Официальный вестник Дубая 2022 — O G 566
Dubai Official Gazette 2022 — O G 566
Юридическое изложение (AI)
В официальном вестнике Дубая за 2022 год (выпуск 566) опубликован пакет административных решений Департамента муниципалитета Дубая (DM). Документы включают решения №96, 97, 98, 101, 102 и 104 за 2022 год.
Решения касаются выдачи частных лицензий на деятельность в сферах обеспечения безопасности, управления общественными порядками и предоставления сопутствующих услуг. Лицензии выдаются конкретным юридическим лицам для осуществления регулируемой деятельности на территории эмирата.
Публикация носит информационный характер и фиксирует факт выдачи разрешений. Для клиентов, не являющихся указанными получателями лицензий, прямых изменений в обязательствах или процедурах не возникает.
Рекомендуется отслеживать подобные публикации только в случае планирования открытия бизнеса в сфере безопасности или частных охранных услуг в Дубае, чтобы учитывать наличие конкурентов и требования регулятора.
| Важность | Низкая |
|---|---|
| Вступает в силу | 2022-04-20 |
| Затрагивает | Licensing; Municipality; Security Services |
| Тип акта | Административное постановление |
| Номер | 96 / 2022 |
| Издатель | Government of Dubai — Supreme Legislation Committee |
| Юрисдикция | Дубай |
| Категория | Прочие НПА |
| Источник |
dubai-gazette
открыть оригинал ↗
|
| Дата публикации | 2022-01-01 00:00 |
| Загружено | 2026-08-07 20:20 |
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 566
يـــــــــــــــــــــــــــــــل 2022 م 20 أبــــــــر
19 رمــــــضـــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 566
يـــــــــــــــــــــــــــــــل 2022 م 20 أبــــــــر
19 رمــــــضـــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
193 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار إداري رقم )96( لسنة 2022 بشأن إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي -
بلدية دبي.
قرار إداري رقم )97( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )98( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة -
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )101( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية -
دبي صفة الضبطية القضائية.
البيئة في بلدية دبي إدارة 2022 بشأن منح بعض موظفي قرار إداري رقم )102( لسنة -
صفة الضبطية القضائية.
قرار إداري رقم )104( لسنة 2022 بشأن منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي -
صفة الضبطية القضائية.
5
7
11
15
19
23
195 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 5
قرار إداري رقم )96( لسنة 2022
بشأن
إلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي بلدية دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
وعلى القرار الإداري رقم )232( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي إدارة الزراعة والري في بلدية
دبي صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أمين محمود محمد للموظف/ فاروق محمد التي تم منحها القضائية الضبطية تلُغى صفة أ-
المرزوقي، بموجب القرار الإداري رقم )232( لسنة 2020 المُشار إليه.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وجميع بحوزته، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
197 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 12 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رمضان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 7
قرار إداري رقم )97( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويشُار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
199 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
بما يلي:
أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم. .1
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم .2
هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 9
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 12 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رمضان 1443هـ
1911 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
16605
18660
اريك بيناسو اركيلا
نزار عز الدين عباس نصر
1
2
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 11
قرار إداري رقم )98( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة خدمات الصحة العامة
في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة خدمات الصحة العامة التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينّة
إثبات القضائية في القرار، صفة الضبطية المُلحق بهذا الجدول الوظيفية في أسماؤهم ومسمياتهم
الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 والأمر المحلي رقم )11(
لسنة 2003 المُشار إليهما والقرارات الصادرة بموجبهما.
1913 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
بما يلي:
أحكام الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 والأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليهما، .1
ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيهما عند قيامهم بمهامهم.
