← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Постановление

Официальный вестник Дубая 2022 — O G 568

Dubai Official Gazette 2022 — O G 568

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает государственные учреждения; компании
Тип акта Постановление
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:19
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 568
يـــــــــــــــــــــــــــــــل 2022 م 29 أبــــــــر
28 رمــــــضـــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 568
يـــــــــــــــــــــــــــــــل 2022 م 29 أبــــــــر
28 رمــــــضـــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
283 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
قوانين
قانون رقم )11( لسنة 2022 بإنشاء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة. -
مراسيم
مرسوم رقم )17( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء نور دبي. -
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )28( لسنة 2022 بشأن وثيقة تأمين ترخيص أعمال البناء في -
إمارة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم )29( لسنة 2022 بتشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع صندوق -
الادخار للموظفين غير المواطنين العاملين في إمارة دبي.
قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2022 بتعيين مدير تنفيذي لمؤسسة دبي الصحية -
الأكاديمية.
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2022 بتعيين مدير تنفيذي لمكتب إدارة الدين -
العام في دائرة المالية.
5
14
16
21
27
28
285 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )108( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في -
بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
العامة الحدائق إدارة موظفي بعض منح بشأن 2022 لسنة )112( رقم إداري قرار -
والمرافق الترفيهية في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
30
34
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 5
قانون رقم )11( لسنة 2022
بإنشاء
سة مدارس راشد ولطيفة مُؤسَّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2018 بشأن إدارة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في دبي،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
المعرفة لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2016 لسنة )54( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والتنمِية البشريةّ في دبي،
نصُدر القانون التالي:
اسم القانون
المادة )1(
ى هذا القانون "قانون إنشاء مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة رقم )11( لسنة 2022". يسُمَّ
التعريفات
المادة )2(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القانون، المعاني المُبيَّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
دولة الإمارات العربيةّ المُتحِّدة. : الدّولة
إمارة دبي. : الإمارة
287 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
حُكومة دبي. : الحُكومة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في الإمارة. : الهيئة
مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة. : المُؤسّسة
مجلس أمناء المُؤسّسة. : المجلس
المُدير التنفيذي للمُؤسّسة. : المُدير التنفيذي
إنشاء المُؤسّسة
المادة )3(
تنُشأ بمُوجب هذا القانون مُؤسّسة عامّة تسُمّى "مُؤسّسة مدارس راشد ولطيفة" تتمتَّع بالشخصيةّ
الاعتباريةّ، والاستقلال المالي والإداري، والأهليةّ القانونيةّ اللازمة لمُباشرة جميع الأعمال والتصرُّفات
التي تكفل تحقيق أهدافها.
مقر المُؤسّسة
المادة )4(
يكون مقر المُؤسّسة الرئّيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس أن ينُشئ لها فُروعاً ومكاتب داخل
الإمارة وخارجها.
أهداف المُؤسّسة
المادة )5(
تهدف المُؤسّسة إلى تحقيق ما يلي:
التاّبعة بالمدارس المُلتحِقين بالدّولة والمُقيمين المُواطنين من الطّلبة تأهيل في الإسهام .1
للمُؤسّسة وفق أحدث المناهج التعليميةّ، وإعدادهم للمُستويات الأكاديميةّ المطلوبة للالتحاق
بالجامعات المُعتمدة داخل الدّولة وخارجها.
تعليم مدرسي ذي جودة وتوفير للمُؤسّسة، التاّبعة المدارس في التعليم بمُستوى النُّهوض .2
عالية، من خلال تطبيق الأنظِمة التعليميةّ الحديثة والمناهج الدراسيةّ المُتطوّرة، المُعتمدة من
المُؤسّسات التعليميةّ في الدّول المُتقدِّمة وما هو مُتعارف عليه في هذا الشأن.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 7
التعليميةّ المُؤسّسات مع والاجتماعي والثقّافي العلمي المجال في المعرفي التبادُل تعزيز .3
المحليّة والدوليةّ، والتعاون معها للاستفادة من الأساليب التعليميةّ والتربويةّ الحديثة.
اختصاصات المُؤسّسة
المادة )6(
يكون للمُؤسّسة في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
وفقاً الثانويةّ، المرحلة نهاية مراحِلها وحتى في جميع العامّة التعليميةّ البرامج وتنفيذ إعداد .1
للأنظِمة التعليميةّ والمناهج الدراسيةّ المُعتمدة في الدّولة.
منح الدّرجات العلميةّ والشّهادات للطّلبة الذين يجتازون البرامج الدراسيةّ المُعتمدة. .2
المُؤسّسات مع والاجتماعيةّ والثقافيةّ التعليميةّ العلاقات ودعم وتوثيق العلمي التعاون .3
التعليميةّ المحليّة منها والدوليةّ.
في والتدريب التدريس مهام لتوليّ والاختصاص، الخبرة ذوي من كْفاء أ أساتذة استقطاب .4
المدارس التاّبعة للمُؤسّسة.
