← К списку
🔄 Обновлено Средняя Дубай Корпоративное право Иной документ

Официальный сайт Дубая 2024: O G 683

Dubai Official Gazette 2024 — O G 683

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает SECURITY; FINANCE
Тип акта Иной документ
Номер 15 / 2024
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2024-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:50
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 683
كــــــتــــــوبـــــــــــــــــــــــر 2024 م 10 أ
7 ربـــــيــــــــــع الآخــــــــر 1446 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 683
كــــــتــــــوبـــــــــــــــــــــــر 2024 م 10 أ
7 ربـــــيــــــــــع الآخــــــــر 1446 هـ
3 2 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ3 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )15( لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن الإلكتروني. -
قانون رقم )18( لسنة 2024 بشأن تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي. -
قانون رقم )19( لسنة 2024 بشأن تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي. -
2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )9( لسنة 2020 بشأن قانون رقم )21( لسنة -
تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي.
2024 بشأن تعديل مسمى "صندوق المعاشات والتأمينات قانون رقم )22( لسنة -
الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي".
5
20
36
46

50
5 4 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ5 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
قانون رقم )15( لسنة 2024
بشأن
مركز دبي للأمن الإلكتروني
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )34( لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )46( لسنة 2021 بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2014 بإنشاء مركز دبي للأمن الإلكتروني،
كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة وعلى القانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن تنظيم الشرا
دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )9( لسنة 2022 بشأن تنظيم تقديم الخدمات الرقمية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )22( لسنة 2023 بشأن هيئة دبي الرقمية،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2012 بشأن أمن المعلومات في حكومة دبي وتعديلاته،
2020 بشأن السجل الموحد لموظفي حكومة دبي وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )25( لسنة
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2022 بشأن السياسات الخاصة بتقنية المعلومات
والاتصالات للجهات الحكومية في إمارة دبي،
7 6 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون مركز دبي للأمن الإلكتروني رقم )15( لسنة 2024".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حكومة دبي. : الحكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
مركز دبي للأمن الإلكتروني. : المركز
مجلس إدارة المركز. : مجلس الإدارة
الرئيس التنفيذي للمركز. : الرئيس التنفيذي
والمجالس العامة، والمؤسسات والهيئات الحكومية، الدوائر : الجهات الحكومية
لطات المُشرفة على لطات العامة، بما فيها السُّ الحكومية، والسُّ
دبي مركز فيها بما الحرة، والمناطق الخاصة التطوير مناطق
المالي العالمي، وأي جهة عامة أخرى تابعة للحكومة.
أي شخص اعتباري لا يدخل ضمن مفهوم الجهات الحكومية، : الجهات غير الحكومية
الحكومية وغير الحكومية الشركات حصر، دونما ويشمل
النفع ذات والمؤسسات التجارية والمؤسسات والجمعيات
العام، المُرخّصة في الإمارة أو داخل مناطق التطوير الخاصة أو
المناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
وفقاً حيوية، كجهة المركز المُصنفّة من الحكومية، غير الجهة : الجهات غير الحكومية الحيوية
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ7 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
لنظام التصنيف المُعتمد من مجلس الإدارة.
التحتية والبنية المعلومات وأنظمة المعلومات أمن يشمل : الأمن الإلكتروني
الحيوية.
البيانات لحماية اتخاذها الواجب والتدابير الإجراءات مجموعة : أمن المعلومات
المُتداولة أو الحاسب المُخزنّة على أجهزة والمعلومات، سواء
الوصول يمُكن من خلالها التي أو غيرها، الإنترنت، عبر شبكة
أو عنها، الكشف أو استخدامها، أو والمعلومات، البيانات إلى
نتيجة حذفها، أو إلغائها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تعطيلها،
أو الإخفاق في أو بسبب سوء الاستخدام به، عمل غير مُصرّح
اتباع الإجراءات أو التدابير الأمنية.
أي وسيلة أو مجموعة وسائل مُترابطة أو غير مُترابطة، تسُتعمل : أنظمة المعلومات
ومُعالجتها واسترجاعها وتنظيمها وترتيبها البيانات لتخزين
بتلك الخاصة والتعليمات للأوامر وفقاً وتبادلها، وتطويرها
والمُخرجات المُدخلات جميع وتشمل الوسائل، أو الوسيلة
إدارة بهدف تطبيقها يتم التي بها، المُرتبطة التحتية والبنى
ومُعالجة البيانات.
الإلكترونية والبرامج والأنظمة والافتراضية، الحقيقية الأصول : البنية التحتية الحيوية
أو قصورها على يترتب التي الاتصالات، وشبكة الحيوية،
ضعفها أو خرقها أو تدميرها تأثير كبير وخطير على قدرة الجهات
الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية على أداء أنشطتها،
وعلى اقتصاد الإمارة، وعلى أمنها، بما في ذلك أمنها الإلكتروني.
إتلافها أو اختراقها يؤُدّي الحيوية للإمارة، والتي التحتية البنى : القطاعات الحيوية
إلى ضرر كبير بالأمن الإلكتروني.
مجموعة مُنظّمة أو غير مُنظّمة من المُعطيات، أو الوقائع، أو : البيانات
تكون القياسات، أو المُشاهدات، أو التعليمات، أو المفاهيم،
على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو غيرها،
يتم جمعها أو إنتاجها أو مُعالجتها بواسطة الأفراد أو الجهات أو
الحواسيب، والتي تنُتِج المعلومات بعد مُعالجتها أو تداولها.
9 8 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
يمُكن التي بالإنترنت، المُتصلة الحاسوبية والأنظمة المصادر : الحوسبة السحابية
المُتكاملة الحاسوبية الخدمات من عدد توفير خلالها من
تخزين حصر، دونما وتشمل ويسر، بسهولة للمُستخدم
جدولة الذاتية، المزامنة للبيانات، الاحتياطي النسخ البيانات،
المهام، البريد الإلكتروني، والطباعة عن بعد.
المُرتبطة والوظائف والخدمات والمجالات الأنشطة من أي : الأنشطة المُرتبطة بالأمن الإلكتروني
بالأمن الإلكتروني التي يعتمدها المركز في هذا الشأن.
أو به، لما هو مسموح المُخالف أو به المسموح غير الدخول : الاختراق
مشروعة، غير بصورة البقاء أو مشروعة غير بطريقة الدخول
في وما معلوماتية أو شبكة آلي حاسب أو معلوماتي نظام في
حُكمها.
إفشاء أو كشف مُتعمّد لمعلومات أو بيانات مُصنفّة على أنها : التسريب
حساسة أو خاصة أو سرية، دون علم أو إذن مالكها.
عليها الحصول أو المعلومات أو البيانات مُراقبة أو مُشاهدة : الاعتراض
ت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل بغرض التنصُّ
تعديل أو الاستخدام إساءة أو المُحتوى تغيير أو التحايل أو
أو بدون وجه التوجيه، لأغراض غير مشروعة إعادة أو المسار
حق.
نطاق التطبيق
المادة )3(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على "مركز دبي للأمن الإلكتروني"، المُنشأ بموجب القانون رقم )11( لسنة
اللازمة القانونية الاعتبارية، والأهلية بالشخصية تتمتع باعتباره مُؤسّسة عامة، إليه، المُشار 2014
لتحقيق أهدافه والقيام بالاختصاصات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه
والتشريعات السارية في الإمارة.
مقر المركز
المادة )4(
يكون المقر الرئيس للمركز في الإمارة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة إنشاء فروع له داخل الإمارة.
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ9 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
أهداف المركز
المادة )5(
يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:
إنشاء منظومة فعالة ومُتطوّرة للأمن الإلكتروني في الإمارة. .1
غير والجهات الحكومية للجهات الحيوية التحتية والبنى المعلومات وأنظمة البيانات حماية .2
قد التي والاعتراضات والتسريبات والاختراقات والتهديدات المخاطر من الحيوية الحكومية
تتعرض لها.
تعزيز قدرة الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية على مُواجهة التحديات والمخاطر المُرتبطة .3
والسيطرة آثارها ومُعالجة منها، الوقاية لديها في المُعتمدة الآليات وتطوير الإلكتروني، بالأمن
عليها، وتلافي حدوثها أو تكرارها.
رفع كفاءة طُرق حفظ البيانات والمعلومات وتبادُلها ونشرها لدى الجهات الحكومية والجهات .4
غير الحكومية.
مُؤهّلة كوادر وخلق الوطنية، القُدرات وتطوير ودعم الإلكتروني، بالأمن الوعي مُستوى رفع .5
ومُنافسة عالمياً في هذا المجال.
اختصاصات المركز
المادة )6(
يعُتبر المركز الجهة الرسمية المُختصّة في الإمارة في جميع المسائل المُرتبطة بالأمن الإلكتروني، ويكون
له في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
وضع إستراتيجيات الأمن الإلكتروني على مُستوى الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، ورفعها .1
إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.
مع بالتنسيق الإلكتروني الأمن مجال في الإرشادية والأدلة والمعايير الأنظمة وإدارة اعتماد .2
الجهات المعنيةّ في الإمارة.
وضع الإطار العام لتحديد القطاعات الحيوية والبنى التحتية الحيوية في الإمارة لأغراض الأمن .3
الإلكتروني.
ومن المعلومات، لحماية اللازمة والمشاريع والبرامج والمُبادرات والخطط السياسات إعداد .4
بينها مُواجهة الأخطار والتهديدات والاختراقات والتسريبات والاعتراضات والاعتداءات التي قد
الإمارة، المعنيةّ في الجهات مع بالتنسيق الحيوية، التحتية والبنى المعلومات بأنظمة تمس
11 10 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
واعتمادها من مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها.
غير والجهات الحكومية الجهات التزام مدى على والإشراف المعلومات، أمن نظام إعداد .5
الحكومية الحيوية بتنفيذه.
وضع الضوابط اللازمة لحماية البنية التحتية الحيوية بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة، .6
واعتمادها من مجلس الإدارة، والإشراف على تنفيذها.
وضع وتحديث النظم والمعايير والأطر ونماذج العمل والأدلة المُتعلقة بالأمن الإلكتروني، وتطوير .7
الأدوات اللازمة لتطبيقها.
وضع التدابير اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتقييم لمدى الامتثال للتشريعات والسياسات .8
والأنظمة والمعايير والأدلة المُتعلقة بالأمن الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة،
وقياس مدى امتثال الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية بها.
الخاصة والإجراءات، والتدابير والمعايير والضوابط السياسات واعتماد التشريعات، اقتراح .9
بالتشفير وفك التشفير، وتنظيم استيراد وتشغيل واستخدام الأجهزة الخاصة به.
