← К списку
Высокая Дубай Корпоративное право Министерское постановление

Официальный вестник Дубая 2022 — выпуск № 564

Dubai Official Gazette 2022 — O G 564

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Высокая
Затрагивает Государственные академии; МОДОК; Управление финансов
Тип акта Министерское постановление
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Корпоративное право
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:21
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 564
30 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
27 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 564
30 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
27 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
273 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 3
المجلس التنفيذي
قرارات
لمشروع التوجيهية "اللجنة بتشكيل 2022 لسنة )20( رقم التنفيذي المجلس قرار -
تأسيس جامعة دبي الوطنية".
قرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للشباب. -
قرار المجلس التنفيذي رقم )23( لسنة 2022 بتعيين مدير تنفيذي لقطاع الثقافة والتراث -
بهيئة الثقافة والفنون في دبي.
تشريعات الجهات الحكومية
جهاز الرقابة المالية
قرار رقم )5( لسنة 2022 بشأن تعيين المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المؤسسي في جهاز -
الرقّابة الماليةّ بدبي.
هيئة الطرق والمواصلات
قرار إداري رقم )121( لسنة 2022 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن أحد موظفي شركة -
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها.
القضائية عن بعض موظفي الضبطية بإلغاء صفة 2022 لسنة )122( رقم إداري قرار -
مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات.
قرار إداري رقم )123( لسنة 2022 بشأن منح أحد موظفي قطاع الاستراتيجية والحوكمة -
المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية.
5
11
13
15
17
19
21
275 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
مركز دبي للإحصاء
قرار إداري رقم )4( لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الإداري رقم )96( لسنة 2016 -
باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية.
هيئة المعرفة والتنمية البشرية
قرار إداري رقم )23( لسنة 2022 بإلغاء صفة الضبطية القضائية عن بعض موظفي هيئة -
المعرفة والتنمية البشرية.
بلدية دبي
قرار إداري رقم )78( لسنة 2022 بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي. -
24
28
30
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 5
قرار المجلس التنفيذي رقم )20( لسنة 2022
بتشكيل
"اللجنة التوجيهيّة لمشروع تأسيس جامعة دبي الوطنيّة"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )5( لسنة 1995 بإنشاء دائرة الماليةّ،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التاّبعة لحُكومة دبي،
للمجلس العامّة الأمانة اختصاصات بشأن 2015 لسنة )40( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
التنفيذي لإمارة دبي،

قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
المجلس التنفيذي للإمارة. : المجلس التنفيذي
الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي. : الأمانة العامّة
اللجنة التوجيهيةّ المُشكّلة وفقاً لأحكام هذا القرار لإنجاز المشروع. : اللجنة
مشروع تأسيس جامعة دبي الوطنيةّ. : المشروع
277 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار لجنة مُؤقّتة تسُمّى "اللجنة التوجيهيّة لمشروع تأسيس جامعة
دبي الوطنيّة" برئاسة أمين عام المجلس التنفيذي، وعُضويةّ كُلّ من:
مُدير عام دائرة الماليةّ. .1
رئيس مجلس تنمية الموارد البشريةّ الإماراتيةّ. .2
مُدير عام هيئة المعرفة والتنمِية البشريةّ في دبي. .3
رئيس مجلس إدارة مُؤسّسة صُندوق المعرفة. .4
السيدّ/ عارف محمد أميري. .5
السيدّ/ وليد سعيد العوضي. .6
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
والصلاحياّت بالمهام القيام ذلك في سبيل لها ويكون المشروع، على العام الإشراف اللجنة تتولىّ
التالية:
إقرار الرُّؤية والأهداف والخطّة الاستراتيجيةّ للمشروع، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها، .1
ومُتابعة تنفيذها.
اعتماد الخطّة الشّاملة للمشروع وفق مراحل التنفيذ المُحدّدة له، بما في ذلك اعتماد مُخرجات .2
وتوصِيات كُل مرحلة وجداولها الزمنيةّ، والميزانياّت المُخصّصة لتنفيذ كُل مرحلة من مراحل
تنفيذ المشروع.
إصدار التوجيهات والتعليمات التنفيذيةّ اللازمة التي تسُهِم في تحقيق الرُّؤية المُعتمدة للمشروع .3
وتطلُّعات الإمارة في تحقيق الرِّيادة المعرفيةّ للأجيال القادمة.
التأكُّد من توفُّر الموارد الماليةّ والبشريةّ والبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق .4
الأولوياّت المُعتمدة ضمن الخطّة الشّاملة للمشروع.
