← К списку
Высокая Дубай Кадровое / трудовое право Министерское решение

Официальная газета Дубая 2023 — O G 601

Dubai Official Gazette 2023 — O G 601

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Затрагивает LABOR; CONSTRUCTION
Тип акта Министерское решение
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Кадровое / трудовое право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2023-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:04
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 57
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 601
1 فــــــــــبــــــــــرايــــــــــــــــــــــــر 2023 م
10 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 57
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 601
1 فــــــــــبــــــــــرايــــــــــــــــــــــــر 2023 م
10 رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 1444 هـ
103 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 3
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الطرق والمواصلات
2023 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي شركة قرار إداري رقم )7( لسنة -
)التميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها.
بمؤسسة موظف عن القضائية الضبطية بإلغاء صفة 2023 لسنة )8( رقم إداري قرار -
الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
بمؤسسة موظف عن القضائية الضبطية بإلغاء صفة 2023 لسنة )9( رقم إداري قرار -
الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
محاكم دبي
قرار رقم )3( لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية. -
قرار رقم )4( لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية. -
بلدية دبي
النفايات في إدارة عمليات 2023 بشأن منح بعض موظفي إداري رقم )25( لسنة قرار -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )29( لسنة 2023 بشأن منح المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص -
المباني بالإنابة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
5

