← К списку
🔄 Обновлено Высокая Дубай Корпоративное право Иной документ

Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 582

Dubai Official Gazette 2022 — O G 582

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:14
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 582
24 أغــــســــطـــــــــــــس 2022 م
26 مــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرم 1444 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 582
24 أغــــســــطـــــــــــــس 2022 م
26 مــــــــــحـــــــــــــــــــــــــرم 1444 هـ
263 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )6( لسنة 2022 بشأن مؤسسة دبي للإعلام. -
مراسيم
مرسوم رقم )11( لسنة 2022 بتعيين رئيس مؤسسة دبي للإعلام. -
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )227( لسنة 2022 بشأن تعديل بعض المحددات التخطيطية والبنائية في -
إمارة دبي.
5
13
14
265 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 5
قانون رقم )6( لسنة 2022
بشأن
مُؤسّسة دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة دبي للإعلام،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،
وعلى القرار رقم )40( لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لمؤسسة دبي للإعلام،
نصُدِر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون مُؤسّسة دبي للإعلام رقم )6( لسنة 2022".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمِات والعِبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
267 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
مجلس دبي للإعلام. : المجلس
مُؤسّسة دبي للإعلام. : المُؤسّسة
الرئّيس التنفيذي للمُؤسّسة. : الرئّيس التنفيذي
لتحقيق المُؤسّسة تتخِّذها التي والإلكترونيةّ والتقنيةّ البشريةّ الوسائل كافّة : وسائل الإعلام
أهدافها الإعلاميةّ في نقل ونشر وطباعة وتوزيع المعلومات المرئيةّ والمسموعة
والمقروءة والرقميةّ والإلكترونيةّ، وتشمل دونما حصر البث التِّلفزيوني والإذاعي
الأرضي والفضائي والإلكتروني، والإنتاج التِّلفزيوني والإذاعي، والصّحافة والطّباعة
والنشّر العادي والإلكتروني، وغيرها من وسائل الإعلام.
المقروءة المعلومات وإرسال وتوزيع وبث ونقل بإنتاج تتعلقّ أنشِطة أي : الأنشِطة الإعلاميةّ
والمطبوعات الصّحافة أنشِطة ذلك في بما والمرئيةّ، والمسموعة والرقميةّ
والبث المرئي والمسموع والأفلام السينمائيةّ، وأي أنشِطة أخرى ذات علاقة.
نطاق التطبيق
المادة )3(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على "مُؤسّسة دبي للإعلام"، المُنشأة بمُوجب القانون رقم )8( لسنة 2003
المُشار إليه، باعتبارها مُؤسّسة عامّة تمُارس أعمالها على أسس تجاريةّ، تتمتعّ بالشخصيةّ الاعتباريةّ،
والأهليةّ القانونيةّ اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتلُحق بالمجلس.
مقر المُؤسّسة
المادة )4(
يكون مقر المُؤسّسة الرئّيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن ينُشِئ لها فُروعاً أو مكاتبِ داخل
الإمارة وخارجها.
أهداف المُؤسّسة
المادة )5(
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 7
المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز إعلامي رائد ومُتطوّر، يستخدم أحدث الوسائل التقنيةّ .1
والرقميةّ، بهدف تقديم أفضل المواد الإعلاميةّ ذات الجودة العالية.
تقديم خدمات إعلاميةّ تنافُسيةّ ومُتنوّعة، تعُزِّز من مكانة الإمارة والدّولة في الشّأن الإعلامي، .2
وتسُاهِم في صناعة المُستقبل، وفق الخطط الإستراتيجيةّ التي يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
الوطنيةّ بالمسؤوليةّ الحس تنمِية خلال من العالم، أمام صُورتها وإبراز الإمارة روح تجسيد .3
والتعريف بتُراث الدّولة وحفظه، وإبراز الإمارة كمركز اقتصادي وسِياحي عالمي.