اعتماد الخطّة الماليةّ ومصادر التمويل المُقترحة للمشروع بعد التنسيق مع دائرة الماليةّ. .5
هات والتوجُّ الأولوياّت مع ويتماشى الموضوعة، للخطط وفقاً يسير المشروع أن من التأكُّد .6
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 7
الاستراتيجيةّ، ويحُقِّق الأهداف المُعتمدة له في هذا الشأن.
العقبات بشأن اللازمة التوجيهات وإصدار المشروع، إنجاز في التقدُّم مراحل ورصد مُتابعة .7
للخطّة وفقاً المشروع تنفيذ لضمان مراحِله، جميع في إنجازه توُاجِه قد التي عوبات والصُّ
المُعتمدة.
بمُوجبهِا د يحُدِّ اللجنة، رئيس يصُدِرها قرارات بمُوجب العمل، وفرق الفرعيةّ اللجان تشكيل .8
مهامّها وصلاحياّتهِا وآليةّ عملهِا، وأي مسائل أخرى تتعلقّ بها.
الاستعانة بمن تراه مُناسِباً من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهُم صوت معدود في .9
مُداولات اللجنة.
راسات والبُحوث التي يتم إعدادها من قبل الأمانة العامّة إصدار التوجيهات اللازمة بشأن الدِّ .10
بالتنسيق مع الجهات المعنيةّ في الإمارة، والتي تسُهِم في الارتقاء بالمشروع وتطويره.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس المجلس التنفيذي أو نائبه الأوّل. .11
اجتماعات اللجنة وحوْكمة أعمالها
المادة )4(
تعقد اللجنة اجتماعاتهِا بدعوةٍ من رئيس اللجنة، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما، وتصُدِر أ-
يرُجّح الأصوات الحاضِرين، وعند تساوي أعضائهِا أصوات بأغلبيةّ أو بالإجماع قراراتهِا اللجنة
الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
تطُبقّ أحكام المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محلهّ في كُل ب-
ؤون المُرتبطِة بحوْكمة أعمال اللجنة، وواجبات رئيسها وأعضائها. ما يتعلقّ بالشُّ
مهام الأمانة العامّة
المادة )5(
تتولىّ الأمانة العامّة القيام بجميع المهام اللازمة لتسهيل عمل اللجنة، وفقاً للاختصاصات المُقرّرة لها
بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة، ويكون لها على وجه الخُصوص القيام بما يلي:
رفع التقارير الدوريةّ عن حُسن سير المشروع إلى اللجنة. .1
المسائل في والمشورة الرأّي لأخذ والاختصاص الخبرة ذوي من مُناسِباً تراه بمن الاستعانة .2
279 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
صية التي تطُرح على اللجنة. الفنيّة والتخصُّ
إدارة جدول أعمال اللجنة، وتقديم الدّعم الفنيّ والإداري وأعمال السّكرتارية لها. .3
إجراء المُراجعة الفنيّة لجميع الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة، بالتنسيق مع .4
الجهات المُمثلّة فيها، وإعداد التقارير اللازمة لذلك.
مُتابعة تنفيذ القرارات والتوصِيات والتوجيهات الصّادرة عن اللجنة. .5
التوصِيات ورفع اللجنة، رئيس لها يشُكِّ التي العمل وفرق الفرعيةّ اللجان عمل مُتابعة .6
والمُلاحظات والتقارير التي تعُِدّها هذه اللجان وفرق العمل إلى اللجنة.
أي مهام أخرى يتم تكليفُها بها من رئيس اللجنة. .7
مُقرِّر اللجنة
المادة )6(
يكون للجنة مُقرِّر من بين مُوظّفي الأمانة العامّة، يعُيِّنُه رئيس اللجنة. أ-
تنُاط بمُقرِّر اللجنة المهام التاّلية: ب-
تحضير جدول أعمال اللجنة وفقاً لما يعتمِدُه رئيسها في هذا الشّأن، وإخطار أعضاء اللجنة .1
به قبل وقتٍ كاف من موعد اجتماعها.
توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة لحُضور اجتماعاتها في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما رئيس .2
اللجنة.
تحرير محاضر اجتماعات اللجنة وتوقيعها من الأعضاء الحاضِرين، ورفعها إلى رئيس اللجنة .3
لاعتمادها.
التنسيق مع الأمانة العامّة والجهات المعنيةّ في الإمارة لمُتابعة تنفيذ قرارات وتوصِيات .4
وتوجيهات اللجنة.
اللجنة في والمُتداولة المُستخدمة الإلكترونيةّ أو الورقيةّ الوثائق وأرشفة توثيق مُتابعة .5
وتصنيفها.