والأمر 1991 )61( لسنة رقم المحلي الأمر بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام التحقق من .2
المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليهما، بالواجبات التي يفرضها عليهم هذان الشريعان
والقرارات الصادرة بموجبهما، وعدم مخالفتهم لأحكامهما.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 13
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات
اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 12 أبريل 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 رمضان 1443هـ
1915 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة خدمات الصحة العامة في قطاع
البيئة والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
طبيب بيطري
ضابط تفتيش صحة بيطري رئيسي
طبيب بيطري
طبيب بيطري أول
25032
14099
23743
15746
حسام محمد علي علي حمد
عادل الطيب البدري محمد خير
محمد طه ابراهيم جاد المولى
محمد علي جرار
1
2
3
4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 15
قرار إداري رقم )101( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي
صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية، ويشُار إليه في هذا القرار بـ "الأمر المحلي"،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
يمُنح موظفو إدارة سلامة الغذاء التابعة لقطاع البيئة والصحة والسلامة في البلدية، المبينّة أسماؤهم
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام الأمر المحلي والقرارات الصادرة بموجبه.
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار الالتزام
1917 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
بما يلي:
أحكام الأمر المحلي، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيه عند قيامهم بمهامهم. .1
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام الأمر المحلي، بالواجبات التي يفرضها عليهم .2
هذا الأمر والقرارات الصادرة بموجبه، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
اللازمة الإجراءات اتخاذ بالبلدية والسلامة والصحة البيئة قطاع في الغذاء إدارة سلامة مدير يتولى
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 17
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقات التعريفية لمأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 13 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رمضان 1443هـ
1919 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة سلامة الغذاء في قطاع البيئة
والصحة والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط تصاريح ورقابة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
مساعد ضابط تفتيش صحة أغذية
ضابط صحة تجارة أغذية أول
ضابط صحة تجارة أغذية أول
24297
16634
24510
22860
22419
29470
24185
24233
حازم يسري الحفني محمد
خالد محمد الفاتح علي
خليل كايد خليل السعد
مالك عبدالقادر ارحيم هبو
محمد المعتصم محمد الشاذلي
مريم حسن خاكي زاده
هيثم صالح محمد احمد
وائل محمد بشير حامد
1
2
3
4
5
6
7
8
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 19
قرار إداري رقم )102( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة البيئة في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2001 بشأن المحافظة على المنطقة الساحلية في إمارة دبي،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن )58( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أسماؤهم المبينّة البلدية في والسلامة والصحة البيئة لقطاع التابعة البيئة إدارة موظفو يمُنح
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
1921 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
المرسوم رقم )22( لسنة 2001 المُشار إليه. .1
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. .3
الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. .4
الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 المُشار إليه. .5
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 ولائحته التنفيذية المشار إليهما. .6
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
بموجبها، الصادرة والقرارات التشريعات بأحكام المخاطبين الأشخاص التزام من التحقق .2
بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 21
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
يتولى مدير إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة والسلامة بالبلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام
هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 13 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 12 رمضان 1443هـ
1923 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
جـــدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة البيئة في قطاع البيئة والصحة
والسلامة بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
مراقب محميات طبيعية أول
ضابط بيئة
مراقب بيئي أول
مراقب محميات طبيعية رئيسي
ضابط إدارة محميات طبيعية
مراقب بيئي رئيسي
27896
25559
29564
26499
26614
26591
أحمد محمد مسفر بالقوبع المنصوري
ايمن خالد عبدالله بدوي
جابر بن بخيتان بن قبلان القحطاني
حمد هاشم محمد خلف البدواوي
عبدالله محمد عبدالله مسعود الكعبي
علي حسين سليمان جمعه الطاهري
1
2
3
4
5
6
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 23
قرار إداري رقم )104( لسنة 2022
بشأن
منح بعض موظفي إدارة النفايات في بلدية دبي صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، ويشُار إليها فيما بعد بــ "البلدية"،
التخلص من اعتماد رسوم وغرامات 2017 بشأن )58( لسنة رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
النفايات في إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )15( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي لبلدية دبي،
وعلى الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 بشأن مواقع التخلص من النفايات في إمارة دبي وتعديلاته،
دبي إمارة في المجتمع وسلامة العامة الصحة بشأن 2003 لسنة )11( رقم المحلي الأمر وعلى
وتعديلاته ولائحته التنفيذية،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
أسماؤهم المبينّة البلدية، في التحتية البنية خدمات لقطاع التابعة النفايات إدارة موظفو يمُنح
ومسمياتهم الوظيفية في الجدول المُلحق بهذا القرار، صفة الضبطية القضائية في إثبات الأفعال التي
ترتكب بالمخالفة لأحكام التشريعات التالية والقرارات الصادرة بموجبها:
1925 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
الأمر المحلي رقم )61( لسنة 1991 المُشار إليه. .1
الأمر المحلي رقم )115( لسنة 1997 المُشار إليه. .2
الأمر المحلي رقم )7( لسنة 2002 المُشار إليه. .3
الأمر المحلي رقم )11( لسنة 2003 المُشار إليه. .4
قرار المجلس التنفيذي رقم )58( لسنة 2017 المُشار إليه. .5
ويشُار إليها في هذا القرار بـ "التشريعات".
