Официальная газета Дубая 2024 — выпуск № 687
Dubai Official Gazette 2024 — O G 687
Юридическое изложение (AI)
Основные акты: Закон № 23/2024 об утверждении бюджетного цикла правительства Дубая на 2025—2027 годы; Закон № 24/2024 о внесении изменений в Закон № 4/2018 об учреждении Финансово-контрольного управления; Закон № 26/2024 об исполнительном директоре Центра экономической безопасности Дубая; указы № 61—65/2024 (учреждение начальной школы Джебель-Али, формирование Совета директоров Центра электронной безопасности, назначение судей, передача земельного участка). Бюджет 2025—2027: общие расходы ~302,46 млрд AED, резерв 15 млрд AED. На 2025 год: расходы 86,26 млрд AED, доходы 97,66 млрд AED.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | финансовые отношения; государственные учреждения |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2024-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:49 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 687
1 نــــوفــــمــــبــــــــــــــــــــــــــــر 2024 م
29 ربـــــيـــــــع الآخـــــر 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 687
1 نــــوفــــمــــبــــــــــــــــــــــــــــر 2024 م
29 ربـــــيـــــــع الآخـــــر 1446 هـ
3 2 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
للسنوات العامة لحكومة دبي الموازنة اعتماد دورة 2024 بشأن )23( لسنة قانون رقم -
المالية 2025 - 2027 والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025.
قانون رقم )24( لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء -
جهاز الرقابة المالية.
قانون رقم )26( لسنة 2024 بشأن المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي. -
مراسيم
مرسوم رقم )61( لسنة 2024 بشأن إلغاء مدرسة جبل علي الابتدائية. -
مرسوم رقم )62( لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني. -
مرسوم رقم )63( لسنة 2024 بتعيين قاضيين في محاكم دبي. -
مرسوم رقم )64( لسنة 2024 بتعيين قاض في محاكم دبي. -
2024 بشأن نقل ملكية قطعة أرض إلى مؤسسة دبي الصحية مرسوم رقم )65( لسنة -
الأكاديمية.
5
9
14
15
16
17
19
20
5 4 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ5
قانون رقم )23( لسنة 2024
بشأن
اعتماد دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليّة
2027 – 2025
والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليّة 2025
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2020 بشأن العُقود وإدارة المخازن في حُكومة دبي،
للسّنوات دبي لحُكومة العامّة المُوازنة دورة اعتماد بشأن 2023 لسنة )20( رقم القانون وعلى
الماليةّ 2024 – 2026 والمُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليةّ 2024،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )5( لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )1( لسنة
2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي وتعديلاته،
نصُدِر القانون التالي:
دورة المُوازنة العامّة
المادة )1(
ط وفقاً لنظام الدّورة، التي يتم تخطيط واعتماد المُوازنة العامّة لحُكومة دبي على المدى المُتوسِّ أ-
تبلغُ مُدّتها )3( ثلاث سنوات ماليةّ مُستقبليةّ.
تعكِس دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي الرّبط بين التخطيط الإستراتيجي والتخطيط المالي، ب-
من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطط والمُبادرات والمشاريع الحُكوميةّ المُزمع تنفيذها
في إمارة دبي.
ل المُوازنة العامّة السنويةّ المُعتمدة لحُكومة دبي جُزءاً من دورة المُوازنة العامّة. تشُكِّ ج-
7 6 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
يتم تحديث وتطوير دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي بشكلٍ سنوي بالتنسيق بين دائرة الماليةّ د-
والجهات الحُكوميةّ في إمارة دبي، بما يحُقِّق كفاءة وفعاليةّ الأداء المالي.
تقديرات دورة المُوازنة العامّة
المادة )2(
ر نفقات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليةّ 2025 – 2027 بمبلغ مقداره تقُدَّ أ-
)272,060,000,000( مئتان واثنان وسبعون ملياراً وستون مليون درهم.
ر إيرادات دورة المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنوات الماليةّ 2025 – 2027 بمبلغ مقداره تقُدَّ ب-
)302,460,000,000( ثلاثمئة واثنان مليار وأربعمئة وستون مليون درهم.
2027 – 2025 المالية للسنوات العامة الإيرادات احتجازه من المُقرَّر العام الاحتياطي ر يقُدَّ ج-
بمبلغ مقداره )15,000,000,000( خمسة عشر مليار درهم.
