← К списку
Высокая Дубай Гражданское право Постановление Исполнительного совета

Официальная газета Дубая 2023 — выпуск № 621

Dubai Official Gazette 2023 — O G 621

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Затрагивает право собственности; судебная система; кооперативы
Тип акта Постановление Исполнительного совета
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Гражданское право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2023-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 19:59
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 57
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 621
5 يــــــــولــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو 2023 م
17 ذو الــــحــــجـــــــــــــة 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 57
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 621
5 يــــــــولــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو 2023 م
17 ذو الــــحــــجـــــــــــــة 1444 هـ
3 2 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )25( لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي. -
مرسوم رقم )26( لسنة 2023 بإنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز بمحاكم دبي. -
مرسوم رقم )28( لسنة 2023 بشأن إلحاق بعض قطع الأراضي بسلطة دبي للتطوير. -
مرسوم رقم )29( لسنة 2023 بشأن تحديد السلطة المختصة في إمارة دبي لأغراض تطبيق -
المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 بشأن التعاونيات.
مرسوم رقم )31( لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )23( لسنة 2020 بشأن -
تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي.
مرسوم رقم )33( لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية. -
5
16
20
23
25
29
5 4 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ5
مرسوم رقم )25( لسنة 2023
بإنشاء
محكمة التركات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الصّادر بالقانون الاتحادي
رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى القانون الاتحادي رقم )28( لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بشأن إصدار قانون الإجراءات المدنية،
وعلى القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )9( لسنة 2020 بشأن تنظيم الملكية العائلية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2020 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام الجهات القضائية في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )17( لسنة 2022 بشأن مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي،
وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيةّ في إمارة دبي،
إمارة دبي المحلية في القضائية الجهة رئيس تحديد 2021 بشأن لسنة )35( رقم المرسوم وعلى
لأغراض تطبيق أحكام التشريعات الاتحادية،
وعلى القرار رقم )8( لسنة 2021 بتشكيل لجنة قضائية خاصة،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2020 بشأن تشكيل لجنة ندب القضاة في محاكم دبي،
وعلى القرار رقم )6( لسنة 2022 بإنشاء المحكمة الخاصة بالتركات،
7 6 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
صاحب السمو حاكم دبي. : الحاكم
المجلس القضائي للإمارة. : المجلس
محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم : المحاكم
الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.
محكمة التركات، المُنشأة بموجب هذا المرسوم. : المحكمة
كل ما يتركه المتوفى من أموال وحقوق مالية. : التركة
كل طلب يتعلق بالإرث والمستحقين له، أو بالتركة وجردها وتصفيتها : طلبات الإرث والتركات
وقسمة أموالها بين الورثة.
الإرث بطلبات تتعلق والغير، الورثة بين أو الورثة بين منازعة كل : دعوى التركة
والتركات، وتشمل الدعاوى المدنية أو التجارية أو العقارية أو دعاوى
الأحوال الشخصية أو الهبات أو الوصايا، الناشئة عن الحق في الإرث
أو التركة أو المرتبطة بهما.
الدعوى التي يكون محلها طلب إنهاء حالة الشيوع وقسمة الملكية : دعوى قسمة الملكية الشائعة
والمنقولات، العقارات والغير، في الورثة بين أو الورثة بين الشائعة
التي آلت ملكيتها للورثة بطريق الإرث.
الملكية وقسمة والتركات الإرث طلبات بنظر المختص القاضي : قاضي التحضير
والقرارات الأوامر والغير، وإصدار الورثة بين أو الورثة بين الشائعة
الخاصة بها، وقيد دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة
وتجهيزها وإدارتها أمام المحكمة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم والقرارات
الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ7
إنشاء المحكمة
المادة )2(
تنُشأ في المحاكم بموجب هذا المرسوم، محكمة، تسُمى "محكمة التركات".
مقر المحكمة
المادة )3(
يكون المقر الرئيس للمحكمة في المحاكم.
أهداف إنشاء المحكمة
المادة )4(
يهدف إنشاء المحكمة إلى تحقيق ما يلي:
الحفاظ على الروابط الاجتماعية والعائلية، وحمايتها من الخصومات التي قد تنشأ بسبب الإرث .1
والتركات.
واحدة دعوى عنها في الناشئة والطلبات والتركات بالإرث المتعلقة والطلبات الدعاوى جمع .2
كثر من جهة قضائية نتيجة تطبيق قواعد أمام جهة قضائية واحدة، عوضاً عن توزيعها على أ
الاختصاص.
اختصار إجراءات التقاضي في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، وضمان سرعة .3
الفصل فيها، دون الإخلال بمتطلبات العدالة الناجزة.
