Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 575
Dubai Official Gazette 2022 — O G 575
Юридическое изложение (AI)
1. Маршрутный код города Dubai Municipality
Этот документ включает изменения в законодательстве для городской мэрии и местной торговли.
2. Закон номер 14/2022 о деятельности Dubai Municipality
В этом документе уточняются обязанности и функции городского совета по управлению и стратегии развития города.
3. Распоряжение номер 26/2022 об изменении владения недвижимости в городе
Указывается порядок передачи права собственности на земельные участки между организациями.
4. Распоряжение номер 27/2022 о назначении председателя Совета города
Назначен новый член Совета, который будет руководить деятельностью города.
5. Торговая компания и бизнес-структуры в Dubai
Изменены правила работы торговых компаний и их подразделений в соответствии с новыми нормами.
6. Проведение инфраструктурного развития города
Документ предусматривает развитие инфраструктуры, включая транспортную систему, жилые комплексы и коммерческие помещения для различных видов использования.
Срок вступления: С момента подписания документов.
| Важность | Средняя |
|---|---|
| Затрагивает | CORPORATE |
| Тип акта | Министерское постановление |
| Номер | 14 / 2022 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Корпоративное право |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:16 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 575
15 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
16 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 575
15 يــــــــولــــــــيـــــــــــــــــــــــــو 2022 م
16 ذو الـــحـــجــــــــــــــة 1443 هـ
163 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
كسبو دبي. قانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ -
مراسيم
كسبو دبي. مرسوم رقم )26( لسنة 2022 بشأن نقل ملكية قطعة أرض إلى سلطة مدينة إ -
كسبو دبي. مرسوم رقم )27( لسنة 2022 بتعيين رئيس سلطة مدينة إ -
كسبو دبي. مرسوم رقم )28( لسنة 2022 بتعيين الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إ -
5
22
25
26
165 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 5
قانون رقم )14( لسنة 2022
بإنشاء
كسبــــو دبـــــي مديـــنة إ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ في حُكومة دبي ولائحته
التنفيذيةّ،
كسبو دبي 2020، وعلى المرسوم رقم )30( لسنة 2014 بإنشاء مكتب إ
كسبو دبي 2020، وعلى المرسوم رقم )15( لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العُليا للإشراف على منطقة إ
كسبو دبي 2020، وعلى المرسوم رقم )16( لسنة 2022 بشأن مكتب إ
كسبو دبي، وعلى المرسوم رقم )26( لسنة 2022 بشأن نقل ملكيةّ قطعة أرض إلى سُلطة مدينة إ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون إنشاء مدينة إكسبو دبي رقم )14( لسنة 2022".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
167 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
حُكومة دبي. : الحُكومة
كسبو دبي 2020، المُنشأ بمُوجب المرسوم رقم )30( لسنة 2014 مكتب إ : المكتب
المُشار إليه.
كسبو دبي. مدينة إ : المدينة
سُلطة المدينة، المُنشأة بمُوجب هذا القانون. : لطة السُّ
لطة. رئيس السُّ : الرئّيس
لطة. الرئّيس التنفيذي للسُّ : الرئّيس التنفيذي
كسبو الدّولي 2020. معرض إ : المعرض
لطة أو التي تسُاهِم فيها. الشّركات والمُؤسّسات المملوكة للسُّ : لطة مُؤسّسات السُّ
وتشمل المُؤسّسات الفرديةّ والشّركات بجميع أنواعها، المُرخّص لها بالعمل : المُؤسّسات المُرخّصة
والتشريعات بمُقتضاه الصّادرة والقرارات القانون هذا بمُوجب المدينة في
السّارية في الإمارة.
المنطقة الحُرةّ المُنشأة ضمن حدود المدينة، وفقاً لأحكام هذا القانون. : المنطقة الحُرةّ
المنطقة الإداريةّ المُنشأة ضمن حدود المدينة، وفقاً لأحكام هذا القانون. : المنطقة الإداريةّ
إنشاء المدينة
المادة )3(
تنُشأ في الإمارة بمُوجب هذا القانون: أ-
موقعها القانون بهذا المُلحقة الخريطة د وتحُدِّ دبي" إكسبو "مدينة تسُمّى منطقة .1
ومساحتها وحُدودها.
تتمتعّ دبي"، إكسبو مدينة "سُلطة تسُمّى المدينة، إدارة على للإشراف عامّة سُلطة .2
لمُباشرة اللازمة القانونيةّ والأهليةّ والإداري، المالي والاستقلال الاعتباريةّ، بالشخصيةّ
الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتكون مملوكة بالكامل للحُكومة.
ومساحتهُما موقِعهُما الرئّيس د يحُدِّ إداريةّ، ومنطِقة حُرةّ منطِقة المدينة حدود ضمن تنُشأ ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 7
نشر يتم أن على لطة، للسُّ التشريعي والتنظيم الإدارة في المناطق هذه وتخضع وحدودهُما،
قرارات الرئّيس الصّادرة في هذا الشأن في الجريدة الرسميةّ للحُكومة.
لطة أهداف السُّ
المادة )4(
لطة إلى تحقيق ما يلي: تهدف السُّ
الراّمية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي مُتميزّ في مجال تنظيم المُساهمة في دعم جُهود الإمارة .1
والإقليميةّ المحليّة المُستويات كافّة على الكُبرى والفعالياّت الدوليةّ المعارض واستضافة
والعالميةّ.
إبراز خلال من المعرض، استضافة في الدّولة حقّقتها التي النجّاحات على المُحافظة ضمان .2
الإرث العميق والطّويل لهذه النجّاحات للأجيال الحاليةّ والمُستقبليةّ.
المُحتوى الفكري والرقّمي الذي تحَقّق للإمارة من استضافة المعرض، والعمل الحفاظ على .3
هاتهِا نحو المُستقبل. على حِمايته وتطويره بما يخدم خطط الإمارة وتوجُّ
المُساهمة في نقل المعرفة وتبادُل الخبرات المُتعلِّقة بإدارة وتنفيذ المعارض الدوليةّ والفعالياّت .4
الكُبرى مع المُنظّمات والمُؤسّسات الدوليةّ أو الإقليميةّ، للاستفادة من التجربة المُتميِّزة للإمارة
في تنظيم وإدارة وتنفيذ وإنجاح المعرض.
تعميق التواصُل الدّولي مع العالم، وتعزيز وبلورة العلاقات التي تم تأسيسها خلال فترة إقامة .5
المعرض والاستفادة منها، بما في ذلك العلاقات والاتفاقياّت التي أبُرِمَت مع الدُّول والمُنظّمات
والمُؤسّسات الدوليةّ والشّركات والمُؤسّسات الأكاديميةّ وصناديق الاستثمار وغيرها.