صة تنمِية ونشر الوعي الثقافي الإعلامي، من خلال الموارد البشريةّ المُواطِنة العامِلة والمُتخصِّ .4
في مجال الإعلام، باستخدام الموارد والوسائل الإعلامية.
اختصاصات المُؤسّسة
المادة )6(
يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
ياسات والخطط الإستراتيجيةّ اللازمة لتطوير المُؤسّسة والأنشِطة الإعلاميةّ، بما فيها إعداد السِّ .1
العمل التِّلفزيوني والإذاعي والصّحفي وغيرها من الأعمال والأنشِطة الإعلاميةّ بكافّة مجالاتها
المجلس لاعتمادِها، ووضع كافّة الإجراءات ووسائلها ومفاهيمها واستخداماتها، وعرضها على
اللازمة لتنفيذها بعد اعتمادِها.
ياسات والبرامج والمُبادرات المُرتبطِة بتنمِية القطاعات المُختلفة في المُؤسّسة، تعزيز تنفيذ السِّ .2
بما يتناسب مع الخطط الإستراتيجيةّ الشامِلة للتنمِية في الإمارة.
تطوير البنية التحتيةّ الدّاعِمة للمُؤسّسة، بالتنسيق مع المجلس والجهات المعنيةّ في الإمارة. .3
إقامة المعارض والفعالياّت المُتعلِّقة بقطاع الإعلام بالتنسيق مع المجلس، وتنظيم المُؤتمرات .4
والبعثات والزِّيارات والبرامج والورش التدريبيةّ داخلياًّ وخارجياًّ.
مُمارسة جميع الأعمال والأنشِطة الإعلاميةّ، وعلى وجه الخُصوص في مجال الإذاعة والتِّلفزيون .5
والطّباعة والنشّر الإنتاج ذلك في بما والرقميةّ، التقنيةّ الوسائل كافة باستخدام والصّحافة،
والتسويق والإعلان والتوزيع.
والتعاون بالتنسيق المُختلفِة الإعلاميةّ المجالات في والاستثمار التجاريةّ الأعمال مُزاولة .6
كة مع الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ والقطاع الخاص، بما يتوافق مع التشريعات السّارية والشّرا
269 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
في الإمارة.
والمُعِدّات والأجهِزة والمواد المنقولة وغير المنقولة الأموال واستئجار وتأجير وحيازة تملُّك .7
والأنظِمة اللازمة لتحقيق أهدافها، والتصرُّف بها بكافّة أوجه التصرُّفات القانونيةّ.
تأسيس المُؤسّسات والشّركات بمُفردِها أو بالمُشاركة مع الغير، والاستثمار أو المُساهمة في .8
الإمارة وخارجها، بنشاطِها داخل أو شبيهة مُماثلِة أنشِطة تزُاول التي والمُؤسّسات الشّركات
والتي تسُهِم في تحقيق أهدافها، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من المجلس، تكون لازِمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة. .9
رئيس المؤسسة
المادة )7(
يكون للمُؤسّسة رئيس، يتم تعيينُه بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم. أ-
يتولىّ رئيس المُؤسّسة مُهِمّة الإشراف العام على المُؤسّسة، وضمان تحقيقها لأهدافها وقيامها ب-
باختصاصاتها المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات
السّارية في الإمارة، بالإضافة إلى ما يتم تكليفُه به من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة )8(
الإداريين والماليين المُوظّفين التنفيذي، وعدد من الرئّيس للمُؤسّسة من التنفيذي الجهاز يتكوّن
والفنيّين، الذين تسري بشأنهِم أحكام نظام شُؤون الموارد البشريةّ الذي يعتمِدُه رئيس المجلس في
هذا الشأن.
