Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 584
Dubai Official Gazette 2022 — O G 584
Юридическое изложение (AI)
Решение №6/2022: Установлен порядок подачи заявлений на выкупа́ние собственности для гражданского ведомства — теперь они должны быть представлены в отдел №5 управления.
Решение №8/2022: Подтверждены суммы компенсации, которые предоставляются Комитету по надзору за финансовыми учреждениями (КНФУ).
Решение №9/2022: Определена ответственная структура КНФУ для осуществления контроля над финансовой деятельностью.
Также были приняты новые нормативные акты:
1) Постановление №61/2022: Обновляется процедура рассмотрения дел об аресте имущества одного из секторов здравоохранения.
Все эти изменения затрагивают деятельность различных государственных органов.
Срок вступления в силу: все решения и постановления вступают в силу сразу после их публикации в газете официальных объявлений Дубая.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | финансовые учреждения; государственные органы |
| Тип акта | Иной документ |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Гражданское право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:13 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 584
22 ســبــتــمــبــــــــــــــــــــر 2022 م
26 صــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــر 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 584
22 ســبــتــمــبــــــــــــــــــــر 2022 م
26 صــــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــر 1444 هـ
263 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 3
نائب حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )6( لسنة 2022 بشأن إجراءات تقديم طلب استملاك العقارات للمنفعة العامّة -
في إمارة دبي.
قرار رقم )8( لسنة 2022 بشأن اعتماد البدل المالي للخدمات التي يقدمها جهاز الرقابة -
المالية.
قرار رقم )9( لسنة 2022 بشأن إخضاع بعض الجهات إلى رقابة جهاز الرقابة المالية. -
تشريعات الجهات الحكومية
هيئة الصحة في دبي
قرار إداري رقم )61( لسنة 2022 بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي -
قطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة في دبي.
5
9
13
15
265 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 5
قرار رقم )6( لسنة 2022
بشأن
إجراءات تقديم طلب استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نحن
مو حاكم دبي رئيس ديوان صاحب السُّ
بعد الاطلاع على القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2022 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي، ويشُار
إليه فيما بعد بـِ "القانون"،
مو حاكم دبي، وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2021 بشأن رئيس ديوان صاحب السُّ
وعلى القرار رقم )2( لسنة 2022 بشأن لجنة استملاك العقارات للمنفعة العامّة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المُوضّحة لها في القانون.
إجراءات تقديم طلب الاستملاك
المادة )2(
تتُبّع الإجراءات التالية عند تقديم طلب استملاك العقارات في الإمارة:
يقُدّم طلب الاستملاك إلى الدّائرة من قبل الجِهة صاحِبة المشروع المطلوب استملاك العقارات -1
لأجلهِ، على أن يرُفق بهذا الطّلب ما يلي:
جل اسم مالك العقار المُراد استملاكه وأصحاب الحُقوق المُترتِّبة عليه والمُسجّلة في السِّ أ-
جل العقاري لدى الدّائرة، ونوع هذه الحُقوق ومُدّتها والغاية منها. العقاري المبدئي أو السِّ
267 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
تقرير تفصيلي يتضمّن نوع وطبيعة وأهداف المشروع المُقرّر تنفيذُه. ب-
الاعتمادات الماليةّ والمُوافقات الخاصّة بالمشروع المُراد تنفيذُه. ج-
المُخطّطات التفصيليةّ التي تبُينّ العقارات المُتأثِّرة بالمشروع المطلوب استملاكها لأجله. د-
أي بيانات أو مُستندات أو مُتطلبّات أخرى تحُدِّدها اللجنة. هـ-
تحُيل الدّائرة طلب الاستملاك والمُستندات المُرفقة به إلى اللجنة خلال )5( خمسة أياّم عمل -2
من تاريخ تقديم الطلب مُشتمِلاً على كامل المُرفقات المُشار إليها في البند )1( من هذه المادة،
وعلى اللجنة خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ إحالة الطّلب إليها إمّا المُوافقة المبدئيةّ على
استكمال الإجراءات المُرتبطِة بنظر طلب الاستملاك من الدّائرة، أو عدم المُوافقة على الطّلب،
وتكون تلك المُدَد قابلة للتمديد لمُدَد أخرى مُماثلِة من قبل اللجنة وفقاً لحالة كُل طلب، على
أن يكون قرار اللجنة الصّادر في شأن عدم المُوافقة على طلب الاستملاك مُسببّاً.
