← К списку
Средняя Дубай Прочие НПА Иной документ

Газета официальных объявлений Дубая 2022 год — О Г 562

Dubai Official Gazette 2022 — O G 562

Поделиться: Telegram WhatsApp
Юридическое изложение (AI)
Важность Средняя
Затрагивает CORPORATE; CIVIL
Тип акта Иной документ
Издатель Government of Dubai — Supreme Legislation Committee
Юрисдикция Дубай
Категория Прочие НПА
Источник dubai-gazette   открыть оригинал ↗
Дата публикации 2022-01-01 00:00
Загружено 2026-08-07 20:21
Показать оригинал (EN)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 562
25 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
22 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
الــــــــــســـــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 56
الــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 562
25 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــارس 2022 م
22 شــعــبـــــــــــــــــــــــــان 1443 هـ
223 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 2
+ 971 4 5556 200+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Dubai | U.A.E.
2410 - 1141
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 3
صاحب السمو حاكم دبي
مراسيم
المنشأة العام النفع ذات الخاصة الكيانات إخضاع بشأن 2022 لسنة )9( رقم مرسوم -
بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي.
مرسوم رقم )13( لسنة 2022 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي. -
مرسوم رقم )14( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة مبادرات محمد بن راشد -
آل مكتوم العالمية.
قرارات
قرار رقم )8( لسنة 2022 بشأن تطبيق قانون الضمان الصحي داخل مدينة دبي الطبية. -
2022 بشأن تشكيل لجنة لتنظيم فعاليات وبطولات جمال الخيول قرار رقم )9( لسنة -
العربية الأصيلة.
قرار رقم )10( لسنة 2022 بشأن تخويل المدير التنفيذي لسلطة موانئ دبي بالإشراف على -
هيئة أحواض دبي الجافة.
ولي عهد دبي
قرارات
قرار رقم )1( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع -
الرياضي – الدورة الرابعة )2022 – 2026(.
5
8
10
12
14
18
20
225 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 4
المجلس التنفيذي
قرارات
قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة -
دبي.
22
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 5
مرسوم رقم )9( لسنة 2022
بشأن
إخضاع الكيانات الخاصّة ذات النفّع العام المُنشأة بمُوجب تشريع
لإشراف ورقابة هيئة تنمِية المُجتمع في دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )8( لسنة 2015 بشأن هيئة تنمِية المُجتمع في دبي، ويشُار إليها فيما
بعد بـِ "الهيئة"،
وعلى القانون رقم )12( لسنة 2017 بشأن تنظيم المُنشآت الأهليةّ في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما
بعد بـِ "القانون"،
مة للكيانات الخاصّة ذات النفّع العام في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
نرسم ما يلي:
الخُضوع للإشراف والرقّابة
المادة )1(
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا المرسوم، تخضع لإشراف ورقابة الهيئة جميع الكيانات الخاصّة أ-
بح، والمُنشأة في إمارة دبي بمُوجب تشريع. ذات النفّع العام، التي لا تهدف إلى تحقيق الرِّ
تسري أحكام القانون، المُتعلِّقة بالإشراف والرقّابة والتفتيش، على الكيانات الخاصّة المُشار إليها ب-
في الفقرة )أ( من هذه المادة، وذلك بالقدر الذي تتناسب فيه مع طبيعة تلك الكيانات.
نطاق الإشراف والرقّابة
المادة )2(
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المُقرّرة للجهات الحُكوميةّ بمُوجب التشريعات السّارية في إمارة دبي،
227 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 6
د مُدير عام الهيئة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، نطاق الإشراف والرقّابة على الكيانات يحُدِّ
الخاصّة المُشار إليها في الفقرة )أ( من المادة )1( من هذا المرسوم، على أن ترُاعى عند تحديد هذا
النطاق المعايير التالية:
ومدى نفقاته، وأوجُه صرف إيراداته والتثبُّت من مصادر للكيان، الماليةّ الموارد على الرقّابة .1
توافُق ذلك مع الأغراض التي أنُشِئ لأجلها.
إلزام الكيان بحفظ جميع بياناته وسجلاته الماليةّ والإداريةّ، وتحديد طريقة حفظ هذه البيانات .2
جلات ومُدّة الاحتفاظ بها، وتمكين الهيئة من الاطلاع عليها. والسِّ
مة لعمله، الاطلاع على النِّظام الأساسي للكيان، وعلى جميع اللوائح والتعليمات الداخليةّ المُنظِّ .3
الحُكوميةّ الجهات من البيانات لهذه الوصول إتاحة في بالشفافيةّ التزامه مدى من والتأكُّد
المُختصّة.
إلزام الكيان بتعيين مُدقِّق حسابات خارجي للتدقيق على حساباته، وإصدار قوائم ماليةّ سنويةّ .4
تتضمّن بيانات مُفصّلة عن الإيرادات والنفّقات، لتمكين الهيئة من الاطلاع على التقارير الدوريةّ
الصّادرة عن ذلك المُدقِّق.
الاطلاع على سجلات الأنشِطة التي يزُاولها الكيان وعلى البرامج والمُبادرات التي يقوم بها. .5
الأشخاص بيانات من والتثبُّت إنشائه، من والغرض لأهدافه، الكيان تحقيق مدى مُتابعة .6
سين له والمُشرفين على إدارته والعامِلين فيه. المُؤسِّ
أي معايير أخرى يعتمِدها مُدير عام الهيئة بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن. .7
التزامات الكيانات الخاصّة
المادة )3(
الالتزام المرسوم، هذا من )1( المادة من )أ( الفقرة في إليها المُشار الخاصّة الكيانات على أ-
بأحكامه وبالقرارات الصّادرة بمُوجبه، والتعاون التاّم مع الهيئة ومُوظّفيها والمُخوّلين من قبلها،
وتمكينهِم من مُمارسة اختصاصاتهِم.
يكون لمُدير عام الهيئة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بحق الكيان الذي لا يلتزم بأحكام هذا ب-
القانون، بمُوجب المُقرّرة العُقوبات فرض ذلك في بما بمُوجبهِ، الصّادرة والقرارات المرسوم
م لهذا لكيان وحلهّ وتصفِيته. لطة المُختصّة بإلغاء التشريع المُنشِئ أو المُنظِّ والتوصِية إلى السُّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 7
التنسيق والتعاون
المادة )4(
والمعلومات البيانات وتوفير الهيئة، مع التاّم التعاون المُختصّة الحُكوميةّ الجهات جميع على
والصلاحياّت المهام أداء من لتمكينها لازمة تراها والتي تطلبُها، التي والإحصائياّت والمُستندات
المنُوطة بها بمُوجب القانون وهذا المرسوم والقرارات الصّادرة بمُوجبهِما.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )5(
يصُدِر مُدير عام الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ.
