← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 570

Dubai Official Gazette 2022 — O G 570

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает RECRUITMENT; REGULATORY
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:18
Показать оригинал (EN)
تشريعات قطاع الإعلام
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 570
3 يــــــــونــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو 2022 م
4 ذو الــــــقــــــعــــــــــــدة 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 570
3 يــــــــونــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــو 2022 م
4 ذو الــــــقــــــعــــــــــــدة 1443 هـ
43 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام. -
مراسيم
مرسوم رقم )10( لسنة 2022 بتعيين رئيس مجلس دبي للإعلام. -
مرسوم رقم )12( لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للإعلام. -
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )22( لسنة 2022 بتعيين أمين عام مجلس دبي للإعلام. -
5
17
18
20
45 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 5
قانون رقم )5( لسنة 2022
بإنشاء
مجلس دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2003 بإنشاء مُؤسّسة دبي للإعلام،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2010 بإنشاء المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
يسُمّى هذا القانون "قانون إنشاء مجلس دبي للإعلام رقم )5( لسنة 2022".
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
47 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
مجلس دبي للإعلام. : المجلس
رئيس المجلس. : الرئّيس
نائب الرئّيس والعُضو المُنتدب للمجلس. : العُضو المُنتدب
الأمانة العامّة للمجلس. : الأمانة العامّة
أمين عام المجلس. : الأمين العام
التي تمُارس أعمالها في مجال الإعلام والمُؤثِّرة فيه، المُؤسّسات والشّركات : المُؤسّسات الإعلاميةّ
المملوكة بشكل كامل أو جُزئي للحُكومة، بما فيها سُلطات المناطق الحُرةّ.
لنقل المُخصّصة والرقميةّ، الإلكترونيةّ والوسائل والتقنيةّ البشريةّ الموارد : الإعلام
ونشر وطباعة وتوزيع المُحتوى المقروء والرقّمي والمسموع والمرئي، وتشمل
دونما حصر البث التِّلفزيوني والإذاعي )الراديو( الأرضي والفضائي والإلكتروني
الورقي والنشّر والطّباعة والصّحافة والإذاعي، التِّلفزيوني والإنتاج والرقّمي،
والإلكتروني، ووسائل التوّاصُل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام والنشّر
الحاليةّ والمُستقبليةّ.
الجهات الحُكوميةّ التي يتم إلحاقها بالمجلس بمُوجب هذا القانون. : الجهات المُلحقة
إنشاء المجلس
المادة )3(
بالشخصيةّ يتمتعّ للإعلام"، دبي "مجلس يسُمّى مجلس القانون هذا بمُوجب الإمارة في ينُشأ
الاعتباريةّ والأهليةّ القانونيةّ اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق أهدافه، ويلُحق
بالمجلس التنفيذي.
مقر المجلس
المادة )4(
داخل فُروع ومكاتب له يكون أن الرئّيس بقرار من ويجوز الإمارة، في الرئيس المجلس يكون مقر
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 7
الإمارة وخارجها.

أهداف المجلس
المادة )5(
يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
المُستويات على فاعلة واستراتيجيةّ شامِلة رُؤية لتبنيّ الإمارة في الإعلاميةّ الجُهود توحيد .1
الإعلاميةّ المحليّة والإقليميةّ والدوليةّ.
كافّة على ريادياًّ مركزاً لتُصبحِ الإعلاميةّ مكانتها لتعزيز الإمارة، في الإعلام استراتيجيةّ تطوير .2
المُستويات المحليّة والإقليميةّ والعالميةّ.
تطوير منظومة لقياس كفاءة القنوات والمُحتوى الإعلامي، ومُتابعة أداء الاستراتيجيةّ الإعلاميةّ .3
لضمان نجاحها.
تعزيز التنافُسيةّ الإعلاميةّ للإمارة، بما يدعم تأثيرها الإقليمي والدّولي ويخدم خططها الوطنيةّ. .4
حماية سُمعة الإمارة إعلامياًّ، والترويج المُستمِر لقِصَص نجاحها. .5
تعزيز مكانة الإمارة لتكون مركزاً عالمياًّ للمواهب الإعلاميةّ الشابةّ، من خلال دعم وتطوير الكوادر .6
الإعلاميةّ الإماراتيةّ.