الإشراف والرقابة على أنظمة المعلومات والبنية التحتية الحيوية والحوسبة السحابية والمنصات .10
الإلكترونية المعنيةّ بمُعالجة البيانات لدى الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية،
وفحص مُستوى أدائها والتأكُّد من فاعليتها، والتحقق من عدم اختراقها أو اعتراضها أو حدوث
تسريب منها.
بالجهات المتعلقة البيانات مصادر مُختلف ومُعالجة وتخزين جمع عمليات على الإشراف .11
كز البيانات المُعتمدة أو في الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية، وربطها بالشبكات في مرا
الحوسبة السحابية المُعتمدة أو الأنظمة المُعتمدة.
إصدار التصاريح اللازمة لمُزاولة الأنشطة المُرتبطة بالأمن الإلكتروني، وفقاً للشروط والإجراءات .12
على والإشراف والرقابة الإمارة، في المعنيةّ الجهات مع بالتنسيق الشأن، هذا في المُعتمدة
مُزاولي تلك الأنشطة.
تحديد الأجهزة والمُعِدّات والأنظمة والبرامج التي يجب الحصول على ترخيص مُسبق من المركز .13
لاستيرادها أو لتشغيلها في الإمارة، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، ووضع الشروط والإجراءات
اللازمة لإصدار ذلك الترخيص.
مُكافحة جميع أنواع الجرائم الإلكترونية التي تتعرض لها الجهات الخاضعة لاختصاص المركز أو .14
التي ترتبط بالبنية التحتية الحيوية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة.
تأهيل الكوادر الوطنية بالأمن الإلكتروني. .15
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ11 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
نشر الوعي بأهمية الأمن الإلكتروني. .16
صة بالأمن الإلكتروني. تقديم الاستشارات، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل المُتخصِّ .17
المُمارسات أفضل على والاطلاع الإلكتروني، بالأمن صة المُتخصِّ والدراسات البحوث إعداد .18
البحوث والدراسات نتائج تلك الإلكتروني، بهدف الاستفادة من المُتعلقة بالأمن والمنهجيات
والمُمارسات والمنهجيات.
التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والإقليمية والدولية في كُل ما يتعلق بالأمن .19
الإلكتروني.
بالأمن يتعلق ما كُل والدولية في والإقليمية المحلية والجهات المُنظّمات لدى الإمارة تمثيل .20
الإلكتروني، والمُشاركة في المُؤتمرات والندوات والمشاريع والبرامج ذات العلاقة.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفه بها من الحاكم أو .21
رئيس المجلس التنفيذي.
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )7(
يكون للمركز مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة أ-
والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يصُدره الحاكم.
صحيحة اجتماعاته وتكون غيابه، حال في نائبه أو رئيسه، من بدعوة الإدارة مجلس يجتمع ب-
بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من بينهم.
تساوي حال وفي الحاضرين، الأعضاء أصوات بأغلبية وتوصياته قراراته الإدارة مجلس يتخذ ج-
الأصوات يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدُوّن قرارات وتوصيات مجلس الإدارة في
محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
الدعوة توجيه مُهِمّة يتولى الإدارة، رئيس مجلس تعيينه من يتم مُقرِّر الإدارة لمجلس يكون د-
لأعضاء المجلس لحضور اجتماعاته، وتدوين محاضر جلساته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته،
وأي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس مجلس الإدارة.
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة )8(
يتولى مجلس الإدارة مُهِمّة الإشراف العام على المركز، ويكون له في سبيل ذلك القيام بالمهام أ-
13 12 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
والصلاحيات التالية:
التنفيذي المجلس إلى ورفعها الإمارة، مُستوى على الإلكتروني الأمن إستراتيجية إقرار .1
لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.
اعتماد السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها. .2
إقرار المُوازنة السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى الجهات المختصة في الإمارة .3
لاعتمادهما.
اعتماد نظام تصنيف الجهات غير الحكومية الحيوية لأغراض الأمن الإلكتروني. .4
اعتماد معايير تحديد القطاعات الحيوية والبنى التحتية الحيوية في الإمارة لأغراض الأمن .5
الإلكتروني.
اعتماد الخطط والمُبادرات والبرامج والمشاريع اللازمة لحماية المعلومات. .6
اعتماد أنظمة أمن المعلومات، والضوابط اللازمة لحماية البنية التحتية الحيوية. .7
اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم الأنشطة المُرتبطة بالأمن الإلكتروني، والشروط والإجراءات .8
اللازمة لإصدار تصاريح مزاولتها.
اعتماد القرارات المتعلقة بالشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص للأجهزة والمُعِدّات .9
أو لاستيرادها المركز من مُسبق ترخيص على الحصول يجب التي والبرامج والأنظمة
لتشغيلها.
المركز والقيام للمركز، والتأكد من تحقيقه لأهداف التنفيذي الجهاز أداء مُتابعة وتقييم .10
بالاختصاصات المنوطة به.
مة للعمل فيه، اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز، واللوائح الإدارية والمالية والفنيةّ المُنظِّ .11
بما في ذلك نظام شؤون موارده البشرية.
صة الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّ .12
بما يسُهم في تحقيق أهداف المركز.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف المركز، يتم تكليفه بها من .13
الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
يكون لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البنود )4(، )5(، و)6( من ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ13 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
الجهاز التنفيذي للمركز
المادة )9(
يتكوّن الجهاز التنفيذي للمركز من الرئيس التنفيذي، وعدد من المُوظفين الإداريين والماليين أ-
والفنيين.
تحُدّد حقوق وواجبات الرئيس التنفيذي ومُوظفي المركز بموجب نظام خاص يصُدره مجلس ب-
الإدارة، على أن تطُبقّ عليهم تشريعات الموارد البشرية المُطبقّة لدى المركز بتاريخ العمل بهذا
القانون، وذلك إلى حين صدور ذلك النظام.
الرئيس التنفيذي للمركز
المادة )10(
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعُينّ بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصية مجلس أ-
الإدارة.
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب ب-
هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة.
اختصاصات الرئيس التنفيذي
المادة )11(
يتولى الرئيس التنفيذي الإشراف اليومي على أعمال وأنشطة المركز وتسيير شؤونه، ويكون له أ-
في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
عنها، المُنبثقة ياسات والسِّ الإمارة مُستوى على الإلكتروني الأمن إستراتيجية اقتراح .1
ورفعها إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
رسم السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. .2
الإدارة إلى مجلس ورفعهما للمركز، الختامي والحساب السنوية المُوازنة إعداد مشروع .3
لإقرارهما.
إعداد نظام تصنيف الجهات غير الحكومية الحيوية لأغراض الأمن الإلكتروني، ورفعه إلى .4
مجلس الإدارة لاعتماده.
اقتراح معايير تحديد القطاعات الحيوية والبنى التحتية الحيوية في الإمارة لأغراض الأمن .5
الإلكتروني، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
15 14 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
إلى ورفعها المعلومات، لحماية اللازمة والمشاريع والبرامج والمُبادرات الخطط اقتراح .6
مجلس الإدارة لاعتمادها.
اقتراح نظام أمن المعلومات، والضوابط اللازمة لحماية البنية التحتية الحيوية، ورفعها إلى .7
مجلس الإدارة لاعتمادها.
اقتراح القرارات المُتعلقة بتنظيم الأنشطة المُرتبطة بالأمن الإلكتروني، والشروط والإجراءات .8
اللازمة لإصدار تصاريح مُزاولتها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
اقتراح القرارات المُتعلقة بالشروط والإجراءات اللازمة لإصدار التراخيص للأجهزة والمُعِدّات .9
أو لاستيرادها المركز من مُسبق ترخيص على الحصول يجب التي والبرامج والأنظمة
لتشغيلها، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
فيه، للعمل مة المُنظِّ والفنيةّ والمالية الإدارية واللوائح للمركز، التنظيمي الهيكل إعداد .10
ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
صة الدائمة والمُؤقّتة، وتحديد مهامها وصلاحياتها. تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّ .11
الإشراف اليومي على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز. .12
مُتابعة تنفيذ الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع والمُبادرات المنوطة بالمركز. .13
رفع التقارير الدورية عن أداء المركز إلى مجلس الإدارة، للتوجيه بما يراه مُناسباً بشأنها. .14
تمثيل المركز أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقيات ومُذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية .15
والجهات غير الحكومية داخل الإمارة أو خارجها، في المجالات ذات العلاقة بتحقيق أهداف
المركز.
أي مهام أو صلاحيات أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية، أو يكُلفّ أو يفُوّض بها .16
من مجلس الإدارة.
يكون للرئيس التنفيذي تفويض أي من المهام والصلاحيات المنوطة به بموجب الفقرة )أ( من ب-
هذه المادة لأي من مُوظّفي المركز، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
سرية المعلومات
المادة )12(
تعد جميع البيانات التي تقُدِّمها الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية المُتعلقة بعمل المركز
لغير استخدامها أو عنها الكشف أو عليها الغير إطلاع فيه العاملين للمُوظّفين يجوز ولا سرية،
الأغراض المُخصّصة لها، إلا في الأحوال المُقرّرة قانوناً أو بناءً على طلب الجهات القضائية المُختصّة.
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ15 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
الرقابة واتخاذ التدابير
المادة )13(
يضع المركز الضوابط اللازمة لمنع أي مُحاولة لإعاقة أو تعطيل أو تخريب أو التأثير على البنية أ-
التحتية الحيوية أو مُحتوى أنظمة المعلومات، وله القيام بكل ما يلزم لتفادي وقوع هذه الأعمال
والمحاولات، سواء كان مصدرها من داخل الإمارة أو خارجها.
للمركز القيام بكُِل ما يلزم لضمان عدم تعرُّض البنية التحتية الحيوية وأنظمة المعلومات في ب-
المعلومات وأنظمة الاتصالات الخلل في شبكات اختراق، وكشف مواقع الإمارة لأي عمليات
لتفادي تعرُّضها لأي أخطار.
أو تعطيل أو إلغاء أو مُعالجة أو اختراق أو مُراقبة المُستعجلة أو الطارئة الحالات للمركز في ج-
حجب شبكة الاتصالات وأجهزتها وأنظمة المعلومات والرسائل الإلكترونية الخاصة بأي فرد أو
كهم بعمل أو نشاط قد يؤُثرّ على أمن الإمارة أو اقتصادها جهة يتبينّ له مُساهمتهم أو اشترا
أو تراثها أو حضارتها أو النظام العام أو علاقاتها مع الغير، أو على المُنشآت الحيوية والجهات
الحكومية والجهات غير الحكومية، أو يؤُثرّ على الأرواح أو المُمتلكات، على أن تخُطَر الجهات
القضائية المُختصّة بهذه الإجراءات خلال أسبوع واحد من تاريخ اتخاذها، لتتولى هذه الجهات
اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن مُرتكبي تلك الأفعال.