الإلغاءات
المادة )6(
يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.
النشّر والسّريان
المادة )7(
ينُشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
229 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 8
مرسوم رقم )13( لسنة 2022
بتشكيل
مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي،
وعلى المرسوم رقم )5( لسنة 2020 بتعيين رئيس مجلس دبي الرِّياضي،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الإدارة
المادة )1(
يشُكّل مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي، برئاسة سُمُو الشيخ منصور بن محمد بن راشد أ-
آل مكتوم، رئيس المجلس، وعُضويةّ كُلّ من:
نائباً للرئيس معالي المُهندِس/ مطر محمد الطايـــــر .1
ً عُضوا قــــائــــد عـــــام شُـــــرطــــة دبـــــي .2
ً عُضوا مُدير عام هيئة الثقّافة والفُنون في دبي .3
ً عُضوا أميــن عـــام مجلــس دبــي الرِّيـاضي .4
ً عُضوا السيدّ/ سامي أحمـد ضاعــن القمـــزي .5
ً عُضوا السيدّ/ مــحمــــد عــــلــــي الكمــــالي .6
ً عُضوا السيدّة/ مـريـــــم أحمـــــد الحمـــــادي .7
ً عُضوا السيدّة/ مـــــوزة ســعيـــــد الـمـــــري .8
وذلك لمُدّة )3( ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 9
إذا انتهت مُدّة عُضويةّ أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرِّياضي المذكورين في الفقرة )أ( من ب-
هذه المادة، ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس إدارة
هم لحين إعادة تعيينهِم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم. مجلس دبي الرِّياضي في أداء مهامِّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2211 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 10
مرسوم رقم )14( لسنة 2022
بتشكيل
مجلس أمناء مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم العالميّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )33( لسنة 2015 بإنشاء مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل مكتوم
العالميةّ، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "المُؤسّسة"،
وعلى المرسوم رقم )4( لسنة 2019 بتشكيل مجلس أمناء مُؤسّسة مُبادرات محمّد بن راشد آل
مكتوم العالميةّ،
نرسم ما يلي:
تشكيل مجلس الأمناء
المادة )1(
يشُكّل مجلس أمناء المُؤسّسة برئاستنا، وعُضويةّ كُلّ من: أ-
نائباً للرئّيس سُمُو الشيخ حمـدان بن محمد بن راشد آل مكتـوم .1
ً عُضوا سُمُو الشيخ مكتـوم بن محمد بن راشد آل مكتــوم .2
ً عُضوا الشيخ أحمـــد بن محمـــد بن راشـــد آل مكتــــوم .3
ً عُضوا الشيخة منـــال بنت محمـــد بن راشــد آل مكتـوم .4
ً عُضوا الشيخة لطيــــفة بنت محمـــد بن راشـد آل مكتوم .5
ً عُضوا الشيخة ميثــــاء بنت محمـــد بن راشــد آل مكتوم .6
ً عُضوا أمين عام المُؤسّسة .7
ً عُضوا رئيس مجلس إدارة مُؤسّسة دبي العطاء .8
ً عُضوا رئيس مجلس أمناء مُؤسّسة نور دبي .9
ً عُضوا رئيس مجلس أمناء مُؤسّسة سُقيا الإمارات .10
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 11
ً عُضوا رئيس مجلس إدارة مُؤسّسة مكتبة محمّد بن راشد آل مكتوم .11
ً عُضوا رئيس مجلس أمناء جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرِّياضي .12
نائب رئيس مجلس أمناء مُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للأعمال .13
ً عُضوا الخيريةّ والإنسانيةّ
ً عُضوا أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي .14
ً عُضوا نائب رئيس مجلس أمناء مُؤسّسة بنك الإمارات للطّعام .15
ً عُضوا أمين عام جائزة الصّحافة العربيةّ .16
ً عُضوا الأمين العام المُساعِد للمُؤسّسة .17
ً عُضوا المُدير التنفيذي لمُؤسّسة محمّد بن راشد آل مكتوم للمعرفة .18
إذا انتهت مُدّة عُضويةّ أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة المذكورين في الفقرة )أ( من هذه المادة، ب-
ولم يتم إعادة تشكيل المجلس، فإنهّ يستمر في هذه الحالة أعضاء مجلس أمناء المُؤسّسة في
هم لحين إعادة تعيينهم أو تعيين أعضاء جُدُد بدلاً عنهم. أداء مهامِّ
السّريان والنشّر
المادة )2(
يعُمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2213 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 12
قرار رقم )8( لسنة 2022
بشأن
حي داخل مدينة دبي الطبيّة تطبيق قانون الضّمان الصِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد فيما إليها ويشُار الطبيّة، دبي 2011 بشأن مدينة لسنة )9( رقم القانون الاطلاع على بعد
بـِ "المدينة"،
حي في إمارة دبي، ويشُار إليه فيما بعد 2013 بشأن الضّمان الصِّ وعلى القانون رقم )11( لسنة
بـِ "القانون"،
إليها فيما بعد حة في دبي وتعديلاته، ويشُار الصِّ 2018 بشأن هيئة القانون رقم )6( لسنة وعلى
بـِ "الهيئة"،
حية حي على مُقدِّمي الخدمات الصِّ وعلى القرار رقم )8( لسنة 2015 بشأن تطبيق قانون الضّمان الصِّ
المُرخّصين داخل مدينة دبي الطبيّة،
قررنا ما يلي:
تطبيق القانون
المادة )1(
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، ينُاط بالهيئة دون غيرها، صلاحيةّ تطبيق أحكام القانون والقرارات
الصّادرة بمُوجبه داخل المدينة.
