Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — ОГ 576
Dubai Official Gazette 2022 — O G 576
Юридическое изложение (AI)
Официальная газета Дубая за 2022 год, выпуск 576, опубликована 22 июля 2022 года. Документ представляет собой сборник нормативных актов, принятых в Эмирате Дубай в указанный период.
В выпуске перечислены ключевые акты: Закон № 13 о пошлинах за использование аэропортов Дубая, Закон № 15 с поправками к Закону № 3 о Дубайском центре многопрофильных товаров, Закон № 16 с поправками к Закону № 1 о Международном университете Хамдана, Указ № 22 об утверждении привилегий для фондов коммерческой недвижимости и Указ № 23 о прекращении предоставления права мусатаха на коммерческие земли.
Данный документ носит информационный характер и служит официальным источником для ознакомления с принятыми нормативными актами. Для применения конкретных положений необходимо изучать тексты указанных законов и указов отдельно.
| Важность | Информационно |
|---|---|
| Затрагивает | REAL_ESTATE; AVIATION; EDUCATION; COMMODITIES |
| Тип акта | Новость |
| Номер | 22 / 2022 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:16 |
Показать оригинал (EN)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 576
22 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
23 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 576
22 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
23 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
233 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )13( لسنة 2022 بشأن رسم المغادرة من مطارات دبي. -
2020 بشأن 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة قانون رقم )15( لسنة -
مركز دبي للسلع المتعددة.
2019 بشأن 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم )1( لسنة قانون رقم )16( لسنة -
جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي.
مراسيم
مرسوم رقم )22( لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي. -
مرسوم رقم )23( لسنة 2022 بشأن تنظيم منح حق المساطحة على الأراضي التجارية في -
إمارة دبي.
5
8
12
14
23
235 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 5
قانون رقم )13( لسنة 2022
بشأن
رسم المُغادرة من مطارات دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
الموانئ عبر المُغادرة في شأن رسوم 2010 لسنة )10( رقم الوزراء قرار مجلس الاطلاع على بعد
البحريةّ والبرّية للدّولة،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2004 بشأن فرض رسم المُغادرة عن طريق مطار دبي الدُّولي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )23( لسنة 2007 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للمطارات، ويشُار إليها فيما بعد
بـ "المُؤسّسة"،
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحُكوميةّ في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
نصُدر القانون التالي:
استيفاء الرسّم
المادة )1(
يسُتوفى من كُل مُسافِر، عند مُغادرتهِ دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة، عن طريق مطارات دبي، أ-
رسم مقدارهُ )75( خمسةٌ وسبعون درهماً.
تسُتثنى من الرسّم المُشار إليه في الفقرة )أ( من هذه المادة، الفئات التالية: ب-
المُسافِر الذي يقل سنهّ عن سنتين. .1
هم. ملاحو الطائرات وأطقُمِها عند قيامِهم بمهامِّ .2
رُكّاب الترانزيت )رحلات العُبور(، الذين يوجد لديهم رقم رحلة الوصول والمُغادرة ذاته. .3
237 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
رُكّاب الترانسفير )رحلات التحويل(، الذين لا تكون دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة وجهتهم .4
الرئيسة، خلال )24( أربعٍ وعشرين ساعة من الوصول.
تحصيل الرسّم
المادة )2(
تكون شركات الطّيران العامِلة في مطارات دبي، مسؤولة عن استيفاء الرسّم المُشار إليه في المادة
كر السّفر للمُتعامِلين معها، سواءً داخل دولة الإمارات العربيةّ )1( من هذا القانون عند إصدار تذا
المُتحِّدة أو خارجها، ويجب على هذه الشّركات تحويل حصيلة هذا الرسّم إلى المُؤسّسة، وفقاً للآلياّت
والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في وثيقة شُروط استخدام المطار المُعتمدة لدى المُؤسّسة
في هذا الشأن.
أيلولة الرسّم
المادة )3(
تؤول حصيلة الرسّم الذي يتم استيفاؤه بمُوجب أحكام هذا القانون إلى حساب الخزانة العامّة لحُكومة
دبي.
تعديل الرسّم
المادة )4(
يخُوّل رئيس المجلس التنفيذي صلاحيةّ تعديل مقدار ونطاق تطبيق الرسّم المُشار إليه في المادة
)1( من هذا القانون، بناءً على توصِية دائرة الماليةّ.
الحلول والإلغاءات
المادة )5(
يحل هذا القانون محل القانون رقم )3( لسنة 2004 المُشار إليه. أ-
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 7
النشّر والسّريان
المادة )6(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
239 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
قانون رقم )15( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )3( لسنة 2020
بشأن
لع المُتعدِّدة مركز دبي للسِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2006 بشأن إنشاء مُؤسّسة دبي للاستثمارات الحُكوميةّ
وتعديلاته،
لع المُتعدِّدة، ويشُار إليه فيما بعد بـ "القانون وعلى القانون رقم )3( لسنة 2020 بشأن مركز دبي للسِّ
الأصلي"،
لع المُتعدِّدة إلى مُؤسّسة دبي وعلى القانون رقم )10( لسنة 2020 بشأن نقل ملكيةّ مركز دبي للسِّ
للاستثمارات الحُكوميةّ،
نصُدِر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة )1(
تسُتبدل بنُصوص المواد )3(، )9(، )18(، )23(، و)30( من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
نطاق التطبيق
المادة )3(
تطُبقّ أحكام هذا القانون على:
د الخرائط المُلحقة دة، المملوك للمُؤسّسة، باعتباره منطقة حُرةّ، وتحُدِّ لع المُتعدِّ مركز دبي للسِّ .1
بالقانون الأصلي موقِعه ومساحته وحُدوده.
