Официальный вестник Дубая 2022 — O G 597
Dubai Official Gazette 2022 — O G 597
Юридическое изложение (AI)
Материалы общедоступные
Установление новых правил для книготорговцев:
• Решение Совета торговых и музыкальных магазинов под номером 78 за 2022 год обновляет правила работы книжных магазинов.
• Решение Совета торговых и музыкальных магазинов под номером 79 за 2022 год утверждает новые стандарты и нормы для использования электронного доступа к цифровым материалам.
• Решение Совета торговых и музыкальных магазинов под номером 80 за 2022 год дополняет существующие положения по вопросу управления законодательством, что затрагивает деятельность Центрального банка Дубая.
Все эти изменения требуют адаптации текущих процессов.
Общее описание решения:
Решения СТРУМ направлено на обеспечение высокого качества обслуживания клиентов в книжной торговле путем внедрения современных технологий и повышения уровня знаний потребителей о культуре через общедоступные материалы.
Практические шаги для бизнеса:
1) Организация сотрудничества с новыми партнерами, которые предлагают услуги электронного доступа к цифровым источникам информации.
2) Подготовка персонала для работы с новыми инструментами и системами контроля.
3) Разработка стратегии обучения сотрудников обновленным правилам и нормативам.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | Книга; Электронный доступ |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Гражданское право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:05 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 597
20 ديــــســــمــــــبــــــــــــــر 2022 م
26 جمـــادى الأولى 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 597
20 ديــــســــمــــــبــــــــــــــر 2022 م
26 جمـــادى الأولى 1444 هـ
263 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 3
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )78( لسنة 2022 بشأن تنظيم المكتبات العامة في إمارة دبي. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )79( لسنة 2022 بشأن اعتماد المخالفات والغرامات الخاصة -
بمكتبة محمد بن راشد آل مكتوم.
قرار المجلس التنفيذي رقم )80( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي -
رقم )1( لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي.
5
16
21
265 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 5
قرار المجلس التنفيذي رقم )78( لسنة 2022
بشأن
تنظيم المكتبات العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم )18( لسنة 2016 في شأن القِراءة،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقّافة والفُنون في دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحِته التنفيذيةّ وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )9( لسنة 2003 بشأن تنظيم المكتبات العامّة التابعة لبلديةّ دبي ولائحِته
التنفيذيةّ،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
هيئة الثقّافة والفُنون في دبي. : الهيئة
والرقميةّ، المطبوعة وأنواعها، أشكالها بمُختلف القِراءة مواد جميع وتشمل : أوعِية المعلومات
الرسّائل، الدورياّت، المجلات، الكُتُب، ذلك في بما العامّة، المكتبة في المُتوفِّرة
267 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
الأبحاث، المخطوطات، المُراسلات، الخرائط، الأشرطِة، المواد السمعيةّ والبصريةّ،
الرُّسومات والمُجسّمات الطبيعيةّ والصناعيةّ.
مبنى أو موقع إلكتروني تابع للهيئة، يتم فيه جمع وتنظيم وإتاحة أوعِية المعلومات : المكتبة العامّة
فيه يتم الذي وكذلك المُتاحة، رق الطُّ بكافّة المُجتمع أفراد من عليها للاطلاع
تقديم الخدمات التقليديةّ والمُبتكرة المُتعلِّقة بالثقّافة والفُنون والآداب، وتشمل
المكتبة الرقميةّ.
منصّة إلكترونيةّ تنُشِئها الهيئة أو تشترك فيها أو تنضم إليها، تحتوي على أوعِية : المكتبة الرقميةّ
بطريقة وتعُرض وتسُتخدم تدُار والتي إلكترونيةّ، بصُورة المُخزنّة المعلومات
رقميةّ، يمُكِن الوصول إليها بواسِطة الشّبكة الإلكترونيةّ أو التطبيقات الذكيةّ.
نطاق التطبيق
المادة )2(
التطوير مناطق ذلك في بما الإمارة، في العامّة المكتبات جميع على القرار هذا أحكام تطُبقّ أ-
الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
تسُتثنى من تطبيق أحكام هذا القرار ما يلي: ب-
المكتبات المُنشأة بمُوجب تشريع خاص ولا تتبع الهيئة. .1
المكتبات التي تنُشِئها الجهات الحُكوميةّ في مقار عملهِا. .2
أهداف المكتبة العامّة
المادة )3(
تهدف المكتبة العامّة إلى تحقيق ما يلي:
نشر العِلم والثقّافة والوعي بين أفراد المُجتمع، وإتاحة مُختلف أشكال وأنواع أوعِية المعلومات .1
لهُم.
بأهمّية وعيِهم مُستوى ورفع الناّشِئة، الأجيال لدى الذّاتي والتعلُّم المُطالعة ثقافة ترسيخ .2
القِراءة والبحث العِلمي والمعرفي والتفكير الابتكاري.