إنشاء قضاء نوعي متخصص في دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة، يكون قادراً .4
على الفصل فيها، وفيما يتفرع عنها من دعاوى وطلبات.
تتطلب والتي الشائعة، الملكية قسمة ودعاوى التركات دعاوى في الإجرائية المرونة إضفاء .5
حلول قضائية مبتكرة.
اختصاصات المحكمة
المادة )5(
مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات أ-
9 8 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
العربية المتحدة، تختص المحكمة دون غيرها، بالنظر والفصل في دعاوى التركة، ودعاوى قسمة
الملكية الشائعة، والدعاوى والطلبات الناشئة عن أي منهما.
لا تختص المحكمة بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: ب-
الدعاوى الجزائية أو العمالية المرتبطة بطلبات الإرث والتركات. .1
لجان قضائية إلى فيها والفصل بالنظر الاختصاص إناطة يتم أو تم التي التركة دعاوى .2
خاصة مشكلة في الإمارة بقرار من الحاكم.
دعاوى الشركاء المتعلقة بالشركات التي تم نقل ملكيتها للورثة. .3
يجوز بقرار من الحاكم، بناءً على توصية رئيس المجلس، إحالة الدعاوى المنصوص عليها في ج-
البند )2( من الفقرة )ب( من هذه المادة إلى المحكمة.
درجات التقاضي أمام المحكمة
المادة )6(
هذا في عليها المنصوص والشروط للضوابط وفقاً درجتين، على المحكمة أمام التقاضي يكون
المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة.
دوائر المحكمة
المادة )7(
تتكون المحكمة من دوائر ابتدائية واستئنافية، يتم اختيار قضاتها عن طريق التعيين أو الندب أ-
وفقاً لأحكام القانون رقم )13( لسنة 2016 المُشار إليه.
تشُكّل كل دائرة من )3( ثلاثة قضاة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، على أن يراعى ب-
في التشكيل تنوع تخصصات القضاة، بما يتناسب مع دعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية
الشائعة المعروضة على المحكمة.
رئيس المحكمة
المادة )8(
يكون للمحكمة رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز، يتم تعيينه بقرار من المجلس. أ-
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ9
يتولى رئيس المحكمة الإشراف على أعمال المحكمة، ويجوز أن يكون رئيساً لأي دائرة استئنافية ب-
فيها.
قاضي التحضير
المادة )9(
كثر لا تقل درجته عن قاضي ابتدائي أول، ويجوز بقرار من يلُحق بالمحكمة قاضي تحضير أو أ أ-
رئيس المحكمة أن يكون قاضي التحضير عضواً في دائرة غير التي باشر فيها أعمال التحضير أو
إبداء الرأي.
ومدير المشرف بالقاضي المنوطة والمسؤوليات الصلاحيات جميع التحضير لقاضي يكون ب-
إليه وهذا المرسوم 2022 المشار الدعوى بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة
والتشريعات السارية في الإمارة.
يكون لقاضي التحضير جميع الصلاحيات والمسؤوليات والاختصاصات المتعلقة بإدارة ملف ج-
والتشريعات إليه، المشار 2005 لسنة )28( رقم الاتحادي القانون بموجب المقررة التركة
السارية في الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
نظر طلبات الإرث والتركات وقسمة الملكية الشائعة، والبت فيها. .1
فتح ملف التركة وإدارتها لحين قسمتها بين الورثة أو إحالتها للدائرة المختصة. .2
جرد التركة وتصفيتها، وعرض التسوية والقسمة وإتمامها بين الورثة المستحقين. .3
تعيين وصي للتركة بناءً على طلب الورثة أو من تلقاء نفسه. .4
التحضير لدعاوى التركة ودعاوى قسمة الملكية الشائعة وإدارتها أمام الدائرة المختصة. .5
أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس المحكمة. .6
تقديم طلبات الإرث والتركات
المادة )10(
والأوامر والقرارات الإشهادات بإصدار ليقوم التحضير، لقاضي والتركات الإرث طلبات تقدّم أ-
المناسبة، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
يتم فتح ملف التركة لدى المحكمة بناءً على طلب أي من ذوي الشأن، ويتولى قاضي التحضير ب-
11 10 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
بنفسه أو بواسطة وصي التركة، اتخاذ إجراءات جرد التركة وإدارتها وتصفيتها، وفقاً للتشريعات
السارية في الإمارة.