الاعتباريةّ، بالشخصيةّ تتمتعّ عامّة، سُلطة باعتبارها المُتعدِّدة، لع للسِّ دبي مركز سُلطة .2
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 9
والاستقلال المالي والإداري، والأهليةّ القانونيةّ اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل
تحقيق أهداف المركز.
لطة بقرار يصُدِرهُ الحاكم. أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّ .3
اجتماعات مجلس الإدارة
المادة )9(
يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حال غيابه، مرةّ واحدة على الأقل كُل )3( أ-
ثلاثة أشهُر، أو كُلمّا دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاتهُ صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائه،
على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه من بينهم.
الأصوات الحاضِرين، وعند تساوي الأعضاء بأغلبيةّ أصوات وتوصِياته قراراته المجلس يصُدِر ب-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن اجتماعات وقرارات وتوصِيات المجلس في محاضِر، يوُقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء ج-
الحاضِرون.
الدّعوة لحُضور للمجلس، يتولىّ توجيه مُقرِّراً لطة السُّ المجلس من بين مُوظّفي يختار رئيس د-
اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ قراراته وتوصِياته،
وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس المجلس.
يجوز للمجلس أن يدعو لحُضور اجتماعاته من يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون هـ-
أن يكون له صوت معدود في مُداولات المجلس.
مُزاولة وبين بينه يحول مانع قيام أو رئيسه في حال غيابه المجلس محل رئيس نائب يحل و-
ه. مهامِّ
المُعاملة الضريبيّة
المادة )18(
مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيةّ السّارية في الدّولة، تخضع مُؤسّسات المركز والأفراد العامِلون
فر لمُدّة )50( خمسين عاماً، ويبدأ احتساب هذه المُدّة اعتباراً من تاريخ بدء عمل فيها لنسبة الصِّ
لمُدَد أخرى مُماثلِة بقرار من للتمديد المُدّة قابلة المركز، وتكون هذه المُؤسّسات والأفراد في تلك
الحاكم، وذلك بالنِّسبة إلى ما يلي:
2311 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلقّ بعملياّتهم داخل المركز. .1
الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو الرّواتب أو الأجور بأي عُملة إلى أي طرف .2
خارج المركز، وكذلك الأرباح الناّتجِة عن اندماج مُؤسّسات المركز أو تقسيمها أو تغيير شكلها
القانوني.
ترخيص مُؤسّسات المركز
المادة )23(
من بذلك له مُرخّصاً يكُن لم ما المركز، في نشاط أي مُمارسة جهة أو شخص لأي يجوز لا أ-
لطة. السُّ
م أعمالها، بما في ذلك تأسيسها يتم ترخيص مُؤسّسات المركز، وتنظيم جميع القواعد التي تنُظِّ ب-
روط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة بتصفِيتِها، وأي أمور وتسجيلها، وتحديد الشُّ
أخرى تتعلقّ بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه المجلس لهذه الغاية.
في حال رغبة أي من مُؤسّسات المركز مُمارسة أنشِطتها خارج المركز، فإنهّ يجب عليها الحُصول ج-
روط التي يصدُر بتحديدها قرار من المجلس لطة المُسبقة على ذلك، وفقاً للشُّ على مُوافقة السُّ
في هذا الشأن، والالتزام بالتشريعات السّارية لدى الجهات المعنيةّ خارج المركز.
التعهيد
المادة )30(
لطة أن تعهد بأي من صلاحياّتها المنصوص عليها في هذا القانون لأي جهة عامّة أو يجوز للسُّ أ-
د بمُوجبها حُقوق والتزامات طرفيها. خاصّة، بمُوجب اتفاقيةّ يتم إبرامها في هذا الشأن، تحُدَّ
لطة قبول القيام بأي من المهام والصلاحياّت التي تعُهد إليها من الجهات الحُكوميةّ يجوز للسُّ ب-
وغيرها من الجهات داخل الإمارة وخارجها، على أن يتم ذلك بمُوجب اتفاقيةّ يتم إبرامها مع أي
د بمُوجبها حُقوق والتزامات أطرافها. من تلك الجهات، تحُدَّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 11
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
2313 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
قانون رقم )16( لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام القانون رقم )1( لسنة 2019
بشأن
جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليّة للتصوير الضّوئي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2019 بشأن جائزة حمدان بن محمّد بن راشد آل مكتوم الدوليةّ للتصوير
الضّوئي،
نصُدر القانون التالي:
المادة المُستبدلة
المادة )1(
يسُتبدل بنص المادة )14( من القانون رقم )1( لسنة 2019 المُشار إليه، النص التالي:
حسابات الجائزة وسنتها الماليّة
المادة )14(
تطُبِّق الجائزة في تنظيم حساباتها وسِجِلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميةّ. أ-
يكون التوقيع على العُقود والاتفاقات والحوالات والشيكات المصرفيةّ وإدارة الحسابات البنكيةّ ب-
الماليةّ للائحة الصلاحياّت الدّولة وفقاً المعنيةّ في البُنوك والمصارف إلى الجائزة الصّادرة عن
التي يقُرّها مجلس الأمناء ويعتمِدها المكتب وفقاً للتشريعات السّارية في هذا الشأن.
تبدأ السّنة الماليةّ للجائزة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ج-
شهر ديسمبر من كُل سنة.