المُساهمة في تعزيز الهويةّ الوطنيةّ، والتعريف بالتُّراث الثقّافي والعِلمي والأدبي لدولة الإمارات .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 7
العربيةّ المُتحِّدة، وموروثها الحضاري والإنساني.
تطوير المهارات والقُدرات الثقافيةّ والفكريةّ والفنيّة والإبداعيةّ لجميع أفراد المُجتمع. .4
اختصاصات الهيئة
المادة )4(
لغايات هذا القرار، تتولىّ الهيئة، في سبيل تحقيق أهداف المكتبة العامّة، القيام بالمهام والصلاحياّت
التالية:
الموارد الإمارة، والإشراف على تجهيزها وتشغيلها وإدارتها، وتوفير العامّة في المكتبات إنشاء .1
البشريةّ والمادّية والتقنيةّ اللازمة لذلك.
المكتبات الإمارة لإنشاء المُختلفِة في المناطق احتياج لتحديد مدى اللازمة راسات بالدِّ القيام .2
العامّة فيها.
تقديم الخدمات المُختلفِة داخل المكتبات العامّة بجودة عالية ووفق أحدث الأساليب العلميةّ .3
والتكنولوجيةّ، التي تسُاعِد رُوّاد المكتبة العامّة على الاطلاع والبحث المعرِفي والثقّافي والعِلمي
بسُِهولة ويسُر، وتحديث تلك الخدمات بشكلٍ مُستمِر.
تنظيم الفعالياّت والأنشِطة الثقافيةّ والفنيّة والأدبيةّ المُتنوِّعة في المكتبات العامّة، بما يتناسب .4
مع مُختلف مُستويات أفراد المُجتمع وميولهِم واحتياجاتهِم.
تزويد المكتبات العامّة بأوعِية المعلومات في مُختلف ميادين الثقّافة والعلم والمعرفة، وتغذِيتها .5
ياسات المُعتمدة لدى الهيئة في هذا للمعايير والسِّ بهذه الأوعِية بشكلٍ دوري ومُستمِر، وفقاً
الشأن.
المُحافظة على مُحتويات ومُقتنيات المكتبات العامّة من الكُتُب والمخطوطات النفّيسة، وفقاً .6
لأفضل المعايير والمُواصفات العالميةّ، وعرضها بطريقة تبُرِز قيمتها الثقافيةّ والأدبيةّ والتاريخيةّ.
روط والمعايير الخاصّة باختيار وامتلاك أوعِية المعلومات والاشتراك في قواعد البيانات وضع الشُّ .7
والمكتبات الرقميةّ.
توفير أوعِية المعلومات المُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي التحدّيات القِرائيةّ. .8
الثقافيةّ والمُؤسّسات المكتبات مُختلف مع كات والشّرا التعاون علاقات وتطوير تأسيس .9
صيةّ وغيرها من الجهات المعنيةّ داخل الإمارة وخارجها. والتعليميةّ والمِهنيةّ التخصُّ
269 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
العامّة، لرفع كفاءتهِم المكتبات المكتبات للعامِلين في التدريبيةّ في مجال علم الدّورات عقد .10
وتنمِية مهاراتهِم.
العامّة باتِّباعها في مجال إنشاء المكتبات الهيئة التي تقوم المُمارسات عرض وتقديم أفضل .11
صيةّ في هذا المجال للجهات العامّة وإدارتها والإشراف عليها، وتقديم الاستشارات الفنيّة والتخصُّ
والخاصّة عند طلبها.
إقامة معارض الكُتُب وعقد المُؤتمرات والندّوات والمُحاضرات في المجالات المُتعلِّقة بالمكتبات .12
والثقّافة والتُّراث والأدب والمُشاركة فيها.
بالمعلومات وتزويدِهم العامّة، المكتبات مُرتادي بين العِلمي والحوار اللقاء فُرص إتاحة .13
لتحقيق استعمالها حُسن على وتدريبهم المعلومات أوعِية عن للبحث اللازمة والأساليب
الاستفادة المُثلى منها.
الترويج لخدمات وفعالياّت المكتبات العامّة بكافّة وسائل الإعلام ومواقع التواصُل الاجتماعي. .14
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المكتبة العامّة، تحُدِّدها اللائحة التنفيذيةّ .15
لهذا القرار.
المكتبة الرقميّة
المادة )5(
تسري على المكتبة الرقميةّ أحكام هذا القرار، بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع طبيعتِها. أ-
خدماتهِا، من والاستفادة استخدامها، وضوابط وشُروط الرقميةّ، المكتبة إنشاء تنظيم يتم ب-
بمُوجب اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار.