المُساهمة في تعزيز مكانة الإمارة عالمياًّ، من خلال إيجاد منصّة إعلاميةّ تسُهِم في نشر رسائل .6
حقّقتها التي المُستفادة والدُّروس الناّجحة التجارب تتضمّن العالم، إلى الإستراتيجية الإمارة
الإمارة من استضافة المعرض.
المُساهمة في إحياء شعار المعرض، المُتمثِّل في "تواصُل العُقول وصُنع المُستقبل"، من خلال .7
هاتهِا نحو المُستقبل، بما يتوافق الفعالياّت والبرامج والأنشِطة التي ترسُم ملامح الإمارة وتوجُّ
مع أولوياّت الإمارة الإستراتيجية.
المحليّة التجاريةّ والمُؤسّسات والشّركات الاستثمارات وجذب استقطاب في المُساهمة .8
والعالميةّ لتتخّذ من المدينة مقراً لأعمالهِا واستثماراتهِا.
169 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
لطة اختصاصات السُّ
المادة )5(
نها من تحقيق أهدافها، ويكون لها على وجه لطة الإشراف على المدينة على النحّو الذي يمُكِّ تتولىّ السُّ
الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة والخطط الإستراتيجية الخاصّة بالمدينة، والإشراف على تنفيذها. رسم السِّ .1
إدارة المُحتوى الفكري والرقّمي الذي تحقّق للإمارة من استضافة المعرض، واستخدامه بما .2
لطة. يحُقِّق أهداف السُّ
إدارة حُقوق الملكيةّ الفكريةّ للمُمتلكات غير الملموسة وغيرها من الحُقوق والمُمتلكات العائدة .3
للمكتب من استضافة المعرض.
تملُّك وإدارة العائدات التي حقّقها المكتب من الاستثمارات الناّتجة عن استضافة المعرض، .4
الماليةّ الاستدامة يحُقِّق بما والخارجيةّ، الدّاخلية المشاريع في وتنويعها استثمارها وإعادة
لطة، وذلك وفقاً للتشريعات السّارية وبالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة. للسُّ
تطوير مع خطط يتوافق بما للمدينة، الإداريةّ والخدمات التحتيةّ البنية وإدارة وتطوير إنشاء .5
البنية التحتيةّ التي تعُِدّها الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ.
والمِهَنيةّ التجاريةّ للأغراض المدينة، وتقسيمها والعقارات داخل الأراضي تحديد استعمالات .6
حية والسياحيةّ وغيرها من الأغراض الأخرى، واستثمارها والصناعيةّ والسكنيةّ والتعليميةّ والصِّ
وأهداف السّارية، والتشريعات للإمارة الحضريةّ الخطّة مع يتوافق بما كلهّ وذلك وإدارتها،
لطة وأنشِطتِها. السُّ
ترخيص وتنظيم والرقّابة والإشراف على جميع أعمال البناء التي تتم داخل المدينة. .7
إلى خارج إعادة تصديرها بهدف المدينة، سواءً وتخزينها في البضائع استيراد إجراءات تنظيم .8
الدّولة، أو توريدها إلى الأسواق المحليّة، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة.
روط والشُّ القواعِد ووضع المدينة، في بمُزاولتها المُصرّح والأنشِطة الأعمال وتنظيم تحديد .9
والمُتطلبّات والإجراءات اللازمة لترخيص هذه الأعمال والأنشِطة.
وفقاً الحُرةّ، المنطقة داخل الكيانات من وغيرها والمُؤسّسات الشّركات وترخيص تسجيل .10
لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
وفقاً الإداريةّ، المنطقة داخل الكيانات والمُؤسّسات وغيرها من الشّركات وترخيص تسجيل .11
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 9
للتشريعات السّارية في الإمارة.
المُؤسّسات، هذه تزُاولها التي الأنشِطة وعلى المُرخّصة المُؤسّسات على والتفتيش الرقّابة .12
في السّارية والتشريعات بمُوجبه الصّادرة والقرارات القانون هذا بأحكام التزامها من للتأكُّد
الإمارة.
وفقاً المدينة داخل خدمات من مُه تقُدِّ ما نظير الماليةّ والبدلات الرُّسوم واستيفاء تحديد .13
للتشريعات السّارية في الإمارة.
القيام بجميع المُعاملات والأعمال المُرتبطِة بطبيعة أنشِطتها اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في .14
ذلك مُمارسة الأعمال التجاريةّ والصناعيةّ والخدميةّ والمِهَنيةّ داخل الدّولة وخارجها.
حيازة وتملُّك واستئجار وإدارة الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة للقيام بمهامّها، واستثمار .15
هذه الأموال والتصرُّف بها بكافّة أوجُه التصرُّفات القانونيةّ، بما في ذلك البيع والتأجير والرّهن،
لطة. وتملُّك الحُقوق المادّية والمعنويةّ اللازمة لتمكينها من تحقيق أهداف السُّ
أو الغير، مع بالمُشاركة أو بمُفردِها الاستثماريةّ والمشاريع والمُؤسّسات الشّركات تأسيس .16
المُساهمة في المُؤسّسات والشّركات والمشاريع الاستثماريةّ التي تزُاول أنشِطة مُماثلِة أو شبيهة
بنشاطِها، سواءً داخل المدينة أو خارجها، بما في ذلك تأسيس وتملُّك الصّناديق الاستثماريةّ،
وفقاً للأنظِمة واللوائح المُعتمدة لديها في هذا الشأن والتشريعات السّارية في الإمارة.
تزويد المُؤسّسات المُرخّصة، بناءً على طلبها، بالمُوظّفين الفنيّين والحِرفَِيين والإداريين وغيرهم، .17
لطة والمُؤسّسات روط التي يتم الاتفاق عليها بين السُّ وفقاً لما تقتضيه طبيعة العمل لديها، والشُّ
المُرخّصة.
سُلطات ذلك في بما والدوليةّ، والإقليميةّ والاتحاديةّ المحليّة الجهات مع والتنسيق التعاون .18
لطة، بما يكفل تحقيق لة بعمل السُّ الدّولة وخارجها، في المجالات ذات الصِّ الحُرةّ في المناطق
أهدافها.
ضمانات أي وتقديم بإصدار أو بالاقتراض سواءً بها، الخاصّة والمشاريع العملياّت تمويل .19
الضّمانات من وغيرها والرّهونات الماليةّ والسّندات كوك كالصُّ لذلك، لازمة ماليةّ أدوات أو
والأدوات الماليةّ الأخرى، بما يتوافق مع وسائل التمويل المُقرّرة بمُوجب التشريعات السّارية
في الإمارة.
لطة. تدريب وتطوير الكوادر الفنيّة الإماراتيةّ في جميع المجالات المُتعلِّقة باختصاصات السُّ .20
1611 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
إقامة المعارض والفعالياّت التجاريةّ والأنشِطة التسويقيةّ وتنظيم المُؤتمرات وتأسيس المكاتب .21
التمثيليةّ، سواءً داخل الإمارة أو خارجها، بغرض الترّويج عن المدينة.