التعاون مع الهيئة
المادة )2(
على سُلطة المدينة التعاون التاّم مع الهيئة، لغايات تمكينها من القيام بالاختصاصات المنُوطة بها
بمُوجب القانون والقرارات الصّادرة بمُقتضاه داخل المدينة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 13
الإلغاءات
المادة )3(
يلُغى القرار رقم )8( لسنة 2015 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشّر والسّريان
المادة )4(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2215 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 14
قرار رقم )9( لسنة 2022
بشأن
تشكيل لجنة لتنظيم فعاليّات وبطُولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )54( لسنة 2021 بشأن تنظيم هيئة الإمارات لسباق الخيل،
وعلى المرسوم رقم )32( لسنة 2005 بشأن إنشاء مُؤسّسة عامّة تعُرف باسم "نادي دبي للفُروسيّة"،
وعلى المرسوم رقم )28( لسنة 2015 بشأن حوْكمة المجالس واللجان التابعة لحُكومة دبي،
وبهدف جعل إمارة دبي مركزاً عالمياًّ لتنظيم فعالياّت وبطُولات جمال الخيول العربيةّ الأصيلة،
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق المُبينّة المعاني القرار، التالية، حيثُما وردت في هذا تكون للكلمات
النص على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
مو حاكم دبي. صاحب السُّ : الحاكم
رئيس مجلس إدارة الناّدي. : الرئّيس
نادي دبي للفُروسيةّ. : الناّدي
لجنة تنظيم فعالياّت وبطُولات جمال الخيول العربيةّ الأصيلة، المُشكّلة بمُوجب أحكام هذا : اللجنة
القرار.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 15
تشكيل اللجنة
المادة )2(
تشُكّل في الإمارة بمُوجب هذا القرار، تحت إشراف الناّدي، لجنة مُؤقّتة تسُمّى "لجنة تنظيم فعاليّات
وبطُولات جمال الخيول العربيّة الأصيلة"، وتؤُلفّ على النحّو التالي:
ً رئيسا السيدّ/ زيـــــاد عبــــدالله كــــلداري .1
ً عضوا السيدّ/ سلطـــان محمـــد اليحيــــائي .2
ً عضوا السيدّ/ عبدالرحمن عبيد بوالشوارب .3
ً عضوا السيدّ/ قــــصي محمــــد عبيـــــدالله .4
ً عضوا السيدّ/ يعقــــوب يوســـف المخيـني .5
اختصاصات اللجنة
المادة )3(
تتولىّ اللجنة مسؤوليةّ الإشراف على الفعالياّت والبُطولات التي تنُظّم في الإمارة والمُخصّصة لجمال
ؤون المُرتبطِة بهذه الفعالياّت والبُطولات، والتنسيق مع الخيول العربيةّ الأصيلة، وتنظيم كافّة الشُّ
القيام الخُصوص لها على وجه ويكون التي تستدعي ذلك، الأحوال في الإمارة في المعنيةّ الجهات
بالمهام والصلاحياّت التالية:
الخيول جمال وبطُولات فعالياّت لتنظيم اللازمة والإداريةّ الفنيّة روط والشُّ الضّوابط اعتماد .1
العربيةّ الأصيلة في الإمارة، وإصدار المُوافقة للأشخاص الراّغبين بتنظيم وإقامة هذه الفعالياّت
والبُطولات.
اعتماد قواعد التحكيم لجمال الخيول العربيةّ الأصيلة في البُطولات التي تنُظّم في الإمارة، وكذلك .2
قوائم المُحكِّمين ولجان التحكيم.
المُشاركة في هذه وشُروط الأصيلة، العربيةّ الخيول بيع مزادات وإقامة تنظيم وضع ضوابط .3
المزادات، بما يتوافق مع التشريعات والقواعد والضّوابط المُعتمدة لدى هيئة الإمارات لسباق
الخيل.
كز المُختصّة بتدريب الخيول العربيةّ الأصيلة. اعتماد ضوابط وشُروط إنشاء وإدارة المرا .4
تنظيم أو المُشاركة في تنظيم وإقامة فعالياّت وبطُولات جمال الخيول العربيةّ الأصيلة، ومزادات .5
2217 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 16
روط المُعتمدة في هذا الشأن. بيع هذه الخيول، على أن ترُاعى في هذا التنظيم الضّوابط والشُّ
ؤون التنسيق والتواصُل مع الجهات والمُنظّمات والكيانات المحليّة والإقليميةّ والدوليةّ في الشُّ .6
العربيةّ الأصيلة، بهدف دعم وتطوير الخيول المُرتبطِة بجمال الفعالياّت العلاقة بتطوير ذات
العربيةّ الأصيلة، بما يسُهم في رفع مكانة الإمارة وتعزيز الأنشِطة ذات العلاقة برعاية الخيول
قُدرتها التنافُسيةّ على المُستوى العالمي.
تشكيل اللجان الفرعيةّ وفرق العمل لمُعاونتِها في أداء مهامّها، وتحديد اختصاصاتها وآليةّ عملها .7
وأي مسائل أخرى تتعلقّ بها.
الاستعانة بمِن تراه مُناسِباً من ذوي الخِبرة والاختصاص، ودعوتهِم لحُضور أي من اجتماعاتهِا، .8
لمُعاونة اللجنة في أداء مهامّها، دون أن يكون لهُم صوت معدود في مُداولاتهِا.
رفع تقارير دوريةّ إلى الرئيس، تتضمّن توصِيات ونتائج أعمال اللجنة والإنجازات التي حقّقتها، .9
عوبات والعقبات التي واجهتها، والحلول والمُقترحات التي توصي بها، ليتسنىّ للرئيس والصُّ
التوجيه بما يراه مُناسِباً بشأنها.
الرئيس، تكون ذات علاقة بجمال أي مهام أو صلاحياّت أخرى يتم تكليفُها بها من الحاكم أو .10
الخيول العربيةّ الأصيلة.
اجتماعات اللجنة
المادة )4(
كُلمّا دعت أو كُل سنة، الأقل أربع مرات على )4( بمُعدّل رئيسِها بدعوة من اللجنة تجتمع أ-
الحاجة إلى ذلك، في الزّمان والمكان اللذيْن يحُدِّدهُما.
اللجنة في حال القيام بمهام رئيس اللجنة، يتولىّ لرئيس نائباً لها أوّل اجتماعٍ اللجنة في تختار ب-
ه. غيابه أو شُغور منصِبه لأي سبب، أو قيام مانع لديه يحول بينه وبين مُمارسة مهامِّ
تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحُضور أغلبيةّ أعضائها، على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من ج-
بينهِم.
الأصوات تساوي وعند الحاضِرين، الأعضاء أصوات بأغلبيةّ وتوصِياتها قراراتها اللجنة تصُدِر د-
يرُجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
تدُوّن قرارات وتوصِيات اللجنة في محاضر، يوُقّع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضِرون. هـ-
يكون للجنة مُقرِّر يعُيِّنُه رئيسها، يتولىّ مُهِمّة توجيه الدّعوة لأعضاء اللجنة ومن يتقرّر حُضوره و-
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 17
من الخُبراء والمُختصّين لحُضور اجتماعاتهِا، وإعداد جداول أعمالهِا، وتحرير محاضر اجتماعاتها،
ومُتابعة تنفيذ قراراتها وتوصِياتها، وأي مهام أخرى يتم تكليفُه بها من رئيس اللجنة.
حوْكمة أعمال اللجنة
المادة )5(
تطُبقّ بشأن آليةّ إدارة اجتماعات اللجنة وسرّية المعلومات وواجبات رئيس وأعضاء اللجنة وغيرها
من الأحكام المُتعلِّقة بحوْكمة أعمال اللجنة، أحكام المرسوم رقم )28( لسنة 2015 المُشار إليه أو
أي تشريع آخر يحل محلهّ.