تقديرات المُوازنة العامّة للسّنة الماليّة 2025
المادة )3(
ر نفقات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليةّ 2025 بمبلغ مقداره )86,260,000,000( تقُدَّ أ-
ستة وثمانون ملياراً ومئتان وستون مليون درهم.
ر إيرادات المُوازنة العامّة لحُكومة دبي للسّنة الماليةّ 2025 بمبلغ مقداره )97,660,000,000( تقُدَّ ب-
سبعة وتسعون ملياراً وستمئة وستون مليون درهم.
ر الاحتياطي العام المُقرَّر احتجازه من الإيرادات العامة للسّنة الماليةّ 2025 بمبلغ مقداره يقُدَّ ج-
)5,000,000,000( خمسة مليارات درهم.
مقداره بمبلغ 2025 الماليةّ للسّنة دبي لحُكومة العامّة للمُوازنة المالي الوفر ر يقُدَّ د-
)6,400,000,000( ستة مليارات وأربعمئة مليون درهم.
التزامات الجهات الحُكوميّة
المادة )4(
بالمجالات المُتعلِّقة والضّوابط بالقواعد الالتزام العامّة للمُوازنة الخاضِعة الحُكوميةّ الجهات على
التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ7
أولاً: الرّواتب والأجور:
عدم تجاوز الأعداد المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ. .1
عدم تجاوز المُخصّصات الماليةّ المُحدَّدة للوظائف في المُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ. .2
الالتزام بأحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات .3
بالرّواتب والترقِيات والمُكافآت والعلاوات مة لشُؤون الموارد البشريةّ في كُل ما يتعلقّ المُنظِّ
والبدلات وغيرها من المزايا الوظيفيةّ المُقرّرة بموجب ذلك القانون وتلك التشريعات.
م التنسيق المُسبقَ مع دائرة الماليةّ عند إجراء أي تعديلات ذات أثر مالي على التشريع المُنظِّ .4
لا التي العامّة، للمُوازنة الخاضِعة الحُكوميةّ للجهة بالنِّسبة وذلك البشريةّ، مواردها لشُؤون
يسري على مُوظّفيها أحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه.
ثانياً: النفّقات التشغيليّة:
وإخطار الغاية، لهذه وتنفيذها اعتمادها يتم بمُوجب خطّة سنويةّ الإنفاق برامج ضبط تنفيذ .1
دائرة الماليةّ بهذه الخطّة ونتائج تطبيقها.
عدم المُغالاة في اقتناء الأصُول الثاّبتة، وإعداد خطّة إحلال واستبدال لهذه الأصُول تتوافق مع .2
المُتوفِّر من المخزون مُراعاة الأصُول مع الجدوى لاقتناء المُعتمدة، وإجراء دراسات المُوازنة
لع والمواد. السِّ
عدم الدُّخول في التزامات طويلة الأجل إلا بعد التنسيق المُسبق مع دائرة الماليةّ. .3
ثالثاً: المشروعات الإنشائيّة:
الالتزام بالإنفاق على المشروعات الإنشائية المُعتمدة ضمن المُوازنة المُعتمدة. .1
على الحُصول بعد إلا المُعتمدة الإنشائيةّ المشروعات تكلفة على تعديلات أي إجراء عدم .2
مُوافقة دائرة الماليةّ المُسبقة على ذلك.
رابعاً: أحكام عامّة:
عدم تجاوز الاعتمادات الماليةّ المُقرّرة للجهة الحُكوميةّ بمُوجب هذا القانون والقرارات الصادرة .1
بموجبه والتعليمات والتوجيهات الصادرة عن دائرة المالية، وعدم الدُّخول في ارتباطات والتزامات
خارج المُوازنة المُعتمدة.
2021 التنفيذي رقم )5( لسنة المجلس 2016 وقرار القانون رقم )1( لسنة بأحكام الالتزام .2
بمُوجبهِِما، الصّادرة والتوجيهات والتعليمات والتأشيرات والتعاميم والقرارات إليهِما، المُشار
وعلى وجه الخُصوص الحُصول على المُوافقة المُسبقة من مُدير عام دائرة الماليةّ على نقل
9 8 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
الاعتمادات الماليةّ من باب إلى آخر.
الالتزام بأحكام القانون رقم )12( لسنة 2020 المُشار إليه، وعلى وجه الخُصوص إجراء الأوامر .3
التغييريةّ.