وتنفيذ بإدارة المُتعلِّقة الخبرات وتبادُل المعرفة لنقل والعلاقات كات الشّرا وتطوير بناء .22
المعارض الدوليةّ والفعالياّت الكُبرى، مع المُنظّمات والمُؤسّسات الدوليةّ أو الإقليميةّ.
فتح وإدارة الحِسابات لدى البنوك داخل الدّولة وخارجها، والحُصول على القُروض والتسهيلات .23
هذا بمُوجب بها المنوطة الاختصاصات مُزاولة وتمكينها من لطة السُّ أهداف لتحقيق اللازمة
القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
العلاقة ذات المجالات في والدوليةّ، المحليّة والخاصّة العامّة الجهات مع والتنسيق التعاون .24
لطة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها. بتحقيق أهداف السُّ
لطة، يتم تكليفُها بها من الحاكم أو أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّ .25
رئيس المجلس التنفيذي.
تعهيد الاختصاصات
المادة )6(
عامّة جهة أي إلى تعهد أن الرئّيس، وبمُوافقة الإمارة، في السّارية للتشريعات وفقاً لطة للسُّ يجوز
بمُوجب وذلك القانون، هذا أحكام بمُقتضى بها المنُوطة الاختصاصات من بأي القيام خاصّة أو
لطة والجهة المُتعاقد معها، اتفاقيةّ تبُرم معها في هذا الشأن، تتحدّد بمُوجبها حُقوق والتزامات السُّ
والاشتراطات والمُتطلبّات والمُواصفات الواجب عليها مُراعاتها عند القيام بالاختصاصات التي تعُهد
لطة. إليها من السُّ
لطة الهيكل التنظيمي للسُّ
المادة )7(
لطة من: يتكوّن الهيكل التنظيمي للسُّ
الرئّيس. .1
الرئّيس التنفيذي. .2
الجهاز التنفيذي. .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 11
تعيين الرئّيس وتحديد اختصاصاته
المادة )8(
لطة رئيس يعُينّ بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم. يكون للسُّ أ-
لطة، وضمان تحقيقها لأهدافها وقيامها باختصاصاتها يتولىّ الرئيس مُهِمّة الإشراف العام على السُّ ب-
السّارية في الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات القانون والقرارات المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا
الإمارة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
لطة. ياسة العامّة والخطط الإستراتيجية والتطويريةّ والاستثماريةّ للسُّ اعتماد السِّ .1
لطة. اعتماد الخدمات والمشاريع والبرامج والمُبادرات والأنشِطة الخاصّة بالسُّ .2
لطة، والقرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل اعتماد الهيكل التنظيمي للسُّ .3
البشريةّ الموارد شُؤون نظام ذلك في بما والفنيّة، والماليةّ الإداريةّ النوّاحي من فيها
لطة. لمُوظّفي السُّ
لطة إلى لطة وحسابها الختامي، ورفعِهما من قبل السُّ إقرار مشروع المُوازنة السنويةّ للسُّ .4
الجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.
قبل من ورفعها لطة، السُّ تقُدِّمها التي الخدمات نظير الماليةّ والبدلات الرُّسوم إقرار .5
لطة للجهات المُختصّة في الإمارة لاعتمادِها وفقاً للتشريعات السّارية. السُّ
لطة، بما لا يتعارض اعتماد خطط وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير أعمال السُّ .6
مع التشريعات السّارية في الإمارة.
تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهِم في بداية كُل سنة ماليةّ. .7
المجالات في الاستثمار الاستفادة من عوائد وآليةّ لطة، السُّ أموال استثمار أوجه اعتماد .8
لطة، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة. والمشاريع والبرامج التي تقُدِّمها السُّ
كات مع الجهات العامّة والخاصّة، واستقطاب الرُّعاة لتمويل البرامج اعتماد مشاريع الشّرا .9
لطة. والمشاريع والمُبادرات التي تنُفِّذها السُّ
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. .10
للرئّيس تفويض أي من الصلاحياّت المنوطة به بمُوجب الفقرة )ب( من هذه المادة للرئّيس ج-
التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
1613 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
تعيين الرئّيس التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة )9(
لطة رئيس تنفيذي يعُينّ بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم، بناءً على توصِية الرئّيس. يكون للسُّ أ-
القانون هذا لأحكام وفقاً لطة السُّ إدارة مُهِمّة الرئّيس إشراف تحت التنفيذي الرئّيس يتولىّ ب-
أهداف تحقيق على والإشراف الإمارة، في السّارية والتشريعات بمُوجبه الصّادرة والقرارات
لطة، ويكون له على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية: السُّ
لطة، ورفعها ياسة العامّة والخطط الإستراتيجية والتطويريةّ والاستثماريةّ للسُّ اقتراح السِّ .1
بعد عليها والإشراف لتنفيذِها اللازمة الإجراءات كافّة واتخاذ لاعتمادِها، الرئيس إلى
اعتِمادها.
ياسة العامّة والخطط الإستراتيجية والتطويريةّ والاستثماريةّ المُعتمدة، واعتماد تنفيذ السِّ .2
ياسة والخطط. الخطط التشغيليةّ التي تسُهِم في تنفيذ تلك السِّ
إلى ورفعه الإمارة، في المُختصّة الجهات مع بالتنسيق للمدينة العام المُخطّط اقتراح .3
الرئيس لاعتماده.
إلى ورفعها لطة، السُّ بعمل العلاقة ذات والأنشِطة والمشاريع والبرامج المُبادرات إقرار .4
الرئيس لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها.
لطة من تحقيق الاستقلال تطوير ومُتابعة تنفيذ الخطط الاستثماريةّ الهادفة إلى تمكين السُّ .5
نها من تحقيق المالي الكامل والتمويل الذّاتي لبرامِجها ومشروعاتها، على النحّو الذي يمُكِّ
الاستدامة الماليةّ.
ناً التقارير لطة، مُتضمِّ إعداد التقرير السّنوي حول تنفيذ إستراتيجيات وخطط وأهداف السُّ .6
الماليةّ وتقارير الأداء، ورفعه إلى الرئيس للتوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.
لطة، ورفعها إلى الرئّيس لإقرارها، تمهيداً اقتراح الرُّسوم وبدل الخدمات التي تقُدِّمها السُّ .7
لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.
لطة، ورفعه إلى الرئّيس لاعتماده. اقتراح الهيكل التنظيمي للسُّ .8
لطة من النوّاحي الإداريةّ اقتراح القرارات واللوائح والأنظِمة المُتعلِّقة بتنظيم العمل في السُّ .9
لطة، ورفعها إلى والماليةّ والفنيّة، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريةّ لمُوظّفي السُّ
الرئّيس لاعتمادها.