اختصاصات المجلس
المادة )6(
الإمارة بتمثيل ينفرد الذي الإمارة، في الإعلام بقطاع المعنيةّ الحُكوميةّ الجهة المجلس يعُتبر أ-
والجهات المحليّة فيها أمام الجهات الاتحاديةّ والمحليّة في الدّولة والمُنظّمات الإقليميةّ والدوليةّ
نُه من تحقيق في كافّة المسائل المُرتبطِة بقطاع الإعلام، ويتولىّ المهام والصلاحياّت التي تمُكِّ
أهدافه، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحياّت التالية:
وضع الاستراتيجيةّ الإعلاميةّ العامّة للإمارة والخطط الاستراتيجيةّ لقطاع الإعلام، المُتوافِقة .1
مع خطّة الإمارة الاستراتيجيةّ، والإشراف على تنفيذها.
اعتماد الرُّؤية العامّة والإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله المُؤسّسات الإعلاميةّ في .2
الإمارة، والإشراف على تحقيق هذه المُؤسّسات لأهداف المجلس.
49 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
وإقليمياًّ محليّاً تنافُسيتّها لتعزيز الإعلاميةّ للمُؤسّسات صة مُتخصِّ أداء رات مُؤشِّ وضع .3
وعالمياًّ.
راسات والدِّ والبرامج والمشاريع والمُبادرات للمجلس، الاستراتيجيةّ الأهداف اعتماد .4
والتوصِيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات المجلس، والتي تنُفِّذها الجهات المُلحقة.
ياسات المُتعلِّقة بقطاع الإعلام في الإمارة. تنسيق وتطوير واعتماد السِّ .5
اعتماد خطط وبرامج العمل بالمجلس، ومُراجعتها وتقييم مدى تطبيقها بشكلٍ سنوي. .6
عقد خلال من والعالمي، والإقليمي المحليّ الإعلام مع الاستراتيجيةّ العلاقات تعزيز .7
كات. الشّرا
المُؤسّسات الإعلاميةّ بشأن كُل ما يطُبعَ وينُشَر ويبُثَ على كافّة المنصّات الرقّابة على .8
الإعلاميةّ داخل الإمارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهِا.
اللازمة التوصِيات ورفع المُلحقة، الجهات تقُدِّمها التي الخدمات وبدل الرُّسوم مُراجعة .9
بشأنهِا للجهات المُختصّة في الإمارة.
مُراجعة تقارير أداء المجلس واللجان المُشكّلة من قِبله والجهات المُلحقة، واتخاذ القرارات .10
اللازمة بشأنهِا.
المُتابعة والإشراف على إدارة الأزمات الإعلاميةّ، بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة. .11
الحُرّية دعم المُؤسّسات الإعلاميةّ وتمكينها من القيام بدورها في المُجتمع في مناخ من .12
المسؤولة والاستقلاليةّ وعلى أساس مِهَنيِ مُتطوّر.
إعلامياًّ الإمارة سُمعة لترسيخ الهادفة الإعلاميةّ والمُبادرات والمشاريع البرامج اعتماد .13
والمُحافظة على صُورتها الإيجابيةّ، والإشراف على تنفيذها من قبل الجهات المُلحقة.
اعتماد المشاريع والمُبادرات المُتعلِّقة بدعم وتطوير القُدرات الإعلاميةّ الواعِدة، والمُحافظة .14
عليها وتشجيعها.
مة لقطاع الإعلام والوسائل الإعلاميةّ والأنشِطة الإعلاميةّ، دراسة ومُراجعة التشريعات المُنظِّ .15
واقتراح مشاريع التشريعات التي تسُهِم في تنظيمِها وتنمِيتِها لتتماشى مع المُتغيرّات
المُتسارِعة في المنظومة الإعلاميةّ، ورفعها إلى الجِهات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ الإجراءات
المُناسِبة بشأنهِا.
ياسات العامّة والخطط رات الأداء الخاصّة بقياس مدى الالتزام بتطبيق السِّ اعتماد مُؤشِّ .16
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 9
الاستراتيجيةّ المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
المعلومات كافّة لتوفير المعنيةّ والمحليّة الاتحاديةّ الجهات مع والتعاون التنسيق .17
والبيانات والإحصاءات التي تخدم تطوير قطاع الإعلام في الإمارة.