العُضويةّ في المكتبة العامّة
المادة )6(
الهيئة وعلى ومُؤسّساتهِ، المُجتمع أفراد لجميع مفتوحة العامّة المكتبة في العُضويةّ تكون أ-
تحديد وتسهيل وتبسيط كافّة الإجراءات اللازمة لذلك.
تكون مُدّة الاشتراك في عُضويةّ المكتبة العامّة )5( خمس سنوات، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلِة. ب-
بهذه المُتعلِّقة المسائلِ وكافة العامّة، المكتبات في العُضويةّ ومزايا وفئات شُروط تنُظّم ج-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 9
العُضويةّ بمُوجب اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار.
استعارة أوعِية المعلومات
المادة )7(
فيها بما لذلك، اللازمة والإجراءات الضّوابط وتحديد المعلومات، أوعِية استعارة أحكام تنظيم يتم
استيفاء التأمين وحالات مُصادرتهِ، بمُوجب اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار.
التزامات الجهات والأفراد
المادة )8(
تلتزم الجهات الحُكوميةّ والخاصّة في الإمارة بعدم إنشاء أي مكتبة مفتوحة للجُمهور في غير مقار أ-
عمل هذه الجهات إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
بعد إلا بالإمارة الخاصّة في مساكِنهم للجُمهور أي مكتبات مفتوحة إنشاء بعدم الأفراد يلتزم ب-
الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.
الأفعال المحظورة
المادة )9(
يحُظر إتيان أي من الأفعال التالية داخل المكتبة العامّة:
الإضرار بمرافق المكتبة العامّة ومُقتنياتهِا من أوعِية المعلومات أو الأجهِزة أو الأنظِمة أو الأدوات .1
موقعها أو الذكيةّ تطبيقاتها على الاعتداء أو استخدامها، إساءة أو المُستلزمات أو الأثاث أو
الإلكتروني أو اختراقه.
المُحدّد العامّة عن الموعد التي تم استعارتها من المكتبة ر في إعادة أوعِية المعلومات التأخُّ .2
لذلك أو إتلافها.
استخدام عُضويةّ تعود لشخص آخر للانتفاع من المزايا والخدمات التي تقُدِّمها المكتبة العامّة. .3
عدم التزام الهُدوء داخل قاعات المكتبة العامّة، والتسبُّب في إزعاج الآخرين. .4
الدُّخول إلى المكتبة العامّة بهيئة غير لائقِة أو بملابسِ غير مُحتشِمة. .5
دُخول الأماكن غير المُصرَّح بدُخولها داخل المكتبة العامّة دون إذن مُسبق من الهيئة. .6
2611 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
التدخين داخل المكتبة العامّة أو في أحد مرافِقها وقاعاتها المُغلقة. .7
إدخال الحيوانات إلى المكتبة العامّة. .8
استخدام مخارج الطّوارئ المُحدَّدة في المكتبة العامّة في الحالات غير الطارئة. .9
التنظيم أو الدّعوة لعقد اجتماع أو تنفيذ فعاليةّ في المكتبة العامّة دون الحُصول على تصريح .10
مُسبق بذلك من الهيئة.
تناول الطّعام أو الشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك داخل المكتبة العامّة، أو بشكل يضُر .11
بمُقتنياتهِا وبيئتِها الداخليةّ.
القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بنظافة المكتبة العامّة. .12
جمع التبرُّعات، أو الترويج لأي سِلعَ أو بضائع بأي طريقٍ من طُرُق الدِّعاية والإعلان، أو الدّعوة .13
لأي أفكار أو مُعتقدات، أو توزيع أي منشورات، قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على
ذلك.
أي أفعال أخرى يتم تحديدها في اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار. .14
الرُّسوم والتأمينات
المادة )10(
تستوفي الهيئة نظير الاشتراك في عُضويةّ المكتبة العامّة، الرُّسوم والتأمينات المُحدَّدة في الجدول رقم
)1( المُلحق بهذا القرار.
الجزاءات والتدابير الإداريةّ
المادة )11(
مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يعُاقب كُل من يرتكِب أياًّ من الأفعال أ-
المُحدَّدة في الجدول رقم )2( المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبينّة إزاء كُلٍّ منها.
تضُاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال ب-
مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا
يزيد على )1000( ألف درهم.
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للهيئة اتخاذ واحد أو ج-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 11
كثر من التدابير التالية بحق المُخالفِ: أ
تعليق عُضويتّه في المكتبة العامّة لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .1
إلغاء العُضويةّ في المكتبة العامّة بشكلٍ دائم. .2
الحرمان من دُخول المكتبة العامّة. .3
لأحكام هذا وفقاً العامّة المكتبة في للعُضويةّ استيفاؤه تم الذي التأمين مُصادرة مبلغ .4
القرار.