عرض التسوية
المادة )11(
يعرض قاضي التحضير التسوية على أطراف دعوى التركة، وفي حال موافقتهم على التسوية، تتُخذ
الإجراءات التالية:
تحُرر اتفاقية التسوية تحت إشراف قاضي التحضير، ويتم التوقيع عليها من جميع الأطراف. .1
لهذه ويكون التحضير، قاضي من وتوثيقها واعتمادها التسوية اتفاقية على التصديق يتم .2
الاتفاقية قوة السند التنفيذي.
يسُلَّم كل طرف نسخة من اتفاقية التسوية، ويتم الاحتفاظ بنسخة منها لدى المحكمة. .3
تعذر التسوية
المادة )12(
إذا تعذر إتمام التسوية بين أطراف دعوى التركة، فإنه يجب على قاضي التحضير إصدار قرار أ-
بتعذر التسوية، مصحوباً بالتكييف القانوني للموضوع محل النزاع.
يكون لذوي الشأن خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بتعذر التسوية ب-
وفقاً للفقرة )أ( من هذه المادة، قيد دعوى التركة أمام المحكمة.
إذا انقضت المدة المُشار إليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، دون قيد دعوى التركة، فإنه يجوز ج-
لقاضي التحضير اتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الشأن، بما في ذلك إصدار قرار بإغلاق ملف التركة،
ولا يمنع صدور هذا القرار ذوي الشأن من طلب قيد الدعوى لاحقاً.
التحضير لدعوى التركة
المادة )13(
يقوم قاضي التحضير بعد قيد دعوى التركة، بتحديد جلسة للأطراف أمام الدائرة الابتدائية المختصة
يقوم أن على قيدها، تاريخ من يوماً وأربعين خمسة )45( على تزيد لا مهلة خلال بالمحكمة،
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ11
بالإجراءات التالية قبل موعد الجلسة:
مع فيها المنازعة وأوجه طلباته تتضمن شاملة مذكرة منهم كل يودع بأن الأطراف تكليف .1
الأطراف الآخرين وما يؤيد وجهة نظرهم من أدلة ومستندات، وذلك خلال )15( خمسة عشر
يوماً من تاريخ التكليف.
يعُدّ قاضي التحضير مذكرة برأيه القانوني حول الدعوى، على أن تتضمن هذه المذكرة تحديد .2
موضوع الدعوى والمنازعات الحاصلة بشأنها وطلبات ودفوع كل طرف، ونقاط الاختلاف بينهم،
والمبادئ القضائية المستقر عليها في المنازعات المماثلة.
بالمحكمة، المختصة الابتدائية للدائرة القانونية التركة ومذكرته التحضير دعوى يحيل قاضي .3
ويكلف الأطراف بالحضور أمامها في الجلسة المحددة.
دعوى قسمة الملكية الشائعة
المادة )14(
تقدّم الطلبات المتعلقة بقسمة الملكية الشائعة لقاضي التحضير بالمحكمة. أ-
يعرض قاضي التحضير على الأطراف القسمة الرضائية، وفي حال موافقتهم على ذلك، تتُخذ ب-
الإجراءات المنصوص عليها في المادة )11( من هذا المرسوم.
في حال عدم موافقة الأطراف على القسمة الرضائية، فإنه يجب على قاضي التحضير إصدار قرار ج-
بتعذر إجراء هذه القسمة.
يكون للأطراف خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار قاضي التحضير بتعذر إجراء القسمة د-
الرضائية وفقاً للفقرة )ج( من هذه المادة، قيد دعوى قسمة الملكية الشائعة أمام المحكمة.
إذا انقضت المدة المُشار إليها في الفقرة )د( من هذه المادة، دون قيد دعوى قسمة الملكية هـ-
ذلك حفظ بما في الشأن، هذا في مناسباً يراه ما اتخاذ التحضير لقاضي يجوز فإنه الشائعة،
الطلب، ولا يمنع صدور هذا القرار ذوي الشأن من طلب قيد الدعوى لاحقاً.
تتبع بشأن التحضير لدعوى قسمة الملكية الشائعة أمام المحكمة الإجراءات المنصوص عليها و-
في المادة )13( من هذا المرسوم.
13 12 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
الفصل في الدعوى
المادة )15(
الدائرة المختصة في المحكمة الدعاوى المعروضة عليها وتفصل فيها خلال مدة لا تزيد تنظر أ-
على سنة واحدة من تاريخ قيد الدعوى أمامها، ويجوز بموافقة رئيس المحكمة تمديدها للمدة
التي يحددها بناءً على ظروف الدعوى وسير الإجراءات فيها.
على الدائرة المختصة في المحكمة إعداد جدول زمني يتضمن متطلبات وإجراءات الفصل في ب-
الدعوى في حدود المدة المنصوص عليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، ويبلغ أطراف الدعوى
بهذا الجدول في الجلسة الأولى.