تأسيس الشّركات بمُفردِه أو بالمُشاركة مع الغير، أو الاستثمار أو المُشاركة أو المُساهمة .18
أنشِطة تزُاول التي والمُؤسّسات الشّركات في الحِصَص أو الأسهُم أو شراء الاندماج أو
إعلاميةّ أو مُساعِدة له في تحقيق أهدافه داخل الدّولة وخارجها، بما يتوافق مع التشريعات
السّارية في الإمارة.
من وتمكينه أهدافه لتحقيق اللازمة المنقولة وغير المنقولة الأموال واستئجار تملُّك .19
مُزاولة اختصاصاته.
بمُقتضى له وتخُوّل أهدافه، تحقيق من المجلس ن تمُكِّ أخرى صلاحياّت أو مهام أي .20
التشريعات السّارية في الإمارة، أو يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
)أ( من هذه الفقرة المنصوص عليها في والصلاحياّت المهام أي من تفويض للمجلس يجوز ب-
المادة للعُضو المُنتدب أو أي من أعضاء المجلس أو اللجان المُشكّلة من قبله أو الأمين العام،
على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
تعيين الرئّيس وتحديد اختصاصاته
المادة )7(
يكون للمجلس رئيس، يعُينّ بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم. أ-
يتولىّ الرئّيس مُهِمّة الإشراف العام على المجلس، وإصدار القرارات اللازمة لتمكين المجلس من ب-
تحقيق أهدافه ومُزاولة اختصاصاته المنُوطة به بمُوجب هذا القانون والتشريعات السّارية في
الإمارة، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة للمجلس، وخُططِه الاستراتيجيةّ والتطويريةّ. اعتماد السِّ .1
اعتماد الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشِطة التي ينوي المجلس القيام بها. .2
إقرار المُوازنة السنويةّ للمجلس وحِسابه الختامي. .3
التنفيذي المجلس إلى العامّة الأمانة للمجلس، ورفعه من قبل التنظيمي الهيكل إقرار .4
لاعتماده.
411 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
اعتماد اللوائح والقرارات المُتعلِّقة بتنظيم العمل في المجلس في النوّاحي الإداريةّ والماليةّ .5
والفنيّة.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. .6
يجوز للرئيس تفويض أي من المهام أو الصلاحياّت المنصوص عليها في الفقرة )ب( من هذه ج-
المادة للعُضو المُنتدب، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
تشكيل المجلس
المادة )8(
يشُكّل المجلس من الرئّيس رئيساً للمجلس، والعُضو المُنتدب بصِفته نائباً للرئّيس وعدد من أ-
الأعضاء لا يقل عن )7( سبعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، بمن فيهم الرئّيس
والعُضو المُنتدب والأمين العام، يتم تعيينهم بمرسوم يصُدِرهُ الحاكم، وتكون مُدّة العُضويةّ في
المجلس )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلِة.
يحل العُضو المُنتدب محل الرئّيس في حال غيابه أو شُغور منصبه أو قيام مانع لديه يحول بينه ب-
ه، ويزُاول كافّة المهام والصلاحياّت المنُوطة بالرئّيس بمُوجب هذا القانون وبين مُمارسة مهامِّ
والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
اجتماعات المجلس
المادة )9(
يجتمع المجلس بدعوة من الرئّيس، أو العُضو المُنتدب في حال غياب الرئّيس، )4( أربع مراّت أ-
على الأقل في السّنة الواحدة، أو كُلمّا دعت الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما
رئيس الاجتماع.
العُضو أو الرئّيس يكون أن على أعضائه، أغلبيةّ بحُضور المجلس صحيحة اجتماعات تكون ب-
المُنتدب من بينهم.
الأصوات الحاضِرين، وعند تساوي الأعضاء بأغلبيةّ أصوات وتوصِياته قراراته المجلس يصُدر ج-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن قرارات وتوصِيات المجلس في محاضر يوُقِّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون. د-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 11
يكون للمجلس مُقرِّر يعُينّ بقرار من الرئّيس، يتولىّ مُهِمّة توجيه الدّعوة اللازمة لأعضاء المجلس هـ-
ومن يتقرّر حُضوره من الخُبراء والاستشاريين من الجهات الحُكوميةّ والمُؤسّسات الإعلاميةّ أو
من غيرهم لحُضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله وتحرير محاضر اجتماعاته، ومُتابعة تنفيذ
قراراته وتوصِياته، وما يتم تكليفُه به من الرئّيس أو العُضو المُنتدب أو الأمين العام.