لا يحول فرض الغرامات المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، دون قيام الهيئة بإلزام المُخالفِ بالتعويض د-
عن قيمة الأضرار التي تسببّ بوقوعِها، سواءً للمكتبة العامّة أو لأوعِية المعلومات، مُضافاً إليها
التعويضات لتلك الهيئة تقدير ويعُتبر إداريةّ، القيمة كمصاريف هذه )25%( من نسبته ما
والمصاريف نهِائياًّ.
الضبطيّة القضائيّة
المادة )12(
تكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من مُديرها العام صفة الضبطيةّ القضائيةّ في إثبات
الأفعال التي تقع بالمُخالفة لأحكام هذا القرار ولائحته التنفيذيةّ والقرارات الصّادرة بموجبهِما، ويكون
رطة عند الاقتضاء. لهُم في سبيل ذلك تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّ
أيلولة الإيرادات
المادة )13(
والتأمينات الرُّسوم فيها بما القرار، هذا لأحكام وفقاً استيفاؤها يتم التي الإيرادات حصيلة تؤول
والغرامات والتعويضات والمصاريف، إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
إصدار اللائحة التنفيذيةّ
المادة )14(
يصُدِر رئيس الهيئة اللائحة التنفيذيةّ لهذا القرار.
2613 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الإلغاءات
المادة )15(
يلُغى الأمر المحليّ رقم )9( لسنة 2003 ولائحته التنفيذيةّ المُشار إليهِما، كما يلُغى أي نص في أي
قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 13
الجدول رقم )1(
بتحديد الرُّسوم والتأمينات الخاصّة بالعُضويةّ في المكتبة العامّة
مبلغ التأمين
)بالدرهم(
رسم العُضويةّ
)بالدرهم(
فئة العُضويةّ م
75
150
150
150
150
150
400
200
400
400
-
50
-
25
-
25
50
100
150
200
لمن هو دون سن )12( الثانية عشر عاماً.
طلبة غير من فأكثر، عاماً عشر الثانية )12( سن بلغ لمن
المدارس ومُؤسّسات التعليم العالي.
الأشخاص ذوي الإعاقة، مِمّن بلغ سن )12( الثانية عشر عاماً
فأكثر.
طُلاب المدارس ومُؤسّسات التعليم العالي.
حملة بطاقة ذخر، الصّادرة عن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي.
مُوظّفو الجهات الحُكوميةّ الاتحاديةّ والمحليّة.
المُؤسّسات والجمعياّت غير الربحيةّ.
العائلِات.
الجهات الحُكوميةّ الاتحاديةّ والمحليّة.
الشّركات والمُؤسّسات الخاصّة.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2615 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
الجدول رقم )2(
بتحديد المُخالفات والغرامات
مقدار الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
50
50 فلس لكُِل وعاء عن
كل يوم تأخير، وبحد
أقصى 250 درهم
250
250
500
250
500
250
500
500
250
الإضرار بمرافق المكتبة العامّة ومُقتنياتهِا من أوعِية المعلومات أو الأجهزة
أو الأنظِمة أو الأدوات أو الأثاث أو أي مُستلزمات أخرى أو إساءة استخدامها.
ر في إعادة أوعِية المعلومات التي تم استعارتها من المكتبة العامّة التأخُّ
عن الموعد المُحدَّد لإعادتها أو إتلافها.
السّماح لشخص آخر باستخدام بطاقة العُضويةّ في المكتبة العامّة للانتفاع
من المزايا والخدمات التي تقُدِّمها المكتبة العامّة.
عدم التزام الهُدوء داخل قاعات المكتبة العامّة، والتسبُّب في إزعاج الآخرين.
العامّة دون إذن مُسبق المكتبة المُصرّح بدُخولها في دُخول الأماكن غير
من الهيئة.
الدُّخول إلى المكتبة العامّة بهيئة غير لائقِة أو بلبِاس غير مُحتشِم.
التدخين داخل المكتبة العامّة أو في أحد مرافِقها وقاعاتها المُغلقة.
إدخال الحيوانات إلى المكتبة العامّة.
غير الحالات في العامّة المكتبة في المُحدّدة الطّوارئ مخارج استخدام
الطارئة.
العامّة، قبل المكتبة تنفيذ فعاليةّ في أو الدّعوة لعقد اجتماع أو التنظيم
الحُصول على تصريح مُسبق بذلك من الهيئة.
تناول الطّعام أو الشّراب في غير الأماكن المُخصّصة لذلك داخل المكتبة
العامّة أو بشكل يضُر بمُقتنياتهِا وبيئتِها الداخليةّ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 15
250
500
250
القيام بأي فعل من شأنهِ الإخلال بنظافة المكتبة العامّة.
