناية التاريخية بواجب الوثائق أو يحوز أي من يلتزم كل من يمتلك د-
وصيانتها، ويجوز له الاستعانة بالخدمات التي تقدمها المؤسسة لتقديم المساعدة الفنية لهذه
الغاية.
لما وفقاً التاريخية، بالوثائق المتعلقة والبراءات والفكرية الأدبية الملكية للدارة حقوق تؤول هـ-
تقرره التشريعات السارية في الدولة.
أو مؤسسة أي شركة تم تصفية أو وارث، له يكن ولم التاريخية الوثيقة مالك وفاة في حال و-
للدارة التاريخية تؤول حكما الوثائق التاريخية، فإن هذه الوثائق أياً من أو كيان وكان يتملك
بموجب هذا القانون.
كتشافها على الجهات المختصة في الإمارة أن تقوم بضبط أي من الوثائق التاريخية التي يتم ا ز-
أثناء محاولة تهريبها إلى خارج الدولة، وتسليمها للدارة.
يعتبر أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يجوز ح-
تسجيله في أي سجل لدى أي جهة معنية في الإمارة أو الدولة.
القيد في السجل
المادة )20(
على جميع الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والخاصة وجهات النفع العام في الإمارة، أ-
التي تمتلك أو تحتفظ لديها بأي من الوثائق التاريخية، أن تقوم بقيدها في السجل، مع تقديم
ما يثبت ملكيتها الخاصة لهذه الوثائق، خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وبخلاف ذلك
حائزيها على ويجب القانون، هذا أحكام بموجب للدارة مملوكة التاريخية الوثائق هذه تعتبر
تسليمها للدارة.
نقل بما في ذلك القانونية، التصرفات أنواع نوع من بأي التاريخية الوثائق التصرف في يحظر ب-
ملكيتها أو رهنها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من المؤسسة، ويتم إصدار
هذا المؤسسة في لدى المعتمدة والضوابط والشروط والأسس للمعايير وفقاً الموافقة هذه
الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ19
إذا تم التصرف في الوثيقة التاريخية على النحو الموضح في الفقرة )ب( من هذه المادة، فإنه يتم ج-
التاريخية في التاريخية الجديد ومحل إقامته وتاريخ التصرف بالوثيقة الوثيقة قيد اسم مالك
السجل.
الحق لها يكون فإنه التاريخية، الوثيقة في التصرف على المؤسسة من الموافقة تتم لم إذا د-
في حيازة أو تملك هذه الوثيقة التاريخية مقابل تعويض مالكها أو حائزها وفق ما تراه اللجنة
مناسباً وعادلاً.
يجب أن يتم قيد العقود المبرمة بشأن التصرف في الوثائق التاريخية أو أي تعديل على البيانات هـ-
للضوابط وفقاً وذلك السجل، في المادة هذه في الموضح النحو على الوثائق بهذه الخاصة
والإجراءات التي يعتمدها الرئيس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن.
يعتبر أي تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا يجوز و-
تسجيله في أي سجل لدى أي جهة معنية في الإمارة أو الدولة.
الإتلاف والاتجار
المادة )21(
يحظر إتلاف أو إحداث أي تغيير على الوثائق التاريخية أو تجزئتها، إلا بعد الحصول على الموافقة أ-
الخطية المسبقة من المؤسسة على ذلك، ويتم إصدار هذه الموافقة وفقاً للمعايير والأسس
والشروط والضوابط المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن.
يحظر الاتجار بالوثائق التاريخية أو تغيير معالمها أو مضامينها أو تقليدها أو التعديل عليها أو ب-
المؤسسة المسبقة من الخطية الموافقة إلا بعد الحصول على الزيادة عليها أو الحذف منها
المعتمدة والضوابط والشروط والأسس للمعايير وفقاً الموافقة إصدار هذه ويتم ذلك، على
لدى المؤسسة في هذا الشأن.
يجب أن يتم قيد أي تعديل يتم على البيانات الخاصة بالوثائق التاريخية على النحو الموضح ج-
في هذه المادة في السجل، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يعتمدها الرئيس بموجب قرار
يصدر عنه في هذا الشأن.
العقوبات
المادة )22(
القانون في الواردة العقوبات تطبق آخر، تشريع أي عليها ينص أشد عقوبة بأي الإخلال عدم مع
21 20 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
الاتحادي رقم )11( لسنة 2017 المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله على أي من الجرائم أو
الأفعال المرتكبة على الوثائق التاريخية، وعلى المحكمة المختصة في حال الإدانة أن تقضي بمصادرة
الوثائق التاريخية ونقل ملكيتها للدارة.