يراه بمن القانون هذا في المُحدّدة مهامّه وصلاحياّته مُباشرة في يستعين أن للمجلس يجوز و-
مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاته.
يجوز للمجلس تشكيل المجالس واللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدّائمة أو المُؤقّتة لمُعاونته في ز-
أداء مهامّه، على أن يحُدّد في قرار تشكيل أي من تلك المجالس أو اللجان أو فرق العمل أسماء
أعضائها ومهامّها ومُدّة عملها.
حوْكمة أعمال المجلس
المادة )10(
الرئّيس والأعضاء، وغيرها آليةّ إدارة اجتماعات المجلس وسرّية المعلومات وواجبات تطُبقّ بشأن
من المسائل المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال المجلس، أحكام المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه
أو أي تشريع آخر يحل محلهّ.
الأمانة العامّة للمجلس
المادة )11(
يكون للمجلس أمانة عامّة، تتولىّ توفير الخدمات الفنيّة والإداريةّ المُساندِة لتمكين المجلس من أ-
راسات والإحصائياّت القيام بالمهام والصلاحياّت المنُوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدِّ
التي يطلبُها.
تقديم في لمُعاونته المُلحقة، الجهات من لأي التنفيذي الجهاز بخدمات الاستعانة للمجلس ب-
الدّعم الإداري والفنيّ للمجلس.
يكون للأمانة العامّة جهاز إداري وفنيّ يعُينّ من قبل الأمين العام، ويسري بشأنهِم قانون إدارة ج-
الموارد البشريةّ لحُكومة دبي رقم )8( لسنة 2018 والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
413 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
تعيين الأمين العام وتحديد اختصاصاته
المادة )12(
يعُينّ الأمين العام بقرار يصُدِرهُ رئيس المجلس التنفيذي، بناءً على توصِية الرئّيس. أ-
بمُوجب هذا به المنُوطة المهام تنفيذ المجلس عن أمام مُباشرةً العام مسؤولاً الأمين يكون ب-
القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
يتولىّ الأمين العام الإشراف على الأعمال اليوميةّ للأمانة العامّة، وإدارة وتنظيم أعمالها، وتمثيل ج-
المجلس في علاقاتهِ مع الغير وأمام القضاء، ويكون له على وجه الخُصوص المهام والصلاحياّت
التالية:
والمُبادرات والبرامج والتشغيليةّ والتطويريةّ الاستراتيجيةّ والخطط ياسات السِّ اقتراح .1
التي من شأنهِا تحقيق أهداف المجلس، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
العامّة ياسات السِّ بتطبيق الالتزام بقياس مدى الخاصّة الأداء رات مُؤشِّ ومُتابعة تنفيذ .2
ياسات والخطط والبرامج والخطط الاستراتيجيةّ المُتعلِّقة بقطاع الإعلام، والقرارات والسِّ
التي يضعها المجلس.
إعداد خطط وبرامج العمل وما يتصّل بها من مشاريع ذات علاقة بقطاع الإعلام، وعرضها .3
على المجلس لاعتمادها.
من لإقراره المجلس على وعرضه العامّة، والأمانة للمجلس التنظيمي الهيكل إعداد .4
الرئّيس، تمهيداً لرفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده.
العامّة المجلس والأمانة العمل في بتنظيم المُتعلِّقة واللوائح والأنظِمة القرارات اقتراح .5
من واعتمادها لمُناقشتها المجلس على وعرضها والفنيّة، والماليةّ الإداريةّ النوّاحي في
الرئّيس.
المجلس على وعرضِهما الختامي، وحسابه للمجلس السنويةّ المُوازنة مشروع إعداد .6
لمُناقشتهما، تمهيداً لإقرارهما من الرئّيس.
مُراجعة الرُّسوم وبدل الخدمات التي تقُدِّمها الجهات المُلحقة، ورفعها للمجلس لإقرارها .7
تمهيداً لاعتمادها من الجهات المُختصّة في الإمارة.
الإشراف على أداء الأمانة العامّة والوحدات التنظيميةّ التي تتكوّن منها للمهام المنُوطة بها .8
بمُوجب هذا القانون والقرارات واللوائح الصّادرة عن الرئّيس أو المجلس، وتعيين الكوادر
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 13
الفنيّة والإداريةّ اللازمة لتسيير أعمال المجلس والأمانة العامّة.