تتولىّ الدّائرة خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ المُوافقة المبدئيةّ على طلب الاستملاك من -3
اللجنة على النحّو المُوضّح في البند )2( من هذه المادة القيام بما يلي:
الكشف على العقار المُراد استملاكه، للاطلاع على موقِعه والتحقُّق من أوصافِه ومُشتملاته أ-
وأوجُه استعماله.
تقدير التعويض العادل عن العقار المُراد استملاكه وفقاً للاعتبارات والأسس المعمول بها ب-
لديها في هذا الشأن.
إعداد تقرير رسمي بالأعمال التي قامت بها الدّائرة، ورفعِه مع مُرفقاته إلى اللجنة. ج-
يجوز للجنة تمديد المُهلة المُقرّرة للدّائرة لأداء المهام المنُوطة بها بمُوجب البند )3( من هذه -4
المادة، للمُدّة التي تراها مُناسِبة، إذا رأت ضرورة لذلك.
البت في طلب الاستملاك
المادة )3(
تتولىّ اللجنة خلال )10( عشرة أياّم عمل من تاريخ استلام تقرير الدّائرة ومُرفقاته على النحّو أ-
المُوضّح في الفقرة )ج( من البند )3( من المادة )2( من هذا القرار، البت في طلب الاستملاك
وإصدار القرار اللازم بشأنه، وفقاً لما يلي:
اعتماد نوع التعويض ومقداره المُحدّد من الدّائرة أو جهة التثمين بحسب الأحوال، بعد -1
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 7
التحقُّق من الأسس والمعايير التي تم الاستناد إليها في تحديد نوع ومقدار التعويض.
الضّمان، بالإضافة إلى أي المُعتمد في حساب التعويض المُستملكِ لإيداع مقدار إخطار -2
نفقات تحُدِّدها اللجنة تترتبّ على الاستملاك.
استملاكه، المُراد العقار مالكِي أسماء نة المُتضمِّ الدّائرة، من المُعدّة القائمِة اعتماد -3
ونصيب كُل منهُم في التعويض.
إصدار قرار الاستملاك ونزع ملكيةّ العقار لصالحِ المُستملكِ، إذا تبينّ للجنة أن المشروع -4
المطلوب الاستملاك لأجلهِ يحُقِّق نفعاً عامّاً، وأن الاعتمادات الماليةّ اللازمة لتغطِية مقدار
التعويض المُعتمد من اللجنة مُتوفِّرة، على أن يقوم المُستملكِ في هذه الحالة خلال مُهلة
أقصاها )30( ثلاثين يوم عمل من تاريخ صُدور قرار الاستملاك بإيداع مقدار التعويض
في حساب الضّمان بالإضافة إلى أي نفقات أخرى تترتبّ على الاستملاك تحُدِّدها اللجنة،
واستكمال إجراءات تنفيذ قرار الاستملاك وفقاً لأحكام القانون.
إخطار الجهات المعنيةّ في الإمارة بقرار الاستملاك الصّادر عنها، والمشروع محل الاستملاك، -5
وأي بيانات أخرى تراها لازمة، في الأحوال التي ترى اللجنة ضرورة لذلك.
إذا استملاكه، المطلوب العقار ملكيةّ نزع على المُوافقة وعدم الاستملاك طلب رفض -6
تبينّ للجنة بأن المشروع المطلوب الاستملاك لأجلهِ لا يحُقِّق نفعاً عامّاً، أو أن الاعتمادات
الماليةّ اللازمة لتغطِية نوع أو مقدار التعويض المُحدّد من الدّائرة أو جهة التثمين بحسب
الأحوال، والمُعتمد من اللجنة، غير مُتوفِّرة أو غير كافِية، أو أي حالة أخرى تحُدِّدها اللجنة
لرفض طلب الاستملاك.