أي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة. .6
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 9
التعاون مع اللجنة
المادة )7(
على جميع الجهات الحُكوميةّ وغيرها من الجهات المعنيةّ التعّاون التاّم مع اللجنة واللجان الفرعيةّ
راسات التي البيانات والمعلومات والإحصائياّت والمُستندات والدِّ التاّبعة لها، وتوفير وفرق العمل
تطلبُها في الوقت المُحدّد ودون أي تأخير، والتي تراها اللجنة لازمة لتنفيذ وإنجاز المشروع، وتمكينها
من أداء المهام المنُوطة بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
رفع التّقارير الختاميّة
المادة )8(
تقريراً 2023 سبتمبر شهر نهاية أقصاها مُدّة في التنفيذي المجلس رئيس إلى اللجنة ترفع أ-
التي والإنجازات اللجنة أعمال ونتائج المشروع، لتنفيذ اللازمة التوصِيات يتضمّن ختامياًّ
عوبات والعراقيل التي واجهتها في مُزاولة مهامّها، والمُقترحات التي تراها مُناسِبة حقّقتها، والصُّ
عوبات والعراقيل. لتجاوز وتذليل هذه الصُّ
يجوز تمديد المُهلة المُشار إليها في الفقرة )أ( من هذه المادة للمُدّة التي يحُدِّدها رئيس المجلس ب-
التنفيذي بناءً على توصِية رئيس اللجنة، في الأحوال التي تستدعي ذلك.
المُخصّصات الماليّة
المادة )9(
تتولىّ دائرة الماليةّ توفير المُخصّصات الماليةّ اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بالاختصاصات المنُوطة
بها بمُوجب أحكام هذا القرار.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )10(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
2711 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
السّريان والنشّر
المادة )11(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 11
قرار المجلس التنفيذي رقم )21( لسنة 2022
بتشكيل
مجلــــــس دبــــــي للشّبــــــــاب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التاّبعة لحُكومة
دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )57( لسنة 2016 بإنشاء مجلس دبي للشّباب وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )6( لسنة 2019 بتشكيل مجلس دبي للشّباب،
قررنا ما يلي:
تشكيل المجلس
المادة )1(
يشُكّل مجلس دبي للشّباب، على النحّو التالي: أ-
السيدّ/ علي خالد علي بن زايد الفلاسي .1
الدكتور/ عبدالله أحمد عبدالله بن الشيـخ .2
السيدّة/ أسمـاء علي أحمـــد البلــــوشـي .3
السيدّة/ بدريـة عبـدالرحيم محمد المــلا .4
السيدّ/ خليـفة علي بن حميـدان الفلاسي .5
السيدّ/ محمــد عبدالله سالــم الشامـــسي .6
السيدّة/ ريـــم إسماعيـــل محمـد مصبح .7
المادة )أ( من هذه الفقرة في المذكورين للشّباب دبي أعضاء مجلس عُضويةّ مُدّة انتهت إذا ب-
ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس دبي للشّباب في أداء
هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهُم. مهامِّ
2713 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 13
قرار المجلس التنفيذي رقم )23( لسنة 2022
بتعيين
مُدير تنفيذي لقطاع الثّقافة والتُّراث بهيئة الثّقافة والفُنون في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
وعلى القانون رقم )6( لسنة 2008 بشأن إنشاء هيئة الثقّافة والفُنون في دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2021 بشأن إدارة الموارد البشريةّ للمُديرين التنفيذيين في حُكومة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )7( لسنة 2017 باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة الثقّافة والفُنون
في دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )62( لسنة 2017 بشأن تسكين المُدير التنفيذي لقطاع الثقّافة
والتُّراث بهيئة الثقّافة والفُنون في دبي،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
تعُينّ السيّدة/ منى فيصل عبدالله القرق، مُديراً تنفيذياًّ لقطاع الثقّافة والتُّراث بهيئة الثقّافة والفُنون
في دبي، وتسُكّن على الفئة الوظيفيةّ المُعتمدة للمُدير التنفيذي لقطاع الثقّافة والتُّراث بمُوجب قرار
المجلس التنفيذي رقم )62( لسنة 2017 المُشار إليه، ووفقاً لأحكام القانون رقم )8( لسنة 2021
المُشار إليه والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
2715 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 15
قرار رقم )5( لسنة 2022
بشأن
تعيين المُدير التنفيذي لقطاع الدّعم المُؤسّسي
في جهاز الرقّابة الماليّة بدبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس جهاز الرقّابة الماليّة

بعد الاطلاع على القانون رقم )4( لسنة 2018 بإنشاء جهاز الرقّابة الماليةّ،
وعلى المرسوم رقم )14( لسنة 2018 بتعيين رئيس جهاز الرقّابة الماليةّ،
وعلى القرار رقم )4( لسنة 2021 باعتماد الهيكل التنظيمي العام لجهاز الرقّابة الماليةّ،
وعلى القرار رقم )1( لسنة 2022 باعتماد نظام إدارة الموارد البشريةّ والمُخصّصات الماليةّ للمُديرين
التنفيذيين في جهاز الرقّابة الماليةّ،
وبناءً على توصِية مُدير عام جهاز الرقّابة الماليةّ،
قررنا ما يلي:
تعيين المُدير التنفيذي
المادة )1(
يعُينّ السيّد/ عامر علي إبراهيم القرقاوي، مُديراً تنفيذياًّ لقطاع الدّعم المُؤسّسي في جهاز الرقّابة
الوظيفة لهذه المُقرّرة الوظيفيةّ للفئة المُحدّد المالي المربوط مُنتصف على ويسُكّن بدبي، الماليةّ
بمُوجب القرار رقم )1( لسنة 2022 المُشار إليه.