تعيين الرئّيس التنفيذي وتحديد اختصاصاتهِ
المادة )9(
يعُينّ الرئيس التنفيذي بقرار من رئيس المجلس. أ-
يكون الرئيس التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن أداء المهام والصلاحياّت المنُوطة به ب-
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 9
يتولىّ الرئّيس التنفيذي الإشراف على أعمال وأنشِطة المُؤسّسة، بما يضمن تحقيقها لأهدافِها، ج-
ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
والتشغيليةّ والتطويريةّ الإستراتيجيةّ وخططها للمُؤسّسة، العامّة ياسة السِّ إعداد .1
والاستثماريةّ، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
والأعمال المُؤسّسة أعمال لتطوير اللازمة الإستراتيجيةّ والخطط ياسات السِّ اقتراح .2
بكافّة مجالاتها ووسائلها الإعلاميةّ الأنشِطة والصحفيةّ وغيرها من والإذاعيةّ التلفزيونيةّ
ومفاهيمها واستخداماتها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
اقتراح المشاريع والمُبادرات والأنشِطة والبرامِج التي تسُهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة .3
وتمكينها من القيام باختصاصاتهِا، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
تحقيق من المُؤسّسة تمكين إلى الهادفة الاستثماريةّ الخطط تنفيذ ومُتابعة تطوير .4
نها الاستقلال المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النحّو الذي يمُكِّ
من تحقيق الاستدامة الماليةّ.
المجلس إلى ورفعهما الختامي، وحسابها للمُؤسّسة السنويةّ المُوازنة مشروع إعداد .5
لمُناقشتهما تمهيداً لإقرارهما من رئيس المجلس.
الإداريةّ النوّاحي المُؤسّسة في بتنظيم عمل المُتعلِّقة والقرارات والأنظِمة اللوائحِ إعداد .6
والماليةّ والفنيّة، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريةّ لمُوظّفي المُؤسّسة، ورفعها إلى
المجلس لاعتمادها.
اعتماد المُعاملات الماليةّ في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليةّ المعمول بها في .7
المُؤسّسة وما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. .8
لإقرارها، المجلس إلى ورفعها المُؤسّسة، تقُدِّمها التي الخدمات وبدل الرُّسوم اقتراح .9
تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.
في يقُدِّمونها التي والمُلاحظات التقارير ومُراجعة الخارجيين، الحِسابات مُدقِّقي تعيين .10
نهِاية كُل سنة ماليةّ، وتحديد أتعابهِم.
الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وضمان قيامِه بتنفيذ المهام والصلاحياّت .11
المنُوطة بالمُؤسّسة بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية
2611 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
في الإمارة، وتعيين المُوظّفين ذوي الكفاءة والاختصاص.
القُروض على والحُصول وخارجها، الإمارة داخل البنوك لدى الحسابات وإدارة فتح .12
رهن ذلك في بما المُناسِبة، والرّهونات الضّمانات ومنح اللازمة، الائتمانيةّ والتسهيلات
في المُختصّة والجهات المجلس مع بالتنسيق كُلُّه وذلك المُؤسّسة، ومُمتلكات أصول
الإمارة ووفقاً للتشريعات السّارية.
ه، سواءً من تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّ .13
مُوظّفي المُؤسّسة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحياّت تلك اللجان وفرق العمل.
رفع تقارير دوريةّ عن أداء المُؤسّسة للمجلس، للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنهِا. .14
وغيرها الإستراتيجيين ركاء والشُّ الإعلاميةّ المُؤسّسات مع المُؤسّسيةّ العلاقات تعزيز .15
مُزاولة وتمكينها من المُؤسّسة أهداف تحقيق في يسُهِم بما العلاقة، ذات الجِهات من
اختصاصاتها.
تكون التي التفاهُم ومُذكّرات والاتفاقياّت العُقود وإبرام الغير، أمام المُؤسّسة تمثيل .16
المُؤسّسة طرفاً فيها.
أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه .17
بتمكين المُؤسّسة من تحقيق أهدافها.
