Официальный вестник Дубая 2024 — O G 685
Dubai Official Gazette 2024 — O G 685
Юридическое изложение (AI)
Документ представляет собой официальный выпуск (No. 685) Официального вестника Дубая, датированный 22 октября 2024 года. В данном выпуске публикуются различные нормативные акты, принятые местными ведомствами эмирата, включая решения о взаимодействии судебных инстанций и административные распоряжения профильных департаментов.
Среди опубликованных актов выделяется решение Совета по судебным спорам и арбитражу Дубая No. 11 от 2024 года, регулирующее порядок работы и компетенцию соответствующих органов. Также включены административные решения Департамента дорог и транспорта (например, No. 614 и No. 628), касающиеся трудовых отношений с подрядчиками и процедур административного задержания транспортных средств.
Данный выпуск носит информационно-справочный характер для отслеживания текущей нормотворческой деятельности властей Дубая. Для большинства клиентов он не содержит прямых изменений в федеральном законодательстве или ключевых налоговых ставках, однако требует мониторинга специфических локальных процедур, если деятельность затрагивает транспортную логистику или судебные споры в юрисдикции DIFC.
Рекомендуется проанализировать конкретные пункты вестника только при наличии прямых связей бизнеса с указанными ведомствами (например, при работе с подрядчиками в сфере логистики или при участии в арбитраже в Дубае).
| Важность | Информационно |
|---|---|
| Вступает в силу | 2024-10-22 |
| Затрагивает | Legal Compliance; Local Regulations; Judicial Procedures |
| Тип акта | Новость |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2024-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 19:49 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 685
كــــــتــــــوبـــــــــــــــــــــــر 2024 م 22 أ
19 ربـــــيـــــــع الآخـــــر 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 685
كــــــتــــــوبـــــــــــــــــــــــر 2024 م 22 أ
19 ربـــــيـــــــع الآخـــــر 1446 هـ
3 2 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ3 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
تشريعات الجهات الحكومية
المجلس القضائي
تنازع لفض القضائية الهيئة عمل ونظام إجراءات بشأن 2024 لسنة )11( رقم قرار -
الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.
القيادة العامة لشرطة دبي
قرار إداري رقم )1( لسنة 2024 بشأن تحديد حالات ومدد الحجز الإداري الجوازي للمركبات. -
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )614( لسنة 2024 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى -
شركة "عقول لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م" المتعاقد معها.
موظفي أحد عن القضائية الضبطية صفة بإلغاء 2024 لسنة )628( رقم إداري قرار -
مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء
للبيانات دبي مؤسسة موظفي بعض منح بشأن 2024 لسنة )108( رقم إداري قرار -
والإحصاء صفة الضبطية القضائية.
اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبي
قرار رقم )136( لسنة 2024 بتشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري واعتماد -
نظام عملها.
5
9
11
15
17
21
5 4 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ5 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار رقم )11( لسنة 2024
بشأن
إجراءات ونظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص
بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبـي
رئيس المجلس القضائي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى المرسوم رقم )29( لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم
مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
)29( رقم المرسوم لها في الموضحة المعاني القرار، ذات الواردة في هذا والعبارات للكلمات تكون
المعاني القرار، هذا في وردت حيثما التالية، والعبارات للكلمات وتكون إليه، المشار 2024 لسنة
المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:
المرسوم رقم )29( لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين : المرسوم
محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.
الطلب المقدم للهيئة القضائية لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أو : الطلب
الطلب محل التنازع في الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية الأخرى
في الإمارة، أو لتحديد الحُكم واجب التنفيذ من بين الأحكام المتعارضة الصادرة من
محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي موضوع
النزاع ذاته.
مقدم الطلب. : المتنازع
7 6 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
خصم مقدم الطلب. : المتنازع ضده
أمين سر الهيئة القضائية المعين من قبل رئيس الهيئة القضائية. : أمين السر
المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل وقيد الطلبات وإدارتها. : المنصة الرقمية
متطلبات تقديم الطلب أمام الهيئة القضائية
المادة )2(
يجب استيفاء المتطلبات التالية عند تقديم الطلبات أمام الهيئة القضائية: أ-
للنموذج وفقاً والإنجليزية، العربية باللغتين الرقمية، المنصة خلال من الطلب تقديم .1
المعتمد من الهيئة القضائية لهذا الغرض.