الخبرة أمام المحكمة
المادة )16(
تسري بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام المحكمة، أحكام القانون رقم )13( لسنة 2020 المُشار أ-
إليه والتشريعات السارية في الإمارة.
الخبرة فيها، ولا تقرير بها وتقديم المكلفّ المهمة اللازمة لإنجاز المدة للخبير المحكمة تحدد ب-
يجوز تمديد هذه المدة إلا لأسباب جدية تقدرها المحكمة، على أن يكون التمديد لمدة لا تزيد
في للفصل المحكمة من المعتمد الزمني الجدول مع يتعارض لا وبما الأصلية، المدة على
الدعوى.
التظلم من الأوامر والقرارات الصادرة عن قاضي التحضير
المادة )17(
لكل ذي مصلحة التظلم أمام الدائرة الابتدائية في المحكمة، من الأوامر والقرارات الصادرة عن أ-
قاضي التحضير، خلال )5( خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلانه بالأمر أو القرار
المتظلم منه، وذلك بموجب مذكرة، تتضمن تحديد الأمر أو القرار المتظلم منه، وأسباب التظلم.
تفصل الدائرة الابتدائية في التظلم المعروض عليها في غرفة المشورة، ويكون القرار الصادر عنها ب-
في التظلم نهائياً وغير قابل للطعن عليه بأي طريقٍ من طرق الطعن.
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ13
الطعن على الأحكام
المادة )18(
يجوز للخصوم الطعن بالاستئناف على الأحكام الصادرة عن الدائرة الابتدائية في المحكمة، أمام أ-
الدائرة الاستئنافية المشكّلة فيها، ويكون الحكم الصادر عن الدائرة الاستئنافية غير قابل للطعن
عليه بالتمييز.
التماس المحكمة عن طريق الصادرة عن دوائر الانتهائية الطعن على الأحكام يجوز للخصوم ب-
إعادة النظر.
والحالات للمدد وفقاً المادة هذه من و)ب( )أ( الفقرتين في إليه المشار الطعن تقديم يتم ج-
والإجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 المُشار إليه.
تنفيذ الأحكام
المادة )19(
تنُفّذ الأحكام الصادرة عن المحكمة وفق الطرق المتبعة لتنفيذ الأحكام في المحاكم.
التشريعات واجبة التطبيق
المادة )20(
تفصل المحكمة في الطلبات والدعاوى والطعون المقدمة إليها استناداً إلى:
التشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة. .1
أحكام الشريعة الإسلامية. .2
مبادئ العدالة الطبيعية وقواعد الحق والإنصاف. .3
العرف، إلا إذا كان مخالفاً للتشريعات السارية أو النظام العام أو الآداب العامة. .4
أحكام انتقالية
المادة )21(
تحل المحكمة محل "المحكمة الخاصة بالتركات" المنشأة بموجب القرار رقم )6( لسنة 2022 أ-
المُشار إليه.
15 14 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
تحل المحكمة محل اللجنة القضائية الخاصة المشكّلة للنظر والفصل في الطلبات والادعاءات ب-
والمنازعات والطعون المقدمة إليها بشأن بيع العقار السكني من الورثة، المنظّمة اختصاصاتها
بموجب القرار رقم )8( لسنة 2021 المُشار إليه.
تنُقل إلى المحكمة الاختصاصات التي تتولاها المحاكم الابتدائية في المحاكم، المتعلقة بطلبات ج-
ودعاوى الإرث والتركات ودعاوى قسمة الملكية الشائعة.
تحُال إلى المحكمة جميع طلبات الإرث والتركات، وكذلك دعاوى التركات ودعاوى قسمة الملكية د-
الشائعة المنظورة أمام المحاكم الابتدائية في المحاكم وقت العمل بهذا المرسوم، بالحالة التي
هي عليها، ما لم تكن قد تم حجزها للحكم.
يمتنع على جميع المحاكم في الإمارة بعد العمل بهذا المرسوم، قيد أي طلب أو دعوى جديدة هـ-
تدخل في اختصاص المحكمة.
تقديم الدعم للمحكمة
المادة )22(
القيام من لتمكينها للمحكمة اللازم والفني والمالي الإداري الدعم تقديم المحاكم تتولى أ-
والتشريعات بمُقتضاه الصادرة والقرارات المرسوم هذا بموجب بها المنوطة بالاختصاصات
السارية في الإمارة، بما في ذلك إنشاء مكتب إدارة الدعوى الذي يشرف عليه قاضي التحضير.
