Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 585
Dubai Official Gazette 2022 — O G 585
Юридическое изложение (AI)
Консультант-Юрист:
Власти города Dubai опубликовали несколько новых нормативных актов, касающихся деятельности разных государственных органов.
Министерство транспорта и связи Dubai издало постановление о создании Совета Мангур Хамдан бин Мохаммед bin Rashid.
Управление дорожного хозяйства и строительства выделило одну компанию для предоставления услуг по сертификации компаний.
Бюро городской безопасности Dubai выпустило два решения об утверждении прав на деятельность в сфере перевозок и аренды автомобилей, а также на деятельность Государственной службы гражданской защиты.
Также были опубликованы новые законы о назначении руководителей этих служб. Это может повлечь необходимость адаптации внутренних процессов предприятий.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:13 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 585
كــــتــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م 5 أ
9 ربــــيـــــــــــــــــع الأول 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 585
كــــتــــوبــــــــــــــــــــــــــــــــر 2022 م 5 أ
9 ربــــيـــــــــــــــــع الأول 1444 هـ
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 93 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 3
تشريعات الجهات الحكومية
مجلس دبي الرياضي
قرار رقم )3( لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس إدارة مجمع حمدان بن محمد بن راشد -
الرياضي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )570( لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة -
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
التنفيذي المجلس لقرار التنفيذية اللائحة بإصدار 2022 لسنة )571( رقم إداري قرار -
رقم)47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي.
بلدية دبي
قرار إداري رقم )344( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )345( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة -
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
5
7
10
18
22
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 95 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 4
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 5
قرار رقم )3( لسنة 2022
بشأن
ع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرياضي وتعديلاته،
ع حمدان بن محمد بن راشد وعلى القرار رقم )1( لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة مُجَمَّ
الرياضي،
قررنا ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
ع حمدان بن محمد بن راشد الرياضي، على النحو التالي: يشُكل مجلس إدارة مُجَمَّ أ-
رئيساً السيدّ/ أحمــد محمـد الشعفــار .1
نائباً للرئيس السيدّ/ ناصر أمان آل رحمــة .2
ً عضوا السيدّ/ ماهر عبد الكريم جلفار .3
ً عضوا السيدّ/ بدر أحمد حسن أنوهي .4
ً عضوا السيدّ/ طارق عبد الرحمن آل صالح .5
وذلك لمُدّة )4( أربع سنوات قابلة للتجديد.
إذا انتهت مُدّة عُضويةّ أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة، ولم يتم ب-
هم إعادة تشكيل مجلس الإدارة، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس الإدارة في أداء مهامِّ
لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم.
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 97 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 6
اختصاصات مجلس الإدارة واجتماعاته
المادة )2(
تطُبق أحكام القرار رقم )1( لسنة 2018 المُشار إليه على مجلس إدارة مجمع حمدان بن محمد بن
اختصاصاته بمزاولة يتعلق القرار، في كل ما )1( من هذا المادة المشكّل بموجب الرياضي، راشد
وعقد اجتماعاته وغيرها من الأحكام ذات العلاقة.
السريان والنشر
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس مجلس دبي الرياضي
صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 23 صفر 1443هـ
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 7
قرار إداري رقم )570( لسنة 2022
بشأن
منح أحد موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
كز الفحص الفني للمركبات في إمارة وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 بشأن مرا
دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح السيد/ علي غلام علي احمد )12523(، مشرف فني في إدارة رقابة أنشطة الترخيص بمؤسسة
قرار بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية الضبطية الهيئة صفة في الترخيص
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 99 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 8
المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه.