سداد مبلغ التأمين المحدد مقداره بموجب المرسوم، وإيداعه في خزانة محاكم المركز على .2
سبيل الأمانة.
المادة، فإنه يتم الفقرة )أ( من هذه إليها في المشار الطلب للمتطلبات في حال عدم استيفاء ب-
المتطلبات، فإذا لم يتم أيام لاستيفاء هذه المتنازع مهلة لا تزيد مدتها على )7( سبعة منح
استيفاؤها خلال هذه المهلة، فإنه يتم شطب الطلب، ولا يحول ذلك دون إعادة تقديم الطلب
أمام الهيئة القضائية مرة أخرى، شريطة الالتزام بالمتطلبات المشار إليها في الفقرة )أ( من هذه
المادة.
يصادر مبلغ التأمين في حال عدم استيفاء الطلب للمتطلبات بعد مضي المهلة المشار إليها في ج-
الفقرة )ب( من هذه المادة، ويؤول مبلغ التأمين في هذه الحالة لخزانة محاكم المركز.
إجراءات عرض الطلب على الهيئة القضائية
المادة )3(
المنصوص المتطلبات استوفى متى تسلسلي، رقم ويمنح الرقمية المنصة في الطلب يقيد أ-
عليها في المادة )2( من هذا القرار، ولا يجوز للمتنازع تقديم أي طلبات أو مستندات إضافية بعد
قيد الطلب في المنصة الرقمية إلا بموافقة رئيس الهيئة القضائية.
بالطلب المركز محاكم مع الاختصاص تتنازع التي القضائية الجهة إخطار السر أمين يتولى ب-
المقدم أمام الهيئة القضائية خلال يوم عمل واحد من تاريخ قيده في المنصة الرقمية.
ج- يتولى أمين السر إعلان المتنازع ضده بالطلب المقدم أمام الهيئة القضائية، خلال يومي عمل
من تاريخ قيده في المنصة الرقمية.
على المتنازع ضده أن يودع مذكرة بجوابه على الطلب، باللغتين العربية والإنجليزية، خلال )7( د-
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ7 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
سبعة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالطلب، وله أن يطلب تمديد هذه المدة قبل انتهائها لمدة
أو طلبات أي أو الجوابية مذكرته تقديم له يجوز ولا فقط، واحدة ولمرة أقصى، كحد مماثلة
مستندات إضافية بعد مضي المدة المحددة إلا بموافقة رئيس الهيئة القضائية.
هذه من )د( الفقرة في إليها المشار المدة الجوابية خلال مذكرته المتنازع ضده يودع لم إذا هـ-
فيه للبت القضائية الهيئة على الطلب عرض إجراءات في السير السر لأمين فيكون المادة،
بحالته، ويجوز للهيئة القضائية أن تقبل المذكرة الجوابية إذا قدمت إليها بعد مضي تلك المدة،
شريطة ألا تكون هذه المذكرة قد سبق عرضها عليها من المتنازع ضده.
يحيل أمين السر الطلب إلى الهيئة القضائية خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة و-
المشار إليها في الفقرة )د( من هذه المادة.
تاريخ اتصال الهيئة القضائية بالطلب
المادة )4(
تترتب آثار اتصال الهيئة القضائية بالطلب على النحو المشار إليه في المادة )7( من المرسوم من
تاريخ قيد الطلب في المنصة الرقمية.
النظر والبت في الطلب
المادة )5(
تنظر الهيئة القضائية الطلب المعروض عليها وتفصل فيه خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ أ-
إحالته إليها من أمين السر وفقاً لحكم الفقرة )و( من المادة )3( من هذا القرار، ويجوز تمديد
هذه المدة بقرار من رئيس الهيئة القضائية، أو نائبه في حال غيابه، بناءً على ظروف الطلب وسير
الإجراءات فيه، لمدة مماثلة، ولمرة واحدة فقط.