اعتماد قواعِد وإجراءات تسجيل وترخيص المُؤسّسات داخل المدينة. .10
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 13
لطة وحسابها الختامي، ورفعِهما إلى الرئيس لإقرارهما، إعداد مشروع المُوازنة السنويةّ للسُّ .11
تمهيداً لاعتمادِهِما من الجهات المُختصّة في الإمارة وفقاً للتشريعات السّارية.
لطة، ومُراقبة أدائه من النوّاحي الإداريةّ والفنيّة والماليةّ، الإشراف على الجهاز التنفيذي للسُّ .12
لطة وفقاً للوائح والتشريعات المعمول بها لديها وتعيين الكوادر اللازمة لتسيير أعمال السُّ
في هذا الشأن.
إلى ورفعها لطة، السُّ أعمال لتسيير اللازمة والاقتراض التمويل وبرامج خطط اقتراح .13
الرئّيس لاعتمادها.
والمُؤسّسات والمصارف البنوك لدى لطة بالسُّ الخاصّة الحسابات وإغلاق وإدارة فتح .14
الماليةّ، بما يتوافق مع التشريعات السّارية في الإمارة.
ه، سواءً من تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة لمُعاونتِه في أداء مهامِّ .15
لطة أو من غيرهم، وتحديد مهام وصلاحياّت تلك اللجان وفرق العمل. مُوظّفي السُّ
اعتماد المُعاملات الماليةّ في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليةّ المعمول بها في .16
لطة والتشريعات السّارية في الإمارة. السُّ
التعاقُد مع الخُبراء والمُستشارين وتحديد وصرف أتعابهِم، وفقاً للوائح المعمول بها لدى .17
لطة والتشريعات السّارية في الإمارة. السُّ
لطة أمام الغير، وإبرام العُقود والاتفاقياّت اللازمة لتحقيق أهدافها. تمثيل السُّ .18
لطة، ويتم تكليفُه أو تفويضُه أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف السُّ .19
بها من الرئّيس.
للرئّيس التنفيذي تفويض أي من صلاحياّته المنوطة به بمُوجب الفقرة )ب( من هذه المادة إلى ج-
لطة، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً. أي من مُوظّفي السُّ
لطة الجهاز التنفيذي للسُّ
المادة )10(
لطة من عدد من المُوظّفين الإداريين والماليين والفنيّين. يتكوّن الجهاز التنفيذي للسُّ أ-
لطة وسائر شُؤونهم الوظيفيةّ، بمُوجب نظام خاص يصُدِرهُ تحُدّد حُقوق وواجبات مُوظّفي السُّ ب-
الرئّيس في هذا الشأن.
1615 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
لطة الموارد الماليّة للسُّ
المادة )11(
لطة مِمّا يلي: تتكوّن الموارد الماليةّ للسُّ
الأموال المنقولة وغير المنقولة المُخصّصة لها من الحُكومة. .1
لطة نظير مُزاولتها لأنشِطتها وتقديم خدماتها. الرُّسوم والبدلات الماليةّ التي تستوفيها السُّ .2
لطة لأموالها. العوائد المُتحقِّقة نتيجة استثمار السُّ .3
المِنح والهِبات والتبرُّعات وأي موارد أخرى يوُافِق عليها الرئّيس. .4
لطة ميزانيّة وحسابات السُّ
المادة )12(
لطة ميزانيةّ مُستقِلةّ، تعُبِّر عن حقيقة مركزها المالي. تكون للسُّ أ-
لطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التجاريةّ، وفقاً للمعايير تطُبِّق السُّ ب-
الدوليةّ المُتعارف عليها في هذا الشأن.
لطة في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من تبدأ السّنة الماليةّ للسُّ ج-
القانون، بهذا العمل تاريخ الأولى من الماليةّ السّنة تبدأ أن كُل سنة، على شهر ديسمبر من
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التالية.
لطة التعاون مع السُّ
المادة )13(
والمعلومات بالبيانات وتزويدها لطة، السُّ التاّم مع التعاون الإمارة الحُكوميةّ في الجهات كافّة على
راسات التي تطلبُها، والتي تراها لازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها والإحصائياّت والمُستندات والدِّ
والقيام بالمهام المنوطة بها بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية
في الإمارة.
الأنشِطة والأعمال المحظورة
المادة )14(
تحُظر مُمارسة أي من الأنشِطة والأعمال التاّلية داخل المدينة:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 15
أي عمل أو نشاط يتعارض مع الترخيص الممنوح للمُؤسّسات المُرخّصة أو مع التشريعات .1
السّارية في الإمارة.
أي عمل أو نشاط يتعارض مع النِّظام العام أو الآداب العامّة. .2
لع المُصرحّة والمحظورة السِّ
المادة )15(
لع من جميع المصادر إلى المدينة، سواءً كانت وطنيةّ أو أجنبيةّ. يصُرّح بدُخول السِّ أ-
لع التالية إلى المدينة أو الإتجار على الرّغم مِمّا ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يحُظر إدخال السِّ ب-
بها داخلها أو تداولها:
لع الفاسِدة. السِّ .1
لع التي تخُالفِ قوانين حماية الملكيةّ التجاريةّ والصناعيةّ والأدبيةّ والفنيّة والفكريةّ، السِّ .2
وبراءات التجاريةّ بالعلامات المُتعلِّقة والقواعد للقوانين المُخالفِة لع السِّ ذلك في بما
الاختراع وحُقوق الطّبع والتصميم.
لع التي تقُرِّر الدّولة أو الحُكومة حظرها. السِّ .3
مع تتعارض أشكال أو علامات أو زخارف أو رسُومات أو نصُوصاً تحمل التي لع السِّ .4
مُعتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماويةّ أو تخُالفِ النِّظام العام أو الآداب العامّة.
لع والذّخائر الحربيةّ، إلا ما كان منها بمُوجب ترخيص من الجهات المُختصّة في الإمارة. السِّ .5
لع والخدمات والمُنتجات التي يحُظَر تداولها في الدّولة بمُوجب التشريعات السّارية. السِّ .6
الإعفاءات الجُمركيّة
المادة )16(
الرُّسوم فيها من المُطوّرة أو المُنتجة أو المُصنعّة أو الحُرةّ المنطقة إلى الواردة لع السِّ تعُفى أ-
الجُمركيةّ، ولا تسُتوفى عنها أي رسُوم جُمركيةّ عند تصديرها إلى خارج الدّولة.
لع المحفوظة والمُخزنّة في المنطقة الحُرةّ أو المُستخدمة في أي عملياّت داخلها، مُعفاة تكون السِّ ب-
من الرُّسوم الجُمركيةّ.
لع المُصدّرة من المنطقة الحُرةّ إلى المنطقة الجُمركيةّ في الإمارة، كأنهّا مُستوردة من تعُتبر السِّ ج-
1617 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
الخارج لأوّل مرةّ، وتسُتوفى عنها الرُّسوم الجُمركيةّ وفقاً لأحكام التعرفة الجُمركيةّ المعمول بها
في هذا الشأن.