تخضع حسابات الجائزة للرقّابة والتدقيق من قبل جهاز الرقّابة الماليةّ. د-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 13
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
2315 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
مرسوم رقم )22( لسنة 2022
باعتماد
امتيازات صناديق الاستثمار العقاري في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيةّ، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
لع وعلى القانون الاتحادي رقم )4( لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق الماليةّ والسِّ
وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،
جل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته وعلى القانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن تنظيم السِّ
ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحِته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )4( لسنة 2019 بشأن مُؤسّسة التنظيم العقاري،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2019 بشأن ملكيةّ العقارات المُشتركة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيةّ والتجاريةّ الممنوحة في
إمارة دبي،
وعلى النِّظام رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملُّك غير المُواطنين للعقارات في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013 بشأن اعتماد الرُّسوم الخاصّة بدائرة الأراضي
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 15
والأملاك،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )37( لسنة 2015 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة التقييم العقاري في
إمارة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
دائرة الأراضي والأملاك. : الدّائرة
مُدير عام الدائرة. : المُدير العام
لطة المُختصّة بترخيص وتنظيم صناديق الاستثمار العقاري وفقاً السُّ : الجهة المُختصّة
لع، والسِّ الماليةّ الأوراق هيئة وتشمل لديها، السّارية للتشريعات
وسُلطة دبي للخدمات الماليةّ في مركز دبي المالي العالمي.
لجنة صناديق الاستثمار العقاري، المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم. : اللجنة
استثمار نشاط لمُزاولة المُختصّة الجهة من المُرخّص ندوق الصُّ : صُندوق الاستثمار العقاري
الأموال في الأصول العقاريةّ بالإمارة.
كُل شيء مُستقِر بحيزّه ثابت فيه، لا يمُكِن نقلهُ دون تلف أو تغيير في : العقار
هيئته، ولا يشمل لأغراض هذا المرسوم الأراضي الفضاء.
جل العقاري المُنظّم بمُوجب القانون رقم )7( لسنة 2006 المُشار السِّ : جل العقاري السِّ
إليه.
2317 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
المُستند الإلكتروني المُنشأ في الدّائرة لقيد صناديق الاستثمار العقاري، : جل السِّ
هذا أحكام بمُوجب المُقرّرة المزايا من الاستفادة من وتمكينها
المرسوم.
المناطق المُحدّدة من الحاكم، التي يجوز أن يكتسِب غير المُواطِنين : مناطق تملُّك غير المُواطنين
فيها حق تملُّك العقار ملكيةّ مُطلقة غير مُقيدّة بزمن، أو الانتفاع بها
أو استئجارها لمُدّة لا تزيد على )99( تسعٍ وتسعين سنة.
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا المرسوم على:
جميع صناديق الاستثمار العقاري، المُرخّصة والمُنظّمة من الجهة المُختصّة للعمل في الإمارة، .1
بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
جميع العقارات في الإمارة، بما في ذلك العقارات الموجودة في مناطق التطوير الخاصّة والمناطق .2
الحُرةّ، وتسُتثنى منها العقارات الموجودة داخل مركز دبي المالي العالمي.
أهداف المرسوم
المادة )3(
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالميةّ للاستثمار العقاري. .1
العقاريةّ بالمشاريع العقاري على الاستثمار توفير مزايا تحفيزيةّ لتشجيع صناديق الاستثمار .2
المُختلفِة في الإمارة.
استقطاب صناديق الاستثمار العقاريةّ العالميةّ لمُزاولة أنشِطتها الاستثماريةّ بالقطاع العقاري .3
في الإمارة.
المدى مالي طويل رأس عائد تحقيق الإمارة، من خلال في العقاري بالسّوق الاستثمار زيادة .4
للمُساهِمين في صناديق الاستثمار العقاري.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 17
جل إنشاء السِّ
المادة )4(
صناديق فيه تقُيدّ العقاري"، الاستثمار صناديق "سجل يسُمّى سجل، الدّائرة لدى ينُشأ أ-
الاستثمار العقاري المُستوفِية لشُروط القيد فيه، المُؤهّلة للاستفادة من المزايا المُقرّرة بمُوجب
هذا المرسوم.
جل، والبيانات الواجب إدراجها فيه. يحُدّد بقرار من المُدير العام، شكل السِّ ب-
جل شُروط وإجراءات القيد في السِّ
المادة )5(
جل، ما يلي: يشُترط لقيد صُندوق الاستثمار العقاري في السِّ أ-
ترخيصُه يكون وأن المُختصّة، الجهة من مُرخّصاً العقاري الاستثمار صُندوق يكون أن .1
ساري المفعول.
ألا تقل قيمة الأصول العقاريةّ التي يمتلكِها صُندوق الاستثمار العقاري وقت تقديم طلب .2
جل، عن )180,000,000( مئة وثمانين مليون درهم. القيد في السِّ
عن موقوفاً جل، السِّ في القيد طلب تقديم وقت العقاري، الاستثمار صُندوق يكون ألا .3
تداول أسهُمِه بالأسواق الماليةّ الموجودة في الإمارة.
جل. سداد رسم مقداره )10,000( عشرة آلاف درهم لصالح الدائرة نظير القيد في السِّ .4
روط الدّائرة، وبالتنسيق مع الجهات المعنيةّ، التحقُّق وبشكل دوري من توفُّر كافّة الشُّ تتولى ب-
العقاري الاستثمار صُندوق قيد مُدّة طيلة المادة، هذه من )أ( الفقرة في عليها المنصوص
الماليةّ التي يمتلكِها، وذلك من خلال تقاريره العقارية جل، بما في ذلك قيمة الأصول في السِّ
السنويةّ المُدقّقة من مُدقِّق الحِسابات الخارجي التي يتم تقديمها للجهة المُختصّة.