وخارجها، الإمارة داخل صة المُتخصِّ التعليميةّ الجهات مع التفاهُم ومُذكّرات الاتفاقياّت إبرام .5
التي تسُهِم في رفع كفاءة التعليم في المدارس التاّبعة للمُؤسّسة وتوفير تعليم عالي المُستوى.
كة مع القطاع الخاص. تأسيس وتملُّك المدارس في الإمارة وخارجها، سواءً بمُفردِها أو بالشّرا .6
والتصرُّف والمُعِدّات والبرامج المنقولة وغير المنقولة الأموال واستئجار وبيع وحيازة تملُّك .7
فيها، حسبما يكون ذلك ضرورياًّ ومُتصِّلاً بتحقيق أهداف المُؤسّسة، وفقاً للوائح المُعتمدة لديها
في هذا الشأن.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي. .8
الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة
المادة )7(
يتكوّن الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة من المُستويات التنظيميةّ التالية:
مجلس الأمناء. .1
الجهاز التنفيذي. .2
289 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
مجلس أمناء المُؤسّسة
المادة )8(
يكون للمُؤسّسة مجلس أمناء، يتألفّ من رئيس ونائبٍ للرئّيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة
والاختصاص، لا يقل عددُهم عن )5( خمسة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينُهم
بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، وتكون مُدّة العُضويةّ في المجلس )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اختصاصات مجلس الأمناء
المادة )9(
لها المُقرّرة باختصاصاتها قيامِها وعلى المُؤسّسة، على العام الإشراف مُهِمّة المجلس يتولى أ-
بمُوجب هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، ويكون له على
وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
بما والتشغيليةّ، والتطويريةّ الاستراتيجيةّ وخططها للمُؤسّسة العامّة ياسة السِّ اعتماد .1
يتوافق مع الخطط الاستراتيجيةّ للإمارة، والإشراف على تنفيذها.
الجهات إلى ورفعِهما الختامي، وحسابها للمُؤسّسة السنويةّ المُوازنة مشروع إقرار .2
المُختصّة في الإمارة لاعتمادِهما.
اعتماد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة. .3
اعتماد المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمُؤسّسة. .4
التاّبعة للمُؤسّسة، والمُوافقة على منح المدارس الدراسيةّ في البرامج والمناهج اعتماد .5
الشّهادات والدّرجات العلميةّ الخاصّة بالطلبة.
النوّاحي من المُؤسّسة في العمل بتنظيم المُتعلِّقة والأنظِمة واللوائح القرارات اعتماد .6
الإداريةّ والماليةّ والفنيّة والتعليميةّ، بما في ذلك نظام شُؤون الموارد البشريةّ لأعضاء هيئة
التدريس العامِلين في المدارس التاّبعة للمُؤسّسة.
المجالات في صين والمُتخصِّ والاستشاريين للمُؤسّسة التاّبعة المدارس مُديري تعيين .7
لة بأنشِطة المُؤسّسة. ذات الصِّ
تعيين مُدقِّقي الحِسابات وتحديد أتعابهم في بداية كُل سنة ماليةّ. .8
اعتماد الرُّسوم الدراسيةّ وبدل الخدمات التي تقُدِّمها المُؤسّسة والمدارس التاّبعة لها. .9
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 9
اعتماد التقرير السّنوي عن نشاط وأداء المُؤسّسة وإنجازاتها. .10
كات مع الجهات العامّة والخاصّة، واستقطاب الرُّعاة لتمويل البرامج اعتماد مشاريع الشّرا .11
والمُبادرات والمشاريع التي تنُفِّذها المُؤسّسة.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل الدّائمة والمُؤقّتة، وتحديد اختصاصاتها وآليةّ عملها. .12
ه، سواءً الاستعانة بمن يراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص لمُعاونته في أداء مهامِّ .13
من داخل الإمارة أو خارجها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولات المجلس.
لتحقيق أو لازمة المجلس أخرى تكون ذات علاقة بطبيعة عمل أو صلاحياّت أي مهام .14
أهداف المُؤسّسة، يتم تكليفُه بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي.
باستثناء الصلاحياّت المُقرّرة للمجلس بمُوجب البنديْن )1( و)2( من الفقرة )أ( من هذه المادة، ب-
المادة لأي من )أ( من هذه الفقرة في المنصوص عليها أي من صلاحياّته تفويض للمجلس
أعضائه أو للمُدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومُحدّداً.
حوْكمة أعمال مجلس الأمناء
المادة )10(
تطُبقّ على المجلس في كُل ما يتعلق باجتماعاته، واتخاذ قراراته وتوصِياته، وواجبات رئيسه وأعضائه،
المرسوم رقم )28( لسنة المُتعلِّقة بتنظيم وحوْكمة أعماله، أحكام المسائل أدائه، وجميع وتقييم
2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلهّ.
الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة
المادة )11(
يتكوّن الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة من المُدير التنفيذي وعدد من المُوظّفين الإداريين والماليين أ-
والفنيّين.