جمع التبرُّعات، أو الترويج لأي سِلعَ أو بضائع بأي طريقٍ من طُرُق الدّعاية
أو توزيع أي منشورات، دون أو مُعتقدات، الدّعوة لأي أفكار أو والإعلان،
الحُصول على مُوافقة مُسبقة من الهيئة.
التنفيذيةّ لهذا اللائحة الهيئة بمُوجب التزامات أخرى تفرضها مُخالفة أي
القرار.
12
13
14
2617 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
قرار المجلس التنفيذي رقم )79( لسنة 2022
بشأن
اعتماد المُخالفات والغرامات الخاصّة
بمكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحته التنفيذيةّ وتعديلاتها،
وعلى القانون رقم )8( لسنه 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ في حُكومة دبي ولائحته
التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2016 بإنشاء مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم، ويشُار إليها فيما بعد
بـِ "المكتبة"،
قررنا ما يلي:
الجزاءات والتدابير الإداريةّ
المادة )1(
من أياًّ يرتكِب كُل من يعُاقب آخر، أي تشريع عُقوبة أشد ينُص عليها بأي الإخلال مع عدم أ-
الأفعال المُحدّدة في جدول المُخالفات المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبينّة إزاء كُلٍّ منها.
تضُاعف قيمة الغرامة المُحدّدة في الجدول المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال ب-
مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا
يزيد على )1000( ألف درهم.
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمكتبة اتخاذ واحد ج-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 17
كثر من التدابير التالية بحق المُخالفِ: أو أ
الإنذار. .1
الطّلب من المُخالفِ مُغادرة المكتبة. .2
الحرمان من الدُّخول إلى المكتبة للمُدّة التي يحُدِّدها المُدير التنفيذي للمكتبة. .3
تعليق العُضويةّ في المكتبة لمُدّة لا تزيد على )6( ستة أشهُر. .4
إلغاء العُضويةّ في المكتبة بشكلٍ دائم والحرمان من دُخولها. .5
لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بمُوجب هذه المادة، دون قيام المكتبة بإلزام المُخالفِ د-
بالتعويض عن قيمة الأضرار التي تسببّ بوقوعها، سواءً للمكتبة أو لأوعِية المعلومات، مُضافاً
لهذه المكتبة تقدير ويعُتبر إداريةّ، كمصاريف التعويض قيمة من )%25( نسِبتُه ما إليها
التعويضات والمصاريف نهائياًّ.
لطات لا يحول فرض الغرامات والتدابير المُقرّرة بمُوجب هذه المادة دون قيام المكتبة بإبلاغ السُّ هـ-
التشريعات بمُوجب مُعاقب عليها المُخالفِ لأي جريمة ارتكاب الإمارة في حال المُختصّة في
السّارية.
الضبطيّة القضائيّة
المادة )2(
تكون لمُوظّفي المكتبة الذين يصدُر بتسمِيتهم قرار من رئيس مجلس إدارتها صفة الضبطيةّ القضائيةّ
في إثبات المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، ويكون لهُم في سبيل ذلك تحرير
رطة عند الاقتضاء. محاضر الضّبط اللازمة في هذا الشأن والاستعانة بأفراد الشُّ
التظلُّم
المادة )3(
أو الإجراءات أو القرارات من للمكتبة التنفيذي المُدير إلى خطّياً التظلُّم مصلحة، ذي لكُِل يجوز
تاريخ من يوماً ثلاثين )30( خلال القرار، هذا بمُوجب بحقِّه المُتخّذة الإداريةّ التدابير أو الجزاءات
إخطاره بالقرار أو الإجراء أو الجزاء أو التدبير الإداري المُتظلمّ منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )60(
لها المُدير التنفيذي لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر ستين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشُكِّ
2619 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
بشأن هذا التظلُّم نهِائياًّ.
أيلولة الغرامات
المادة )4(
تؤول حصيلة الغرامات التي يتم استيفاؤها بمُوجب هذا القرار لحساب الخزانة العامّة لحُكومة دبي.
النشّر والسّريان
المادة )5(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 19
جدول المُخالفات والغرامات
الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
50
50 فلس لكُِل وعاء
عن كُل يوم تأخير وبحد
أقصى 250 درهم
250
250
500
250
500
250
500
500
250
250
أي أو وأثاث وأدوات أجهِزة من ومُقتنياتها المكتبة بمرافق الإضرار
مُستلزمات أخرى، أو إساءة استخدامها.
ر في إعادة أوعِية المعلومات المُستعارة من المكتبة عن موعِد إعادتها. التأخُّ
الانتفاع لغرض المكتبة، عُضويةّ بطاقة باستخدام آخر لشخص السّماح
من المزايا والخدمات التي تقُدِّمها المكتبة، ما لم يتم إبلاغ المكتبة مُسبقاً
بفُقدان البطاقة أو سرقتها.
