← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 577

Dubai Official Gazette 2022 — O G 577

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает Экономика; Юридические услуги
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:15
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 577
29 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
30 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 577
29 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
30 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
303 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )25( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )4( لسنة 2010 بشأن -
تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي.
مرسوم رقم )29( لسنة 2022 بترقية وتعيين قضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي. -
مرسوم رقم )30( لسنة 2022 بشأن قبول استقالة قاضي تمييز لدى محاكم دبي. -
دبي مجلس إدارة مجلس في عضو واستبدال بتعيين 2022 لسنة )31( رقم مرسوم -
الرياضي.
مرسوم رقم )32( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )5( لسنة 1999 بإنشاء -
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.
مرسوم رقم )33( لسنة 2022 بإنشاء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية. -
تشريعات الجهات الحكومية
دائرة الاقتصاد والسياحة
قرار إداري رقم )45( لسنة 2022 بإلغاء التعليمات الإدارية رقم )1( لسنة 2004 بشأن -
الأندية الصحية في المنشآت الفندقية.
5
7
9
10
12
15
24
305 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 5
مرسوم رقم )25( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )4( لسنة 2010
بشأن
تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريةّ الممنوحة في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيةّ والتجاريةّ بعد الاطلاع على المرسوم رقم )4( لسنة
الممنوحة في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد بـِ "المرسوم الأصلي"،
نرسم ما يلي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنصّي المادتين )1( و)2( من المرسوم الأصلي، النصّان التاليان:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
دائرة الأراضي والأملاك. : الدّائرة
قطعة الأرض المُخصّصة لأغراض صناعيةّ أو تجاريةّ، الممنوح حق الانتفاع بها : الأرض الممنوحة
للمُواطِنين، بما في ذلك:
قطع الأراضي الصّادر بشأنهِا أمر بالتصرُّف. .1
قطع الأراضي التي آلت إلى الغير بالإرث أو التنازُل أو الهِبة أو العِوَض. .2
307 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
المُواطن الحاصل على الأرض الممنوحة. : المُستفيد
كُل من يحمل جنسيةّ دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : المُواطن
مشروع تطوير الأرض الممنوحة أو أي جُزء منها، وتشييد البنية التحتيةّ ومرافق : المشروع العقاري
منها، الاستفادة بغرض أراضٍ عِدّة إلى وتقسيمها فيها، المُشتركة الخدمات
أو تجاريةّ أو سكنيةّ لأغراض المُجمّعات أو الطّوابق مُتعدِّدة المباني وتشييد
مُختلطة، التي يرغب المُستفيد بتطويرها بمُوجب المُخطّطات المُعتمدة له من
الجهات المعنيةّ في الإمارة.
تمليك الأراضي الممنوحة
المادة )2(
يجوز بناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيةّ مُطلقة خالية من أي قيد يتعلقّ
باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري
روط التي تضعها الدّائرة في هذا الشأن. بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقاً للضّوابط والشُّ
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 7
مرسوم رقم )29( لسنة 2022
بترقية وتعيين
قُضاة في محاكم مركز دبي المالي العالمي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )12( لسنة 2004 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )33( لسنة 2018 بتعيين رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )34( لسنة 2018 بتعيين نائب رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي،
نرسم ما يلي:
ترقية القاضي
المادة )1(
يرُقىّ القاضي/علي شامس محمد المدحاني، قاضي استئناف بمحكمة الاستئناف في محاكم مركز
دبي المالي العالمي، ويعُينّ نائباً ثانياً لرئيس محاكم المركز.
تعيين القُضاة
المادة )2(
يعُينّ قاضياً في محكمة الاستئناف بمحاكم مركز دبي المالي العالمي كلّ من:
السيدّ/ فرانك كلارك. .1
2. السيدّ/ بيتر كيلي.