إعداد التقارير الدوريةّ عن أداء المجلس والأمانة العامّة، ورفعها إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم .9
بشأنهِا.
اعتماد المُعاملات الماليةّ في حدود ما تنُص عليه الأنظِمة واللوائح الماليةّ المعمول بها في .10
المجلس والتشريعات السّارية في الإمارة.
وفقاً التفاهُم، ومُذكّرات والاتفاقياّت العُقود على عنه ونيِابةً المجلس باسم التوقيع .11
للصلاحياّت الممنوحة له من المجلس في هذا الشأن.
أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه .12
بتمكين المجلس من تحقيق أهدافه.
الجهات المُلحقة بالمجلس
المادة )13(
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تلحق بالمجلس الجهات التالية: أ-
المكتب الإعلامي لحُكومة دبي والجهات المُلحقة به. .1
مُؤسّسة دبي للإعلام. .2
لها المُنشِئة التشريعات بمُوجب لها المُقرّرة الاعتباريةّ بشخصيتّها المُلحقة الجهات تحتفظ ب-
مة لأعمالها، وتمُارسِ مهامّها وصلاحياّتها المنُوطة بها بمُوجب هذه التشريعات تحت أو المُنظِّ
مع والصلاحياّت المهام هذه تتعارض ألا شريطة للمجلس، والاستراتيجي المالي الإشراف
اختصاصات المجلس.
السّرية
المادة )14(
المجلس في عُضويتِّهم مُدّة خلال سواءً المجلس، وأعضاء المُنتدب والعُضو الرئّيس على أ-
الالتزام المُلحقة، والجهات العامّة الأمانة ومُوظّفي العام الأمين فيهم بمن انتهائهِا، بعد أو
بعدم الإفصاح أو الكشف عن أي معلومات خطّية أو شفهيةّ سرّية كانت بطبيعتها أو بحُكم
التشريعات السّارية، ما لم يحصل على إذن مُسبق بذلك من الجهة المُختصّة، ويمتنع عليهم
415 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
على وجه الخُصوص ما يلي:
نسخ أو استخراج أو إحالة أو الكشف عن أي معلومات أو وقائع أو وثائق أو مُستندات تم .1
الاطلاع عليها أثناء أدائهم لمهامّهم.
الأغراض غير في بمهامّهم لقيامِهم نتيجةً عليها يطّلعون التي المعلومات استعمال .2
المُحدّدة لها.
إساءة استخدام المعلومات التي يحصلون عليها نتيجة تمثيلهِم في المجلس، أو عملهم في .3
الأمانة العامّة أو الجهات المُلحقة.
السّماح لأي شخص غير مُخوّل بالاطلاع على المعلومات أو الوثائق المُتعلِّقة بعملهِم. .4
الأمانة ومُوظّفي العام الأمين فيهم بمن المجلس، وأعضاء المُنتدب والعُضو الرئّيس على ب-
العامّة والجهات المُلحقة، عند فُقدان أو سُقوط أو انتهاء عُضويتِّهم أو عملهم، الالتزام بإعادة كُل
ما يكون بحوزتهِم من الوثائق أو الأوراق أو الملفّات أو المواد أو الأشرطِة أو الأقراص أو البرامج
أو أي مُمتلكات أخرى تخُص المجلس أو الجهات المُلحقة أو الأمانة العامّة، سواءً كانت تتضمّن
معلومات سرّية أم لا.
العام والأمين المجلس وأعضاء المُنتدب والعُضو الرئّيس على المادة، هذه تطبيق لغايات ج-
ومُوظّفي الأمانة العامّة والجهات المُلحقة التوقيع على "تعهُّد ضمان السّرية وعدم الإفصاح
عن المعلومات" المُعتمد لدى المجلس في هذا الشأن.
الموارد الماليّة للمجلس
المادة )15(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمجلس مِمّا يلي:
المُوازنة السنويةّ المُقرّرة للمجلس في المُوازنة العامّة للإمارة. .1
المِنحَ والهِبات والوصايا والوقف والإعانات التي يوُافق المجلس على قبولها، وفقاً للتشريعات .2
السّارية.
أي موارد أخرى يقُِرّها الرئّيس. .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 15
حسابات المجلس وسنته الماليّة
المادة )16(
يطُبقّ المجلس في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المُحاسبة الحُكوميةّ. أ-
تبدأ السّنة الماليةّ للمجلس في اليوم الأوّل من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ب-
شهر ديسمبر من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليةّ الأولى للمجلس من تاريخ العمل بهذا
القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السّنة التاّلية.