مُدّة عمل اللجنة
المادة )6(
تكون مُدّة عمل اللجنة )3( ثلاث سنوات، وتكون هذه المُدّة قابلة للتمديد بمُوافقة الحاكم بناءً على
توصِية الرئّيس.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )7(
يصُدِر رئيس اللجنة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بعد المُوافقة عليها من اللجنة.
السّريان والنشّر
المادة )8(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2219 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 18
قرار رقم )10( لسنة 2022
بشأن
تخويل المُدير التنفيذي لسُلطة موانئ دبي
بالإشراف على هيئة أحواض دبي الجافّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم نحن
الحُرةّ 2001 بإنشاء مُؤسّسة الموانئ والجمارك والمنطقة بعد الاطلاع على القانون رقم )1( لسنة
وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )3( لسنة 1983 بشأن إنشاء هيئة تعُرف باسم "أحواض دبي الجافة"،
وعلى المرسوم رقم )1( لسنة 1990 بشأن سُلطة موانئ دبي وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم )2( لسنة 1990 بشأن هيئة أحواض دبي الجافّة،
الموانئ بمُؤسّسة الجافّة دبي أحواض هيئة إلحاق بشأن 2005 لسنة )29( رقم المرسوم وعلى
والجمارك والمنطقة الحُرةّ،
وعلى القرار رقم )4( لسنة 2012 بتخويل مُدير عام دائرة الماليةّ بالإشراف على إدارة شُؤون هيئة
أحواض دبي الجافّة،
قررنا ما يلي:
الإشراف على الهيئة
المادة )1(
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، يخُوّل المُدير التنفيذي لسُلطة موانئ دبي مسؤوليةّ الإشراف على
إدارة شُؤون هيئة أحواض دبي الجافّة.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 19
الإلغاءات
المادة )2(
يلُغى القرار رقم )4( لسنة 2012 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي
يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
النشّر والسّريان
المادة )3(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2221 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 20
قرار رقم )1( لسنة 2022
بتشكيل
مجلس أمناء جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرِّياضي
الدّورة الرّابعة )2022 – 2026(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولي عهد دبي راعي الجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )11( لسنة 2009 بشأن مجلس دبي الرِّياضي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم )1( لسنة 2017 بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للإبداع
الرِّياضي،
وعلى النِّظام الأساسي لجائزة محمّد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرِّياضي، المُعتمد بقرار رئيس الجائزة
رقم )1( لسنة 2012، ويشُار إليها فيما بعد بـِ "الجائزة"،
قررنا ما يلي:
تشكيل مجلس الأمناء
المادة )1(
يشُكّل مجلس أمناء الجائزة، برئاسة معالي المُهندس/ مطر محمد الطاير، وعُضويةّ كُلّ من:
نائباً للرئّيس السيدّ/ خالد علي بن زايد الفلاسي .1
ً عُضوا الدكتور/ حسـن مصـطفى موسـى .2
ً عُضوا السيدّ/ مـــصــــطــــفى بــــــراف .3
ً عُضوا السيدّة/ عايـــــشة غــــراد عـــلي .4
ً عُضوا السيدّ/ أحمــــد مساعد العصيــمي .5
ً عُضوا السيدّة/ مــنى درويــش بو سمـرة .6
ً عُضوا الدكتور/ خليـــفة راشـــد الشعالي .7
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 21
عُضواً أمين عام الجائزة .8
وذلك لمُدّة )4( أربع سنوات.
أمين عام الجائزة
المادة )2(
تستمر السيّدة/ موزة سعيد المري، أميناً عامّاً للجائزة في دورتها الراّبعة.
نفاذ القرار
المادة )3(
يعُمل بهذا القرار من تاريخ صُدوره، وينُشر في الجريدة الرسميةّ.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
راعي الجائزة
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2223 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 22
قرار المجلس التنفيذي رقم )13( لسنة 2022
بشأن
تنظيم استخدام الدراّجات في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نحن
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم )21( لسنة 1995 في شأن السّير والمُرور ولائحته التنفيذيةّ
وتعديلاتهما،
وعلى قانون شُرطة دبي لسنة 1966،
وعلى القانون رقم )3( لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي،
رق والمُواصلات وتعديلاته، وعلى القانون رقم )17( لسنة 2005 بإنشاء هيئة الطُّ
وعلى القانون رقم )1( لسنة 2016 بشأن النِّظام المالي لحُكومة دبي ولائحته التنفيذيةّ،
وعلى القانون رقم )23( لسنة 2015 بشأن التصرُّف في المركبات المحجوزة في إمارة دبي،
وعلى القانون رقم )5( لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،
وعلى المرسوم رقم )22( لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصّة في إمارة دبي،
الهوائيةّ في الدراّجات 2015 بشأن تنظيم استخدام التنفيذي رقم )10( لسنة وعلى قرار المجلس
إمارة دبي،
وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم )47( لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشِطة النقّل بالمركبات وتأجيرها
في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار الإداري رقم )468( لسنة 2019 بشأن تحديد المُتطلبّات الفنيّة لاستخدام الدراّجة الهوائيةّ
والتزامات قائدها،
مة للمناطق الحُرةّ في إمارة دبي، وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّ
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 23
قررنا ما يلي:
التعريفات
المادة )1(
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا القرار، المعاني المُبينّة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل
سياق النصّ على غير ذلك:
إمارة دبي. : الإمارة
رق والمُواصلات. هيئة الطُّ : الهيئة
شُرطة دبي. : رطة الشُّ
مُدير عام الهيئة ورئيس مجلس المُديرين. : المُدير العام
رق الطُّ ويشمل الإمارة، أنحاء جميع في العام للسّير مفتوح سبيل كُل : الطّريق
بأنواعها، والميادين العامّة، والجسور، والمواقف العامّة، والأرصفة، ومعابر
المُشاة.
آلة أو جهاز ميكانيكي يسير على الطّريق بمُحرِّك آلي أو كهربائي أو بقُوّة دفع : المركبة
قائدها.
وأي الكهربائي، والسّكوتر الكهربائيةّ والدراّجة الهوائيةّ الدراّجة وتشمل : الدراّجة
دُه الهيئة. صنف آخر من الدراّجات تحُدِّ
كثر، غير مُزوّدة بمُحرِّك آلي، تسير بقُوّة دفع الدراّج. مركبة ذات عجلتين أو أ : الدراّجة الهوائيةّ
المُحرِّك بقُوّة مُزوّدة بمُحرِّك كهربائي، تسير كثر، أ أو مركبة ذات عجلتين : الدراّجة الكهربائيةّ
الكهربائي أو بقُوّة دفع الدراّج.