2717 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.

مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم
نائب حاكم دبي
رئيس جهاز الرقّابة الماليّة

صدر في دبي بتاريخ 17 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 14 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 17
قرار إداري رقم )121( لسنة 2022
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية
عن أحد موظفي شركة )التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق لهيئة التابعة المؤسسات بإنشاء 2006 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
القضائية لموظفي شركة الضبطية 2021 بشأن منح صفة الإداري رقم )823( لسنة القرار وعلى
)التيميت لحلول الموارد البشرية( المتعاقد معها،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
عن أعلاه، إليه المُشار الإداري القرار بموجب منحها تم التي القضائية الضبطية تلُغى صفة أ-
الموظف/ عبدالله جابر محمد اسماعيل الصايغ.
على الموظف المذكور في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
2719 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت له باعتباره من مأموري الضبط القضائي. .2
تسليم جميع محاضر الضبط التي بحوزته، وكافة الوثائق والمستندات والأدوات والمعدات .3
التي تم منحه إياها لتمكينه من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 19
قرار إداري رقم )122( لسنة 2022
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية
عن بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
دبي، حكومة في القضائية الضبطية صفة منح تنظيم بشأن 2016 لسنة )8( رقم القانون وعلى
ولائحته التنفيذية،
الطرق بهيئة الترخيص مؤسسة بإنشاء 2008 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
الطرق والمواصلات 2017 بشأن منح بعض موظفي هيئة الإداري رقم )773( لسنة القرار وعلى
صفة الضبطية القضائية،
الترخيص بهيئة 2018 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الإداري رقم )961( لسنة القرار وعلى
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )605( لسنة 2020 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )194( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )832( لسنة 2021 بشأن منح بعض موظفي مؤسسة الترخيص في هيئة
الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية،
2721 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرارات الإدارية المشار إليها أعلاه عن أ-
كل من:
سليمان احمد سليمان المصالحه. .1
السيد متولي المتولي أحمد سمره. .2
سالم محمد سالم العبيدلي. .3
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقة التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 شعبان 1443هـ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 21
قرار إداري رقم )123( لسنة 2022
بشأن
منح أحد موظفي قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية
في هيئة الطرق والمواصلات صفة الضبطية القضائية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
بعد الاطلاع على القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات وتعديلاته، ويشُار
إليها فيما بعد بـ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
الطرق لهيئة التابعة المؤسسات بإنشاء 2006 لسنة )8( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات واعتماد هيكلها المؤسسي والتنظيمي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي،
الطرق لهيئة التنظيمي الهيكل باعتماد 2020 لسنة )15( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
والمواصلات،
قررنا ما يلي:
منح صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تنظيم إدارة في رئيسي أخصائي ،)14331( اسماعيل فهمي محمود مجدي عمرو السيد/ يمُنح
الضبطية الهيئة صفة المؤسسية في والحوكمة الاستراتيجية والمخاطر في قطاع السلامة وتخطيط
لسنة )1( رقم التنفيذي المجلس قرار لأحكام بالمخالفة ترتكب التي الأفعال إثبات في القضائية
2017 المشار إليه.
2723 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
واجبات مأمور الضبط القضائي
المادة )2(
يجب على الموظف الممنوح صفة الضبطية القضائية بموجب المادة )1( من هذا القرار، الالتزام بما
يلي:
أحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 المشار إليه، ومراعاة الإجراءات المنصوص .1
عليها فيه عند قيامه بمهامه.
التحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم )1( لسنة 2017 .2
المشار إليه، بالواجبات التي يفرضها عليهم، والقرارات الصادرة بموجبه وعدم مخالفتهم لأحكامه.