التعاون مع المجلس
الـمادة )17(
قطاع في تعمل التي الجهات من وغيرها الإعلاميةّ والمُؤسّسات الحُكوميةّ الجهات جميع على
والبيانات الوثائق بكافّة وتزويدهم المُلحقة، والجهات المجلس التاّم مع التعاون الإمارة الإعلام في
راسات التي يطلبونها، والتي تكون لازمة لتمكين المجلس من تحقيق والمعلومات والإحصائياّت والدِّ
والتشريعات بمُقتضاه الصّادرة والقرارات القانون هذا بمُوجب به المنُوطة المهام ومُزاولة أهدافه
السّارية في الإمارة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )18(
يصُدِر الرئّيس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الإلغاءات
المادة )19(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
417 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
النشّر والسّريان
المادة )20(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 17
مرسوم رقم )10( لسنة 2022
بتعيين
رئيس مجلس دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،
نرسم ما يلي:
تعيين الرئّيس
المادة )1(
يعُينّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيساً لمجلس دبي للإعلام.
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.

محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
419 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
مرسوم رقم )12( لسنة 2022
بتشكيل
مجلس دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )10( لسنة 2022 بتعيين رئيس مجلس دبي للإعلام،
نرسم ما يلي:
تشكيل المجلس
المادة )1(
يشَُكّل مجلس دبي للإعلام برئاسة الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعُضويةّ كُل أ-
من:
نائباً للرئيس والعُضو المُنتدب السيدّة/ مــــنى غانــــم المـــــري .1
ً عُضوا السيدّة/ هالــــة يوســــف بـــدري .2
ً عُضوا السيدّ/ مـــالك سلطــان آل مـــالك .3
ً عُضوا السيدّ/ عبـــدالله حميــــد بالهـــول .4
ً عُضوا السيدّ/ يونس عبدالعزيز آل ناصر .5
ً عُضوا السيدّة/ أمـــل أحمــــد بن شبيــب .6
ً عُضوا السيدّ/ عصـام عبدالرحيــم كاظـم .7
ً عُضوا السيدّ/ مـحمـــد سليـــمان المــــلا .8
ً عُضوا أميــن عـام مجلس دبي للإعـــلام .9
المادة، هذه من )أ( الفقرة في المذكورين للإعلام دبي مجلس أعضاء عُضويةّ مُدّة انتهت إذا ب-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 19 18
ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس دبي للإعلام في أداء
هم لحين إعادة تعيينهِم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم. مهامِّ
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
421 ذو القعدة 1443 هـ 3 يونيو 2022 م الـــــــعـــــــــدد 570 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
قرار المجلس التنفيذي رقم )22( لسنة 2022
بتعيين
أمين عام مجلس دبي للإعلام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2010 بإنشاء المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2022 بإنشاء مجلس دبي للإعلام،
وعلى المرسوم رقم )10( لسنة 2022 بتعيين رئيس مجلس دبي للإعلام،
وبناءً على توصِية رئيس مجلس دبي للإعلام،
قررنا ما يلي:
تعيين الأمين العام
المادة )1(
تنُقل السيّدة/ نهال يوسف محمد هادي بدري، مُدير براند دبي في المكتب الإعلامي لحُكومة دبي،
وتعُينّ أميناً عامّاً لمجلس دبي للإعلام، وتمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة
2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 570 3 يونيو 2022 م 4 ذو القعدة 1443 هـ 21 20
النشّر والسّريان
المادة )2(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
تشريعات قطاع ال علام
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 570
3 ي ون ي و 2022 م
4 و ال ق ع دة 1443
ال س ن ة 56
ال ع دد 570
3 ي ون ي و 2022 م
4 و ال ق ع دة 1443
43 و القعدة 1443 3 يونيو 2022 م ال ع دد 570 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 570 3 يونيو 2022 م 4 و القعدة 1443 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )5(لسنة 2022 ب نشا. مجلس دبي لل.علام).
مراسيم
مرسوم رقم )10( لسنة 2022 بتعيين ر.يس مجلس دبي لل.علام).
مرسوم رقم )12(لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي لل علام).
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن.ي.ي رقم 22 (لسنة 2022 بتعيين أمين عام مجلس دبي لل.علام).

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.