الإداري الدّعم وتقديم للمُؤسّسة، التشغيليةّ بالأعمال القيام مُهِمّة التنفيذي بالجهاز تنُاط ب-
والفنيّ للمجلس ومُتابعة تنفيذ القرارات الصّادرة عنه.
يسري بشأن مُوظّفي الجهاز التنفيذي للمُؤسّسة أحكام القانون رقم )8( لسنة 2018 المُشار ج-
المدارس في العامِلين التدريس هيئة أعضاء بشأن ويسري بمُوجبه، الصّادرة والقرارات إليه
التاّبعة للمُؤسّسة أحكام نظام شُؤون الموارد البشريةّ الذي يعتمِدُه المجلس في هذا الشأن.
2811 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
تعيين المُدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته
المادة )12(
يعُيَّن المُدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي بناءً على توصِية المجلس. أ-
يكون المُدير التنفيذي مسؤولاً مُباشرةً أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنُوطة به بمُوجب هذا ب-
القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة، وبما يضمن تحقيق أهداف
المُؤسّسة والقيام باختصاصاتها، ويتولىّ على وجه الخُصوص القيام بالمهام والصلاحياّت التالية:
ياسة العامّة للمُؤسّسة وخططها الاستراتيجيةّ والتطويريةّ والتشغيليةّ، ورفعها إعداد السِّ .1
إلى المجلس لاعتمادها، ومُتابعة تنفيذها.
المجلس إلى ورفعِهما الختامي، وحسابها للمُؤسّسة السنويةّ المُوازنة مشروع إعداد .2
لإقرارهما.
إعداد الهيكل التنظيمي للمُؤسّسة، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. .3
النوّاحي من المُؤسّسة في العمل بتنظيم المُتعلِّقة والأنظِمة واللوائح القرارات إعداد .4
الإداريةّ والماليةّ والفنيّة والتعليميةّ، بما فيها نظام شُؤون الموارد البشريةّ لأعضاء هيئة
التدريس العامِلين في المدارس التاّبعة للمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
الإشراف على الأعمال اليوميةّ للجهاز التنفيذي للمُؤسّسة، وعلى الأنشِطة والخدمات التي .5
يقوم بها.
اقتراح المشاريع والبرامج والمُبادرات الخاصّة بالمُؤسّسة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، .6
ومُتابعة تنفيذها.
إعداد التقرير السّنوي بأنشِطة المُؤسّسة وإنجازاتها، ورفعه إلى المجلس لاعتماده. .7
ومُذكّرات والاتفاقياّت العُقود وإبرام القضائيةّ، والجهات الغير أمام المُؤسّسة تمثيل .8
التفاهُم التي تكون المُؤسّسة طرفاً فيها، وفقاً للصلاحياّت الممنوحة له من المجلس في
هذا الشأن.
المُناسِبة القرارات المُؤسّسة للمجلس، للاطلاع عليها واتخاذ أداء رفع تقارير دوريةّ عن .9
بشأنها.
لها، التاّبعة والمدارس المُؤسّسة تقُدِّمها التي الخدمات وبدل الدراسيةّ الرُّسوم اقتراح .10
ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 11
أو تفويضُه بها من المجلس، تكون ذات علاقة أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُه .11
بتحقيق أهداف المُؤسّسة وتمكينها من مُزاولة اختصاصاتها.
التشريعات المُطبقّة على المدارس التّابعة للمُؤسّسة
المادة )13(
تطُبقّ على المدارس التاّبعة للمُؤسّسة التشريعات والتعليمات والتوجيهات المعمول بها لدى الهيئة،
وذلك بالقدر الذي يتناسب مع طبيعة هذه المدارس.
الموارد الماليّة للمُؤسّسة
المادة )14(
تتكوّن الموارد الماليةّ للمُؤسّسة مِمّا يلي:
الدّعم السّنوي المُخصّص لها في المُوازنة العامّة للحُكومة. .1
صها الحُكومة للمُؤسّسة. الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تخُصِّ .2
الرُّسوم الدراسيةّ وبدل الخدمات التي تقُدِّمها المُؤسّسة والمدارس التاّبعة لها. .3
المِنحَ والهِبات والتبرُّعات والوصايا والأوقاف التي يوُافِق عليها المجلس. .4
أي موارد أخرى تحُقِّقها المُؤسّسة من مُمارسة أنشِطتها. .5
أي موارد أخرى يوُافق عليها المجلس. .6
حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة
المادة )15(
تطُبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها المجلس أ-
وفقاً للمعايير الدوليةّ المُعترف بها في هذا الشأن.
تبدأ السّنة الماليةّ للمُؤسّسة في اليوم الأول من شهر سبتمبر وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين ب-
من شهر أغسطس من كُل سنة، على أن تبدأ السّنة الماليةّ الأولى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا
القانون، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس من السّنة التالية.