المُحرِّك بقُوّة مُزوّدة بمُحرِّك كهربائي، تسير كثر، أ أو مركبة ذات عجلتين : السّكوتر الكهربائي
الكهربائي أو بقُوّة دفع الدراّج، تقُاد بطريقة الوقوف، ولا يوجد بها مقعد.
خط السّير الذي تحُدِّده الهيئة على الطّريق للدراّجة، وذلك بحسب طبيعة : المسار
الطّريق واستعمالاته وصنف الدراّجة.
قائد الدراّجة، بما في ذلك الدراّج المُتدرِّب. : الدراّج
الوثيقة الصّادرة عن الهيئة، التي يسُمح بمُوجبهِا بقيادة السّكوتر الكهربائي : تصريح القيادة
أو أي صنف آخر يتم تحديدُه من قبلها على المسارات التي تحُدِّدها.
2225 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 24
المركبة المُخصّصة لمُرافقة الدراّجين على الطّريق. : مركبة الحماية
أو الهوائيةّ الدراّجات قيادة على بالتدرُّب فأكثر دراّجين أربعة )4( قيام : التدريب بصُورة جماعيةّ
الدراّجات الكهربائيةّ على الطّريق، تحت إشراف مُدرِّب.
قيام أقل من )4( أربعة دراّجين بالتدرُّب على قيادة الدراّجات الهوائيةّ أو : التدريب بصُورة فرديةّ
الدراّجات الكهربائيةّ على الطّريق، دون الحاجة لإشراف مُدرِّب.
لوحات إلكترونيةّ مُثبتّة على مركبة الحماية، يمُكِن من خلالها كتابة عبارات : اللوحات المُتغيِّرة
التنبيه للدراّجين.
نطاق التطبيق
المادة )2(
تطُبقّ أحكام هذا القرار في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ
بما فيها مركز دبي المالي العالمي.
أهداف القرار
المادة )3(
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
المُساهمة في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدراّجات. .1
تشجيع استخدام الدراّجات كوسيلة لتنقُّل الأشخاص ونقل البضائع. .2
تنظيم استخدام الدراّجات في الإمارة. .3
الحفاظ على البيئة. .4
رق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقُّل بديلة عن تقليل الازدحام المروري على الطُّ .5
المُواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة.
حة البدنيةّ والنفسيةّ للأفراد. تعزيز الصِّ .6
اختصاصات الهيئة
المادة )4(
لغايات تحقيق أهداف هذا القرار، تتولىّ الهيئة المهام والصلاحياّت التالية:
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 25
اعتماد المُتطلبّات والمعايير والأدِلةّ الخاصّة بإنشاء وصِيانة المسارات. .1
تحديد وإنشاء المسارات في الإمارة، ووضع اللوحات الإرشاديةّ الدّالة عليها، ووضع التعليمات .2
التي يجب على الدراّجين التقيُّد بها أثناء قيادة الدراّجات على تلك المسارات.
رعة القُصوى على المسارات بناءً على طبيعة المسار. تحديد السُّ .3
اعتماد المُتطلبّات الواجب توفُّرها في الدراّجات لحفظ أمن وسلامة مُستخدِميها. .4
روط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام. إصدار تصاريح القيادة، وفقاً للشُّ .5
ذلك في بما الإمارة، في الدراّجات لاستخدام مة المُنظِّ والضّوابط روط والشُّ المُتطلبّات وضع .6
المُتطلبّات الفنيّة الواجب توفُّرها في الدراّج.
وضع المُتطلبّات والضّوابط اللازمة للتدرُّب والتدريب على قيادة الدراّجات. .7
المُشرفة على مناطق لطات السُّ فيها بما المعنيةّ، الحُكوميةّ والجهات رطة، الشُّ التنسيق مع .8
التطوير الخاصّة، والمناطق الحُرةّ بما فيها مركز دبي المالي العالمي، في كُل ما يتعلقّ بتنظيم
استخدام الدراّجات، بما في ذلك تحديد المسارات داخل المناطق الخاضعة لإشرافِها.
أي مهام أو صلاحياّت أخرى تكون لازمة لتحقيق أهداف هذا القرار. .9
المُتطلبّات الفنيّة الواجب توفُّرها في الدراّجة
المادة )5(
بالإضافة إلى المعايير الفنيّة المُعتمدة من الجهات الاتحاديةّ المُختصّة، يجب أن تتوفّر في الدراّجة عند
قيادتها على المسار أو المناطق التي تحُدِّدها الهيئة في الإمارة، المُتطلبّات الفنيّة التالية:
مصباح أبيض رئيسي أمامي، ومصباح أحمر وعاكسة حمراء في الخلف. .1
جهاز تنبيه صوتي مُثبت على المِقوَد. .2
مكابح على الإطارات الأماميةّ والخلفيةّ. .3
وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدراّجة. .4
أن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق أو المسار. .5
أن يتناسب حجم الدراّجة مع حجم الدراّج. .6
أي مُتطلبّات فنيّة أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .7
2227 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 26
التزامات الدراّج
المادة )6(
يجب على الدراّج الالتزام بما يلي:
تشريعات السّير والمُرور. .1
قيادة الدراّجة في المسارات التي تحُدِّدها الهيئة. .2
عدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدراّجات التي تحُدِّدها الهيئة، دون الحُصول .3
على تصريح القيادة.
عدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والمُخصّص للأغراض الشخصيةّ إلا في المناطق .4
التي تحُدِّدها الهيئة.
عدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للشّركات والمُخصّص لنشاط التأجير إلا على المسارات .5
التي تحُدِّدها الهيئة.
رعة المُحدّدة من الهيئة في المناطق التي عدم تجاوز الدراّجة الكهربائيةّ أو السّكوتر الكهربائي للسُّ .6
تحُدِّدها.
كثر من )60( عدم قيادة الدراّجة الهوائيةّ أو الدراّجة الكهربائيةّ على الطّريق الذي تتجاوز سُرعته أ .7
ستين كيلو متراً في السّاعة.
عدم قيادة الدراّجة في المسارات المُخصّصة لرياضة المشي والجري. .8
القيادة بطريقة آمنة، ومُراعاة شُروط السّلامة العامّة، وتوخّي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي أفعال .9
أو بالمركبة الإمساك مع كالقيادة الآخرين، أو الدراّج وسلامة حياة على خُطورة تسُبِّب قد
القيادة دون الإمساك بالمِقوَد، أو الإمساك بالمِقوَد بيد واحدة، ما لم يكُن ذلك المقطورة، أو
بسبب إصدار إشارة يدويةّ، أو السّير بالدراّجة بشكل مُتعرِّج.