تنفيذ الارتباطات الماليةّ التي تمّت خلال السّنة الماليةّ 2024 من وفورات مُوازنة السّنة الماليةّ .4
2025، شريطة أن تكون هذه الارتباطات قد تمّت وفقاً للمُوازنة المُعتمدة للجهة الحُكوميةّ.
العامّة لحُكومة المُوازنة الماليةّ بشأن تنفيذ الصّادرة عن دائرة بالتعاميم والتأشيرات الالتزام .5
2025، حتى ولو تضمّنت هذه التعاميم والتأشيرات تعطيل أي حُكم ورد دبي للسّنة الماليةّ
مة في القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتشريعات المُنظِّ
لشُؤون الموارد البشريةّ المعمول بها لدى الجهة الحُكوميةّ التي لا يسري على مُوظّفيها أحكام
القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار إليه.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )5(
يصُدِر مُدير عام دائرة الماليةّ أو من يفُوِّضُه القرارات والتعاميم والتأشيرات والتعليمات والتوجيهات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )6(
يلُغى القانون رقم )20( لسنة 2023 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
السّريان والنشّر
المادة )7(
يعُمل بهذا القانون اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ9
قانون رقم )24( لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )4( لسنة 2018
بإنشاء
جهاز الرقابة المالية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
2018 بإنشاء جهاز الرقابة المالية، ويشُار إليه فيما بعد بعـد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة
بـِ "القانون الأصلي"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 بشأن لجنة التظلمات المركزية لموظفي حكومة
دبي،
نصُدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنُصوص المواد )34(، )35(، و)36( من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
التحقيق في المُخالفات
المادة )34(
يكون للمدير العام أو من يفُوّضه، عند قيام الجهاز بالتحقيق في أي من المُخالفات المُرتكبة وفقاً أ-
كثر من الإجراءات والتدابير التالية: لأحكام هذا القانون، اتخاذ واحد أو أ
العمل المُخالفة عن ارتكاب به في المُشتبه الموظف الخاضعة وقف الجهة الطلب من .1
كتمال التحقيق. لحين ا
التحفُّظ على الأوراق والمُستندات والسجلات التي تم استخدامها في ارتكاب المُخالفة. .2
حفظ التحقيق، في أي من الحالات التالية: .3
ثبوت عدم صحّة المُخالفة. أ-
11 10 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
عدم كفاية الاستدلالات. ب-
عدم ثبوت ارتكاب الموظف لأي من المُخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. ج-
بحيث الأهمّية، قليلة جزائية تنطوي على جريمة التي المُخالفِة الأفعال كانت إذا د-
النيابة إحالته إلى المُخالف بدلاً من الموظف التأديبيةّ على الجزاءات يمُكن فرض
التي المُخالفِة الأفعال في التحقيق حفظ وضوابط معايير تحُدَّد أن على العامّة،
تنطوي على جريمة جزائيةّ قليلة الأهمّية بقرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.
المُخالفة عن وجود جريمة النِّيابة العامّة إذا أسفر التحقيق في إحالة أوراق التحقيق إلى .4
جزائيةّ يعُاقِب عليها القانون.
طلب سحب جميع القرارات المُتعلِّقة بالمُخالفة، وإلغاء ما ترتبّ على هذه القرارات من .5
آثار قانونيةّ أو ماليةّ، اعتباراً من تاريخ صدور تلك القرارات.
طلب توقيع الجزاءات التأديبيةّ على المُوظّف المُخالفِ، وعلى مسؤول الجهة الخاضعة .6
إصدار القرار الإداري بتوقيع الجزاء التأديبي المُناسب على هذا المُوظّف وإخطار الجهاز
بهذا القرار خلال )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ طلب فرض الجزاء التأديبي.
الطلب من النيابة العامّة عند الاقتضاء أو عند توفر أدلةّ كافية على ارتكاب المُخالفة التي .7
تشُكِّل جريمة جزائيةّ، اتخاذ أي من الإجراءات والتدابير الاحترازيةّ التالية:
القانون من هذا لأحكام وفقاً مُخالفة يشُكِّل ارتكابه لأي فعل يشُتبه في منع من أ-
السفر، لمُدّة لا تجُاوز )3( ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وطلب تمديد هذا المنع
لمُدَد مُماثلِة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
الجزائيةّ، الجريمة ارتكاب التحفُّظ على أموال ومُمتلكات من تتوفّر في حقِّه شُبهة ب-
نتيجة إتيان أي من الأفعال المُخالفِة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو من يكون بحوزته
الأموال والمُمتلكات الناتجة عن هذه الأفعال المُخالفِة، وحظر التصرُّف فيها لحين
الانتهاء من التحقيق في المُخالفة.