للمركز في الحالات الطارئة أو المُستعجلة الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من الخبراء والاستشاريين د-
للتصدّي للتهديدات والحوادث التي تمس الأمن الإلكتروني.
التزامات الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية
المادة )14(
على الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية الحيوية الالتزام بما يلي:
اتباع الأنظمة والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز في مجال الأمن الإلكتروني، وتزويده بجميع .1
البيانات التي يطلبها، والتعاون التام مع مُوظّفيه المُختصّين أو المُخوّلين منه.
توفير مُتطلبات الأمن الإلكتروني، وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. .2
وضع اللوائح والأنظمة والخطط اللازمة لضمان أمن المعلومات لديها، واتخاذ جميع الإجراءات .3
اللازمة لتنفيذها، بما يتفق مع طبيعة عملها، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات
الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.
إخطار المركز على الفور في حال تعرُّضها لأي تهديدات أو اختراقات أو تسريبات أو اعتراضات أو .4
17 16 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
مخاطر تمس أمن الإمارة أو أمنها الإلكتروني.
الربط مع مركز العمليات الأمنية في المركز أو أي مركز عمليات آخر مُعتمد منه. .5
تكليف أي وحدة تنظيمية أو فريق عمل أو مُوظّف لديها بشؤون أمن المعلومات، وإخضاعهم .6
مُباشرةً لأعلى سُلطة لديها.
عدم إفشاء أو إتاحة أو تداول البيانات الخاصة بالأمن الإلكتروني مع الغير، قبل الحصول على .7
المُوافقة الخطّية المُسبقة من المركز، وتصدُر هذه المُوافقة وفقاً للضوابط التي يحُدِّدها مجلس
الإدارة في هذا الشأن.
عدم التعاقُد مع أي شركة أو مؤسسة خاصة في مجال الأمن الإلكتروني أو استضافة البيانات .8
الخاصة بهذه الشركات أو المؤسسات، ما لم تكُن مُعتمدة من المركز وفقاً للمعايير والضوابط
المعمول بها لديه في هذا الشأن.
الحصول على تصريح أمن معلومات قبل لديها كضابط للعمل بأي شخص الاستعانة عدم .9
بذلك من المركز، ويصدُر هذا التصريح وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها لدى المركز في هذا
الشأن.
أي التزامات أخرى يحُدِّدها مجلس الإدارة، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. .10
مُتطلبات الأمن الإلكتروني للجهات غير الحكومية
المادة )15(
على الجهات الحكومية المُشرفة على الأنشطة التي تتولاها الجهات غير الحكومية، كُلٌّ في مجال أ-
اختصاصه، الالتزام بما يلي:
وضع الضوابط والتوجيهات والتدابير المتعلقة بالأمن الإلكتروني التي يجب على الجهات .1
غير الحكومية تطبيقها، لغايات حماية بياناتها وأنظمة المعلومات والبنى التحتية التقنية
الموجودة لديها، واعتمادها من المركز.
التحقق من امتثال الجهات غير الحكومية بالضوابط والتوجيهات والتدابير المُشار إليها في .2
البند )1( من الفقرة )أ( من هذه المادة، وفقاً للآليات المُعتمدة لديها في الرقابة والتفتيش
على تلك الجهات.
أي التزامات أخرى يحُدِّدها مجلس الإدارة، بموجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. .3
يجوز للجهات الحكومية المُشرفة على الأنشطة التي تتولاها الجهات غير الحكومية، أن تعهد ب-
في بها المنوطة الاختصاصات ببعض القيام المركز من مُعتمدة خاصة أو عامة جهة أي إلى
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ17 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك بموجب عقد يبُرم معها في هذا الشأن، يتحدّد
بموجبه حقوق والتزامات طرفيه.
التعهيد
المادة )16(
يجوز للمركز، وفقاً للتشريعات السارية، أن يعهد إلى أي جهة عامة أو خاصة القيام ببعض الاختصاصات
المنوطة به في هذا القانون والقرارات الصادرة بمُقتضاه، وذلك بموجب عقد يبُرم معها في هذا الشأن،
تحُدّد فيه مُدّته وحقوق والتزامات طرفيه.
الموارد المالية للمركز
المادة )17(
تتكوّن الموارد المالية للمركز مِمّا يلي:
المُخصّصات المالية المرصودة له في المُوازنة العامة للحكومة. .1
الرسوم والبدلات المالية التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقُدِّمها. .2
أي موارد أخرى يقُرّها مجلس الإدارة. .3
حسابات المركز وسنته المالية
المادة )18(
يطُبِّق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحكومية. أ-
تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُل سنة.
الجزاءات والتدابير الإداريةّ
المادة )19(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يعُاقب كُل من يخُالف أحكام هذا القانون
والقرارات الصادرة بموجبه بالجزاءات والتدابير الإدارية التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس المجلس
التنفيذي.
19 18 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
الضبطيّة القضائيّة
المادة )20(
أو المركز مُوظّفي من بموجبه، سواء الصادرة والقرارات القانون هذا تطبيق على للقائمين تكون
غيرهم، الذين يصدُر بتسميتهم قرار من الرئيس التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال
التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير
محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن.
توفيق الأوضاع
المادة )21(
على جميع الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية والأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون،
توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه، خلال مُهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، وتكون
هذه المُهلة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثلة بقرار من مجلس الإدارة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )22(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
رئيس مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك بعد المُوافقة عليها من مجلس
الإدارة، وتنُشر في الجريدة الرسمية.
الحلول والإلغاءات
المادة )23(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )11( لسنة 2014 المُشار إليه. أ-
إليه، كما يلُغى أي نص في أي المُشار 2012 التنفيذي رقم )13( لسنة يلُغى قرار المجلس ب-
تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المجلس وقرار 2014 لسنة )11( رقم للقانون تنفيذاً الصادرة بالتشريعات العمل يستمر ج-
التنفيذي رقم )13( لسنة 2012 المُشار إليهما، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا
القانون، وذلك إلى حين صدور التشريعات التي تحل محلها.
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ19 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
النشّر والسّريان
المادة )24(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
21 20 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
قانون رقم )18( لسنة 2024
بشأن
تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )24( لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )12( لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، ولائحته التنفيذية
وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم )23( لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )16( لسنة 2023 بشأن التخطيط الحضري في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )11( لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغيُّر المناخي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )45( لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
التخلُّص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن التنفيذي رقم )58( لسنة المجلس وعلى قرار
النفايات في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،
21 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ20 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
وعلى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلُّص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون تنظيم إدارة النفايات في إمارة دبي رقم )18( لسنة 2024".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
بلدية دبي. : البلدية
مُدير عام البلدية. : المُدير العام
والرقابة على بالتنظيم والإشراف أو محلية معنيةّ اتحادية أي جهة حكومية : الجهة المعنية
مُزاولة أي من الأنشطة أو العمليات المُرتبطة بإدارة النفايات في الإمارة، أو لها
علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون.
جميع أنواع المُخلفّات أو القمامة أو المُهملات أو الفضلات أو المواد الخطرة : النفايات
التخلُّص منها أو يجب التخلُّص منها أو مطلوب وغير الخطرة، والتي يجري
التخلُّص منها، أو أي مواد غير مرغوب فيها أو تعتبرها البلدية أو الجهة المعنية
في حُكم النفايات.
يصدُر والتي خطرة، غير نفايات بأنها خواصّها حسب المُصنفّة النفايات : النفايات غير الخطرة
بتحديدها قرار من المُدير العام.
23 22 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
النفايات المصنفة حسب خواصها بأنها نفايات خطرة، والتي يصدر بتحديدها : النفايات الخطرة
قرار من المدير العام.
من معها، التعامُل وكيفية بالنفايات المُرتبطة والعمليات الأنشطة جميع : إدارة النفايات
إنتاجها إلى التخلُّص منها نهائياً، وتشمل دونما حصر، تنظيف وجمع وفصل
وإعادة لها، تداول وأي وتصديرها واستيرادها النفايات، وتخزين ونقل وفرز
ذلك في بما منها، النهائي والتخلُّص ومُعالجتها تدويرها وإعادة استخدامها
العناية اللاحقة بمواقع التخلُّص.
الشخص المُسجّل باسمه المبنى أو العقار أو المُنشأة أو الآلة أو المركبة أو : المالك
المواد، سواء بصفته مالكاً أو حائزاً لها، أو من يملك السيطرة التشغيلية على
أي منها.
اً للسكن أو لمُزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو غير أي إنشاء سواء كان مُعدَّ : المبنى
ذلك من الأنشطة، ويشمل ذلك المباني المُشيدّة والمباني قيد التشييد.
وتشمل كل مكان في الإمارة مُخصّص لمُزاولة أي نشاط مهما كان نوعه. : المنشأة
الشخص الذي تنتج عن نشاطه النفايات. : مُنتِج النفايات
الشخص المُصرّح له بنشاط نقل النفايات. : الناقل
من للتخلُّص البلدية قبل من اعتمادها أو تخصيصها يتم التي المواقع : مواقع التخلُّص
النفايات، وتشمل مكب النفايات والمحطات التحويلية ومحطات المعالجة.
الموقع المُخصّص والمُعتمد من البلدية، الذي يتم تصميمه وبناؤه وتشغيله : مكب النفايات
وفقاً لمعايير هندسية وفنية مُحدّدة بهدف التخلُّص النهائي من النفايات التي
لا يمكن فصلها أو فرزها أو مُعالجتها أو إعادة تدويرها أو إعادة استخدامها، عن
طريق طمرها في باطن الأرض أو عليها، للتقليل من التلوّث البيئي.
المحطة التي تسُتخدم لتجميع النفايات مُؤقتاً، قبل نقلها إلى مواقع التخلُّص. : المحطة التحويليةّ
سلسلة المراحل التي تمر بها النفايات من مرحلة إنتاجها إلى مرحلة التخلُّص : مسار الطمر
النهائي منها، من خلال طمرها في مكب النفايات.
المُعالجة أو الحرق أو بالفرز سواء النفايات، لمُعالجة المُعدّة المُنشأة : محطة المُعالجة
الميكانيكية البيولوجية أو المعالجة الفيزيو - كيميائية، أو غير ذلك من الطرق
الممكنة أو المُستحدثة.
النفايات إلى أنواع مختلفة بناءً على مكوناتها أو خصائصها، عمليات تقسيم : فصل النفايات
23 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ22 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
بهدف تسهيل عملية إعادة التدوير أو التخلُّص منها بطرق آمنة، وعادةً ما تتم
هذه العمليات في مكان أو مصدر تولدّ أو إنتاج النفايات.