2813 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
الإعفاء من المسؤوليّة
المادة )16(
لا تكون الحُكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطُلب من المُؤسّسة وذلك فيما يتعلقّ أ-
بمُمارسة المُؤسّسة لاختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم، لا يكون رئيس المجلس أو نائبه أو أعضاء المجلس أو ب-
المُدير التنفيذي أثناء إدارتهم للمُؤسّسة وعملياّتها مسؤولين تجاه الغير عن أي فعل يقومون
به أو ترك يرتكِبونه فيما يتصِّل بهذه الإدارة، وتكون المُؤسّسة وحدها هي المسؤولة تجاه الغير
عن هذا الفعل أو الترك.
الحلول والنقّل
المادة )17(
راشد مدرسة بشأن بالهيئة المنوطة والصلاحياّت المسؤولياّت جميع المُؤسّسة إلى تنُقل أ-
للبنين ومدرسة لطيفة للبنات، وتحل المُؤسّسة محل هاتيْن المدرستيْن في ملكيتّها للعقارات
والمنقولات والأصول والأجهِزة والمُعِدّات والأموال العائدة لهُما، كما تحل المُؤسّسة محل الهيئة
وهاتيْن المدرستيْن في كُل ما لها من حُقوق وما عليها من التزامات.
ينُقل إلى المُؤسّسة جميع المُوظّفين وأعضاء هيئة التدريس العامِلين لدى مدرسة راشد للبنين ب-
ومدرسة لطيفة للبنات، وذلك دون المساس بحُقوقهم المُكتسبة.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )18(
يصُدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الإلغاءات
المادة )19(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 13
النشّر والسّريان
المادة )20(
ينُشر هذا القانون في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 رمضان 1443هـ
2815 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
مرسوم رقم )17( لسنة 2022
بتشكيل
مجلس أمناء نور دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )18( لسنة 2010 بإنشاء نور دبي، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "المُؤسّسة"،
وعلى المرسوم رقم )21( لسنة 2019 بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء نور دبي،
وعلى المرسوم رقم )9( لسنة 2021 بتعيين رئيس مجلس أمناء نور دبي،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الأمناء
المادة )1(
حة في دبي، وعُضويةّ كلّ من: يشُكّل مجلس أمناء المُؤسّسة، برئاسة مُدير عام هيئة الصِّ أ-
نائباً للرئيس السيدّ/ نـاصــــر خــليـــفة عبـــدالله البــــدور .1
ً عُضوا السيدّ/ عبدالفتاح السيــد منصــــور شــــرف .2
ً عُضوا السيدّة/ شمســه محمــد صالح أحمــد عبـدالله .3
ً عُضوا السيدّ/ أحمـد محمد عبدالله أحمــد الحمـــادي .4
ً عُضوا السيدّ/ أحمد يوسف حبيب حسن اليـــوســف .5
ً عُضوا الدكتورة/ منال محمد عمران تريم الشامسي .6
وذلك لمُدّة )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
إذا انتهت مُدّة عُضويةّ أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة ب-
ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة في
هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم. أداء مهامِّ

الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 15
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 22 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 21 رمضان 1443هـ
2817 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
قرار المجلس التنفيذي رقم )28( لسنة 2022
بشأن
وثيقة تأمين ترخيص أعمال البناء في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )6( لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلديةّ دبي لسنة 1961،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )26( لسنة 2020 بشأن اعتماد مجموعة من مُبادرات تحفيز النُّمو
الاقتصادي في إمارة دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )3( لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
بلديةّ دبي. : البلديةّ
حصر دونما وتشمل الإمارة، في البناء أعمال بترخيص قانوناً مُختصّة جهة أي : الجهة المُختصّة
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 17
فيها مركز بما الحُرةّ والمناطق الخاصّة، التطوير المُشرفِة على مناطق لطات السُّ
دبي المالي العالمي.
الإمارة، في المُقاولات مهنة بمُزاولة له المُرخّص الاعتباري أو الطبيعي الشّخص : المُقاول
وفقاً للتشريعات السّارية.
الوثيقة الصّادرة عن البلديةّ أو الجهة المُختصّة، التي يسُمَح بمُوجبها بتنفيذ أي من : الرُّخصة
أعمال البناء في الإمارة، وفقاً للاختصاصات المُقرّرة لها بمُوجب التشريعات السّارية.
جوانب تدعيم وكذلك إليها، والإضافة وتعديلها وهدمها المباني تشييد وتشمل، : أعمال البناء
الحفر، وأي أعمال بناء أخرى تحُدِّدها البلديةّ بالتنسيق مع الجهة المُختصّة.
بمُقتضاه التأمين شركة تلتزم الذي والمُقاول، التأمين شركة بين المُبرم العقد : وثيقة التأمين
وفقاً الوثيقة في المُغطّاة الأخطار عن الناّتجة والخسائر الأضرار عن بالتعويض
لأحكام هذا القرار مُقابلِ مبلغ التأمين الذي يدفعُه المُقاول.