يكون التظلُّم من قرار النيابة العامّة بالمنع من السفر أو الحجز على الأموال والمُمتلكات وفقاً ب-
لحُكم البند )7( من الفقرة )أ( من هذه المادة أمام المحكمة المُختصّة، فإذا رفُِضَ التظلُّم، فلا
تاريخ رفض ثلاثة أشهر من )3( انقضاء إلا بعد بتظلُّم جديد التقدُّم رفُِضَ تظلُّمه لمَِن يجوز
التظلُّم، ما لم يطرأ سبب جدّي يستدعي تقديم التظلُّم قبل انقضاء تلك المُدّة.
على الرّغم مِمّا ورد في البند )4( من الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمدير العام بعد مُوافقة ج-
وفقاً جزائيةّ جريمة تشُكِّل التي الأفعال من أياً ارتكب الذي الموظف مع التصالح الرئيس
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ11
لأحكام هذا القانون، مُقابل استرداد الأموال محلّ المُخالفة، مُضافاً إليها ما حصل عليه الموظف
من أرباح أو فوائد أو أي منافع أخرى نتيجة استغلاله تلك الأموال، ويترتبّ على هذا التصالح
حفظ التحقيق وعدم إحالته للنيابة العامّة، ولا يحول التصالح في أي حال من الأحوال دون السير
في إجراءات مُساءلة الموظف تأديبياًّ.
فرض الجزاءات التأديبيّة على المُوظّفين المُخالفين
المادة )35(
إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالفِ يتناسب مع أ-
جسامة المُخالفة المُرتكبة، فإنهّ يتم إخطار الجهة الخاضعة بالمُوافقة على القرار الصادر بشأن
ذلك الجزاء.
إذا رأى المُدير العام أن الجزاء التأديبي الذي تم توقيعُه على المُوظّف المُخالفِ لا يتناسب مع ب-
جسامة المُخالفة المُرتكبة، فله أن يطلب من مسؤول الجهة الخاضعة تشديد الجزاء التأديبي
المُوقّع على الموظف بما يجعله مُتناسِباً مع جسامة المُخالفة المُرتكبة، وإخطار الجهاز بالقرار
الجزاء تشديد طلب تاريخ من أياّم سبعة )7( خلال التأديبي الجزاء تشديد بشأن الصادر
التأديبي، فإذا لم يستجِب مسؤول الجهة الخاضعة لطلب الجهاز، فإنهّ يتم إحالة المُخالفة إلى
لجنة المُخالفات المركزيةّ المُشكّلة وفقاً للفقرة )ج( من هذه المادة للنظّر والبت فيها.
تشُكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلةّ تسُمّى "لجنة المُخالفات المركزيةّ"، ج-
تتألف من )3( ثلاثة أعضاء بمن فيهم رئيس لجنة المُخالفات المركزيةّ، على أن يتضمّن ذلك
القرار تسمية رئيس وأعضاء لجنة المُخالفات المركزيةّ، وتنظيم آليةّ عملها والإجراءات الواجب
اتباعها أمامها وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
تتولى لجنة المُخالفات المركزيةّ النظّر والفصل في المُخالفات التالية: د-
المُخالفات التي تمتنع فيها الجهة الخاضعة عن تنفيذ طلب الجهاز بتشديد الجزاء التأديبي .1
على الموظف المُخالفِ، ويكون للجنة المُخالفات المركزيةّ في هذه الحالة صلاحيةّ إعادة
النظّر في المُخالفة المُرتكبة والتحقيق فيها، ولها في سبيل ذلك إما تأييد الجزاء التأديبي
ارتكاب صِحّة عدم حال في التحقيق حفظ أو تشديده أو الخاضعة الجهة من المُوقّع
المُخالفة أو عدم كفاية الاستدلالات أو عدم ثبوت ارتكاب الموظف للمُخالفة.