يتولى أمين السر إعلان الأطراف والخصوم ومحاكم المركز والجهة القضائية المتنازع معها في ب-
الاختصاص بالقرار الصادر عن الهيئة القضائية خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.
مشتملات قرارات الهيئة القضائية
المادة )6(
يجب أن تشتمل قرارات الهيئة القضائية على ما يلي:
رقم الطلب. .1
اسم المتنازع، واسم المتنازع ضده. .2
9 8 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
3. ما يفيد استيفاء الطلب لمتطلبات تقديمه أمام الهيئة القضائية.
وقائع الطلب، وطلبات الأطراف وجوابهم عليها. .4
موجز تسبيب قرار الهيئة القضائية والرد على طلبات الأطراف ودفوعهم. .5
تاريخ إصدار قرار الهيئة القضائية. .6
التقرير السنوي
المادة )7(
تتولى الهيئة القضائية إعداد تقرير سنوي بشأن الطلبات المعروضة عليها والقرارات الصادرة بشأنها،
وعرضه على الرئيس للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنه.
تقديم الدعم للهيئة القضائية
المادة )8(
تتولى محاكم المركز تقديم جميع أوجه الدعم الإداري والمالي والتقني للهيئة القضائية، لغايات تمكينها
من أداء المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب المرسوم وهذا القرار والقرارات الصادرة بموجبهما.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )9(
يصدر رئيس الهيئة القضائية القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة )10(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
النائب الأول لحاكم دبـي
رئيس المجلس القضائي
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 7 أ
الموافــــــــــــــــــــــــــق 4 ربيع الآخر 1446هـ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ9 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار إداري رقم )1( لسنة 2024
بشأن
تحديد حالات ومدد الحجز الإداري الجوازي للمركبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القائد العام لشرطة دبي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم )29( لسنة 2015 بشأن حجز المركبات في إمارة دبي وتعديلاته،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
المرسوم رقم )29( لسنة المبينّة في المعاني ذاتها القرار، الواردة في هذا للكلمات والعبارات تكون
2015 المُشار إليه.
الحجز الإداري الجوازي للمركبات
المادة )2(
لمدير يجوز الإمارة، في السارية التشريعات بموجب المقررة والتدابير بالعقوبات الإخلال عدم مع
الإدارة العامة للمرور بالشرطة، أو من يفوضه، بناءً على تقرير الضبط المروري، حجز المركبة في أي من
الحالات المبينّة في الجدول المُلحق بهذا القرار، بحسب المدة المحددة إزاء كل حالة.
النشر والسريان
المادة )3(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عبـدالله خليفــة المــري
القائد العام لشرطة دبي
صدر في دبي بتاريخ 10 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 7 ربيع الأول 1446هـ
11 10 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
جدول
بتحديد حالات ومدد الحجز الجوازي للمركبات
مدة الحجز الجوازي وصف الحالة م
ً )30( يوما
ً )30( يوما
ً )14( يوما
ً )30( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )30( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
ً )14( يوما
الانحراف المفاجئ بالمركبة على نحو يشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات أو
على السلامة المرورية.
عدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبة والمركبة الأمامية.
دخول الطريق دون التأكد من خلوه.
الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف أو غيره.
الرجوع بالمركبة إلى الخلف على نحو يشكّل خطراً على الأرواح والممتلكات أو
على السلامة المرورية.
عدم التزام المركبة الخفيفة بخط السير الالزامي.
الوقوف في وسط الطريق دون مبرر.
التجاوز بصورة خطرة.
عدم توفر شروط الأمن والسلامة اللازمة في المركبة.
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الالزامي.
الوقوف بالمركبة على كتف الطريق في غير الحالات الطارئة، أو تجاوز المركبات
الأخرى من خلال كتف الطريق.
قيادة مركبة لا تحمل لوحة أرقام، أو تحمل لوحة أرقام واحدة.
قيادة المركبة بصورة تعرقل حركة السير والمرور.