عمليات الفرز والتصنيف التي تتم على النفايات المختلطة، بهدف استرجاع : فرز النفايات
المواد القابلة لإعادة التدوير منها.
النفايات دون تعريضها المُسترجعة من أو المواد المفصولة إعادة استخدام : إعادة الاستخدام
لأي عملية صناعية أو تحويلية تغُيرّ من طبيعتها.
عملية تحويل النفايات أو المواد المفصولة أو المواد المُفرزة إلى مواد خام أو : إعادة التدوير
منتجات جديدة.
يشمل إلقاء النفايات أو تركها أو دفنها أو إتلافها أو حقنها أو إعادة تدويرها أو : التخلُّص
معالجتها أو حرقها، أو أي فعل من شأنه أن يؤُدّي إلى التخلُّص من النفايات.
أي عملية فيزيائية أو ميكانيكية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤُدّي إلى : المُعالجة
تغيُّر خصائص النفايات أو تخفيض حجمها أو التقليل من خطورتها.
مجموعة السلوكيات والتدابير الوقائية والإجرائية التي تضمن المُحافظة على : النظافة العامة
نظافة الإمارة وبيئتها، والعمليات اللازمة لتحقيق ذلك، وتشمل هذه العمليات
دونما حصر، تنظيف أو جمع النفايات من الأماكن العامة.
الطرق أو الشوارع أو الساحات أو الممرات أو الأرصفة أو الشواطئ أو الخيران : الأماكن العامة
آخر مكان أي أو العامة، الميادين أو الفضاء الأراضي أو المائية القنوات أو
تعتبره البلدية أنه مكان عام لغايات تطبيق أحكام هذا القانون.
أي وعاء مُخصّص لتجميع أو نقل النفايات. : الحاوية
مُلصق تحذيري يوُضع على الحاوية المُخصّصة للنفايات الخطرة، يتضمن نوع : بطاقة البيان
مع والآمن السليم التعامل لضمان مهمة وإرشادات ومعلومات النفايات،
آمن، التخلص منها بشكل المحتملة وطرق النفايات وتجنُّب مخاطرها هذه
وأي معلومات أخرى تحُدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون أو تحُدِّدها البلدية
بموجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن.
نطاق التطبيق
المادة )3(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على:
25 24 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
جميع مناطق الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة بما فيها مركز دبي .1
المالي العالمي.
وعلى الإمارة، في تتم التي بالنفايات مُرتبطة وعمليات أنشطة من فيها بما النفايات، إدارة .2
الجهات العامة والخاصة والمنشآت والأفراد التي تقوم بأي منها.
أهداف القانون
المادة )4(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في إدارة النفايات. .1
التقليل من النفايات المُتولدّة في الإمارة. .2
الدائري من خلال الاقتصاد البديلة، وتشجيع الطاقة وإنتاج الموارد استخدام استدامة تعزيز .3
إعادة التدوير.
رفع مُعدّلات إعادة التدوير والمعالجة للنفايات المُتولدّة في الإمارة، بما يسُهِم في تحويل النفايات .4
عن مسار الطمر.
ضمان سلامة البيئة والمُحافظة على الصحة والنظافة العامة في الإمارة. .5
اختصاصات البلدية
المادة )5(
تعُتبر البلدية الجهة المُختصّة في الإمارة بالإشراف والرقابة على تطبيق هذا القانون وتنفيذ أحكامه،
ويكون لها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية:
ذلك في بما النفايات، لإدارة اللازمة التنفيذية والبرامج والإستراتيجيات السياسات إعداد .1
السياسة العامة لقبول النفايات في الإمارة.
وضع واعتماد المعايير والاشتراطات والمُواصفات التي يجب أن يلتزم بها مُنتجو وناقلو ومُعالجو .2
النفايات.
إعداد قوائم بتصنيف النفايات غير الخطرة والنفايات الخطرة، وتحديثها بشكل دوري. .3
تنظيم إدارة النفايات في الإمارة، بما فيها من أنشطة وعمليات، والرقابة والإشراف على الجهات .4
العامة والخاصة، بما فيها سلطات المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة والمنشآت والأفراد
التي تقوم بأي منها أو تزاولها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
25 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ24 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
البلاستيكية المواد من والتخلُّص الاستخدام ومُواصفات واشتراطات معايير واعتماد وضع .5
ومواد التعبئة والتغليف.
إنشاء وإدارة وتشغيل مواقع التخلُّص في الإمارة. .6
القيام بعمليات النظافة العامة في الإمارة. .7
جمع النفايات في الإمارة ونقلها إلى مواقع التخلُّص. .8
من والتأكد النفايات بإدارة المتعلقة والتعاميم والإرشادات والأدلة الأنظمة وإصدار إعداد .9
تطبيقها بالشكل الأمثل.
إنشاء قاعدة بيانات شاملة للنفايات المُتولدّة في الإمارة والنفايات المُعاد تدويرها. .10
البيانات لتحليل التكنولوجيا واستخدام النفايات، إدارة تنظيم في الحديثة التقنيات اعتماد .11
المتعلقة بالنفايات لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.
إجراء الدراسات والأبحاث العلمية حول المواضيع المتعلقة بالنفايات، ودعم الأبحاث والابتكارات .12
في مجال تقنيات إدارة النفايات.
والمزايا والتسهيلات والحوافِز الدّعم لتوفير الحُكوميةّ، وغير الحُكوميةّ الجهات التنسيق مع .13
اللازمة للتشجيع على الاستثمار في إدارة النفايات، وتقديم حلول مبتكرة لإعادة التدوير واستخدام
المواد المُعاد تدويرها، وإعداد قائمِة بالحوافِز والتسهيلات والمزايا التي سيتم توفيرها، ورفعها
إلى المجلس التنفيذي لاعتمادِها.
عقد الدورات والندوات وورش العمل التوعوية للجمهور في مجال تقليل إنتاج النفايات وفرزها .14
وإعادة تدويرها.
كات الإستراتيجية مع الجهات العامة والخاصة في مجال إدارة النفايات. تطوير الشرا .15
التعاون مع الجهات المحلية والاتحادية والمُنظّمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل المُمارسات .16
في مجال إدارة النفايات.
مُراقبة الامتثال لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، والتشريعات .17
الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وتدابير لضمان ذلك الامتثال.
أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات علاقة بتحقيق أهداف هذا القانون، يتم تكليفها بها من .18
الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
النظافة العامة
المادة )6(
يحُظر على أي شخص إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إفراز أي نفايات في الأماكن العامة أو التخلُّص
27 26 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
منها في غير الأماكن المُخصّصة لذلك، ويحُظر على وجه الخصوص القيام بأي مما يلي:
تكديس النفايات أو تجميعها أو تخزينها أو التخلُّص منها أو تركها في المباني والمنشآت أو في أي .1
مكان آخر عام أو خاص، بشكل قد يسُبِّب ضرراً على الصحة العامة أو البيئة أو الغير، أو يخل
بالضوابط المُعتمدة من البلدية في هذا الشأن.
وضع أي مواد في حاوية النفايات من شأنها إلحاق الضرر بالحاوية أو بمركبة نقل النفايات أو .2
تشُكّل خطراً على صحة وسلامة العاملين في مجال جمع النفايات أو نقلها أو التخلُّص منها.
العبث بالحاويات أو نبشها وبعثرة مُحتوياتها. .3
نقل أو تغيير موقع حاوية النفايات دون الحصول على مُوافقة البلدية. .4
صت لأجله. الإضرار بالحاويات أو الأسوار المُحيطة بها أو استخدامها لغير الغرض الذي خُصِّ .5
إعاقة عمليات وأنشطة مُنشآت إدارة النفايات، من خلال الوقوف في أماكن حاويات النفايات أو .6
الوقوف على مداخل ومخارج هذه المنشآت بصورة قد تعُيق إدارة هذه المنشآت أو استخدامها.
رمي النفايات أو تساقطها أو تطايرها من المركبات على الطرق العامة. .7
التبول أو التبرز أو البصق في الأماكن العامة. .8
إسالة الزيوت المُستعملة أو مياه غسيل المركبات أو المياه الناتجة عن تشغيل المُكيفّات أو .9
أي مياه أخرى على الأرصفة أو الطرق.
إلقاء النفايات أو التخلُّص منها في مياه البحر أو مياه الخور أو الموانئ أو على الشواطئ. .10
التخلُّص من النفايات عن طريق الحرق المفتوح. .11
ترك المركبات أو المُعِدّات أو الآلات بشكل يشُوّه المظهر العام. .12
أي فعل آخر من شأنه التأثير سلباً على النظافة العامة، يصدُر بتحديده قرار من رئيس المجلس .13
التنفيذي في هذا الشأن.
التزامات المالك
المادة )7(
يجب على المالك الالتزام بما يلي:
الناتجة عن أنشطة المبنى، وفقاً للاشتراطات والمعايير التي النفايات توفير حاويات لتخزين .1
تعتمدها البلدية في هذا الشأن.
تغيير الحاويات إذا كان حجم النفايات الناتجة يفوق سعة الحاويات المُتوفّرة، أو إذا أصبحت .2
النفايات الناتجة تشُكّل خطراً على الصحة العامة والبيئة.
27 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ26 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
كثر داخل المبنى، مُزوّدة بحاويات لتجميع وتخزين النفايات، وفقاً للاشتراطات توفير غرفة أو أ .3
مُتطوّرة بديلة أنظمة البلدية توفير بمُوافقة للبناء، ويجوز المُعتمدة في كود دبي والمُواصفات
لتجميع النفايات وتخزينها.
تطبيق البرنامج المُحدّد من البلدية لنظافة الساحات الخارجية للمواقف العامة والخاصة التي .4
تخدم المبنى.
وضع سياج مُؤقّت حول مواقع أعمال البناء والهدم لمنع تطاير النفايات خارج هذه المواقع، .5
وفق الاشتراطات والمُتطلبّات والأنظمة المُعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
التخلُّص من النفايات الخطرة أو أي نفايات أخرى تحُدِّدها البلدية وفقاً للاشتراطات والأنظمة .6
المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .7
التزامات مُنتِج النفايات
المادة )8(
يجب على مُنتِج النفايات الالتزام بما يلي:
تطبيق البرامج التي تضعها البلدية لتنظيم عمليات جمع ونقل النفايات في مناطق الإمارة. .1
نقل النفايات المُتولدّة عن أنشطتهم إلى مواقع التخلُّص بواسطة المركبات المُصرّح لها بذلك. .2
العمل على التقليل من إنتاج النفايات وفق المُؤشّرات المُعتمدة لدى البلدية، والحد ما أمكن .3
من إنتاج النفايات غير القابلة لإعادة التدوير.