لهذه بها الدّائرة تزويد الواجب والمُستندات الوثائق وكذلك جل، السِّ في القيد إجراءات تحُدّد ج-
الغاية، بمُوجب قرار يصدُر عن المُدير العام في هذا الشأن.
جل الشّطب من السِّ
المادة )6(
جل، في أي من الحالات التالية: يشُطب قيد صُندوق الاستثمار العقاري من السِّ أ-
2319 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
روط الواردة في البنود )1(، )2(، و)3( من الفقرة )أ( من المادة )5( من فُقدانه لأي من الشُّ .1
هذا المرسوم.
إشهار إفلاسه بمُوجب حُكم قضائي بات. .2
حلهّ وتصفِية أصوله. .3
تقييد نشاطِه بمُوجب حُكم قضائي بات. .4
له المُقرّرة المزايا جميع إيقاف جل، السِّ من العقاري الاستثمار صُندوق على شطب يترتبّ ب-
بمُوجب هذا المرسوم، على أن تعُتبر جميع المزايا التي تمتعّ بها صُندوق الاستثمار العقاري
جل صحيحة ومُنتِجة لآثارها. قبل تاريخ شطبهِ من السِّ
مُدّة التمتُّع بالمزايا
المادة )7(
جل، بالمزايا المُقرّرة بمُوجب هذا يتمتعّ صُندوق الاستثمار العقاري، اعتباراً من تاريخ قيده في السِّ
جل. المرسوم، وتظل هذه المزايا قائمة طوال مُدّة قيده في السِّ
المزايا المُتعلِّقة بالتملُّك والانتفاع والاستئجار
المادة )8(
جل، حق تملُّك العقارات الموجودة في مناطق يكون لصناديق الاستثمار العقاري المُقيدّة في السِّ أ-
تملُّك غير المُواطنين.
الموجودة خارج العقارات تملُّك جل، حق السِّ في المُقيدّة العقاري الاستثمار لصناديق يكون ب-
مناطق تملُّك غير المُواطنين، ملكيةّ مُطلقة غير مُقيدّة بزمن، أو الانتفاع بها أو استئجارها لمُدّة
لا تزيد على )99( تسعٍ وتسعين سنة، وذلك في المناطق التي تحُدِّدها اللجنة المُشكّلة بمُوجب
المادة )9( من هذا المرسوم.
لجنة صناديق الاستثمار العقاري
المادة )9(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا المرسوم، لجنة خاصّة، تسُمّى "لجنة صناديق الاستثمار العقاري"، أ-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 19
تنُاط بها مُهِمّة تحديد المناطق والعقارات الموجودة خارج مناطق تملُّك غير المُواطنين، التي
يجوز لصناديق الاستثمار العقاري التملُّك فيها ملكيةّ مُطلقة غير مُقيدّة بزمن، أو الانتفاع بها أو
استئجارها لمُدّة لا تزيد على )99( تسعٍ وتسعين سنة.
يتم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة، وتحديد نظام عملها، بمُوجب قرار يصدُر عن رئيس المجلس ب-
التنفيذي في هذا الشأن.
غير تملُّك مناطق خارج الموجودة العقارات أو المناطق بتحديد قيامِها عند اللجنة على ج-
المُواطنين، مُراعاة الاعتبارات التالية:
ألا تقل القيمة السوقيةّ للعقار المُراد تملُّكه عن )50( خمسين مليون درهم. .1
أن يكون العقار المُراد تملُّكه ذو عائد استثماري، وفقاً للمعايير التي تحُدِّدها الدّائرة في هذا .2
الشأن.
أحكام المرسوم رقم )4( لسنة 2010 المُشار إليه في حال كان العقار ممنوحاً. .3
أي اعتبارات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .4
التي المنطقة في له المملوك العقار ملكيةّ عن التنازُل العقاري الاستثمار لصُندوق يجوز لا د-
تحُدِّدها اللجنة، إلا بعد الحُصول على مُوافقتها المُسبقة على ذلك، ويعُتبر أي تنازُل يتم خلافاً
لأحكام هذه الفقرة باطلاً.
المزايا المُتعلِّقة برسُوم التصرُّفات العقاريةّ
المادة )10(
على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، تسري بشأن الرُّسوم المُقرّرة على تسجيل التصرُّفات أ-
العقاريةّ التي يقوم بها صُندوق الاستثمار العقاري، القواعد التالية:
تستوفي الدّائرة في حال شراء صُندوق الاستثمار العقاري للعقار وتسجيله باسمه، رسماً .1
مقدارهُ )2%( من القيمة السوقيةّ للعقار، يتم تحصيلهُ من البائع والمُشتري مُناصفةً، ما
لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
التي يمتلكِها الدّائرة في حال بيع صُندوق الاستثمار العقاري لأي من العقارات تستوفي .2
ضمن محفظته العقاريةّ وتسجيلها باسم الغير، رسماً مقدارهُ )4%( من القيمة السوقيةّ
للعقار، يتم تحصيلهُ من البائع والمُشتري مُناصفةً، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
2321 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
حق أو منفعة حق بتسجيل العقاري الاستثمار صُندوق قيام حال في الدّائرة تستوفي .3
رسماً إليه، المُشار 2006 لسنة )7( رقم القانون بأحكام المشمول الأمد، طويلة إجارة
ر أو المُنتفِع مقدارهُ )2%( من القيمة السوقيةّ للعقار، يتم تحصيلهُ من المالك أو المُؤجِّ
أو المُستأجِر، بحسب الأحوال، مُناصفةً، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
تستوفي الدّائرة في حال تنازُل صُندوق الاستثمار العقاري عن حق المنفعة أو حق الإجارة .4
طويلة الأمد، المشمول بأحكام القانون رقم )7( لسنة 2006 المُشار إليه، رسماً مقدارهُ
)4%( من القيمة السوقيةّ للعقار، يتم تحصيله من صُندوق الاستثمار العقاري والمُنتفِع
أو المُستأجر الجديد، بحسب الأحوال، مُناصفةً، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
يتم استيفاء الرُّسوم المُحدّدة في الفقرة )أ( من هذه المادة، في حال كان محل التصرُّف العقاري ب-
المُساهِمين بتصرُّف وليس العقاري، الاستثمار بصُندوق الخاصّة العقارات من بأيٍ يتعلق
لأسهُمِهِم العقاريةّ في صُندوق الاستثمار العقاري.