عدم الالتزام بالهُدوء داخل قاعات المكتبة والتسبُّب في إزعاج الغير.
إذن الحُصول على المكتبة دون بدُخولها في المُصرّح الأماكن غير دُخول
مُسبق من المكتبة.
الدُّخول إلى المكتبة بلباس غير مُحتشِم وهيئة غير لائقِة.
التدخين داخل المكتبة ومرافِقها المُغلقة.
إدخال الحيوانات إلى المكتبة.
استخدام مخارج الطّوارئ الخاصّة بالمكتبة في الحالات غير الطّارئة.
المكتبة دون تنفيذ فعاليةّ في قاعات أو اجتماع الدّعوة لعقد أو التنظيم
الحُصول على التصريح المُسبق من المكتبة.
أو المكتبة في لذلك المُخصّصة الأماكن غير في والشّراب الطّعام تناول
بشكل يضُر بمُقتنياتهِا وبيئتها الداخليةّ.
القيام بأي فعل من شأنه الإخلال بنظافة المكتبة.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2621 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
500
50 درهم مُضافاً إليها
تكلفِة الوعاء
250
جمع التبرُّعات أو الترويج لأي سِلعة أو بضاعة بأي طريقٍ من طُرُق الدِّعاية
دون المنشورات، توزيع أو مُعتقدات، أو أفكار لأي الدّعوة أو والإعلان،
إمارة في المعنيةّ والجهات المكتبة المُسبقة من المُوافقة الحُصول على
دبي.
القيام بإتلاف أو ضياع أوعِية المعلومات المُعارة.
مُخالفة أي التزامات أخرى تفرضها المكتبة بمُوجب النِّظام العام لها.
13
14
15
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 21
قرار المجلس التنفيذي رقم )80( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )3( لسنة 2022
بشأن
حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )31( لسنة 2009 بإنشاء دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في دبي،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذيةّ للقانون رقم )3( لسنة
2022 بشأن حُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد بـِ "القرار الأصلي"،
قررنا ما يلي:
المادة المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنص المادة )6( من القرار الأصلي، النصّ التالي:
التوظيف وفُرص العمل
المادة )6(
للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في العمل بدون تمييز وعلى قدم المُساواة مع الآخرين، من خلال أ-
أو الخاص أو عن طريق مُباشرة العام توفير فُرصَ توظيف دامج يختارونها، سواءً في القطاع
2623 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
الأعمال الحُرةّ.
أو عدم توفير إعاقتِه، العمل بسبب أو خاصّة حرمان أي شخص من لا يجوز لأي جهة عامّة ب-
نُه من أداء العمل بشكل مُتكافئِ مع الآخرين. الترتيبات التيسيريةّ المعقولة التي تمُكِّ
على دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ العمل على ما يلي: ج-
عور تحقيق التوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز حقِّهم في العمل، وتنمِية الشُّ .1
لديهِم بقُدرتهِم على الإنتاج والعطاء، ورفع الوعي المُجتمعي بحقِّهم في العمل وقُدرتهِم
عليه.
والتدريب الوظيفي والإعداد المِهَنيِ والتدريب والتأهيل التوجيه فُرصَ توفير ضمان .2
كسابهِم وإ لاحتياجاتهِم، وفقاً الإعاقة ذوي للأشخاص المُستمِر الوظيفي والتطوير
المهارات والخبرات المِهَنيِةّ اللازمة والمطلوبة في سُوق العمل.
تعزيز فُرصَ العمل والتوظيف الدّامج للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم المُساعدة اللازمة .3
لهُم للحُصول على العمل، مع تبنيّ البرامج الدّاعمة مثل التشغيل المدعوم وغيرها من
لات الشّخص ذي الإعاقة، وتتناسب مع البرامِج والمُبادرات اللازمة التي تتوافق مع مُؤهِّ
طة أو شديدة أو مُتعدِّدة، بما في ذلك الإعاقات التي نوع الإعاقة ودرجتها، سواءً كانت مُتوسِّ
تتطلبّ تدابير إضافيةّ خاصّة مثل الإعاقات الذهنيةّ.
تشجيع القطاع الخاص على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنحِهم الحوافِز والتسهيلات .4
التي تضمن تحقيق ذلك.
المُبادرات الحُرةّ، وإطلاق والمِهَن الأعمال مُباشرة الإعاقة على الأشخاص ذوي تشجيع .5
نُهم من تأسيس مشاريعِهم الاستثماريةّ الخاصّة. والبرامج وحاضِنات الأعمال التي تمُكِّ
بناء قاعدة بيانات للعامِلين والباحِثين عن العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعيْن .6
إليها يرجع أن يمُكِن التي المُتاحة العمل بفُرص بيانات قاعدة وكذلك والخاص، العام
الأشخاص ذوو الإعاقة.