إعداد وتنفيذ خطة لإدارة النفايات المُتولدّة عن الأنشطة التي تنُتِج كميات كبيرة من النفايات، .4
واعتمادها من البلدية، على أن يصدُر بتحديد هذه الأنشطة قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
النفايات التي تم تداولها، سواء كان من حيث الإنتاج أو مسك سجل يتضمن طبيعة وكمية .5
الفصل أو الفرز أو إعادة التدوير أو النقل أو التخلُّص، لمُدّة لا تقل عن سنتين بالنسبة للنفايات
ذلك بيانات وتوفير الخطرة، للنفايات بالنسبة سنوات خمس )5( عن تقل ولا الخطرة، غير
د اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل هذا السجل السجل للبلدية متى طُلبِ منها ذلك، وتحُدِّ
والبيانات الواجب إدراجها فيه.
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .6
29 28 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
إدارة النفايات
المادة )9(
يحُظر على أي شخص مُزاولة أي نشاط مُرتبط بإدارة النفايات، قبل الحُصول على تصريح بذلك أ-
من البلدية.
دون الإخلال بما ورد في أي تشريع آخر، يحُظر على أي شخص أو جهة القيام بحملات تطوّعية ب-
بشأن النظافة العامة في الإمارة قبل الحُصول على مُوافقة البلدية المُسبقة على ذلك.
د اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات ومُدَد إصدار التصريح المنصوص عليه في تحُدِّ ج-
الفقرة )أ( من هذه المادة، وكذلك شروط وإجراءات وشكل المُوافقة المنصوص عليها في الفقرة
)ب( منها.
النفايات الخطرة
المادة )10(
يحُظر على مُنتِجي النفايات الخطرة القيام بأي مِمّا يلي: أ-
وضع النفايات الخطرة داخل الحاويات المُخصّصة للنفايات غير الخطرة. .1
تخزين النفايات الخطرة أو مُعالجتها قبل الحُصول على تصريح بذلك من البلدية. .2
خلط النفايات الخطرة غير المُتماثلة في المُواصفات والخصائص. .3
تسليم النفايات الخطرة إلى ناقل النفايات أو أي شخص غير مُصرّح له بالتعامل معها. .4
استخدام حاوية غير مُطابقة للمُواصفات للنفايات الخطرة، أو لا تحتوي على بطاقة البيان، .5
د اللائحة التنفيذية لهذا القانون مُواصفات حاوية النفايات الخطرة، وتفاصيل بطاقة وتحُدِّ
البيان.
إنتاجها مواقع في النفايات لمُعالجة البلدية من المُقرّرة والبرامج الأنظمة تطبيق عدم .6
لتقليل كمية أو خطورة هذه النفايات.
مُخالفة قرارات وتعليمات وتعاميم البلدية الصادرة بكُِل ما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة. .7
أي أفعال أخرى تحُدِّدها البلدية بمُوجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن. .8
د أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير تحُدَّ ب-
العام في هذا الشأن، وينُشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث
دورياًّ كُلمّا اقتضت الحاجة ذلك.
29 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ28 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
النفايات غير الخطرة
المادة )11(
د أنواع المواد والمُنتجات المُدرجة كنفايات غير خطرة وتصنيفها بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير تحُدَّ
والتحديث للمُراجعة للبلدية، ويخضع الإلكتروني الموقع القرار في وينُشر هذا الشأن، العام في هذا
دورياًّ كُلمّا اقتضت الحاجة ذلك.
نقل النفايات
المادة )12(
بترخيص المعنية الجهات بالتنسيق مع البلدية تتولى المعنية، الجهات باختصاصات الإخلال دون
المركبات وضع الشروط والمُواصفات الواجب توفّرها في المركبات الناقلة للنفايات بما يتناسب مع
نوعية وخطورة النفايات المُصرّح بنقلها.
التزامات ناقل النفايات
المادة )13(
يجب على ناقلي النفايات الالتزام بما يلي:
نقل النفايات في مركبات مُصرّح لها وفقاً لنوعية النفايات المنقولة. .1
عدم نقل أي نفايات خطرة أو أي مواد أو نفايات غير مُصرّح بالتخلُّص منها، وتحُدَّد هذه المواد .2
أو النفايات بقرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن، وينُشر هذا القرار في الموقع الإلكتروني
للبلدية، ويخضع للمُراجعة والتحديث دورياًّ كُلمّا اقتضت الحاجة ذلك.
تثبيت لوحات إرشادية على جانبي المركبة الناقلة للنفايات الخطرة وخلفها أثناء عملية النقل، .3
تشُير إلى نوعية هذه النفايات.
التأكُّد من وجود بطاقة البيان على حاوية النفايات الخطرة أو العُبوّات المنقولة. .4
أن يكون سائق المركبة مُؤهّلاً للتعامُل مع نقل النفايات الخطرة. .5
تغطية حاويات النفايات والمركبات المفتوحة أثناء عملية النقل. .6
الحفاظ على المظهر الجمالي والنظافة العامة للمركبات الناقلة للنفايات. .7
النفايات ونقلها أثناء تحميل البلدية المُعتمدة لدى العامة الصحة والسلامة إجراءات تطبيق .8
وتفريغها.
توفير نظام تتبُّع مُعتمد من الجهات المعنية للمركبات الناقلة للنفايات، يتوافق مع أنظمة رقابة .9
31 30 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
المركبات المُعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
عدم التلاعُب بأي أجهزة او أنظمة أو شرائح يتم فرضها من قبل البلدية على المركبات الناقلة .10
للنفايات.
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .11
مواقع التخلُّص من النفايات
المادة )14(
كموقع منشأة أو مبنى أو أرض أي باستخدام السماح أو استخدام أي شخص على يحُظر أ-
للتخلُّص من النفايات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من البلدية.
يحُظر على أي شخص مُعالجة النفايات في أي موقع داخل الإمارة من غير المواقع التي تحُدِّدها ب-
البلدية لهذا الغرض.
ه إلى محطات الفرز أو المُعالجة، بما يتناسب يكون للبلدية إلزام أي مركبة ناقلة للنفايات بالتوجُّ ج-
مع نوعية وطبيعة النفايات المنقولة.
المُشار التصريح لمنح اللازمة والمُواصفات الاشتراطات القانون لهذا التنفيذية اللائحة د تحُدِّ د-
إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة والجهة المعنية في البلدية بإصداره.
مواقع التخلُّص التابعة للبلدية
المادة )15(
يحُظر على أي شخص القيام بأي من الأفعال التالية في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية:
الدخول إلى مواقع التخلص التابعة للبلدية دون الحُصول على تصريح بذلك منها. .1
إدخال أو إخراج أي نفايات منها أو إليها دون الحُصول على تصريح بذلك من البلدية. .2
المُوظفين على التعدّي أو فيها، الموجودة الأصول من وغيرها والآليات بالأجهزة العبث .3
والمُستخدمين العاملين فيها.
مة لعملية الدخول والخروج لهذه المواقع. مُخالفة التعليمات واللوائح المُنظِّ .4
مُخالفة تعليمات العمل في مواقع التخلُّص التابعة للبلدية. .5
إتيان أي فعل من شأنه أن يؤُدّي إلى تفشّي الأوبئة أو الأمراض المُعدية أو التأثير على صحة .6
وسلامة الإنسان والبيئة أو إعاقة العمل فيها.
أي أفعال أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .7
31 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ30 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
إعادة الاستخدام أو التدوير
المادة )16(
تتولّى البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل كمّية النفايات المُنتجة في الإمارة ورفع مُعدّلات تحويل
النفايات عن مسار الطمر، ودعم الاستثمار في عمليات استرجاع المواد وإعادة استخدامها وتدويرها،
ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
استخدام وإعادة النفايات، تدوير إعادة أو فرز أو أنظمة فصل بتطبيق النفايات مُنتِجي إلزام .1
المواد المُسترجعة داخل أو خارج موقع إنتاج النفايات.
أو مُنتجاتهم أوّلية في النفايات لاستخدامها كمواد أنواع مُحدّدة من المنشآت باستقبال إلزام .2
كوقود بديل في الأفران، أو إلزامها باستخدام الوقود المُستمد من النفايات.
في تدويرها وإعادة النفايات مُعالجة عمليات عن الناتجة المواد باستخدام الجهات إلزام .3
مشاريعها وأنشطتها، وذلك وفقاً للمُواصفات والشروط والنسب التي تحُدِّدها اللائحة التنفيذية
لهذا القانون.
أي إجراءات أخرى تحُدِّدها البلدية بمُوجب القرارات التي يعتمدها المُدير العام في هذا الشأن. .4
إدخال وإخراج النفايات
المادة )17(
يحُظر على أي شخص إدخال النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير إلى الإمارة أو إخراجها منها، دون
التي والضوابط للشروط وفقاً التصريح هذا إصدار ويتم البلدية، بذلك من تصريح الحُصول على
يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن.
إدخال النفايات بغرض التخلُّص النهائي
المادة )18(
يحُظر على أي شخص إدخال النفايات إلى الإمارة بغرض التخلُّص النهائي منها، ومع ذلك يجوز إدخال
النفايات إلى الإمارة بعد الحُصول على تصريح بذلك من البلدية، للأغراض التالية:
ضمان استمرار تشغيل محطات المُعالجة وبالقدر اللازم لذلك. .1
استخدام النفايات كبدائل للوقود أو مواد خام في المصانع، وبدون أن يترتب عليها أضرار بيئية .2
أو نفايات يتم توجيهها إلى مكب النفايات.
أي أغراض أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .3
33 32 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
عدم مسؤوليّة البلدية
المادة )19(
لا يجوز في جميع الأحوال ترتيب أي نوع من أنواع المسؤولية على البلدية أو مُوظّفيها عند قيامهم
بالمهام والصلاحيات المنوطة بهم بمُقتضى أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة
بموجبهما.
المُخالفات والجزاءات الإدارية
المادة )20(
من أياًّ يرتكب كُل من يعُاقب آخر، أي تشريع عُقوبة أشد ينُص عليها بأي الإخلال مع عدم أ-
الأفعال المُخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات الصادرة بموجبهما،
بغرامة مالية لا تزيد على )500,000( خمسمئة ألف درهم.
تضُاعف قيمة الغرامة المفروضة على مُرتكب المخالفة في حال مُعاودة ارتكابه لها خلال سنة ب-
الغرامة لقيمة الأعلى الحد يزيد على لا وبما لها، السابقة المُخالفة ارتكاب تاريخ واحدة من
المالية المُقرّرة بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة.