إحداث تغييرات في لون المركبة بدون ترخيص.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ11 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار إداري رقم )614( لسنة 2024
بشأن
منح صفة الضبطية القضائية لأحد العاملين لدى شركة "عقول
لخدمات الأيدي العاملة شركة
الشخص الواحد ذ.م.م" المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
السيارات تأجير مكاتب معلومات نظام استخدام بشأن 2005 لسنة )22( رقم المرسوم وعلى
الإلكتروني،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة نشاط تجارة أرقام المركبات
إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 باعتماد جدول المخالفات والغرامات الخاصة
بنظام معلومات مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني،
الدراجات 2017 بشأن ترخيص وتنظيم استعمال التنفيذي رقم )18( لسنة المجلس وعلى قرار
النارية الترفيهية إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )70( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
13 12 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
والمواصلات،
شركة العاملة الأيدي لخدمات عقول وشركة والمواصلات الطرق هيئة بين المبرم العقد وعلى
الشخص الواحد ذ.م.م - فرع دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
"عقول شركة لدى العاملين أحد ،)V0025947( عبدالرحمن محمد أحمد مريم السيدة/ تمُنح
لخدمات الأيدي العاملة شركة الشخص الواحد ذ.م.م" المتعاقد معها من قبل الهيئة، صفة الضبطية
الصادرة والقرارات التالية التشريعات لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية
بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2005 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2011 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2012 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )18( لسنة 2017 المشار إليه. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 المشار إليه. -
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على العامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ13 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للعامل الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار ممارسة الصلاحيات
التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
15 14 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 30 يوليو 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 محرم 1446هـ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ15 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار إداري رقم )628( لسنة 2024
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي مؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )70( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
وعلى القرار الإداري رقم )260( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )260( لسنة 2022 أ-
المُشار إليه عن الموظف/ مصعب عادل محمد سالم المازمي.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
17 16 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 6 أغسطس 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 صفر 1446هـ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ17 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار إداري رقم )108( لسنة 2024
بشأن
منح بعض موظفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة دبي الرقمية
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )22( لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،
وعلى القانون رقم )24( لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء،
مجال في العاملة المنشآت تنظيم بشأن 2015 لسنة )39( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )1( لسنة 2023 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة دبي الرقمية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمنح موظفو مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول
قرار بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية القرار، صفة بهذا الملحق
المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 المشار إليه والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
19 18 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
بما يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
لسنة )39( رقم التنفيذي المجلس قرار بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام من التحقق .2
2015 المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم
مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفّين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة، والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
القرار ممارسة هذا )1( من المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوحين صفة للموظفين يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المصرح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ19 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
اعتماد نماذج محاضر ضبط المخالفات بما تتضمنه من بيانات أساسية، وبما يتفق مع أحكام .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
حمد عبيد المنصــــوري
المــــدير العــــام
صدر في دبي بتاريخ 5 سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 2 ربيع الأول 1446هـ
21 20 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية
لموظفي مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء الممنوحين صفة الضبطية القضائية
الوحدة التنظيمية المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي الاسم م
إدارة جمع البيانات
ضابط إحصائي
ضابط إحصائي أول
مدير مشاريع محورية
مدير المسوح الإحصائية
ضابط إحصائي
محلل إحصائي
مساعد محلل إحصائي
ضابط إحصائي
ضابط إحصائي
125
81
181
263
71
224
233
235
266
نعيمة محمد خادم
محمد مسعد العمري
محمد شاهين السويدي
محمد حسن بامسعود
عثمان محمد عبدالفتاح
سالي فوزي المومني
راشد آدم علي
خالد أحمد صالح
إسماعيل محمد المرزوقي
1
2
3
4
5
6
7
8
9
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ21 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
قرار رقم )136( لسنة 2024
بتشكيل
لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري واعتماد نظام عملها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري
بعد الاطلاع على القانون رقم )16( لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )39( لسنة 2021 بشأن المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني
وجودة الحياة،
للتخطيط العليا اللجنة تشكيل إعادة بشأن 2024 لسنة )6( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الحضري في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
: القانون رقم )16( لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي. القانون
المجلس قرار بموجب المشكلة دبي، إمارة في الحضري للتخطيط العليا اللجنة : اللجنة العليا
التنفيذي رقم )6( لسنة 2024 المُشار إليه.