الشّركة المُرخّص لها بمُوجب التشريعات السّارية بالعمل في مجال التأمين في دولة : شركة التأمين
الإمارات العربيةّ المُتحِّدة.
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا القرار على:
أنحاء الإمارة كافّة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي .1
العالمي.
أعمال البناء التي تصدُر لها الرُّخصة بعد العمل بأحكام هذا القرار. .2
المُقاولين الذين يقومون بتنفيذ أعمال البناء في الإمارة. .3
أهداف القرار
المادة )3(
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
تخفيف الأعباء الماليةّ المُترتِّبة على إصدار الرُّخصة، من خلال إلغاء التأمينات الماليةّ المطلوبة .1
لإصدارها.
2819 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
المُساهمة في تنشيط قطاع البناء في الإمارة، من خلال توجيه قيمة الضّمانات والتأمينات الماليةّ .2
المُلغاة إلى السّوق بدلاً من حجزها.
الحدّ من المخاطر والخسائر والأضرار التي قد تنشأ عن أعمال البناء، من خلال تغطِيتها بوثيقة .3
التأمين.
إيجاد حماية ائتمانيةّ مُتكامِلة تكفل حقوق مُختلف الأطراف المعنيين بقطاع البناء، وتعزيز الثِّقة .4
لديهم بأن تنفيذ أعمال البناء سيتم وفقاً للمُخطّطات والأصول الهندسيةّ والفنيّة المُعتمدة.
معيار الخُصوص وجه وعلى العالميةّ، التنافُسيةّ معايير مُستوى على الإمارة مكانة تعزيز .5
الجودة.
وثيقة التأمين
المادة )4(
يشُترط لإصدار الرُّخصة، قيام المُقاول بتقديم وثيقة التأمين صادرة عن إحدى شركات التأمين، أ-
للتعويض عن الأضرار والخسائر التي قد تنجُم عن أعمال البناء التي يقوم المُقاول بتنفيذها.
يقتصر تطبيق حُكم الفقرة )أ( من هذه المادة على المُقاول المُعينّ لتنفيذ أي من أعمال البناء ب-
التالية:
أعمال تشييد المباني. .1
أعمال التعديلات والإضافات التي تبلغُ مساحتها )300( متر مُربعّ فأكثر. .2
أعمال هدم المباني. .3
أعمال تدعيم جوانب الحفر. .4
أي أعمال أخرى تحُدِّدها البلديةّ بالتنسيق مع الجهة المُختصّة. .5
مُدّة سريان وثيقة التأمين
المادة )5(
يجب أن تكون وثيقة التأمين المُقدّمة من المُقاول لإصدار الرُّخصة سارية المفعول، وفقاً للمُدَد أ-
التالية:
المُختصّة الجهة إصدار تاريخ من سنة مُضِي وحتى الرُّخصة إصدار تاريخ من اعتباراً .1
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 19
لشهادة الإنجاز، وذلك بالنِّسبة لأعمال تشييد المباني، وأعمال التعديلات والإضافات.
اعتباراً من تاريخ إصدار الرُّخصة وحتى تاريخ إصدار الجهة المُختصّة لشهادة الإنجاز، وذلك .2
بالنِّسبة لأعمال هدم المباني وأعمال تدعيم جوانب الحفر.
يجوز للبلديةّ وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة تحديد مُدّة سريان وثيقة التأمين بالنِّسبة لأعمال ب-
البناء التي يتم إضافتها وفقاً لحُكم البند )5( من الفقرة )ب( من المادة )4( من هذا القرار.
نطاق التغطية التأمينيّة
المادة )6(
التأمينيةّ التغطية توفير الرُّخصة، لإصدار المُقاول من المُقدّمة التأمين وثيقة تتضمّن أن يجب
الشّاملة ضد المخاطر والمسؤولياّت المُترتِّبة على تنفيذ أعمال البناء، وعلى وجه الخُصوص ما يلي:
الأخطار والخسائر والأضرار المادّية المُتعلِّقة بأعمال البناء، المُحدّدة في الفقرة )ب( من المادة .1
)4( من هذا القرار.
المسؤوليةّ المدنيةّ تجاه الغير. .2
الصّيغة النموذجيّة
المادة )7(
إعداد المُختصّة، الاتحاديةّ والجهات التأمين وشركة المُختصّة الجهة مع وبالتنسيق البلديةّ تتولى
الصّيغة النموذجيةّ لوثيقة التأمين المطلوبة لإصدار الرُّخصة، على أن تتضمّن هذه الصّيغة ما يلي:
نطاق التغطية التأمينيةّ الإلزاميةّ. .1
البيانات الأساسيةّ الواجب توفُّرها في وثيقة التأمين. .2
أنواع المخاطر والخسائر والأضرار المادّية التي يجب أن تتم تغطيتها بمُوجب وثيقة التأمين. .3
أي بيانات أخرى تحُدِّدها البلدية بالتنسيق مع الجهة المُختصّة. .4
إلغاء أو تعديل وثيقة التأمين
المادة )8(
لا يجوز إلغاء وثيقة التأمين أو تعديلها لأي سببٍ من الأسباب خلال فترة سريانها، إلا بعد الحُصول
2821 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
على مُوافقة البلديةّ أو الجهة المُختصّة المُسبقة على ذلك.