تكون المُدّة المُقرّرة للجنة للبت في طلب الاستملاك المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
قابلة للتمديد لمُدَد أخرى مُماثلِة، وفقاً لحالة أو طبيعة طلب الاستملاك.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )4(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
269 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
السّريان والنشّر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
رئيـــــــــــس الديــــــــــــــوان
صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 صفر 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 9
قرار رقم )8( لسنة 2022
بشأن
اعتماد البدل المالي للخدمات التي يُقدِّمها جهاز الرقّابة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقّابة الماليّة نحن
دبي إمارة في الحُكوميةّ الخدمات تسعير بشأن 2009 لسنة )14( رقم القانون على الاطلاع بعد
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي، ولائحِته التنفيذيةّ وتعديلاتهِا،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقّابة الماليةّ،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقّابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
جهاز الرقّابة الماليةّ. : الجهاز
مُدير عام الجهاز. : المُدير العام
2018 لسنة )4( رقم القانون لأحكام وفقاً الجهاز لرقابة تخضع التي الجِهات : الجِهات الخاضِعة
المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
خدمات وأعمال الخِبرة الماليةّ والمُحاسبيةّ التي يقُدِّمها الجهاز، المشمولة بأحكام : الخدمات
هذا القرار.
البدل المالي الذي يستوفيه الجهاز من الجِهات الخاضِعة والجهات غير الخاضِعة، : البدل
وفقاً لأحكام هذا القرار.
2611 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
لجنة تقييم بدل الخدمات، المُشكّلة في الجهاز وفقاً لأحكام هذا القرار. : اللجنة
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا القرار على الخدمات التي يقُدِّمها الجهاز بناءً على طلب الجهات الخاضِعة والجهات
غير الخاضِعة، والتي يسُتوفى عنها البدل وفقاً للقواعد والإجراءات المُحدّدة في هذا القرار.
الخدمات الخاضِعة للبدل
المادة )3(
باستثناء أعمال الرقّابة والتدقيق التي يتولاها الجهاز بمُوجب القانون رقم )4( لسنة 2018 المُشار إليه
والقرارات الصّادرة بمُقتضاه، يجوز للجهاز، بناءً على طلب الجهات الخاضِعة والجهات غير الخاضِعة،
تقديم بعض الخدمات لها نظير استيفاء البدل، وتشمل هذه الخدمات ما يلي:
تدقيق الأداء على الأعمال والأنشِطة. -1
تدقيق القوائم الماليةّ، والمُوازنات السنويةّ والحسابات الختاميةّ. -2
تدقيق الالتزامات الماليةّ. -3
مُراجعة المشاريع الرأسماليةّ. -4
. Macro Assessment– التقييم العام -5
تدقيق أنظِمة العمل والعملياّت التشغيليةّ. -6
تدقيق الأنظِمة الرقابيةّ والدّورة المُستنديةّ. -7
أعمال الخِبرة والتسويات غير القضائيةّ. -8
تدقيق الإجراءات والأنظِمة الماليةّ الإلكترونيةّ. -9
صة. عقد الندّوات وورش العمل والدّورات التدريبيةّ المُتخصِّ -10
أي خدمات أخرى يحُدِّدها المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. -11
تشكيل اللجنة
المادة )4(
تشُكّل في الجهاز بمُوجب هذا القرار، لجنة دائمة تسُمّى "لجنة تقييم بدل الخدمات"، تتألفّ أ-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 11
من رئيس ونائبٍ للرئّيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخِبرة والاختصاص، يتم اختيارُهم بقرار
من المُدير العام، على أن يحُدَّد في هذا القرار نظام عمل اللجنة، وآليةّ عقد اجتماعاتها، وكيفيةّ
اتخاذ قراراتها، وكافّة المسائل المُتعلِّقة بتنظيم أعمالها.
ينُاط باللجنة القيام بالمهام والصلاحياّت التالية: ب-
الخاضِعة، غير والجهات الخاضِعة الجهات من للجهاز المُقدّمة الطّلبات وتقييم دراسة -1
بالتنسيق مع الوحدات التنظيميةّ المعنيةّ بالجهاز.
تقييم وتحديد البدل الذي يجب أن يستوفيه الجهاز نظير الخدمات التي يقُدِّمها للجهات -2
الطالبة، وفقاً للقواعد والمعايير المُحدّدة في هذا القرار.