للأصول بها، وفقاً المتعلقة المعلومات والأدلة المُكلف باستقصائها وجمع المخالفات ضبط .3
المرعيةّ في هذا الشأن.
وفقاً بوظيفته، تتصل التي المخالفات شأن في إليه ترد التي والشكاوى التبليغات تلقّي .4
للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن.
اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على كافة الأدلة المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. .5
تحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبله. .6
التحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية. .7
إبراز ما يثُبت صفته عند مباشرة المهام المنوطة به. .8
عدم استغلال صفة الضبطية القضائية لتحقيق مصالح أو منافع شخصية. .9
صلاحيات مأمور الضبط القضائي
المادة )3(
ممارسة القرار هذا من )1( المادة بموجب القضائية الضبطية صفة الممنوح للموظف يكون
الصلاحيات التالية:
الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء. .1
الاستعانة بالخُبراء والمُترجمين عند الضرورة. .2
سماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود. .3
المُصرّح لهم بدخولها لجمع المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن إجراء .4
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 23
المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة.
الإجراءات التنفيذية
المادة )4(
اللازمة اتخاذ الإجراءات الهيئة التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في المدير يتولى
لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك:
إصدار البطاقة التعريفية لمأمور الضبط القضائي المشمول بأحكام هذا القرار. .1
وأحكام يتفق وبما أساسية، بيانات تتضمنه من بما المخالفات نماذج محاضر ضبط اعتماد .2
القانون رقم )8( لسنة 2016، ولائحته التنفيذية المُشار إليهما.
السريان والنشر
المادة )5(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.

مطر الطاير
المدير العام ورئيس مجلس المديرين
صدر في دبي بتاريخ 4 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 1 شعبان 1443هـ
2725 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
قرار إداري رقم )4( لسنة 2022
بتعديل
بعض أحكام القرار الإداري رقم )96( لسنة 2016
باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء

بعد الاطلاع على القانون رقم )28( لسنة 2015 بشأن مركز دبي للإحصاء،
مجال في العاملة المنشآت تنظيم بشأن 2015 لسنة )39( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الدراسات الاستطلاعية في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )96( لسنة 2016 باعتماد شروط مزاولة نشاط إجراء الدراسات الاستطلاعية،
ويشُار إليه فيما بعد بـ "القرار الأصلي"،
قررنا ما يلي:
المواد المستبدلة
المادة )1(
يستبدل بنصوص المواد )1(، )2(، )3(، )6( من القرار الأصلي، النصوص التالية:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينّة إزاء كل منها، ما لم يدل
سياق النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مركز دبي للإحصاء. : المركز
سلطة الترخيص التجاري المعنيةّ بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. : سلطة الترخيص
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 25
إجراء الدراسة الاستطلاعية للغير في الإمارة. : النشاط
الشخص الاعتباري الذي يتم الترخيص له من قبل المركز وسلطة الترخيص : المنشأة
بمزاولة النشاط في الإمارة.
المنشأة مزاولة على موافقته تتضمن التي المركز، عن الصادرة الوثيقة : التصريح
للنشاط في الإمارة.
استطلاع الآراء وقياس التوجهات وجمع المعلومات والبيانات والإحصائيات : الدراسة الاستطلاعية
مختلفة وتقنيات بوسائل إجراؤها يتم محددة، زمنية فترة في ما أمر عن
مباشرة وغير مباشرة.
الشخص الذي يقوم باستطلاع الآراء وجمع المعلومات عند تنفيذ الدراسة : الباحث
الاستطلاعية.
الشهادة التي يصدرها المركز وفقاً لأحكام هذا القرار، التي تثبت كفاءة وقدرة شهادة الكفاءة المهنية :
الشخص الطبيعي على مزاولة النشاط.
شروط التصريح
المادة )2(
يشُترط لإصدار التصريح للمنشآت الراغبة بمزاولة النشاط في الإمارة، توفر ما يلي:
كثر حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، أو يتعهد أن يكون لدى المنشأة شخص طبيعي أو أ .1
بتعيين أحد الأشخاص الحاصلين على هذه الشهادة خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار
التصريح.