باستثناء الصّلاحيات المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )ج( من هذه د-
هذه من )ج( الفقرة بمُوجب له المُقرّرة الصلاحياّت من أي تفويض للمجلس يجوز المادة،
المادة للرئيس التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
للرئيس التنفيذي تفويض أي من المُديرين التنفيذيين في المُؤسّسة بأي من المهام والصلاحياّت هـ-
المنوطة به بمُوجب الفقرة )ج( من هذه المادة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
التعاون مع المُؤسّسة
المادة )10(
على الجِهات الحُكوميةّ في الإمارة التعاون التاّم مع المُؤسّسة وتقديم الدّعم اللازم لها متى طُلبِ منها
ذلك، لتمكينها من تحقيق أهدافها والقيام بالاختصاصات المنُوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات
الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 11
مسؤوليّة الحُكومة
المادة )11(
لا تكون الحُكومة أو المجلس مسؤولين تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تنشأ عن أعمال ونشاطات
المُؤسّسة أو أي من الجهات أو الشّركات التاّبعة أو المملوكة لها، أو تنشأ نتيجة مُمارسة المُؤسّسة
الصّادرة بمُقتضاه، وتكون القانون والقرارات لأي من المهام والصلاحياّت المنوطة بها بمُوجب هذا
المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير عن أي من تلك الدّيون أو الالتزامات.
تعهيد الاختصاصات
المادة )12(
يجوز للمُؤسّسة وفقاً للتشريعات السّارية في الإمارة وبمُوافقة المجلس أن تعهد إلى أي جهة عامّة
بمُوجب وذلك القانون، هذا أحكام بمُقتضى بها المنُوطة الاختصاصات من بأي القيام خاصّة أو
اتفاقيةّ تبُرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات المُؤسّسة والجهة المُتعاقد معها،
والاشتراطات والمُتطلبّات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تعُهد
إليها من المُؤسّسة.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة )13(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمُؤسّسة مِمّا يلي:
صها الحُكومة للمُؤسّسة. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخُصِّ .1
الدّعم المُقرّر للمُؤسّسة في المُوازنة العامّة للإمارة. .2
الرُّسوم وبدل الخدمات وعوائد الاستثمار التي تحصل عليها المُؤسّسة نظير مُزاولتها لأنشِطتها .3
وتقديم خدماتها واستثمار أموالها.
المِنحَ والهِبات والتبرُّعات والإعانات والرِّعايات، بالإضافة إلى أي موارد أخرى يقُرّها المجلس. .4
جلات والسّنة الماليّة تنظيم الحِسابات والسِّ
المادة )14(
تطُبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتهِا وسِجلاتهِا أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريةّ، وفقاً للمعايير أ-
2613 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الدوليةّ المُتعارف عليها في هذا الشأن.
تبدأ السّنة الماليةّ للمُؤسّسة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُل سنة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )15(
باستثناء الصلاحياّت المُقرّرة للمجلس بمُوجب هذا القانون، يصُدِر الرئّيس التنفيذي القرارات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الحلول والإلغاءات
المادة )16(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )8( لسنة 2003 المُشار إليه. أ-
يلغى القرار رقم )40( لسنة 2021 المشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى ب-
الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
2003 لسنة )8( رقم للقانون تنفيذاً الصّادرة والتعليمات والقرارات باللوائح العمل يستمر ج-
المُشار إليه والتشريعات السّارية في الإمارة إلى المدى الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون،
وذلك إلى حين صُدور اللوائح والقرارات والتعليمات والتشريعات التي تحِل محلهّا.
النشّر والسّريان
المادة )17(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 13
مرسوم رقم )11( لسنة 2022
بتعيين
رئيس مُؤسّسة دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )6( لسنة 2022 بشأن مُؤسّسة دبي للإعلام،
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس
المادة )1(
يعُينّ الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعه آل مكتوم، رئيساً لمُؤسّسة دبي للإعلام.