رفض طلب إصدار الرُّخصة
المادة )9(
التأمين وثيقة الرُّخصة، في حال عدم استيفاء المُختصّة رفض طلب إصدار الجهة أو للبلديةّ يكون
روط والمُتطلبّات المُحدّدة في هذا القرار. للشُّ
الحلول والإلغاءات
المادة )10(
تحل وثيقة التأمين المُقرّرة بمُوجب أحكام هذا القرار محل أي تأمينات أو ضمانات تستوفيها أ-
الجهة المُختصّة من المُقاول لغايات إصدار الرُّخصة.
يلُغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار. ب-
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )11(
يصُدر مُدير عام البلديةّ وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
النشّر والسّريان
المادة )12(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به بعد )90( تسعين يوماً من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــق 22 رمضان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 21
قرار المجلس التنفيذي رقم )29( لسنة 2022
بتشكيل
اللجنة التوجيهيّة لمشروع صُندوق الادِّخار
للمُوظّفين غير المُواطنين العامِلين في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
للمجلس العامّة الأمانة اختصاصات بشأن 2015 لسنة )40( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
التنفيذي لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي. : الأمانة العامّة
اللجنة التوجيهيةّ المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإنجاز المشروع. : اللجنة
مشروع تطوير واعتماد منظومة صُندوق الادِّخار لإدارة مبالغ مُكافأة نهاية الخدمة : المشروع
2823 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
للمُوظّفين غير المُواطنين العامِلين في الجهات الحُكوميةّ والجهات الخاصّة في
الإمارة.
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تسُمّى "اللجنة التوجيهيّة لمشروع صُندوق الادِّخار
للمُوظّفين غير المُواطنين العامِلين في إمارة دبي " برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويةّ
كُلٌّ من:
مُدير عام دائرة الماليةّ. .1
مُحافظ مركز دبي المالي العالمي. .2
ؤون القانونيةّ لحُكومة دبي. مُدير عام دائرة الشُّ .3
مُدير عام دائرة الموارد البشريةّ لحُكومة دبي. .4
الإمارة. أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات في .5
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
والصلاحياّت بالمهام القيام ذلك في سبيل لها ويكون المشروع، على العام الإشراف اللجنة تتولىّ
التالية:
إقرار الرُّؤية والأهداف وخطّة تنفيذ المشروع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها ومُتابعة .1
تنفيذها.
إقرار المُوازنة والخطّة الماليةّ للمشروع، ومصادر التمويل اللازمة لتنفيذه، ورفعها إلى المجلس .2
التنفيذي لاعتمادها.
اعتماد الخطّة الشّاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المُحدّدة له، بما في ذلك اعتماد مُخرجات .3
وتوصِيات كُل مرحلة وجداولها الزمنيةّ، والميزانياّت المُخصّصة لتنفيذ كُل مرحلة من مراحل
تنفيذ المشروع.
إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذيةّ اللازمة التي تسُهِم في تحقيق الرُّؤية المُعتمدة للمشروع. .4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 23
اللجان وفرق التي يتم إعدادها من قبل راسات والبُحوث الدِّ اللازمة بشأن التوجيهات إصدار .5
لها اللجنة، والتي تسُهِم في الارتقاء بالمشروع وتطويره. العمل التي تشُكِّ
التأكُّد من توفُّر الموارد الماليةّ والبشريةّ والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق .6
الأولوياّت المُعتمدة ضمن الخطّة الشّاملة للمشروع.
مُراجعة وتقييم مُخرجات المشروع في كُل مرحلة من مراحِلهِ المُعتمدة، والتأكُّد من أن المشروع .7
ويحُقِّق الاستراتيجيةّ، هات والتوجُّ الأولوياّت مع ويتماشى الموضوعة، للخطط وفقاً يسير
الأهداف المُعتمدة له في هذا الشأن.
وضع إطار الحوْكمة، واقتراح وتوفير الأطر التشريعيةّ المحليّة والاتحاديةّ اللازمة للتنفيذ الأمثل .8
للمشروع.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في .9
مُداولاتها.
رفع تقارير دوريةّ إلى رئيس المجلس التنفيذي، تتضمّن توصِياتها، ونتائج أعمالها، والإنجازات .10
ها، وسُبُل تجاوزها وتذليلها. عوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولتها لمهامِّ التي حقّقتها، والصُّ
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل لمُعاونتها في أداء مهامّها، بمُوجب قرارات يصُدِرها رئيس .11
العمل ومُدّة عملها وأي مسائل أخرى اللجان وفرق يحُدّد بمُوجبها اختصاصات هذه اللجنة،
تتعلقّ بها.