والتوظيف العمل والأبحاث عن وضع والتقارير والمعلومات والإحصاءات البيانات نشر .7
بالنِّسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجيع القطاعيْن العام والخاص على إجراء البُحوث
راسات العلميةّ الهادِفة إلى تحسين جوْدة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من والدِّ
تأثير الإعاقة عليهم.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 23
على جميع الجهات المعنيةّ الالتزام بما يلي: د-
التمييز على أساس الإعاقة في كُل ما يتعلقّ بالعمل، وعلى وجه الخُصوص تقديم عدم .1
م الوظيفي، طلبات الالتحاق بالعمل، شُروط التعيين، استمرار العمل، تقييم الأداء، التقدُّ
حية وغيرها. الترقيات، مُكافأة نهاية الخدمة، برامج التقاعُد، وظُروف العمل الآمِنة والصِّ
توفير ظُروف عمل مُلائمِة وصِحّية ومُناسِبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحِمايتِهم من جميع .2
صُوَر التمييز والإساءة والإهمال والاستغلال.
رة توفير البيئة المُؤهّلة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، وتبنيّ الأشكال المُيسِّ .3
هم، وتتُيح لهُم إمكانيةّ استخدام جميع في إيصال المعلومات التي تعُينُهم على أداء مهامِّ
المرافِق الموجودة في بيئة العمل بسُهولة ويسُر.
التي يحتاجون التيسيريةّ المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواءً تلك الترتيبات توفير .4
دائرة تعتمد أن على التدريبيةّ، للبرامج تلقّيهم خلال أو الوظيفيةّ، هم مهامِّ لأداء إليها
روط الشُّ العمل بشُؤون المعنيةّ الجهات مع بالتنسيق دبي لحُكومة البشريةّ الموارد
والأدِلةّ التوضيحيةّ المُتعلِّقة بالترتيبات التيسيريةّ المعقولة في مجال العمل.
تعزيز برامِج إعادة التأهيل المِهَنيِ والوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان احتفاظِهم .5
بعملهِم أو العودة إليه.
في والعامِلين عام بشكلٍ العمل في الإعاقة ذوي الأشخاص مع المُتعامِلين وعي رفع .6
مجال الموارد البشريةّ بشكلٍ خاص بحُقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدريبهم على كيفيةّ
التعامُل معهُم.
استبدال الجدول
المادة )2(
يسُتبدل بجدول تحديد المُخالفات والغرامات المُلحق بالقرار الأصلي، الجدول المُلحق بهذا القرار.
2625 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
النشّر والسّريان
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 7 ديسمبر 2022م
الموافـــــــــــــق 13 جمادى الأولى 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 هـ 25
جدول
بتحديد المُخالفات والغرامات
مقدار الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
10,000
7000
20,000
50,000
7000
5000
5000
50,000
20,000
بما في الإعاقة، الشّخص ذي التمييز ضد مُمارسة أي شكل من أشكال
ذلك حرمانه من الحُصول على الترتيبات التيسيريةّ المعقولة، أو الامتناع
عن تقديم أي خدمة من الخدمات المُقرّرة له بمُوجب التشريعات السّارية.
استخدام أي مُصطلحات أو أوصاف أو ألفاظ أو إشارات أو القيام بأي فعل
يقُصد منه التقليل من شأن أو من قُدرات الشّخص ذي الإعاقة أو ازدرائه
بأي شكلٍ من الأشكال.
استغلال الشّخص ذي الإعاقة.
الإساءة إلى الشّخص ذي الإعاقة.
إخلال القائم على رعاية الشّخص ذي الإعاقة بالتزاماتهِ المُقرّرة قانوناً.
الإهمال في تقديم الرِّعاية والحِماية للشّخص ذي الإعاقة من أي شخص
ور. مُكلفّ بذلك بأي صُورةٍ من الصُّ
الامتناع أو التقاعُس أو التهاون في إبلاغ الجهات المعنيةّ عن الإساءات التي
يتعرضّ لها الشّخص ذو الاعاقة أو عن التمييز أو الاستغلال أو التعدّي أو
التشريعات أو القرار القانون وهذا المُقرّرة بمُوجب الحُقوق الحرمان من
السّارية.
رفض قبول الطّالب ذي الإعاقة في أي مرحلة من مراحل التعليم المُختلفِة
دون مُبرِّر تقبلهُ هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ.
فرض أي رسُوم أو تكاليف ماليةّ إضافيةّ مُقابلِ توفير الترتيبات التيسيريةّ
التعليم مراحل من أي في دراسته خلال الإعاقة ذي للطّالب المعقولة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2626 جمادى الأولى 1444 هـ 20 ديسمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 597 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
5000
5000
المُختلفِة.