للمرسوم بقانون اتحادي رقم يتولى مكتب إدارة الدعوى المهام والصلاحيات المقررة له وفقاً ب-
)42( لسنة 2022 المشار إليه.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )23(
باستثناء القرارات التي يختص الحاكم أو رئيس المجلس بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يصدر
رئيس المحكمة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
الحلول والإلغاءات
المادة )24(
يحل هذا المرسوم محل القرار رقم )6( لسنة 2022 المشار إليه. أ-
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ15
يلُغى القرار رقم )8( لسنة 2021 المشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى ب-
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشر والسريان
المادة )25(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
17 16 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
مرسوم رقم )26( لسنة 2023
بإنشاء
هيئة المفوضين في محكمة التمييز بمحاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )38( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات التالية، حيثما وردت في هذا المرسوم، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق
النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته. القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ : القانون
المجلس القضائي في الإمارة. : المجلس
رئيس المجلس. : الرئيس
محاكم دبي. : المحاكم
محكمة التمييز في المحاكم. : المحكمة
هيئة المفوضين المنشأة بموجب هذا المرسوم. : الهيئة
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ17
إنشاء الهيئة
المادة )2(
تنُشأ بموجب هذا المرسوم لدى المحكمة هيئة قضائية تسمى "هيئة المفوضين".
تشكيل الهيئة وتعيين أعضائها
المادة )3(
تشُكل الهيئة من رئيس لا يقل مسماه الوظيفي عن "قاضي تمييز"، وعدد كاف من القضاة لا تقل
مسمياتهم الوظيفية عن "قاضي استئناف"، يتم تعيينهم بقرار من المجلس بناءً على اقتراح رئيس
المحكمة، ويحل أقدم القضاة بالهيئة محل رئيسها عند غيابه لأي سبب.
أهداف إنشاء الهيئة
المادة )4(
يهدف إنشاء الهيئة إلى تحقيق ما يلي:
معاونة خلال من العدالة، تحقيق في يسُهِم بما الإمارة، في القضاء منظومة في الثقة تعزيز .1
المحكمة في تحضير الدعوى والبحث فيها وإبداء الرأي القانوني بشأنها.
المُساهمة في تطوير وتسريع إجراءات التقاضي المعروضة على المحكمة بما لا يخل بمبادئ .2
النزاهة والعدل والإنصاف.
الارتقاء بأداء الجهاز القضائي وصولاً به إلى أعلى المُستويات، وضمان تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها .3
الإستراتيجية المُتعلقّة بتطوير قطاع العدل.
اختصاصات الهيئة
المادة )5(
تختص الهيئة بما يلي:
فحص الطلبات والطعون المقدمة إلى المحكمة وفقاً للقانون والتشريعات السارية في الإمارة، .1
وإعداد مذكرة تتضمن رأيها القانوني في سبب الطعن أو الطلب من حيث الشكل والموضوع،
المسائل الصادرة في القضائية الأحكام المحكمة في قررتها التي القضائية بالمبادئ مشفوعاً
19 18 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
المختصة القضائية الدوائر على عرضها قبل وذلك عليها، المعروضة للمسألة المشابهة
بالمحكمة.
عرض الصلح على أطراف الطعن متى دعت الحاجة إلى ذلك. .2
النظر في عوارض الخصومة المؤثرة في استمرار نظر الطعن أو البت فيه، وإثباتها. .3
إبداء الرأي القانوني في الطلبات المحالة إليها من رئيس المحكمة أو من رؤساء الدوائر القضائية .4
المختصة بالمحكمة بحسب الأحوال.
اقتراح تعديل المبادئ القانونية والقواعد القضائية المستخلصة من الطعون أو العدول عنها. .5
القانون مع يتعارض لا بما المحكمة، رئيس من بها تكليفُها يتم أخرى اختصاصات أي .6
والتشريعات السارية في الإمارة.
نظام عمل الهيئة
المادة )6(
يطُبق بشأن عمل الهيئة، وتحديد نوع الطعون والطلبات التي تختص بفحصها وإبداء الرأي القانوني
الذي النظام أحكام أعمالها، بحوكمة المتعلقة الأحكام من وغيرها إدارتها وكيفية وإجراءاتها فيها،
يعتمده رئيس المحكمة في هذا الشأن بالتنسيق مع رئيس الهيئة.
التفتيش على قضاة الهيئة
المادة )7(
يصدر الرئيس نظاماً خاصاً للتفتيش على قضاة الهيئة، بناءً على اقتراح رئيس المحكمة.