السيدّ/ ويليام يونغ. .3
السيدّ/ مايكل بلاك. .4
309 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 9
مرسوم رقم )30( لسنة 2022
بشأن
قبول استقالة قاضي تمييز لدى محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
لطة القضائيةّ في إمارة دبي وتعديلاته، بعد الاطلاع على القانون رقم )13( لسنة 2016 بشأن السُّ
القاضي من المُقدّم الاستقالة طلب على المُوافقة بشأن دبي لإمارة القضائي المجلس قرار وعلى
الدُّكتور/ جمال حسين أحمد السميطي، قاضي تمييز لدى محاكم دبي،
نرسم ما يلي:
قبول الاستقالة
المادة )1(
كتور/ جمال حسين أحمد السميطي، قاضي تمييز لدى محاكم دبي. تقُبل استقالة القاضي الدُّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2022، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
3011 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
مرسوم رقم )31( لسنة 2022
بتعيين واستبدال
عُضو في مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن

بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )13( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي، ويشُار إليه فيما
بعد بـِ "مجلس الإدارة"،

نرسم ما يلي:
التعيين والاستبدال
المادة )1(
المرسوم رقم بمُوجب المُشكّل الإدارة، في مجلس المري، عُضواً السيّد/ جمال حامد يعُينّ أ-
)13( لسنة 2022 المُشار إليه، بدلاً من السيدّ/ محمد علي الكمالي.
تكون مُدّة عُضويةّ العُضو الجديد للمُدّة المُتبقّية للعُضويةّ في مجلس الإدارة، المُحدّدة بمُوجب ب-
المرسوم رقم )13( لسنة 2022 المُشار إليه.

الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 11
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
3013 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
مرسوم رقم )32( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم )5( لسنة 1999
بإنشاء
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعُلوم الطبيّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 1999 بإنشاء جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعُلوم الطبيّة،
ويشُار إليه فيما بعد بـِ "المرسوم الأصلي"،
نرسم ما يلي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
تسُتبدل بنُصوص المواد )1(، )7(، )8(، و)13( من المرسوم الأصلي، النُّصوص التالية:
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعُلوم الطبيّة. : الجائزة
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 13
مجلس أمناء الجائزة. : المجلس
الأمانة العامّة للجائزة. : الأمانة العامّة
المادة )7(
يتولىّ إدارة الجائزة مجلس أمناء، يتألفّ من رئيس ونائب للرئّيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة
ولا أعضاء )7( سبعة يقل عددهم عن لا ندوق، الصُّ وأمين الجائزة عام أمين فيهم بمن والنزّاهة،
يزيد على )11( أحد عشر عُضواً، يتم تعيينُهم بقرار يصُدِرهُ رئيس المجلس التنفيذي، لمُدّة )4( أربع
سنوات قابلة للتجديد.
المادة )8(
لطة العُليا المُشرفِة على شُؤون الجائزة، وله صلاحياّت التخطيط والإشراف يعُتبر المجلس السُّ أ-
على أنشِطة الجائزة وتنظيم أعمالها بما يتفِّق وتحقيق أهدافها، ويكون له على وجه الخُصوص
المهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة للجائزة وخططها الإستراتيجية والتطويريةّ والتشغيليةّ. اعتماد السِّ .1
إقرار النِّظام الأساسي للجائزة، ورفعه لرئيس المجلس التنفيذي لاعتماده. .2
النوّاحي في العامّة والأمانة والمجلس الجائزة لعمل مة المُنظِّ واللوائح القرارات اعتماد .3
الإداريةّ والماليةّ والفنيّة.
اعتماد الهيكل التنظيمي للجائزة. .4
القرارات واتخاذ بالجائزة، المُتعلِّقة الأنشِطة لمُختلف مة المُنظِّ الداخليةّ اللوائح اعتماد .5
اللازمة التي تكفُل حسن تنفيذها وسير العمل فيها.
مُناقشة مشروع المُوازنة السنويةّ للجائزة وحسابها الختامي، ورفعِهما للجهات المُختصّة .6
في الإمارة لاعتمادِهما.
ه. تعيين مُقرِّر المجلس وتحديد مهامِّ .7
الجائزة، أهداف بتحقيق المُرتبطِة التنفيذيةّ للأعمال والمرحليةّ السنويةّ الخطط اعتماد .8
وتوجيه الأمانة العامّة نحو تنفيذ تلك الخطط.
ح للجائزة واختيار الفائزين. اعتماد المعايير العامّة والخاصّة المُتعلِّقة بالأهليةّ للترشُّ .9
صة العلميةّ والفنيّة الدائمة أو المُؤقّتة، وفق مُتطلبّات تشكيل اللجان وفرق العمل المُتخصِّ .10
مة لأعمالها ه، ووضع اللوائح المُنظِّ أنشِطة الجائزة وأهدافها، لمُعاونة المجلس في أداء مهامِّ
3015 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
وتحديد مُكافآت ومُخصّصات أعضائهِا.