الجزاءات والتدابير الإدارية
المادة )23(
من أياً يرتكب آخر، يعاقب كل من أي تشريع بأي عقوبة أشد ينص عليها الإخلال مع عدم أ-
الأفعال المحددة في جدول المخالفات الذي يعتمده رئيس المجلس التنفيذي بقرار يصدر عنه
في هذا الشأن بالغرامة المبينة إزاء كل منها.
تضاعف قيمة الغرامة المحددة في الجدول المشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال ب-
معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبما لا
يزيد على )100,000( مئة ألف درهم.
إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمؤسسة اتخاذ بالإضافة إلى عقوبة الغرامة المشار ج-
كثر من التدابير الإدارية التالية بحق المخالف: واحد أو أ
الإنذار. .1
الطلب من المخالف مغادرة الدارة. .2
الحرمان من الدخول إلى الدارة أو أي من الفعاليات الخاصة بها للمدة التي يحددها المدير. .3
بإلزام المؤسسة قيام دون المادة، هذه بموجب المقررة والتدابير الغرامات فرض يحول لا د-
المخالف بالتعويض عن قيمة الأضرار التي تسبب بوقوعها، سواء للدارة أو للوثائق التاريخية،
مضافا إليها ما نسبته )25%( من قيمة التعويض كمصاريف إدارية، ويعتبر تقدير المؤسسة
لهذه التعويضات والمصاريف نهائياً.
بإبلاغ المؤسسة قيام دون المادة هذه بموجب المقررة والتدابير الغرامات فرض يحول لا هـ-
بموجب عليها معاقب جريمة لأي المخالف ارتكاب حال في الإمارة في المختصة السلطات
التشريعات السارية.
الضبطية القضائية
المادة )24(
من قرار بتسميتهم يصدر الذين الإمارة المعنية في الحكومية والجهات المؤسسة لموظفي تكون
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادى الآخرة 1446 هـ21
الجدول المنصوص عليها في المخالفات إثبات القضائية في الضبطية يفوضه صفة أو من الرئيس
المشار إليه في الفقرة )أ( من المادة )23( من هذا القانون، ويكون لهم في سبيل ذلك تحرير محاضر
الضبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء.
التظلم
المادة )25(
التدابير القرارات أو الإجراءات أو الجزاءات أو إلى الرئيس من يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً
الإدارية المتخذة بحقه بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، خلال )30( ثلاثين يوماً من
تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير الإداري المتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال
)30( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر
بشأن هذا التظلم نهائياً.
أيلولة الرسوم والغرامات
المادة )26(
على الرغم مما ورد في القانون رقم )1( لسنة 2016 المشار إليه، تؤول حصيلة الرسوم والغرامات
والتعويضات والمصاريف التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه
لحساب المؤسسة.
التعاون مع المؤسسة
المادة )27(
لغايات تحقيق أهداف الدارة، وتمكين المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب أحكام
هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه، على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية في
الإمارة وجهات النفع العام التعاون التام مع المؤسسة وتقديم العون والمساعدة لها متى طُلب منها
ذلك.
توفيق الأوضاع
المادة )28(
على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم بما يتوافق مع أحكامه، خلال مهلة لا تزيد
22 22 20 جمادى الآخرة 1446 هـ 21 ديسمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 693 الــــــســــــنــــــــــة 58
على سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للرئيس تمديد هذه المهلة للمدة التي يراها مناسبة في
الأحوال التي تستدعي ذلك.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )29(
يصُدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )30(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشر والسريان
المادة )31(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 10 ديسمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــق 9 جمادى الآخرة 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
دارة كتوم
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 58
ال ع دد 693
21 دي س م ب ر 2024 م
20 جمادى الق رة 1446 ه
ال س ن ة 58
ال ع دد 693
21 دي س م ب ر 2024 م
20 جمادى الق رة 1446 ه
3 2 20 جمادة 1446 ه 21 ديسمبر 2024 م ال ع دد 693 ال س ن ة 58
ال س ن ة 58 ال ع دد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادة 1446 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )28(لسنة 2024 بشأن نشا دارة قل مكتوم. -5
5 4 20 جمادة 1446 ه 21 ديسمبر 2024 م ال ع دد 693 ال س ن ة 58
ال س ن ة 58 ال ع دد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادة 1446 ه 5
قانون رقم )28 (لسنة 2024)
بشأن
نشا دارة قل مكتوم

نحن محمد بن راشد كل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )7 (لسنة 2008 بشنن الأرشي والمكتبة الوطنية وتعديلاته,
وعلى القانون الاتحادي رقم )11 (لسنة 2017 بشأن الق ار,
وعلى القانون رقم )32 (لسنة 2009 بشأن المكتب التن ي ي وتعديلاته,
وعلى القانون رقم )1 (لسنة 2016 بشأن النمالي لحكومة دبي وتعديلاته,
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1()
يسما ه".ا القانون «قانون ".نشا". دارة ال مكتوم رقم»28 (لسنة 2024). التعري ات
المادة)2()
تكون للكلمات والعبارات التالية, حي ما وردت ي ه ا القانون, المعاني المبينة زا كل منها, ما لم يدل
سياق الن صلى ير لك:
ال مارات العربية المتحدة : الدولة
مارة دبي : ال مارة
الحب السمو حاكم دبي : الحاكم
حكومة دبي : الحكومة
دارة قل مكتوم : الدارة
المكتب التن ي ي للحاكم : المكتب
م سسة دارة قل مكتوم : الم سسة
7 6 20 جمادة 1446 ه 21 ديسمبر 2024 م ال ع دد 693 ال س ن ة 58
مجلس دارة الم سة : المجلس
ر.يس المجلس.