الأثر القانوني للطلبات والطعون والرأي القانوني
المادة )8(
لا يعتبر باطلاً عدم عرض الطعون أو الطلبات على الهيئة لإبداء الرأي القانوني فيها. أ-
يعُتبر الرأي القانوني الصادر عن الهيئة رأياً استشارياً غير ملزم للمحكمة، ولها أن تأخذ ببعضه ب-
دون الآخر.
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ19
مناقشة الرأي القانوني
المادة )9(
يجوز للدائرة المختصة بنظر الطعن أو الطلب في المحكمة، دعوة القاضي الذي أبدى الرأي القانوني
بشأن الطعن أو الطلب للمناقشة في غرفة المشورة دون أن يكون له حضور مداولاتها.
تقديم الدعم للهيئة
المادة )10(
تتولى المحاكم تقديم الدعم الإداري والمالي اللازم للهيئة لتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة
بها بموجب هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيذية
المادة )11(
يصُدر الرئيس أو من يفوضه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )12(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
21 20 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
مرسوم رقم )28( لسنة 2023
بشأن
إلحاق بعض قطع الأراضي بسلطة دبي للتطوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
إليها 2014 بشأن سلطة دبي للتطوير وتعديلاته، ويشُار القانون رقم )15( لسنة بعد الاطلاع على
لطة"، فيما بعد بـ "السُّ
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 2023 بإلحاق بعض قطع الأراضي بالمنطقة الحرة في ميناء جبل علي،
نرسم ما يلي:
إلحاق قطع الأراضي
المادة )1(
الحرة في ميناء جبل علي بموجب بالمنطقة الملحقتين أدناه الأرض بالسلطة قطعتي تلحق أ-
المرسوم رقم )3( لسنة 2023 المشار إليه:
قطعة الأرض رقم )5325492( الواقعة بمنطقة سيح شعيب الثالثة. .1
قطعة الأرض رقم )5330386( الواقعة بمنطقة سيح شعيب الرابعة. .2
تعتبر منطقة حرة قطعة الأرض المبينة حدودها ومساحتها في الخارطة الملحقة بهذا المرسوم. ب-
تطبيق التشريعات
المادة )2(
تطُبق على الشّركات والمُؤسّسات التي يتم الترخيص لها بالعمل داخل قطعة الأرض المشار إليها
في الفقرة )ب( من المادة )1( من هذه المرسوم أحكام التشريعات النافذة لدى السلطة، وتمُارس
السلطة داخل هذه الأرض وعلى الشّركات والمُؤسّسات التي يتم الترخيص لها بالعمل داخلها، ذات
الصلاحياّت المُقرّرة للسلطة بمُوجب التشريعات النافذة لديها.
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ21
المزايا والإعفاءات
المادة )3(
تتمتعّ الشّركات والمُؤسّسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعة الأرض المُشار إليها في الفقرة )ب(
من المادة )1( من هذا المرسوم بذات المزايا والإعفاءات المُقرّرة بمُوجب التشريعات النافذة لدى
السلطة والتشريعات السّارية في الإمارة.
توفيق الأوضاع
المادة )4(
على جميع الشّركات والمُؤسّسات المُرخّص لها بالعمل داخل قطعة الأرض المُشار إليها في الفقرة
)ب( من المادة )1( من هذا المرسوم، توفيق أوضاعها بما يتفِّق وأحكامِه، خلال )6( ستة أشهُر من
تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام السلطة تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلِة عند الاقتضاء.
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى أي نص ورد في المرسوم رقم )3( لسنة 2023 المُشار إليه وفي أي تشريع آخر إلى المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )6(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
23 22 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
Date: 04/07/2023خارطة موقعية
5325492
5330386
Free Zone Area Free Zone Area: 2,600,253.15 Sqm
0 500250
Meters
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ23
مرسوم رقم )29( لسنة 2023
بشأن
لطة المُختصّة في إمارة دبي لأغراض تطبيق تحديد السُّ
المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 بشأن التعاونيات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 بشأن التعاونيات،
ياحة في إمارة دبي، ويشُار إليها فيما وعلى القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسِّ
بعد بـ "الدائرة"،

نرسم ما يلي:
لطة المُختصّة تحديد السُّ
المادة )1(

لطة تكون الدائرة الجهة المختصة في إمارة دبي بالقيام بجميع المهام والصلاحياّت المنوطة بالسُّ أ-
المُختصّة بمُوجب المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة
بمُقتضاه، وعلى وجه الخُصوص تسجيل التعاونيات في إمارة دبي وترخيصها وإشهارها، والإشراف
والرقابة عليها وعلى نشاطاتها وأعضائها ومساهميها.