كز البُحوث أو الأفراد الذين تمُنح لهُم الجائزة، وذلك اختيار المُؤسّسات أو الجامِعات أو مرا .11
بالتشاور مع اللجان المُختصّة.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى ذات صِلة بتحقيق أهداف الجائزة، يتم تكليفُه بها من الحاكم .12
أو رئيس المجلس التنفيذي، أو يتم تحديدها في النِّظام الأساسي للجائزة.
للمجلس تفويض أي من صلاحياّته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة )أ( من هذه المادة إلى أي من ب-
أعضاء المجلس أو أمين عام الجائزة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
المادة )13(
يجوز لرئيس المجلس التنفيذي في حال استعمال أموال الجائزة فيما لا يتفّق وتحقيق أهدافها، أو
ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها أو مُخالفة أحكام هذا المرسوم، أن يصُدِر قراراً بعزل المجلس وتعيين
مجلس آخر بدلاً منه.
الإلغاءات
المادة )2(
الذي المدى إلى آخر تشريع أي في نص أي يلُغى كما الأصلي، المرسوم من )14( المادة تلُغى
يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
السّريان والنشّر
المادة )3(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 15
مرسوم رقم )33( لسنة 2022
بإنشاء
مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه الخيريةّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليةّ في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصّة ذات النفّع العام المُنشأة بمُوجب
تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمِية المُجتمع في دبي،
وعلى القرار رقم )17( لسنة 2021 بتشكيل لجنة قضائيةّ خاصّة بتركة المرحوم سعيد أحمد لوتاه،
وعلى القرار الصّادر عن اللجنة القضائيةّ بتاريخ 18 يناير 2022،
س سعيد أحمد لوتاه ولغايات حُسن إدارة الأملاك والأصول والأموال التي أنشأها وخصّصها المُؤسِّ
"رحمه الله" حال حياته لأعمال الخير، كالوصيةّ الاختياريةّ والأوقاف وصُندوق الخير،
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
هيئة تنمِية المُجتمع في الإمارة. : الهيئة
بشأن 2021 لسنة )17( رقم القرار بمُوجب المُشكّلة الخاصّة القضائيةّ اللجنة : اللجنة القضائيةّ
3017 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
س. تركة المُؤسِّ
مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه الخيريةّ، المُنشأة بمُوجب هذا المرسوم. : المُؤسّسة
سعيد أحمد لوتاه "رحمه الله". : س المُؤسِّ
مجلس أمناء المُؤسّسة. : المجلس
مُدير عام المُؤسّسة. : المُدير العام
النِّظام الأساسي للمُؤسّسة. : النِّظام الأساسي
إنشاء المُؤسّسة
المادة )2(
تنُشأ بمُوجب هذا المرسوم، مُؤسّسة خاصّة ذات نفع عام، تعُرف باسم "مُؤسّسة سعيد أحمد لوتاه
الخيريةّ"، تتمتعّ بالشخصيةّ المعنويةّ المُستقِلةّ، والأهليةّ الكاملة للتصرُّف في حدود أهدافها وأحكام
هذا المرسوم والنِّظام الأساسي.
مقر المُؤسّسة
المادة )3(
يكون مقر المُؤسّسة الرئّيس في الإمارة، ويجوز للمجلس أن ينُشِئ لها فُروعاً داخل الإمارة وخارجها.
أهداف المُؤسّسة واختصاصاتها
المادة )4(
تهدف المُؤسّسة إلى تقديم الخدمات الخيريةّ والإنسانيةّ والتعليميةّ والثقافيةّ وغيرها من الخدمات
ذات النفّع العام داخل الدّولة وخارجها، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي:
حية. تأسيس وإدارة المُؤسّسات التعليميةّ والمُنشآت الصِّ .1
بين في المدارس والمعاهد والكُليّات التابعة للمُؤسّسة، رعاية طلبة العلم من الدّارسين والمُتدرِّ .2
داخل سواءً المُؤسّسة، وكُليّات ومعاهد مدارس في به المعمول النِّظام تتبنىّ التي تلك أو
راسة المُستحقّة عليهم. الدّولة أو خارجها، وذلك بإقراضِهم قرضاً حسناً لتغطِية نفقات الدِّ
مُستشفى في العلاج يتلقّون مِمّن المُستعصِية، بالأمراض للمُصابين المادّي العون تقديم .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 17
حية التابعة للمُؤسّسة. جامعة دبي الطبيّة للبنات، ومركز دبي الطبيّ وغيرها من المُنشآت الصِّ
الإسهام في مُساعدة ودعم ذوي الحاجات الماليةّ المُلحِّة. .4
تحرّي المُستحِقّين للزّكاة وصرفها لهُم. .5
تأسيس وإدارة المشاريع الخيريةّ داخل الدّولة وخارجها، أو المُساهمة في تأسيسها أو إدارتها. .6
استثمار وإدارة العقارات والمُنشآت، والمُساهمة في المشروعات والشّركات أو تأسيسها، وإدارة .7
أي عمل تجاري، والتي تتناسب طبيعتها مع أغراض المُؤسّسة وخدمة أهدافها.