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامه بمهامه.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )38( لسنة 2015 .2
المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامه.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 9
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
لجمع بدخولها له المُصرّح الأماكن ودخول والاستيضاحات، الأسئلة وتوجيه المعاينة، إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار،
بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام المادة )1( من هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 22 سبتمبر 2022م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 26 صفر 1444هـ
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 911 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 10
قرار إداري رقم )571( لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017
بشأن
تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )13( لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )706( لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم
)47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
هيئة الطرق والمواصلات. : الهيئة
مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين. : المدير العام
مؤسسة الترخيص بالهيئة. : المؤسسة
المدير التنفيذي للمؤسسة. : المدير التنفيذي
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 11
الإمارة، في الاقتصادية الأنشطة مزاولة بترخيص قانوناً المختصة الجهة : سلطة الترخيص
وتشمل دائرة الاقتصاد والسياحة، والسلطات المشرفة على مناطق التطوير
الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
النشاط، بما في أي جهة حكومية، يندرج ضمن اختصاصها، الإشراف على : الجهة المعنيةّ
ذلك إصدار التصاريح أو الموافقات أو شهادات عدم الممانعة لمزاولته.
قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة النقل : قرار المجلس التنفيذي
بالمركبات وتأجيرها في إمارة دبي وتعديلاته.
أي من الأنشطة التي يصرّح للمنشأة بمزاولتها، من بين الأنشطة المحددة : النشاط
التي الأنشطة أو التنفيذي، المجلس بقرار المُلحق )1( رقم الجدول في
يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.
أي شركة أو مؤسسة فردية، مصرّح لها بمزاولة النشاط في الإمارة، بما في : المنشأة
ذلك فروع أي منهما.
آلة ميكانيكية أو كهربائية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر : المركبة
يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو كهربائية أو بأي وسيلة أخرى، وتشمل
الجرار.
بمزاولة للمنشأة بموجبها يسمح التي المؤسسة، عن الصادرة الوثيقة : التصريح
النشاط في الإمارة.
شروط إصدار التصريح
المادة )2(
يشُترط لإصدار التصريح ما يلي:
أن يكون لدى طالب التصريح رخصة تجارية أو موافقة مبدئية صادرة عن سلطة الترخيص. .1
أن يبرز طالب التصريح ما يثبت موافقة الجهة المعنيةّ على مزاولته للنشاط، في الأحوال التي .2
تتطلب تشريعات تلك الجهة إصدار هذه الموافقة.
بتوفير بمقتضاه يلتزم تعهداً المؤسسة، تحددها التي الأحوال في التصريح، طالب يقدّم أن .3
سيمارسه، الذي بالنشاط الخاصة والمعايير الضوابط مع تتوافق ومواقف ومركبات مكتب
المنشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة.
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 913 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 12
طبيعة إلى بالنظر للهيئة، الإلكتروني الموقع على المؤسسة تحددها التي المتطلبات توفير .4
النشاط الذي سيزاوله طالب التصريح، وذلك قبل مزاولة النشاط.
إجراءات إصدار التصريح
المادة )3(
تتُبع الإجراءات التالية لإصدار التصريح:
يقُدّم طلب الحصول على التصريح إلى المؤسسة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها .1
لهذه الغاية، وبحسب النشاط المطلوب مزاولته، معززاً بالوثائق والمستندات المطلوبة لإصدار
التصريح.
ل المؤسسة طلب الحصول على التصريح، وتقوم بإشعار طالب التصريح بذلك. تسجِّ .2
تقوم المؤسسة بدراسة الطلب من الناحية الفنية للتحقق من استيفائه للشروط والمتطلبات .3
المقررة.
تصُدر المؤسسة قرارها بشأن طلب التصريح المستوفي للشروط والمستندات المطلوبة، خلال .4
)15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار طالب التصريح بأسباب الرفض. .5
تكُلفّ المؤسسة طالب التصريح، في حال الموافقة على طلبه، بسداد الرسوم المقررة في هذا .6
الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار التصريح.
شروط وإجراءات تجديد التصريح
المادة )4(
يشُترط لتجديد التصريح، توفر الشروط ذاتها لإصدار التصريح لأول مرة. أ-
تتُبع الإجراءات التالية لتجديد التصريح: ب-
من الأقل على يوماً ثلاثين )30( خلال المؤسسة إلى التصريح تجديد طلب يقُدّم .1
بالوثائق معززاً الغاية، لهذه لديها المعتمدة والنماذج القنوات خلال من انتهائه، تاريخ
والمستندات المطلوبة لتجديد التصريح.