: لجنة التظلمات الخاصة بالتخطيط الحضري، المشكلة بموجب هذا القرار. اللجنة
: اعتراض خطّي يقدمه المتظلم بشأن القرارات والإجراءات المتخذة بحقه بموجب التظلم
القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
: أي جهة حكومية معنية بتطبيق أحكام القانون. الجهات المعنية
23 22 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
تشكيل اللجنة
المادة )2(
الخاصة التظلمات تسُمى"لجنة العليا، اللجنة تتبع فرعية لجنة القرار هذا بموجب تشُكّل أ-
بالتخطيط الحضري"، وتؤلف على النحو التالي:
ً رئيسا ممثل عن هيئة الطرق والمواصلات .1
نائباً للرئيس ممثل عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة .2
ً عضوا ممثل عن بلدية دبي .3
ً عضوا ممثل عن هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع( .4
ً عضوا ممثل عن دائرة الأراضي والأملاك .5
ً عضوا ممثل عن المجلس الأعلى للطاقة .6
ً عضوا ممثل عن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة .7
ً عضوا ممثل عن سلطة دبي للتطوير .8
ً عضواً ومقررا ممثل عن مكتب مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة .9
تتم تسمية ممثلي الجهات المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة من قبل مسؤولي تلك ب-
الجهات.
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
تختص اللجنة بالنظّر والبت في التظلُّمات التي تقُدّم إليها من أصحاب المصلحة بشأن القرارات أ-
والإجراءات الصادرة عن بلدية دبي والجهات المعنية بموجب القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
لا تختص اللجنة بالنظر والبت في أي تظلُّم يكون موضوعه منظوراً أمام الجهات القضائية، أو ب-
سبق أن صدر بشأنه قرار أو حكم قضائي نهائي أو بات.
ميعاد التظلم
المادة )4(
الإجراء أو بالقرار المتظلم تبليغ تاريخ من يبدأ عمل، يوم ثلاثين )30( التظلم ميعاد يكون أ-
المُتظلمّ منه.
لا يجوز للجنة قبول التظلم إذا تم تقديمه بعد انقضاء ميعاد التظلم المشار إليه في الفقرة )أ( ب-
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ23 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
من هذه المادة، ما لم يقدم المتظلم عذراً تقبله اللجنة.
إجراءات ومشتملات التظلم
المادة )5(
يقُدّم التظلم إلى اللجنة وفق الإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن. أ-
يجب أن يشتمِل التظلُّم على البيانات التالية: ب-
اسم المُتظلِّم، وصفته، ووظيفته، وعنوانه ووسيلة الاتصال به. .1
القرار أو الإجراء المُتظلمّ منه، واسم الجهة التي أصدرت القرار أو الإجراء، وتاريخ صُدوره. .2
الأسباب التي بنُيِ عليها التظلُّم، مُعزّزة بالمُستندات المُؤيِّدة. .3
طلبات المُتظلِّم. .4
أي بيانات أخرى تحددها اللجنة، وتراها لازمة لتمكينها من البت في التظلم. .5
رد التظلم
المادة )6(
ترد اللجنة التظلم شكلاً وقبل النظر في موضوعه، إذا تبين لها أنه لا يدخل في نطاق اختصاصها، أو أنه
قُدّم بعد فوات ميعاد التظلم أمامها، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
صلاحيات اللجنة
المادة )7(
يكون للجنة في سبيل النظّر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها وفقاً لأحكام هذا القرار، القيام بما أ-
يلي:
إليها، المُقدّمة الأدلةّ المُؤيدّة لإفادته، وقبول المُستندات المتظلم، ودراسة إفادة سماع .1
وتقدير مدى صِلتها بموضوع التظلُّم.
الطلب من الجهة المتظلم ضدها من القرار أو الإجراء المتخذ منها بيان وجهة نظرها حيال .2
التظلم.