اقتراح الخدمات التي يمُكِن أن يقُدِّمها الجهاز للجهات الطالبة. -3
الفِرَق هذه اختصاصات وتحديد مهامّها، أداء في لمُعاونتها الفنيّة العمل فرق تشكيل -4
وصلاحياّتها ومُدّة عملها، ومُتابعة أدائها.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخِبرة والاختصاص، سواءً من مُوظّفي الجهاز أو من -5
خارجه، ودعوتهِم لحُضور أي من اجتماعاتها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتها.
رفع قراراتها وتوصِياتها ومُقترحاتها إلى المُدير العام أو من يفُوِّضُه لاعتمادها. -6
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من المُدير العام، تكون ذات صِلة بأحكام هذا -7
القرار.
قواعد ومعايير تقييم وتحديد البدل
المادة )5(
د المُدير العام بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، القواعد والمعايير التي يجِب على اللجنة يحُدِّ
الاستناد إليها في تقييم وتحديد البدل نظير الخدمات التي يقُدِّمها الجهاز، على أن يرُاعى عند تحديد
هذه القواعد والمعايير ما يلي:
الجهة الطّالبة للخدمة، فيما إذا كانت من الجهات الحُكوميةّ أو غير الحُكوميةّ، وما إذا كانت هذه -1
بح من عدمه. الجهة تهدف إلى تحقيق الرِّ
طبيعة ونوع وحجم الخدمة المطلوبة. -2
التكلفة الماليةّ المُباشِرة وغير المُباشِرة التي سيتحمّلها الجهاز نظير تقديم الخدمة. -3
2613 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الجُهد والوقت وعدد المُوظّفين الذين سيقومون بتقديم الخدمة. -4
الأسعار السّائدِة في السّوق. -5
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )6(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )7(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 صفر 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 13
قرار رقم )9( لسنة 2022
بشأن
إخضاع بعض الجهات إلى رقابة جهاز الرقّابة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقّابة الماليّة نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقّابة الماليةّ،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقّابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
الجهات الخاضِعة
المادة )1(
بالإضافة إلى الجهات الخاضعة لرقابتِه بمُوجب المادة )18( من القانون رقم )4( لسنة 2018 المُشار
رهُ في هذا الشأن، مُمارسة المهام والصلاحياّت المنُوطة إليه، يكون لجهاز الرقّابة الماليةّ، وفقاً لما يقُدِّ
به قانوناً، داخل إمارة دبي وخارجها، على أي شركة مملوكة لأي شركة تملكها حُكومة دبي أو الجهات
الحُكوميةّ بنسبة )25%( فأكثر من رأسمالها.
2615 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
رئيس جهاز الرقابة المالية
صدر في دبي بتاريخ 19 سبتمبر 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 23 صفر 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 صفر 1444 هـ 15
قرار إداري رقم )61( لسنة 2022
بشأن
إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي قطاع التنظيم الصحي
بهيئة الصحة في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2018 بشأن هيئة الصحة في دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 2021 بتعيين مُدير عام هيئة الصحة في دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )27( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي قطاع التنظيم الصحي بهيئة
الصحة في دبي صفة الضبطية القضائية،
قـررنـا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها للموظفة/ علياء عبد الرحمن الهرمودي بموجب أ-
القرار الإداري رقم )27( لسنة 2022 المُشار إليه.
على الموظفة المذكورة في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات -1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لها باعتبارها من مأموري الضبط القضائي. -2
2616 صفر 1444 هـ 22 سبتمبر 2022 م الـــــــعـــــــــدد 584 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزتها، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات -3
التي تم منحها إياها لتمكينها من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
عوض صغيّر الكتبي
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 20 سبتمبر 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 24 صفر 1444هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 584
22 س ب ت م ب ر 2022
26 ص ر 1444 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 584
22 س ب ت م ب ر 2022
26 ص ر 1444 ه
263 ص ر 1444 ه 22 سبتمبر 2022 م ال ع دد 584 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 ص ر 1444 ه 3
نا ب حاكم دبي
قرارات
قرار رقم )6( لسنة 2022 بشأن جرا ات تقديم طلب استملاك العقارات للمن عة العامة -
ي مارة دبي. قرار رقم )8(لسنة 2022 بشأن اعتماد البدل المالي لل دمات التي يقدمها جهاز الرقابة -
المالية. قرار رقم )9 (لسنة 2022 بشأن .عاع بعع الجهات .لى رقابة جهاز الرقابة المالية).