ارتداء بما في ذلك الدراّجة، الهيئة عند قيادة المُعتمدة من بمُتطلبّات الأمن والسّلامة التقيُّد .10
ترة العاكِسة للضّوء، والخوذة الواقِية على الرأّس. السُّ
كب على الدراّجة الهوائيةّ أو الدراّجة الكهربائيةّ، ما لم تكُن الدراّجة مُجهّزة لذلك، عدم حمل أي را .11
ترة كب مُتقيِّداً بمُتطلبّات الأمن والسّلامة المُعتمدة من الهيئة، بما في ذلك ارتداء السُّ وكان الراّ
العاكِسة للضّوء، والخوذة الواقية على الرأّس.
بتوازنُهِ خلال الإخلال إلى يؤُدّي قد أي شيء أو الكهربائي السّكوتر كب على را أي عدم حمل .12
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 27
القيادة.
ترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمُشاة. .13
إيقاف الدراّجة في المواقف المُخصّصة للدراّجات إن وجدت، وعدم تركها بصُورة تشُكِّل عائقاً .14
أمام حركة المركبات أو المُشاة أو استخدام المواقف العامّة.
رق والمسارات. الالتزام بالتعليمات المُحدّدة في اللوحات الإرشاديةّ الموجودة على الطُّ .15
النُّزول عن الدراّجة أثناء العبور من معابر المُشاة. .16
الإخطار عن أي حادث يتسببّ به أو يتعرضّ له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على .17
نهِ من ذلك. رطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يثُبتِ عدم تمكُّ أرقام الهواتف المُخصّصة للشُّ
استخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدراّجة الهوائيةّ أو الدراّجة الكهربائيةّ، والتأكُّد .18
من خُلوُ الطّريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير.
السّير باتجاه حركة المُرور دائماً وليس العكس، والالتزام بالمسارات. .19
رعة والمكابحِ والإطارات. التأكُّد من سلامة تروس السُّ .20
عة وفق الضّوابط المُحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن. استخدام الإضاءة الثاّبتة أو المُتقطِّ .21
ارتداء ملابس وأحذِية مُناسِبة لقيادة الدراّجة. .22
عدم السّماح بسحب الدراّجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بالدراّجة. .23
عدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهريةّ على الدراّجة. .24
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .25
التدريب بصُورة جماعيّة
المادة )7(
يجب الحُصول على مُوافقة الهيئة على التدريب بصُورة جماعيةّ، ويتم الحُصول على هذه المُوافقة
وفقاً للإجراءات والمُتطلبّات التالية:
أن تقوم الجهة المُشرفِة على التدريب بتقديم طلب الحُصول على المُوافقة على التدريب بصُورة .1
جماعيةّ باستخدام نظام تصاريح خدمات حرم الطّريق المُعتمد لدى الهيئة.
أن تقوم الجهة مُقدّمة طلب الحُصول على المُوافقة بتوفير المُتطلبّات التالية: .2
عن صُورة ذلك في بما جماعيةّ، بصُورة التدريب على المُشرف الشّخص أو الجهة بيانات أ-
2229 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 28
الرُّخصة التجاريةّ سارية المفعول بالنِّسبة للطّلبات التي تقُدّم من الأشخاص الاعتباريين.
بين، على ألا يزيد عددُهُم على )20( عشرين دراّجاً. تحديد عدد الدراّجين المُتدرِّ ب-
تحديد تاريخ ووقت التدريب. ج-
تحديد المسار أو المُخطّط الذي يوُضّح الطّريق الذي سيتم فيه التدريب. د-
دُه الهيئة، التعهُّد بتوفير عدد من مركبات الحماية الأماميةّ والخلفيةّ للدراّجين وفقاً لما تحُدِّ هـ-
شريطة أن تتوفّر في هذه المركبات ما يلي:
سمّاعة مع ميكروفون. .1
كاميرا مُراقبة لتصوير التدريب. .2
لوحات مُتغيِّرة. .3
لوحة فسفوريةّ تنبيهيةّ للدراّجات الهوائيةّ والدراّجات الكهربائيةّ. .4
مُسعِف، أو وإصابات حوادث أخصّائي يرُافِقها أوليةّ، بإسعافات مُجهّزة مركبة بتوفير التعهُّد .3
مُرخّص أو مُعتمد من الجهات المعنيةّ في الإمارة.
القيادة تكون وأن متراً، )50( خمسين على مُتدرِّب وآخر أوّل بين المسافة تزيد بألا التعهُّد .4
بسُرعات مُتقاربة، وعدم الخُروج عن المسار أو المُخطّط المُحدّد لسير الدراّجات.
رطة، تقديم ما يثُبتِ مُوافقة كُل من اتحاد الإمارات للدراّجات الهوائيةّ ومجلس دبي الرِّياضي والشُّ .5
على التدريب بصُورة جماعيةّ.
أي مُتطلبّات أو إجراءات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .6
التزامات الجهة المُشرفة على التّدريب
المادة )8(
يجب على الجهة المُشرفة على التدريب بصُورة جماعيةّ، الالتزام بما يلي:
شُروط المُوافقة الصّادرة لها من الهيئة. .1
الهوائيةّ، للدراّجات الإمارات واتحاد الرِّياضي، دبي ومجلس رطة، والشُّ الهيئة من كُل إخطار .2
ومُؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المُتعلِّقة بمركبات الحماية.
اتحاد بالتنسيق مع الهيئة، تحُدِّدها التي القيادة برامج الحماية على تدريب سائقي مركبات .3
الإمارات للدراّجات الهوائيةّ.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 29
بين مركبة الحماية والدراّجين في حال قيادة ترك مسافة لا تقل عن )15( خمسة عشر متراً .4
الدراّجة الهوائيةّ بسُرعات مُنخفِضة لا تزيد على )30( ثلاثين كيلو متراً في السّاعة، وتوفير مسافة
الوقوف الآمنة.
تصوير التدريب بصُورة جماعيةّ بواسطة كاميرا مُراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفيةّ لمركبة .5
الحماية.
أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من المُدير العام في هذا الشأن. .6
المحظورات
المادة )9(
لغايات هذا القرار، يحُظر إتيان أي من الأفعال التالية:
القرار هذا في عليها المنصوص والضّوابط والمُتطلبّات روط للشُّ بالمُخالفة الدراّجة قيادة .1
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
قيادة الدراّجة الهوائيةّ من قبل شخص يقل سنهّ عن )12( اثنتي عشرة سنة ميلاديةّ، دون أن .2
يرُافِقُه دراّج لا يقل سنهّ عن )18( ثماني عشرة سنة ميلاديةّ.
تحُدِّدها التي الدراّجات آخر من أو أي صنف الكهربائي، السّكوتر أو الكهربائيةّ، الدراّجة قيادة .3
الهيئة، من قبل شخص يقل سنهّ عن )16( ست عشرة سنة ميلاديةّ.