المزايا الإضافيّة
المادة )11(
المُقرّرة لصناديق المزايا أي من تعديل الدّائرة، توصِية بناءً على التنفيذي، المجلس رئيس يخُوّل
الاستثمار العقاري المنصوص عليها في هذا المرسوم، أو إضافة أي مزايا جديدة إليها.
مزايا صناديق الاستثمار العقاري داخل مركز دبي المالي العالمي
المادة )12(
الاستثمار صناديق بها تتمتعّ التي المزايا تحديد صلاحيةّ العالمي المالي دبي مركز رئيس يخُوّل
العقاري العامِلة ضمن حدود المركز، وتحديد شُروط وإجراءات الاستفادة من هذه المزايا.
تسجيل العقارات الخاصّة بصُندوق الاستثمار العقاري
المادة )13(
على الرّغم مِمّا ورد في أي تشريع آخر، إذا كان صُندوق الاستثمار العقاري في مرحلة التأسيس أ-
لدى الجهة المُختصّة، فإنهّ يجوز لمُؤسّسيه تقديم العقارات المملوكة لهُم كمُساهمة عينيةّ في
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 21
جل العقاري، وعلى الدّائرة أن تضع على رأس مال صُندوق الاستثمار العقاري وتسجيلها في السِّ
صحيفة العقار إشارة تفُيد بأن مالك العقار هو صُندوق استثمار عقاري قيد التأسيس.
كتمال إجراءات تأسيس صُندوق الاستثمار العقاري ومنحه الترخيص اللازم من الجهة في حال ا ب-
جل العقاري، بما يفُيد أن المُختصّة لمُزاولة نشاطِه، تقوم الدّائرة بتعديل صحيفة العقار في السِّ
مالك العقار هو صُندوق الاستثمار العقاري.
تقوم الدائرة بعد الانتهاء من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه المادة، باستيفاء ج-
س المُؤسِّ يمتلكُِه كُل عقار ألف درهم، نظير تحويل ملكيةّ )50,000( خمسين رسم مقدارهُ
الدّائرة شهادة ملكيةّ للعقار باسم صُندوق الاستثمار العقاري، وتصُدِر إلى صُندوق الاستثمار
العقاري.
تقييم المُساهمة العينيّة
المادة )14(
مُقيِّماً الدّائرة تعُيِّن العقاري، الاستثمار بصُندوق الخاصّة العقاريةّ الأصول قيمة تحديد لغايات
الاستثمار صُندوق لمُؤسّسي المملوكة العقارات لتقييم العقاري، التنظيم مُؤسّسة من مُعتمداً
العقاري، وفقاً لأسس التقييم المُعتمدة لدى الدّائرة في هذا الشأن.
أيلولة الرُّسوم
المادة )15(
العامّة الخزانة إلى حساب المرسوم بمُوجب أحكام هذا يتم استيفاؤها التي الرُّسوم تؤول حصيلة
للحُكومة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )16(
باستثناء القرارات التي يختص رئيس المجلس التنفيذي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، يصُدِر
المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ.
2323 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
الإلغاءات
المادة )17(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )18(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 23
مرسوم رقم )23( لسنة 2022
بشأن
تنظيم منح حق المُساطحة على الأراضي التجاريةّ في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على قانون المُعاملات المدنيةّ، الصّادر بالقانون الاتحادي رقم )5( لسنة 1985 وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم )32( لسنة 2021 بشأن الشّركات التجاريةّ،
وعلى قانون دعاوى الحُكومة رقم )3( لسنة 1996 وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2006 بشأن التسجيل العقاري في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي،
جل العقاري المبدئي في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2008 بشأن تنظيم السِّ
وعلى القانون رقم )14( لسنة 2008 بشأن الرّهن التأميني في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )7( لسنة 2013 بشأن دائرة الأراضي والأملاك،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2019 بشأن ملكيةّ العقارات المُشتركة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى المرسوم رقم )31( لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي،
وعلى النِّظام رقم )3( لسنة 2006 بشأن تحديد مناطق تملُّك غير المُواطنين للعقارات في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2013 بشأن اعتماد الرُّسوم الخاصّة بدائرة الأراضي
والأملاك،
2325 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
نرسم ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم
يدل سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
لطات والسُّ والمجالس العامّة والمُؤسّسات والهيئات الحُكوميةّ الدّوائر : الجهة الحُكوميةّ
لطات المُشرفة الحُكوميةّ وأي جهة عامّة أخرى تابعة للحُكومة، بما في ذلك السُّ
على مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
دائرة الأراضي والأملاك. : الدّائرة
بلديةّ دبي. : البلديةّ
مُدير عام الدّائرة. : المُدير العام
حق عيني يمنحُه المالك للمُساطِح لاستغلال الأرض التجاريةّ. : حق المُساطحة
الحُكومة أو الجهة الحُكوميةّ، أو الشّركة المملوكة للحُكومة أو التي تسُاهِم فيها، : المالك
المالكِة للأرض التجاريةّ.