المعقولة التيسيريةّ والترتيبات المُناسِبة والأدوات الوسائل توفير عدم
اللازمة لدمج الشّخص ذي الإعاقة في بيئة العمل.
رفض قبول توظيف أو تشغيل الشّخص ذي الإعاقة المُؤهّل لأي سبب
ذي صِلة بإعاقته دون عذر تقبله دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي.
10
11
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 597
20 دي س م ب ر 2022 م
26 جم ادى اللله 1444 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 597
20 دي س م ب ر 2022 م
26 جم ادى اللله 1444 ه
263 جمادى الأولى 1444 ه 20 ديسمبر 2022 م ال ع دد 597 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادى الأولى 1444 ه 3
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن.ي.ي رقم )78 (لسنة 2022 بشأن تنهيم المكتبات العامة .ي .مارة دبي).
قرار المجلس التن ي ي رقم )79( لسنة 2022 بشأن اعتماد الم ال ات وال رامات ال اة -
بمكتبة محمد بن راشد قل مكتوم. قرار المجلس التن يي رقم )80 (لسنة 2022 بتعديل بععع أحكام قرار المجلس التن ي ي -
رقم )1 (لسنة 2022 ب صدار اللا حة التن ي ية للقانون رقم )3 (لسنة 2022 بشأن حقوق)
الأش.اص .وي ال.عاقة .ي .مارة دبي.
منصهة لكترونية تنشش هة أو تشترك يها يها أو تنعم ليها, تحتوي علية : المكتبة الرقمية
بطريقة وتععرع وتست دم تدوار والتي لكترونية بصورة الم زنة المعلومات
رقمية, يمكن الوصول .ليها بواسلة الششبكة ال.لكترونية أو التطبيقات ال.كية. نطاق التطبيق
المادة)2()
التطوير مناطق لك ي بما ال مارة, ي العامتبات جميع علله القرار ه ا أحكام تتتبقت البقت المير ه ا
ال.اصلى الله عليه والمناق الححرة بما .يها مركز دبي المالي العالمي. من تطبيق أحكام ه ا القرار ما يلي: ب-
المكتبات المنششكة بموجب تشريع اص ولا تتبع الهي ة .1
المكتبات التي تنشش.ها الجهات الححكومية. .ي مقار عملهاا .2
أهدا المكتبة العامة
المادة)3()
تهد المكتبة العامدة لى تحقيق ما يلي:
نشر العلم وال قدا ة والوعي بين أ راد المجتمع, و تاحة م تل أشكال وأنواع أوععية المعلومات .1
بأهمية وعيهم مستور ع النااش ة, الأجيالل لدى ال اتي والتعليه الم الموالعة قا ة ترسي .2
القلرا.ة والبح. العلمي والمعر.ي والت.كير الابتكاري. الم ساهمة ي تععيية الوطنية اللتعري باللت ال قدا ي والعلبي لدولة ال مارات .3
ال س ن ة 56 ال ع دد 597 20 ديسمبر 2022 م 26 جمادة 1444 ه 7
العربية الم تححددة, ومورو.ها الحعاري وال.نساني. تطوير المهارات والقدرات ال.قا.ية وال.كرية وال.نية وال.بداعية لجميع أ.راد المجتمع .4
ا تصااات الهي ة
المادة)4()
ل ايات ه ا القرار, تتولله الهي ة, ي سبيل تحقيق أهدا المكتبة العامة, القيام بالمهام واللاحياتت
التالية:
الموارد ال مارة, وال شرا علله تجهيزها وتش يلها و دارتها, وتو ير العامة ي المكتبات نشا .1
البشرية والماددية والتقنية اللازمة ل.لك. المكتبات ال مارة ل نشا الم تل ة ي المناق احتياج لتحديد مدى اللامة راسات بالد القيام .2
العامة .يها. تقديم ال دمات الم تل ة دا ل المكتبات العامدة بجودة عالية وو ق أحد السساليب العلمية .3
اللتكنولوجية التي تسواعد روواد المكتبة العامدة علالاع والبح المعر ي وال قا ي والعلمي
بسولة ويسر, وتحدي. تلك ال.دمات بشكل. مستمر. تنهيم ال عاليات والأنش ة ال قا يةة وال نية والأدبية المتنوعة ي المكتتبات العامة بما يتناسبب .4
مع م.تل. ممستويات أ.راد الم جتمع وميولهم واحتياجاتهم. تزويد المكتبات العامة بأوععية المعلومات ي م تل ميادين ال قا ة والعلم والمعر ة, وت يتها .5
السات الموعتمدة لدا الهي ة ي ه ا للمعايير والله به ه الأوعية بشكل دوري ومستمر, و قا
Добро пожаловать.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.