أن يكون المجال الأساسي لعمل المنشأة ملائم لمزاولة النشاط. .2
سداد الرسم المقرر لمزاولة النشاط. .3
شهادة الكفاءة المهنية
المادة )3(
يشُترط لإصدار شهادة الكفاءة المهنية، للشخص الطبيعي الراغب بالحصول على هذه الشهادة، أ-
توفر ما يلي:
ألا يقل مؤهله العلمي عن درجة البكالوريوس. .1
2727 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
أن يجتاز بنجاح اختبار الكفاءة المهنية الذي يجريه المركز. .2
سداد الرسم المقرر. .3
لا تعتبر شهادة الكفاءة المهنية تصريحاً لحاملها بإجراء الدراسات الاستطلاعية بشكل شخصي. ب-
التزامات المنشأة
المادة )6(
بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم )39( لسنة 2015 المُشار
إليه، يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:
تزويد المركز بالبيانات التي يطلبها للباحثين الذين يعملون لصالح المنشأة، وبأي تغيير يطرأ .1
على تلك البيانات.
إصدار بطاقات تعريفية للباحثين العاملين لديها. .2
كمال أي دراسة استطلاعية أو القيام بدراسة استطلاعية جديدة، ما لم يكن لديها شخص عدم إ .3
حاصل على شهادة الكفاءة المهنية، وفي حال ترك هذا الشخص للمنشأة لأي سبب من الأسباب،
فيجب عليها تعيين شخص بديل عنه حاصل على شهادة الكفاءة المهنية خلال )30( ثلاثين
يوماً.
بمجال المتعلقة القانونية بالجوانب وتوعيتهم لديها، العاملين الباحثين وتدريب تأهيل .4
الدراسات الاستطلاعية، وتبصيرهم بأخلاقيات ومبادئ مزاولة النشاط والعمل الإحصائي على
النحو المتعارف عليه وبما يتوافق مع أصول هذه المهنة.
الاحتفاظ بسجل خاص تدُوّن فيه نتائج الدراسات الاستطلاعية التي قامت بها المنشأة، لمدة لا .5
تقل عن )5( خمس سنوات.
المهنية، مسؤولية ضمان الكفاءة له شهادة الصادر لديها العاملين الأشخاص لأحد تولي أن .6
تنفيذ الدراسات الاستطلاعية وفقاً للمنهجيات والأساليب العلمية المتعارف عليها، ومسؤولية
تأهيل العاملين لديها والتحقق من كفاءتهم ومتابعتهم ميدانياً.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 27
النشر والسريان
المادة )2(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من تاريخ نشره.
عارف عبيد المهيري
المدير التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 16 مارس 2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 13 شعبان 1443هـ
2729 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
قرار إداري رقم )23( لسنة 2022
بإلغاء
صفة الضبطية القضائية
عن بعض موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم )32( لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،
وعلى القانون رقم )8( لسنة 2016 بشأن تنظيم منح صفة الضبطية القضائية في حكومة دبي ولائحته
التنفيذية،
وعلى القانون رقم )2( لسنة 2021 بشأن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )12( لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )13( لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،
وعلى القرار الإداري رقم )14( لسنة 2019 بشأن منح بعض الأشخاص صفة الضبطية القضائية،
قررنا ما يلي:
إلغاء صفة الضبطية القضائية
المادة )1(
تلُغى صفة الضبطية القضائية التي تم منحها بموجب القرار الإداري رقم )12( لسنة 2019، أ-
والقرار الإداري رقم )13( لسنة 2019، والقرار الإداري رقم )14( لسنة 2019، المُشار إليها، عن
كل من:
حمدة محمد إبراهيم سعيد. .1
عايشة عبدالله عبيد سرور. .2
سميه عبده الدبيلي. .3
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 29
إياد خميس يوسف الموسى. .4
فاطمة محمد الجناحي. .5
خلود عمر الرجوب. .6
أمجد عبد المطلب محجوب حاكم. .7
موزة سيف البلوشي. .8
فاطمة احمد عبدالله علي عبدالله. .9
على الموظفين المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة الالتزام بما يلي: ب-
عدم ممارسة أي من الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي بموجب التشريعات .1
السارية.
تسليم البطاقات التعريفية التي صرفت لهم باعتبارهم من مأموري الضبط القضائي. .2
والأدوات والمستندات الوثائق وكافة بحوزتهم، التي الضبط محاضر جميع تسليم .3
والمعدات التي تم منحهم إياها لتمكينهم من ضبط الأفعال المخالفة للتشريعات السارية.