يحُظر التي الأفعال الشأن هذا في عنه يصدُر قرار بمُوجب التنفيذي المجلس رئيس يحُدِّد ج-
ارتكابها، والغرامات المُتوجّب فرضها على مُرتكِبيها.
التدابير الإدارية
المادة )21(
للبلدية يكون القانون، هذا من )20( المادة بموجب المُقرّرة المالية الغرامة عُقوبة إلى بالإضافة
كثر من التدابير التالية بحق المخالف: وبالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، اتخاذ واحد أو أ
الإنذار. .1
إيقاف الأعمال والأنشطة المُخالفة. .2
إيقاف العمل بالتراخيص أو التصاريح لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهر. .3
إغلاق المُنشأة المُخالفة بصفة مُؤقّتة لمُدّة لا تزيد على )3( ثلاثة أشهر، أو بصفة دائمة. .4
إلغاء التراخيص أو التصاريح حسب مُقتضى الحال. .5
حجز المركبات المُخالفة للاشتراطات والضوابط الفنيّة المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته .6
التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة.
33 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ32 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
إبعاد سائق المركبة المُخالفة من الدولة. .7
قطع خدمات المياه والكهرباء عن المبنى أو المُنشأة المُخالفة لمُدّة لا تزيد على )3( ثلاثة أشهر. .8
أي تدابير إدارية أخرى تنُص عليها التشريعات السارية في الإمارة. .9
الضبطية القضائية
المادة )22(
تكون لمُوظّفي البلدية وغيرهم من أفراد المُجتمع الذين يصدر بتسميتهم قرار من المُدير العام، صفة
التنفيذية ولائحته القانون هذا بالمُخالفة لأحكام ترُتكب التي الأفعال إثبات القضائية في الضبطية
والقرارات الصادرة بمُوجبهما، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضبط اللازمة، والاستعانة
رطة عند الاقتضاء. بأفراد الشُّ
إزالة أسباب المُخالفة
المادة )23(
والقرارات التنفيذية ولائحته القانون هذا بموجب المُقرّرة الإدارية والتدابير الجزاءات إلى بالإضافة
الناجمة الأضرار ومُعالجة ارتكابها أسباب إزالة المخالفة مُرتكب على يجب بمُوجبهما، الصادرة
عنها وإعادة الحال إلى ما كان عليه على نفقته الخاصة، خلال المُهلة التي تحُدِّدها البلدية، وبخلاف
ذلك فإنه يكون للبلدية بواسطة أجهزتها الذاتية أو الاستعانة بالغير إزالة أسباب المُخالفة وتحميل
مُرتكبها جميع النفقات والتكاليف الناجمة عن ذلك، مُضافاً إليها ما نسبته )25%( من تلك النفقات
والتكاليف كمصاريف إدارية، ويعُتبر تقدير البلدية لهذه النفقات والتكاليف نهائياً.
التظلُّم
المادة )24(
للمُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه يجوز لكل ذي مصلحة التظلُّم خطياً
بمُوجب هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، خلال )10( عشرة أيام عمل من
تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )30( ثلاثين
يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشُكّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر في هذا
التظلُّم نهائياً.
35 34 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
التعاون مع البلدية
المادة )25(
من لتمكينها البلدية، مع التام التعاون الإمارة في الحُكومية وغير الحُكومية الجهات جميع على
القيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُقتضى أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة
بموجبهما، وتقديم كافة أوجه الدّعم لها متى طُلبِ منها ذلك.
الرُّسوم
المادة )26(
تستوفي البلدية نظير إصدار التصاريح والمُوافقات وسائر الخدمات التي تقُدِّمها بمُقتضى أحكام هذا
القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدها قرار من رئيس
المجلس التنفيذي في هذا الشأن.
أيلولة الإيرادات
المادة )27(
تؤول حصيلة الرُّسوم والغرامات والنفقات والتكاليف التي يتم استيفاؤها وفقاً لأحكام هذا القانون
ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمُوجبهما لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
تعهيد الاختصاصات
المادة )28(
يجوز للبلدية، وفقاً للتشريعات السّارية، أن تعهد إلى أي جهة عامّة أو خاصّة مسؤوليةّ القيام بأي من
المهام والصلاحياّت المنُوطة بها بمُقتضى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبهما،
د بمُوجبه مُدّته وحُقوق والتزامات طرفيه. وذلك بمُقتضى عقد يتم إبرامُه في هذا الشأن، تحُدَّ
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )29(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يصُدر
المُدير العام اللائحة التنفيذية والقرارات والأدلة والإرشادات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
35 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ34 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
الإلغاءات
المادة )30(
يلُغى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 والأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 المُشار إليهما، أ-
كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
إليهما في المُشار المحليّين للأمريْن تنفيذاً الصادرة والأدلة والقرارات باللوائح العمل يستمر ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين
صُدور اللوائح والقرارات والأدلة التي تحل محلهّا.
النشّر والسّريان
المادة )31(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )30( ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
37 36 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
قانون رقم )19( لسنة 2024
بشأن
تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعُقوبات
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،
كة بين القطاعين العام والخاص في إمارة وعلى القانون رقم )22( لسنة 2015 بشأن تنظيم الشرا
دبي،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حُكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى القانون رقم )26( لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2014 بشأن اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون تنظيم صفة الضبطية القضائية في إمارة دبي رقم )19( لسنة 2024".
37 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ36 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس التنفيذي
اللجنة العليا للتشريعات في الإمارة. : اللجنة
رئيس اللجنة. : الرئيس
الحكومية والمجالس العامة، والمؤسسات والهيئات الحكومية، الدوائر : الجهة الحكومية
ذلك في بما للحكومة، تابعة أخرى عامة جهة وأي العامة، لطات والسُّ
لطات المُشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرةّ، بما فيها السُّ
مركز دبي المالي العالمي.
مُدير عام الجهة الحكومية، ويشمل المُدير التنفيذي والأمين العام لأي منها، : المُدير العام
ومن في حُكمه.
من باعتباره القضائية، الضبطية منحه صفة يتم الذي الطبيعي الشخص : مأمور الضبط القضائي
كُل لتمكينه من ضبط الخاص، الاختصاص القضائي ذوي الضبط مأموري
فعل أو امتناع عنه يرُتكب بالمُخالفة لأحكام التشريعات المحلية السارية في
الإمارة.
أهداف القانون
المادة )3(
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
ضمان صحة تطبيق التشريعات السارية في الإمارة. .1
ضمان سلامة الإجراءات التي يتخذها مأمور الضبط القضائي. .2
كة بين القطاعين العام والخاص في إدارة المرافق العامة في تعزيز المُشاركة المُجتمعية، والشرا .3
الإمارة.
تمكين أفراد المُجتمع من دعم الجهات الحُكومية، والمُساهمة الفاعلة في الحد من كُل فعل أو .4
39 38 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
امتناع عنه يشُكّل مُخالفة لأحكام التشريعات السارية في الإمارة.
نطاق التطبيق
المادة )4(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على مأموري الضبط القضائي الذين ينتمون لأي من الفئات التالية: أ-
مُوظّفو الجهات الحكومية. .1
العاملون لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد .2
إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية في الإمارة، وذلك لإدارة
لتقديم أو وتشغيلها إدارتها على الحكومية الجهة تشرف التي العامة المرافق من أي
خدماتها للمُتعاملين معها بالنِّيابة عنها.
منحهم يتم الذين الإمارة، في المُقيمين المُواطنين وغير المُواطنين من المُجتمع أفراد .3
صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
رطة ومن في حُكمهم من لطة القضائية وأفراد الشُّ يسُتثنى من أحكام هذا القانون أعضاء السُّ ب-
مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام.
لطة المُختصة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية السُّ
المادة )5(
يتم منح وإلغاء صفة الضبطية القضائية لأي شخص ينتمي لأي من الفئات المشمولة بأحكام أ-
الفقرة )أ( من المادة )4( من هذا القانون بقرار من المُدير العام بعد التنسيق مع اللجنة.
تنُشر القرارات الصادرة بمنح وإلغاء صفة الضبطية القضائية وفقاً لأحكام هذا القانون في الجريدة ب-
الرسمية للحكومة.

شُروط منح صفة الضبطية القضائية للمُوظفين والعاملين
المادة )6(
يشُترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من مُوظفي الجهات الحكومية والعاملين لدى أ-
الشركات والمؤسسات الخاصة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه، ما يلي:
أن تكون أعمال وظيفته مُتعلقة بالمُخالفات المُكلفّ بضبطها ومُتصّلة بالتشريع المنوط .1
به الرقابة على تطبيق أحكامه.
39 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ38 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
على الرقابة به المنوط التشريع مع تتناسب التي الخبرات أو المُؤهّلات فيه تتوفّر أن .2
تطبيق أحكامه، وأن تكون لديه القُدرة على التثبُّت من التزام المُخاطبين به.
أن يكون مُلمِّاً بالتشريعات المنوط به الرقابة على تطبيقها إلماماً تاماً. .3
أن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة. .4
ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في جناية، أو جريمة مُخِلة بالشرف أو الأمانة. .5
أي شُروط أخرى يحُدِّدها الرئيس، بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. .6
على الرغم مِمّا ورد في البند )1( من الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للجهة الحكومية منح أي ب-
من مُوظفيها، أو مُوظفي الجهات الحكومية الأخرى بعد الاتفاق مع مسؤوليها، صفة الضبطية
حال في بضبطها، المُكلفّين بالمخالفات تتعلق لا وظائفهم أعمال كانت وإن حتى القضائية
عدم كفاية عدد الموظفين المرتبطة أعمالهم الوظيفية بالمُخالفات المُكلفّين بضبطها، أو لأي
أسباب أخرى ترتبط بمُؤهّلات أو كفاءات أو خبرات الموظفين المطلوب منحهم صفة الضبطية
القضائية، أو خُصوصيةّ المُخالفات المطلوب ضبطها.
شُروط منح صفة الضبطية القضائية لأفراد المُجتمع
المادة )7(
يشُترط فيمن يتم منحه صفة الضبطية القضائية من أفراد المُجتمع وفقاً لأحكام هذا القانون، ما يلي:
العام الاستثناء من هذا الشرط في ألا يقل سنهّ عن )30( ثلاثين سنة ميلادية، ويجوز للمدير .1
الأحوال التي تستدعي ذلك.
مُخِلةّ أو جريمة بعُقوبة في جناية الحُكم عليه لوك، ولم يسبق السيرة والسُّ أن يكون محمود .2
بالشرف أو الأمانة.
أن تكون لديه الدراية الكافية في مجال عمل الجهة الحكومية المعنية بتطبيق التشريع المُكلفّ .3
بالرقابة على تطبيق أحكامه.