فر نسبة الصِّ
المادة )17(
مع عدم الإخلال بالتشريعات الضريبيةّ السّارية في الدّولة، تخضع المُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في
فر لمُدّة )50( خمسين عاماً، تبدأ الحُرةّ والأفراد العامِلون في هذه المُؤسّسات لنسبة الصِّ المنطقة
من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد لمُدّة مُماثلِة بقرار من الحاكم، وذلك
بالنِّسبة إلى ما يلي:
جميع الضّرائب، بما فيها ضريبة الدّخل، وذلك فيما يتعلقّ بعملياّتهم داخل المنطقة الحُرةّ. .1
الرّواتب أو الأجور إلى أي طرف خارج الضّرائب المفروضة على تحويلات الأصول أو الأرباح أو .2
المنطقة الحُرةّ، وكذلك الأرباح الناّتجة عن اندماج المُؤسّسات المُرخّصة أو تقسيمها أو تغيير
شكلها القانوني.
القيود على تحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور
المادة )18(
مع عدم الإخلال بالتشريعات السّارية والاتفاقياّت والمُعاهدات الدوليةّ التي تكون الدّولة طرفاً فيها
لطة، والمُؤسّسات المُرخّصة العامِلة في المنطقة الحُرةّ والأفراد أو مُنضمّة إليها، تعُفى مُؤسّسات السُّ
العامِلون في هذه المُؤسّسات، من أي قيود تتعلقّ بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأي عُملة
إلى أي جهة خارج المنطقة الحُرةّ، وذلك لمُدّة )50( خمسين عاماً تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون،
ويجوز تمديد هذه المُدّة لمُدّة مُماثلِة بقرار من الحاكم.
الإجراءات المُقيِّدة للملكيّة
المادة )19(
لا تخضع المُؤسّسات المُرخّصة وأموالها وأموال العامِلين فيها لأي إجراءات تأميميهّ أو مُقيِّدة للملكيةّ
الخاصّة، طيلة مُدّة عملها في المدينة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 17
العامِلون في المُؤسّسات المُرخّصة
المادة )20(
للمُؤسّسات المُرخّصة تعيين أو استخدام من تشاء في أعمالها، على ألا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد
مُقاطع سِياسياًّ أو اقتصادياًّ من الدّولة.
الإعفاء من الخُضوع لبعض التشريعات
المادة )21(
لطة أو المُؤسّسات المُرخّصة فيما يتعلقّ بعملياّتها داخل المنطقة الحُرةّ للتشريعات لا تخضع السُّ
لطات والصلاحياّت الدّاخلة ضمن اختصاص ياحة، أو للسُّ المُتعلِّقة ببلديةّ دبي أو بدائرة الاقتصاد والسِّ
حة والسّلامة العامّة والبيئة والرقّابة الغذائيةّ، أي مِنهُما، ويسُتثنى من ذلك التشريعات المُتعلِّقة بالصِّ
وكذلك التشريعات التي تنُص صراحةً على تطبيق أحكامها داخل المناطق الحُرةّ.
تأسيس المُؤسّسات والشّركات
المادة )22(
يتم تأسيس المُؤسّسات الفرديةّ والشّركات التجاريةّ داخل المنطقة الحُرةّ بمُوجب الأنظِمة والقرارات
كثر، سواءً لطة، ويجوز أن يمتلكِ هذه المُؤسّسات والشّركات شخص واحد أو أ المُعتمدة لدى السُّ
كان شخصاً طبيعياًّ أو اعتبارياًّ، وسواءً كان من مُواطني الدّولة أو من غيرهم.
ترخيص المُؤسّسات وأفرُعِها
المادة )23(
لا يجوز لأي شخص أو جهة مُمارسة أي نشاط في المنطقة الحُرةّ، ما لم يكُن مُرخّصاً له بذلك من أ-
لطة. السُّ
م أعمالها، بما يتم ترخيص المُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرةّ، وتنظيم كافّة القواعد التي تنُظِّ ب-
روط والقواعد التي تحكُمها، ووضع الأنظِمة الخاصّة في ذلك تأسيسها وتسجيلها، وتحديد الشُّ
بتصفِيتها، وأي أمور أخرى تتعلقّ بها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرئّيس في هذا الشأن.
يتم ترخيص أفرُع الشّركات والمُؤسّسات للعمل في المنطقة الحُرةّ، وتنظيم كافّة القواعد التي ج-
1619 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
م أعمالها، بمُوجب نظام خاص يعتمِدُه الرئّيس في هذا الشأن. تنُظِّ
لطة الاستعانة بالجهات الحُكوميةّ في الإمارة والاستفادة من البرامِج والأنظِمة المُتوفِّرة يجوز للسُّ د-
لطة مُناسِباً، ويتم تطبيق لديها لترخيص المُؤسّسات للعمل في المدينة وذلك حسبما تراه السُّ
لتلك الممنوحة الرُّخص وتعُتبر المدينة، داخل السّارية للوائح وفقاً والأنظِمة البرامِج تلك
لطة. المُؤسّسات بالتعاون مع الجهات الحُكوميةّ المعنيةّ وكأنهّا صادرة عن السُّ
التزامات المُؤسّسات المُرخّصة
المادة )24(
جميع في اسمها بجانب تذكُر أن الحُرةّ المنطقة داخل العامِلة المُرخّصة المُؤسّسات على أ-
مُعاملاتها، وعُقودها، وإعلاناتها، وفواتيرها، ومُراسلاتها، ومطبوعاتها، أنهّا مُؤسّسة منطقة حُرةّ،
والشّكل القانوني الذي اتخذته.
يعُتبر مالك المُؤسّسة المُرخّصة العامِلة داخل المنطقة الحُرةّ مسؤولاً في جميع أمواله المنقولة ب-
وغير المنقولة عن التزامات المُؤسّسة المُرخّصة، في حال عدم التزامه بحُكم الفقرة )أ( من هذه
المادة.
التنازُل عن الترخيص
المادة )25(
أو جهة لطة لأي طرف السُّ لها من الصّادر الترخيص التنازُل عن المُرخّصة المُؤسّسات يحُظر على
لطة الخطّية المُسبقة على ذلك. أخرى، دون الحُصول على مُوافقة السُّ
ل المسؤوليّة تحمُّ
المادة )26(
لطة أو مُؤسّسات لا تكون الحُكومة مسؤولة تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تطُلب من السُّ أ-
لطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذه الدّيون أو الالتزامات. لطة، وتكون السُّ السُّ
لطة أو المُخوّلين من قِبلها مسؤولين تجاه الغير عن التزامات المُؤسّسات المُرخّصة لا تكون السُّ ب-
أو العامِلين فيها.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 19
الإعفاء من المسؤوليّة
المادة )27(
مُوظّفي من أي أو التنفيذي الرئّيس أو الرئّيس يكون لا الجسيم، والخطأ الغش حالات باستثناء
لطة وعملياّتها، مسؤولين من الناّحية المدنيةّ عن أي فعل يقومون به أو لطة أثناء إدارتهِم للسُّ السُّ
لطة وحدها مسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو ترك يرتكِبونه فيما يتصِّل بهذه الإدارة، وتكون السُّ
الترك.