7
9
11
15
17
21
105 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 4
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 5
قرار إداري رقم )7( لسنة 2023
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي
شركة )التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التابعة المؤسسات بإنشاء 2006 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
القضائية لموظفي شركة الضبطية 2021 بشأن منح صفة الإداري رقم )823( لسنة القرار وعلى
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )70( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )823( لسنة 2021 أ-
المُشار إليه أعلاه، عن الموظف/ ابو بكر عمر احمد العنو.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
107 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 6
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2023م
الموافــق 17 جمادى الآخرة 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 7
قرار إداري رقم )8( لسنة 2023
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن موظف بمؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )70( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
وعلى القرار الإداري رقم )628( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )628( لسنة 2022 أ-
المُشار إليه، عن الموظف/ عيسى علي محمد المعمري.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
109 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 8
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2023م
الموافــق 17 جمادى الآخرة 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 9
قرار إداري رقم )9( لسنة 2023
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية عن موظف بمؤسسة الترخيص
في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2022 لسنة )70( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
وعلى القرار الإداري رقم )260( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )260( لسنة 2022 أ-
المُشار إليه، عن الموظف/ خالد وليد محمد اسماعيل البلوشي.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
1011 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 10
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 10 يناير 2023م
الموافــق 17 جمادى الآخرة 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 11
قـرار رقــــم )3( لسنة 2023
بشأن
تنظيم عمل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس محاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2020 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي،
وعلى القرار رقم )6( لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الـتأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربية المتحدة. : الدولة
القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته. : القانون
لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية، المنشأة بموجب القانون. : اللجنة
طلب التأجيل أو الإعفاء من دفع الرسوم القضائية. : الطلب
ويشمل المدعي والطاعن وأي طالب لحماية قضائية يطلب التأجيل أو الإعفاء من : مقدم الطلب
دفع الرسوم القضائية المقررة وفقاً للقانون والتشريعات السارية.
اختصاصات اللجنة
المادة )2(
بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بموجب القانون، تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1013 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 12
والتحقق من القضائية، الرسوم دفع الإعفاء من أو للتأجيل إليها تقُدّم التي الطلبات دراسة .1
استيفائها للشروط والمتطلبات والمستندات المطلوبة.
البت في طلبات الـتأجيل أو الإعفاء من دفع الرسوم القضائية كلياً أو جزئياً. .2
إصدار القرار بتأجيل دفع الرسوم القضائية بدلاً من إعفائها وفقاً لتقديرها. .3
طلب أي ضمانات تراها مناسبة من مقدم الطلب. .4
اجتماعات اللجنة
المادة )3(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين أ-
يحددهما.
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل. ب-
في حال تعذر حضور رئيس اللجنة لأي من اجتماعاتها، فإنه يحل محله الأقدم من بين أعضائها. ج-
الأصوات تساوي وعند الحاضرين، الأعضاء أصوات بأغلبية أو بالإجماع قراراتها اللجنة تصدر د-
يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوَّن قرارات اللجنة في محاضر، يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. هـ-
قراراتها تتخذ أن لها يكون كما الإلكترونية، الوسائط باستخدام اجتماعاتها عقد للجنة يجوز و-
بطريق التمرير.
يكون للجنة مقرر يعينه رئيس اللجنة، يتولى بالتنسيق مع رئيس اللجنة توجيه الدعوة لأعضاء ز-
اللجنة لحضور اجتماعاتها، وإعداد جداول أعمالها، وتدوين محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ
قراراتها وتوصياتها، بالإضافة إلى أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من رئيس اللجنة.
شروط الإعفاء أو التأجيل من الرسوم القضائية
المادة )4(
يكون منتمياً لأي من أن القضائية، الرسوم إعفائه من دفع لغايات الطلب يشُترط في مقدم أ-
الفئات التالية:
أو من كان مصدر القضائية، الرسوم العاجزين عن دفع المُعسرين أو الدخل معدومي .1
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 13
دخله الوحيد من الدعم الاجتماعي الممنوح له من الجهات الحكومية المختصة.
ضحايا العنف الأسري، ويثبت ذلك من خلال مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. .2
ورثة الشهيد، وذلك عن المستحقات والمطالبات الخاصة بحقوقهم وحقوق مورثهم. .3
يشُترط في مقدم الطلب لغايات تأجيل دفع الرسوم القضائية ما يلي: ب-
أن يكون معسراً عاجزاً عن دفع الرسوم القضائية عند قيد الدعوى. .1
بالنسبة لغير الطلب وذلك الدولة وقت تقديم المفعول في إقامة سارية لديه أن تكون .2
مواطني الدولة.
تتولى اللجنة صلاحية تقدير توافر الشروط المشار إليها في الفقرتين )أ( و)ب( من هذه المادة، ج-
وبيان ما إذا كان مقدم الطلب يستحق الإعفاء أو التأجيل من دفع الرسوم القضائية.
المستندات المطلوبة للنظر والبت في الطلبات
المادة )5(
م الطلب إلى قسم شؤون رؤساء المحاكم بإدارة إعداد الدعاوى، على أن يرفق به ما يلي: يقُدَّ
نسخة عن صحيفة الدعوى والمستندات المرتبطة بها. .1
نسخة عن الحكم الجزائي البات في حال كانت الدعوى مرتبطة بدعوى جزائية. .2
الذي للنموذج وفقاً وذلك القضائية، الرسوم بسداد شخصياً الطلب مقدم من موقع تعهد .3
تعتمده اللجنة.
نسخة عن شهادة راتب مقدم الطلب صادرة عن جهة عمله، في حال كان يعمل لدى أي من .4
الجهات العامة أو الخاصة في الدولة.
نسخة عن صورة جواز سفر مقدم الطلب سارية المفعول. .5
نسخة عن تأشيرة الإقامة سارية المفعول لمقدم الطلب بالنسبة لغير مواطني الدولة. .6
نسخة عن الوكالة القانونية في حال تقديم الطلب بالنيابة عن مقدم الطلب. .7
تقرير موجز عن الحالة المادية لمقدم الطلب. .8
تاريخ السابقة على أشهر )6( ستة لآخر الطلب لمقدم المصرفي الحساب نسخة عن كشف .9
تقديم الطلب.
نسخة عن الإعلام الشرعي، في حال تقديم الطلب من قبل الورثة. .10
1015 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 14
أي مستندات أخرى تطلبها اللجنة. .11
الإلغاءات
المادة )6(
يلُغى القرار رقم )6( لسنة 2022 المشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
السريان والنشر
المادة )7(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
عن/ رئيس محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يناير 2023م
الموافــق 24 جمادى الآخرة 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 15
قـرار رقــــم )4( لسنة 2023
بشأن
إعادة تشكيل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيس محاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )21( لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم )6( لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة الـتأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،
وعلى القرار رقم )3( لسنة 2023 بشأن تنظيم عمل لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية،
قررنا ما يلي:
إعادة تشكيل اللجنة
المادة )1(
)6( لسنة القرار رقم المشكلة بموجب القضائية، الرسوم والإعفاء من التأجيل لجنة يعُاد تشكيل
2022 المشار إليه، على النحو التالي:
ً رئيسا سعادة القاضي/ عمر يونس سعيد جعرو .1
عضواً سعادة القاضي/ محمد أحمد النعيم .2
عضواً سعادة القاضي/ سالم محمد القايدي .3
ً عضـوا سعادة القاضي الدكتور/ علي محمد الحوسني .4
ً عضـوا سعادة القاضي الدكتورة/ حمدة عبدالله القطامي السويدي .5
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