المُساهمة في المشروعات التي تهدف إلى حماية البيئة والمُحافظة عليها بالتنسيق مع الجهات .8
المعنيةّ في الإمارة.
أي أعمال أو أنشِطة أخرى تخدم أهداف المُؤسّسة. .9
رأس مال المُؤسّسة
المادة )5(
س قد يتكوّن رأس مال المُؤسّسة من الأصول والأموال التي تعتمِد اللجنة القضائيةّ بأن المُؤسِّ أ-
خصّصها لأعمال الخير، والتي تشمل الوصيةّ الاختياريةّ والأوقاف وصُندوق الخير.
تتولىّ اللجنة القضائيةّ تحديد الأصول والأموال المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة ونقلها ب-
للمُؤسّسة.
إدارة المُؤسّسة
المادة )6(
تدُار المُؤسّسة وتنُظّم أعمالها وأنشِطتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي، وأي تعديلات
تطرأ عليهِما، بالإضافة إلى أي أنظِمة أو لوائح أو قرارات يعتمِدها المجلس في هذا الشأن.
مجلس الأمناء
المادة )7(
لطة العُليا التي تتولىّ الإشراف الكامل على المُؤسّسة، يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، بمثابة السُّ أ-
يتألفّ من رئيس ونائبٍ للرئّيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والنزّاهة، لا يقل عددُهم
3019 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
عن )5( خمسة أعضاء، يتم تعيينُهم بقرار يصُدِرهُ الحاكم، وتكون مُدّة العُضويةّ في المجلس )5(
خمس سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلِة.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرةّ واحدة على الأقل كُل )3( ثلاثة ب-
أشهُر، أو كُلمّا دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتهُ صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائه، على أن
يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.
الأصوات تساوي وعند الحاضِرين، أعضائه أصوات بأغلبيةّ وتوصِياته قراراته المجلس يصُدِر ج-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
يجب دعوة المُدير العام لحُضور اجتماعات المجلس، فيما عدا المسائل التي تتعلقّ به شخصياًّ، د-
ويجوز له المُشاركة في المُداولات دون أن يكون له حق التصويت.
يتضمّن أن ويجب محاضر، في يتخّذها التي والتوصِيات والقرارات المجلس جلسات تدُوّن هـ-
الأعضاء قبل من المحضر توقيع ويتم مُناقشات، من الجلسة في دار لما مُلخّصاً المحضر
القرارات تقُيدّ أن على الاجتماع، محضر في اعتراضه يثُبت أن المُخالفِ وللعُضو الحاضِرين،
الصّادرة عن المجلس في سجل خاص.
اختصاصات المجلس
المادة )8(
الأعمال بكافّة والقيام المُؤسّسة لإدارة اللازمة والصلاحياّت المهام كافّة المجلس يتولىّ أ-
والتصرُّفات اللازمة لتحقيق أهدافها، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة للمُؤسّسة، وخططها السنويةّ في ضوء الأغراض المُحدّدة لها. اعتماد السِّ .1
واللجان المُؤسّسة، لعمل مة المُنظِّ والماليةّ الإداريةّ واللوائح الأساسي النِّظام اعتماد .2
وفرق العمل المُشكّلة من قبله.