لائحة الجزاءات الإداريةّ
المادة )28(
د الجزاءات الإداريةّ المُقرّرة على مُخالفة أي من أحكام هذا القانون والقرارات يصُدِر الرئّيس لائحة تحُدِّ
الجهة اللائحة تحُدِّد هذه لطة، كما السُّ الصّادر عن الترخيص بنود بند من أو لأي بمُوجبهِ، الصّادرة
المُخوّلة بفرض وتنفيذ تلك الجزاءات.
الضبطيّة القضائيّة
المادة )29(
الضبطيةّ صفة التنفيذي، الرئّيس من قرار بتسمِيتهم يصدُر الذين لطة السُّ لمُوظّفي تكون أ-
القضائيةّ في إثبات الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه،
ويكون لهُم في سبيل ذلك الرقّابة والإشراف على المُؤسّسات المُرخّصة والأفراد العامِلين فيها،
اللازمة، الضّبط محاضر وتحرير المدينة، داخل مُزاولتها تتم التي والأعمال الأنشِطة وعلى
رطة عند الاقتضاء. والاستعانة بأفراد الشُّ
يتم منح صفة الضبطيةّ القضائيةّ المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة وفقاً لأحكام القانون ب-
رقم )8( لسنة 2016 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )30(
يصُدِر الرئّيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
1621 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
الإلغاءات
المادة )31(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النشّر والسّريان
المادة )32(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 21
ا
خا
ل
ر
ة
ط
ا
ة
مل
شا
ل
ا
حد
مو
ل
ة
ما
لإ
د
رة
ي
ب
ة
يط
خر
ا
–
ع
وق
لم
SI
TE
P
LA
N
ر
م
ق
لأا
ض
ر
Pa
rc
el
ID
59
10
13
0
ا
قة
ط
من
ل
Co
m
m
un
it
y
ي
عل
ل
جب
ولأا
ى
ل
JA
BA
L
AL
I F
IR
ST
طة
سل
ا
ص
خي
تر
ل
A
ut
ho
ri
ty
ع
ج
مر
دا
ئر
لأة ا
را
ي
ض
D
LD
R
ef
N
um
be
r
27
5
ا
ح
س
لم
ا
غر
بو
لط
ا
ي
ف
TO
PO
GR
AP
H
IC
M
AP
ا
ع
وق
لم
ا
عا
ل
م
GE
N
ER
AL
A
RE
A
ا
ما
تع
س
لا
ل U
sa
ge
U
S
--
-
رلاا
فا
ت
ع H
ei
gh
t
U
S
--
-
ا
مو
ل
ا
ف
ق
Pa
rk
in
g
U
S
--
-
رلاا
ادتد Se
tb
ac
k
U
S
--
-
ا
ظا
لاح
لم
ت Re
m
ar
ks
U
S
اير
م
مي
ص
م ت
دي
تق
ى
ع
أو
لد
ى ل
ل
را
ل
قب
ن
م
سة
ة ا
دار
إ
ط
طي
تخ
ل
ا
يذ
نف
لت
ي
هذ
ه ا
ما
لو
مع
ل
ت ا
سا
ة
طي
طي
تخ
ل
ر
ة
ي
ا
عو
مف
ل
ل
عا
تت
لم
ما
ض
ر
ع
م
ا
عا
ري
ش
لت
ت ا
ة
طي
طي
تخ
ل
ا
مد
عت
لم
و، ة
ل
قب
ها
يت
لاح
ص
ن
م
كد
لتأ
ل
ا
ع
بي
ل
وا
شر
ل
ا
ى
رج
ء ي
ا
خد
ست
ام
ة
دي
بل
ق
بي
تط
د
ي
ب
ا
.(
ي
طت
ري
خ
د (
وح
لم
Th
e
in
fo
rm
at
io
n
is
ap
pl
ica
bl
e
as
lo
ng
a
s
it
do
es
n
ot
c
on
fli
ct
w
ith
o
th
er
a
pp
ro
ve
d
pl
an
ni
ng
re
gu
la
tio
ns
, a
nd
s
ho
ul
d
al
w
ay
s
be
re
vi
ew
ed
fo
r v
al
id
ity
. U
po
n
se
lli
ng
o
r p
ur
ch
as
in
g
pl
ea
se
u
se
D
ub
ai
M
un
ici
pa
lit
y
U
ni
fie
d
Ap
pl
ica
tio
n
(K
ha
re
ta
ti)
.
PL
EA
SE
S
CA
N
T
H
E
Q
R
CO
D
E
TO
V
IE
W
T
H
E
IN
FR
AS
TR
U
CT
U
RE
M
AP
, S
IT
E
PL
AN
D
IG
IT
AL
C
O
PY
, D
IM
EN
SI
O
N
S
FI
LE
A
N
D
O
TH
ER
IN
FO
RM
AT
IO
N
.
ح (
س
م
ى
رج
ي
ر
امز
ة
جاب
ست
لا
ا
عر
) ل
يع
سر
ل
ض
خا
ر
ة
ط
ا
ة
ني
لب
ا
ة
تي
تح
ل
وا
ما
لو
مع
ل
ت ا
خر
لأ
ى
ظا
لاح
م
ت Re
m
ar
ks
ا
ند
ص
:
ك
مال
ل
د
ق
و
م
دع
لل
ي
ب
ا
ي
مال
ل
O
w
ne
r :
D
U
BA
I F
IN
AN
CI
AL
S
U
PP
O
RT
F
U
N
D
ا
ك
مال
ل
O
w
ne
r
ا
ة
اح
س
لم
ا
ية
كل
ل
To
ta
l A
re
a
30
97
18
.0
2
SQ
.M
ا
ة
اح
س
لم
ا
ثر
متأ
ل
ة Af
fe
ct
ed
A
re
a
44
56
0.
95
SQ
.M
حة
سا
م
ار
تد
د
ا
كة
س
ال
Si
kk
a
Se
tb
ac
k
N
IL
SQ
.M
حة
سا
م
ا
ض
وي
تع
ل
ا
ثر
ك
ن
م
20
%
Co
m
pe
ns
at
io
n
Ar
ea
N
IL
SQ
.M
ا
ة
اح
س
لم
ا
ة
قي
تب
لم ناء
للب
Ba
la
nc
e
Ar
ea
C
an
Be
B
ui
lt
26
51
57
.0
7
SQ
.M
لاا
ض
ر
حد
ن
ضم
ع
تق
د ا
و
تر
لم
و
ا
سو
من
ل
ب ا
)
=
ي
جع
مر
ل
30
سو
من
ن
م
سم
(
ي
ب أ
جا
م
ئم
قا
ق
ري
ط
ور
ل
حم
يت
ا
طو
خ
ل
نق
ف
الي
تك
ك
مال
ل
ط ا
ما
خد
ل
و
إن
ت
جد
ت
.