1017 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 16
نفاذ القرار
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبُلغ لمن يلزم لتنفيذه.
عن/ رئيس محاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 17 يناير 2023م
الموافــق 24 جمادى الآخرة 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 17
قرار إداري رقم )25( لسنة 2023
بشأن
منح بعض موظفي إدارة عمليات النفايات
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن )58( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة عمليات النفايات التابعة لمؤسسة النفايات والصرف الصحي في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعين التاليين والقرارات الصادرة بموجبهما:
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .1
1019 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 18
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 19
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
بالبلدية اتخاذ الإجراءات النفايات والصرف الصحي النفايات في مؤسسة إدارة عمليات يتولى مدير
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتاريخ 24 يناير 2023م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 2 رجب 1444هـ
1021 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 20
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة عمليات النفايات في مؤسسة
النفايات والصرف الصحي بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مراقب خدمات النظافة
ضابط خدمات نظافة أول
مراقب خدمات النظافة
مراقب خدمات النظافة
ضابط خدمات النظافة
30017
22995
25586
29481
13027
خالد علي عبدالله علي
عدنان خان جيهانزيب خان
محمد درويش محمد درويش
مهرداد غلامعلى قاسمى
هاني شاكر عبدالله صالح
1
2
3
4
5
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 21
قرار إداري رقم )29( لسنة 2023
بشأن
منح المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني بالإنابة في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2022 بإنشاء المؤسسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
المدير بمهام للقيام موظف تكليف بشأن 2022 لسنة )44( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني ببلدية دبي، ويشُار إليه فيما بعد بـ "المدير التنفيذي"،
وعلى الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 بشأن تنظيم مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة
دبي وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
1023 رجب 1444 هـ 1 فبراير 2023 م الـــــــعـــــــــدد 601 الــــــســــــنــــــــــة 57 22
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تمُنح السيدة/ مريم عبيد حميد المهيري )27067(، المدير التنفيذي، صفة الضبطية القضائية في
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )89( لسنة 1994 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
القرار، هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية الممنوح صفة التنفيذي المدير على يجب
الالتزام بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامه بمهامه. .1
تفرضها عليهم التي بالواجبات التشريعات، بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
هذه التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
الــــــســــــنــــــــــة 57 الـــــــعـــــــــدد 601 1 فبراير 2023 م 10 رجب 1444 هـ 23
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
الصلاحيات ممارسة القرار هذا بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح التنفيذي للمدير يكون
التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
التنسيق مع الوحدة التنظيمية المعنية في بلدية دبي لإصدار البطاقة التعريفية له باعتباره من .1
مأموري الضبط القضائي.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتارخ 26 يناير 2023م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 4 رجب 1444هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 57
ال ع دد 601
1 ب راي ر 2023 م
10 رج ب 1444 ه
ال س ن ة 57
ال ع دد 601
1 ب راي ر 2023 م
10 رج ب 1444 ه
103 رجب 1444 ه 1 براير 2023 م ال ع دد 601 ال س ن ة 57 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 57 ال ع دد 601 1 براير 2023 م 10 رجب 1444 3
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة الطرق والمواصلات
2023 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي شركة قرار داري رقم )7( لسنة -
التميت لحلول الموارد البشرية (المتعاقد معها). بم سسة مور عن القعا ية العبطية ب ل ا ص ة 2023 لسنة )8 (رقم داري قرار -
التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. بم سسة مور عن القعا ية العبطية ب ل ا ص ة 2023 لسنة )9 (رقم داري قرار -
التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. محاكم دبي
قرار رقم )3 (لسنة 2023 بشأن تنيم عمل لجنة التأجيل وال.ع.ا. من الرسوم القعا.ية).
قرار رقم )4 (لسنة 2023 بشأن .عادة تشكيل لجنة التأجيل وال.ع.ا. من الرسوم القعا.ية).
بلدية دبي
الن ايات ي دارة عمليات 2023 بشأن منح بععه مور ي داري رقم )25 (لسنة قرار -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )29(لسنة 2023 بشأن منح المدير التن ي ي لم سسة تننيم وتر يص -
المباني بال.نابة .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.