والصلاحياّت بالمهام القيام في لمُعاونتِها الخاصّة أو العامّة بالجهات الاستعانة للدائرة يكون ب-
المنوطة بها بموجب الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك بمُوجب اتفاقيةّ يتحدّد بمُوجبهِا حُقوق
والتزامات طرفيها.

25 24 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
صِحّة القرارات
المادة )2(
لطة المُختصّة تعُتبر صحيحة كافّة القرارات التي أصدرتها الدائرة قبل العمل بهذا المرسوم، بصفتها السُّ
بتطبيق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.


محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
25 الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ24
مرسوم رقم )31( لسنة 2023
بتعديل
بعض أحكام المرسوم رقم )23( لسنة 2020
بشأن
تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنيّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
الإجراءات قانون إصدار بشأن 2022 لسنة )42( رقم اتحادي بقانون المرسوم على الاطلاع بعد
المدنية،
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، ويشُار
إليه فيما بعد بـ "المرسوم الأصلي"،
وعلى المرسوم رقم )25( لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
تسُتبدل بنصوص المواد )1(، )6(، )7(، )8(، و)9( من المرسوم الأصلي، النصوص التالية:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النص على غير ذلك:
27 26 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
دائرة الأراضي والأملاك. : الدائرة
مُؤسّسة محمّد بن راشد للإسكان. : المُؤسّسة
مُدير عام الدائرة. : المُدير العام
قطعة الأرض الفضاء، أو المسكن الكائن في الإمارة المُقام على قطعة أرض منحة أو : العقار السكني
مُلك حر، المملوك لورثة على الشيوع، الصّادر بشأنه شهادة من الدائرة بملكِيتّهم
له بأي لمُورِّثهم من الحُكومة أو مملوكاً المُطلقة له، سواءً كان في الأصل ممنوحاً
سببٍ من أسباب كسب الملكيةّ.
محكمة التركات، المُنشأة بموجب المرسوم رقم )25( لسنة 2023 المُشار إليه. : المحكمة
رفض بيع العقار السكني
المادة )6(
في حال مُضي المُدّة المُشار إليها في الفقرة )ج( من المادة )3( من هذا المرسوم دون أي رد أ-
من الورثة بعد التحقُّق من استلامِهِم أو علمِهِم بالإخطار، أو في حال رفض أي من الورثة الطلب
المُقدّم ببيع العقار السكني، تتولى الدائرة إجراء التسوية الودّية بين الورثة، إن أمكن ذلك، وفقاً
للقواعد والإجراءات والمُدد التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
لحُكم الفقرة )أ( من هذه في حال قبول جميع الورثة مساعي الدائرة في التسوية الودّية وفقاً ب-
المادة، يتم إثبات هذه التسوية بمُوجب عقد يتم التوقيع عليه من قبل الورثة أو من يمُثِّلهُم
قانوناً، والتصديق عليه من قبل الدائرة وفقاً للتشريعات السارية، وتقوم الدائرة في هذه الحالة
بالسير في إجراءات بيع العقار السكني وفقاً لأحكام المادة )4( من هذا المرسوم.
الرّغم من مساعي السكني على العقار ببيع المُقدّم للطلب الورثة إذا استمر رفض أي من ج-
الدائرة بإجراء التسوية الودّية وفقاً لحُكم الفقرة )أ( من هذه المادة، تصُدِر الدائرة وثيقة رسميةّ
الورثة، لغايات تمكين الودّية بين التسوية ر إجراء تفُيد فيها تعذُّ الطلب مُقدّم الوارث لصالح
م الطلب من رفع دعوى بيع العقار السكني عن طريق المحكمة. مُقدِّ
27 الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ26
الطّعن على قرارات الدائرة
المادة )7(
المُؤسّسة أو الدائرة تصُدِرها التي القرارات على المحكمة أمام الطّعن مصلحة ذي لكُِل يجوز
والإجراءات التي تتخذها أيٌّ منهما وفقاً لأحكام هذا المرسوم، على أن يقُدّم الطعن خلال )10( عشرة
أيام عمل من تاريخ إعلانه بالقرار أو الإجراء المطعون ضدّه، ويتم النظر والفصل في هذا الطعن من
قبل المحكمة وفقاً للإجراءات والمُدَد والضّوابط والحالات التي تقُرِّرها في هذا الشأن.
نظر نزاعات بيع العقار السكني
المادة )8(
يتم نظر الطلبات أو الادعاءات أو المُنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني أ-
وفقاً لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك الطعن على القرارات التي تصُدِرها الدائرة أو المُؤسّسة
أو الإجراءات التي تتخذها أيٌّ منهما وفقاً لأحكام هذا المرسوم، من قبل المحكمة.