ل المؤسسة طلب تجديد التصريح، مقابل إشعار طالب تجديد التصريح بذلك. تسجِّ .2
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 13
والمتطلبات الشروط لجميع استيفائه من للتحقق الطلب، بدراسة المؤسسة تقوم .3
المقررة، بما في ذلك قيام المنشأة بسداد جميع الالتزامات المالية المقررة عليها لصالح
الهيئة، إن وجدت.
والمستندات للشروط المستوفي التصريح تجديد طلب بشأن قرارها المؤسسة تصُدر .4
المطلوبة، خلال )15( خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديمه.
تقوم المؤسسة في حال رفض الطلب بإخطار طالب تجديد التصريح بأسباب الرفض. .5
الرسوم بسداد طلبه، على الموافقة حال في التصريح، تجديد طالب المؤسسة تكُلفّ .6
المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بتجديد التصريح.
شروط وإجراءات تمديد مدة صلاحية التصريح
المادة )5(
تكون مدة صلاحية التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويجوز للمؤسسة، بناءً على طلب
يقدّم إليها من المنشأة، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لديها لهذه الغاية، تمديد مدة صلاحية
التصريح حتى )3( ثلاث سنوات، في حال موافقة سلطة الترخيص والجهة المعنيةّ على ذلك، وسداد
الرسم المقرر عن كامل المدة.
تعديل بيانات التصريح وإجراءاته
المادة )6(
المعتمدة والنماذج القنوات خلال من المنشأة، من إليها يقدّم طلب على بناءً للمؤسسة، يجوز
بالشروط الإخلال للمنشأة، شريطة عدم الصادر التصريح بيانات الغاية، تعديل أي من لهذه لديها
وهذا التنفيذي المجلس قرار بموجب المقررة وبالالتزامات التصريح المحددة لإصدار والمتطلبات
القرار، إضافةً إلى سداد الرسم المقرر على تعديل بيانات التصريح.
شروط وإجراءات الموافقة على توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط
المادة )7(
يجوز للمؤسسة، بناءً على طلب المنشأة، الموافقة على توقفها بشكل مؤقت عن مزاولة النشاط، أ-
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 915 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 14
شريطة ما يلي:
ألا تزيد المدة المطلوب التوقف فيها عن مزاولة النشاط، في كل مرة، على سنة واحدة. .1
عن المنشأة مؤقتاً توقف المعنيةّ على والجهة الترخيص الحصول على موافقة سلطة .2
مزاولة النشاط.
سداد جميع الالتزامات المالية المقررة لصالح الهيئة على المنشأة، إن وجدت. .3
أن تكون لدى المنشأة أسباب تبرر توقفها مؤقتاً عن مزاولة النشاط. .4
عن مزاولة المنشأة مؤقتاً توقف المؤسسة موافقتها على إصدار التالية عند الإجراءات تتُبع ب-
النشاط:
تقُدّم المنشأة طلب التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط إلى المؤسسة، من خلال القنوات .1
المطلوبة والمستندات بالوثائق معززاً الغاية، لهذه المؤسسة لدى المعتمدة والنماذج
لإصدار الموافقة.
تقوم المؤسسة بدراسة طلب توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط للتأكد من استيفائه .2
لجميع الشروط المطلوبة.
التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط بإخطار المنشأة تقوم المؤسسة في حال رفض طلب .3
بأسباب الرفض.
تكُلفّ المؤسسة المنشأة، في حال الموافقة على طلب التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، .4
بسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن، ثم تقوم بعد ذلك بإصدار الموافقة.