المُخالفات المُرتكبة من مسؤولي الجهات الخاضعة، مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي وما .2
في حُكمِها، وفقاً لأحكام التشريعات السارية في الإمارة، وتوقيع الجزاء التأديبي المُناسِب
بحقِّهم في حال ثبوت ارتكابهم للمُخالفة، وتسري بشأن إجراءات التصالح والتدابير المُتخّذة
13 12 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
بحقِّهم الأحكام المنصوص عليها في المادة )34( من هذا القانون.
أي مُخالفات أخرى يرى الرئيس إحالتها إلى لجنة المُخالفات المركزيةّ للنظّر والفصل فيها. .3
مُدير درجة يشغل الذي الخاضعة الجهة ومسؤول المُخالفِ، للموظف الأحوال، جميع في هـ-
تنفيذي على النحّو المُوضّح في البند )2( من الفقرة )د( من هذه المادة، أن يعترض على قرار
المادة التظلُّمات المنصوص عليها في يقُدّم إلى لجنة المركزيةّ، بتظلُّم خطّي المُخالفات لجنة
)36( من هذا القانون، خلال )15( خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المُتظلمّ منه.
لجنة التظلُّمات
المادة )36(
تشُكّل في الجهاز بقرار من الرئيس لجنة دائمة مُستقلةّ تسُمّى "لجنة التظلُّمات"، تتألف من أ-
رئيس لا تقل درجته عن "مدير تنفيذي"، يتم اختياره من بين المُديرين التنفيذيين العاملين
العُليا واللجنة الجهاز كُل من مُمثِّل عن وعُضويةّ الإمارة، الحكومية في الجهات أي من لدى
للتشريعات في الإمارة.
المُوظّفون بها يتقدّم التي والاعتراضات التظلُّمات في والبت بالنظّر التظلُّمات لجنة تختص ب-
لجنة قبل المفروضة من التأديبيةّ الجزاءات أحد بحقِّهم الصادر الخاضعة الجهات ومسؤولو
المُخالفات المركزيةّ، بالإضافة إلى الاعتراضات التي تقُدّم إليها من مسؤولي الجهات الخاضعة
على القرارات التي تصُدرها لجنة المُخالفات المركزيةّ.
د القرار الصادر عن الرئيس وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذه المادة آليةّ عمل لجنة التظلُّمات، يحُدِّ ج-
وصلاحياّتها، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، ويكون القرار الصادر عن لجنة التظلُّمات في شأن
التظلُّم المُقدّم إليها نهائياًّ وغير قابل للطعن فيه بأي طريقٍ من طُرُق الطعن الإداريةّ، بما في
ذلك الاعتراض عليه أمام لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، المُنظّمة بمُوجب قرار
المجلس التنفيذي رقم )41( لسنة 2015 المُشار إليه، مع احتفاظ المُتظلِّم بحقّه في اللجوء إلى
القضاء.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ13
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
15 14 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
قانون رقم )26( لسنة 2024
بشأن
المُدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2016 بشأن مركز دبي للأمن الاقتصادي وتعديلاته،
نصُدر القانون التالي:
تعديل مُسمّى المُدير التنفيذي
المادة )1(
يعُدّل مُسمّى "المُدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي" ليُصبح "الرئيس التنفيذي لمركز
والقرارات إليه المُشار 2016 لسنة )4( رقم القانون في ورد أينما وذلك الاقتصادي"، للأمن دبي
الصّادرة بمُوجبه، وفي أي تشريع محليّ آخر معمول به في إمارة دبي.
النشّر والسّريان
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ15
مرسوم رقم )61( لسنة 2024
بشأن
إلغاء مدرسة جبل علي الابتدائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم )6( لسنة 1986 بتأسيس مدرسة جبل علي الابتدائية،
نرسم ما يلي:
إلغاء المدرسة
المادة )1(
تلُغى بمُوجب هذا القانون "مدرسة جبل علي الابتدائية" المُنشأة بمُوجب المرسوم رقم )6( لسنة
1986 المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى المرسوم رقم )6( لسنة 1986 المُشار إليه.