مُتابعة تنفيذ التوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن المجلس التنفيذي والمُتعلِّقة بالمشروع. .12
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه الأوّل. .13
اجتماعات اللجنة وحوْكمة أعمالها
المادة )4(
تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس اللجنة، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما، وتصُدِر أ-
يرُجّح الأصوات الحاضِرين، وعند تساوي أعضائها أصوات بأغلبيةّ أو بالإجماع قراراتها اللجنة
الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
تطُبقّ أحكام المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلهّ، في كُل ب-
ؤون المُرتبطِة بحوْكمة أعمال اللجنة، وواجبات رئيسها وأعضائها. ما يتعلقّ بالشُّ
2825 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
مهام الأمانة العامّة
المادة )5(
تتولىّ الأمانة العامّة القيام بجميع المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، ويكون لها على وجه الخُصوص
القيام بما يلي:
مُتابعة حسن سير المشروع، ورفع التقارير الدوريةّ المُتعلِّقة به إلى اللجنة. .1
المسائل في والمشورة الرأّي والاختصاص، لأخذ الخبرة من ذوي مُناسِباً تراه بمن الاستعانة .2
صية التي تطُرح على اللجنة. الفنيّة والتخصُّ
الفرعيةّ واللجان للجنة والفنيّ الإداري الدّعم وتقديم اللجنة، اجتماعات أعمال جدول إدارة .3
وفرق العمل التاّبعة لها.
إجراء المُراجعة الفنيّة لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة بالتنسيق مع .4
الجهات المُمثلّة فيها، وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن اللجنة. .5
التوصِيات ورفع اللجنة، رئيس لها يشُكِّ التي العمل وفرق الفرعيةّ اللجان عمل مُتابعة .6
والمُلاحظات والتقارير التي تعُِدّها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة.
تقييم ومُراجعة الأداء والنتّائج، ورفع التوصِيات ونقاط التحسين والعقبات وكيفية تذليلها إلى .7
اللجنة لاتخاذ ما تراه مُناسِباً بشأنها.
أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس اللجنة. .8
مُقرِّر اللجنة
المادة )6(
يكون للجنة مُقرِّر من بين مُوظّفي الأمانة العامّة، يعُيِّنُه رئيس اللجنة. أ-
تنُاط بمُقرِّر اللجنة المهام التالية: ب-
تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه رئيسها في هذا الشأن، وإخطار أعضاء اللجنة .1
به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعِها.
توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما رئيس .2
اللجنة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 25
تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من الأعضاء الحاضِرين، ورفعها إلى رئيس اللجنة .3
لاعتمادها.
التنسيق مع الأمانة العامّة والجهات المعنيةّ في الإمارة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات .4
وتوجيهات اللجنة.
والمُتداولة في المُستخدمة الورقيةّ والإلكترونيةّ الوثائق مُتابعة توثيق وأرشفة وتصنيف .5
اللجنة.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة. .6
التعاون مع اللجنة
المادة )7(
على جميع الجهات الحُكوميةّ وغيرها من الجهات المعنيةّ التعاون التاّم مع اللجنة واللجان الفرعيةّ
راسات التي البيانات والمعلومات والإحصائياّت والمُستندات والدِّ التاّبعة لها، وتوفير وفرق العمل
تطلبُها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها
من أداء المهام المنوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
رفع التّقارير الختاميّة
المادة )8(
ترفع اللجنة إلى رئيس المجلس التنفيذي في مُدّة أقصاها نهاية شهر مارس 2023 تقريراً ختامياًّ أ-
حقّقتها، التي والإنجازات اللجنة أعمال ونتائج المشروع، لتنفيذ اللازمة التوصِيات يتضمّن
عوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها، والمُقترحات التي تراها مُناسِبة لتجاوز والصُّ
عوبات والعراقيل. وتذليل هذه الصُّ
يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة للمُدّة التي يحُدِّدها رئيس المجلس ب-
التنفيذي بناءً على توصِية رئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المُخصّصات الماليّة
المادة )9(
على دائرة الماليةّ توفير المُخصّصات الماليةّ اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالاختصاصات المنوطة
2827 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )10(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
السّريان والنشّر
المادة )11(
يعُمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 2 مارس 2022، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رمضان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 27
قرار المجلس التنفيذي رقم )30( لسنة 2022
بتعيين
حية الأكاديميّة مُدير تنفيذي لمُؤسّسة دبي الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
حية الأكاديميةّ، وعلى القانون رقم )13( لسنة 2021 بإنشاء مُؤسّسة دبي الصِّ
حية الأكاديميةّ، وعلى المرسوم رقم )39( لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مُؤسّسة دبي الصِّ
حية الأكاديميةّ، وبناءً على توصِية مجلس إدارة مُؤسّسة دبي الصِّ
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
مُديراً الصحيةّ، والعُلوم للطب راشد بن محمّد جامعة مُدير شريف، أحمد عامر الدكتور/ يعُينّ
حية الأكاديميةّ، وذلك بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصليةّ. تنفيذياًّ لمُؤسّسة دبي الصِّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رمضان 1443هـ
2829 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
قرار المجلس التنفيذي رقم )31( لسنة 2022
بتعيين
مُدير تنفيذي لمكتب إدارة الدّين العام في دائرة الماليّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2022 بشأن تنظيم الدّين العام لحُكومة دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