انتهاء مدة توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط
المادة )8(
في حال انتهاء مدة توقف المنشأة مؤقتاً عن مزاولة النشاط، فإنها تكون ملزمة باتخاذ أي من الخيارات
التالية:
المعتمدة لدى المؤسسة القنوات والنماذج النشاط، من خلال تقديم طلب استئناف مزاولة .1
لهذه الغاية، معززاً بالبيانات والمستندات المطلوبة، ولا يجوز للمنشأة مزاولة النشاط المصرح
لها به إلا من تاريخ صدور الموافقة لها من المؤسسة على استئناف مزاولة النشاط، وبعد سداد
الالتزامات المالية المقررة لصالح الهيئة، إن وجدت، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن.
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 15
تقديم طلب تمديد مدة التوقف مؤقتاً عن مزاولة النشاط، ويتم نظر هذا الطلب وفقاً للشروط .2
والإجراءات المحددة في المادة )7( من هذا القرار.
تقديم طلب إلغاء التصريح، من خلال القنوات والنماذج المعتمدة لدى المؤسسة لهذه الغاية، .3
معززاً بالبيانات والمستندات المطلوبة، ويتم إجابة المنشأة لطلبها بعد سداد جميع الالتزامات
المالية المقررة عليها لصالح الهيئة، إن وجدت، وسداد الرسم المقرر في هذا الشأن.
التزامات المنشأة
المادة )9(
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي، على المنشأة، وبحسب نوع أ-
النشاط المصرح لها بمزاولته، التقيد بما يلي:
أوقات وأماكن حظر مزاولة النشاط، التي تعتمدها الهيئة أو الجهة المعنيةّ في هذا الشأن. .1
شروط ومعايير الفحص الفني المعتمدة لدى المؤسسة. .2
كب في المركبة المخصصة لمزاولة النشاط من غير العاملين في المنشأة. عدم تحميل أي را .3
عدم تأجير المركبة المخصصة لمزاولة النشاط المصرّح لها بمزاولته للغير. .4
الجهة أو الهيئة تحددها أخرى أنظمة وأي السرعة تحديد نظام أو التتبع نظام تركيب .5
المعنيةّ.
استخدام المركبة للأغراض المصرّح بها فقط. .6
توفير اشتراطات الأمن والسلامة التي تعتمدها الجهة المعنيةّ. .7
توفير المركبات، وفقاً لما تعتمده المؤسسة أو الجهة المعنيةّ، بما في ذلك سنة صنعها أو .8
مواصفاتها الفنيةّ.
توفير مركبة حماية أو طوارئ تسير خلف المركبة المستخدمة لمزاولة النشاط، بحسب .9
نوع النشاط الذي يستلزم توفير هذا النوع من المركبات، وذلك على النحو الذي تحدده
المؤسسة في هذا الشأن.
توفير المتطلبات الخاصة التي تعتمدها المؤسسة. .10
عدم تعديل أي من بيانات التصريح، إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة .11
وسلطة الترخيص والجهة المعنيةّ، إذا تطلب التعديل ذلك، وسداد الرسوم المقررة في هذا
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 917 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 16
الشأن.
على الرغم مما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للمؤسسة في حال نقل ملكية المنشأة ب-
بالكامل إلى مالك جديد، منح هذه المنشأة مهلة سنة واحدة من تاريخ نقل الملكية، لتصويب
أوضاعها بما يتوافق مع الالتزامات المحددة في الفقرة )أ( من هذه المادة، ويجوز للمنشأة خلال
هذه المهلة تجديد الرخصة التجارية إذا كانت منتهية.
إصدار المتطلبات الفنيّة ونشرها
المادة )10(
تتولى الهيئة إصدار المتطلبات الفنيةّ اللازم توفيرها لمزاولة المنشأة للنشاط، بما تتضمنه من شروط
وضوابط ومواصفات ونماذج، ونشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة، ولا تكون هذه المتطلبات الفنية
ملزمة للمخاطبين بأحكامها إلا بعد )30( ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها على الموقع الإلكتروني للهيئة،
ما لم تحدد الهيئة موعداً آخر للعمل بها.
إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )11(
يصُدر المدير التنفيذي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
الإلغاءات
المادة )12(
يلُغى القرار الإداري رقم )706( لسنة 2019 المشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار إداري أ-
آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
يستمر العمل بالتعليمات واللوائح الصادرة تنفيذاً للقرار الإداري رقم )706( لسنة 2019 المشار ب-
التعليمات إلى حين صدور القرار، وذلك أحكام هذا تتعارض فيه مع الذي لا المدى إلى إليه،
واللوائح التي تحل محلها.
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 17
النشر والسريان
المادة )13(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 22 سبتمبر 2022م
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 26 صفر 1444هـ
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 919 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 18
قرار إداري رقم )344( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية
في إمارة دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، البيئة والصحة والسلامة في التابعة لمؤسسة إدارة الصحة والسلامة يمُنح موظفو
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 19
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .4
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
التشريعات والقرارات الصادرة بموجبها، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند أحكام .1
قيامهم بمهامهم.
بموجبها، الصادرة والقرارات التشريعات بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام من التحقق .2
بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 921 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 20
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
الإجراءات اتخاذ بالبلدية والسلامة والصحة البيئة مؤسسة في والسلامة الصحة إدارة مدير يتولى
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتاريخ 27 سبتمبر 2022م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 1 ربيع الأول 1444هـ
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 21
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش مواد استهلاكية أول
مساعد ضابط تفتيش صحة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة رئيسي
مساعد ضابط تفتيش سلامة عامة
ضابط تفتيش صحة عامة أول
22993
29409
24387
11364
9615
كوت ميران مصطفى جسير مصطفى ا
حمد محمد علي البلوشي
راشد محمد عبدالله جاسم الدهكوني
لما بسام سلخو
ميساء علي عبدالله الزياني
1
2
3
4
5
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 923 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 22
قرار إداري رقم )345( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )43( لسنة 2022 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لمؤسسة التابعة العامة الصحة خدمات إدارة موظفو يمُنح
القضائية الضبطية صفة القرار، بهذا المُلحق الجدول في الوظيفية ومسمياتهم أسماؤهم المبينّة
إليه المُشار 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر بالمخالفة لأحكام ترتكب التي الأفعال إثبات في
والقرارات الصادرة بموجبه.
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 23
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
بما يلي:
ومراعاة بموجبه، الصادرة والقرارات إليه المُشار 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر أحكام .1
الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار .2
إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذا التشريع والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم
لأحكامه.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
كتوبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 585 الــــــســــــنــــــــــة 56 925 ربيع الأول 1444 هـ 5 أ 24
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المديـــر العـــام
صدر في دبي بتاريخ 29 سبتمبر 2022م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 3 ربيع الأول 1444هـ
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 هـ الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 585 5 أ 25
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في مؤسسة
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش صحة بيطري
طبيب بيطري
29094
24949
عبدالله محمد محمد السعدي
هاني محمد ابراهيم فرحات
1
2
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 585
2022 م 5 أ
9 رب ي ع الأول 1444 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 585
2022 م 5 أ
9 رب ي ع الأول 1444 ه
كتوبر 2022 م ال ع دد 585 ال س ن ة 56 93 ربيع الأول 1444 ه 5 أ 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
كتوبر 2022 م 9 ربيع الأول 1444 ه ال س ن ة 56 ال ع دد 585 5 أ 3
تشريعات الجهات الحكومية
مجلس دبي الرياعي
قرار رقم )3 (لسنة 2022 بشأن تشكيل مجلس دارة مجمع حمدان بن محمد بن راشد)
الرياعي. ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )570 (لسنة 2022 بشأن منح أحد مور ي م سسة التر يص ي هي ة -
الطرق والمواصلات ص.ة العبطية القعا.ية. التن ي ي المجلس لقرار التن ي ية اللا حة ب صدار 2022 لسنة )571 (رقم داري قرار -
رقم)47 (لسنة 2017 بشأن تنهيم أنشطة النقل بالمركبات وتأجيرها ي مارة دبي).
قرار داري رقم )344 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة العحة والسلامة ي -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )345( لسنة 2022 بشأن منح بعح مور ي دارة دمات العحة العامة -
.ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.