أن تتوفّر فيه المُؤهّلات أو الخبرات التي تتناسب مع التشريع المنوط به الرقابة على تطبيق .4
المنصوص عليها في هذا المخالفات الكافية لضبط المعرفة والدراية لديه أحكامه، وأن تكون
التشريع.
أن يجتاز الدورات التدريبية المُقرّرة. .5
الإلمام الجيد باستخدام وسائل التقنية الحديثة والأجهزة اللوحية والتطبيقات الذكية. .6
التمتًّع بحالة صحية جيدة تمُكّنه من أداء مهامه بكفاءة وفاعلية. .7
أي شُروط أخرى يحُدّدها الرئيس بمُوجب القرارات الصادرة عنه في هذا الشأن. .8
41 40 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
مُشتملات قرار منح صفة الضبطية القضائية
المادة )8(
البيانات القانون، هذا لأحكام وفقاً القضائية الضبطية صفة بمنح الصادر القرار يتضمّن أن يجب
الأساسية التالية:
الاسم الكامل لمأمور الضبط القضائي. .1
المُسمّى الوظيفي لمأمور الضبط القضائي. .2
الجهة التي يعمل لصالحها مأمور الضبط القضائي، إذا كان من بين مُوظفي الجهات الحكومية .3
الأخرى أو العاملين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية.
مهنة مأمور الضبط القضائي، أو وضعه الاجتماعي إذا كان من بين أفراد المجتمع. .4
التشريع المُكلفّ مأمور الضبط القضائي بضبط كل فعل أو امتناع عنه ويشُكِّل مُخالفة لأحكامه. .5
أي بيانات أخرى تحُدِّدها اللجنة. .6
التزامات مأمور الضبط القضائي
المادة )9(
يجب على مأمور الضبط القضائي، وتحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنية والجزائية عند الاقتضاء،
الالتزام بما يلي:
الإجراءات ومُراعاة تطبيقه، مُراقبة به المنوط التشريع فيها بما السارية، التشريعات أحكام .1
المنصوص عليها فيه عند قيامه بمهامه.
التي بالواجبات بالتشريع المخاطبين والاعتباريين الطبيعيين الأشخاص التزام من التحقُّق .2
يفرضها عليهم هذا التشريع والتشريعات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المُخالفات المُكلفّ باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المُتعلقة بها، سواء بالوسائل .3
التقليدية أو التقنية، وفقاً للأصول المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المُخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المُعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمُحافظة على جميع الأدلة المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحليّ بالنزاهة والأمانة، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مُباشرة المهام المنوطة به. .8
41 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ40 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية الممنوحة له لتحقيق مصالح أو منافع شخصية له أو .9
لأي شخص آخر.
التقيُّد بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عن أي معلومات اطلع عليها بسبب قيامه بمهامه كمأمور .10
ضبط قضائي، سواء خلال فترة مُمارسته لهذه المهام أو بعد انتهائها، إلا في الأحوال المُقرّرة قانوناً،
ويمتنع عليه على وجه الخصوص ما يلي:
نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وثائق أو مُستندات تم الاطلاع أ-
عليها أثناء أداء مهامه.
استعمال المعلومات التي اطلع عليها نتيجة لقيامه بمهامه في غير الأغراض المحددة لها. ب-
إساءة استخدام المعلومات التي حصل عليها نتيجة مُمارسته لمهامه. ج-
السماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المُتعلقة بمهامه. د-
المُدير يحُدِّدها أو الرئيس، التي يصُدرها القرارات اللجنة بموجب تحُدِّدها التزامات أخرى أي .11
العام بموجب القرارات التي يعتمدها في هذا الشأن.

صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )10(
لمأمور الضبط القضائي في سبيل قيامه بالمهام المنوطة به وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة
بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، مُمارسة الصلاحيات التالية:
رطة عند الاقتضاء. الاستعانة بأفراد الشُّ .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مُقدِّمي البلاغات والشهود. .3
إجراء المُعاينة، وتوجيه الاستيضاحات، ودخول الأماكن المُصرّح له بدخولها لجمع المعلومات .4
المُتعلقة بالمُخالفة المُرتكبة.
أي صلاحيات أخرى تحُدِّدها اللجنة، بموجب القرارات التي يعتمدها الرئيس في هذا الشأن. .5

محضر ضبط المخالفة
المادة )11(
يجب أن يتضمن محضر ضبط المُخالفة الذي يحُرِّرهُ مأمور الضبط القضائي، البيانات الأساسية التالية:
تحديد هوية مُرتكب المُخالفة. .1
43 42 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
بيانات المُخالفة المُرتكبة. .2
مكان ارتكاب المُخالفة. .3
الوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها، مع تحديد وقت ومكان اتخاذ الإجراء. .4
يتم التوقيع، رفض حال بحُضوره، وفي الضبط تنظيم محضر تم إذا المُخالفة مُرتكب توقيع .5
إثبات ذلك في المحضر.
إفادات الشهود والخُبراء والمُترجمين، إن وجدوا، مُوقّع عليها من قِبلَهِم. .6
اسم مأمور الضبط القضائي وتوقيعه. .7
أي بيانات أخرى ينُص التشريع ذو العلاقة على ضرورة مُراعاتها، أو يصدُر بتحديدها قرار من .8
الرئيس في هذا الشأن.

حجّية محضر الضبط
المادة )12(
مُه مأمور الضبط القضائي الحجّية بما ورد فيه، ما لم يثُبتِ مُرتكِب يكون لمحضر الضبط الذي ينُظِّ
المُخالفة عكس ذلك.
استخدام التقنيات الحديثة
المادة )13(
وتوثيقها المخالفات لغايات ضبط الحديثة التقنيات استخدام القضائي الضبط لمأمور يكون أ-
والتحقق من صحة الإجراءات المتخذة من قبله، كالبرامج الذكية، وأنظمة الذكاء الاصطناعي،
أن يكون استخدام هذه والطائرات بدون طيار، وغيرها، على والكاميرات، وأجهزة الاستشعار،
التقنيات مُعتمد من الجهة الحكومية المعنيةّ.
واشتراطات الشأن، ضوابط هذا في عنه يصدُر قرار بمُوجب التنفيذي المجلس رئيس د يحُدِّ ب-
وأحكام استخدام مأمور الضبط القضائي للتقنيات الحديثة في ضبط المُخالفات وتوثيقها والتحقُّق
من صحة الإجراءات المُتخّذة من قبله، وعلى وجه الخُصوص عدم مُخالفة التشريعات السارية
أو انتهاك حُرمة الأشخاص أو خُصوصيتّهم.
الأدلة، وجمع وضبطها، المُخالفات عن بالتقصّي المتعلقة والتدابير الإجراءات جميع تكون ج-
وتحديد هويةّ مرتكبيها، باستخدام الوسائل التقنية، وفقاً للضوابط والاشتراطات المُشار إليها في
ور المُستخرجة منها، مشروعة ومُرتِّبة لجميع الفقرة )ب( من هذه المادة، وكذلك البيانات والصُّ
43 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ42 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
آثارها القانونية، وصالحة للاحتجاج بها على مُرتكب المُخالفة.
استخدام اللغة العربية
المادة )14(
العربية، باللغة مُدوّنة الضبط ومحاضر والتحقيق الاستدلال إجراءات جميع تكون أن يجب أ-
ويجوز أن تكون مُدوّنة باللغة الإنجليزية إذا كان مأمور الضبط القضائي لا يجُيد اللغة العربية.
إذا كان الشخص المنسوب له المُخالفة أو الشاهد أو غيرهما ممن تستلزم محاضر الاستدلال ب-
أن يستعين القضائي الضبط العربية، فعلى مأمور اللغة أقوالهم يجهل التحقيقات سماع أو
بمُترجم قانوني مُعتمد، ويجوز لمأمور الضبط القضائي سماع هذه الأقوال بغير اللغة العربية في
حال إلمامه بلغة مُرتكب المُخالفة أو الشاهد أو غيرهم.
إذا كان الشخص المنسوب له المُخالفة أو الشاهد أو غيرهما أبكماً أو أصمّاً أو غير قادر على ج-
ضبط بمحضر يرُفق مُستند في عليها إجابته وتدُوّن كتابياً، له الأسئلة تدوين فيتم الكلام،
المخالفة، فإن تعذّرت الكتابة يجب الاستعانة بمُترجم للغة الإشارة.
يجوز لمأموري الضبط القضائي، في حال عدم وجود مُترجم قانوني معتمد، الاستعانة بأي شخص د-
يقوم بأن اليمين تحليفه شريطة غيرهما، أو الشاهد أو المُخالفة مُرتكب بلغة الإلمام لديه
بالترجمة بكُل أمانة وصدق.
تقييم أداء مأموري الضبط القضائي
المادة )15(
الخاصة والمُؤسّسات الشركات لدى والعاملين الحكومية الجهات مُوظفي أداء وتقييم رصد يتم
والقرارات القانون هذا لأحكام وفقاً القضائية الضبطية صفة منحهم يتم الذين المُجتمع وأفراد
الصادرة بموجبه، بموجب قرار يصُدره المُدير العام في هذا الشأن.
التظلُّم
المادة )16(
لكل ذي مصلحة التظلم خطّياً لدى المُدير العام من المُخالفة الإدارية المنسوبة إليه بمُوجب أ-
محضر الضبط المُنظّم بحقه، على أن يقُدّم هذا التظلُّم إلى الجهة الحكومية التي يتعلق محضر
الضبط بها، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بتلك المُخالفة.
45 44 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
يجب أن يشتمل التظلم على البيانات الأساسية التالية: ب-
اسم المُتظلِّم، وصفته، وعنوانه، ووسيلة الاتصال به. .1
اسم وعنوان الجهة الحكومية المُتظلَّم ضدها. .2
الأسباب التي بنُي عليها التظلُّم، مُعزّزة بالمُستندات المؤيِّدة. .3
طلبات المُتظلِّم. .4
أسماء الشهود الذين يعتمد المُتظلِّم على شهادتهم في إثبات تظلمه، إن وجدوا. .5
يتم دراسة التظلُّم والبت فيه من قبل الجهة الحكومية المعنيةّ وفقاً للتشريعات السارية في ج-
في عنها الصادر القرار يكون أن على الشأن، هذا في لديها المُعتمدة والآليات والمُدَد الإمارة
التظلُّم نهائياً وغير قابل للطعن أو الاعتراض أو المُراجعة بأي طريقٍ من طُرُق المُراجعة الإدارية،
مع احتفاظ المُتظلِّم بحقه في اللجوء إلى القضاء للطعن على القرار المُتظلمّ منه.