يعُينّ السيّد/ راشد علي بن عبود الفلاسي، مُديراً تنفيذياًّ لمكتب إدارة الدّين العام في دائرة الماليةّ،
المُنشأ بمُوجب القانون رقم )8( لسنة 2022 المُشار إليه، ويمُنح درجة مُدير تنفيذي وفقاً لأحكام
القانون رقم )8( لسنة 2021 المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 29
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 23 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 22 رمضان 1443هـ
2831 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
قرار إداري رقم )108( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 بشأن الصرف الصحي والري وتصريف المياه في إمارة دبي
وتعديلاته،
وعلى الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 بشأن الاشتراطات الواجب توافرها في الأجهزة الكهربائية
في إمارة دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
المبينّة البلدية، في والسلامة والصحة البيئة لقطاع التابعة والسلامة الصحة إدارة موظفو يمُنح
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 31
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )8( لسنة 2002 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )10( لسنة 2003 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .4
ويشُار إليها فيما بعد بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
2833 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر بدبي بتاريخ 20 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــق 19 رمضان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 33
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الصحة والسلامة في قطاع البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط تفتيش صحة عامة أول
ضابط تفتيش صحة عامة أول
مساعد ضابط تفتيش سلامة عامة
ضابط تفتيش مواد استهلاكية
مهندس سلامة رئيسي
ضابط تفتيش سلامة عامة
27920
16079
29495
26606
25291
28204
أحمد سالم علي سالم ماضي
السيد حسن السيد حسين السيد علي
الموسوي
حمد خليل ابراهيم عبيد البلوشي
ساره محمد كمال عيد
شارل صادق صادق
عبيد خميس ابراهيم سرتك الأنصاري
1
2
3
4
5
6
2835 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 34
قرار إداري رقم )112( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961 ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 بشأن إعداد وتعهد أشجار الشوارع وجنائن عامة وفسحات
ومنتزهات وميادين للرياضة وقاعات عامة،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
وعلى القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 بحظر قطع أو اقتلاع النباتات أو الأشجار أو المزروعات
في الساحات والميادين والحدائق والمرافق العامة في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية التابعة لقطاع خدمات البنية التحتية في البلدية،
المبينّة أسماؤهم ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 35
إثبات الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
الأمر المحلي رقم )9( لسنة 1961 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .2
القرار التنظيمي رقم )12( لسنة 1998 المُشار إليه. .3
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
2837 رمضان 1443 هـ 29 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 568 الــــــســــــنــــــــــة 56 36
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية بالبلدية اتخاذ
الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.

السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر بدبي بتاريخ 21 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــق 20 رمضان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمضان 1443 هـ 37
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة الحدائق العامة والمرافق
الترفيهية في قطاع خدمات البنية التحتية في البلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
أخصائي معالم وحدائق تخصصية
أول
إداري دعم - مكتب الترويج
28017
25389
عبدالمعطي عبدالمتجلي عبدالمعطي علي
محمد منصور سمندر زهي
1
2
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 568
2022 م 29 أب ر
28 رم ع ان 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 568
2022 م 29 أب ر
28 رم ع ان 1443 ه
283 رمعان 1443 ه 29 أبريل 2022 م ال ع دد 568 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 568 29 أبريل 2022 م 28 رمعان 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
ефрейтор
قانون رقم )11(لسنة 2022 ب.نشا. م.سسة مدارس راشد ولطي.ة).
مراسيم
مرسوم رقم )17(لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمنا. نور دبي).
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن ي ي رقم )28( لسنة 2022 بشأن و يقة تأمين تر يص أعمال البنا يي -
مارة دبي. قرار المجلس التن ي ي رقم )29 (لسنة 2022 بتشكيل اللجنة التوجيية لمشروع صندوق -
الاد ار للموت ين ير المواطنين العاملين ي مارة دبي. قرار المجلس التن يي رقم )30 (لسنة 2022 بتعيين مدير تن يي لم سسة دبي العحية)
قرار المجلس التن يي رقم 31 (لسنة 2022 بتعيين مدير تن ي ي لمكتب دارة الدين)
العام ي دا رة المالية.
14
16
21
27
28
285 رمعان 1443 ه 29 أبريل 2022 م ال ع دد 568 ال س ن ة 56 4
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )108( لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة العحة والسلامة ي -
بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. العامة الحدا ق دارة مور ي بععع منح بشأن 2022 لسنة )112 (رقم داري قرار -
والمرا.ق التر.يية .ي بلدية دبي ص.ة العبطية القحا.ية.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.