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
17 16 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
مرسوم رقم )62( لسنة 2024
بتشكيل
مجلس إدارة مركز دبي للأمن الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )15( لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني، ويشُار إليه فيما
بعد بـِ "المركز"،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
يشُكّل مجلس إدارة المركز، برئاسة السيّد/ عوض حاضر المهيري، وعُضويةّ كُلٍّ من:
نائباً للرئيس السيدّ/ تميـم محمد المهيــري .1
ً عضوا السيدّ/ حمد عبيد المنصوري .2
ً عضوا السيدّ/ طارق محمد المهيري .3
ً عضوا السيدّ/ سعيـد زعل المهيـري .4
ً عضوا السيدّة/ عائشة محمـد الوري .5
ً عضوا الرئيس التنفيذي للمركز .6
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ17
مرسوم رقم )63( لسنة 2024
بتعيين
قاضيين في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
لطة القضائيةّ غير المُواطنين وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قاضي تمييز
المادة )1(
يعُينّ السيّد/ مجدي إبراهيم عبدالصمد مسعود، قاضي تمييز، ويمُنح بداية مربوط الدرجة الثانية
إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء المُشار 2022 للقرار رقم )21( لسنة لقاضي تمييز، وفقاً
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. السُّ
تعيين قاضي ابتدائي أوّل
المادة )2(
يعُينّ السيّد/ حسام محمد بركات بركات، قاضي ابتدائي أوّل، ويمُنح بداية مربوط الدرجة الخامسة
ومُخصّصات رواتب وجدول إليه، المُشار 2022 لسنة )21( رقم للقرار وفقاً أوّل، ابتدائي لقاضي
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. أعضاء السُّ
19 18 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 15 سبتمبر 2024، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافـــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ19
مرسوم رقم )64( لسنة 2024
بتعيين
قاضٍ في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
لطة القضائيةّ غير المُواطنين وعلى القرار رقم )21( لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّ
في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قاضي ابتدائي أوّل
المادة )1(
يعُينّ الدكتور/ شريف محمد حافظ عبدالله، قاضي ابتدائي أوّل، ويمُنح بداية مربوط الدرجة الخامسة
ومُخصّصات رواتب وجدول إليه، المُشار 2022 لسنة )21( رقم للقرار وفقاً أوّل، ابتدائي لقاضي
لطة القضائيةّ غير المُواطنين المُلحق به. أعضاء السُّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
كتوبر 2024، وينُشر في الجريدة الرسميةّ. يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 13 أ
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
21 20 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
مرسوم رقم )65( لسنة 2024
بشأن
نقل ملكيّة قطعة أرض إلى مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحّية الأكاديميةّ، ويشُار إليها
فيما بعد بـِ "المؤسسة"،
لطة"، وعلى القانون رقم )16( لسنة 2024 بشأن مدينة دبي الطبيّة، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "السُّ
صي للأطفال، وعلى المرسوم رقم )30( لسنة 2016 بشأن مستشفى الجليلة التخصُّ
نرسم ما يلي:
نقل الملكيّة
المادة )1(
الجداف، الواقعة بمنطقة المؤسسة، ملكيةّ قطعة الأرض رقم )3262949( لطة إلى السُّ تنُقل من
صي للأطفال، وتسُجّل باسم المؤسسة كمنحة من حكومة المُقام عليها مستشفى الجليلة التخصُّ
دبي.
الحُقوق والالتزامات
المادة )2(
لطة من حُقوق على قطعة الأرض المُشار إليها في المادة لطة، في كُل ما للسُّ تحل المؤسسة محل السُّ
لطة من التزامات. )1( من هذا المرسوم وما عليها من بناء، وما على السُّ
الإلغاءات
المادة )3(
يلُغى المرسوم رقم )30( لسنة 2016 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 687 1 نوفمبر 2024 م 29 ربيع الآخر 1446 هـ21
السّريان والنشّر
المادة )4(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 22 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
22 22 29 ربيع الآخر 1446 هـ 1 نوفمبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 687 الــــــســــــنــــــــــة 58
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 58
ال ع دد 687
1 ن و م ب ر 2024 م
29 رب ي ع الق ر 1446 ه
ال س ن ة 58
ال ع دد 687
1 ن و م ب ر 2024 م
29 رب ي ع الق ر 1446 ه
3 2 29 ربيع 1446 ه 1 نو مبر 2024 م ال ع دد 687 ال س ن ة 58
ال س ن ة 58 ال ع دد 687 1 نو مبر 2024 م 29 ربيع الق ر 1446 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
للسنوات العامة لحكومة دبي الموازنة اعتماد دورة 2024 بشأن )23 (لسنة قانون رقم -
المالية 2025 — 2027 والموازنة العامة لحكومة دبي للسنة المالية 2025. قانون رقم )24 (لسنة 2024 بتعديل بععحكام القانون رقم )4 (لسنة 2018 ب نشا -
جهاز الرقابة المالية. قانون رقم )26(لسنة 2024 بشأن المدير التن.ي.ي لمركز دبي للأمن الاقتصادي).