اعتماد الهيكل التنظيمي والإداري للمُؤسّسة. .3
تعيين وعزل المُدير العام. .4
تشكيل مجلس أمناء المُؤسّسات التعليميةّ التاّبعة للمُؤسّسة واللجان التاّبعة للمجلس، .5
والأجهِزة الإداريةّ التي تعُاوِن المجلس في تحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة
اختصاصاتها.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 19
اعتماد الميزانيةّ السنويةّ والحسابات الختاميةّ للمُؤسّسة. .6
استثمار وإدارة أموال المُؤسّسة وفقاً لأحكام الشّريعة الإسلاميةّ، لغايات تحقيق أهدافها. .7
تأسيس الشّركات التي تدعم تحقيق أهداف المُؤسّسة. .8
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة .9
اختصاصاتها.
يجوز للمجلس توزيع العمل بين أعضائه وفقاً لطبيعة نشاطات المُؤسّسة، كما يجوز له تفويض ب-
بعض صلاحياّته المُقرّرة له بمُوجب الفقرة )أ( من هذه المادة لأي من أعضائه، أو تخويل أي
من أعضائه صلاحيةّ الإشراف على أي من أنشِطة المُؤسّسة، على أن يكون هذا التفويض أو
التخويل خطّياً ومُحدّداً.
باستثناء الغير، إلى المُؤسّسة أموال يقُرضِ أن أو الغير يقترض من أن المجلس يحُظَر على ج-
القُروض الحسنة المُقدّمة لطلبة العلم، أو القُروض التي تسُهِم في تحقيق أهداف المُؤسّسة.
لا يحق للمجلس حل المُؤسّسة أو إيقاف نشاطها بشكل جُزئي أو دائم. د-
التزامات المجلس
المادة )9(
يجب على المجلس في معرض مُمارستِه لاختصاصاته المُقرّرة له بمُوجب هذا المرسوم الالتزام بما
يلي:
أهداف تحقيق أجل من لصلاحياّته ومُمارستِه ه بمهامِّ قيامِه في العِناية درجات أقصى بذل .1
المُؤسّسة.
المالي النِّظام في المُقرّرة والضّوابط القيود نطاق في للمُؤسّسة الإداريةّ المصروفات إبقاء .2
للمُؤسّسة وفي الحدود اللازمة لتحقيق أهدافها فقط دون إسراف أو تبذير.
المُتاحة مواردها توجيه من ذلك يقتضيه وما المُؤسّسة، لأنشِطة الخيري الطابع مُراعاة .3
للمشروعات الخيريةّ.
تقديم تقرير سنوي عن نشاطات المُؤسّسة وإنجازاتها إلى الهيئة، وفي جميع الأحوال يجب إيداع .4
نسُخة من هذا التقرير في مقر المُؤسّسة.
3021 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
المُدير العام
المادة )10(
يعُينّ المُدير العام ويعُزَل بقرار من المجلس. أ-
والبرامج والخطط ياسات السِّ تنفيذ عن المجلس أمام مُباشرةً مسؤولاً العام المُدير يكون ب-
العمل ومُتابعة المجلس، يصُدِرها التي والقرارات الأساسي والنِّظام للمُؤسّسة المُعتمدة
اليومي فيها، وتحُدّد مهامّه وصلاحياّته بقرار من المجلس.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة )11(
يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير العام وعدد من المُوظّفين الإداريين والفنيّين. أ-
يرأس المُدير العام الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة. ب-
الموارد لنظام وفقاً والتزاماتهم، حُقوقهم وتحديد التنفيذي، الجهاز في العامِلين تعيين يتم ج-
البشريةّ الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.
والأنظِمة للوائح وفقاً التشغيليةّ، أعمالها بكافّة القيام للمُؤسّسة التنفيذي بالجهاز ينُاط د-
والقرارات الصّادرة في هذا الشأن.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة )12(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمُؤسّسة مِمّا يلي:
رأس مال المُؤسّسة المُشار إليه في المادة )5( من هذا المرسوم. .1
الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها لصالح المُؤسّسة. .2
عوائد الأصول والاستثمارات التي تملكها المُؤسّسة. .3
أي موارد ماليةّ أخرى يقُِرّها المجلس. .4
السّنة الماليّة للمُؤسّسة
المادة )13(
د المجلس تاريخ بدايتها وتاريخ نهِايتها. يكون للمُؤسّسة سنة ماليةّ، يحُدِّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 21
ؤون الماليّة للمُؤسّسة الشُّ
المادة )14(
المُؤسّسة بإيرادات تفصيلياًّ بياناً يتضمّن خاصّاً تقريراً ماليةّ سنة كُل في العام المُدير يعُِد أ-
ومصروفاتها، وما تم إنفاقُه على نشاطاتهِا الخيريةّ المُختلفِة، وكذلك مشروع المُوازنة السنويةّ
للمُؤسّسة وحساباتهِا الختاميةّ وفقاً للقواعد المُحاسبيةّ المُتعارف عليها، وعرضها على المجلس
لاعتمادِها.