Pr
ep
ar
ed
b
y:
m
id
ad
i
ا
انا
بي
ل
ت ا
عر
لم
و
ي
ف
ضة
ا
خا
ل
ر
ة
ط
ا
ة
مل
شا
ل
ا
حد
مو
ل
ة
عد
قا
ن
م
ة ا
انا
بي
ل
ت ا
غر
لج
ا
ة
في
ا
ع
مي
لج
ة
زي
رك
لم
رالأا
ي
ف
ي
ض
إ
ما
د
رة
م
نظ
كز
مر
–
ي
ب
ا
ما
لو
مع
ل
ت ا
غر
لج
ا
ة
دي
بل
ي
ف
ية
ف
د
ي
ب
In
fo
rm
at
io
n
di
sp
la
ye
d
in
U
ni
fie
d
Si
te
P
la
n
fr
om
c
en
tr
al
g
eo
gr
ap
hi
ca
l r
ep
os
ito
ry
fo
r a
ll
la
nd
s
in
D
ub
ai
-
GI
S
Ce
nt
er
in
D
ub
ai
M
un
ici
pa
lit
y
Re
qu
es
t R
ef
: S
AP
S-
13
12
20
21
-3
71
76
1623 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
مرسوم رقم )26( لسنة 2022
بشأن
نقل ملكيّة قطعة أرض إلى سُلطة مدينة إكسبو دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )24( لسنة 2009 بشأن إنشاء صُندوق دبي للدّعم المالي وتعديلاته،
كسبو دبي، وعلى القانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ
وعلى المرسوم رقم )39( لسنة 2009 بشأن نقل ملكيةّ أراضي إلى صُندوق دبي للدّعم المالي،
نرسم ما يلي:
نقل الملكيّة
المادة )1(
تنُقل ملكيةّ قطعة الأرض رقم )5910130( الواقعة بمنطقة جبل علي الأولى، من صُندوق دبي للدّعم
كسبو دبي. المالي إلى سُلطة مدينة إ
الحُقوق والالتزامات
المادة )2(
ندوق على قطعة الأرض كسبو دبي محل صُندوق دبي للدّعم المالي، في كُل ما للصُّ تحل سُلطة مدينة إ
المُشار إليها في المادة )1( من هذا المرسوم -وما عليها من بناء- من حُقوق وما عليها من التزامات.
تنفيذ المرسوم
المادة )3(
على بلديةّ دبي ودائرة الأراضي والأملاك، كُلّ في حُدود اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا المرسوم.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 23 22
السّريان والنشّر
المادة )4(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
1625 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
ا
خا
ل
ر
ة
ط
ا
ة
مل
شا
ل
ا
حد
مو
ل
ة
ما
لإ
د
رة
ي
ب
ة
يط
خر
ا
–
ع
وق
لم
SI
TE
P
LA
N
ر
م
ق
لأا
ض
ر
Pa
rc
el
ID
59
10
13
0
ا
قة
ط
من
ل
Co
m
m
un
it
y
ي
عل
ل
جب
ولأا
ى
ل
JA
BA
L
AL
I F
IR
ST
طة
سل
ا
ص
خي
تر
ل
A
ut
ho
ri
ty
ع
ج
مر
دا
ئر
لأة ا
را
ي
ض
D
LD
R
ef
N
um
be
r
27
5
ا
ح
س
لم
ا
غر
بو
لط
ا
ي
ف
TO
PO
GR
AP
H
IC
M
AP
ا
ع
وق
لم
ا
عا
ل
م
GE
N
ER
AL
A
RE
A
ا
ما
تع
س
لا
ل U
sa
ge
U
S
--
-
رلاا
فا
ت
ع H
ei
gh
t
U
S
--
-
ا
مو
ل
ا
ف
ق
Pa
rk
in
g
U
S
--
-
رلاا
ادتد Se
tb
ac
k
U
S
--
-
ا
ظا
لاح
لم
ت Re
m
ar
ks
U
S
اير
م
مي
ص
م ت
دي
تق
ى
ع
أو
لد
ى ل
ل
را
ل
قب
ن
م
سة
ة ا
دار
إ
ط
طي
تخ
ل
ا
يذ
نف
لت
ي
هذ
ه ا
ما
لو
مع
ل
ت ا
سا
ة
طي
طي
تخ
ل
ر
ة
ي
ا
عو
مف
ل
ل
عا
تت
لم
ما
ض
ر
ع
م
ا
عا
ري
ش
لت
ت ا
ة
طي
طي
تخ
ل
ا
مد
عت
لم
و، ة
ل
قب
ها
يت
لاح
ص
ن
م
كد
لتأ
ل
ا
ع
بي
ل
وا
شر
ل
ا
ى
رج
ء ي
ا
خد
ست
ام
ة
دي
بل
ق
بي
تط
د
ي
ب
ا
.(
ي
طت
ري
خ
د (
وح
لم
Th
e
in
fo
rm
at
io
n
is
ap
pl
ica
bl
e
as
lo
ng
a
s
it
do
es
n
ot
c
on
fli
ct
w
ith
o
th
er
a
pp
ro
ve
d
pl
an
ni
ng
re
gu
la
tio
ns
, a
nd
s
ho
ul
d
al
w
ay
s
be
re
vi
ew
ed
fo
r v
al
id
ity
. U
po
n
se
lli
ng
o
r p
ur
ch
as
in
g
pl
ea
se
u
se
D
ub
ai
M
un
ici
pa
lit
y
U
ni
fie
d
Ap
pl
ica
tio
n
(K
ha
re
ta
ti)
.
PL
EA
SE
S
CA
N
T
H
E
Q
R
CO
D
E
TO
V
IE
W
T
H
E
IN
FR
AS
TR
U
CT
U
RE
M
AP
, S
IT
E
PL
AN
D
IG
IT
AL
C
O
PY
, D
IM
EN
SI
O
N
S
FI
LE
A
N
D
O
TH
ER
IN
FO
RM
AT
IO
N
.
ح (
س
م
ى
رج
ي
ر
امز
ة
جاب
ست
لا
ا
عر
) ل
يع
سر
ل
ض
خا
ر
ة
ط
ا
ة
ني
لب
ا
ة
تي
تح
ل
وا
ما
لو
مع
ل
ت ا
خر
لأ
ى
ظا
لاح
م
ت Re
m
ar
ks
ا
ند
ص
:
ك
مال
ل
د
ق
و
م
دع
لل
ي
ب
ا
ي
مال
ل
O
w
ne
r :
D
U
BA
I F
IN
AN
CI
AL
S
U
PP
O
RT
F
U
N
D
ا
ك
مال
ل
O
w
ne
r
ا
ة
اح
س
لم
ا
ية
كل
ل
To
ta
l A
re
a
30
97
18
.0
2
SQ
.M
ا
ة
اح
س
لم
ا
ثر
متأ
ل
ة Af
fe
ct
ed
A
re
a
44
56
0.