السريان والنشر
المادة )2(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
د. عبدالله محمد الكرم
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 23 مارس2022م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 20 شعبان 1443هـ
2731 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
قرار إداري رقم )78( لسنة 2022
بتحديد
ثمن تذكرة دخول برواز دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدير عام بلدية دبي
دبي إمارة في الحكومية الخدمات تسعير بشأن 2009 لسنة )14( رقم القانون على الاطلاع بعد
وتعديلاته،
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النظام المالي لحكومة دبي ولائحته التنفيذية،
وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961،
الخدمات تكاليف حساب دليل باعتماد 2017 لسنة )48( رقم التنفيذي المجلس قرار وعلى
الحكومية في إمارة دبي،
وعلى القرار الإداري رقم )11( لسنة 2020 بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي،
وعلى موافقة دائرة المالية الصادرة بموجب كتابها المؤرخ في 2021/3/9،
قررنا ما يلي:
اعتماد الثمن
المادة )1(
يتحدد ثمن تذكرة دخول برواز دبي، وفقاً للمبالغ المبينّة في الجدول المُلحق بهذا القرار. .1
دبي، ببلدية الخاص الإلكتروني الموقع طريق عن دبي برواز دخول تذكرة شراء ثمن يخّفض .2
)9( صباحاً الساعة من الفترة خلال التشغيلية الحركة انخفاض عند وذلك ،)%15( بنسبة
وحتى الساعة )12( ظهراً، ومن الساعة )7:30( مساءً وحتى الساعة )9( مساءً.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 هـ 31
الإعفاء من الثمن
المادة )2(
يعُفى من دفع الثمن المنصوص عليه في المادة )1( من هذا القرار كل من:
الأطفال ممن هم دون سن الثالثة من العمر. .1
الأشخاص من ذوي الإعاقة مع عدد اثنين من مرافقيهم. .2
أيلولة الثمن
المادة )3(
تؤول حصيلة الثمن الذي يتم استيفاؤه بموجب هذا القرار لحساب الخزانة العامة لحكومة دبي.
الإلغاءات
المادة )4(
يلُغى القرار الإداري رقم )11( لسنة 2020 المشار إليه.
تنفيذ القرار
المادة )5(
مع وبالتنسيق التحتية البنية خدمات بقطاع الترفيهية والمرافق العامة الحدائق إدارة مدير على
الوحدات التنظيمية المعنيةّ في بلدية دبي، اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ.
السريان والنشر
المادة )6(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينُشر في الجريدة الرسمية.
داوود عبدالرحمن الهاجري
المدير العام
صدر في دبي بتاريخ 21 مارس 2022م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 18 شعبان 1443هـ
2732 شعبان 1443 هـ 30 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 564 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
تضُاف إلى الأثمان المحددة في الجدول ضريبة القيمة المضافة. *
يقصد بالأطفال )كل من عمره )3( ثلاث سنوات ولغاية )12( اثنتي عشرة سنة(. **
جدول
بتحديد ثمن تذكرة دخول برواز دبي
الثمن* )بالدرهم للفرد الواحد( البيــــــــــــــــان م
)50(
)20(
)30(
)20(
)42.5(
- الشريحة الأولى: من )20( تذكرة ولغاية )10,000( تذكرة بثمن
)46( درهم للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام )5(
خمسة أشهر من تاريخ الشراء.
الثانية: من )10,001( تذكرة ولغاية )20,000( تذكرة الشريحة -
بثمن )43( درهم للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام
)8( ثمانية أشهر من تاريخ الشراء.
درهم )40( بثمن تذكرة )20,000( من كثر أ الثالثة: الشريحة -
للتذكرة الواحدة، وتكون مدة صلاحية الاستخدام سنة واحدة من
تاريخ الشراء.
)40(
الكبار
الأطفال**
الكبار
الأطفال

الكبار
1
2
3
4
5
الأفراد
المؤسسات التعليمية
الجهات الحكومية
عروض المنصات الذكية
عروض الشركات السياحية
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 564
30 م ارس 2022 م
27 ش ع ب ان 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 564
30 م ارس 2022 م
27 ش ع ب ان 1443 ه
273 شعبان 1443 ه 30 مارس 2022 م ال ع دد 564 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 ه 3
المجلس التن ي ي
قرارات
لمشروع التوجيهية "اللجنة بتشكيل 2022 لسنة )20 (رقم التن ي ي المجلس قرار -
تأسيس جامعة دبي الوطنية». قرار المجلس التن.ي.ي رقم )21 (لسنة 2022 بتشكيل مجلس دبي للشباب).
قرار المجلس التن ي ي رقم )23(لسنة 2022 بتعيين مدير تن ي ي لقطاع ال قا ة والترا -
بهي ة ال قا ة وال نون ي دبي. تشريعات الجهات الحكومية
جهاز الرقابة المالية
قرار رقم )5 (لسنة 2022 بشأن تعيين المدير التن ي ي لقطاع الددعم الم سسي ي جهاز -
الرقيابة المالية بدبي. ي ة الطرق والمواصلات
قرار داري رقم )121 (لسنة 2022 ب ل ا ص ة العبطية القعا ية عن أحد مور ي شركة -
التيميت لحلول الموارد البشرية (المتعاقد معها). القعا ية عن بعع مور ي العبطية ب ل ا ص ة 2022 لسنة )122 (رقم داري قرار -
م.سسة التر.يص .ي هي.ة الطرق والمواصلات. قرار داري رقم )123 (لسنة 2022 بشأن منح أحد مور ي قطاع الاستراتيجية والحوكمة -
الم سسية ي هي ة الطرق والمواصلات ص ة العبطية القعا ية.