تشريعات الجهات الحكومية
ي ة العحة ي دبي
قرار داري رقم )61 (لسنة 2022 بشأن ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي -
قطاع التنهيم العحي بهي.ة الصحة .ي دبي.
-
تححيل الدا رة طلب الاستملاك والم ستندات المر قة به لله اللنة لال )5 ( مسة أياسم عمل -2)
من تاري تقديم الطلب مشتمللا علله كامل المر قات المشار ليها ي البند )1 (من ه ه المادة),
وعلى الله عليه وسلم 10 عشرة أيالم عمل من تاري حالة السلب ليها ميا الموا قة المبد ية
استكمال ال جرا ات المورتبطنة بنرر طلب الاستملاك من الددا رة, أو عدم المووا قة علله السدلب
وتكون تلك المددد قابلة للتمديد لمددد لم رى مما للة من قبل اللجنة و قا لحالة كل طلب, علله
أن يكون قرار اللجنة الصعادر .ي شأن عدم الموا.قة علب اللب الستملاك موسببا... تتولى الله علب الل لال )10 (عشرة أيالم عمل من تاري الموا قة المبد ية علب الاستملاك من -3)
اللجنة على النححو الموحح ي البند )2 (من ه ه المادة القيام بما يلي):
الكش على العقار المراد استملاكه, للاسلاععل موقعه والتحقه من أوصا ه ومشتملاته أ-
وأوجهه استعماله. تقدير التعويح العادل عن العقار المراد استملاكه و قا للاعتبارات والسس المعمول بها
لديها .ي ه.ا الشأن. .عداد تقرير رسمي بالأعمال التي قامت بها الددا.رة, ور.عه مع مر.قاته .للجنة. гр-
يجوز للجنة تمديد المههلة المقررة للدا رة للدا المهام المننوة بها بموجب البند )3 (من ه ه -4)
المادة, للمددة التي تراها مناسبة, .ا رأت رورة ل.لك. البت ي طلب الاستملاك
المادة)3()
اللجنة لال )10 (عشرة أيالم عمل من تاري استلام تقرير الددا رة ومر قاته علله النححوو النحعو النحعو النحعو النححوو الله الله النحعو الله الله الله الله الله النحيو الله)
الموح ي ال قرة )ج( من البند )3( من المادة )2( من ه ا القرار, البت ي طلب الاستملاك)
و صدار القرار اللازم بشأنه, و قا لما يلي:
اعتماد نوع التعويح ومقداره المحددد من الدا رة أو جهة الت مين بحسب الأحوال, بعد -1
ال س ن ة 56 ال ع دد 584 22 سبتمبر 2022 م 26 ص ر 1444 ه 7
التحق ق من السسس والمعايير التي تم الاستناد .ليها .ي تحديد نوع ومقدار التعويح. السعمان, بال عا ة للي المعتمد ي حساب التعويح المستملكل ل يداع مقدار طار -2
ن.قات تححدودددها اللجنة تترتببد على الاستملاك. استملاكه, المراد العقار مالكلي مسما نة الم تتعمه الدا رة, من المعددة القاممة اعتماد -3
منهم .ي التعويح. صدار قرار الاستملاك ونزع ملكية العقار لاللحِ المستمللك ا تبينة للجنة المشروع -4
المطلوب الاستملاك لأجله يح ق ن عا عاما , وأن العتمادات المالية اللازمة لت طية مقدار
التعويح الم عتمد من اللجنة موتو رة, علله يقوم المستملك ي ه ه الحالة لال مهلة
30 ( لا ين يوم عمل من تاري صلور قرار الاستملاك ب يداع مقدار التعويع)
ي حساب السعمان بال عا ة لي ن قات أ رى تترتببعلى الستملاك تححددددها اللجنة,
واستكمال .جرا.ات تن.ي. قرار الستملاك و.قا. لأحكام القانون.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.