95
SQ
.M
حة
سا
م
ار
تد
د
ا
كة
س
ال
Si
kk
a
Se
tb
ac
k
N
IL
SQ
.M
حة
سا
م
ا
ض
وي
تع
ل
ا
ثر
ك
ن
م
20
%
Co
m
pe
ns
at
io
n
Ar
ea
N
IL
SQ
.M
ا
ة
اح
س
لم
ا
ة
قي
تب
لم ناء
للب
Ba
la
nc
e
Ar
ea
C
an
Be
B
ui
lt
26
51
57
.0
7
SQ
.M
لاا
ض
ر
حد
ن
ضم
ع
تق
د ا
و
تر
لم
و
ا
سو
من
ل
ب ا
)
=
ي
جع
مر
ل
30
سو
من
ن
م
سم
(
ي
ب أ
جا
م
ئم
قا
ق
ري
ط
ور
ل
حم
يت
ا
طو
خ
ل
نق
ف
الي
تك
ك
مال
ل
ط ا
ما
خد
ل
و
إن
ت
جد
ت
.
Pr
ep
ar
ed
b
y:
m
id
ad
i
ا
انا
بي
ل
ت ا
عر
لم
و
ي
ف
ضة
ا
خا
ل
ر
ة
ط
ا
ة
مل
شا
ل
ا
حد
مو
ل
ة
عد
قا
ن
م
ة ا
انا
بي
ل
ت ا
غر
لج
ا
ة
في
ا
ع
مي
لج
ة
زي
رك
لم
رالأا
ي
ف
ي
ض
إ
ما
د
رة
م
نظ
كز
مر
–
ي
ب
ا
ما
لو
مع
ل
ت ا
غر
لج
ا
ة
دي
بل
ي
ف
ية
ف
د
ي
ب
In
fo
rm
at
io
n
di
sp
la
ye
d
in
U
ni
fie
d
Si
te
P
la
n
fr
om
c
en
tr
al
g
eo
gr
ap
hi
ca
l r
ep
os
ito
ry
fo
r a
ll
la
nd
s
in
D
ub
ai
-
GI
S
Ce
nt
er
in
D
ub
ai
M
un
ici
pa
lit
y
Re
qu
es
t R
ef
: S
AP
S-
13
12
20
21
-3
71
76
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 575 15 يوليو 2022 م 16 ذو الحجة 1443 هـ 25
مرسوم رقم )27( لسنة 2022
بتعيين
رئيس سُلطة مدينة إكسبو دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
كسبو دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ
نرسم ما يلي:
لطة تعيين رئيس السُّ
المادة )1(
كسبو دبي. يعُينّ سُمُو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة مدينة إ
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
1626 ذو الحجة 1443 هـ 15 يوليو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 575 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
مرسوم رقم )28( لسنة 2022
بتعيين
الرئّيس التنفيذي لسُلطة مدينة إكسبو دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
كسبو دبي، بعد الاطلاع على القانون رقم )14( لسنة 2022 بإنشاء مدينة إ
كسبو دبي، وعلى المرسوم رقم )27( لسنة 2022 بتعيين رئيس سُلطة مدينة إ
لطة، وبناءً على توصِية رئيس السُّ
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس التنفيذي
المادة )1(
كسبو دبي. تعُينّ معالي/ ريم بنت إبراهيم الهاشمي، رئيساً تنفيذياًّ لسُلطة مدينة إ
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 يوليو 2022م
الموافــــــــــــــــــــق 8 ذو الحجة 1443هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 575
15 ي ول ي و 2022 م
16 و ال ح ج ة 1443
ال س ن ة 56
ال ع دد 575
15 ي ول ي و 2022 م
16 و ال ح ج ة 1443
163 و الحجة 1443 15 يوليو 2022 م ال ع دد 575 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 575 15 يوليو 2022 م 16 و الحجة 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
كسبو دبي. قانون رقم )14(لسنة 2022 ب نشا مدينة -
مراسيم
كسبو دبي. مرسوم رقم )26( لسنة 2022 بشأن نقل ملكية قطعة أرع لى سلم مدينة -
مرسوم رقم )27( لسنة 2022 بتعيين ر يس سلة مدينة -
كسبو دبي.
المحليية التجارية والم سسات والششركات الاست مارات وج ب استقطاب ي المساهمة .8
والعالمية لتت.. من المدينة مقرا. لععمالهالها واست.ماراتهاا. 169 و الحجة 1443 15 يوليو 2022 م ال ع دد 575 ال س ن ة 56 8
ا تصااات السلم
المادة)5()
نها من تحقيق أهدا ها, ويكون لها عله ال شرا عليه المدينة عليه النححوو ال ي يم يم تتولله
ال وص القيام بالمهام واللاحيات التالية:
ياسة العامدينة وال.طط ال.ستراتيجية ال.اصعة بالمدينة, وال.شرا. على تن.ي.ها. رسم السن [1]
دارة المحتورال ال كري والرققمي ال ي تحققق لل مارة من استعا ة المعرب, واست دامه بما .2
السلا السلا السلا يح ق عليه السلا
دارة ححقوق الملكية ال كرية للممتلكات ير الملموسة و يرها من الحقوق والممتلكات العا دة .3
للمكتب من استعا.ة المعرح. العا دارة العا دات التي حقققها المكتب من الاست مارات النااتجة عن استعا ة المعرعة, .4
المالية الاسستدامة يححق بما وال ارجية الدا لية المشاريع ي وتنويعها است مارها و عادة
و.لك و.قا. للتشريعات السلارية وبالتنسيق مع الجهات المعنية .ي ال.مارة. ДАЛЬШЕ
تطوير مع طط يتوا ق بما للمدينة, ال دارية وال دمات التحتية البنية و دارة وتطوير نشا .5
البنية التحتية التي تعوددها الجهات الحكومية المعنية المعنية. والمعقارات التجارية للأ راع المدينة, وتقسيمها والعقارات دا ل العرايد استعمالات .6
حية والسياحية و يرها من الأ راح الأ رها واست مارها والسناعية والسكنية والتعليميةة والتعليميةة والعليمية والصلى الله عليهة
وأهدا السلارية, والتشريعات لل مارة الحعرية ال طية مع يتوا ق بما كله و لك و دارتها,
التة وأنش.تتها. Священник
تر يص وتنهيم والرققابة وال شرا. على جميع أعمال البنا. التي تتم دا ل المدينة .7
لى ارج عادة تصديرها بهد المدينة, سوا وت زينها ي البع استيراد جرا ات تنهيم .8
الددولة, أو [...]
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.