قيادة السّكوتر الكهربائي دون الحُصول على تصريح القيادة. .4
التدريب بصُورة جماعيةّ، دون الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك. .5
التدريب بصُورة فرديةّ. .6
تعطيل الحركة على المسار بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صُورةٍ من الصّور. .7
الجزاءات والتدابير الإداريةّ
المادة )10(
من أياًّ يرتكب من كُل يعُاقب آخر، قرار أي عليها ينُص أشد عُقوبة بأي الإخلال عدم مع أ-
المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، بالغرامة المُبينّة إزاء كُلٍّ منها.
بالإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة )أ( من هذه المادة، يجوز للهيئة في الأحوال ب-
2231 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 30
التي تشُكِّل فيه المُخالفة المُرتكبة خطراً على سلامة الدراّجين أو المركبات أو المُشاة، أن تتخّذ
أياً من التدابير التالية:
المُخالفة ذاتها خلال سنة حجز الدراّجة لمُدّة )30( ثلاثين يوماً، في حال مُعاودة ارتكاب .1
واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، على أن يسري بشأن حجز الدراّجة ما يسري
على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
عدم السّماح بقيادة الدراّجة للمُدّة التي تحُدِّدها الهيئة. .2
في حال قيام من هو دون سن )18( الثامنة عشرة بارتكاب أي من المُخالفات المنصوص عليها ج-
في الجدول المُلحق بهذا القرار، فإنهّ يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته بسداد قيمة الغرامة
المُقرّرة للمُخالفة المُرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدراّجة، ويسري بشأن
هذا الحجز ما يسري على حجز المركبات بمُوجب التشريعات السّارية في الإمارة.
جهة الضّبط والضبطيّة القضائيّة
المادة )11(
رطة الجهة المعنيةّ بضبط الأفعال التي ترُتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات تعُتبر الشُّ أ-
الصّادرة بمُوجبه.
رطة، ومن خلال مُوظّفيها الذين يتم منحُهم صفة الضبطيةّ يكون للهيئة، بعد التنسيق مع الشُّ ب-
القرار هذا لأحكام بالمُخالفة ترُتكب التي الأفعال ضبط العام، المُدير من بقرار القضائيةّ
فة تحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة والقرارات الصّادرة بمُوجبه، ويكون لهُم بهذه الصِّ
رطة عند الاقتضاء. بأفراد الشُّ
التظلُّم
المادة )12(
لكُِل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المُتخّذة بحقِّه
بمُوجب هذا القرار، خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلمّ منه،
لها المُدير العام ويتم البت في هذا التظلُّم خلال )30( ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يشُكِّ
لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر عن اللجنة بشأن هذا التظلُّم نهائياًّ.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 31
أيلولة الغرامات
المادة )13(
العامّة الخزانة حساب إلى القرار هذا أحكام بمُوجب استيفاؤها يتم التي الغرامات حصيلة تؤول
لحُكومة دبي.
إصدار القرارات التنفيذيةّ
المادة )14(
يصُدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وتنُشر في الجريدة الرسميةّ.
الإلغاءات
المادة )15(
يلُغى قرار المجلس التنفيذي رقم )10( لسنة 2015 المُشار إليه، كما يلُغى أي نص في أي قرار أ-
آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
الذي لا المدى إلى إليه، المُشار 2019 القرار الإداري رقم )468( لسنة يستمر العمل بأحكام ب-
يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صدور أي قرار إداري آخر يحل محلهّ.
النشّر والسّريان
المادة )16(
ينُشر هذا القرار في الجريدة الرسميةّ، ويعُمل به من تاريخ نشره.
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
ولي عهد دبي
رئيس المجلس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 مارس 2022 م
الموافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق 11 شعبان 1443 هـ
2233 شعبان 1443 هـ 25 مارس 2022 م الـــــــعـــــــــدد 562 الــــــســــــنــــــــــة 56 32
جدول
بتحديد المُخالفات والغرامات المُتعلِّقة باستخدام الدراّجات
مقدار الغرامة
)بالدرهم(
وصف المُخالفة م
200
300
300
200
200
200
100
300
200
300
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
عدم التزام الدراّج بقيادة الدراّجة في المسارات التي تحُدِّدها الهيئة.
رعة السُّ تزيد الذي الطّريق على الكهربائيةّ الدراّجة أو الهوائيةّ الدراّجة قيادة
المُحدّدة فيه على )60( ستين كيلو متراً في السّاعة.
قيادة الدراّجة بطريقة تشُكِّل خطراً على الدراّج أو على حياة وسلامة الآخرين.
المشي رياضة لمُمارسي المُخصّصة المسارات على تركها أو الدراّجة قيادة
والجري.
على الحُصول دون الهيئة دُه تحُدِّ آخر أي صنف أو الكهربائي السّكوتر استخدام
تصريح القيادة.
كب على الدراّجة الهوائيةّ أو الدراّجة الكهربائيةّ التي لا تتوفّر فيها تجهيزات حمل را
ترة والخوذة المطلوبة. كب بارتداء السُّ مُخصّصة، أو عدم التزام الدراّج أو الراّ
رعات المُحدّدة من الهيئة على المسارات. عدم الالتزام بالسُّ
كب على السّكوتر الكهربائي. حمل را
عدم التزام الدراّج عند قيادة الدراّجة بمُتطلبّات الأمن والسّلامة المُحدّدة بمُوجب
هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه.
قيادة الدراّجة دون أن تتوفّر فيها المُتطلبّات الفنيّة المنصوص عليها في هذا القرار
والقرارات الصّادرة بمُوجبه.
إلى يؤُدّي قد بشكل إيقافها أو لها، المُخصّصة المواقف غير في الدراّجة إيقاف
عرقلة حركة المركبات أو المُشاة، أو إيقافها على نحو يشُكِّل خطراً على مُستخدِمي
الطّريق.
الــــــســــــنــــــــــة 56 الـــــــعـــــــــدد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 هـ 33
200
200
200
300
200
200
300
300
200 درهم عن
كل شخص
100 درهم لكل
شخص
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
رق والمسارات. عدم الالتزام بالتعليمات المُحدّدة في اللوحات الإرشاديةّ على الطُّ
اثنتي عشرة سنة )12( عن يقل سنهّ قبل شخص من الهوائيةّ الدراّجة قيادة
ميلاديةّ، دون أن يرُافِقُه دراّج لا يقل سنهّ عن )18( ثماني عشرة سنة ميلاديةّ.
عدم النُّزول عن الدراّجة أثناء العبور من معابر المُشاة.
رطة أو الإسعاف، وبدون عُذر مقبول، عن أي حادث عدم إخطار الدراّج للهيئة أو الشُّ
يتسببّ به أو يتعرضّ له، وتنتُج عنه إصابات أو أضرار مادّية.