الشّخص الطبيعي أو المعنوي الممنوح له حق المُساطحة على الأرض التجاريةّ. : المُساطِح
أو للحُكومة المملوكة صناعيةّ، أو تجاريةّ لأغراض المُخصّصة الأرض قطعة : الأرض التجاريةّ
الجهة الحُكوميةّ أو الشّركة المملوكة للحُكومة أو التي تسُاهِم فيها.
الجُزء المُفرَز من الأرض التجاريةّ، ويشمل أي جُزء مُفرَز على الخارطة. : الوحدة العقاريةّ
الوثيقة المُوقّعة من المالك والمُساطِح، وفقاً للنمّوذج المُعدّ لدى الدائرة لهذه : العقد
ح حُقوق وواجبات طرفيْها. الغاية، التي توُضِّ
أو إلكترونياًّ لدى الدّائرة أو مركز مجموعة الوثائق المُحرّرة أو المحفوظة خطّياً : جل السِّ
دبي المالي العالمي، بحسب الأحوال، الذي تثبت فيه حُقوق المُساطحة والعُقود
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 25
المُبرمة بشأنهِا، وغيرها من التصرُّفات القانونيةّ التي تتم على الأرض التجاريةّ.
كتمال ا تفُيد التي المُختصّة، الترخيص أو سُلطة البلديةّ الصّادرة عن الوثيقة : شهادة الإنجاز
إنجاز المشروع العقاري بشكل نهائي.
مشروع تطوير الأرض التجاريةّ أو أي جُزء منها، وتشييد البنية التحتيةّ ومرافق : المشروع العقاري
منها، الاستفادة بغرض أراضٍ عِدّة إلى وتقسيمها فيها، المُشتركة الخدمات
أو تجاريةّ أو المُجمّعات لأغراض سكنيةّ أو الطّوابق مُتعدِّدة المباني وتشييد
مُختلطة، التي يرغب المُساطِح بتطويرها بمُوجب المُخطّطات المُعتمدة له من
الجهات المعنيةّ في الإمارة.
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا المرسوم على الأراضي التجاريةّ التي يجوز للمالك منح حق المُساطحة عليها، وفقاً
للضّوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
أهداف المرسوم
المادة )3(
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
تنظيم عمليةّ استغلال الأراضي التجاريةّ في الإمارة من خلال منح حق المُساطحة عليها. .1
ضبط استغلال الأراضي التجاريةّ التي يرغب المالك بتطويرها وإقامة المشاريع العقاريةّ عليها. .2
تحفيز ودفع عجلة الاستثمار في القطاع العقاري في الإمارة، بما يحفظ للإمارة مكانتها العالميةّ في .3
الاستثمار بالقطاع العقاري.
توفير فُرصَ استثماريةّ واعِدة وعوائد ماليةّ للمُستثمِرين في القطاع العقاري. .4
اختصاصات الدّائرة
المادة )4(
لغايات هذا المرسوم، تتولىّ الدّائرة المهام والصلاحياّت التالية:
2327 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
روط والضّوابط اللازمة لاستغلال الأراضي التجاريةّ من خلال حق المُساطحة. اعتماد الشُّ .1
تحديد الأراضي التجاريةّ المملوكة للحُكومة التي يتم منح حق المُساطحة عليها بالتنسيق مع .2
الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ، ورفعها للحاكم أو من يفُوِّضُه لاعتمادها.
وضع المعايير والقواعد التي تضمن الاستفادة المُثلى من الأراضي التجاريةّ التي يتم المُوافقة .3
على منح حق المُساطحة عليها بما يضمن حُسن استخدامها.
المُتابعة والإشراف على تنفيذ المشاريع العقاريةّ المُقامة على الأراضي التجاريةّ وفقاً لأحكام .4
هذا المرسوم بالتنسيق مع الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ.
الرقّابة والتفتيش على الأراضي التجاريةّ التي تم منح حق المُساطحة عليها بالتنسيق مع البلديةّ، .5
روط والضّوابط والأحكام المنصوص عليها للتحقُّق من مدى التزام المُساطِح وأطراف العقد بالشُّ
في هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبهِ والتشريعات السّارية في الإمارة، واتخاذ الإجراءات
اللازمة بشأنها.
النظّر والبت في الشّكاوى والتظلُّمات التي تقُدّم إليها من أطراف العقد بشأن إخلال أي طرف .6
بالواجبات والالتزامات المُلقاة على عاتقه بمُوجب العقد، أو الإخلال بأي من أحكام هذا المرسوم
والقرارات الصّادرة بمُوجبه أو لأي سببٍ آخر، والعمل على تسويتها ودّياً واتخاذ القرارات اللازمة
بأحكام الإخلال كُلهّ دون الشأن، وذلك الدّائرة في هذا لدى المُعتمدة للإجراءات وفقاً بشأنها،
القانون رقم )3( لسنة 1996 وتعديلاته المُشار إليه.