الأصول عوائد أو للمُؤسّسة الإضافيةّ الموارد أو المال رأس جُزء من اقتطاع للمجلس يجوز ب-
والاستثمارات التي تملكِها لتكوين احتياطي، يتم استخدامُه في السّنوات التي تزيد فيها نفقات
يحُدِّدها التي والأولوياّت المُختلفِة وأنشِطتها برامِجها لحجم طبقاً إيراداتهِا، على المُؤسّسة
المجلس.
يتولىّ المجلس اعتماد أي شركة أو جهة ذات اختصاص لاستثمار الأموال المُودعة في الاحتياطي ج-
المُشار إليه في الفقرة )ب( من هذه المادة، وكذلك استثمار أموال المُؤسّسة غير المُستخدمة
ط، وذلك بالطريقة التي تتناسب مع طبيعتها واحتياجات المُؤسّسة، على المدى القصير والمُتوسِّ
وبما يتوافق مع أحكام الشّريعة الإسلاميةّ.
تحتفِظ المُؤسّسة بسجلات ودفاتر مُحاسبيةّ مُنتَظمة على النحّو المُقرّر في التشريعات السّارية د-
بالنِّسبة للشّركات التجاريةّ.
أموال المُؤسّسة
المادة )15(
لا يجوز للمجلس استبدال أموال المُؤسّسة المنقولة أو غير المنقولة المُخصّصة أو المرصودة لها أو
أي جُزء منها بأموال أخرى، إلا إذا كان في هذا الاستبدال مصلحة مُحقّقة للمُؤسّسة، وعلى أن يتم ذلك
بقرار يتخِّذُه المجلس بأغلبيةّ ثلُثَيْ أعضائه.
مُدقِّق الحسابات الخارجي
المادة )16(
يكون للمُؤسّسة مُدقِّق حسابات خارجي يتم تعيينُه وتحديد أتعابه بقرار من المجلس. أ-
3023 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
يتولىّ مُدقِّق الحسابات الخارجي مُراجعة حسابات المُؤسّسة ومدى تطبيق اللوائح المعمول ب-
بها لديها، وعليه أن يقُدِّم تقريراً سنوياًّ بنتيجة المُراجعة إلى المجلس.
جلات الماليةّ والدّفاتر المُحاسبيةّ يكون لمُدقِّق الحسابات الخارجي حق الاطلاع على جميع السِّ ج-
للمُؤسّسة، وكذلك على مُستنداتها وغير ذلك من الوثائق، وله أن يطلبُ الإيضاحات التي يراها
أداء من تمكينه الأحوال بحسب العام المُدير أو المجلس رئيس وعلى مُهِمّتِه، لإتمام لازمة
إثبات ذلك في مُهِمّته أداء الخارجي في حال عدم تمكينه من الحسابات مُهِمّته، وعلى مُدقِّق
تقريره المُقدّم إلى المجلس.
المُدقِّق الدّاخلي
المادة )17(
يكون للمُؤسّسة مُدقِّق داخلي يتم تعيينُه بقرار من المجلس. أ-
يتولىّ المُدقِّق الدّاخلي مُراقبة مدى التزام المجلس والمُدير العام والجهاز التنفيذي للمُؤسّسة ب-
بأحكام هذا المرسوم والنِّظام الأساسي واللوائح المعمول بها لدى المُؤسّسة، وعليه أن يقُدِّم
تقريراً بمُلاحظاتهِ في هذا الشأن يوُدع في مقر المُؤسّسة وترُسل صُورة منه إلى الهيئة والمجلس.
للمُدقِّق الدّاخلي حق الاطلاع على جميع دفاتر المُؤسّسة وسِجلاتها ومُستنداتها وغير ذلك من ج-
الوثائق، وله أن يطلبُ الإيضاحات التي يراها لازمة، ويجب على رئيس المجلس والمُدير العام
بحسب الأحوال تمكينه من أداء مُهِمّته.