عليها والاطلاع اللازمة، بالوثائق تزويدها التكميليةّ، وطلب التحقيقات أو المُعاينة إجراء .3
وفحصها، سواء بنفسها أو بواسطة أي شخص آخر تنتدِبهُ لهذه الغاية.
دعوة أي مُوظّف من مُوظّفي الجهات المعنية لحضور جلساتها لسماع إفادته. .4
25 24 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من الخُبراء والمُختصّين، دون أن يكون لهُم صوت معدود في .5
مُداولاتها.
تشكيل فرق عمل متخصصة لدارسة أي مسائل فنية تكلفها بها اللجنة. .6
للجنة البت في التظلُّم إذا تبينّ لها أن المُستندات والوثائق المُقدّمة إليها كافية للبت في موضوع ب-
التظلم المنظور أمامها.
اجتماعات اللجنة
المادة )8(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها، أو نائبه في حال غيابه، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في أ-
المكان والزمان اللذين يحددهما.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبيةّ أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من ب-
بينهم.
تدُوّن قرارات اللجنة في محاضر يوُقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج-
وتدوين أعمالها، جدول وتحضير اللجنة، اجتماعات لعقد التنسيق مُهِمّة اللجنة بمقرر تنُاط د-
محاضر جلساتها، ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يكُلف بها من رئيس اللجنة.
إصدار القرارات
المادة )9(
الأصوات تساوي وعند الحاضرين، الأعضاء أصوات بأغلبيةّ أو بالإجماع قراراتها اللجنة تصدِر أ-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تصدر اللجنة قرارها في موضوع التظلُّم المُقدّم إليها إما بقبوله أو رده خلال )30( ثلاثين يوماً من ب-
تاريخ تقديمه، وتكون هذه المهلة قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيسها، على أن
يكون القرار الصادر عنها في شأن التظلم نهائياً، ولا يخل ذلك بحق المتظلم في اللجوء إلى القضاء
للطّعن على القرار أو الإجراء المتظلم منه.
يجب أن تكون القرارات الصادرة عن اللجنة مسببة. ج-
تلك وعلى المعنية، للجهات مُلزِمة تظلُّم أي في اللجنة عن الصادرة القرارات جميع تكون د-
الجهات تنفيذ هذه القرارات.
يبُلغّ المُتظلم بالقرار الصادر عن اللجنة في التظلم خلال )5( خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره. هـ-
كتوبر 2024 م 19 ربيع الآخر 1446 هـ25 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 685 22 أ
يجوز للمتظلم سحب التظلُّم المُقدّم من قبله كتابياً، قبل البت فيه من قبل اللجنة، ولا يجوز له و-
بعد ذلك تقديم أي تظلُّم على الموضوع ذاته، ما لم يقُدِّم عذر تقبلهُ اللجنة.
المحافظة على السرية
المادة )10(
على رئيس وأعضاء اللجنة ومقرر اللجنة المُحافظة على سرّية الاجتماعات والمُداولات والمحاضر أ-
والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عضويتّهم في اللجنة، وعدم إفشائها أو استخراج أي
صورة منها إلا بمُوافقة رئيس اللجنة، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقتهم باللجنة.
وعدم السرية ضمان "تعهد على التوقيع اللجنة أعضاء على المادة، هذه تطبيق لغايات ب-
الإفصاح عن المعلومات" وفقاً للنموذج المعتمد لدى اللجنة العليا في هذا الشأن.
التنحي عن نظر التظلم والرد
المادة )11(
يكون رئيس أو عضو اللجنة غير صالح للمشاركة في النظر والبت بالتظلم في أي من الحالات أ-
التالية:
إذا كان زوجاً أو قريباً للمتظلم حتى الدرجة الرابعة. .1
إذا كان طرفاً في التظلم أو القرار أو الإجراء المتظلم منه. .2
إذا سبق له أن قدم أي تقرير يتعلق بموضوع التظلم أو القرار أو الإجراء المتظلم منه، أو .3
أبدى رأياً أو أصدر قراراً في أي منها.