رفع التقارير الدوريةّ إلى الحاكم أو من يفُوِّضُه بشأن الأراضي التجارية المُستغلةّ في الإمارة من .7
خلال حق المُساطحة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. .8
إنشاء حق المُساطحة
المادة )5(
ينشأ حق المُساطحة للمُساطِح على الأرض التجاريةّ بمُوجب العقد الذي يبُرِمُه مع المالك. أ-
المنصوص والضّوابط روط بالشُّ والالتزام جل، السِّ في المُساطحة المُساطِح تسجيل حق على ب-
عليها في هذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبه والعقد المُبرم معه، ويعُتبر أي تصرُّف يتم
خلافاً لأحكام هذه الفقرة باطلاً ولا يرُتِّب أي أثر قانوني.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 27
مُدّة حق المُساطحة
المادة )6(
المُدّة هذه تمديد ويجوز وثلاثين سنة، )35( خمسٍ على المُساطحة مُدّة حق تزيد ألا يجب أ-
بمُوافقة المالك على ألا تزيد في مُدّتهِا الإجماليةّ على )50( خمسين سنة.
جل إذا لم تكُن مُدّته يجب تحديد مُدّة حق المُساطحة في العقد، ولا يقُيدّ حق المُساطحة في السِّ ب-
مُحدّدة، ويعُتبر أي تصرُّف يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً ولا يرُتِّب أي أثر قانوني.
تجديد حق المُساطحة
المادة )7(
جل، ويظل سارياً طوال المُدّة المُحدّدة في يسري حق المُساطحة اعتباراً من تاريخ قيْده في السِّ أ-
العقد، ما لم تنته مُدّته أو يتفّق طرفيْه على إنهائهِ.
يجب على المُساطِح في حال رغبته بتجديد حق المُساطحة أن يتقدّم بطلب التجديد إلى المالك ب-
قبل سنتين على الأقل من الموعد المُحدّد لانتهاء مُدّة حق المُساطحة، ما لم يتفّق الطرفان على
غير ذلك.
التزامات المُساطِح
المادة )8(
على المُساطِح الالتزام بما يلي:
التشريعات السّارية في الإمارة، بما في ذلك أحكام العقد. .1
استغلال الأرض التجاريةّ وفقاً للغرض المُحدّد في العقد. .2
إنجاز المُنشآت والمباني على الأرض التجاريةّ محل العقد في المواعيد المُحدّدة. .3
جل. استخراج شهادة الإنجاز خلال )5( خمس سنوات من تاريخ قيد حق المُساطحة في السِّ .4
سداد الرُّسوم المُقرّرة على تسجيل العقد، المُقرّرة بمُوجب قرار المجلس التنفيذي رقم )30( .5
لسنة 2013 المُشار إليه.
المُوافقة على الحُصول بعد إلا المُساطحة حق محل التجاريةّ الأرض استعمال تغيير عدم .6
المُسبقة من المالك والجهات المعنيةّ في الإمارة.
2329 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
عدم التصرُّف في حق المُساطحة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيةّ، باستثناء الرّهن، إلا بعد .7
صُدور شهادة الإنجاز.
الامتناع عن أي تصرُّف من شأنهِ إلحاق الضّرر بالمالك، أو التأثير على استغلال الأرض التجاريةّ .8
بعد انتهاء حق المُساطحة.
بمُوجب الدّائرة المرسوم، وتحُدِّدها أهداف هذا بتحقيق التزامات أخرى تكون ذات علاقة أي .9
القرارات الصّادرة عن المُدير العام في هذا الشأن.
جل السِّ
المادة )9(
ينُشأ في الدّائرة سجل خاص، تقُيدّ فيه الحُقوق والعُقود والتصرُّفات الناشِئة عن حق المُساطحة وفقاً
لأحكام هذا المرسوم.
رهن حق المُساطحة
المادة )10(
يجوز للمُساطِح رهن حق المُساطحة رهناً تأمينياًّ وفقاً لأحكام القانون رقم )14( لسنة 2008 أ-
المُشار إليه، شريطة الحُصول على المُوافقة الخطّية المُسبقة من المالك والدّائرة على ذلك.
يسري في شأن رهن حق المُساطحة أحكام المرسوم رقم )31( لسنة 2016 المُشار إليه، وبما لا ب-
يتعارض مع طبيعة حق المُساطحة.
ملكيّة المباني والمُنشآت
المادة )11(
يملك المُساطِح خلال مُدّة حق المُساطحة ما أحدثه في الأرض التجاريةّ من مبانٍ أو مُنشآت، أ-
وتكون ملكيتّه مُحدّدة بمُدّة حق المُساطحة والغرض الذي أعدّ المباني والمُنشآت من أجله، وله
أن يتصرفّ بالبناء والمُنشآت المُقترنة بالأرض التجاريةّ بكافّة أنواع التصرُّفات القانونيةّ شريطة
إصدار شهادة الإنجاز، وبما لا يتعارض مع حُقوق المالك.
استثناءً من حُكم الفقرة )أ( من هذه المادة والبند )7( من المادة )8( من هذا المرسوم، يكون ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 29
للمُساطِح حق التصرُّف في الوحدة العقاريةّ على الخارطة قبل إصدار شهادة الإنجاز، وفقاً لأحكام
إلى أي بالإضافة الإمارة، السّارية في والتشريعات إليه المُشار 2008 القانون رقم )13( لسنة
قواعد أو ضوابط تضعها الدّائرة في هذا الشأن.
تؤول ملكيةّ المباني والمُنشآت المُقامة على الأرض التجاريةّ بعد انتهاء مُدّة حق المُساطحة إلى ج-
المالك، ما لم يتفّق أطراف العقد على غير ذلك.