11.
13
15
177
19
21
275 شعبان 1443 ه 30 مارس 2022 م ال ع دد 564 ال س ن ة 56 4
مركز دبي لل حعا
قرار داري رقم )4( لسنة 2022 بتعديل بععحكام القرار ال داري رقم )96( لسنة 2016 -
باعتماد شروط مزاولة نشاط .جرا. الدراسات الاستطلاعية. هي ة المعر ة والتنمية البشرية
قرار داري رقم )23 (لسنة 2022 ب ل ا ص ة العبطية القحا ية عن بعع مور ي هي ة -
المعر.ة والتنمية البشرية. بلدية دبي
قرار .داري رقم )78 (لسنة 2022 بتحديد .من ت.كرة د.ول برواز دبي).

صدار التوجيهات واللتعليمات التن ي ية اللازمة التي تسههم ي تحقيق الر ية الم عتمدة للمشروع .3
المعرية ال.مارة .ي تحقيق الريادة المعر.ية للأجيال القادمة. التأكد من تو ي الموارد المالية والبشرية والبيانات والمعلومات لتن ي المشروع و ق .4
الأولويادت الموعتمدة عمن ال.دة الششاملة للمشروع. اعتماد ال.طية المالية ومصادر التمويل المشروع بعد التنسيق مع دا.رة المالية .5
هات والتووجل الأولويات مع ويتماشة الموعوعة, لل طط و قا يسير المشروع أن من التأكود .6
ال س ن ة 56 ال ع دد 564 30 مارس 2022 م 27 شعبان 1443 ه 7
الاستراتيجية , ويحححقوق الأهدا. الم عتمدة له .ي ه.ا الشأن. العقبات بشأن اللازمة التوجيهات و صدار المشروع, نجاز ي التقدونم مراحل ورصد متابعة.7
ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША ДАЛЬША
الم عتمدة. بموجبها د يححدد اللجنة, ر يس يصورها قرارات بموجب العمل, و رق ال رعية اللجان تشكيل.8
مهامدها وصلاحياتته اللية عملها, وأي مسا.ل أ.رى تتعلقيبها. الاستعانة بمن تراه مناسبا من وي ال برة والا تصاص دون أن يكون لهه صوت معدود ي .9
مداولات اللجنة. راسات والبحو التي يتم عدادها من قبل الأمانة العامدة صدار التوجيهات اللازمة بشأن الدن .10
بالتنسيق مع الجهات المعنية. .ي ال.مارة, والتي تس thهم .ي الارتقا. بالمشروع وتطويره. أي مهام أو صلاحياات أ رى يتم تكلي بها من ر يس المجلس التن ي ي أو نا به الأوولل.11
اجتماعات اللجنة وحوكمة أعمالها
المادة)4()
تعقد اللجنة اجتماعاتهاا بدعوة من ر يس اللجنة, ي الزهمان والمكان الل ين يحددددهما, وتصودر أ-
يرح الأعوات الحارين, وعند تساوي أععا ها الوات بأ لبية أو بال جماع قراراتهاا اللجنة
الجانب ال.ي منه ر.يس اللجنة. المرسوم رقم )28 (لسنة 2015 المشار ليه أو تشريع ا ر يحل محله ي كل ب-
.ون المورتبطنة بحوكمة أعمال اللجنة, وواجبات ر.يسها وأععا.ها. ما يتعلقد بالش
مهام الأمانة العامة
المادة)5()
تتونة العامة القيام بجميع اللاهمة لتسهيل عمل اللجنة, و قا للا تصاات المقررة لها
بموجب التشريعات السلارية ي ال مارة, ويكون لها عله وجه ال وص القيام يلي:
ر ع التقارير الدورية عن ححسن سير المشروع للجنة. .1
المسا ل ي والمشورة الرأي لأ والا تصاص البرة وي من مناسبا تراه بمن الاستعانة .2
279 شعبان 1443 ه 30 مارس 2022 م ال ع دد 564 ال س ن ة 56 8
التي ترح على اللجنة. ال نيية والت صلى
.دارة جدول أعمال اللجنة, وتقديم الددعم ال.نيي وال.داري وأعمال السكرتارية لها.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.