حالة من أي فيه توفرت إذا التظلُّم النظر في التنحّي عن اللجنة رئيس وعضو كُل من على ب-
الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
ولرئيس به، التظلُّم لاعتبارات خاصّة نظر التنحّي عن تقديم طلب اللجنة يجوز لأي عضو في ج-
اللجنة في هذه الحالة المُوافقة على طلب التنحّي أو رفضه.
يجوز للمُتظلمّ طلب رد رئيس اللجنة أو أي من أعضائها عن نظر التظلُّم، إذا توفّرت بشأنه أي د-
حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة.
في حال تنحّي أو رد رئيس اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة العليا هـ-
تسمية رئيس بديل بقرار يصدُر عنه في هذا الشأن.
في حال تنحّي أو رد عضو اللجنة وفقاً لما هو مُحدّد في هذه المادة، يتولى رئيس اللجنة التنسيق و-
26 26 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 685 الــــــســــــنــــــــــة 58 19 ربيع الآخر 1446 هـ 22 أ
مع الجهة المُمثلّة في عضوية اللجنة لتسمية عضو بديل بقرار يصدُر عن رئيس اللجنة العليا في
هذا الشأن.
تقديم الدعم للجنة
المادة )12(
بالمهام القيام من لتمكينها اللجنة، تطلبها التي الدعم أوجه جميع تقديم المعنية الجهات على
المنوطة بها بموجب هذا القرار، بما في ذلك تمكين موظفي تلك الجهات من الحضور أمام اللجنة بناءً
على طلبها، وتزويدها بالمستندات والبيانات والمعلومات التي تطلبها والتي تراها لازمة لتمكينها من
البت في التظلمات المنظورة أمامها.
التقرير السنوي
المادة )13(
يرفع رئيس اللجنة تقريراً سنوياً إلى اللجنة العليا، يتضمن عدد وأنواع التظلمات المقدمة إلى اللجنة،
وبيان ما تم البت منها، سواء بقبولها أو ردها أو بسحب القرارات أو الإجراءات المتظلم منها أو بإلغائها.
السريان والنشر
المادة )14(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مطر محمد الطاير
رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري
كتوبر 2024م صدر في دبي بتاريخ 4 أ
الموافـــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الآخر 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 58
ال ع دد 685
ك ت وب ر 2024 م 22 أ
19 رب ي ع الق ر 1446 ه
ال س ن ة 58
ال ع دد 685
ك ت وب ر 2024 م 22 أ
19 رب ي ع الق ر 1446 ه
3 2 كتوبر 2024 م ال ع دد 685 ال س ن ة 58 19 ربيع 1446 ه 22 أ
كتوبر 2024 م 19 ربيع الق ر 1446 ه 3 ال س ن ة 58 ال ع دد 685 22 أ
تشريعات الجهات الحكومية
المجلس القعا ي
تنازع ل ع القعا ية الهي ة عمل وننام جرا ات بشأن 2024 لسنة )11 (رقم قرار — لرار — لرات — لرات — لرات — رات — رات — رات — رات — لنة — لنة — لسنة — لرار — لرار — لرار — لرار — لرار — لرار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار — رار —
الا تصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القعا ية ي مارة دبي. القيادة العامة لشرطة دبي
قرار .داري رقم )1 (لسنة 2024 بشأن تحديد حالات ومدد الحجز ال.داري الجواري للمركبات).
ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )614 (لسنة 2024 بشأن منح ص ة العبطية القحد العاملين لدى)
شركة «عقول ل.دمات الأيدي العاملة شركة الش.ص الواحد ..م.م» المتعاقد معها. مور ي أحد عن القعا ية العبطية ص ة ب ل ا 2024 لسنة )628 (رقم داري قرار -
م.سسة التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. م سسة دبي للبيانات وال حصا
للبيانات دبي م سسة مور ي بععم منح بشأن 2024 لسنة )108 (رقم داري قرار -
وال.حصا. ص.ة البطية القعا.ية. اللجنة العليا للت طيط الحعري ي مارة دبي
قرار رقم )136 (لسنة 2024 بتشكيل لجنة التتلمات ال اصة بالت طيط الحرري واعتماد -
ننام عملها.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.