انتهاء حق المُساطحة
المادة )12(
ينتهي حق المُساطحة في أي من الحالات التالية: أ-
انقضاء مُدّة حق المُساطحة وعدم تجديده. .1
اتفاق أطراف العقد على إنهائه قبل انتهاء مُدّته. .2
صُدور حُكم نهائي من المحكمة المُختصّة بإنهاء حق المُساطحة. .3
اتحاد صِفَتيْ المالك والمُساطِح. .4
تخلُّف المُساطِح لثلاث سنوات مُتَتالية عن إصدار شهادة الإنجاز بعد مُضِي المُدّة المُحدّدة .5
في الفقرة )ج( من المادة )14( من هذا المرسوم.
لا ينتهي حق المُساطحة بزوال المباني أو المُنشآت المُقامة على الأرض التجاريةّ قبل انتهاء مُدّة ب-
حق المُساطحة، ويجوز للمُساطِح استغلال الأرض التجاريةّ خلال الفترة المُتبقّية من مُدّة حق
المُساطحة بأي نوع من أنواع التصرُّفات القانونيةّ.
انتقال حق المُساطحة
المادة )13(
الشّرعي، ووفقاً للإعلام إلى ورثته الشرعيين طبقاً المُساطِح المُساطحة بعد وفاة ينتقل حق أ-
للضّوابط التي تضعها الدّائرة في هذا الشأن.
يجوز أن يتم نقل حق المُساطحة للمُساطِح بالوصيةّ. ب-
2331 ذو الحجة 1443 هـ 22 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 576 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
شهادة الإنجاز
المادة )14(
كتمال إنجازه تصُدِر البلديةّ أو سُلطة الترخيص المُختصّة شهادة الإنجاز للمشروع العقاري بعد ا أ-
بشكل نهائي.
على المُقامة العقاريةّ والوحدات والمُنشآت المباني على المُبرمة القانونيةّ التصرُّفات تكون ب-
الأرض التجاريةّ سارية خلال مُدّة حق المُساطحة، على أن تنتهي هذه التصرُّفات بانتهاء هذه
المُدّة، ما لم يتفّق أطراف العقد على غير ذلك.
)5( خمس سنوات من كثر من أ التجاريةّ الأرض العقاري على المشروع بناء إذا مضى على ج-
لعدم الإنجاز إصدار شهادة المُساطِح من يتمكّن ولم جل، السِّ في المُساطحة قيد حق تاريخ
استكمال بناء المشروع العقاري، فإنهّ يفُرض على المُساطِح غرامة تأخير تعُادِل قيمتها )%1(
المُدّة وحتى صُدور شهادة تزيد على تلك التجاريةّ عن كُل سنة السوقيةّ للأرض القيمة من
الإنجاز، أو انتهاء حق المُساطحة وفقاً للبند )5( من المادة )12( من هذا المرسوم، ويتم استيفاء
تلك الغرامة من قبل المالك أو الدّائرة، بحسب الأحوال، ووفقاً للقواعد والأسس التي تحُدِّدها
الدائرة في هذا الشأن.
المادة، في حال كان الفقرة )ج( من هذه إليها في المُشار الغرامة المُساطِح من سداد يعُفى د-
روف ر في استكمال المشروع العقاري يعود لأسباب خارجة عن إرادته، أو بسبب الظُّ سبب التأخُّ
الطارئة أو القُوّة القاهرة، ويعود تقدير هذه الأسباب للدّائرة، وفقاً للقواعد والضّوابط المُعتمدة
لديها في هذا الشأن.
لغايات احتساب قيمة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة )ج( من هذه المادة، يعُتبر جُزء السّنة هـ-
سنة كاملة.
التصرُّف في ملكيّة الشّركات الممنوحة حق المُساطحة
المادة )15(
لا يجوز للمُساطِح التصرُّف بالبيع أو الرّهن أو التنازُل عن ملكيةّ المُؤسّسات أو الشّركات التي تم
منحها حق المُساطحة أو عن أي حصّة فيها، إلا بعد الحُصول على مُوافقة المالك والدّائرة المُسبقة
وفقاً المُوافقة هذه إصدار ويتم التِّجاري، بالترخيص المُختصّة لطة السُّ مع وبالتنسيق ذلك على
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 576 22 يوليو 2022 م 23 ذو الحجة 1443 هـ 31
روط والضّوابط التي تعتمِدها الدّائرة بمُوجب قرار يصُدِرهُ المُدير للتشريعات السّارية في الإمارة، والشُّ
العام في هذا الشأن.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )16(
يصُدِر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المرسوم، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ للحُكومة.
الإلغاءات
المادة )17(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )18(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 576
22 ي ول ي و 2022 م
23 و ال ح ج ة 1443
ال س ن ة 56
ال ع دد 576
22 ي ول ي و 2022 م
23 و ال ح ج ة 1443
233 و الحجة 1443 22 يوليو 2022 م ال ع دد 576 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 576 22 يوليو 2022 م 23 و الحجة 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )13 (لسنة 2022 بشأن رسم الم ادرة من مطارات دبي).
2020 بشأن 2022 بتعديل بعحكام القانون رقم )3( لسنة قانون رقم)15( لسنة -
مركز دبي للسلع المتعددة. 2019 بشأن 2022 بتعديل بععحكام القانون رقم )1( لسنة قانون رقم)16( لسنة -
جا.زة حمدان بن محمد بن راشد مكتوم الدولية للتصوير العو.ي. مراسيم
مرسوم رقم )22 (لسنة 2022 باعتماد امتيازات صناديق الاست.مار العقاري .ي .مارة دبي).
مرسوم رقم )23 (لسنة 2022 بشأن تنهيم منح حق المساطحة على الأراعي التجارية ي -
.مارة دبي.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.