مراسيم
مرسوم رقم )61 (لسنة 2024 بشأن .ل ا. مدرسة جبل علي الابتدا.ية).
مرسوم رقم )62 (لسنة 2024 بتشكيل مجلس .دارة مركز دبي للأمن ال.لكتروني).
مرسوم رقم )63(لسنة 2024 بتعيين قاعيين ي محاكم دبي).
مرسوم رقم )64 (لسنة 2024 بتعيين قاع ي محاكم دبي).
2024 بشأن نقل ملكية قطعة أرع لى م سسة دبي الصحية مرسوم رقم )65 (لسنة — لنة — لسسة — لنة — لسسة — لسسة — لسسة — لسنة — لسنة — رسية — رسوم رقم — لسنة — رسية — رسوم رقم —
الأكاديمية.
ر يرادات دورة الموازنة العامدة لححكومة دبي للسنوات المالية 2025 — 2027 بمبل مقداره تقدد ب-
) 302 460 000 000 (.لا.م.ة وا.نان مليار وأربعم.ة وستون مليون درهم) 2027 - 2025 المالية للسنوات العامة ال يرادات احتجازه من الم قرر العام الاحتياطي ر يقود
بمبل. مقداره ) 15 000 000 000 (.مسة عشر مليار درهم). تقديرات الموازنة العامة للسنة الماليية 2025
المادة)3()
ر ن قات الموازنة العامهة لححكومة دبي للسلية المالية 2025 بمبل مقداره )86 260 000 000
ستة و.مانون مليارا. وم.تان وستون مليون درهم. ر يرادات الموازنة العامهة لححكومة دبي للسلية المالية 2025 بمبل مقداره )97,660 000 000
سبعة وتسعون مليارا. وستم.ة وستون مليون درهم. ر الاحتياطي العام المقررر احتجازه من ال يرادات العامة للسلنة المالية 2025 بمبل مقداره يقدد
) 5000 000 000 (.مسة مليارات درهم). مقداره بمبل 2025 المالية للسلنة دبي لححكومة العامنة للموازنة المالي الو ر ر يقود
) 6 400 000 000 (ستة مليارات وأربعم.ة مليون درهم). التزامات الجهات الحكوميية
المادة)4()
بالمجالات المتعليهة والعوابط بالقواعد الالتزام العامنة للموازنة ال اععة الحكومية الجهات علله
التالية:
ال س ن ة 58 ال ع دد 687 1 نو مبر 2024 م 29 ربيع الق ر 1446 ه 7
الرواتب والأجور:
عدم تجاوز الأعداد المحدوددة للورا يي الموازنة الم عتمدة للجهة الحكومية .1
عدم تجاورة المالات المالية المحدددة للورا. .ي الموازنة الم عتمدة للجهة الحكومية .2
الالتزام بأحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المشار ليه والقرارات العادرة بموجبه, والتشريعات .3
بالردواتب والترقيات والمكا ت والعلاوات مة لش ون الموارد البشرية ي كل ما يتعلقد المننن
والبدلات و.يرها من المزايا الوري.ية. المحرررة بموجب .لك القانون وتلك التشريعات. م التنسيق المسبق مع دا رة المالية المالية عند جرا أي تعديلات ات أ ر ماليع الت ماليع المننع [4]
لا التي العامية, للموازنة ال اععة الححكومية للجهة بالنن و لك البشرية مواردها لش ون
يسري على موري.يها أحكام القانون رقم )8 ( لسنة 2018 المشار .ليه). انيا : الن قات التش يلية:
و طار ال اية, له ه وتن ي ها اعتمادها يتم بموجب سنوية ال ن اق برامج تن ي .1
دا.رة المالية. به.ه ال.طة ونتا.ج تطبيقها. عدم الم الاة ي اقتنا الأصول ال اابتة, و عداد سلال واستبدالل له ه الأول تتوا ق مع .2
المتو ر من الم زون موراعاة الأعول مع الجدول لاقتنا الموتمدة و جرا دراسات الموازنة
اللمواد. После этого
عدم الدد الد.ول .ي التزامات طويلة الأجل .لا بعد التنسيق المسبق مع دا.رة المالية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.