واجبات مأموري الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام
بما يلي:
أحكام التشريعات، ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم. .1
التي تفرضها عليهم، بالواجبات التشريعات، التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام التحقق من .2
وعدم مخالفتهم لأحكامها.
ضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها، وفقاً للأصول .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظائفهم، تتصل التي المخالفات شأن في إليهم ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفاتهم عند مباشرة المهام المنوطة بهم. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأموري الضبط القضائي
المادة )3(
يكون للموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية بموجب هذا القرار ممارسة الصلاحيات التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمضان 1443 هـ 25
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
لتنفيذ اللازمة الإجراءات اتخاذ بالبلدية التحتية البنية خدمات قطاع في النفايات إدارة مدير يتولى
أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
)1( من هذا المادة بأحكام المشمولين القضائي الضبط لمأموري التعريفية البطاقات إصدار .1
القرار.
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016 ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 14 أبريل 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 رمضان 1443هـ
1926 رمضان 1443 هـ 20 أبريل 2022 م الـــــــعـــــــــدد 566 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
جدول
بتحديد الأسماء والمسميات الوظيفية لموظفي إدارة النفايات في قطاع خدمات البنية
التحتية بالبلدية الممنوحين صفة الضبطية القضائية
المسمى الوظيفي الرقم الوظيفي اسم الموظف م
ضابط خدمات نظافة رئيسي
مراقب خدمات نظافة رئيسي
3663
29649
هاشم علي حسن محمد شمشون العرب
هلال يوسف سالم هلال الحمادي
1
2
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 566
2022 م 20 أب ر
19 رم ع ان 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 566
2022 م 20 أب ر
19 رم ع ان 1443 ه
193 رمعان 1443 ه 20 أبريل 2022 م ال ع دد 566 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 566 20 أبريل 2022 م 19 رمعان 1443 ه 3
تشريعات الجهات الحكومية
بلدية دبي
قرار داري رقم )96 (لسنة 2022 بشأن ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي -
بلدية دبي. قرار داري رقم )97 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مود ي دارة سلامة ال ا ي بلدية -
دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )98(لسنة 2022 بشأن منح بععع مور ي دارة دمات العحة العامة -
.ي بلدية دبي ص.ة العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )101 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة سلامة ال ا ي بلدية -
دبي ص.ة العبطية القعا.ية. البي ة ي بلدية دبي دارة 2022 بشأن منح بعع مور ي قرار داري رقم )102 ( لسنة -
القعا.ية العبطية القعا.ية. قرار داري رقم )104 (لسنة 2022 بشأن منح بعع مور ي دارة الن ايات ي بلدية دبي -
القعا.ية العبطية القعا.ية.
Оригинал на источнике Русский PDF ↗
Русская версия
Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.