حل المجلس
المادة )18(
في حال استعمال أموال المُؤسّسة فيما لا يتفّق وتحقيق أهدافها، أو ارتكاب أخطاء جسيمة في إدارتها
يتم حل فإنهّ الإمارة، السّارية في والتشريعات والنِّظام الأساسي المرسوم يتفّق وأحكام هذا بما لا
المجلس وتعيين مجلس آخر بدلاً عنه، على أن يكون ذلك بقرار يصُدِرهُ الحاكم.
حل المُؤسّسة وتصفِيتها
المادة )19(
تحَُل المُؤسّسة وتصُفّى إذا استحال عليها تحقيق أهدافها أو القيام باختصاصاتهِا بسبب عدم أ-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 23
كفاية أو انعدام رأس مالها، ولا يجوز حلهّا أو تصفِيتها لأي سببٍ آخر.
يتم حل المُؤسّسة وتصفِيتها بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم. ب-
أيلولة أموال المُؤسّسة
المادة )20(
في حال تصفِية أموال المُؤسّسة وفقاً لأحكام المادة )19( من هذا المرسوم، فإنهّ يكون لحُكومة دبي
تحديد الجهة التي تؤول إليها أموال المُؤسّسة المُتبقّية، على أن يرُاعى في ذلك تخصيصها إلى إحدى
الجهات التي تسعى إلى تحقيق ذات الأهداف التي أنُشِئت المُؤسّسة لأجلهِا.
القانون الواجب التطبيق
المادة )21(
السّارية في الواردة في هذا المرسوم والنِّظام الأساسي والتشريعات للأحكام المُؤسّسة وفقاً تعمل
الإمارة.
السّريان والنشّر
المادة )22(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
3025 ذو الحجة 1443 هـ 29 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 577 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
قرار إداري رقم )45( لسنة 2022
بإلغاء
التعليمات الإدارية رقم )1( لسنة 2004 بشأن الأندية الصحية في
المنشآت الفندقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )20( لسنة 2021 بإنشاء دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )17( لسنة 2013 بشأن ترخيص وتصنيف المنشآت الفندقية في إمارة دبي،
الخاصة والغرامات الرسوم اعتماد بشأن 2014 لسنة )48( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
بالمنشآت الفندقية،
وعلى القرار الإداري رقم )1( لسنة 2018 بشأن تطبيق معايير تصنيف المنشآت الفندقية في إمارة
دبي،
وعلى التعليمات الإدارية رقم )1( لسنة 2004 بشأن الأندية الصحية في المنشآت الفندقية،
قررنا ما يلي:
إلغاء التعليمات الإدارية
المادة )1(
يلُغى بموجب هذا القرار، التعليمات الإدارية رقم )1( لسنة 2004 بشأن الأندية الصحية في المنشآت
الفندقية.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 577 29 يوليو 2022 م 30 ذو الحجة 1443 هـ 25
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
هلال سعيد المري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 12 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 13 ذو الحجة 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 577
29 ي ول ي و 2022 م
30 و ال ح ج ة 1443
ال س ن ة 56
ال ع دد 577
29 ي ول ي و 2022 م
30 و ال ح ج ة 1443
303 و الحجة 1443 29 يوليو 2022 م ال ع دد 577 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 577 29 يوليو 2022 م 30 و الحجة 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
مرسوم رقم )25( لسنة 2022 بتعديل بععحكام المرسوم رقم )4( لسنة 2010 بشأن -
تنهيم تمليك الأراعية والتجارية الممنوحة .ي .مارة دبي. مرسوم رقم )29 (لسنة 2022 بترقية وتعيين قعاة .ي محاكم مركز دبي المالي العالمي).
مرسوم رقم )30 (لسنة 2022 بشأن قبول استقالة قاعي تمييز لدى محاكم دبي).
دبي مجلس دارة مجلس ي ععو واستبدال بتعيين 2022 لسنة )31 (رقم مرسوم -
مرسوم رقم )32 (لسنة 2022 بتعديل بععع أحكام المرسوم رقم )5 (لسنة 1999 ب نشا -
جا.زة الشي. حمدان بن راشد مكتوم للعلوم الطبية. مرسوم رقم )33 (لسنة 2022 ب نشا. م.سسة سعيد أحمد لوتاه ال.يرية).
تشريعات الجهات الحكومية
دا رة الاقتصاد والسياحة
قرار داري رقم )45(لسنة 2022 ب ل ا التعليمات ال دارية رقم )1(لسنة 2004 بشأن -
الأندية الصحية .ي المنشت ال.ندقية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.