عون المُشار إليها في تختص المحكمة بالنظّر والفصل في الطلبات والادعاءات والمُنازعات والطُّ ب-
الفقرة )أ( من هذه المادة، وفقاً للإجراءات والقواعد والضوابط المنصوص عليها في المرسوم رقم
)25( لسنة 2023 المشار إليه.
بيع العقار السكني عن طريق المحكمة
المادة )9(
ر قسمة العقار السكني عيناً، تقضي المحكمة ببيع العقار السكني بطريق المُزايدة في حال تعذُّ أ-
أو أن يكون من شأن القسمة عيناً إحداث ضرر أو نقص كبير في قيمة العقار السكني، وعلى
المُدّعي في هذه الحالة اختصام جميع الورثة، وللمحكمة إذا قرّرت بيع العقار السكني بطريق
المُزايدة أن تقصر المُزايدة على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
على المحكمة أن ترُاعي في قرارها الصّادر ببيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذه المادة ألا يلحق ب-
بأي من الورثة أي ضرر، وعلى وجه الخُصوص كبار السن والقُصّر وغير المُتزوِّجات والمُطلقّات
والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
لا يجوز للمحكمة قبول أي طلب أو ادعاء يتعلقّ ببيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ج-
م الطلب أو المُدّعي الوثيقة الرسميةّ المُشار إليها في الفقرة )ج( من المادة ما لم يكُن لدى مُقدِّ
29 28 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
)6( من هذا المرسوم.
تتولى المحكمة توزيع مبلغ بيع العقار السكني على الورثة، بحسب حِصّة كُل مِنهُم في العقار د-
السكني.
في جميع الأحوال، على المحكمة أن ترُاعي في قرارها الصّادر ببيع العقار السكني دراسة الحالة هـ-
التي يتم إجراؤها وفقاً لحُكم الفقرة )ب( من المادة )3( من هذا المرسوم، والقواعد والإجراءات
المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم )42( لسنة 2022 المُشار إليه.
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى أي نص في أي تشريعٍ آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )3(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
29 الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 621 5 يوليو 2023 م 17 ذو الحجة 1444 هـ28
مرسوم رقم )33( لسنة 2023
بتشكيل
مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العالميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي

بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2006 بإنشاء دبي العالميةّ وتعديلاته، ويشُار إليها فيما بعد
بـ "المُؤسّسة"،
وعلى المرسوم رقم )23( لسنة 2010 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العالمية،
وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العالميةّ،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 2023 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
يشُكّل مجلس إدارة المُؤسّسة، برئاسة سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعُضويةّ كُلٍّ من:
معالي/ محــمــــد إبـراهيـــم الشيـــباني. .1
معالي/ عبدالرحمــن صالـح آل صالـح. .2
اختصاصات مجلس الإدارة
المادة )2(
يتولى مجلس إدارة المُؤسّسة المُشكّل بمُوجب هذا المرسوم القيام بالمهام والصلاحياّت المنوطة به
بمُوجب المرسوم رقم )23( لسنة 2010 المُشار إليه.
30 30 17 ذو الحجة 1444 هـ 5 يوليو 2023 م الـــــــعـــــــــدد 621 الــــــســــــنــــــــــة 57
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 11 مايو 2023، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.


محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م
الموافــــــــــــــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 57
ال ع دد 621
5 ي ول ي و 2023
17 و ال ح ج ة 1444
ال س ن ة 57
ال ع دد 621
5 ي ول ي و 2023
17 و ال ح ج ة 1444
3 2 17 و الحجة 1444 5 يوليو 2023 م ال ع دد 621 ال س ن ة 57
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 57 ال ع دد 621 5 يوليو 2023 م 17 و الحجة 1444 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )25 (لسنة 2023 ب نشا محكمة التركات .ي .مارة دبي).
مرسوم رقم )26(لسنة 2023 ب نشا. هي.ة الم.وعين .ي محكمة التمييز بمحاكم دبي).
مرسوم رقم )28(لسنة 2023 بشأن .لحاق بعع قطع الأراعي بسلة دبي للتطوير).
مرسوم رقم )29 (لسنة 2023 بشأن تحديد السلطة الم تصة ي مارة دبي لأ راح تطبيق -
المرسوم بقانون اتحادي رقم )6( لسنة 2022 بشأن التعاونيات). مرسوم رقم )31( لسنة 2023 بتعديل بععحكام المرسوم رقم )23( لسنة 2020 بشأن -
تنهيم بيع الور.ة للعقارات السكنية .ي .مارة دبي. مرسوم رقم )33 (لسنة 2023 بتشكيل مجلس .دارة م.سسة دبي العالمية).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.