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
2615 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
قرار إداري رقم )227( لسنة 2022
بشأن
تعديل بعض المحددات التخطيطية والبنائية في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام البلدية
بعد الاطلاع على الصلاحيات المخوّلة لنا قانوناً بموجب أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
ويشُار إليها فيما بعد بـ "البلدية"،
وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
الطرق عقود كلفة في المستفيدة الجهات مساهمة بشأن 2006 لسنة )6( رقم القانون وعلى
والمواصلات ولائحته التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )45( لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،
وعلى الأمر المحلي رقم )2( لسنة 1999 بشأن تصنيف وتقنين استعمالات الأراضي في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى النظام رقم )10( لسنة 2006 بشأن طلبات التعديل على أنظمة التخطيط والبناء في إمارة دبي،
وعلى النظام رقم )3( لسنة 2007 بشأن طلبات التعديل على استعمالات الأراضي والمباني في إمارة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )125( لسنة 2001 باعتماد لائحة شروط ومواصفات البناء وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )66( لسنة 2007 بشأن ضوابط التعديل على بعض المحددات التخطيطية
والبنائية،
وعلى القرار الإداري رقم )181( لسنة 2017 بشأن التصريح للفنادق ببناء مطعم على طابق السطح،
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 15
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار، ذات المعاني المحددة لها في القرار الإداري رقم )125(
لسنة 2001 المشار إليه، ولغايات هذا القرار يقُصد بـِ "البوديوم" "قاعدة مبنى مكوّنة من طابق أو
كثر يتم إنشاؤها وفقاً لأحكام هذا القرار، يكون لها أحكام تخطيطية وبنائية خاصة تختلف عن الطوابق أ
المتكررة من المبنى".
التصريح بتعديل بعض المحددات التخطيطية والبنائية
المادة )2(
وفقاً القرار، بهذا المُلحق الجدول في المحددة والبنائية التخطيطية المحددات تعديل يجوز أ-
للتعديل المصرح به والضوابط والشروط والرسومات المبينّة إزاء كل منها.
يراعى عند دراسة طلبات تعديل المحددات التخطيطية والبنائية المقدمة إلى البلدية التنسيق ب-
مع هيئة الطرق والمواصلات، بالنسبة لطلبات التعديل التي تتطلب موافقة الهيئة والتي يتم
التأثير على الحركة البلدية والهيئة، وذلك متى كان من شأن هذه الطلبات الاتفاق عليها بين
المرورية في الإمارة.
يتم تنظيم إجراءات وآلية دراسة طلبات التعديل على المحددات التخطيطية والبنائية وإصدار ج-
على والمواصلات الطرق هيئة موافقة على الحصول آلية وكذلك بشأنها، اللازمة التصاريح
طلبات التعديل المتفق عليها مع البلدية، وفقاً للأنظمة المعتمدة لدى البلدية في هذا الشأن.
إنشاء البوديوم
المادة )3(
يصُرّح بإنشاء البوديوم للمبنى المتعدّد الطوابق، مهما بلغ ارتفاعه أو عدد طوابقه، أو مساحة الأرض
المقام عليها، وفقاً للمعايير والاشتراطات التالية:
أولاً: عدد طوابق البوديوم:
يتحدد عدد طوابق البوديوم وفقاً لما يلي:
2617 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
طابق واحد فقط، بالنسبة للمبنى الذي يقل ارتفاعه عن )5( خمسة طوابق. .1
)4( أربعة طوابق كحد أقصى، بالنسبة للمبنى الذي يبلغ ارتفاعه )5( خمسة طوابق فأكثر. .2
ثانياً: بروز البوديوم:
يصُّرح ببروز البوديوم من جهة الطريق، ابتداءً من الطابق الأول، شريطة تصميم واجهات مميزة له
والالتزام بمقدار البروز المصرح به، ولا يتم في هذه الحالة احتساب المساحة البارزة ضمن نسبة البروز
المصرّح بها لواجهات المبنى.