: الر يس
مدير الم سسة : المدير
السجل المادي أو الرقمي ال ي يتم يه قيد الو ا ق التاري ية والمواد المعلوماتية : السجل
وأرش.تها, وال.ي يتم تحدي.ه بص.ة دورية من قبل الوحدة التننيمية. الوحدة التي تحددها الم سسة لل شرا على السجل و دارته وح هه : الوحدة التنيمية
والمواد التاري ية للو ا ق والعرب الح ه أماكن علله وال شرا وتحدي هه,
المعلوماتية لدى الدارة أو الحا.ز أو أي جهة أ.رى .ات علاقة. لجنة ال شرا على الو ا ق التاري ية, التي يصدر بتشكيلها وتنتيم عملها : اللجنة
قرار من الر.يس .ي ه.ا الشأن. كل مادة مطبوعة أو مكتوبة ب ط اليد, أو صورة أو رسم أو ت يط أو صوت أو : الو ا ق التاري ية
من م طوت بها يلحق وما مكتوم, الوسرة ال مارة بحكام وال اصة يره,
ومستندات وصور وتسجيلات مسموعة أو مر ية, أو كتب أو أشرة مم نطة أو
وحدات ت زين ووسا ط لكترونية و يرها من الوسا ل المتاحة, سوا كانت عامة
او .اصة, ب.ح النر عن تاري. .نشا.ها. لسنة )7 (رقم الاتحادي القانون بموجب المنم الوطنية, والمكتبة الأرشي : الأرشي الوطني)
2008 وتعديلاته المشار .ليه. لنشا الدارة
المادة)3()
ي ال مارة بموجب ه ا القانون:
دارة تسمى «دارة كتوم» .1.
م سسة عامة تعنى بال شرا على الدارة تسمى «م سسة دارة كتتوم» تتمتع بالش صية .2
أهدا تحقيق تك ل التي والتصر ات الععمالل لمباشرة اللازمة القانونية والأهلية الاعتبارية
الدارة, وتلحق بالمكتب. 58 ال ع دد 693 21 ديسمبر 2024 م 20 جمادة 1446 ه 7
مقر الدارة
المادة)4()
يكون مقر الدارة الر يس ي ال مارة, ويجوز بقرار من الر يس أن ينش لها روعا ومكاتب دا ل ال مارة
و.ارجها. أهدا الدارة
المادة)5()
تهد الدارة الله تحقيق ما يلي:
للأجيال وح هه الحاكمة والأسرة ال مارة لحكام والش اهي المادي الححاري ال ر تو يق .1
القادمة. نشا أرشي اص بالحاكم, وسيرته ال اتية ومقتنياته وأدبه, وتو يق دوره التاري ي والقيادي .2
.ي تحويل ال.مارة .لى مركز حعاري واقتصادي عالمي حدي. ومتطور. تعميم ونشر ال ر ال كري ال نساني والححاري لحكام ال مارة عبر م تل الوسا ل والمشاريع .3
ال علامية, لبيان دورهم القيادي ي بنا ال مارة الحدي ة وريادتها الاقتادية والاجتماعية وال قا ية,
العنهم الادرة والمنشورات والم ل ات الأدبيات لك ي بما الدولة, تسسيس ي ودورهم
بشأنهم. بجميع المتعلقة والمقتنيات الو ا ق وح ه وتنهيم بجمع يقوم متكامل رقمي سجل بنا .4
الوقا ع التاري ية لحكام ال مارة وسسرة مكتوم, والتي يتم تصني ها من قبل الدارة وح هها
وصيانتها وتنهيم تداولها. عداد كوادر وطنية ل دارة الدارة ومت صصة ي مجال الأرش ة و دارة وتننيم السجل وال شرا .5
Благодарность.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.