استخدام الجانب الأيسر للطّريق عند قيادة الدراّجة الهوائيةّ أو الدراّجة الكهربائيةّ،
أو عدم التأكُّد من خُلوُ الطّريق عند تغيير مسرب السّير.
السّير بعكس اتجاه حركة المُرور.
إيقاف أو قيادة المركبة على المسار أو مُحاولة تعطيل استخدام المسار.
سحب الدراّجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بها.
الهيئة مُوافقة على جماعيةّ بصُورة التدريب على المُشرفة الجهة حُصول عدم
المُسبقة على التدريب.
التدريب بصورة فرديةّ.
تشريعات الصحة والسلامة
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Dubai | U.A.E.
@DubaiSLC
دبي إ.ع.م.
الــــــــــســـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 54
الــــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد 498
17 ديسمبـــــــــــــــــــر 2020 م
2 جمادى الأولى 1442 هـ
Полный перевод (русский)
ISSN: 2410 - 1141
+ 971 4 5556 200
+ 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae
slc.dubai.gov.ae
120777 | Дубай | ОАЭ @DubaiSLC
دبي .ع.م. ال س ن ة 56
ال ع دد 562
25 م ارس 2022 م
22 ش ع ب ان 1443 ه
ال س ن ة 56
ال ع دد 562
25 م ارس 2022 م
22 ش ع ب ان 1443 ه
223 شعبان 1443 ه 25 مارس 2022 م ال ع دد 562 ال س ن ة 56 2
+ 971 4 5556 200 + 971 4 5556 299
official.gazette@slc.dubai.gov.ae slc.dubai.gov.ae@DubaiSLC
120777 | Дубай | ОАЭ 2410 - 1141
ال س ن ة 56 ال ع دد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 ه 3
الحب السمو حاكم دبي
مراسيم
المنشأة العام الن ع ات ال اصة الكيانات عاع بشأن 2022 لسنة )9 (رقم مرسوم -
بموجب تشريع ل.شرا. ورقابة هي.ة تنمية المجتمع .ي دبي. مرسوم رقم )13 (لسنة 2022 بتشكيل مجلس .دارة مجلس دبي الرياعي).
مرسوم رقم )14( لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمنا م سسة مبادرات محمد بن راشد -
مكتوم العالمية. قرارات
قرار رقم )8(لسنة 2022 بشأن تطبيق قانون العمان العحي دا.ل مدينة دبي الطبية).
2022 بشأن تشكيل لجنة لتنهيم عاليات وبطولات جمال ال يول قرار رقم )9( لسنة -
العربية الأعيلة. قرار رقم )10( لسنة 2022 بشأن ت ويل المدير التن ي ي لسلة موان دبي بال شرا على)
.ي.ة أحواع دبي الجا.ة. ولي عهد دبي
قرارات
قرار رقم )1 (لسنة 2022 بتشكيل مجلس أمنا جا زة محمد بن راشد الل مكتوم لل بداع)
الرياعي — الدورة الرابعة )2022 — 2026 (5)
8
1010
12.
14
18
20
225 شعبان 1443 ه 25 مارس 2022 م ال ع دد 562 ال س ن ة 56 4
المجلس التن ي ي
قرارات
قرار المجلس التن ي ي رقم )13( لسنة 2022 بشأن تنهيم است دام الدراجات ي مارة -
دبي.

22.
ال س ن ة 56 ال ع دد 562 25 مارس 2022 م 22 شعبان 1443 ه 5
مرسوم رقم )9 (لسنة 2022)
بشأن
حاع الكيانات ال اصهة ات الن ع العام النششة بموجب تشريع
ل شرا ورقابة هي ة تنمية الم جتمع ي دبي

حاكم دبي محمد بن راشد كل مكتوم نحن
بعد الاطلاع على القانون رقم )8 (لسنة 2015 بشأن هي ة تنمية الم جتمع ي دبي, ويشار ليها يما)
بعد ب ِ «الهي"ة»,
وعلى القانون رقم )12 (لسنة 2017 بشأن تنهيم المنشت الأهلية ي مارة دبي, ويشار ليه يما)
بعد ب"ِ «القانون»,
مة للكيانات ال اصلة ات الن عع العام ي مارة دبي, وعلله التشريعات المنش ة والموننت
نرسم ما يلي:
ال وع لل شرا والرقابة
المادة )1()
اعتبارا من تاري العمل به ا المرسوم, ت ع ل شرا ورقابة الهي ة جميع الكيانات ال اصعة ال اصعة ال اصعة ال اصعة ال اصعة ال اعة ال اعة ال اعة ال اعة
بح, والمنشأة .ي .مارة دبي بموجب تشريع. ات الن ع العام, التي لا تهد لله تحقيق الرر
تسري أحكام القانون, الم تتعليهة بال شرا والرققابة والت تيش, عليه الكيانات ال اعة المشار ليها ب-
.ي ال.قرة )أ (من ه.ه المادة, و.لك بالقدر ال.ي تتناسب .يه مع طبيعة تلك الكيانات). نطاق ال شرا والرقيابة
المادة)2()
مع عدم ال لال بالا تصااات المقرررة للجهات الحكومية بموجب التشريعات السلارية ي مارة دبي
227 شعبان 1443 ه 25 مارس 2022 م ال ع دد 562 ال س ن ة 56 6
د مدير عام الهي ة بموجب قرار يصدر عنه ي ه ا الشأن, نطاق ال شرا والرقيابة علله الكيانات يححد
ال اصلة المشار ليها ي ال قرة ) أ( من المادة )1( من ه ا المرسوم, علن تراعى عند تحديد ه ا)
النطاق المعايير التالية:
ومدى ن قاته, وأوججه صر يراداته والت بت من مصادر للكيان, المالية الموارد على الرقابة .1
توا.ق .لك مع الأ.راع التي أنش. لأجلها. لزام الكيان بح ه جميع بياناته وسجلاته المالية وال دارية وتحديد طريقة ح ه ه ه البيانات .2
جلات ومحت.ات بها, وتمكين الهي.ة من الاطلاع عليها. Священник
مة لعمله, الاطلاع علله الننام السساسي للكيان, وعلله جميع اللوا ح والتعليمات الدا لية المنننه
الجهات من البيانات له ه الوصول تاحة ي بالش ا ية التزامه مدى من والتأكدد
لزام الكيان بتعيين مودقق حسابات ارجي للتدقيق على حساباته, و صدار قوا م مالية سنوية .4
تتحمين بيانات م صلة عن ال يرادات والن قات, لتمكين الهي ة من الاطلاع على التقارير الدورية
الصلى الله عن .لك المودق عن.

Оригинал на источнике Русский PDF ↗

Русская версия

Сгенерировано из ИИ-обработанного контента. Оригинал документа — по ссылке на источник выше.