ثالثاً: موقع البوديوم:
يتحدد موقع البوديوم في المبنى وفقاً لما يلي:
بالنسبة للمبنى الذي لا يوجد فيه طابق ميزانين، يجب أن يكون البوديوم فوق الطابق الأرضي. .1
بالنسبة للمبنى الذي يوجد فيه طابق ميزانين، يجب أن يكون موقع البوديوم وفقاً لما يلي: .2
فوق طابق الميزانين، في حال تم استعمال الميزانين لنفس الأغراض التي يستعمل فيها أ-
الطابق الأرضي.
تبعاً مكاتب أو للسكن الميزانين طابق استعمال تم حال في الميزانين، طابق تحت ب-
للطوابق المتكررة، على أن يتم في هذه الحالة معاملة الطابق الأول من البوديوم معاملة
طابق الميزانين، ولا يصرّح فيه بأي بروز، وإنما يصرّح بذلك فقط في طوابقه الأخرى.
رابعاً: استعمالات البوديوم:
يقتصر استعمال البوديوم على مواقف السيارات فقط، ويجوز استغلال المساحات الزائدة فيه عن
الرئيسي بالاستعمال مرتبطة خدمية استعمالات لأي للسيارات، كمواقف المخصصة المساحة
للمبنى وتشمل دونما حصر ما يلي:
مخازن وخدمات ميكانيكية لخدمة المبنى وحسب الحاجة فقط، ولا يتم احتساب مساحة هذه .1
المخازن ضمن مساحة النسبة الطابقية للمبنى.
قاعة صلاة. .2
صالة رياضية لخدمة المبنى. .3
حوض سباحة لخدمة المبنى. .4
خامساً: تصميم البوديوم:
يجب مراعاة ما يلي عند تصميم البوديوم:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 17
تقديم تصاميم معمارية مميزة لطوابقه عن طوابق المبنى الأخرى. .1
لا يتقيد ارتفاع المبنى بعد إضافة طوابق البوديوم بارتفاعات المباني المجاورة. .2
لا يشترط توفير ارتداد للبوديوم من جهة المباني المجاورة، شريطة عدم المساس بخصوصية .3
مستخدمي تلك المباني أو على اشتراطات التهوية والإنارة الخاصة بها.
لا يشترط توفير ارتداد للطابق الأرضي من المبنى من جهة الجوار، على أن تتم مراعاة توفير .4
خصوصية لهذا الجوار في الاستعمال السكني أو المكاتب، ومراعاة اشتراطات التهوية والإنارة.
سادساً: اشتراطات إضافية:
يصرّح باستعمال سطح البوديوم في المباني كمساحات خضراء وجلسات خارجية، شريطة التقيد أ-
بما يلي:
عدم تغطية سطح البوديوم بنائياً. .1
توفير فواصل لا يقل ارتفاعها عن )1,8( متر بين الشقق المتجاورة، المطلةّ على سطح .2
البوديوم.
توفير فواصل لا يقل ارتفاعها عن )1,8( متر بين المباني ذات الاستعمال نفسه المطلةّ .3
على سطح البوديوم في حال عدم الارتداد عن المباني المجاورة.
لا يتم احتساب مساحة البوديوم ضمن نسبة التغطية البنائية، وإنما يتم تطبيق نسبة التغطية ب-
البنائية المحددة في خريطة التخطيط ابتداءً من طوابق المبنى المتكررة.

إصدار التعليمات التنفيذية
المادة )4(
يصُدر المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار.
الإلغاءات
المادة )5(
يلُغى القرار الإداري رقم )181( لسنة 2017 المشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار إداري آخر إلى
المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
2619 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
النشر والسريان
المادة )6(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 9 أغسطس 2022م
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوافق 11 محرم 1444هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 19
الضوابط والشروط والرسومات التعديل المصرح به المحدد التخطيطي / البنائي م
جمنازيوم ملحق إضافة
الفلل مجمعات في منفصل
حسابه دون الاستثمارية
النسبة مساحة ضمن
الطابقية.
الــفــلــــل فـي الــجــمــنــازيــــوم
الاستثمارية.