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )17(
تحُدّد شُروط وإجراءات إلغاء صفة الضبطية القضائية التي يتم منحها لمأموري الضبط القضائي وفقاً
لأحكام هذا القانون، بمُوجب قرار يصدُر عن الرئيس في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )18(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي أو الرئيس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون،
يصُدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وتنُشر في الجريدة الرسمية للحكومة.
الحلول والإلغاءات
المادة )19(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )8( لسنة 2016 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم )8( لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصادرة ج-
بموجبهما إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى حين صُدور القرارات
التي تحِل محلهّا.
45 كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ44 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
النشّر والسّريان
المادة )20(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
47 46 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
قانون رقم )21( لسنة 2024
بتعديل
بعض أحكام القانون رقم )9( لسنة 2020
بشأن
تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )37( لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )31( لسنة 2023 بشأن العهدة،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )9( لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد
بـِ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )45( لسنة 2022 بإنشاء مركز الشركات العائلية في إمارة دبي،
وعلى القرار رقم )14( لسنة 2023 بشأن تشكيل لجنة فض منازعات الشركات العائلية والملكيات
العائلية في إمارة دبي،
نصُدر القانون التالي:
المواد المستبدلة
المادة )1(
تسُتبدل بنُصوص المواد )2(، )6(، )17( و)23( من القانون الأصلي، النصوص التالية:
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ47 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
الزّوج والأقارب بالدم والنسّب حتى الدرجة الرابعة. : العائلة
الأموال المنقولة وغير المنقولة، وحُقوق المُؤلِّف والحُقوق المُجاوِرة وحُقوق : الملكيةّ العائليةّ
والعلامات الصناعيةّ والنمّاذج والرُّسوم الاختراع لبراءات الصناعيةّ الملكيةّ
التجاريةّ وغيرها من الحُقوق الأخرى التي تكون محلاً لعقد الملكيةّ العائليةّ.
اتفاق يتم إبرامُه بين أفراد العائلة، الذين تجمعُهُم وحدة العمل أو المصلحة، : عقد الملكيةّ العائليةّ
يتم بمُوجبهِ تنظيم الملكيةّ العائليةّ بوصفها مالاً شائعاً بينهُم، وكذلك تحديد
كيفيةّ إدارة هذه الملكيةّ.
رغبته سواء يبُدي الذي الوارث وكذلك العائليةّ، الملكيةّ عقد كُل طرف في : الشريك
بنفسه أو من خلال من يمُثِّلهُ قانوناً أن يكون طرفاً في عقد الملكيةّ العائليةّ.
الوريث الشّرعي في تركة الشريك. : الوارث
ركاء لإدارة الملكيةّ العائليةّ. الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يختارهُ الشُّ : المُدير
دبي، إمارة في العائلية والملكيات العائلية الشركات منازعات فض لجنة : اللجنة
المُشكّلة بموجب القرار رقم )14( لسنة 2023 المُشار إليه.
شروط عقد الملكية العائلية
المادة )6(
يشُترط في عقد الملكية العائلية حتى يكون صحيحاً، توفُّر ما يلي:
أن يكون أطرافه أعضاءً في العائلة. .1
أن يجمع بين أطرافه عمل واحد أو مصلحة مشتركة. .2
أن يتم تحديد نصيب وحصة كل شريك في عقد الملكية العائلية. .3
أن تكون الأموال التي تمُثِّل محل عقد الملكية العائلية مملوكة لأطرافه أو لديهم حق التصرُّف .4
بها.
أن تتم المُصادقة عليه لدى الكاتب العدل، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون .5
رقم )4( لسنة 2013 المُشار إليه.
أن يتم قيده لدى دائرة الاقتصاد والسياحة في السجل المنشأ لديها لهذه الغاية، وفقاً للآليات .6
والضوابط والإجراءات التي يعتمدها مديرها العام في هذا الشأن.
ألا يكون مخالفاً للنظام العام. .7
49 48 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
اختصاصات المدير
المادة )17(
د عقد الملكية العائلية مهام وصلاحيات المدير، ويكون له على وجه الخصوص، وفيما لم يتم يحُدِّ
الاتفاق على غير ذلك في عقد الملكية العائلية، القيام بما يلي:
اقتراح الفرص الاستثمارية، والمشاريع الهادفة إلى نمو الملكية العائلية. .1
الإدارة المباشرة للملكية العائلية. .2
ركاء بالشكل والنِّسب التي ينص توزيع الأرباح والمنافع المُتأتية من المال المشترك على الشُّ .3
عليها عقد الملكية العائلية.
المنافع أو الأرباح من العائلية الملكية لصالح شريك أي بذمة المستحقة المبالغ اقتطاع .4
مُستحقة الدفع له.
الطلب من اللجنة إخراج أي شريك من عقد الملكية العائلية وبيع حصته في الملكية العائلية .5
ركاء، في حال عدم وفاء الشريك بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات لباقي الشُّ
السارية في الإمارة وعقد الملكية العائلية.
تمثيل الملكية العائلية أمام الجهات القضائية والجهات الحكومية والغير. .6
فتح وإدارة الحسابات المصرفية بصفته مُمثِّلاً عن الملكية العائلية. .7
استصدار الرُّخص والتصاريح والمُوافقات اللازمة من الجهات الحكومية المعنيةّ لمزاولة أي من .8
الأنشطة المتعلقة باستغلال الملكية العائلية، متى تطلبت التشريعات السارية ذلك.
التي العقارات وإدارة تأجير من ركاء الشُّ لتمكين المعنيةّ، الجهات من المُوافقات استصدار .9
تدخل ضمن الملكية العائلية.
الاستعانة بمن يراه مناسباً لمعاونته في إدارة الملكية العائلية. .10
تسوية المُنازعات
المادة )23(
مع مُراعاة أحكام المادة )3( من القرار رقم )14( لسنة 2023 المشار إليه، يتم نظر جميع المُنازعات
هذا لديها في المعتمدة والقواعد للإجراءات وفقاً اللجنة، من العائليةّ الملكيةّ عقد عن تنشأ التي
الشأن.
كتوبر 2024 م 7 ربيع الآخر 1446 هـ49 الــــــســــــنــــــــــة 58 الـــــــعـــــــــدد 683 10 أ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
50 50 كتوبر 2024 م الـــــــعـــــــــدد 683 الــــــســــــنــــــــــة 58 7 ربيع الآخر 1446 هـ 10 أ
قانون رقم )22( لسنة 2024
بشأن
تعديل مُسمّى "صُندوق المعاشات والتأمينات
الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
الاجتماعية والتأمينات المعاشات صُندوق بشأن 2022 لسنة )7( رقم القانون على الاطلاع بعد
للعسكريين المحليين العاملين في إمارة دبي،
نصُدر القانون التالي:
ندوق تعديل مُسمّى الصُّ
المادة )1(
في العامِلين المحليّين للعسكريين الاجتماعية والتأمينات المعاشات "صُندوق مُسمّى يعُدّل
إمارة دبي" ليُصبح "صُندوق دبي لمعاشات العسكريين"، وذلك أينما ورد في القانون رقم )7( لسنة
2022 المُشار إليه، وفي أي تشريع محليّ آخر معمول به في إمارة دبي.
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 4 سبتمبر 2024م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــق 1 ربيع الأول 1446هـ
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 58
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 667
00 يــــــــــونــــــــــيـــــــــــــــــــو 2024 م
00 ذو الـــــحـــــجــــــــة 1445 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 58
ال ع دد 683
ك ت وب ر 2024 م 10 أ
7 رب ي ع الق ر 1446 ه
ال س ن ة 58
ال ع دد 683
ك ت وب ر 2024 م 10 أ
7 رب ي ع الق ر 1446 ه
3 2 كتوبر 2024 م ال ع دد 683 ال س ن ة 58 7 ربيع 1446 ه 10 أ
كتوبر 2024 م 7 ربيع الق ر 1446 ه 3 ال س ن ة 58 ال ع دد 683 10 أ
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )15 (لسنة 2024 بشأن مركز دبي للأمن ال لكتروني).
قانون رقم )18 (لسنة 2024 بشأن تنهيم .دارة الن.ايات .ي .مارة دبي).
قانون رقم )19(لسنة 2024 بشأن تنهيم ص.ة العبطية القعا.ية .ي .مارة دبي).
2024 بتعديل بعع أحكام القانون رقم )9( لسنة 2020 بشأن قانون رقم)21( لسنة -
العا لية ي مارة دبي. 2024 بشأن تعديل مسمى "صندوق المعاشات والتأمينات قانون رقم )22 (لسنة -
الاجتماعية للعسكريين المحليين العاملين ي مارة دبي».

مجموعة ممنتعة مو ير مننههمة من المو الوقا ع أو : البيانات
تكون القياسات, أو المشاهدات, أو التعليمات, أو الم اهيم
صلى الله عليه وسلم أو حرو أو كلمات أو رموز أو صور أو يرها,
يتم جمعها أو نتاجهاا أو معالجتها بواسة الأ راد أو الجهات أو
الحواسيب, والتي تنتتج المعلومات بعد موعالجتها أو تداوللها. 9 8 كتوبر 2024 م ال ع دد 683 ال س ن ة 58 7 ربيع 1446 ه 10 أ
التي بال نترنت, المتصلة الحاسوبية والننمة المصادر : الحوسبة السحابية
المحاسوبية ال دمات من عدد تو ير لالها من
ت زين حصر, دونما وتشمل ويسر, بسهولة للمست دم
جدولة ال اتية, المزامنة للبيانات, الاحتياطي النس البيانات,
المهام, البريد ال.لكتروني, والطباعة عن بعد. المرتبطة والورتا وال دمات والمجالات الأنشطة من أي : الأنشطة المرتبطة بالأمن اللتروني
بالأمن ال.لكتروني التي يعتمدها المركز .ي ه.ا الشأن. أو به, لما هو مسموح الم ال أو به المسموح ير الد ول : الا تراق
مشروعة, ير بصورة البقا أو مشروعة ير بطريقة الد ول
ي وما معلوماتية أو شبكة الي حاسب أو معلوماتي ننام ي
Священник. شا أو كش متعمد لمعلومات أو بيانات من ة علها : التسريب
حساسة أو .اصة أو سرية, دون علم أو .ن مالكها. عليها الحصول أو المعلومات أو البيانات موراقبة أو موشاهدة : الاعترادة
ت أو التعطيل أو الت زين أو النس أو التسجيل ب رع التن التن
تعديل أو الاست دام سا ة أو المحتوو ت يير أو التحايل أو
أو بدون وجه التوجيه, لأ راح ير مشروعة عادة أو المسار
نطاق التطبيق
المادة)3()
مركز دبي ال لكتروني, المنشأ بموجب القانون رقم 11 (لسنة)
اللازمة القانونية الاعتبارية, [...]

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.