1
جدول
ببعض المحددات التخطيطية والبنائية والتعديل المصرّح به
والضوابط والشروط والرسومات الخاصة بها
2621 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
حدود ضمن الممرات تكون أن .1
المبنى.
بشكل الواجهات معالجة تتم أن .2
يسمح وبما الممرات تغطية يكفل
بنفاذ الضوء والهواء خلالها.
في خارجية ممرات عمل
سكن العمال.
بروز ممرات سكن العمال. 2
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 21
النظام بمقتضى المقررة الرسوم دفع
رقم )10( لسنة 2006 المُشار إليه.
متر )15( الغرفة مساحة تتجاوز ألا
مربع.
الالتزام بالاشتراطات الخاصة بالبناء على
السطح.
الالتزام بتوفير المواقف المطلوبة في حال
إضافة أي استعمالات تتطلب مواقف.
- ألا يقل عرض الشارع عن )9( م.
إغلاقه يتم الذي الجزء نسبة تزيد ألا -
مساحة من )%50( على ضمه أو
الواجهة.
على إضافية بروزات بعمل يصُرح لا -
الجزء الذي يتم إغلاقه أو ضمه إلا إذا
كان مقدار البروز يسمح بذلك.
عجز نسبة تحديد عدم .1
المواقف للمباني القائمة.
عجز بنسبة السماح .2
مواقف لا تتجاوز )%15(
المقرر المواقف من عدد
للمبنى الذي يتم تشييده
بعد صدور هذا القرار.
على حارس غرفة إضافة
السطح.
السطح طابق استغلال
لإقامة المباني جميع في
للصلاة مخصصة قاعة
المبنى، مستخدمي لخدمة
الصناعية المباني باستثناء
لسكن المخصصة والمباني
العمال.
عن الزائدة المواقف إلغاء
في المطلوبة المواقف عدد
جميع المباني.
إلى البروز مساحة ضم -
المبنى في الغرف مساحة
من الغرض كان أياً
كانت أ سواء استعمالها
مكتب، صالة، نوم، غرفة
مطبخ، حمام... وذلك دون
المقرر الأدنى بالحد التقيد
عند المواقف عجز نسبة
تغيير استعمال السطح من
أو سكني إلى رياضية صالة
مكاتب.
غرفة الحارس على السطح.
طابق فوق الصلاة قاعة
السطح.
في الزائدة السيارات مواقف
المباني.
استغلال البروزات في المباني.
3
4
5
6
7
2623 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
-أن يتم تقديم واجهات مميزة. لمساحة الغرف.
مستغل غير جمالي بروز -
كان إذا سم )30( بمقدار
السكة أو الطريق عرض
أقل من )6( م.
مستغل غير جمالي بروز -
بمقدار )90( سم لتصوينة
السقف في الفلل السكنية.
بروز جمالي غير مستغل في -
الفلل / المباني ارتدادات
السكنية بمقدار )30( سم
ارتفاع وعلى أقصى كحد
جلسة منسوب من أعلى
الشبابيك.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 582 24 أغسطس 2022 م 26 محرم 1444 هـ 23
يشترط لاستعمال السرداب في جميع أنواع
المباني ما يلي:
للفراغات والإنارة التهوية توفير يتم أن .1
المطلوبة.
أن يتم توفير جميع المواقف المطلوبة. .2
الفراغات مساحة احتساب يتم أن .3
حساب ضمن السرداب في المستغلة
النسبة الطابقية إن وجدت.
سقف لمنسوب ارتفاع أقصى يزيد ألا .4
من مقاساً متر )1,1( على السرداب
من متر و)1,4( للمباني الطريق حافة
جهة الفلل السكنية.
من بدرج السرداب اتصال يراعى أن .5
مخرج توفير ضرورة مع المبنى داخل
للطوارئ.
السرداب طابق استخدام يجوز لا .6
استخداماً منفصلاً عن المبنى الرئيسي.

يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
المرتبطة والخدمية الرئيسية
بالفلل السكنية الخاصة.
يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
المرتبطة والخدمية الرئيسية
بالاستعمال الرئيسي للمبنى.
السكني الاستعمال باستثناء
بالاستعمال فيه يصُرح
وجميع المكتبي أو التجاري
الاستعمالات الخدمية.
يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
الخدمية واستعمال المكاتب.
المرضى إقامة غرف باستثناء
)العيادات(، الاستشارة وغرف
يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
الرئيسية والاستعمالات الخدمية
الرئيسي بالاستعمال المرتبطة
للمبنى.
المدرسية الصفوف باستثناء
فيه يصُرح الإدارة، ومكاتب
الرئيسية الاستعمالات بجميع
الخدمية الاستعمالات وبجميع
الرئيسي بالاستعمال المرتبطة
للمبنى.
يصُرح فيه بإقامة قاعات صلاة،
السكنية الفلل في السرداب .1
الخاصة.
كز المرا مباني في السرداب .2
التجارية.
ذات المباني في السرداب .3
أو التجاري، الاستخدام
المكتبي، أو السكني.
ذات المباني في السرداب .4
الاستخدام المكتبي فقط.
الــــســــرداب فـي الــــمــــنــــشـــآت .5
الصحية.
الــــســــرداب فـي الــــمــــنــــشـــآت .6
التعليمية.
السرداب في المساجد. .7
استعمالات السرداب 8
2624 محرم 1444 هـ 24 أغسطس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 582 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
الخدمية الاستعمالات وبجميع
المرتبطة بالمسجد.
يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
المرتبطة والخدمية الرئيسية
بالاستعمال الرئيسي للمبنى.
الفندقية، الغرف باستثناء
يصُرح فيه بجميع الاستعمالات
المرتبطة والخدمية الرئيسية
للمبنى الرئيسي بالاستعمال
والقاعات المطاعم فيها بما
والمكاتب الخدمية.
بــالاســتــعــمــــالات فــيــــه يــصــــرح
الخدمية التالية فقط:
مواقف المركبات. .1
المياه/ الكهرباء/ خدمات .2
في وما المضخات غرف
حكمها.
السرداب في المباني المصنفة .8
تــــخــــطــــيـــطـــيـــاً للاســـتــعــمـــال
الحكومي.
السرداب في الفنادق. .9
الــــســــرداب فـي الــــمــــبــــانــــي .10
الــصــنـاعيــــة ومبانــــي سكــــن
العمال.
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 582
24 أ س ط س 2022 م
26 م ح رم 1444 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 582
24 أ س ط س 2022 م
26 م ح رم 1444 ه
263 محرم 1444 ه 24 أ سطس 2022 م ال ع دد 582 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 582 24 أ سطس 2022 م 26 محرم 1444 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )6(لسنة 2022 بشأن م سسة دبي لل.علام).
مراسيم
مرسوم رقم )11(لسنة 2022 بتعيين ر يس م سة دبي لل.علام).
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )227( لسنة 2022 بشأن تعديل بععع المحددات الت طيية والبنا ية ي -
مارة دبي. 5
13
14
265 محرم 1444 ه 24 أ سطس 2022 م ال ع دد 582 ال س ن ة 56 4
ال س ن ة 56 ال ع دد 582 24 أ سطس 2022 م 26 محرم 1444 ه 5
قانون رقم )6 (لسنة 2022)
بشأن
م سسسة دبي لل علام

محمد بن راشد مكتوم حاكم دبي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3 (لسنة 2003 بشأن نشا مجلس تن ي ي ل مارة دبي,
وعلى القانون رقم )8 (لسنة 2003 ب نشا م سسة دبي لل علام,
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النعام المالي لححكومة دبي,
وعلى القانون رقم )5 (لسنة 2022 ب نشا مجلس دبي لل علام,
وعلى القرار رقم )40 (لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة التوجيهية لم سسة دبي لل علام),
نصدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1()
يسحمدي لل".علام رقم )6( لسنة 2022).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.